متن الرحبية

متن الرحبية | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 49- باب الحساب 2

عبدالرحمن العجلان

رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:00ضَ

اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى فالسدس من ستة من ستة اسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر والثمن انضم الى السدس والثمن انضم اليه السدس فاصله الصادق اصله الصاد - 00:00:20ضَ

فيه الحجز. فاصله الصادق فيه الحجس اربعة يتبعها عشرون يعرفها اجمعون فهذه الثلاثة الاصول ان كثرت فروضها تعول. قول المؤلف رحمه الله تعالى فالسدس من ستة اسهم يرى. والثلث والرسم - 00:00:40ضَ

من اثني عشر وفي بعض النسخ والسدس. والربع ومن اثني عشر وكلاهما صحيح. والسمن ان ضم اليه السدس اصله الصادق فيه اربعة يتبعها عشرون يعرفها حساب اجمعونا. فهذه الثلاثة الاصول ان كثرت فروضها - 00:01:10ضَ

تقدم لنا اصول المسائل وانها اصل اثنين. وثلاثة. واربع وستة وثمانية واثنى عشر واربعة وعشرون سبعة الاصول المتفق عليها. واثنان مختلف فيهما اهما اصلان اما صحاني وعرفنا في الدرس السابق الفرق بين الاصل والمصح - 00:01:50ضَ

فالاصل الذي يخرج منه فرض المسألة او فروضها. والمصح هو الذي يخرج منه سهام الورثة وهما اصل ثمانية عشر واصل ستة وثلاثين اصلان في باب الجد والاخوة؟ اما صحان تصح منهما المسألة - 00:02:40ضَ

فهذه السبعة او التسعة تنقسم الى قسمين. قسم يدخله العون وقسم لا يدخله العون. فالذي خلقه العون منها ثلاثة. اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين. ما معنى العول - 00:03:10ضَ

العون زيادة في السهام. نقص نقول للجدة السدس وقد يكون عشر وقد يكون تسع وقد يكون ثمن وقد يكون سوى. هذا يسمى عون زيادة في الصيام يكون في المسألة نصف. وثلث وثلثان - 00:03:50ضَ

يعني تعول بزيادة نصف وثلثان وثلث هذه السهام. والاوسمة صاحب النصف يكون قل له ثلاثة من ثمانية ثلاثة من تسعة. ثلاثة من عشرة وهو نحو نصف فيكون له ثلاثة من عشرة - 00:04:30ضَ

هذه الثلاثة الاصول اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين. اصل ستة وظعفه وظعف ظعفه اصل ستة يعود الى سبعة ويعول الى ثمانية ويعول الى تسعة ويعول الى عشرة - 00:05:10ضَ

واصل اثني عشر يعود الى ثلاثة عشر. والى خمسة عشر والى سبعة عشر ولا يعول الى اربعة عشر وستة عشر. واصل اربعة يؤول الى سبعة وعشرين فقط. لا اقل ولا اكثر. والعون ما حصل - 00:05:40ضَ

في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في فريضة فيها عون. ولا في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه وانما حصل العون في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه - 00:06:10ضَ

فحصل عنده قضية فيها نصف وثلثان. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما وكان اي عمر. ورع فلما حصلت عنده مثل هذه ما توقف فيها رضي الله عنه. وجمع الصحابة رضي الله عنهم - 00:06:30ضَ

قال اني اعطيت صاحب النصف ونصفهم ما بقي ثلثان وان اعطيت صاحبة صاحبة الثلثين حقهما ما بقي نصف. فماذا نعمل بها فهو رضي الله عنه اذا جمع الصحابة كله يبدي رأيه. في هذا ويتشاورون في - 00:07:00ضَ

هذا وامرهم شورى بينهم رضي الله عنهم وارضاهم. وعمر فاروق الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل. وهو الملهم الموفق تعرظ عليه المسألة فيتوقف فيها ويجمع لها الصحابة رظي الله عنهم - 00:07:30ضَ

والواحد منا تعرض عليه ربما مسألة من المعضلات فيفتي بها في الحال وكأنه اعلم الناس وما ذاك الا لقلة الورع. التعجل في الفتوى ناتج عن عن قلة الورى ولا لو هناك ورع لتوقف المرء. وكان الصحابة رضي الله عنهم هم - 00:08:00ضَ

يتدافعون الفتوى. كل واحد يقول اذهبوا الى فلان. اذهبوا الى فلان اعلم مني ونحن وفي زمننا كما قال بعض العلماء يتدافعون الى الفتوى. كل واحد يقول انا لها انا لها - 00:08:30ضَ

والتدافع الى الفتوى ناتج عن قلة الورع. والا لو هناك ورع لتوقف المرء. قال خلها لغيري فهو رضي الله عنه جمع الصحابة قال اشار عليه العباس بالعون وقيل علي وقيل زيد ابن ثابت رضي الله عنه - 00:08:50ضَ

والامانة ان يكون كلهم رأى هذا ولهذا اخذ به عمر رضي الله عنه قال نجعلها بمثابة الديون. يكون النقص في الحصص. مانع صاحب النصح حقه ثم لا يبقى ثلثان وانما نعطيهم بالحصص والنقص يكون على حسب نصيب كل واحد - 00:09:20ضَ

فنقول المسألة من ستة وعادت الى سبعة من ستة وعادت الى ثمانية من ستة التي لا تسعة من ستة وعادت الى عشرة. وهذا نهاية اولها. عالة الى عشرة اه يعني نعطيه له اصله واحد من ستة فنعطيه واحد من عشرة - 00:10:00ضَ

له اثنين من ستة مثلا الثلث نعطيه اثنين من عشرة من ثمانية. فاخذ عمر رضي الله عنه ومعه الصحابة رضي الله عنهم القسمة فيدخل النقص على كل واحد بحسبه. نرجع الى قول الناظم رحمه الله - 00:10:30ضَ

فالسدس من ستة اسهم يرى. السدس اذا كان في المسألة سدس واحد او سد سان او ثلاثة اسداس ومعها فروض اخرى اخرى تندرج تحتها فيكون من ستة. سدس فقط جدة وعم. فيها سدس واحد - 00:11:00ضَ

من ستة فيها جدة واخ لام المسألة من ستة لجدة السدس وللاخ لام السدس واحد والباقي للعمد يكون فيها سدس ونصف. مخرج النصف من معلوم الاثنين والاثنان مندرجة تحت الستة. سدس ونصف من ستة - 00:11:30ضَ

سدس وثلث من ستة. سدس وربع. يتأتى من ستة؟ لا لان مخرج السدس من ستة. ومخرج الربع من اربعة والستة والاربعة بينهما توافق لماذا؟ بالنصف فيضرب نصف احدهما في كامل الاخر فيخرج مصحة اصل الفرضين. اصل يخرج - 00:12:10ضَ

اصل الفرضين ثلث من ستة وربع من اربعة ينظر بين الستة والاربعة يوجد بينهما توافق في النصح. فالستة لها نصف صحيح. والاربعة لها نصف صحيح. فيضرب نصف احد فيهما في كامل اخر فيخرج الاصل للفردين. سدس - 00:12:50ضَ

وسوء سدس وسمن. مخرج السدس من ستة ومخرج السفن من ثمانية وبين الستة والثمانية توافق من مصر فيضرب نصف احدهما في كامل اخر فيخرج اصل الفرظين. ثلاثة في زمانية باربعة وعشرين. او اربعة في ستة باربعة وعشرين. يقول رحمه الله - 00:13:20ضَ

ستة اسهم يرى. يعني اذا كان في المسألة سدس او اكثر من سدس بل مسألة حينئذ من ستة. والسدس والربع بعض النسخ والثلث والربع وهو شيعا. والسدس والربع من اثني عشر السدس مخرجه ستة والربع مخرجه من اربعة وبين الربع وبين الاربعة والستة توافق - 00:14:00ضَ

نصف احدهما في كامل الاخر فيخرج اثنى عشر. والثمن انضم اليه السدس يعني كان في مسألة ثمن وفيها سدس. والثمن للزوجة او زوجات والسدس اصحابه كثير. والسدس فرض سبعة من العدد - 00:14:40ضَ

فاذا كان في المسألة سدس وثمن. فنقول مخرج الستة السدس من ثمانية من ستة ومخرج السون من ثمانية والستة بينهما توافق فيضرب نصف احدهم فيخرج اربعة وعشرون. والسمن انضم اليه السدس فاصله الصادق - 00:15:10ضَ

فيه الحجز الحجز هنا الظن. وهو مراد به اليقين لانه يأتي الظن بمعنى اليقين. وظنوا انه هم واقعوها يتيقنوا هذا. اربعة يتبعها عشرون يعني اصله الصادق اربعة وعشرون. يعرفها الحسا - 00:15:40ضَ

حساب الفرائض يعرفون هذا بلا خلاف انه اذا صار فيه ثمن وسدس ان الاصل من اربعة وعشرين اربعة يتبعها عشرون الالف هاء في قانون الاطلاق. ومثلها يعرفها الحساب اجمعونا. الاصل يعرفها الحساب اجمعون - 00:16:10ضَ

فهذه الثلاثة الاصول ما هي؟ اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين. ان كثرت فروضها يعني زادت فروضها فانها تعول. تزيد السهام وتنقص او صبا ان كثرت فروضها تعول - 00:16:40ضَ

والعون هو زيادة في السهام يعني يكون فيها سهام كثيرة. هلكهالك واختين شقيقتين واختين لعبد اي زوج له النصف. واختيه شقيقتين هما الثلثان واختين لاب لهوى الثلث. وتجمع في المسألة - 00:17:20ضَ

لام لهما الثلث. وتجمع في المسألة نصح. وثلثان وثلث. من وين نأتي بها يقول اجمعها اصل المسألة من نصف من ثلاثة من اثنين والثلث من ثلاثة والثلثان من ثلاثة والثلاثة - 00:18:00ضَ

ثلاثة والثلث والنصف كلها تجتمع في الستة. فنقول المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة. وللاختين ام لام الثلث؟ اثنان. وللاختين في اب او شقيقة الثلثان اربعة عادت الى تسعة حط معهم جدة تعول الى عشرة وتقف. يعني يكون فيها نصف - 00:18:30ضَ

وثلث وثلثان وسدس. اكثر الفروض او تبي الاصغر في الاصغر سدس وثلث ونصف وثلثان. اربعة فروع في الستة وهذا معنى قوله ان كثرت فروضها تعول كثرة الفروض في الستة فتكون من عشرة فنعطي الجدة السدس واحد من عشرة - 00:19:10ضَ

ونعطي الزوج النصف ثلاثة من عشرة. ونعطي الاختين لام الثلث اثنان من عشرة. لهم الثلث بينما نعطيها خمس ونعطي الاختين الشقيقتين او لاب الثلثين اربعة من عشرة. وهو الثلثان تاخذ اربعة من عشرة. اقل من النصف. القراءة - 00:19:50ضَ

اقول كل مسألة فيها تسدس وما بقي اصلها من ستة ام وابن وكابوين وابن فاصلها من ستة. كذلك اذا كان مع السدس نصف او ثلث او ثلثان كام وبنت وكام وولديها وعم وكام وبنتين وعم وكذلك اذا كان فيها رزق وكذلك اذا كان - 00:20:30ضَ

فيها نصف وثلث كزوج وام وعم. وكل مسألة فيها ربع وثلث فصلها من اثني عشر على هذا قف على هذا واذا كان في المسألة وبقي وما بقي اصلها من ستة. فاذا كان فيها سدس واحد فقط سدس. هلكها لك - 00:21:00ضَ

عن جدة وعم. المسألة من ستة. في جدة السدس ولا العم الباقي. هلكها لك عن اخ لام واب. المسألة من ستة للاخ لام واحد السدس والباقى للعم فيها فرض واحد. ام وابن. المسألة من ستة. للام - 00:21:20ضَ

الثلث واحد ولا الابن الباقي. وكابوين وابن فيها سدسان. هلكهالك عن اب وام وابن. للاب السدس واحد وللام السدس واحد. والباقي للابن وكذلك اذا كان مع السدس نصف او ثلث او ثلثان كام - 00:21:50ضَ

انت الوعم للام السدس لوجود الفرع الوارث والبنت النصف. والعملة الباقية وكأم وولديها وعم. للام السدس لوجود الجمع من الاخوة. ولولده الام الثلث اثنان. والباقي ننعم. وكام وبنتين وعم الام السدس لوجود الفرع الوارث. وللبنتين الثلثان اربعة والباقي واحد للعم - 00:22:20ضَ

وكذا اذا كان فيها نصف وثلث. نصف وثلث كزوج وام زوج وولدي ام. من ستة للزوج النصف ثلاثة ولولدي الام الثلث الثلث. واذا كانت ام فقط لها سدس والباقي للعم. كل مسألة فيها سدس وما بقي اصلها من ستة كام وابن وكابوين وابن فاصلها من ستة - 00:23:00ضَ

وكذلك اذا كان معها السدس نصف اذا كان مع السدس نصف او ثلث او ثلثا كام وبنت وعم ام ووالديها وعم وكام وبنتين وعم وكذلك اذا كان فيها نصف وثلث كزوج وام وعم وكل - 00:23:40ضَ

فيها وضع وسدس هذا الاصل اثني عشر. وكل مسألة فيها ربع وسدس فاصلها من اثنيات عشر لان اصل مخرج الربع من اربعة ومخرج السدس من ستة ولا يتفقان الا في الاثني عشر. نعم - 00:24:00ضَ

وكل مسألة فيها ربع وسلس فاصلها من اثني عشر كزوج وام وابن وكذلك اذا كان مع الربع ثلث او ثلث كزوجة وام وعم وكزوج وبنتين وعم واصلها من اثني عشر وفي كثير من النسخ والثلث والربع من اثني عشر - 00:24:20ضَ

وهي صحيحة كام وزوجة وعم وكل فيها ثمن وسوس فاصلها من اربعة وعشرين كل مسألة فيها ربع وسدس واصلها من اثني عشر. كزوج وام وابن. زوج لها الربع. والابن والعملة والباقي للابن. سدس سدس الام وربع الزوج. مخرج - 00:24:40ضَ

تهمة من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللام السدس اثنان والباقي للابل وكذلك ان كان مع الربع ثلث او ثلثان زوج وبنتان الزوج الرضا ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية ثمانية وثلاثة احدى عشر والباقين اولى رجل ذكر. وكذا اذا كان مع الربع - 00:25:10ضَ

ثلث او ثلثان. وزوجة وام وعم. للزوجة الرضا. وللام السلف والعملة الباقي. وكزوج وبنتين وعم للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية. والباقي واحد من اثني عشر للعم وفي كثير من النسخ والثلث والربع من اثني عشر صيام والسدس والربع والسدس والربع كله من اثني عشر - 00:25:50ضَ

وهي صحيحة كام وزوجة وعم. ام لها الثلث في هذه المسألة والزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث. والعم له الباقي من اثني عشر. نعم. وكل مسألة فيها فاصلها من اربعة وعشرين. وهو معنى قوله اربعة يتبعها عشرون كبل وزوجة وام - 00:26:30ضَ

كابن وزوجة. وام الزوجة لها ثمن. والام لها السدس ومخرجهما معا من اربعة وعشرين. نعم. وكذا وكذلك وكذلك اذا كان مع الثمن ثلثا وبنتين ومعتق كزوجة لها الثمن وبنتان لهو الثلثان اربعة وعشرين لزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر - 00:27:00ضَ

والباقي للمعتق او المعتقة. نعم. وقوله الصادق فيه الحدس حشو لاجل القافية من اجل تتميم البيت. والحجز في اللغة الظن والتخمين. فهذه الاصول الثلاثة تعود اذا كثرت فروضها فزاد فمجموعها على المال كزوج واختين لام واختين لاب فان فيها نصفا وثلثا وثلثين فتحاصص - 00:27:40ضَ

فتحاصص اصحاب الفروض في المال على نسبة فروضهم وتجمع سهامهم من اصل المسألة ويكسب المال على مجموع السهام تخرج كل حصة تخرج حصة كل كل سهم وهذا هو العول لان العول في اللغة - 00:28:10ضَ

والزيادة وفي الاصطياح زيادة في عدد سهام اصل المسألة ونقص من مقادير الانصبة. اقسم حالك حالك عن ام واخ لام وعم ام واخ لام وعم المسألة من ستة للام الثلث اثنان وللاخ لام السدس واحد - 00:28:30ضَ

الباقي للعم تعصيبا. هذا كهالك. عن ام واخوين عم وعم المسألة اليوم ستة للام السدس واحد بوجود من الاخوين وللاخوين لام الثلث اثنان والباقي للعم هلكها لك عن اب وام وابن من ستة للاب السوري - 00:29:10ضَ

واحد وللام السدس واحد والباقي للابن هلك يا هالك عن ام وعم وبنت ابن ام وبنت ابن وعم المسألة من ستة للامة السدس واحد ولبنت الابن النص ثلاثة والباقي ام تعصيب هلكهالك عن اختين شقيقتين - 00:29:50ضَ

ام وزوج. وهذه اول مسألة عانت في الاسلام. من ستة تعود الى سبعة للزوج النص ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان ساعة عالت الى سبعة يعني اصلها من سبعة والقسمة عليهم من سبعة الزوج بدل ما له ثلاثة - 00:30:40ضَ

ستة ياخذ ثلاثة من سبعة. يعني ثلاثة اسباع. لا ثلاثة اسداس ثلاثة اسباع وللاختين الشقيقتين اربعة من سبعة هلا كهالك. عن زوج واختين لام واختين لاب. المسألة من ستة ثلاثة والاختين لام الثلث اثنان وللاختين لابي الثلاثان اربعة عالة الى - 00:31:10ضَ

تسعة تسعة ثلاثة واثنان خمسة واربعة تسعة هلك عن ام واختين لام وارض بعض اخوات شقيقات من ستة للام السدس وللاختين لام الثلث اثنان وللاربع الاخوات الشقيقات لهن الثلثان اربعة - 00:31:50ضَ

سدس وثلثان وثلث علت الى ثمانية ثلاثة سدس واحد وثلث اثنان واربعة واربعة لا عادت الى سبعة. عادت الى سبعة ثلث للام. لوجود الجمع من الاخوات. وثلثان للشقيقات وكن اربع او ثلاث او ست او عشر صيام. وثلث للاختين لام - 00:32:30ضَ

اثنان اثنان وواحد ثلاثة واربعة سبعة هلكها لك عن اب وام وبنتين. المسألة من ستة. للاب السدس واحد. وللام السدس واحد وللبنتين الثلثان اربعة. عادلة لا لزيادة ولا نقص هلا تهالك. عن زوج واختين - 00:33:20ضَ

وجدة زوج واختين وجدة فيها زوج له النصف. واختين ثلثان. وجدة من ستة وتعول الى ثمانية. وللزوج النصح ثلاثة وللبنتين وللاختين الثلثان اربعة وللجدة السدس واحد عالت الى اربعة. هلكهالك - 00:34:00ضَ

عن زوج وبنتين وام واب. عن زوج وبنتين واب الزوج في هذه المسألة له الرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان وللاب السدس. والمسألة من اثني عشر عشر للزوج الربع ثلاثة. وللبنتين الثلثان ثمانية - 00:34:50ضَ

وللاب السدس اثنان عالت الى ثلاثة عشر. هلكها لك الزوجة واخت شقيقتين واختين لاب وجدة زوجة واختين شقيقتين واختين لام واختين لام سدة المسألة من من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللاختين - 00:35:30ضَ

الشقيقتين الثلاثان ثمانية. ثمانية وثلاثة احدى عشر. وللاختين الثلث اربعة مع احدى عشر خمسة عشر ومن جدة السدس اثنان عالت الى سبعة عشر وهذا نهاية عون الاسني عشر تعول الاثنى عشر الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر - 00:36:10ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:50ضَ