التفريغ
ابو المشركة. وان تجد زوجا واما ورثا. واخوة لام حازوا الثلاثاء. واخوة ايضا لام وابي. واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعله كله مضيء لهم. كل هموم امي. فاجعلهم كل هم لام واجعل اباهم - 00:00:00ضَ
حجرا في اليم واقسم على الاخوة ثلث التركة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة. قول المؤلف رحم يقول الله تعالى باب المشاركة باب المشاركة باب باب المشركة باب المشتركة. تروى بثلاث - 00:00:20ضَ
العبارات المشركة والمشركة والمشتركة وهذا الاسم من كون بعض العلماء رحمهم الله شركوا الاخوة الاشقاء مع الاخوة لام في لفرضهم ونصيبهم الثلث. وهذه المسألة الخلاف فيها من زمن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم - 00:00:50ضَ
وقوا فيها عمر رضي الله عنه اولا ثم قضى في السنة ثانية بخلاف قضائه في السنة الاولى. فقيل له في ذلك فقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. واختلف فيها الصحابة - 00:01:40ضَ
رضي الله عنهم كما اختلف فيها الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحمة الله عليهم وذلك انها محل النظر فعرظ على عمر رظي الله عنه زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء - 00:02:10ضَ
زوج هالك. عن زوج. وام واخوة لام واخوة اشقاء. فنظر فيها عمر رضي الله عنه وارضاه وقال للزوج النصف كما في كتاب الله جل وعلا. وللام قدوس كما في كتاب الله تبارك وتعالى وللاخوة لام الثلث كما - 00:03:00ضَ
في كتاب الله تبارك وتعالى. وقال الاخوة الاشقاء نصيبنا يا امير المؤمنين قال ما بقي لكم شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. وما بقي شيء. الحقنا الفرائض باهلها. اعطينا الزوجة - 00:03:40ضَ
والعمة السدس فان كان له اخوة فلامه السدس. وللاخوة اخوتي لام الثلث. وان كان رجل يرث كلالة او امرأة وله اخ او اخت اختم ملك لواحد منهم السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ما بقي لكم شيء فذهبوا - 00:04:10ضَ
وسكتوا واقتنعوا. جاءه من بعد سنة قضية مثلها. فقال رضي الله عنه للزوج النصف وللام السدس وللاخوة لام الثلث وما بقي لكم ايها الاخوة الاشقاء شيء. فقالوا ما يسير يا امير المؤمنين؟ نحن واياهم سواء ان لم نحن اقرب منهم - 00:04:40ضَ
اجعل ابانا حجرا في اليم. فما رضي اجعل ابانا احمارا يا امير المؤمنين ورثنا نحو امنا واياهم واحدة. هم ورثوا بامنا وهي امنا. وكان حمار السنا واياهم ندلي بهذا الميت بهذا بالام؟ فبكر عمر رضي الله عنه - 00:05:20ضَ
وشركهم. وهذا يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر ولعل بعظكم يكون الحن بحجته من بعظ. فاحسب انه صادق. فمن قظيت له في حق اخيه فلا يأخذ - 00:05:50ضَ
فانما هي قطعة من نار فليأخذها وليدعها. انكم تختصمون الي ولعل بعظكم يكون الحن بحسن فاحسب انه صادق. هؤلاء جادلوا امير المؤمنين وقالوا يا امير المؤمنين بما ورثتهم في امهم - 00:06:20ضَ
اليست امنا اجعل ابانا حمارا ويبعدنا ابونا ان لم يقربنا فلا يبعدنا من هذه الميتة هذه اختنا الشقيقة. وهؤلاء اخوتها لام ونحن من الام والاب. فجمعهم رضي الله عنه على الثلث وشركهم. واخذ بهذا من بعده بعض الصحابة رضي الله عنهم - 00:06:40ضَ
اخذني هذا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ويروى عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه. الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اعلم امتي بالفرائض زيد ابن ثابت فشركه - 00:07:10ضَ
علي رضي الله عنه وابن مسعود وابو موسى الاشعري وجمع من الصحابة لا يرون هذا. يقسمون على قسمة عمر الاولى ايعطون الزوجة النصف وهذا لا اشكال فيه. ويعطون الام السدس وهذا لا اشكال - 00:07:30ضَ
ويخصون اولاد الام بالثلث. ولا يعطون اخوة الاشقاء شيئا. وهذا مقتضى القياس نور وحسب وضوح الادلة الحقوا الفرائض باهلها هذه فرائض. فرضها الله جل وعلا وما بقي فلأولى رجل ذكر. هل بقي شيء؟ ما بقي شيء. فلا يعطى الإخوة الأشقاء. والإخوة الأشقاء يأخذون - 00:08:00ضَ
احيانا كثيرة ولا يأخذ معهم الاخوة الام. ولا طمعوا في المشاركة معهم. بكل نصيب حلتها لك عن بجد واخوة اشقاء واخوة لهم. الاخوة اليوم ما لهم شيء. ينفرد الاشقاء والجد - 00:08:40ضَ
فاذا وجد الاخوة الاشقاء احيانا يأخذون ولا يأخذ الاخوة لام شيئا فهذه المسألة اركانها المسألة المشركة او المشتركة والمشتركة اركانها زوج. وام او جد او جداك يعني ام او جدة او جداك صاحبات سدس واخوة - 00:09:10ضَ
لام اكثر من واحد. لابد. واخوة اشقاء واحد او اكثر بشرط ان يكونوا ذكر او ذكور واناث وليسوا باناث فقط. الاناث فقط يفرظ له ما تكن مسألة شركة. زوج وام او جدة او جدات - 00:10:00ضَ
واخوة لام اثنان فاكثر. ذكور واناثا وذكور واناث او اناث فقط او ذكور فقط. واخوة اشقاء واحد اكثر ذكور او ذكور واناث. دون الاناث فقط لان الاناث فقط يفرظ لهن النصف - 00:10:30ضَ
ان كانت واحدة او اكثرهن الثلثين. هذه اركان المسألة المشركة الائمة الاربعة ابو حنيفة رحمة الله عليهما اخذوا بقضاء عمر الاول. وما قال به علي وابن مسعود وابي موسى الاشعري رضي الله عنهم - 00:11:00ضَ
فقالوا للزوج النصف وللام او الجدة السدس وللاخوة لام الثلث وليس للاخوة الاشقاء شيء. الايمان ان ما لك والمشهور في مذهب الشافعي وان الشافعي رحمه الله له روايتان رواية توافق الامامين احمد - 00:11:40ضَ
وابي حنيفة ورواية مع الامام مالك. وهذه الرواية مع الامام مالك هي المشهورة في مذهب ولهذا نظمها الناظم الناظم شافعي ذكرها لان المشهورة في المذهب الشافعي. اللي هي تشريك الاخوة الاشقاء - 00:12:10ضَ
مع الاخوة لام فالمذهب الثاني الذي اقول للزوج النصف هذا لا اشكال فيه. وللام او الجدة او الجدة السدس لا اشكال فيه والثلث الذي يأخذه اولاد الام يشرك معهم الاخوة الاشقاء - 00:12:40ضَ
ذكورا فقط او ذكور واناث. ويجعل مسألتهم في هذه مثل هذه ولا يفرق بين الاخ والاخت. ولا بين الشقيق ومن لام. يقول ورثوا بالام فقط فيشتركون. ويكون كلهم بمثابة اخوة لام. وهذه - 00:13:10ضَ
في فيها مخالفة للدليل مع اجتهاد بعض الصحابة رضي الله عنهم مخالفة للدليل ثم مخالفة للقياس كيف مسألة يفضل الذكر على الانثى الاشقاء والشقائق وفي المسألة هذي ما يفظل الذكر على الانثى - 00:13:40ضَ
فهذه المسألة مشهورة بالخلاف من زمن الصحابة رضي الله عنهم فرؤيا عن عدد من الصحابة تشريك الاخوة اخوة الاشقاء مع الاخوة اليوم وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عدم تشريف - 00:14:00ضَ
الاخوة الاشقاء مع الاخوة لام وانما يأخذ النصيب الاخوة لام فقط. ثم الائمة رحمة الله وعليهم اختلفوا كذلك ابو حنيفة ومالك ابو حنيفة واحمد لا يورثون الاشقاء مع الاخوة لهم. ومالك ورواية عن الشافعي يورثون الاخوة الاشقاء مع - 00:14:30ضَ
الاخوة لام ورواية عن الشافعي ليست هي المعتمدة في مذهبهم مع الامامين ابي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع. وهي محصورة. فان اختل وصف من هذه الصفات فيها فليست من باب المشاركة. لو كان الاخوة لام واحد - 00:15:00ضَ
ما صارت من المشركة لانه يأخذ سدس ويبقى للاخوة الاشقاء سدس لهم خمسة عشر. اشتركون فيه يفضل ذكرهم على انثاهم. لو كان بدل الاخوة الاشقاء اخت شقيقة فرض له النصر والت المسألة. لو كان بدل الاخوة الاشقاء اختان شقيقتان - 00:15:30ضَ
فرض لهما الثلثان. وعالت المسألة اولا كثيرا. صار فيها نصف ثلاثة وسدس للام او الجدة والجدات. وثلث للاخوة لام واربعة ثلثان للاختين الشقيقتين عالت الستة الى عشرة فهي شروطها واركانها وصفاتها انها زوج لا زوجة لانه لو كان زوجة لبقى - 00:16:00ضَ
هي نصيب للاشقاء. وجدة او جدات او ام. يعني صاحبة سدس واخوة لام اثنان فاكثر. ذكور او ذكور واناث او اناث فقط شيئا في بعض الاخوة واشقاء واحد او اكثر - 00:16:40ضَ
ذكر او ذكور واناث. دون الاناث. هذه هي المسألة المشركة يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النظر وان تجد زوجا واما ورث يعني مسألة فيها زوج وام. واخوة منصوبة الا تجد على وان تجد زوجا وان تجد زوجا واما ورثا واخوة - 00:17:10ضَ
كام حاج الثلاثاء كلمة حاج الثلاثاء تعطينا قيد انه لابد يكون اثنين فاكثر ما يكون واحد لان الواحد ما يحوز الثلث. واخوة لام حاج الثلاثاء واخوة ايضا لام وابي. معهم اخوة من - 00:17:50ضَ
الام والاب وقال اخوة ويجوز ان يكون اخ لكن بشرط ان يكون ذكر اخ ذكر او اخوة ذكور او اخوة واخوات. اما ان كانوا اخوات فقط فلا لان الاخوات يفرظ لهن - 00:18:20ضَ
واخوة ايضا لام وابي. واستغرقوا المال. يعني انتهى بالفروض. يعني نصف وسدس وثلث. هذه ستة واستغرق الايمان بفرض النصب يعني نصيبهم. استغرقت الفروض والتركة ما بقي شيء للعاصم فاجعلهم هذا على الرواية الثانية في مذهب الشافعي وهي المعتمدة عندهم - 00:18:40ضَ
وعلى مذهب الامام مالك. رحمة الله عليهما. فاجعلهم ايمن هم الاخوة لام مع الاخوة الاشقاء. فاجعلهم كل هموم كل منصوبة كل لانها مؤكدة للظمير فاجعلهم فاجعلهم محله النصب. فاجعلهم كلهم لامي واجعل - 00:19:20ضَ
ها هم حجرا في اليمين. حباهم الذي قربهم زيادة يقول لا تعتمره. لانه ان اعتبرت معناه صاروا اشقاء وصاروا لا ميراث لهم. وهم في هذه المسألة يريد ان يجعل لهم فرض. ويشركهم مع - 00:20:00ضَ
الاخوة اليوم ويسوي ذكرهم وانثاهم سواء وهذه فيها تجاوزات واجعل اباهم حجرا في اليم لان الجماعة الاخيرين اللي جو الى عمر تجرأوا قالوا اجعل امامها حجرا في البحر. اليم البحر ان لم يقربنا ابونا فلا يبعدنا - 00:20:20ضَ
ثم لم يلتفت لهم او ما استجاب لهم قالوا يا يا امير المؤمنين اجعل ابانا حمار. فتسم المسألة المشرفة وتسمى المشتركة وتسمى اليمينية وتسمى البحرية وتسمى الحجرية. وتسمى الحمارية. اجعل ابانا حمارا - 00:20:50ضَ
واجعل اباهم حجرا في اليم اليم البحر. واقسم على الاخوة مطلقا. من اب وام او من ام فقط. واقسم على الاخوة ثلث يعني الثلث الذي هو نصيب الاخوة لهم. فهذه المسألة المشتركة. يعني - 00:21:20ضَ
اشترك فيها الاخوة لام مع الاخوة الاشقاء. هذه مسألة وحيدة. مشهورة اليمينية والبحرية والحجرية والحمارية والمشتركة والمشركة مشرفة اقرأ باب المشاركة اي المسألة المشترك فيها بين العصبة الشقيق وبين اولاد الام وهي الفتح الراء وبعضهم يكسرها على اسناد - 00:21:50ضَ
للتشريك اليها مجازات حرة المشرع. المشركة ومروى بكسرها المشرف نعم. وبعضهم يسميها المشتركة كما ذكرها المصنف. ذكره مصنف في البيت الاخير الشطر الاخير قال فهذه المسألة المشتركة. نعم. اقول صورة المسألة المشتركة ان تخلف امرأة - 00:22:30ضَ
زوجا واما. يعني يكون الهالك امرأة لا رجل. لان فيها زوج. نعم. وعددا من اولاد هم اثنين فاكثر. او جدة شي عام او جدات لانه كل واحد المهم ان يكون في - 00:23:00ضَ
فيها سدس. نعم. ومن الاخوة الاشقاء اخا واحدا فاكثر سواء كان معه او معهم اخت شقيقة او اكثر او لم يكن. فان فان الفروض فيها تستغرق التركة للزوج النصف وللام السدس. ولاولاد الام الثلث - 00:23:20ضَ
فالقياس سقوط الاخوة الاشقاء لانهم عصبة. هذا هو القياس وهو مقتضى الدليل. يسقط لقوله صلى الله عليه وسلم الفراعنة الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلهؤلا رجل ذكر. الحقنا الفروض باهلها فما بقي شيء. لو بقي شيء ما - 00:23:40ضَ
على الاشقاء لكن ما بقي شيء. نعم. وبه قال ابو حنيفة واحمد وروي عن الشافعي والمذهب المعتمد عنه ان يجعلوا ان يجعلوا كلهم اولاد امة القياس سقوط الاخوة الاشقاء والدليل لانهم عصوا - 00:24:00ضَ
الله والعسل وما يرثون الا بعد اصحاب الفروض. وبه يعني بسقوط الاخوة الاشقاء. قال ابو حنيفة واحمد وروي عن الشافعي كما روي عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وابو موسى الاشعري رضي - 00:24:20ضَ
الله عنهم اجمعين. هؤلاء كلهم يورثون الاخوة لام دون الاخوة الاشقاء يشرفهم عمر رضي الله عنه بالقضاء الاخير. وعثمان رضي الله عنه والامام ما لك ورواية عن الامام الشافعي وهي المعتمدة وهي المذهب - 00:24:50ضَ
رحمة الله عليهم. نعم. وتلغى قرابة الاب في حق العصبة الشقيق واحدا كان او اكثر حتى لا ويقسم ثلث التركة الذي هو فرض اولاد الام عليهم وعلى عهد الاشقاء على عدد رؤوسهم. يستوي فيه الذكر والانثى من الفريقين - 00:25:20ضَ
وبه قال مالك واهل المدينة والبصرة والشام وقوله واجعل اباهم حجرا في اليم اي كانه لم يكن واشار به الى ما روي ما روى الشافعي من ان الاشقاء قالوا لعمر رضي الله عنه لما اراد اسقاطهم يا امير يا امير المؤمنين - 00:25:40ضَ
هب ان ابانا كان حجرا ملقا في اليم. وفي رواية كان حمارا. اليست امنا واحدة؟ فاستحسن ذلك وقضى بينهم بالتشريك ولذلك تلقب باليمية والحجرية والحمارية ايضا. ولو كان بدن الام جدة لم يختلف الحكم ولو كان اولاد الام واحدة - 00:26:00ضَ
ان لم تكن مشتركة لعدم الاستغراق. لانه لو كان واحد اخذ السدس وبقي سدس للاخوة الاشقاء واخواتهم بالغون ما بلغوا - 00:26:20ضَ