التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى شروط الارث. شروط الارث. للارث اركان كما تقدم وهي وارث ويورث وحق موروث - 00:00:00ضَ
هذه اركان. وهي اجزاء للماهية اجزاء للشيء المراد. مثل اركان البيت اجزاؤه. فالاركان ثلاثة. وقد سبق الكلام عليها. وشروط العرس الشرط يتقدم المشروط يعني يتقدم الارث مثل شروط الصلاة تتقدمها فالشروط جمع شرط - 00:00:30ضَ
والشرط له تعريف لغة يعني في لغة العرب. وله تعريف في اصطلاح الفقهاء اصطلاح اهل العلم فالشرط في اللغة يعني في لغة العرب العلامة على الشيء اشراط الساعة هي علامات الساعة - 00:01:20ضَ
فالشرط لغة العلامة. واصطلاحا يعني في اصطلاح ماذا يراد بالشرط؟ هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. التعريف مختصر يسهل لكن فهمه يحتاج الى تأمل يلزم من عدمه العدم. اذا عدم شرط الارث - 00:02:00ضَ
هل يوجد رزق؟ لا. اذا عدم شرط من شروط الصلاة. هل تصح الصلاة؟ لا. من شروطها الوضوء الطهارة. لو صلى بدون طهارة تصح ومع وجود الماء وتيسره؟ لا. من شروط صحة الصلاة ستر العورة. لو صلى بدون ستر - 00:02:50ضَ
العورة مع امكان ذلك هل تصح صلاته؟ لا. اذا يلزم من عدم الشرط عدم مشروط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني هو ده لا يلزم منه وجود ولا يلزم منه عدم. يعني اذا - 00:03:20ضَ
علم الشرط ما ما وجد شيء. ما وجد المشروط. واذا وجد الشرط قد يوجد لا يوجد. يمثل مثلا بشيء من شروط الصلاة. لو صلى بدون طهارة صلى بدون ستر لعورة هل تصح صلاته؟ لا ما تصح لماذا - 00:03:50ضَ
لعدم وجود هذا الشرط. ستر العورة والطهارة ما وجد. لو ستر عورته بعشرة وتطهر بماء البحر. هل يلزم انه صلى؟ لا فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط. ولا يلزم في الوجود الشرطي وجود المشروط. يعني الشرط يؤثر حال عدمه. لا - 00:04:20ضَ
لكن حال وجوده لا تأثير له. قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. ستر عورته هل وجدت الصلاة؟ لا. هل يلزم اذا ستر عورتان يصلي؟ لا تولى هل يلزم من وجود الوضوء صلاة؟ لا - 00:05:00ضَ
اذا صلى بدون وضوء هل تكون صلاة؟ لا عبث اذا معنى يلزم من عدمه العدم. يعني فقدان الشرط يؤثر اذا ما وجد الشرط من شروط الارث ما اذا وجد الشرط من شروط الارث قد يوجد ارث وقد لا يوجد - 00:05:30ضَ
شروط الارث الثلاثة كلها وجدت. يلزم وجود الارث؟ لا قد يكون معنا مال يقسم. كل شروط الارث الثلاثة تحققت. هل يلزم وجود الارث؟ لا اذا فقد شرط من الشروط الثلاثة هل يوجد ارث؟ لا. اذا يلزم من عدم الشرط - 00:06:10ضَ
عدم المشروط اذا ما وجد شرط من شروط الارث فلا ارث حينئذ. وجدت الشروط الثلاث هذا هل يلزم وجود الارث؟ لا. اذا الشرط يؤثر فقدان الو ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم - 00:06:40ضَ
قد يوجد ولا يلزم من وجوده وجود. وقد يوجد ولا يلزم كم منه عدم يعني يوجد ارث فوجوده لا يلزم منه مو وجود وعدمه يلزم منه العدم فقد شرط من شروط الارث والمال كثير. يلزم - 00:07:10ضَ
وجود الارث ما لا. ما دام فقد شرط من الشروط الثلاثة ما في ارت. شروط الارث الثلاثة وجدت فهل يلزم وجود الارث؟ لا. قد توجد الشروط الثلاثة ويختل ركن من اركان. ما هو - 00:07:50ضَ
مثلا عدم المال الموروث ما وجد مال واذا وجدت الشروط ولم يوجد ركن من الاركان فلا ارث. وقد توجد الشروط ويختل شيء اخر تحقق الموت للمورث. وتحقق الحياة للوارث وتحقق القرابة. ثلاثة شروط موجودة. لكن الوارث كافر - 00:08:10ضَ
الولد والاب مسلم. هل يوجد ارث؟ لا. امتنع الارث لوجود مانع. ولا الشروط موجودة تحققنا وجود الوارث وتحققنا القرابة لكن انتفى شرط من الشروط وهو تحقق موت المورث. هل يوجد ارث؟ فقد شرط من الشروط فلا ارث - 00:08:50ضَ
وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. هذا في كل الشروط. ليس في شروط الارث فقط. يلزم من عدم الصلاة عدم الصلاة. عدم صحة الصلاة. الصلاة غير صحيحة. عبث. ولا يلزم من وجود شروط - 00:09:30ضَ
صلاة ان توجد الصلاة. قد توجد الشروط كلها ولا صلاة. ما صلى الولد مثلا يقول له ابوه هل صليت؟ يقول نعم. ويشهد اخي اني توضأت انا واياه. هل يكفي هذا؟ هل هذا يدل على وجود الصلاة؟ لا قد يتوضأ ولا يصلي - 00:10:00ضَ
فلا يلزم من وجود الشرط المشروط. ويلزم من عدم عدم المشروط. يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. اقرأ. السؤال ما معنى الشرط؟ لغة واصطلاح لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود - 00:10:30ضَ
لا عدم لذاته. سؤال كم شروط الارث وما هي؟ كم يسأل بها عن العدد؟ وما فهي يسأل بها عن بيان هذه الشروط. لو قلت لك كم شروط الارث؟ فقل ثلاثة تقول اجبت لاني قلت لك كم شروط الارث فانت قلت لي ثلاثة يقول - 00:11:10ضَ
فهذا جواب صحيح. لان كم يسأل بها عن العدد؟ واذا قيل وما هي؟ فلا بد ان تبينها اذا قلت لك ما هي شروط الارث؟ فقلت لي ثلاثة هل هذا هو الجواب؟ لا - 00:11:40ضَ
اذا قلت لك كم شروط الارث وما هي؟ فقلت لي ثلاثة لا يكون هذا جواب عن كم؟ ولم تجب عن بيان هذه الشروط كم شروط الارث وما هي؟ اجاب رحمه الله. نعم. شروطه ثلاثة. وهي وهي - 00:12:00ضَ
هذا بيان لقوله وما هيها. نعم. الاول تحقق موت المورث اما بمشاهدة او بشهادة عدلين او الحاقه بالاموات حكما كالمفقود او الحاقه بالاموات تقديرا كالجنين اذا انفصل ميتا بسبب جناية - 00:12:30ضَ
على امه توجب الغرة توجب الغرة توجب الغرة وهي عبد نوأمة تقدر بخمس من الابل تكون ورثت الجنين شروط الارث ثلاثة. الاول تحقق موت المورث. بماذا يحصل تحقق موت المورث؟ قال - 00:12:50ضَ
قال في امور في مشاهدة او شهادة عدلين او استفاضة فمثلا ان شهادة مشاهدة يشهد هذا انه رأى فلان المورث لفلان وفلان وفلان ميت. واشترك في تغسيله والصلاة عليه وتشييعه ودفنه. هذا المشاهدة يأتي يشهد عند القاضي يقول مات فلان ويؤدي الشهادة - 00:13:20ضَ
لانه شاهده. او بشهادة عدلين يعني ما شاهد الرجل او الحاكم ما شاهد الوفاة وانما شهد عنده. جاءه من يشهد بان فلانا مات في الطائف. فتحق القاضي وحكم بشهادة الشاهدين بموت - 00:14:10ضَ
نعم هذا تحقق. او الحاقه بالاموات حكما انتبه بين الفرق بين قوله الحاق بالاموات حكما او الحاقه بالاموات تقديرا حكم بمعنى حكم القاضي بانه ميت. ولم يوجد مشاهدة ولا شهادة عدلين بانه مات وانما غاب. غيبة منقطعة - 00:14:40ضَ
كالمفقود وقلنا المفقود ينتظر به تسعون سنة منذ ولد اذا كان غالب سفره السلامة او اربع سنين منذ اذا كان غالب فقده الهلاك اجتهاد الحاكم يجتهد الحاكم فيحكم بموته قد لا يبلغ اربع سنين وقد لا يبلغ لا ينتظر تسعين سنة منذ فقد - 00:15:20ضَ
لان من سافر وانقطعت اخباره واحتيج الى الحكم بموته يراجع القاضي. ولا يصح ان يصطلح الورثة لان مورثهم مات ما يكفي هذا بل لا بد من حكم يصدر من القاضي - 00:16:00ضَ
بان يحكم بان فلانا مات. ويبين ورثته حال الحكم لان من مات قبل الحكم ما يعتبر وارث فمثلا انسان فقد سافر وانقطعت اخباره لا يدرى حيا او عشر سنوات عشرين سنة ثلاثين اربعين خمسين سافر وهو ابنه عشرين سنة - 00:16:30ضَ
الرزق او طلب العلم ونحو ذلك. فانقطعت اخباره. وقال هذا غالب سفره السلامة لانه يمكن رغب في المقام واقام. فينتظر فيه تسعون سنة منذ يحسب له لان الغالب ان الرجل المرء لا يتجاوز تسعين سنة الا نادر - 00:17:10ضَ
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز ذلك فينتظر فيه الى تسعين سنة منذ ولد. ثم بعد هذا يحكم بان فلانا مات ويحكم بوراثة ماله. لورثته - 00:17:40ضَ
الذين هم موجودون حال الحكم. فمن مات قبل الحكم بشهر او شهرين او يوم او يومين ما يحكم باراثته. لان الميراث للورثة الموجودين حال حكم الحاكم بموته. هذا المحكوم عليه حكما بانه مات كالمفقود. او تقديرا. فرق - 00:18:10ضَ
بين الحكم والتقدير. كالجنين. اذا جني على امه فسقط ميتا فانه يقدر انه حي ثم يقدر انه مات من هذه الظربة ثم يغرم الجاني غرة عبد او ابى قيمة الواحد خمس من الابل - 00:18:50ضَ
عشر ديات امة. دية الام خمسون من الابل. ودية الرجل مئة من الابل والجنين دياتوه خمس من الابل. لتورث عنه هذه الغرة فمثلا المرأة حامل وتحرك الجنين في بطنها فجاءت امرأة اخرى فضربتها على بطنها - 00:19:30ضَ
فبعد يوم او يومين سقط الجنين ميت نقدر تقدير ان الجنين كان حي. لانه تحرك في بطن امه. يعني هذا يكون بعد فنفخر روحي فيه. لانه جنين قبل اربعة اشهر مثلا ما له شيء. لكن - 00:20:10ضَ
ثم بعد نفخ الروح فيه وتحركه في بطن امه يقدر انه حي. ثم نقدر انه مات من هذه الظربة ثم بعد تقدير الموت ننظر ورثته حال موته من هم ابوه امه ابوه ميت قبل اخوانه اخواته - 00:20:40ضَ
مانو اخوان ولا اخوات مثلا اعمامه وامه ونحو ذلك فهذا بالتقدير والمفقود موت بالحكم. ثم اذا فقدرنا انه حي. ثم قدرنا قيمته ديته. ثم قدرنا موته. تصرف هذه الدية لما لورثته حال تقدير موته - 00:21:10ضَ
لمن يستحق ارثه. فهذا وارث بالتقدير نعم الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة. الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة. يعني يشهد بحياة الوارث بعد موت مورثه. ولو دقيقة واحدة - 00:22:00ضَ
تصور هذا في حوادث السيارات مثلا. والموت الجماعي حصل حادث على الوالد والولد. فمات احدهما قبل الاخر بدقيقة المتأخر في في الموت يرث المتقدم. والمتقدم لا يرث المتأخر. فان ماتا معا في لحظة واحدة خرجت ارواحهم في لحظة واحدة - 00:22:50ضَ
فلا توارث حينئذ. لابد في التوارث ان يتحقق ان الوارث حي حال اوتي مورثة. ولو لحظة واللحظة اقل من دقيقة. يعني هذا خرجت روحه وهذا تنفس ثم خرجت روحه. فيرث المتأخر المتقدم - 00:23:30ضَ
تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة. وكذا الجنين يتحقق انه موجود في الرحم حال اوتي مورثة يقال مثلا الرجل يعزل عن امرأته اذا مات مورث يرثه حمل هذه - 00:24:00ضَ
رأى من هذا الرجل فحال موت المورث نزل الرجل عن امرأته حتى يتأكد ان كان في الرحم نطفة ورث فاذا وجدت هذه النطفة بعد الموت مثلا فلا ميراث حينئذ قد توجد يكون مثلا - 00:24:50ضَ
حمل عاصب لهذا المتوفى والزوج غير وارث لسبب من الاسباب الرق مثلا الزوج يمنعه الميراث الرق الزوج يمنعه من الميراث كونه اجنبي. وهذا مثلا اخ لام للنطفة فيعزل الزوج عن هذه المرأة حتى لا يوجد نطفة في رحمها - 00:25:30ضَ
بعد موت اخيه من الام فيورث. فيعزل حتى يتحقق وجود النطف في الرحم او عدم وجوده وهذه من المسائل التي يعاير بها فيقال يمنع الرجل بحق من وطأ فترة من الزمن متى؟ اذا كان حمل هذه المرأة يرث هذا - 00:26:20ضَ
فيمنع الزوج من وطأ المرأة حتى يتأكد هل اذا في رحمها نطفة او لم يوجد. كان يكون الزوج مثلا زوج للام ومات ولد من ام هذا هذه النطفة يكون اخ له من الام. ويستحق الميراث - 00:26:50ضَ
ولئلا يورث من لا يستحق الميراث لابد من تحقق وجوده في الرحم حال موت المورث. تحقق حياة الوارث ولو لحظة وكذا اذا وجد في الرحم نعم الثالث العلم بالجهة المقتضية للارث من زوجية او ولاء او قرابة وتعيين جهة القرابة من بنوة او ابوة - 00:27:20ضَ
او نحو ذلك. والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث. الثالث من الشروط العلم بالجهة المقتضية للارث. هذا شرط لابد يخبرنا بالجهة المقتضية للارث. من هذا يدلي بهذا الشاهد فمثلا تحققنا موت المؤرث وتحققنا - 00:28:00ضَ
حياة الوارث. بقي علينا معرفة الجهة المقتضية للارث. جاءنا الشاهد يقول فلان هو الوارث لفلان او هو وارث مع الورثة - 00:28:40ضَ