التفريغ
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الكلام على قسمة التركات. وقسمة التركات هي المقصودة من تعلم الفرائض لاجل ايصال كل ذي حق حقه وعرفنا ان التركة قد تكون مما يقسم بالعد. او الذرى فهذه - 00:00:00ضَ
نوع والنوع الثاني ما لا يدخله ذلك كالعقار ونحوه. وآآ هناك قسمة طريقة تشمل الجميع. وهي طريقة النسبة. ينظر ماذا له من مصح المسألة فيعطى بقدر النسبة من التركة. له من - 00:00:30ضَ
صح المسألة الربا فيأخذ من التركة الربع. له من مصحة المسألة السدس. يأخذ من التركة السدس له نصف السدس له ربع السدس وهكذا يأخذ من التركة بمقدار ذلك فمثلا له واحد من اربعة وعشرين يعني الربع السدس يأخذ من التركة كذلك وهكذا - 00:01:00ضَ
او الطريقة الثانية ان تقسم التركة على مصح المسألة. والناتج بمثابة جزء السهم الى المسألة من له شيء من المسألة اخذه مضروبا في هذا المبلغ. وهذه اسهل وايسر الطرق. واسهل من الضرب ثم القسمة بعد. هذي القسمة اول اخسر للعدد - 00:01:30ضَ
فقد تكون التركة مثلا ستة وثلاثون الف. فاذا ضربناها بمصح المسألة اثنى عشر زاد العدد وكثر ومعنا وانما الستة والثلاثون الالف نقسمها على مصح المسألة اثنى عشر والناتج من ثابت جزء السهم - 00:02:10ضَ
من له اثم من ستة من اثنى عشر يأخذه مضروبا الاثنين مضروبة في هذا الناتج الذي هو جزء السهم وهكذا وهذه طريقة اسهل وايسر. واذا عرف الانسان الطريقة سهلة عليه القسم في التركة قلت او كثرت. لان المهم ان يعرف طريقة العمل - 00:02:30ضَ
فطريقة العمل اتقسم التركة لان التركة معلومة. يقال التركة كذا وكذا. وما صح معلوم تقسم التركة على مصح المسألة. والناتج بمثابة الجزء السهم. من له من مصح المسألة ثلاثة اخذه مضروبا في هذا العدد نافذ وقسمة من له اربعة اخذه مضروبا في ناتج القسمة - 00:03:00ضَ
هكذا وقد اعطيناكم في الاسبوع الماضي اربع مسائل فبحلها الاولى هالك عن زوج وجدة واخت شقيقة واخوين لام. والترفة ستة وثلاثون الفا. الطريقة ان نقسم المسألة اولا حل المسألة على الورثة زوج جدة اخت شقيقة اخوين - 00:03:30ضَ
الام وهذه زوج جدة اخت شقيقة اخ لام اخ لام فقطها علشان كل واحد ياخذ نصيبه. فيقول المسألة من فيها نصف وفيها سدس وفيها نصف اخر. وفيها سدسا سدسان اخوين لام وجدة سدس واحد. المسألة - 00:04:20ضَ
ثم ستة وتعول الى تسعة تول الى تسعة نعطيهم زوج النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة. وللاخوين الام الثلث اثنان لكل واحد منهم سدس عالت الى تسعة. يعني السدس بالعون اصبح تسع - 00:05:00ضَ
والتركة ستة وثلاثون الفا. الستة نضع عليها خط يفعل يدل على اننا انتهينا منها ما نريدها. ولا نطمسها لانها لان اصل المسألة من ستة وعالت الى تسعة فانا اضع عليها خط صغير ونضع تسعة بجوارها - 00:05:40ضَ
انها بذلت ستة اصبحت اصبح اصل المسألة تسعة. والتلفة ستة دون الفا الستة والثلاثون الالف نقسمها على ماذا؟ يا ترى على الستة ام على التسعة؟ على التسعة الان اصح المسألة ان صحت منه بعونها او بمضاعفتها وتصحيحها - 00:06:10ضَ
او اصلها نقسم على ما استقر عليه سواء كان اصل المسألة او عولها او نقسم عليه وانا قلت لكم ان الطالب يحاول ان يضع مسائل ويضع الذي يناسبه. التركة ما هو ملزم بان يجعلها كذا وكذا بخلاف ما اذا اتاك الورثة بورقة. وقال هو - 00:06:40ضَ
فكذا وكذا ما تستطيع لا تقدم ولا تأخر. ولا تزيد ولا تنقص. لكن هنا اذا جعلت التركة خمسة وثلاثين الف. ورأيت خمسة وثلاثين الف مية يوجد معك كسور تشغلك زد الف من عندك. خله ستة وثلاثين عشان تنقسم على التسعة بسهولة - 00:07:10ضَ
جاءتك التركة مثلا خمسة عشر الف ما رأيت الا تنقسم على تسعة خمسة زدها الى ثمانية عشر الف. من عندك؟ لا نسيت حمر على ورق. مرن نفسك اكثروا من المسائل فمثلا الستة والثلاثون الف هذه هي التركة. نقسمها على - 00:07:30ضَ
وصح المسألة الذي هو مبلغ او نهى ستة وثلاثين على تسعة نقول نقسم ستة وثلاثين على التسعة يخرج فيها اربعة. وننقل الاصفار بعينها. ننقل الاصفار يكون قسمة ستة وثلاثين الف على تسعة فيها اربعة الاف. الاربعة الالاف هذه واضرب - 00:08:00ضَ
نصيب كل وارث من المسألة فيها والناتج هو نصومه من التركة. فمثلا الزوج له ثلاثة نضربها في ماذا؟ في الاربعة ثلاثة في اربعة الاف يكون له اثنى عشر الف الجدة لها واحد في اربعة باربعة الاف. الاخت الشقيقة - 00:08:30ضَ
لها ثلاثة في اربعة الاف اثني عشر الف. الاخ لام له واحد في اربعة الاف باربعة الاف. الاخ لام اخر له واحد في اربعة الاف باربعة الاف. اجمع وحصل قسمة التركة اثنا عشر واربعة ستة عشر ستة عشر - 00:09:00ضَ
واثنى عشر ثمان وعشرين ثمان وعشرين واربعة اثنين وثلاثين. واربعة ستة اذا تقابل التقسيم هذا مع مقدار التركة الاعلى فالمسألة صحيحة. والا فارجع الى نفسك وحاول ان تصحح مرة اخرى. ان يصححها هكذا يرفع يده - 00:09:30ضَ
كنت اتوقع ان العدد يكون اكثر من هذا. ليه؟ سهلة. وعرفنا الطريقة ولا فيها تتعب. اقسم ستة وثلاثين على ما صح المسألة. لكن قد يغلط الانسان في مصح المسألة فتكون - 00:10:00ضَ
كلها من اساسها غلط. قد يعطي الاخوين لام السدس او يحرمهم من الميراث او يعطي الجد اكثر من حقها او يعطي الزوجة اكثر من حقها واقل من حقه. الزوج له النصف لكن نصف عائم - 00:10:20ضَ
عبارة عن ثلث لهذا الحساب هو نحو نصف لكن نصف مبخوس عائل ناقص والاخت الشقيقة لها النصف لكن نصف عائل وعرفنا فيما سبق انه اول ما وجد العون في زمن عمر رضي الله عنه وكان ورع كيف يكون في المسألة نصفان وثلث - 00:10:40ضَ
فلوس اذا كان فيها نصفان خلاص هي نصفان. فيها نصفان وفيها مع النصفين ثلث ومع هنا سدس مشورة الصحابة رضي الله عنهم بعد التشاور وكان رظي الله عنه اذا حضر عنده مسجد - 00:11:10ضَ
مشكلة جمع لها الصحابة رضي الله عنهم يستشيرهم ولا يستمد برأيه مع انه الموفق والملهم والذي نزل القرآن بموافقته رضي الله عنه وارضاه. مع هذا كان اذا حضر عنده مسألة اشكلت عليه جمع له الصحابة رضي - 00:11:30ضَ
الله عنهم واستشارهم. فاشاروا عليه يقول كيف؟ اعمل في مثل هذه المسألة. اذا اعطيت الزوج نصفه واعطيت الاخت الشقيقة نصفها ما بقي شيء من جده وما بقي شيء من الاخوة لهم. اذا اعطيت الاخوة لام مع الجدة مع - 00:11:50ضَ
ما بقي شيء للزوج. وهكذا فماذا اصنع؟ فاشاروا عليه رضي الله عنهم بالعون. يعني اعطي اعطي كل سهمه عائل. الزوج له ثلاثة. اول كانت ثلاثة من ستة. لكن بالعون اصبحت ثلاثة من تسعة عبارة عن ثلث. والزوج ما جاء له في كتاب الله ثلث ابدا. نصيبه - 00:12:10ضَ
النصف او الربع. وهنا حقه النصف. فكيف ما نقول اعطيناه ثلث؟ ما يجوز لنا ذلك. لان فاذا قمنا اعطيناه ثلث ما عملنا بالقرآن وانما اعطيناه نصف عائل. نصف عائل وهكذا وطالب العلم يحرص على ان يكون اساس عمله صحيح. لانه اذا غلط - 00:12:40ضَ
وفي اساس العملية كل العملية غلط. واذا اتقن عمله من الاساس باذن الله يكون عمله في في النهاية صحيحة. وهذا حلها الورقة ستكون مع ابي بكر. المسألة الثانية هالك او زوجة. وثلاثة ابناء وبنت - 00:13:10ضَ
زوجة وابنين يكون فيها كسور. رتبناها على انها زوجة وثلاثة ابناء وبنت. يعني الباقي من نصيب الزوجة سبعة على قدر رؤوسهم. تستطيع ان تجعلها سبعة ابناء. تستطيع ان تجعلها ابن - 00:13:40ضَ
مثلا ست بنات مثلا اه خمس بنات مثلا يكون سبعة وسبعة رؤوس وهكذا فتضع الشيء الذي لا يشق عليك حتى تحظر طريقة ثم بعد ذلك ما يشق عليك شيء باذن الله. فذلك عن زوجة وثلاثة - 00:14:00ضَ
انا اعلنت والتركة عشرون الف ترك عشرون الف زوجة ابن ابن ابن بنت فقتها علشان كل واحد يكون في سطر علشان من اجل كل واحد ياخذ نصيبه من التركة. ما يكون في شراكة بينهم. قلنا - 00:14:30ضَ
مسألة من ثمانية ينفيها ثمن اعطينا الزوجة ثمن واحد واحد من ثمانية بقي معنا سبعة اعطينا الابنا كل واحد سهمين والبنت سهم هذي سبعة وصحت من اصلها ما يحتاج الى تصحيح. التركة عشرون الف - 00:15:00ضَ
الطريقة طريقة النسبة نقول للزوجة ثمن عشرين الالف. لها ثمن المسح فلا نعطيها ثمن العشرين الف. ليه؟ الابل رظى العشرين للبنت ثمن العشرين الالف او الطريقة التي هي قسمة ثم ظرب. فنقول نقسم العشرين الالف على - 00:15:30ضَ
اصل المسألة على ثمانية. اذا قسمت العشرين على ثمانية كم يخرج عندك؟ الفان وخمس مئة الفان وخمس مئة الزوجة لها واحد في الفين خمسمئة يكون لها الفان وخمسمائة الابن الاول له اثنان - 00:16:10ضَ
في الفين وخمسمائة يكون له خمسة الاف. والابن الثاني مثله والابن الثالث مثله. والبنت لها واحد في الفين وخمس مئة يكون لها الفان وخمس مئة. اجمع التركة الفان وخمسمائة للزوجة والفان وخمسمائة للبنت هذه خمسة الاف وعندك ثلاثة ابناء - 00:16:40ضَ
واحد اخذ خمسة الاف هذي مجموعها عشرين. هذه الطريقة مع طريقة النسبة. يصح ان تقول الاثنين بالنسبة للثمانية كم؟ الاثنان للثمانية ربع. اعطى الابن ربع التركة. الزوج لها واحد من ثمانها عبارة عن سنن تعطيها ثمن العشرين الالف وهكذا. ان يصححها - 00:17:10ضَ
لا يرفع يده هي الايدي ما زادت واجب. اختلفت ما زادت. هذه حلها مع ابي بكر المسألة الثالثة هالك عن اب وام وزوجتين والتركة اثنا عشر الف. انتبه هذي اب - 00:17:40ضَ
ام وزوجتين المسألة من انظر انك زوجة لها الربع وهذه احدى الغراويين والغريمتين والعمريتين واسمعها المسألة من اربعة لان عندنا ميراث الزوجة الرضى ثم الاب والام تسمون ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين. المسألة من اربعة - 00:18:10ضَ
اعط الزوجة الربع واحد. بقي كم؟ ثلاثة. اعطي الام ثلث الباقي لا تقول اعطيها مثلا ربع ما في كتاب الله للزوجة للام الرظا ابدا وانما الام تأخذ الثلث احيانا وتأخذ السدس احيانا ما لها في كتاب الله الرضاع - 00:18:50ضَ
لكن ما نقول هل رضى وانما نقول لها ثلث الباقي. نعطيها ثلث الباقي. نقول باقي عندنا اقتسميها انت ايها الاب لك ثلث وله ثلثان. فصحت المسألة من وللزوجتين الربع بينهما وفي الفرائض لا بد - 00:19:20ضَ
ان توصلها الى عدد يأخذ كل وارث نصيبه بلا كسر. ما يصح ان تقول واحد مقسوم على الزوجتين لكل واحدة نصف واحد لا. صححها انت هذي الصلتا اصلناها من وصححها من ثمانية نقول رؤوس الزوجتين اثنان وسهامهما - 00:19:50ضَ
واحد منكسر نسبة الرؤوس اثنان نضربها في اصل المسألة اربعة اثنين في اربعة بثمانية وهذا يعتبر ما صح المسألة. للاب اثنين له اربعة وللام واحد في اثنين باثنين. وللزوجتين واحد في اثنين في اثنين لكل واحدة واحد. انتهى التصحيح. بقي - 00:20:20ضَ
المقصود من علم الفرائض اعطي كل واحد حقه. من هالمبلغ هذا اللي عندك اثنى عشر الف. اثنا عشر الف يا ترى انت اقسمه على الاربعة او نقسمها على الثمانية بل على الثمانية الذي انتهت اليه المسألة اثنا عشر الف - 00:21:00ضَ
على ثمانية فيها الف وخمس مئة اقسمها قسمة عادية اثنا عشر الف على ثمانية رؤوس تكون الف وخمس مئة محصلها. ثم تعطيهم. فتقول مثلا للاب اربعة في الف وخمس مئة الف وخمس مئة والف وخمس مئة ثلاثة الاف وثلاثة وثلاثة ستة الاف للاب ستة - 00:21:20ضَ
وللام اثنين في خمس الف وخمس مئة لها ثلاثة الاف وللزوجتين لكل واحدة واحد في الف وخمسمائة بخمسمائة بالف اجمع ما تحت التركة تجده الف وخمس مئة وخلف والف وخمس مئة - 00:21:50ضَ
كم هذي؟ ثلاثة. مع ثلاثة الام ستة. مع ستة الاب اثنا عشر. كم ولكن ان يصححها كذا يرفع يده. هي الايدي هي هي ان لم تكن قلت. الرابعة والاخيرة في قسمة التركات ناخذها يقول انتهينا من قسوة التركات تضرعا - 00:22:20ضَ
اليست في كتابنا ليست في الرحابية ولكن ان شاء الله بعد ما نكمل الرحمية ندرسها في الكتاب اول واحد في الفراظية ان شاء الله في توسع ان شاء الله. وهذا الان هو - 00:22:50ضَ
اه اخر الدرس في قسوة التركات. ونقف على هذا وان شاء الله بعد الامتحانات نبدأ فيما بعد قسوة التركات ان شاء الله. هذي الرابعة زوج وام وابن اخ شقيق وابن اخ شقيق. انا تعمدت اجعله ابن اخ شقيق وابن - 00:23:10ضَ
شقيق لاني اتوقع ان بعضكم سيحجب الامة من الثلث الى السدس. لوجود ابناء اخ وابناء الاخ ما يهجمونها لا وهم عشرة ما يؤثرون عليها وانما الذي يحجبون الامة من الثلث الى السدس وهم - 00:23:40ضَ
الاخوة انفسهم واما ابنائهم لا مثل ابناء العمومة والعمومة. فنقول زوج وام وابن اخ شقيق وابن اخ شقيق. اثنين. المسألة من ستة. الزوج النص ثلاثة وللام الثلث احذر تعطيها السدس. فتجحف معها فاظلمها - 00:24:00ضَ
باقي كم؟ باقي واحد. واحد لابني الاخ رؤوسهم اثنان وسهامهم واحد لا بد من التصحيح. نضرب الرؤوس اثنان في اصل المسألة ستة فتصح من اثني عشر. نعطيها للزوج ثلاثة في اثنين وستة. وللام - 00:24:30ضَ
اثنان في اثنين باربعة وللابنين الاخ واحد في اثنين اثنان لكل واحد منهما واحد. هذه صحت من اثني عشر عندنا التركة اثنى عشر الف. اثنا عشر الف نقسمها على اثنى عشر وصحة البصلة يكون جزء السهم الف - 00:25:10ضَ
واحد فمن له واحد اخذ الف ومن له اثنين اخذ الفين ومن له ستة اخذ ستة الاف نعطيهم نقول للزوج ثلاثة للزوج ستة في الف وستة الاف وللام اربعة في الف - 00:25:40ضَ
لا احنا قلنا مئة وعشرين ترانا زيادة صفر او نقص صفر. ما يؤثر. مئة وعشرين واثنا عشر تصحيحها الف وعشرة العفو او عشرة ملايين الا واحد حبر على ورق ما فيها - 00:26:10ضَ
فقسمنا اثن مئة وعشرين الف على اثنا عشر صار الناتج عشرة الاف السهم الواحد عشرة الاف من الزوج ستة في عشرة الاف وللام اربعة في عشرة الاف باربعين الف ولابن الاخ - 00:26:30ضَ
واحد في عشرة الاف بعشرة الاف. للاخ الثاني واحد في عشرة الاف بعشرة الاف اجمع تجد ابني الاخ لكل واحد منهم عشرة الاف. عشرة الاف وعشرة عشرين. عشرين مع اربعين الام ستين ستين مع ستين الزوج مئة وعشرين الف اللي صححها كذا يرفع يده. كأن - 00:27:00ضَ
ايدي اكثر الحمد لله خير ان شاء الله. هذا حلها وهذه طريقة مرسومة في هذه الورقة مع ابي بكر بعد الامتحانات ان شاء الله نبدأ في باب ميراث الخلفاء - 00:27:30ضَ