التفريغ
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الناظم رحمه الله - 00:00:00ضَ
تعالى وان ترى الكسر على اجناسي فانها في الحكم عند الناس تحصر في اربعة اقسام يعرفها الماهر في الاحكام مماثل من بعده مناسب. وبعده موافق مصاحب. والرابع والرابع المباين المخالف. ينبيك عن تفصيل - 00:00:19ضَ
العارف قول المؤلف الناظم رحمه الله وان ترى الكسر على اجناس فانها في حكمي عند الناس تنحصر في اربعة اقسام يعرفها الماهر بالاحكام مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب - 00:00:40ضَ
طابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارفون. تقدم عن قال رحمه الله وان ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث اعمى رسم واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والظرب يجانبك الزلل. وردد الى الوفق الذي - 00:01:14ضَ
اوافقوا واضربه في الاصل فانت الحاذق ان كان جنسا واحدا او اكثرا فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء. الجدال مخاصمة وهنا قال وان الكسرة على اجناسي عرفنا الكسر يعني ان السهام لا تنقسم على الورثة - 00:01:48ضَ
السهام ثلاثة والورثة اثنان. مثلا ما تنقسم السهام اربعة. والورثة ستة او خمسة. ما تنقسم الاربعة على الستة والخمسة السهام واحد والورثة ثلاثة او اربعة او خمسة ما تنقسم عليهم - 00:02:23ضَ
فالسهام هي نصيب الوارث او الورثة من المسألة والرؤوس رؤوس الورثة. ثلاثة ابناء خمسة اخوة. اربع اخوات. ثلاث بنات اربع زوجات وهكذا. فاحيانا يكون الانكسار على فريق واحد. وهذا الذي تقدم. والانكسار - 00:03:00ضَ
واذا كان على فريق واحد لنا نظر واحد وهو بين السهام والروح الخوت ولا يخلو من ثلاثة امور اما ان تنقسم وهذا لا انكسار فيه. تكون السهام مثلا اثنان والورثة واحد او اثنان - 00:03:29ضَ
تكون السهام اربعة والورثة اثنان او اربعة فتنقسم عليهم هذا ما يحتاج الى تصحيح لانه ما في انكسار. اذا كان فيه انكسار فلا يخلو من امرين اما ان يكون هناك توافق او تباين. والتوافق بان - 00:03:57ضَ
في جزء من الاجزاء. ما معنى يتفقا في جزء من الاجزاء يعني يكون للسهام نصف. وللرؤوس نصف يكون للسهام ثلث والرؤوس ثلث. يكون للسهام ربع يكون للسهام مثلا خمس وللرؤوس خمس - 00:04:27ضَ
اذا كان للسهام خمس وللرؤوس ربع ما يسمى اتفاق هذا يعني يتفقا في هذا الجزء. السهام خمسة والرؤوس عشرة. السهام غير منقسمة على الرؤوس لانها خمسة وهذا عشرة. لكن السهام الخمسة لها خمس - 00:05:06ضَ
والرؤوس العشرة لها خمس هذه خمس واحد وهذه خمسها اثنين السهام خمسة والرؤوس خمسة عشر لا تتفقوا في النصف ولا في الثلث ولا في الربع وانما تتفق في خمس لان الرؤوس لها خمس. وخمسها واحد. والرؤوس لها خمس. هي خمسة عشر لها - 00:05:37ضَ
ثلاثة. السهام ستة. والرؤوس ثمانية عشر في اتفاق الرؤوس السهام ستة لها سدس. واحد والستة والثمانية عشر لها سدس وهو ثلاثة هذا معنى قول هنا يتفقان في جزء من الاجزاء كالثلاثة والتسعة والاثنين - 00:06:13ضَ
والاربعة والاثنين والستة والاثنين والثمانية والاثنين والعشرة الثلاثة والستة يتفقان الثلاثة والتسعة يتفقان الثلاثة والاثنى عشر يتفقان الثلاثة والخمسة عشر يتفقان الثلاثة والثمانية عشر يتفقان وهكذا هذا يسمى موافقة يعني يتفقان في جزء من الاجزاء الثاني المبادرة - 00:06:41ضَ
ما يتفقان في جزء من الاجزاء لو استمررت الى المئة ما يتفقان مثلا كاثنين وثلاثة الاثنان لها نصف والثلاثة ما لها نصف. الثلاثة لها ثلث والاثنان ليس ما يتفقان. الثلاثة والخمسة لا يتفقان - 00:07:25ضَ
الثلاثة والسبعة. الثلاثة والثمانية الثلاثة والعشرة. الاربعة والخمسة. الاربعة ستة يتفقان موافقة الاربعة والستة لان الاربعة لها نصف والستة لها نصف الاربعة والسبعة لا يتفقان الاربعة والثمانية يتفقان لان الاربعة لها نصف ولها اربع والثمانية لها نصف ولها اربع - 00:07:57ضَ
الاربعة والعشرة يتفقان لان الاربعة لها نصف والعشرة لها نصف الاربعة احدى عشر لا يتفقان الاربعاء الاثنى عشر يتفقان الاربعة والثلاثة عشر لا يتفقان الاربع والخمسة عشر لا يتفقان. الاربعة والستة عشر يتفقان. وهكذا. والسهام - 00:08:41ضَ
نصيب الوارث او الورثة. والرؤوس رؤوس الورثة. رؤوس الورثة الذين لهم هذا النصيب وهم مجموع الورثة؟ لا هذا الفريق فقط اخوة ابناء بنات اخوات زوجات جدات اذا فالانكسار صار اول نظر بين السهام والرؤوس. ولا يخلو - 00:09:17ضَ
اذا لم يكن هناك اتفاق اذا لم يكن من قسم لا يخلو من امرين اما توافق او تباين ولا ثالث لهما ثم نتخذ هذا اجراء نتخذ هذا الاجراء اذا كان الانكسار على فريق واحد او على فريقين او على ثلاث فرق او - 00:09:52ضَ
وعلى اربع فرق واكثر ما يتصور الانكسار على اربع فرق عند الحنابلة والشافعية والاحناف ولا يتصور الانكسار على اكثر من ثلاث فرق عند المالكية لم؟ لان المالكية لا يرث عندهم الا جدتان. والانكسار في الفرق المتعددة غالبا - 00:10:12ضَ
في الاثني عشر والاربعة والعشرين. والاثنى عشر والاربعة والعشرين عند المالكية نصيب الجدات وقسم عليهن لانه اما سدس من اثني عشر. اثنان كل واحدة تاخذ واحد واما سدس من اربعة وعشرين اربعة كل واحد تاخذه اثنين. وخلاص ومنقسم - 00:10:44ضَ
عند الجمهور يرث من الجدات ثلاث. فيتصور الانكسار نصيب الجدات في الاثني عشر وفي الاربعة والعشرين. فلذا زادوا انه يتصور الانكسار على اربع فرق عند الجمهور وعند المالكية ثلاث فرق فقط. فاذا كان الانكسار على فريق فتنظر بين السهام والرؤوس. فان - 00:11:12ضَ
انا موافقة. اخذت وفق الرؤوس. وضربت به اصل المسألة او عولها ان كانت عائلة وما خرج فهو اصح المسألة ينقسم على الورثة. وان كان الانكسار على فريقين. او على ثلاثة - 00:11:42ضَ
او على اربع فرق فنفس الطريقة السابقة بين السهام والرقوش فاذا اثبت المثبتات من الرؤوس نظرت بين المثبتات بعظها مع بعظ التي هي الرؤوس. المثبت من الرؤوس بعضها مع بعض. فلا يخلو من اربع - 00:12:09ضَ
احوال اما التماثل او التداخل او التوافق او التباين كلها واضحة هذه الاربعة والحمد لله. تماثل خمسة وخمسة خمسة اربعة واربعة ثلاثة وثلاثة خذ واحد الانكسار مثلا على فرق ثلاث جدات ثلاث زوجات ثلاث بنات - 00:12:39ضَ
ثلاث اخوات كلها منكسرة خذ ثلاثة واحدة بل تكفي تاخذ ثلاثة واحدة انه اذا انقسم على واحد انقسم على الباقي. ما يحتاج تقول ثلاثة وثلاثة وثلاثة تاخذ ثلاثة واحدة تكفي وهذا يسمى التماثل. يعني متماثلة متساوية - 00:13:18ضَ
الحالة نأتي بها جملة من اجل ان نفهمها ثم نرجع بالامثلة وحدة بعد وحيدة تماثل ثلاثة وثلاثة وثلاثة. اربعة واربعة واربعة خمسة وخمسة وخمسة. هذا تماثل نكتفي بواحدة تداخل تداخل - 00:13:50ضَ
يعني واحدة داخلة ظمن الاخرى ثلاثة وستة نكتفي بالستة لان الثلاثة داخلة ظمن الستة. ثلاثة وتسعة نكتفي بالتسعة اثنان واربعة تداخل نكتفي بالاربعة اربعة وثمانية نكتفي بالثمانية اربعة واثنى عشر نكتفي بالاثني عشر لان الاربعة - 00:14:22ضَ
تفني الاثني عشر اذا قسمت عليها ما يبقى باقي. ثلاثة وتسعة. متداخلة ثلاثة واثني عشر متداخلة ثلاثة وخمسة عشر متداخلة وهكذا. يعني التداخل ان يكون العدد الاصغر داخل ظمن الاكبر - 00:15:05ضَ
لو قسم الاكبر على الاصغر لانقسم ولم يبقى باقي ثلاثة واربعة وعشرين. متداخلة لان الاربعة والعشرين اذا قسمت على الثلاثة انقسمت وما يبقى باقي. الحق قال الثالثة التوافق بين الرؤوس في توافق بين الرؤوس مثلا - 00:15:30ضَ
اربعة وستة بينهما توافق يعني الستة ما تنقسم على الاربعة والاربعة ليست داخلة ضمن الستة وانما يتفقان في جزء من الاجزاء وهو النصف. اثنان وستة هذا تداخل لان الستة منقسمة على الاثنين - 00:15:57ضَ
ثمانية وستة توافق لان الثمانية لها نصف والستة لها نصف الحالة الرابعة التباين. رؤوس فريق ثلاثة ورؤوس فريق اربعة. متباين رؤوس فريق ثلاثة ورؤوس فريق خمسة. متباين. ورؤوس فريق اربعة - 00:16:23ضَ
خمسة تباين. فهذه الحالات الاربع التي عبر عنها المؤلف رحمه الله تعالى التماثل والتداخل والتوافق والتباين. ارجع الى النبض يقول رحمه الله وان ترى الكسر على اجناسي. يعني ليس الكسر على فريق - 00:16:53ضَ
كسر نصيب الجدات منكسر عليهن. نصيب الزوجات منكسر عليهن. نصيب فالبنات منكسر عليهن. نصيب الاخوات منكسر عليهن. نصيب الابناء منكسر عليهم. نصيب الابناء والبنات منكسر عليهم. هذا الكسر على اجناسي ليس على جنس واحد - 00:17:23ضَ
واحد فانها في الحكم في هذه المسألة عند الناس عام والمراد به الخصوص مهوب عند الناس كلهم. وانما عند الفرضيين تنحصر في اربعة اقسام. في اربعة اقسام. ما هذه الاربعة الاقسام؟ قال - 00:17:53ضَ
الامر فيها سهل. يعرفها الماهر في الاحكام. لا تقل انت انا ما اعرفها. يقول اذا انت لست بباهر بالاحكام الى الان ما بعد ما اهرت في الاحكام. اذا ما هرت بالاحكام عرفتها. ما قال يعرفها كل الناس لا. قال يا - 00:18:20ضَ
الماهر في الاحكام. قبل الدرس ما تعرفها عنه. بعد الدرس تعرفها ان شاء الله فتكون مهرت في هذا الحكم ما هذه الاربعة؟ قال مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاب - 00:18:40ضَ
صاحبوا والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف هو رحمه الله. ينبيك عن تفصيل هذه الاربعة العارف بالاحكام اذا عرفتها انتصرت ماهر في الاحكام باذن الله مماثل من بعده مناسب. المناسب هذا هو المداخلة - 00:19:00ضَ
بعض الفرظيين يقول مناسب وبعظ الفرضيين يقول تداخل والمعنى واحد مناسب ان ينقسم الاكبر على الاصغر ولا يبقى باقي. والمماثل التساوي والتداخل بمعنى التناسب. انه يعني الاصغر يدخل ضمن الاكبر - 00:19:36ضَ
وبعده الموافق المصاحب في جزء من الاجزاء. يتفقان في النصف يتفقان في الربع في الخمس يتفقان في العشر. وارقى الى اصغر عدد يقلل العدد عندك. مثلا العشرة والثلاثين عشرة والثلاثين مثلا بينهما اذا كانت بين الرؤوس والسهام مثلا فبينهم - 00:20:06ضَ
موافقة موافقة بماذا؟ بالعشر. ما تقول في النصح لان العشرة لها نصف خمسة والثلاثين لها نصف وخمسطعشر. لكن ارقى الى ما هو اعلى. تقول بينهما موافقة في العشر عشر العشرة واحد. وعشر الثلاثين ثلاثة. فكل ما امكن ترقى الى اعلى - 00:20:49ضَ
حتى يقل العدد عندك فمثلا ثمانية واثنى عشر بينهما موافقة في النصح وبينهما موافقة في الربع وتنتهي على هذا. ان الثمانية ما فيها ثلث ولا فيها الا الثمن والاثنى عشر لا فيها ثمن. فما تأخذ النصف وانما تأخذ الربع. من اجل ان يقل العدد عندك - 00:21:19ضَ
والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن كيفية العمل عارف نأخذ مثال لهذا هلك هالك عن ثلاث زوجات وثلاث جدات وثلاثة اخوة اشقاء ثلاث زوجات وثلاث جدات وثلاث الإخوة اشقاء. اولا القسمة. نقول المسألة منكم؟ من اثني عشر - 00:21:55ضَ
لان عندنا فيه الزوجات لهن الربع. والجدات لهن السدس. ومخرج السدس من ستة لكن ما يخرج الربع ومخرج الربع من اربعة لكن ما فيها سدس. فيجتمع الربع والسدس فيه اثني عشر - 00:22:53ضَ
المسألة من اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة وللجنات السدس اثنان وللاخوة الباقي كم الباقي بعد الاثنين والثلاثة باقي سبعة. ورؤوسهم ثلاثة. ما هو النظر الاول بين السهام والرؤوس. سهام الزوجات كم؟ ثلاثة. ورؤسهن - 00:23:15ضَ
ثلاث منقسم هذي تركناها ما نتعرض لها. لان على اي طريقة ضربنا سينقسم نصيبهن عليهن ما دام انقسم في اول الامر فمهما ظربنا باي عدد سينقسم عليهم. نصيب الجدات نعم - 00:23:57ضَ
ورؤوس الجدات ثلاث الاثنان لا تنقسم على الثلاثة مباشرة. نصيب الاخوة نصيبهم سبعة. ورؤوسهم ثلاثة. سبعة وثلاثة مباينة. اذا ان اثبتنا الرؤوس الان بكاملها لان فريق منقسم عليه فريق مباين فريق اخر مباين - 00:24:23ضَ
انتهينا من النظر الاول نرجع الى النظر الثاني وهو بين الروس والرؤوس هذا رؤوس الزوجات ما ننظر اليها ما يهمنا لان اي عدد ظربنا فيه سينقسم نصيبهن عليهن ما دام اصل - 00:24:57ضَ
سهمهن من قسم فكذلك ما ضرب فيه ننظر بين الجدات كم هن؟ ثلاثة ثلاثة والاخوة ثلاثة ما عندنا فرق بين ذكور او اناث او ذكور واناث عندنا رأس فراس ننظر بين رؤوس الجذات ورؤوس الاخوة. نجدها مماثلة ما نظرب شيء بشيء - 00:25:19ضَ
نأخذ واحدة من الثلاثة تكفينا. نظرب الثلاثة في اصل المسألة كم؟ اثنى عشر ثلاثة في اثني عشر بست وثلاثين. وهذا نسميه المصحة. الذي ينقسم على الورثة كلهم بلا كسر ثم نعطيهم - 00:25:49ضَ
والثلاثة التي ظربنا بها اصل المسألة نسميها جزء السهم نعطيهم نقول للزوجات ثلاثة في جزء السهم ثلاثة ثلاثة في ثلاثة بتسعة. وهن ثلاث لكل واحدة ثلاثة الاول اخذت كل واحدة منهن واحد لما ضربنا بثلاثة اخذت كل واحدة منهن ثلاثة ما تغير نصيبهن - 00:26:12ضَ
نصيب الجدات اثنان نضربه في جزء السهم ثلاثة يخرج اثنين في ثلاثة بستة وهن ثلاث لكل واحدة اثنان لواحدتهن ما لجماعتهن قبل الضرب نصيب الاخوة سبعة ورؤوسهم ثلاثة نضرب السبعة في ماذا؟ في الثلاثة. ليست الثلاثة هي الرؤوس وانما الثلاثة هذه هي جزء السهم. سبعة في ثلاثة - 00:26:52ضَ
هذا في واحد وعشرين لكل واحد سبعة لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب في حال المباينة وتكون صحت المسألة من ستة وثلاثين. وجزء السهم فيها هو ثلاثة والرؤوس متفقة متماثلة بعظها مع بعظ - 00:27:37ضَ
فما احتجنا الى ضرب الرؤوس بالرؤوس خشية ان تتكسر فيزداد الكسر عندنا. لا نجتنب هذا قدر المستطاع ما نضرب الرؤوس بالرؤوس الا عند الظرورة اقرأ قال المؤلف رحمه الله تعالى اقول - 00:28:02ضَ
اذا وقع الكسر على اكثر من جنس واحد بان انكسر على الفريقين او اكثر او اكثر النصيب وهو قوله وان ترى الكسر على اجناس فانظر الفريق الذي تباينه سهامه تحفظه كاملا - 00:28:27ضَ
والذي توافقه سهامه ترده الى وفقه وتحفظ وفق وتحفظ وفقه ثم تنظر في المحفوظين او في محفوظ فاحوالهما منحصرة في اربعة اقسام اما ان يكون متماثلين وهو وهما المتساويان كخمسة وخمسة - 00:28:43ضَ
واما ان يكون متناسبين وثلث وهو ان يكون اقلهما جزءا من اكثرهما اقلهما جزء من اكثرهما يعني اثنين من ستة اثنان من ثمانية يعني الكبير ينقسم على الصغير ولا يبقى باقي. نعم - 00:29:03ضَ
ان ينسبوا الى الاكثر بالجزئية كنصفه وثلثه وعشره ونصف ثمنه وهذا تعبير العراقيين المتقدمين والمغاربة المتأخرين والمغاربة المتأخرون يعبرون عنهما داخلين واما ان يكونا متوافقين. بين التداخل والتناسب واحد. نعم - 00:29:28ضَ
واما ان يكونا متوافقين وهو ان يكون بينهما موافقة بجزء من الاجزاء كالاربعة والستة فانهما متوافقان بالنصف ولا تنقسم الستة على الاربعة لو قسمت الستة على اربعة بقي باقي فهو يتميز عن المناسبة او المداخلة بان المداخلة الكبير ينقسم على الصغير ولا يبقى شيء - 00:29:53ضَ
والتناسب والتوافق يتفقان في جزء من الاجزاء لكن ما ينقسم الكبير على الصغير واما ان يكون متباينين وهو الا يكون بينهما موافقة بجزء من الاجزاء كالخمسة والثمانية فاذا علمت ذلك فقد يكون الانكسار على فريقين فقط وقد يكون على ثلاثة فرق - 00:30:17ضَ
وعلى ثلاثة فرق وقد يكون على اربع ولا يتجاوزها. ولكل حال حكم اقتصر المصنف على بيان ما اذا وقع الانكسار وعلى فريقين فقط واذا عرفت الانكسار على فريقين عرفت الانكسار على ثلاث فراق وعلى اربع فرق وهو لا يزيد عن اربع فرق بحال - 00:30:45ضَ
لان المهم ان تعرف الطريقة والفرايظ اذا عرفت الطريقة المسألة السهلة الميسورة والمسألة الصعبة المعقدة في اخراج الجزء السهم ومصح المسألة سوا ما يختلف وانما المسائل المعقدة مثلا في القراريط وقسمة التركات وهكذا لكن تأصيل المسألة وتصحيح - 00:31:10ضَ
كثرت او قلت سيئا. الطريقة واحدة ما تختلف. اقسم هلك هالك عن جدتين وعمين المسألة من ستة للجدتين السدس واحد. وللعامين الباقي خمسة نصيب الجدة منكسر عليهن. ينقصهن اثنان وانسهمهن واحد - 00:31:39ضَ
نصيب الاعمام منكسر عليهم لان سهامهم خمسة ورؤوسهم اثنان اثبتنا في المباينة جميع الرؤوس ننظر بين الرؤوس والرؤوس. رؤوس الجدة اثنان ورؤوس العمين اثنان. نكتفي بواحد منهما. ناخذ الاثنين نضربها في الستة - 00:32:13ضَ
الاثنان هذه ماذا نسميها؟ جزء السهم تضرب في اصل المسألة ستة. يخرج مصح المسألة عشر من له شيء من السهام؟ اخذه مضروب في جزء السهم الجدةن لهما واحد مضروب في اثنين باثنين لكل واحدة واحد - 00:32:45ضَ
الاعمام لهم خمسة. مضروب في اثنين بعشرة. لكل واحد خمسة صحت المسألة من اثني عشر لوحدة من الجدات واحد وللاخرى من الجدات واحد ولكل واحد من العمين خمسة هلك هالك - 00:33:13ضَ
عن ثلاث جدات وابن وبنت ثلاث جدات وابن وبنت المسألة من ستة للجدات الثلاث السدس واحد والباقي خمسة لمن للابن والبنت. للذكر مثل حظ الانثيين ننظر بين السهام والرؤوس نقول السهام سهام الجدات واحد ورؤوسهن ثلاثة مباينة - 00:33:36ضَ
سهام الابن والبنت كم؟ خمسة ورؤوسهم ثلاثة ابن بنت رؤوسهم ثلاثة. لان رأس الذكر باثنين بالنسبة للانثى خمسة وثلاثة مباينة انتهينا من النظر الاول بين السهام والرؤوس. نأتي الى النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض. رؤوس الجدات - 00:34:26ضَ
كم؟ ثلاثة. ورؤوس الابن والبنت ثلاثة. نكتفي بثلاثة واحدة منها عصر المسألة كم؟ ستة. نضربها في جزء السهم ثلاثة. تخرج مصحها من من ثلاثة في ستة بثمانية عشر اعطهم للجدات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد - 00:34:57ضَ
وللابن والبنت خمسة في ثلاثة بخمسة عشر للابن عشرة وللبنت خمسة هنا الانكسار على كم على فريقين هالك عن بنتين واختين شقيقتين وعم. نجرب به فقط ولا ما له نصيب - 00:35:25ضَ
المسألة منكم المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان وللاختين الشقيقتين الباقي ما نقول الثلث؟ الباقي واحد نصيب البنتين اثنان وسهامهن اثنان منقسم عليهن ونصيب الاختين واحد ورؤوسهن اثنان مباين نظرب اصل المسألة ثلاثة في رؤوس الاختين اثنين. اثنين في ثلاثة بستة - 00:36:03ضَ
صحت من ستة فنقول للبنتين اثنان في اثنين باربعة لكل واحدة اثنان وللاختين واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد قد يقول قائل لما قلتم من ثلاثة لم لم تقولوا من اول الامر من ستة وتستريحوا - 00:36:57ضَ
يقول لا غلط وان كان المآل واحد لكن غلط صناعة غلط في الصناعة لا في الحكم. اذا قلت المسألة من ستة نعطي البنات الثلثين اربعة ونعطي الاختين الباقي اثنين من حيث الحكم الشرعي ما تجاوزت الحد - 00:37:37ضَ
ولا اخطأت لكن اخطأت صناعة اخطأت في الصناعة في الحل في طريقة الحل وانما تبدأ لان فيها ثلثان وباقي من ثلاثة والا لو قلت مثلا عن بنتين واختين من تسعة وتسعين - 00:38:01ضَ
ما اخطأت من حيث الحكم لكنك اخطأت صناعة اذا قلت من تسعة وتسعين ستقول مثلا للبنتين ستة وستون للبنتين ستة وستون وللاختين الباقي ثلاثة وثلاثون لازم ان تضربها في اثنين مرة اخرى حتى تصحح - 00:38:32ضَ
وتسعة وتسعون لا يكون اصل وليس مصحا لهذه المسألة فلو اكثرت العدد ما يعتبر غلط من حيث الحكم. لكنه غلط صناعة هالك عن اختين شقيقتين واختين لام وجدتين اختين شقيقتين - 00:39:08ضَ
واختين لام وجدتين المسألة من ستة للاختين الشقيقتين الثلثان اربعة وللاختين لام الثلث اثنان وللجدتين السدس واحد عانت المسألة الى سبعة اقسم للبنتين الثلثان اربعة لكل واحدة اثنان وللاختين لام الثلث اثنان لكل واحدة واحد - 00:39:43ضَ
وللجدتين السدس واحد هذا هو الانكسار فيه ذاك سليم في الاختين والبنتين في الاختين والشقيقتين والاختين لاب سليم لكن الانكسار على الجدة الجدةن لهما واحد من سبعة ورؤوسهن اثنان. ننظر بين الواحد والاثنين نجدها مباينة - 00:40:38ضَ
نضرب مجموع رؤوس الجدتين اثنان في كم؟ في ستة ولا في سبعة؟ في سبعة في مبلغ العون اثنان في سبعة باربعة عشر نقسم نعطي الاختين الشقيقتين اربعة في اثنين بثمانية لكل واحدة اربعة - 00:41:06ضَ
ما تغير نصيبهن ونعطي الاختين لام اثنين في اثنين باربعة لكل واحدة اثنان ونعطي الجدتين واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:41:29ضَ