التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجب نعم والجد قال الناظم رحمه الله - 00:00:00ضَ
والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاث. وتسقط الجدات من كل جهة. بالام فافهمه وقسم وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. قول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:20ضَ
باب الحجب. الحجب له تعريفان تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. لعلماء الفرائض الحجم في اللغة المنع يقول حجمه بمعنى من والذي يقف بالباب يمنع من من اراد الدخول بغير اذن يقال له حاجة - 00:00:40ضَ
يعني يحجب من اراد الدخول فيمنعه. هذا تعريف لغوي. يعني في في لغة العرب. وتعريف الاصطلاح تعريفه بالاصطلاح. هو منع من قام به سبب الارث من اوفر حظيه او من الارث - 00:01:20ضَ
بالكلية. منع من قام به سبب الارث من فرح الضيف او من الارث بالكلية. يعني وجد سبب الاثم واهوى النكاح او الولاء او النسب. هذه اسباب الميراث وجدت اسباب الميراث لكن حجب. حجب ما اخذ شيئا ابدا - 00:01:50ضَ
او حجب من الحظ الوافر الى الحظ الادنى حجب من الكثير الى القليل. وهو باب عظيم في فرائض حتى قال بعض العلماء يحرم على من لم يعرف ابا الحجب ان يفتي في الفرائض. لانه قد يعطي محجوب - 00:02:30ضَ
وقد يمنع وارث فباب الحجب اذا عرفه عرف الحاجب وعرف المحجوب وعرف من يستحق او فرح الضيف وعرف من يستحق دون ذلك فهو باب مهم في الفرائض ومنه ما هو ظاهر بين ومنه ما هو فيه شيء من الخفاء والدقة - 00:03:10ضَ
وخاصة في باب الولاء. الحاجب والمحجوب في باب الولا فيه دقة. القرآن. وهو لغة المنع. وشرعا لغة يعني في لغة العرب. المنع الحجب المنع احجبه امنعه. حجب اهو منعه. نعم. وشرعا المنع من الارث بالكلية. او من بعضه - 00:03:50ضَ
وشرعا يعني في اصطلاح الفرضيين المنع من الارث بالكلية يعني يوم من الميراث هو ووارث هل في الاصل وجد معه سبب من اسباب الارث لكنه منع لسبب اخر لامر اخر اما من العرس بالكلية او من الاوفر للادنى - 00:04:30ضَ
والحجب نوعان. حجب نقصان كانتقال الزوج بالورد من النصف الى الربع. والزوجة من الربع الى والام من الثلث الى السدس. والاب من الكل الى السدس وكذلك الجد. وحجب وحجب ويأتي تنويعه الى انواع كثيرة. الحجب بوصف او - 00:05:00ضَ
الحجب بشخص الحجم بوصف كأن يكون وجوبا لكونه رقيق. او لكونه كافر. او لكونه قاتل وهي موانع الارث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني. فافهم فليس الشك في اليقين. حجب بوصف - 00:05:30ضَ
يعني اتصف بهذا الوصف فمنع من البيراث. هلك هالك عن عن ابن كافر وعم؟ الابن الكافر محجوب محجوب بالعم؟ لا العم ما يحجب وانما محجوب بماذا؟ بالوصف بكونه كافر. فالميراث اذا للعم - 00:06:10ضَ
هلا كحالك عن ابن قاتل واخ لاب فالاب ابن ما يحجب بالاخ لاب. وانما حجب الابن بوصفه بكونه قاتل فمنع من الميراث. هلك هالك عن ابن وابن اخ. المال لابن الاخ - 00:06:40ضَ
وابن الاخ ما يحجب الابن لكن الابن حجب بوصف بكونه رقيق. لانه اذا اخذ الماء الاجنبي هو وما يكون بما يؤول بيده لسيده. والسيد اجنبي يمكن ان يورث السيد وابن الاخ موجود. سيد ابنه. فهذا الحج - 00:07:20ضَ
بوصف وهذا يتميز عن غيره بان وجوده كعدمه. ما يحجب غيره ولا يضر ولا ينفع. ولا يعصب ولا يضر لان وجوده كعدمه. المحجوب بوصف المحجوب بشخص نوعان. حجب حرمان وحجب نقصان. حجب ينقص به الميراث ولا يحرم - 00:07:50ضَ
مثل هلك هالك عن زوج وبنت الزوج الاصل له النصف لكن حرم وحجب من النصف الى الرظى وجود الفرع الوارث لوجود البنت. هذا حجب بشخص حاجب نقصان هلك هالك عن ام وثلاثة اخوة. اشقاء. للام السدس - 00:08:40ضَ
ولم لا تأخذ الثلث مع عدم وجود الفرع الوارث؟ لم تأخذ الثلث لوجود الجمع من الاخوة الاخوة حجبوها من الثلث الى السدس. يسمى هذا حجب نقصان هلك هالك عن زوجة - 00:09:30ضَ
وبنت الزوجة تأخذ الثمن. لم؟ لوجود الفرع الوارث ولو لم توجد البنت اخذت الزوجة الربع. لكن حجبت بالبنت فاخذت الثمن بدل الربع وهذا نسميه حجب نقصان. ولا نقول لا حجب حرمان - 00:10:00ضَ
ان الزوجة ما حرمت من الميراث وانما نقصت. حجم نقصان حجب الحرمان هلك هالك عن جد واخ لام لولا وجود الجد لاخذ الاخ لام السدس. لكنه حجب في الجد. حجب حرمان - 00:10:30ضَ
حاجب نقصان بل حجب حرمان. منع من الميراث نهائيا. ويفضل ابن الام بالاسقاط من جد فافهمه على احتياطي كما سيأتي ان شاء الله. هلك هالك عن ابن وابن ابن مات ابوه في حياة جده. ابن وابن - 00:11:10ضَ
ابن اخر المال لمن؟ للابل. وليس لابن الابن شيء. من الذي حجبه عمه حجبه عمه عن الميراث فلا يرث ولا قال يحل محل ابيه؟ لا. هذا يسمى حجب حرمان منع - 00:11:40ضَ
نهائيا وليس كحجب الحرمان من اجل الوصف الحج من اجل الوصف. لان الحج من اجل الوصف وجوده كعدمه. اما الحجم من اجل شخص فهو اذا زال هذا الشخص ورث. فمثلا الاب مريظ - 00:12:10ضَ
ولا عنده من الاقارب الا ابنه وابن ابنه. فيتوقع ابن الابن فيتوقع الابن انه هو الوارث لابيه. لعله داهمه الاجل وابوه مريظ. فمات الابن من يرث هذا المريض اذا مات ابن ابنه لانه كان محجوب بشخص فزال - 00:12:40ضَ
الشخص هو ابعد عن الطريق فحجب. فابعد عنه فورث ابن الابن هلك هالك عن اخ شقيق وابن اخ شقيق اخر اخ وابن اخ. لمن؟ لابن للاخ فقط. وابن الاخ محجوب بعمه الذي هو اقرب منه. نعم. حيب نقصان. حجب نقصان - 00:13:10ضَ
كانتقال الزوج بالولد من النصف الى الربع والزوجة من الربع الى الثمن. والام من الثلث الى السدس. والاب من الفل الى وكذلك الجد. من الكل يعني من كل المال. وحجب من الكل - 00:13:50ضَ
يعني يرث كل المال فوجود الابن يحجبه من الكل الى الى ان يأخذ السدس فقط نعم وحجب حرمان كحجب ابن الاخ بالاخ وهو مراده هنا المراد هنا هو حجب الحرمان الحجم الذي يمنع من الميراث - 00:14:10ضَ
حجب ابن الاخ بالاخ. وحجب ابن الابن في الابن. وحجب ابن العم بالعم وحجب العم بالاخ. وحجب الاخ بالابن وفي بعض النسخ نعم الحجب على قسمين؟ قال قال الناظم رحمه الله. نعم. والجد محجوب. والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاث - 00:14:40ضَ
وتسقط الجدات من كل جهة بالام فافهمه وقسم اشبهه. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح الى قال والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاثين بالاب في احوال الجد الثلاثة. يعني الجد - 00:15:20ضَ
له احوال فيحجب منها كلها بمن؟ بالاب الاب يحجب الجد. هلك حالك عن ابن وجد المال لمن؟ للاب لو لم يكن هناك اب من يأخذ المال؟ الجد لكن حجبه الاب في حال كونه يأخذ المال كله ما اخذ شيء. هذي حال من الاحوال - 00:15:50ضَ
حالة الجد يأخذ المال فيحجبه الاب. الحال الثاني يأخذ الجد السدس فرظا وما بقي تعصيبا الاب عن هذين كلها. هلك هالك عن بنت واب وجد لولا وجود الاب مثلا اخذت البنت النصف. واخذ الجد - 00:16:30ضَ
سدس اربع وجود الفرع الوارث. واخذ ما بقي تعصيبا. فترد المسألة الى اتنين للبنت واحد الذي هو النصف وللاب وللجد واحد الذي هو الباقي وثلث تعصيبا. هذي الحالة الثانية. الحال - 00:17:10ضَ
ثالثة نصيب الجد هو السدس فقط. فيحجبه عنه الاب. هلك عن ابن وجد واب. الجد يأخذ شيئا في هذه المسألة لا. يأخذ الاب ماذا؟ السدس. والباقي للابن والاب والجد ليس له شيء. لم؟ تقول حجبه الاب. وهذه الحالة الثالثة - 00:17:40ضَ
ايه ده ؟ لان الجد احيانا يأخذ كل المال. واحيانا يأخذ السدس وما بقي. واحيانا احيانا يأخذ السدس فقط. وفي كل الاحوال الثلاثة هذه اذا وجد معه اب ما اخذ شيئا - 00:18:20ضَ
ولذا قال والجد محجوب عن الميراث بالاب لكونه اقرب منه في احواله الثلاثين. ثلاث الاحوال اخذ المال كله. اخذ السدس وما بقي تعصيبا اخذ السدس فقط كل الاحوال الثلاثة هذه يحجبه يحجبها وهو عنها - 00:18:40ضَ
ابنه الذي هو ابو الميت. نعم. اقول وتسقط وتسقط الجدة من كل جهة بالام فافهمه وقس ما اشبهه. وتسقط الجذات من كل لجهة الجدة عرفنا انهن يرثن من ثلاث جهات. ام الام وام الاب - 00:19:10ضَ
وام ابي الاب اذا تساوينا اشتركنا في السدس واذا تقدمت احداهن وتأخرت وتأخر بعضهن اخذت القربى دون البعد. على الخلاف الذي عرفناه في ام الام اذا كانت بعدا وام الاب اذا كانت هي القربى. قال وتسقط الجدة من كل جهة - 00:19:40ضَ
بالام يعني الام تحجب الجدة سواء كانت هي امها او ام وزوجها او ام ابي او زوجها فالام تحجب الجذات اذا اجتمعن. ويجتمع ثلاث جدات في الميراث. ام ام وام ام اب. وام ابي اب. ثلاث جدات متساويات يأخذن - 00:20:10ضَ
السدس اذا وجدت الام حجبتهن كلهن. وتسقط الجدة من كل فيها الام فافهمه وقسما اشبهه افهم ان الامة تسقط الجذات وقس على هذا ما يشبهه من ادلى بجهة حجبته تلك الجهة - 00:20:50ضَ
فالاخ يحجب ابن الاخ. والعم يحجب ابن العم. والاخ والاب يحجب ام الاب؟ وابو الاب يحجب جد الاب وهكذا وهكذا ابن الابن بالابن. وهكذا يسقط ابن الابن. من يسقطه الابن - 00:21:30ضَ
فابن الابن ما يسقطه الاب. ولا يسقطه الجد. ولا تسقطه الام. ولا تسقطه قريب او بعيد سوى الابن. او ابن ابن اعلى منه وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا - 00:22:00ضَ
ان هذا هو الحكم الصحيح فلا تلتفت عنه يمينا او شمالا نعم اقول اقول الجد يحجب بالاب مطلقا سواء كان يرث بالتعصيب وحده كجدي فقط او بالفرض وحده كجد مع ابن او بالفرظ والتعصيب مع كجد مع بنت فان الجد اذا - 00:22:30ضَ
كان معه اب في حالاته الثلاث ورث الاب وحجب الجد بالاب. وتسقط الجدة مطلقا بالام سواء كن من من جهة الام او من جهة الاب او من جهة الجد وان علا. وهذا معنى قوله من كل جهة. وقوله فافهمه - 00:23:00ضَ
ما اشبهه حشو. حشو يعني ايه زيادة ايضا الشطر. لاتمام البيت. نعم. وهكذا يسقط ابن الابن وكل ابن ابن نازل بابن بابن ابن ابن ابن اعلى منه وهذا معلوم مما سبق في قوله وما لذي البعد - 00:23:20ضَ
مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب اقسم هلك هالك عن ابي كاب وجد اب وعم. ابي اب وجدي اب المال لابي الاب وليس لجد الاب ولا للعم لانهم محجوبون بالاب الذي هو اب الاب لانه الجد الادنى. هلك - 00:23:40ضَ
تهالك عن ثلاث جدات وام. وعم للام السدس او الثلث ثلاث جدات وام وعم للام الثلث وللعم الباقي وليس للجدات شيء لانهن محجوبات بمن؟ بالعم هلا كهالك. عن ابن ابن ابن. وابن - 00:24:30ضَ
ابن ايفن الجد الثالث هذا في الثاني. المال لابن الابن وليس لابن الابن كل شي مع وجود الذي هو اعلى منه. هلك هالك عن اب واخوين لاب المال للاب وحده وليس للاخوين لاب شيئا - 00:25:10ضَ
هذا كهالك عن ام ام فام ام اب. واخ لاب المسألة من ستة لام الام السدس والباقي للاخ لاب تعصيب وليس لام ابي الاب شيء. لانها محجوبة بالجدة الادنى منها حجب بالوصف وحجب بالشخص. فالحجب والحجب بالوصف يعني بكونه كافر او رقيق - 00:25:40ضَ
او قاتل. نعم. فالحجب للوصف يمكن دخوله على جميع الورثة. هذا يدخل على جميع الورثة ممكن. يكون اي واحد من الورثة محجوب في الوصف. نعم. والحجب بالشخص على قسمين حجب نقصان وحجب حرمان. والحجب بالشخص - 00:26:30ضَ
نوعان حاجب نقصان وحجب حرمان. حجب النقصان يتأتى على جميع الورثة. ولا يستثنى من ذلك احد. حجب الحرمان يتأتى على جميع الورثة الا ستة. الابوان والولدان والزوجان او احد الزوجين تقول خمسة يعني الحجب الحرمان الكامل يتأتى على جميع - 00:26:50ضَ
عن ورثة الا خمسة الابوان الاب والام. والولدان الابن والبنت واحد الزوجين ما يحجبون بالكلية ما يقال الابن يسقط حجبه كذا ما ولا يحجب الاب حجم النقصان يتأتى على كل واحد على الاب والابن - 00:27:30ضَ
والجد وجميع الورثة حجم النقصان هلك هالك عن ابن يأخذ المال كله هلك هالك عن ابنين يأخذ احدهما النصف هلك هالك عن ثلاثة ابناء يأخذ الواحد منهم الثلث حجب من الكامل - 00:28:00ضَ
الى الثلث الى الربع الى الخمس بسبب وجود اخوانه شركاءه هذا حجم النقصان لكن ما قال الولد محجوب ما يرثه. لا. الا بالوصف معقول. فالحجب بالحرمان الكامل بالشخص يتأتى على جميع الورثة الا خمسة - 00:28:20ضَ
حجم النقصان يتأتى على جميع الورثة. الزوج ينقص من النصف الى الربع. الزوجة تنقص من الربع الى الثمن. الام تنقص من الثلث الى السدس. اصحاب الثلثين مثلا يكن اثنتين وثلاث وخمس وست وعشر فينقص نصيبهن وهكذا. نعم اقرأ - 00:28:50ضَ
فحجب الحرمان يدخل على جميع الورثة الا ستة الابوان والزوجان والابن والبنت حجم الحرمان وحجم النقصان هذي فيها فيها تصحيح حجب الحرمان يتأتى على جميع الورثة الا الابوان يتأتى على جميع الورثة الا الابوين والولدين - 00:29:20ضَ
احد الزوجين وحجب وحجب النقصان يتأتى على جميع الورثة فاقرأوا المطبوع والحجم بالشخص والحج بالشخص على قسمين حجب نقصان وحجب حرمان فحجب الحرمان يدخل على فحجب النقصان المطبوع. فحجب النقصان يدخل على جميع الورثة الا ستة. هذا ليس بصحيح. عجب النقصان يتأتى على جميع الورثة ولا تستثني احد - 00:30:00ضَ
وحجم الحرمان هو الذي يتأتى على جميع الورثة الا ستة ويمكن تقول صح لانه ما يتبع الزوجة ان الابوان يجتمعان والولدان يجتمعان والزوجان ما يجتمعان يكونوا خمسة احد الزوجين في عدلوها بارك الله فيكم وحجم الحرمان وحجم حرمان فحجب نقصان - 00:30:40ضَ
يدخل على جميع الورثة الا ستة وحجم النقصان يدخل على جميع الورثة وحجم الحرمان يدخل على جميع الورثة الا ستة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:31:10ضَ