متن الرحبية

متن الرحبية | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 51- باب الحساب 4

عبدالرحمن العجلان

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى وتلحق التي - 00:00:00ضَ

تليها بالاثر في العول افرادا الى سبع عشر. بركة. قول المؤلف رحمه الله تعالى. ناظم الرحبية وتلحق التي تليها بالاثر بالعول افرادا الى سبع عشر. هذا مرتبط بالبيت السابق لانه قال قبل هذا فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة - 00:00:20ضَ

وقال قبل هذا فالسدس من ستة اسهم يرى والسدس والربع من اثني عشر والثمن ان ضم اليه السدس فاصله الصادق فيه الحدس اربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب اجمعونا حساب الفرائض لا حساب العاديين فلا يعرفونها. فهذه الثلاثة - 00:00:56ضَ

ان كثرت فروضها تعول. هذه الثلاثة الاصول ما هي؟ اصل الستة واصل الاثني عشر واصل الاربعة والعشرين. وبين متى يكون الاصل ستة؟ اذا كان فيه سدس ويجوز ان يكون في سدس وغيره لكن يندرج تحت السدس. فان كان في المسألة ثلث وربع او سدس - 00:01:30ضَ

وربى فاصبح من اثني عشر وان كان فيها ثمن مع غيره فاصلها من اربعة وعشرين. ثمن وسدس مثلا ثمن وربع ما يجتمعان لان الثمن للزوجة او الزوجات. والربع للزوج او للزوجة او الزوجات. فالثلث فالثلث الربع - 00:02:03ضَ

والسمن ما يجتمعان لكن النصف يجتمع مع كل الفروع. يعني يكون للبنت ويكون للاخت ويكون للزوج ويكون كما تقدم بنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب فهذه الثلاثة الاصول ما هي - 00:02:34ضَ

اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين قد يقول قائل مثلا كيف نعرف نفرق بين اصل ستة من اصل اثني عشر من اصل اربعة وعشرين. نقول ينظر في الفروض التي - 00:02:58ضَ

ان كان فيها سدس فقط وهي من ستة سادسا ونصف من ستة سدس وثلث ستة وهكذا فان كان فيها فرضان ما يدخل احدهما تحت الاخر فهي تكون من اثني عشر او من اربعة وعشرين - 00:03:15ضَ

ان كان فيها سدس وربع ثلث وربع وهي من اثني عشر لان مخرج السدس من ستة ومخرج الربع من اربعة والستة والاربعة بينهما توافق بالنصف نضرب نصف احدهما في كامل الاخر فيخرج اثنا عشر - 00:03:46ضَ

ولا يحتاج ان ننظر الى هذه مثلا نقول نضرب احدهما في النصف الاخر وكذا الى اخره واضح ان كان في المسألة ربع وثلث من اول وهلة قلنا من اثني عشر - 00:04:08ضَ

ان كان فيها ثلث وسدس قلنا من ثلث وربع فهي من اثني عشر. وان كان فيها خلاف هذا فينظر الذي يجمع الفرظين فان كان في المسألة ثمن مع غيره فلابد ان تكون من اربعة وعشرين - 00:04:24ضَ

لان السمن يخرج من ثمانية اذا كان فيه غير الثمن مثلا ثلث ثمن وثلث مثلا الثمانية ليس لها ثلث والاثنى عشر لها ثلث لكن ليس لها ثمن. فتكون من اربعة وعشرين. يقول هذه الثلاثة الاصول اصل ستة - 00:04:52ضَ

اصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين ان كثرت فروضها تعول كيف تكثر فروضها؟ يكون فيها اكثر من الواحد الكامل فلا بد ان نعيلها اذا صار فيها نصف ونصف ما يحتاج ما تعول - 00:05:15ضَ

نصف ونصف زوج واخت شقيقة لكل واحد واحد. المسألة من اثنين لكل واحد واحد ولا تعود وما كان من اثنهم ما يعول. كان من ثلاثة لا يعول. كان من اربعة لا يعول - 00:05:37ضَ

تعود الا اذا كان فيها من اه من ستة اذا كانت من ستة نعم فقد تعول الى سبعة وقد تعول الى ثمانية وقد تعول الى تسعة وقد تعول الى عشرة - 00:05:53ضَ

يأخذ صاحبه فرض السدس ياخذ واحد من عشرة قل يا سبحان الله انتم قلتوا لي لك السدس فاذا بكم تعطونني عشر سدس وينه عن العشر بعيد يقول هذا نصيبك التي جاءت الى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وهو ونزلت به وقالت ان اخي - 00:06:08ضَ

مات وخلف ست مئة دينار واعطوني دينار واحد ظلموني ست مئة دينار اعطوني واحد يعني كتشكيت بس ما اعطوني حقي رضي الله عنه قال لعل اخاك خلف كذا وكذا وكذا؟ قالت نعم. قال اعطوك حقك كامل - 00:06:40ضَ

رضي الله عنه كما سيأتينا ان شاء الله هذي الدينارية الكبرى الذي يسببها الدينارية الصغرى سنمر عليها الدينارية الصغرى يستشعر الطالب ان فيه دينارية كبرى وهي هذي اخت تأخذ دينار واحد من ست مئة دينار خلف اخوها الشقيق او لاب - 00:07:05ضَ

ست مئة دينار وصار نصيبها واحد وهو حقها والامام علي رظي الله عنه وارظاه قال لها الجواب من عنده قبل ان تبين له من خلف اخوه وقال لعل اخاك خلف كذا وكذا؟ قالت نعم. قال هذا حقك - 00:07:41ضَ

رضي الله عنه الستة تعود الى سبعة وتعول الى ثمانية وتعول الى تسعة وتعول الى عشرة وهذا نهاية عولها وهذا كله تقدم قوله رحمه الله وتلحق التي تليها بالاثر او في الاثر. يصلح - 00:07:58ضَ

بالعول افرادا الى سبع عشر التي تليها ما هي؟ التي تلي هي ثلاثة تعول. ستة واثنى عشر واربعة وعشرين. ما هي التي تلد من هذه الثلاثة الاثنى عشر التي تليها قد يقول قائل التي تليها الستة الثمانية - 00:08:23ضَ

اصل ثمانية والاصل ثمانية اصلا ما دخل في الموضوع. لانه قال هذه الثلاثة الاصول واصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين. الكلام عنه فالتي تليها تلي الستة من الثلاثة الاصول التي تعول. هي الاثنى عشر - 00:08:46ضَ

افرادا بالعول افرادا الى سبع عشر. بالعول يعني تزيد افراد يخرج الشفع وتر وشفع هي اصل اثنا عشر شفع فتعول افرادا يعني تعول ثلاثة عشر وتعول الى خمسة عشر. ما تعول الى اربعة عشر - 00:09:07ضَ

لانه قال افرادا اربعة عشر ليس افراد وتعول الى سبعة عشر ولا تعول الى ستة عشر لان ستة عشر شفع لو قسم على اثنين يعتبر شفع ومن لم يع ما لا ينقسم يعتبر وتر - 00:09:39ضَ

او افراط فاصل اثني عشر اذا عال قد يعول الى ثلاثة عشر وقد يعول الى خمسة عشر وقد يعول الى سبعة عشر. وهل يعول الى تسعة عشر؟ لا نعاونه محدود قال افرادا الى سبع عشر بس - 00:10:00ضَ

ولا يمر بافراد غير هذه ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر وفروضها تزيد احيانا وتصل الى ثلاثة عشر تصل الى خمسة عشر تصل الى سبعة عشر وتقف فالاثنا عشر تعول ثلاث مرات على توال على توال - 00:10:25ضَ

الافراد اي الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر اقرأ اقرأ حتى لو خذها واحدة واحدة والاثني عشر تعول ثلاث مرات على توالي الافراد الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة - 00:11:04ضَ

فتعول الى ثلاثة عشر كبنتين وام وزوج وكزوجة تعول الى ثلاثة عشر كبنتين وام وزوج هذه مسألة بنتين هالك. هلك هالك. عن بنتين وام وزوج المسألة من اثني عشر لم اقلن من اثني عشر؟ لان البنتين لهما الثلثان والثلث - 00:11:24ضَ

ان تخرج من اعداد. والام لها السدس هنا لوجود الفرع الوارث. والزوج له الربع الفرع الوارث. فعندنا ثلثان وربع. وعندنا سدس وربع. مخرجها من اثني عشر لان ما يجتمع الفرظان الا باثني عشر - 00:12:03ضَ

الزوجة الربع تخرج من اربعة وتخرج من ثمانية لكن فيها سدس السدس يخرج من ستة ويخرج من اثني عشر والبنتين والبنتان لهما الثلثان والثلثان يخرج من ثلاثة ومن ستة ومن تسعة - 00:12:32ضَ

ومن اثني عشر لكنها ما تلتقي مع هذين الفرظين الا باثني عشر فنقول المسألة من اثني عشر للبنتين الثلثان ثمانية وللام في هذه الحال السدس اثنان ثمانية واثنان عشرة وللزوج الربع ثلاثة ثلاثة مع عشرة صحت - 00:12:57ضَ

الت الى ثلاثة عشر. هذا العون الاول هذا اقل عولها نعم وكزوجة وام واخت لام واخت لغيرها وكزوجة وام واخت لام واخت لغيرها. يعني لغير الام. ليشمل الاخت الشقيقة والاخت لاب - 00:13:36ضَ

يعني اذا وجدت الاخت الشقيقة فهي هي. ما وجدت اخت شقيقة وانما وجدت اخت لاب هي تحل محلها فنقول زوجة لها الربع لان ما في فرع وارث هنا. لو وجد فرع وارث ما صلحت ما صلح هذا المثال معنا. لكن يصلح الزوجة - 00:14:12ضَ

لعدم الفرع الوارد تأخذ زوجة الربع. والام في هذه الحال ستأخذ السدس. لوجود اخت لام واخت لغير ام. وللاخت لام السدس. والاخت اين ام في هذه الحال؟ ستأخذ النصف ستأخذ النصف الزوجة تأخذ الربع والاخت لغير ام يعني شقيقة او لاب - 00:14:34ضَ

ستأخذ النصف. قلنا من اثني عشر اعطهم تنطبق عليه اثنى عشر وتزيد نحتاج الى زيادة الزوجة نبدأ بالاول الزوجة لها الربع ثلاثة والام لها السدس اثنان لوجود الجمع من الاخوات والجمع الاثنان فاكثر - 00:15:13ضَ

والاخت لام لها السدس اثنان. هذي كم هذي سبعة والاخت لغير ام لها النصح. ستة ستة وسبعة كم؟ ستة وسبعة هذي ثلاثة عشر كزوجة واؤمن واخت لام واخت لغيرها. نبي نحتاج - 00:15:39ضَ

ما كفت. زوجة لها الربع ثلاثة. اعد. زوجة لها الربع ثلاثة وام لها سدس اثنان واخت لام لها السدس اثنان واختي واخت لغيرها لها النصف ستة ستة وسبعة ثلاثة ونحتاج - 00:16:21ضَ

الاخت اللي ابكي او لا نحن في ثلاثة عشر وانتقلنا من العون الاول صح نحن في عول ثلاثة عشر هي هي تلك عالت الى ثلاثة عشر وهذه عالة الى ثلاثة عشر واذا بغينا نعديها الى خمسة عشر جمعنا ثلاث اخوات متفرقين - 00:16:52ضَ

هي نفس المثال مع ثلاث اخوات متفرقات لان الاخت لاب ستأخذ السدس مع الثلاثة عشر يكون خمسة عشر فهذا العون الاول مثل له بمثالين. وممكن ان يؤتى له بعدة امثلة. لا حرج - 00:17:17ضَ

نعم والى والى خمسة عشر كبنتين وزوج وابوين هذا المثال الاول كبنتي وزوج وابوين للبنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة وثمانية كم؟ احدى عشر. وللابوين لكل واحد السدس لوجود الفرع الوارث - 00:17:43ضَ

اربعة اربعة واحدى عشر صارت خمسة عشر. هذا العول الثاني الى خمسة عشر قد يقول قائل الستم قلتم لنا ان الاب ممكن ان يجمع بين الفرظ والتعصيب مع الفرع الوارث نقول نعم صحيح يجمع بين الفرض والتعصيب لو بقي شيء لكن الان سنأخذ من - 00:18:22ضَ

نعطيه سدس مخروم. سدس ناقص ما باقي شي نعم وكزوجة واختين لام واختين لغيرها. وكزوجة واختين لام واختين لغير الزوجة لها الربع ثلاثة وللاختين لام الثلث اربعة في سبعة واختين لغيرها لهما الثلثان ثمانية ثمانية وسبعة خمسة عشر - 00:18:56ضَ

ممكن ان تتأتى منها امثلة كثيرة. ثلاث اخوات متفرقات نصف وسدس وسدس وهكذا فتعول الى خمسة عشر يعني زيادة على الفرظ اثنى عشر ثلاثة يكون في حاجة الى ثلاثة يعني بالربع - 00:19:43ضَ

عانت بربعها. نعم والى سبعة عشر كزوجة وام وولديها واختين لغيرها الى سبعة عشر يعني اثنا عشر تعول الى سبعة عشر ومثل له بزوجة لها الربع كم؟ ثلاثة. وام في هذه المسألة لوجود جمع من الاخوات لها السدس - 00:20:04ضَ

وولديها يذكر ولا انثى ولا ذكر وانثى سيان اثنان اثنان لهما الثلث اربعة مع الخمسة صارت تسعة واختين لغيرها. اختين لغير الام يعني اختين شقيقتين او اختين لاب لهما الثلثان ثمانية. ثمانية وتسعة سبعة عشر. عالت الى - 00:20:42ضَ

اه سبعة عشر وهذه الامثلة متقاربة يعني اذا زاد معك سدس انت قلت من اثنى عشر الى ثلاثة عشر زائد ثلث اخر تنتقل الى خمسة عشر زائد سدس زيادة تنتقل الى سبعة عشر فذات الخمسة عشر - 00:21:18ضَ

فيها سدس اخر انتقلت من خمسة عشر الى سبعة عشر وكجدتين وثلاث زوجات واربع اخوات لام وثمان اخوات لابوين او لاب. وتلقب وهذه الصورة بام الارامل وبام الفروج بالجيم لانوثة الجميع وكن كلهن ارامل وبالسبعة وبالسبعة عشرية بفتح - 00:21:43ضَ

وبالدينارية الصغرى. هذه تلقب بالدينارية الصغرى ما هي جدتين وثلاث زوجات كل ما انت قلت من واحد الى واحد زد واحد نبدأ من اثنين وتنتهي بثمانية كجدتين وثلاث زوجات واربع اخوات لام - 00:22:18ضَ

وثمان اخوات شقائق اخواتي ابوين او لاب كجدتين وثلاث زوجات واربع اخوات لام هذي تسعة وثمان اخوات لابوين او لابسين سبعة عشر تسعة وثمانية سبعة عشر وهذه تلقب بالدينارية الصغرى رجل مات وخلف سبعة - 00:22:53ضَ

عشر دينار وسبع عشرة امرأة. وكل واحدة اخذت دينار. ما دعوة فروضهن كل واحدة اخذت دينار. من السبعة عشر دينار. انظر اليها هلك عن جدتين كمل الجدة السدس اثنان من اثني عشر - 00:23:40ضَ

من اصل المسألة لا من الدنانير يأتي الدنانير. اثنين وخلف ثلاث زوجات لهن الربع من اثني عشر ثلاثة وخلف اربع اخوات لام لهن الثلث من اثني عشر اربعة وثمان اخوات لاب او شقيقات سيئا لهن الثلثان - 00:24:19ضَ

ثمانية نظرنا الخزينة كم فيها فيها سبعة عشر دينار بقدر ما روي ان عمر ابن عبد العزيز رظي الله عنه امير المؤمنين لما مات ما وجدوا خلفه الا سبعة بعشر دينار ونال كل وارث من ماله دينار واحد رضي الله عنه - 00:24:49ضَ

وقيل له اوصي لبنيك صغار انه وتوفي رضي الله عنه ورحمه وهو شاب اوصي لبنيك. قال هم بين رجلين اما صالح فالله يتولى الصالحين واما فاسق ما انا الذي اعينه على فسقه - 00:25:16ضَ

ما وصى لهم بشيء فلما اقتسموا الميراث ميراث امير المؤمنين كل واحد جاه دينار يقول احد من رآهم وعرفهم فرأيت احد ابنائه جهز كذا وكذا في سبيل الله اغناه الله وتولاه الله وكان صالحا. فجهز في سبيل الله اموالا عظيمة. وخيل وابل - 00:25:44ضَ

للجهاد في سبيل الله وادركت غيره ممن قسمت امواله بلا عد ولا حصر رأيت ابنه بعد سنوات يمد يده يسأل الناس فصدق عمر رضي الله عنه ان كانوا صالحين فالله يتولى - 00:26:23ضَ

وان كانوا فساقا فما انا بالذي اعينهم على فسقهم. اوصي لهم اعينهم على فسقهم لا. هذا الدينار الصغرى هالك عن جدتين وثلاث زوجات واربع اخوات لام وثمان اخوات شقيقات او لاب عد - 00:26:46ضَ

نساء تجدها سبعطعش. عدة دنانير تجدها سبعطعش. كل واحد ياخذ دينار. مع اختلافين زوجات جدات واخوات لام واخوات شقيقات. لكن ناسب العدد. الاخوات الشقيقات لهن الثلثان ثمانية دنانير. ثمانية دنانير لكل واحدة دينار. وللاخوات الام الثلث اربعة دنانير - 00:27:09ضَ

وللاخوات وللجدتين السدس ديناران. وللزوجات الربع ثلاثة ثلاثة دنانير عالت الى سبعة عشر ودنانيرها سبعة عشر وكل واحدة اخذت دينار وهذه الدينارية الكبرى زوجة حالك عن زوجة وبنتين وام واثنى عشر اخ واخت ما هي بكثيرة فروضها - 00:27:39ضَ

زوجة وبنتين وام واثنا عشر اخ واخت لغير ام يعني اشقاء او لاب سيئة منزلتهم واحدة والتركة ست مئة دينار. كيف تقسمها الست تعطي البنتين الثلثان اربع مئة دينار. من الست مئة - 00:28:25ضَ

والام لها السدس من ست مئة ستأخذ مئة دينار والزوجة لها الثمن ستأخذ السمن خمسة وسبعين دينار وللاخوة والاخت معهم الباقي وهما بين الثمن والسدس كم خمسة خمسة وعشرين دينار. ورؤوسهم كم؟ اثنى عشر اخ واخت رؤوسهم خمسة - 00:29:11ضَ

فللاخ ديناران والاخت دينار واحد تسمى هذي بالدينارية الكبرى. الاخت اخذت دينار. واحد من ست مئة دينار. وقد استقلته فذهبت علي رضي الله عنه ركبت بعيرها وجاءت ونزلت به رضي الله عنه وارضاه - 00:29:56ضَ

وعازمة على انه سينصفها ويعطيها من هذا المال الشيء الكثير. وربما تكبدت في سفرها هذا اكثر من الدينار الذي حصلت عليه ونزلت بعلي رضي الله عنه فقالت له اخي مات - 00:30:24ضَ

وترك ست مئة دينار فاعطوني دينارا واحدا من الكل هو رضي الله عنه سمع قولها هذا وهو امام في الفرائض كما هو امام في غيره رضي الله عنه فقال لعل اخاك - 00:30:46ضَ

بركة من الورثة كذا وكذا وعد من ذكر قالت نعم صحيح وقال لها حقك معك اخذتي حقك ما لك غيره لانه لن يبقى للاخوة والاخت الا خمسة وعشرين دينار ورؤوسه خمسة وعشرون - 00:31:09ضَ

للذكر مثل حظ الانثيين اثنا عشر اخ لهم اربعة وعشرون دينار وللاخت معهم دينار واحد. وهذي الدينارية الكبرى نظرا لكبر حجمها. لان التركة ست مئة دينار والاخت ما جاها الا دينار واحد. كيف هذا؟ هذي صورتها. وبالنسبة لاعداد الاخوات - 00:31:40ضَ

المهم ان يكن اثنتين فاكثر. البنتين بنات زوجة ومن تان وام واثنى عشر اخ واخت واحدة لغير ام وكجدتين وثلاث زوجات واربع اخوات اليوم وثمان اخوات لابوين او لاب وتلقب هذه الصورة بام الارامل. بام الارامل لان مجموع الورثة نسا - 00:32:06ضَ

وبام الفروج لانهن اناث ذوات وفرج وبالسبعة عشرية لانها لان عدد رؤوسهم سبعة عشر متساوين في الميراث عدد الورثة سبعة عشر وكلهم يتساوون مع اختلاف ادلائهم هذه زوجات وهذه بنات وهذه ام - 00:32:45ضَ

وهؤلاء اخوة الى اخره ما في يا اخوة وتلقب وفي السبعة عشرية هذا اصل اثنا عشر يعول ثلاث مرات يعول الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر. وبامكانك ان تصور المسائل - 00:33:14ضَ

لانها ممكن ان تكثر تجعل ام تجعل جدة تجعل كذا وتنوعها وتزيد في صاحب فرض من اثنا عشر الى ثلاثة عشر الى خمسة عشر الى سبعة عشر واصل اربعة وعشرين سيأتي - 00:33:43ضَ

اقسم هلك هالك عن جدتين واختين لغير ام واختين لام جدتين وبنتين واختين لام واختين لغير ام. انتبه يعني المسائل التي تلقى شفويا ما هي بمثل المسائل التحريرية لان المسائل الشفوية قد يغلط فيها - 00:34:11ضَ

واما المسائل التحريرية فما نحب ان سود الاوراق بمسائل غلط هالك عن جدتين وبنتين واختين لام واختين لغير ام النساء متفرقات اين احفاد زيد رضي الله عنه المسألة من منكم - 00:34:54ضَ

من اثني عشر من اثني عشر للجدتين السدس اثنان. انتبه وللبنتين لا يا اخي اثنعشر كثيرة اثنعشر كثيرة ودنا نندرج فيها ثم نرجع نرجع من قريب. المسألة من ستة في جدتين السدس واحد - 00:35:34ضَ

وللبنتين الثلثان اربعة وللاختين الشقيقتين الباقي والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. ويفضل من الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياطي ومن بناتي وبنات الابن فهو للاخوة لام اولاد الام يسقطون بالبنات. اذا نقول المسألة من ستة - 00:36:15ضَ

للجدتين السدس واحد. وللبنتين الثلثان اربعة. هذي كم؟ خمسة وللاخوات الشقيقات او لاب الباقي واحد تعصيبا. وليس للاخوان لام شيئا مع الفرع الوارث هلا كهالك عن زوج وبنتين وام وجدة - 00:36:52ضَ

المسألة من اثني عشر نعم كنا ام جدة وزوج وبنتين للزوج النصح. للزوج الربع ثلاثة لان وجود الفرع الوارث يمنعه من النصف نعم. وللبنتين الثلثان ثمانية ثمانية خمسة واثنين ثمانية ثمانية نعم - 00:37:39ضَ

وللام السدس اثنان وللجدة ما تاخذ شي مع وجود الام. عانت المسألة الى كم؟ ثلاثة عشر الى ثلاثة عشر لو وجد واخوات لام لا يأخذون شيئا مع البنتين وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:38:16ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:38:49ضَ