متن الرحبية

متن الرحبية | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 5- الحقوق المتعلقة بالتركة

عبدالرحمن العجلان

عالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا ان موضوع علم الفرائض التركات والتركة هي ما يتركه الميت بعد وفاته من عقار ومنقول وغيرها وفي هذه التركة وعليها حقوق مرتبة - 00:00:00ضَ

اذا قلت او ظاقت فانه يبدأ بها اول فالاول. فيتعلق بالتركة خمسة حقوق خمسة اصناف من الحقوق في هذه التركة وهي مرتبة اولها مؤونة التجهيز. لان الميت له حق وحقه في تجهيزه - 00:00:50ضَ

من ما له فان لم يتسع ما له لذلك وجب في بيت المال فان لم يكن فعلى من علم بذلك من المسلمين معونة التجهيز يراد بها الكفن واجرة قيل ان احتيج الى اجرة واجرة الحمل ان احتيج الى اجرة - 00:01:53ضَ

حفر القبر ان احتيج الى اجرة. هذه تسمى مؤونة التجهيز مات الميت وخلف مئة ريال فقط وجاء الورثة يريدون قسمتها. نقول لا قبل قسمة التركة ننظر الحقوق المترتبة على التركة فنبدأ بها الاول فالاول - 00:02:35ضَ

وقبل قسمة الميراث على الورثة اول الحقوق مؤونة التجهيز هذه المئة ريال سؤال نشتري بها اولا كفن. فان بقي منها شيء نظرنا فيما بعد هذا من اجرة تغسيل اجرة حمل اجرة حفر القبر ونحو ذلك - 00:03:15ضَ

هذه تسمى مؤونة. مؤونة التجهيز. يعني تكاليف التجهيز فلا يقسم شيء من التركة حتى يعطى هذا الحق فاول الحقوق مؤونة التجهيز. جهزنا الميت ودفناه بعد ما صلينا عليه وشيعناه دفناه في قبره وانتهت مؤونة التجهيز. ما هو - 00:03:45ضَ

الحق الثاني الذي يلي مؤنة التجهيز الديون لان الله جل وعلا يقول في كتابه من بعد وصية يوصى بها او دين من بعد وصيتي يوصين بها او دين. من بعد وصية توصون بها او دين - 00:04:25ضَ

من بعد وصية يوصى بها او دين. اربع مرات. والدين مقدم كن على الوصية لان الدين حق واجب على الميت. والوصية تبرع منه لاحد من الناس فلا ينفذ التبرع وعليه دين - 00:04:55ضَ

والدين نوعان عين تعلق بعين التركة. ونوع من مرسلة. يعني ما تعلقت بعين التركة ثم الديون المرسلة ديون لله تبارك وتعالى الا وديون للادميين. اولا الديون المتعلقة بعين التركة. يعني هذا الدين - 00:05:25ضَ

تعلق بعين شيء من التركة. مثل دين به رهن الرهن من التركة. والدين تعلق به قيمة ارش جناية من رقيق مملوك للمتوفى. ارشد جناية تعلق برقبة الجاني. والجاني جزء من التركة - 00:06:25ضَ

فيبدأ بالديون المتعلقة بعين التركة ومثلا عليه دين قيمة قرض من الصندوق العقاري. وله عمارة او بيت مرهون الصندوق العقاري راهن هذه العمارة مرتهن يعتبر ارتهن هذه العمارة نقول للصندوق العقاري نريد ان نبيع العمارة هذه حتى نعطيك - 00:07:15ضَ

ونعطي غيرك يقول لا اعطوني حقي حتى ارفع يدي عنها ولا ما يمكن تبيعونه والمرهون ما يباع الا باذن من المرتهن نريد نبيع هذه العمارة او هذا البيت من اجل ان - 00:08:25ضَ

نسدد الصندوق وغيره يقول لا. ما تبيعونا حتى تسددوني والا انا اتولى بيعة. انا خذ حقي مقدما نقول نعم وهو كذلك. لان الدين الذي به رهن رهن هذا هو عين التركة. وتعلق به الحق - 00:08:55ضَ

ما نملك التصرف بهذا المرهون حتى يرفع المرتهن يده يقول يدي ما ارفعها حتى تسلمني حقي. والا انا اشرف على بيعه اخذ حقي مقدما. نقول لك انت مئة الف. ولزيد من الناس خمسين الف - 00:09:25ضَ

ولاخر مثلا عشرين الف وهكذا وعرظنا البيت للبيع فما سوى الا مئة الف. هل المئة الالف نقسمها بين اصحاب الديون لا. من المقدم من هؤلاء؟ المرتهن يعطى حقه اولا ثم ما بقي ان بقي شيء ينظر في الديون الاخرى - 00:09:55ضَ

هذا الفرق بين الدين المرسل في الذمة. والدين المتعلق بعين التركة. هذا الدين المتعلق بعين التركة مقدم يمر عليكم ما تعلق برقبة الجاني عرش الجناية. عرش الجناية تعلقت برقبة الجاني - 00:10:35ضَ

هذا من نوع الرهن والمرتهن. رقيق عند زيد صفع انسان فذهبت عينه. العين ديتها نصف الدية الدية الرجل العمد العدوان اذا رغب في الدية ولم يرغب وفي القصاص مئة الف وعشرة الاف. والعين - 00:11:15ضَ

فيها نصح الدية والخطأ مئة الف لانه يرجع الى اوصاف الابل مئة الف وعشرة الاف اوصاف الابل والاديها كلها مئة من الابل. لكن اوصاف دية العمد تختلف عن اوصاف بيئة الخطأ. فقدر العلماء - 00:12:15ضَ

رحمهم الله ووفقهم للخطأ مئة الف. وللعمد وشبه العمد مئة وعشرة. فقع عينه عمدا عدوانا كم ديتها؟ خمسة وخمسون الف. خمسة وخمسون الف. هذه خمسة والخمسين الالف تعلقت بماذا؟ بذمة العبد او برقبة العبد او - 00:12:45ضَ

السيد يقول هذه تعلقت برقبة العبد الجهني مات السيد قبل ان يسدد ما على الرقيق مات السيد نحتاج الى نبيع هذا الرقيق. يقول جاني حقي اولا نقول نريد نبيعه نقول تبيعونا تعطوني حقي يقول المجني عليه - 00:13:25ضَ

يجني عليه يقول حقي. حقي تعلق برقبة هذا العبد. ما تبيعونه ويضيع حقي قلنا له نبيعه ونعطيك حقك اسوة يقول لا انا لست اسوة الغرماء. انا حقي في هذا الجاني - 00:14:05ضَ

نظرنا في تركة المتوفى وجدناه او خلف هذا الرقيق ما خلف غيره. والرقيق جنى جناية والمتوفى عليه عشرة الاف لزيد وعشرين الف لعمرو وثلاثين الف لبكر. وديعة هذه العين التي جنى عليها الراقي اردنا ان نسدد الديون - 00:14:35ضَ

التي على المتوفى لانه من الافظل ومن حق الميت على ورثته المبادرة بسداد ديونه. الميت معلق بدينه حتى يقضى فالبار بمورثه يسدد ديونه ويبادر نظرنا في التركة ما وجدنا الا هذا الرقيق - 00:15:25ضَ

الرقيق تعلق برقبته حق. والميت تعلق ذمتي حق. وجدنا الحقوق التي عليه عشرة وعشرين وثلاثين ستين الف ودية هذه العين المفقوءة خمس وخمسين الف العبد الرقيق ارضناه في السوق للبيع - 00:16:05ضَ

المجني عليه يقول انا الاحق بقيمته حتى استوفي حقي. عارضناه وبالسوق فطلب منا بستين الف فطلبنا الزيادة فما حصل زيادة. ستين الف. ماذا نعمل بهذه الستين؟ على التركة حقوق عرش الجناية - 00:16:45ضَ

والستين الالف الديون التي على المتوفى. بماذا نبدأ؟ بارش الجنان بعناه بستين الف. نسلم ارسل جناية خمسة وخمسين الف للمجني عليه. قيمة عينه. يبقى معنا كم؟ خمسة الاف نقسمها على صاحب العشرة والعشرين والثلاثين - 00:17:19ضَ

الفين وخمس مئة لصاحب الثلاثين والفين وخمس مئة لصاحب العشرة انها محاصة وان يسر الله شيء عوارت تبرع او نحو ذلك سددنا والا هذا الذي في ايدينا يصيح علينا صاحب العشرة والعشرين والثلاثين يقول كيف ذاك تعطونه؟ خمسة وخمسين حطوه كامل - 00:17:59ضَ

وانا لي ثلاثين تعطونن الفين وخمس مئة نقول نعم لان حق ذاك تعلق برقم الجاني وانت حقك في ذمة المتوفى فالديون المتعلقة بعين التركة نوعان ديون بها رهن سدد ديون ارش جناية تعلقت برقبة الجاني الذي - 00:18:34ضَ

بيعه فالمقدم ما تعلق بعين التركة من ديون بها رهن او ديون تعلقت برقبة جان رقيق هذه العمارة عمرها صاحبها بقرض من صندوق التنمية بثلاث مئة الف. وادخل عليها زيادة - 00:19:24ضَ

ثلاث مئة الف استدانها من الاخرين. كلفته هذه العمارة ست مئة الف عرضناها للبيع ساوت اربع مئة الف فقط كيف نسدد؟ ثلاث مئة وثلاث مئة كل واحد نعطيه مئتين لأ نعطي لصاحب الدين الذي به رهن - 00:20:12ضَ

حقه كاملا ثلاث مئة الف. والباقي مئة الف نعطيها للاخر الذي روي بذمة المدين ولم يكن بدينه رهن هذا الحق الثاني ما هو؟ دين تعلق بعين التركة كدين به رهن ودين تعلق ارش جناية تعلقت برقبة الجاني - 00:20:52ضَ

الحق الثالث الديون المرسلة في الذمة. سواء كانت لله تبارك وتعالى او لادمي مات الميت جمعنا تركته فساوت مئة الف ووجدنا عليه ديون لله زكاة ما اداها كفارة ما اداها وديون - 00:21:32ضَ

استدارها منهم عليه ديون لله كات سنوات ماضية ما عداها واوصى عند موته قال ما زكيت العام ولا الذي قبل العام ولا هذه سنة. كم من زكاة؟ يقول كانت كثيرة. لكن بقاء الزكاة في المال - 00:22:22ضَ

ضرته فخسر خسارات اصبح عليه تبين لنا ان عليه زكاة خمسين الف وعليه ديون لادميين مئة الف زكاة خمسين وكفارات وللادميين مئة الف وتركته حينما صفينا كل ما خلف فوجدنا الا تسعين - 00:22:52ضَ

الف. وهو مطلوب منه خمسين ومئة. مئة وخمسين والتركة تسعين الف. كيف يكون السداد بالحصص عليه مئة وخمسين مئة وخمسين خمسين حق لله والمئة حق للادمي التسعين نقسمها ثلاث ثلث لحق الله لان - 00:23:32ضَ

نسبة الخمسين الى المئة ثلث. مجموعها فنعطي حق الله جل وعلا التي هي الزكوات والكفارات ثلاثين. ونعطي لحقوق الادميين الباقي حق الله له خمسين نعطيه ثلاثين. وحطوا الادميين لهم مئة نعطيه ستين - 00:24:12ضَ

بالحصص يسوى بين هذه تسمى ديون مرسلة هذا الميت قبل موته اوصى لاخته بعشرة الاف واوصى لعمه بعشرة الاف جاؤوا يريدون حقوقهم من قيمة هذا البيت الذي بعناه والاثاث بتسعين الف. نعطيهم شيء؟ لا - 00:24:42ضَ

لان الديون مقدمة على الوصايا انتهت الديون سددنا الديون التي على الميت نظرنا في الوصايا. وجدنا هذا قد اوصي له بعشرة الاف وهذا بعشرين الف. وهذا بثلاثين الف وبقي بعد سداد الديون مئة وخمسين الف - 00:25:22ضَ

يسدد الديون الوصايا لا نعطي الوصايا بقدر ثلث ما خلف ما دام خلف مئة وخمسين بالوصايا الثلث وهي خمسين الف. نقسمها بين اصحاب العشرة والعشرين والثلاثين. كل ننقص منه قدر النسبة الحق الرابع الوصايا - 00:26:12ضَ

الحق الخامس بعد الوصايا الميراث فاذا ضاقت التركة اول ما نبدأ بمعونة التجهيز. ثم بالديون التي بها رهن او تعلقت بعين التركة بها رهن او ارشد جناية تعلقت برقبة الجاني - 00:26:52ضَ

ثم الديون المرسلة سواء كانت لله قل الادمي ثم الوصايا ثم الميراث وفرق بين ارش تعلق برقبة الجاني او تعلق برقبة باخرى مثلا هذا الذي جنى وضرب الشخص وفقأ عينه ولزمه دية العين خمسة وخمسين الف - 00:27:22ضَ

مات. قبل ان نبيعه. ووجدنا عند الميت رقيقين اخرين غير هذا في هذه الحال نعطي الجناية حقها كامل؟ لا لانها ما تعلقت في رقبة اصبحت الان بذمة سيد الرقيق. سيد الرقيق فيكون اسوة - 00:28:12ضَ

غرباء اسوة الغرباء ما دام ما فيه ما تعلق الدين والحق هذا برقبة جاني وان ان ما تعلق بذمة السيد. والوصايا هي ما يتبرع به الرجل قبل موته في وجه من الوجوه - 00:28:42ضَ

يملك التبرع بمقدار الثلث فاقل. ولا يجوز التبرع ولا باكثر من الثلث الا باجازة الورثة. اذا اجاز الورثة ذلك جاز نفذ ثم بعد هذه الحقوق الاربعة يأتي علينا الميراث نقسمه بين الورثة. قدمنا معونة التجهيز وجهزنا الميت - 00:29:12ضَ

نظرنا في الحقوق المتعلقة بعين التركة وسددناها. نظرنا الحقوق المتعلقة امة المتوفى وسددناها. نظرنا في الوصايا وسددناها. بعدها نقسم ما بقي على الورثة. ولا ننفذ الوصايا الا جادت الورثة ان زادت عن الثلث او كانت لوارث فان لم تزد - 00:29:52ضَ

عن الثلث فهي فيكون محاصة بينهم وبين الورثة هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة. ما من ميت الا فتعلق بتركة هذه الخمسة الحقوق اذا كانت مطالب بها ولا ما يلزم قد يجوز - 00:30:32ضَ

يقول معاناة التجهيز موجودة. وليس عليه ديون لا في الذمة ولا برهن ولا ولم يوصي بشيء فيقسم المال على الورثة. لكن هذه الحقوق الخمسة عند المشاحة. عند المشاحة يبدأ بها الاول فالاول - 00:31:02ضَ

وعندنا الحنابلة يقدم مؤونة التجهيز على الديون وعند الائمة الثلاثة يقدمون الديون على مؤونة التجهيز نحن نقول لا ننظر في ديون ولا غيرها حتى نجهز الميت. لانه لو كان حي - 00:31:32ضَ

قدمنا قبل كل شيء سترة التي يستر بها بدنه ثوبه اكلة ونقول لا تأكل نسدد الدين ان الذي عليك اكله مقدم وسترة لباسه ثوبه مقدم فكذلك الدين المؤونة التي يحتاجها بعد موته تقدم على الديون. الائمة الثلاثة يقولون نقدم الديون قبل ما - 00:32:02ضَ

التجهيز لا نسدد الديون التي عليه فان بقي شيء جهزناه والا قلنا لاخوانه المسلمين تولوه تولوا تجهيزه. اقرأ قد قال المؤلف رحمه الله تعالى ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ الاول - 00:32:32ضَ

مؤنة التجهيز من كفر واجرة حفر قبر وغسل ونحو ذلك فهي مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة عندنا خلافا للائمة الثلاثة. الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن وكأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. الثالث الديون المرسلة في - 00:33:02ضَ

في الذمة يعني التي ليس فيها رحم. هذه في الذمة في ذمة المتوفى نعم. كدين بلا رهن وسواء كانت هذه الديون لله او الادمي. الرابع لله كالزكاة والكفارات ونحوها مما لزمته مثلا او مثلا قيمة رقبة تعتق - 00:33:32ضَ

لكونه جنى خطأ او جنى عمد هذه الحقوق بالكفارة والزكاة ونحوها مما هي في ذمة المتوفى. هذي لله تم او لادمي لزيد عشرة الاف ولزيد ولاخر خمسة الاف وهكذا. نعم - 00:34:02ضَ

الرابع الوصايا. الوصايا ما يوصي به الميت في وجه من وجوه البر. لبعض اقاربه او لطلبة العلم او للفقراء او للمجاهدين في سبيل الله او غير ذلك من وجوه البر او للمساجد - 00:34:32ضَ

هذه تكون مقاسمة مع الورثة. نعم الخامس الارث وهو المقصود بالذات. اهو المقصود بالذات يعني الفرائض في قسمة المواريث هلكهالك وخلف من التركة مئة الف وعليه دين به رهن. بثمانين الف. ودين - 00:34:52ضَ

بلا رهن بثمانين الف. كيف سداد الديون هذه عين بثمانين الف به رهن. ودين بلا رهن بثمانين الف. وما خلفه مئة الف فقط. عليه ثمانين او ثمانين والمال الذي بين ايدينا مئة الف. كيف نسدد؟ نعطي - 00:35:42ضَ

صاحب الرهن حقه كاملا ثمانين والباقي عشرين تعطى لذاك هذا اذا كان يساوي الثمانين او اكثر اما اذا كان لا يساوي الثمانين فليس له الا بمقدار قيمة الرهن قيمة الرهن والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:36:12ضَ

على اله وصحبه اجمعين يقول السائل هل الديون المرسلة هي الديون المطلقة الديون المرسلة هي الديون المطلقة وهي الذي متعلقة بذمة الميت. وليس بها رهن يقول السائل توفيت امرأة وخلفت اخ وبنت فما نصيب كل واحد منهما - 00:36:42ضَ

تصيبها النصف. والاخ هذا ان كان شقيق او لاب فله الباقي. وان كان لام فلا يرث. مع الفرع الوارث مع البنت يقول السائل هلك هالك عن مئة الف وعليه دين مئة الف ولله خمسون الف وتكفل بعض اهل الخير - 00:37:52ضَ

التجهيز فما العمل هلك وخلف مئة الف وعليه دين لعمرو بمئة الف ولله خمسين الف وتكفل بعض اهل الخير بمعونة التجهيز معونة التجهيز كفيت بقي عليه مئة وخمسون الف وخلف مئة الف تكون محاصة مثلا - 00:38:32ضَ

كن محاصة. اذا اعطينا المئة والخمس المئة والخمسين نقسم بينهم المئة اثلاث لصاحب المئة ثلثي حقه. ولصاحب الخمسين الذي هو حق الله ثلث الخمسين وهكذا يقول السائل رجل اتى من المدينة ولم يصلي ركعتي الاحرام - 00:39:12ضَ

هل عمرته صحيحة؟ وهل الركعتين تسمى ركعتي الاحرام؟ ما يؤثر على احرامه ركعتي الاحرام. لان بعظ العلماء يرى انها سنة بعد الاحرام. وبعظهم رحمهم والله ارى انها ليست بسنة. وانه يحرم عقب فريضة ان صادف ذلك. والا فليس للاحرام - 00:39:52ضَ

رامي سنة تخصه يقول السائل في بلادنا يوضع على القبر التراب اكثر من شبر هل ذهابي معهم حتى يوضع كل طاب ام عند الشبر ننصرف ما يرفع القبر اكثر من شبر ما ينبغي او فوق الشبر قليل يعني - 00:40:22ضَ

يكن دون الذراع لقول علي رضي الله عنه لابي الهيجا رحمه الله على ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها. ولا قبرا مشرفا الا - 00:41:12ضَ

كويتة مشرف يعني مرتفع. فما يجوز رفع القبر بحيث يلفت النظر انما يكون مساو للقبور التي حوله. رفعه شيء يسير عن الارض. لاجل لان لا يعطى بالاقدام. يعرف ان هذا قبر فيجتنب. والا رفع القبر ما يجوز - 00:41:42ضَ

يقول السائل هل يلزم الابناء في سداد ديون والدهم اذا لم يخلف ما لم يكفي للديون؟ لا يلزمهم وان انما الدين يلزم في التركة. ان كان ترك الميت مالا. اما اذا لم يترك ما - 00:42:12ضَ

او ترك مالا قليل وسدد به بعض الدين فلا يلزم الورثة ان يسددوا دين مورثهم الا وامنهم واحتسابا اذا رغبوا في براءة ذمة مورثهم يؤجرون على هذا ويعتبر هذا من - 00:42:42ضَ

فالبر بمورثهم والاحسان اليه. واما من حيث الوجوب فلا يجب الولد ولا على البنت ان يسددوا دين ابيهم يقول السائل وجدت علبة صغيرة من التمر في الثلاجة وصاحبها هذه العلبة ذهب الى بلاده هل يجوز ان اخذها؟ يجوز اذا لم يكن تبرع بها لاحد وتركها رغبة عنها - 00:43:02ضَ

وليس لها احد فلا بأس. مثل ما يجد الانسان مثلا ازار ورداء الاحرام رماها صاحبها يأخذها ليستفيد منها لا حرج عليه اذا لم يكن لها احد معين يقول السائل اليست حقوق الادميين مقدمة مقدمة على حقوق الله ولماذا لا - 00:44:22ضَ

- 00:45:04ضَ