متن الرحبية

متن الرحبية | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 27- باب الجدات 3

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل من ادلت بغير وارث فما لها من الموارث وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى فقل لي حسبي وقد تناهت قسمة الفروض من - 00:00:00ضَ

اشكال ولا غموض. قول المؤلف رحمه الله تعالى وكل من ادلت بغير توارثي فما لها حظ من المواريث وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى فقل لي حسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير اشكال - 00:00:20ضَ

ولا غموض. قول المؤلف رحمه الله تعالى اه وكل من ادلت يعني من الجدات. وعرفنا ان الوارث من الجدات عند بعضهم اثنتان عند بعضهم ثلاث وعند بعضهم لا حد له اذا - 00:00:50ضَ

تساوينا وادلت بوارثه. فالبعد لا يؤثر ما ما حصل الاستواء. ثلاثة مذاهب في الجدات اثنتان ثلاث اكثر من هذا اثنتان عند الامام مالك رحمه الله الله يقول حيث ورد في النص توريث اثنتين فاقتصر على هذا. ثلاث - 00:01:30ضَ

عند الجمهور حيث ورد توريث الثلاث اربع اكثر عند بعضهم قياسا ما دام انها جدة ادلت بوارث تقاس على من وردت في النص فيعطى اربع واكثر من اربع اذا تساوينا - 00:02:20ضَ

وتقدم لنا الخلاف في من ادلت بالام هل تسقط بالقربى من غير الام ام ان القربى من غير الام لا تسقط البعد بالام لان الاصل في التوريث الجدة من قبل الام - 00:02:50ضَ

فقالوا هي الاصل فلا تسقط بغيرها وان كانت اقرب منها اما القربى من جهة الام فانها تسقط البعد من جهة في غير الام. ومن المعلوم ان الوارث من الجدات عند الجمهور الثلاث - 00:03:30ضَ

من جهة الام بمحض الامومة. من جهة الاب في محض الامومة. من جهة ابي الاب بمحض الامومة. يعني ما فيها من الذكور الا الاب او فيها ابو الاب. وغير الجمهور يورثون اي جدة - 00:04:00ضَ

بوارث بشرط التساوي فيما بينهن. فيورثون الجدة التي تدلي جد الاب وبجد الجد وغيرها ما دامت ادلت بوارث وتقدم لنا الخلاف في ما اذا ادلت جدة قرابتين وادلت الجدة الثالثة بقرابة واحدة فعندنا على انها - 00:04:30ضَ

ترث ثلثي السدس. من ادلت بقرابتين ترث ثلثي السدس. ومن بقرابة واحدة ترث ثلث السدس. من ادلت بقرابتين كأن تكون وتكون ام ام اب يصلح فاذا تزوج رجل بنت عمته او بنت خالته فان الجدة - 00:05:10ضَ

تدلي بطرابتين جدة هذا الولد المولود ممن تزوج بنت عمته او بنت خالته ويرى كثير من العلماء انها لا ترث بالقرابتين وانما هي ترث بصفة جدة فهل جدة الاخرى فيستويان في السدس؟ وهنا يقول رحمه الله - 00:05:50ضَ

وكل من ادلت بغير وارثي فما لها حظ من المواريث جدة وتحرم وفي محرمية ووجوب النفقة عند الحاجة. الا انها في الميراث لا ترث. من جدة قريبة لكنها ادلت بغير وارث. فمن ادلت به لا يرث - 00:06:30ضَ

فهي من باب اولى الا ترث. مثل ام ابي الام. ابو الام لا يرث والارحام. فوجد من حيث وجوب النفقة له او عليه عند الحاجة تجب لانه كما تقدم وعرفنا ان النفقة تجب على الاصول للفروع وتجب على - 00:07:10ضَ

للاصول عند الحاجة. بشرط النظر عن الميراث من عدمه. لكن ام ابي الام لا ترث. لانها ادلت بابنها. وابنها ماذا سيكون اب الام وابو الام غير وارث. فادلت به فمن باب اولى الا - 00:07:40ضَ

وكل من ادلت بغير وارثه فما لها حظ من حتى لو كانت قربى بالنسبة للجدات الاخرى مثل ام ام ام. ام. خامسة. ام ام ام اب خامسة ام. ام. ام. ابي اب. خامسة. الثلاثة - 00:08:10ضَ

في الدرجة الخامسة. ام ابي الدرجة الثالثة ام ابي ام مات اشترك معهن لانها عدلت بغير وارث. ولا تأثير للقرب والبعد. لانها اصلا غير وارثة. فما تزاحم الوارثات وان كانت اقرب منهن - 00:09:00ضَ

وان كنا ابعد منها. لانهن ادلين بوارث الام بمحض الامومة ادلت بالام والام وارثة والام ام الاب الامومة ادلت بوارث وهو الاب. وام بمحض الامومة. ابي اب ادلت بوارث وهو ابو الاب الجد. فيرثنا. لكن ام ابي الام - 00:09:40ضَ

في الثالثة اقرب منهن ما ترث لانها ادلت بغير وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وكل من ادلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى فقل لي حسبي - 00:10:20ضَ

قد يقول قائل اليس هذا البيت قوله وان تكن قربى لام حجبت. ام اب معدى وسدسا سلبت. وان تكن بالعكس فالقولان في كتب اهل العلم منصوصان. ثم قال وتسقط البعد - 00:11:00ضَ

كانه ابطل ما قال سابقا. نقول لا. تلك نص عليها انها جهة الام والاب جهة الام واحدة والاخريات جهة الام والاب. لان المد اليمين من جهة الام واحدة ولو صارت من الدرجة العاشرة. هنا في من ادلت - 00:11:30ضَ

والموديليات بالاب اثنتان عدلت بالاب في محض الامومة ادلت بالاب من جهة ابيه الامور ما بعد هذا باب الاب. ابي الام وابي الاب. ادنت بالاب. هي ام اب الاب وام ام الاب فاثنتان - 00:12:00ضَ

بالاب وواحدة مدلية بالام. المدلية بالام بينها الحمد لله المدلية بالام واحدة بالاب اثنتان. هذا فيهما في الاثنتين وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى فقل لي حسبي. يعني ام - 00:12:40ضَ

ام ام اب ام ام ابي اب هذا ادلت بالجد بالدرجة الرابعة واللي ادلت بالاب في الدرجة الخامسة. هذا فيها. وتسقط البعد. وان كانت من جهة الاب بالقربى من جهة الجد - 00:13:16ضَ

في المذهب الاولى فقل لي حسبي لان فيها رواية. على ان القربى من جهة الجد لا تسقط البعد من جهة الاب. مثل ما سبق في القربى بعد من جهة الاب والام. هذا من جهة الاب والجد. فالمذهب الاولى والمذهب الصحيح - 00:13:54ضَ

ان القربى تسقط البعد وان كانت البعد من جهة الاب والقربى من جهة الاب من جهة الجد اذا كانت القربى من جهة الجد والبعد من جهة الاب فتسقط القربى من جهة الجد البعد وان كانت من جهة الاب - 00:14:29ضَ

وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى لان فيها خلاف في المذهب الاولى فقل لي حسبي يعني يكفيني ما ذكرت عن الجدات. ونقول رحمك الله يكفي ما ذكرته في الجدات فسدسهن لا يستحق كل هذا التطويل - 00:14:59ضَ

لان من يأخذ المال كاملا ما يذكر عنه الغالب الا شطر بيت نصف بيت او اقل. الاب اخ ياخذ المال كامل. وذكره بسيط باسمه فقط. وهنا يوجد اطال في الكلام فيهن رحمة الله عليه - 00:15:31ضَ

في وعددهن كثير والخلاف فيهن كثير. هل يرث جدتان او ثلاث جدات او ما لا نهاية له. اربعة فاكثر. اقوال للعلماء رحمهم الله. بعضهم قد يورث اربع خمس سر جداك لانه كل ما تمتد تتشعب وتكثر الجدات - 00:15:55ضَ

تكون جدة للاب جدة لام الاب جدة لابي الاب جدة لجد الاب جدة لجدة الام تلعب وهكذا تتشعب وكلما ترتفع تكثر. يعني اولها اثنتان. ام الاب وام الام فقط بالدرجة الاولى ما يشترك الا اثنتان. ام الاب وام الام. ما تجي ام الجد معهم - 00:16:21ضَ

لان اعلى في الدرجة الثانية يكن ثلاث بالدرجة الرابعة يزدن في الدرجة الخامسة وهكذا فيقول رحمه الله فقل لي حسبي قل يكفيني ونقول يكفي يكفي رحمك الله ثم قال رحمه الله وقد تناهت قسمة الفروض من غير اشكال - 00:16:57ضَ

ولا قوم مضيء صدق رحمه الله وتقدم لنا ان الارث نوعان فرض وتعصيف فالفرظ في اصل الكتاب ستة. هذا الفرض انتهى والحمد لله الفروض النصف ونصفه ونصف نصفه. والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. هذه الفروض ستة. ستة في كتاب الله - 00:17:32ضَ

والسابع ثبت في اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وهو ثلث الباقي فالفروظ تناهت والحمدلله بقي القسم الثاني في قوله اعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرظ في نص الكتاب - 00:18:13ضَ

ستة والتعصيب سيأتي. انتهت قسمة الفروض وعرفنا من يأخذ النصف وهم خمسة ومن يأخذ الربع اثنان ومن يأخذ الثمن واحد ومن يأخذ ثلثين اربعة ومن يأخذ الثلث اثنان ومن يأخذ السدس - 00:18:46ضَ

وانتهت والحمد لله. بقي التعصيب والفرق بين الفرض والتعصيب ان الفرظ حق مقدر في كتاب الله ما يزيد الا بالرد. ولا ينقص الا بالعود قد ينقص الفرظ الذي هو السدس - 00:19:18ضَ

فيكون عشر وقد يكون النصف ثلث ويزيد بالرد هلك هالك مثلا عن جده واخ لام ما في غيرهم المسألة من ستة للجدة السدس واحد. وللاخ لام السدس واحد. ويأخذون الباقي - 00:19:57ضَ

ستكون المسألة من اثنين للجدة النصف اولا الأخ لي ام النصر زاد فرضهما بماذا؟ بالرد وينقص فرض الجدة الذي هو السدس بالعول فتأخذ عشر بدل ما تأخذ واحد من ستة تأخذ واحد من عشرة. او تأخذ واحد من تسعة. او تأخذ واحد من ثمانية - 00:20:33ضَ

او تأخذ واحد من سبعة الزوج قد يكون له النصف ولا يأخذ الا اثنين من ستة عبارة عن ثلث وهكذا فالفرظ انتهى وبقي التعصيب ان شاء الله. نعم اقرأ قال رحمه الله تعالى اقول كل جدة ادلت الى الميت بغير وارث - 00:21:05ضَ

فهي ساقطة لاحظ لها في الميراث. كام ابي الام لادلاءها بغير وارث. وهو ابو الام فهي اولى منه بعدم الارث. وان كانت والبعد الورثتان كلتاهما من جهة الام كام الام وام ام الام. او كلتاهما من - 00:21:41ضَ

كام الاب وام امه وكام الاب وام الجد فتسقط البعد بالقربى بلا خلاف عندنا في السورتين. بلا خلاف ما دام انها يعني كلها من جهة واحدة هذا لا اشكال فيه. اللي هو ام ام - 00:22:08ضَ

وام ام تسقط البعد بالقرب. نعم. وان كانت وان كانت هذا الذي فيه الخلاف وان كانت من جهة واحدة من جهة الاب نعم. وان كانتا من جهة الاب والقربى من جهة ابي الاب والبعد من جهة ام - 00:22:28ضَ

ابي كامي ابي الاب وامي امي ام الاب فمن اصحابنا من اجرى فيها القولين السابقين سابقين في القربى من جهة الام القربى من جهة الاب والبعدة من جهة الام. نعم - 00:22:48ضَ

ومنهم من قطع بان القربى تحجب البعد. وهو المذهب الاصح. وهذا هو الصحيح الا اذا كانت الاثنتان كلاهما من جهة الاب او كلاهما من جهة الجد او من جهة الاب والجد ان القربى تسقط البعد - 00:23:08ضَ

وانما الخلاف بين العلماء فيما اذا كانت القربى من جهة الام بوحظ الامومة. والقربى من جهة الاب ابيه ام الاب او ام ابي الاب. هذا التي فيه خلاف قوي. واما اذا كانتا من جهة الاب - 00:23:28ضَ

مو الاب وام الجد فهذا لا اشكال فيه انه ان القربات تسقط البعد وظاهر عبارة الناجم جريان الخلاف في الكل وليس كذلك. فيحمل على السورة الاخيرة فهي ام الاب وام الجد. قال وقد تناهت قسمة الفروض من غير اشكال ولا غموض - 00:23:48ضَ

قال اقول قد انتهى بيان الفروض وبيان مستحقيها واضحا من غير اشكال ولا غموض. اي لا لبس فيه ولا خفاء والحمد لله - 00:24:18ضَ