متن الرحبية

متن الرحبية | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 70- باب الخنثى المشكل 1

عبدالرحمن العجلان

وتعالى باب ميراث الخنث المشكل قال اقول كان قال رحمه الله واياكم في مستحق المال خنثى سحيهم بين الاشكال فاقسم على الاقل واليقين تحظى بها بالقسم والتبيين. قول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

باب ميراث الخنس المشكل. الخنثى هو من له حالة ذكر والة انثى او له ثقبة او لحمة لا تشبه هذا ولا هذا يعني لا يعلم اذكر هو ام انثى يسمى خنثى - 00:00:25ضَ

من التخنث وهو التكسر او عدم التميز انه ما يدرى اهوى ذكر ام انثى والخنثى له حالان حال يرجى اتظاح حاله وحال لا يرجى اتظاح حاله. وهو قبل هذا قد يكون خنثى مشكل وقد يتميز. فان - 00:01:07ضَ

فهو الى ما تميز اليه يعني لا هو الة ذكر وله الة انثى لكن غلبت عليه الذكورية. فيعتبر ذكر او غلبت عليه الانوثية فيعتبر انثى يقال له خنثى لوجود الالتين - 00:01:38ضَ

لكن اذا تميز باحدهما اصبح ذكرا او اصبح انثى ثمان الخنثى قد يرجى بيان حالة وقد لا يرجى بيان حاله يعني يكون صغير يؤمل انه مع تقدم السن يتميز. فهذا لا يقال له مشكل - 00:02:00ضَ

هذا خنثى يرجى بيان حالة يكون مشكل اذا مات صغير قبل ان يتبين بعد ان ورث وشارك غيره في الميراث او بلغ ولم يتميز ما مال الى جهة الذكورية ولا مال الى جهة الانوثية - 00:02:31ضَ

وهذا هو المشكل. اذا كان اذا لم يكن مشكل فينتظر تميزه والتميز يحصل بالمبال اذا بال مع الة الذكر فيكون ذكر اذا بال مع الة الانثى يكون انثى اذا بال من الالتين - 00:03:06ضَ

وينظر الى اسبقهما فان بال منهما معا فينظر الى اكثرهما. ومن التميز كذلك الحيض اذا حصل الحيض انه انثى او نبات اللحية اذا نبتت اللحية تميز انه ذكر والخنثى جهاته اربع فقط البنوة - 00:03:36ضَ

والاخوة والعمومة والولا وابنائهم واولادهم. فلا يكون الخنث اب ولا ام ولا جد ولا جدة لانه ما صار ابا الا وقد تميز او ما صار ام الا وقد تميز وكذلك الجد والجدة. فقول المؤلف رحمه الله - 00:04:12ضَ

ميراث الخنث المشكل بعد بيان ميراث الذكور وميراث الاناث لانه ميز وبين ميراث الذكور وميز وبين ميراث الاناث بقي اذا جاء خنثى مشكل كيف يرث حان الوقت لبيان والخنث المشكل والغرقى والهدم - 00:04:46ضَ

والحمل والمفقود هذه يعبر عنها بمن يرث بالتقدير بالتقدير يقدر كذا ويقدر كذا يقدر حي يقدر ميت يقيد ذكر يقدر انثى وهكذا وهذه الابواب الاربعة متشابهة في طريقة العمل كما سيأتينا ان شاء الله الخنث المشكل والحمل والمفقود والغرقى والهدم. قال رحمه الله - 00:05:22ضَ

وان يكن في مستحق المال مستحق اسم فاعل يعني ممن يستحق شي من التركة يعني ان كان من الورثة وان يكن في مستحق المال خنثا صحيح بين الاشكال خنثا صحيح. اما اذا كان خنثى - 00:06:01ضَ

انثى بالشكل لكن تميز هذا لا اشكال فيه لانه قد يكون للمرء مثلا ذكر واظح وبجوار الذكر او مع الذكر ثقبة هذا يسميه خنثى لكنه تبين انه ذكر هذا لا اشكال فيه - 00:06:29ضَ

يقول ذكر ميراث ميراث ذكر وقد يكون مثلا انثى لها علامة الانثى لكن بجوار فرجها قطعة لحم مثلا تشبه الذكر وليست بذكر او ذكر لكنه ما ما له مفعول فيقال هذا خلف - 00:06:52ضَ

لكن هل هو مشكل لا عندنا في الفرائض الميراث للخنس المشكل اما غير المشكل فالامر فيه سهل. ينتظر فيه الى حين مثلا ثم يؤول المال الى لكن اذا اشكل بمن بلغ وهو - 00:07:19ضَ

على حالته لم يتميز او مات يعني ورث انثى مشكل انتظرنا فيه بعد سنة او سنتين من انتظارنا مات فعذر معرفة حاله حينئذ وان يكن في مستحق المال خنثا صحيحا - 00:07:41ضَ

بين الاشكالي. يعني بين انه مشكل فاقسم على الاقل واليقين اقسم على الاقل واليقين عرفنا ان له حالتان حالة يرجى برؤه وبيانه وزوال اشكاله مثلا فهذا يقال لهم انتظروا حتى يتبين الامر. قالوا لا - 00:08:02ضَ

هذا هو صغير ابن سنة او من شهر وقد يتأخر بيان حالة عشر سنوات خمسطعشر سنة نريد حقنا من الميراث يقول اذا نعامل كل واحد منكم بالاقل كيف نعاملهم بالاقل - 00:08:38ضَ

ننظر بالنسبة للخنثى هل الاضر للورثة اذا كان ذكر فنفرضه ذكر حتى نضارهم الان يعطيهم اليقين هل الاضر لهم ان يكون انثى نفرضه انثى ونعاملهم انه انثى حتى نظارهم وبالنسبة له هو - 00:09:07ضَ

بالعكس اذا كان الاظر له الذكورية نعاملهم الذكورية انه اذا كان في الذكورية لا يرث لا يفرضه ذكر ولا نعطيه شيء الان اذا كان الاظر له الالوثية نعامله على انه انثى ولا نعطيه شيء - 00:09:37ضَ

حتى يتبين ثم هذا الذي هو محفوظ محفوظ اذا تبين يعطى لمن هو له يعطى لمن هو له تبين انه ذكر فهو يأخذ نصيبه ذكرا والباقي يرد على شركائه في الميراث - 00:10:03ضَ

فمثلا هلك هالك ان المثال يوضح المسألة ويوضح التعريف والتفصيل هلا كهالك عن ابن وولد خنثى الخنثى يسمى ولد لان كلمة الولد تشمل الذكر والانثى مثل ولد الام ولد الام - 00:10:31ضَ

ذكر ولا انثى يقول ولد ام يعني اخ لام او اخت لام وهنا نقول هلك هالك عن ابن ابن صريح و ولد ما ندري هو ولد ولا بنت ابن ولا بنت؟ اذا فرظنا ان الخنثى ذكر - 00:11:01ضَ

كم يأخذ الابن النصف اذا فرضنا ان الخنثى بنت كم يأخذ الابن ثلثين فنجعل نفرض ان هذا الخنثى ذكر حتى ما نعطي الابن الا النصف. نعطيه نصف. الخنثى فرضناه ذكر. نعطيه ميراث ذكر؟ لا نقول ننظر ايهما اضر له - 00:11:24ضَ

اذا كان انثى كم سيأخذ من المال مع اخيه الثلث اذا فرظنا انه ذكر كم سيأخذ من المال النصف اذا ما هو الاضر في حقه برضو انه انثى. فنعطيه الثلث - 00:11:53ضَ

فنعطي الابن الصريح النصف لان هذا حقه ما ينقص عنه ونعطى الخنث الثلث لانه على فرض انه انثى هذا حقه طيب يبقى معنا الفرق بين الثلث والسدس. ماذا نعمل به - 00:12:16ضَ

نحتفظ به الى متى حتى يتبين فان تبين الخنث انه ذكر نبتت لحيته فنعطيه السدس هذا الباقي معنا يصير اخذ هو النصف واخوه اخذ النصف فان تبين انه انثى حظ - 00:12:38ضَ

هذا الشخص يصح مثل هذا ان يعبر عنه ولد او حاظ او او كذا على اساس انه شخصية شخصية هذي حصل الحيض ماذا نعمل بهذا السدس الذي معنا يسلم لاخيه - 00:13:06ضَ

يكون اخوه استلم ثلثين وهو له ثلث ثم ان الخنث الذكورية ولا يرث بالالوثية وقد يرث بالالوثية ولا يرث بالذكورية وقد يرث بالذكورية والانوثية متساويا وقد يرث بالذكورية والانوثية متفاضلا. اذا احواله - 00:13:28ضَ

اربعة. يرث بالذكورية فقط هلك هالك عن بنت وولد اخ شقيق وعن يرث هنا بالذكورية اذا كان ابن اخ شقيق يرث لكن بنت اخ شقيق ما ترث يكون الميراث للعم. هلك هالك - 00:14:00ضَ

عن اخت شقيقة وزوج وولد اب خنثى هنا يرث في الذكورية ام بالانوثية؟ شقيقة وولد اب خنثى وزوج. يرث بالالوثية لو كان شقيقة واخ لاب وزوج سقط الاخ لاب الشقيقة لها النصف - 00:14:30ضَ

الزوج له النصح ولا يبقى شيء للاخ لاب الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلولا رجل ذكر ما بقي شيء اذا كان اخ شقيق وخنسى لاب ولد خنثى من اب وزوج - 00:14:59ضَ

اذا فرظنا ان هذا الولد الخنثى اصبح بنت اخت لاب سؤال ثالث نعم السدس تكملة الثلثين وهذا المسألة يرث الخنث بالانوثية ولا يرث بالذكورية ولد اخ خنثى يرث بالذكورية ولا يرث بالانوثية - 00:15:19ضَ

يرث بالذكورية والانوثية متساوية هلكهالك عن اخت شقيقة وولد ام انثى وعم اخت شقيقة ولد ام خنثى وعم ولد ام سواء كان ذكر او انثى ميراث السدس الاخت الشقيقة النصف ثلاثة - 00:15:47ضَ

والولد الخنثى هذا له السدس له السدس فرضا لانه ولد ام اخ لأم ذكر كان او انثى والباقي اثنان فهنا يرث بالذكورية ويرث بالانوثية متساوية. هذا لا اشكال فيه في الفرائض - 00:16:24ضَ

يعطى نصيبه ولا يدخر شيء. يرث بالذكورية ويرث بالانوثية متفاضلها حركة هالك عن بنت واخ شقيق وولد ابوين سواء كان اخ شقيق اخر او اخت شقيقة اخرى مع اخيها يرث متفاضل - 00:16:46ضَ

للذكر مثل حظ الانثيين وقد يرث بالذكورية والانوثية متساوية وقد يرث بالذكورية والانوثية متفاضلا وقد يرث بالذكورية فقط كما في ابن الاخ ولد الاخ انثى ويرث بالانوثية فقط كولد الاب خنثى مع الاخت الشقيقة والزوج - 00:17:23ضَ

وهكذا وكما ذكرت اليكم سابقا صوروا مسائل كثيرة ممكن يرث بالذكورية ويرث بالانوثية ويرث بالذكورية والانوثية متساويا ويرث بالذكورية والانوثية متفاضلة يرث بالذكورية والانوثية متساويا معتق معتق خنثى ميراثه هو هو - 00:17:51ضَ

سواء كان ذكر او انثى ما يختلف هلكهالك مثلا عن بنت ومعتق خنثى البنت لها النصف والمعتق له الباقي سواء كان ذكر او انثى لان وليس في النساء طرا عصبه الا التي - 00:18:23ضَ

عتق الرقبة فولد الام والمعتق غالبا هذا ما ما يختلف اذا ورث متساوي بالذكورية والانوثية من عاداهم قد يرث بالذكورية دون الانوثية يا ولد الاخ وولد العم والعم العم قد يكون عمه قد يكون عمه - 00:18:49ضَ

والعمة ما ترث والعم يرث. وقد يرث بالانوثية ولا يرث بالذكورية كولد الاب مع الشقيقة ولد الاب مع الشقيقة اذا كان اخت لاب تأخذه مع الشقيقة السدس تكملة الثلثين اذا كان - 00:19:20ضَ

اخ لاب مع الشقيقة والزوج ما يبقى له شيء ما يرث وهكذا اقسم على الاقل واليقين. يعني اذا قسمت التركة فاعطي كل انسان ما هو ومتيقن انه نصيبه ولا تعطيه الاكثر اعطوه الاقل - 00:19:46ضَ

ثم تدخر الباقي وهذا الباقي ان انتظروا حتى زوال الاشكال يتبين من هو له وان اصبح تعذر الاشكال تعذر البيان والايضاح حينئذ وهو حينئذ يقسم يعطى الخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى ان ورث به - 00:20:18ضَ

امام متفاظلا وان ورث باحدهما دون الاخر يعطى نصف انثى او يعطى نصف ميراث ذكر وان ورث بهما متساوية اعطي نصيبه ولا يدخر شيء اقسم على الاقل واليقين تحظى يعني تنال وتدرك - 00:20:49ضَ

بالقسمة والتبييني يعني يعرف انك قسمت حقا قسمة عادلة اذا اعطيت الاقل تدخر ولا يعطى المرء اكثر من حقه بحيث انه يستلحق منه فيما بعد يقول تعال اعطيناك النصف بينما ليس لك الا الثلث - 00:21:13ضَ

لا ما يسوق هذا اصلا نعطيه الثلث نصيبه وندخر الباقي حتى يتبين الامر وتأتي مسائله ان شاء الله نعم. قال الشارق رحمه الله اقول اذا مات انسان وخلف ورثة فيهم خنثى مشكل - 00:21:36ضَ

بينوا الاشكال لا لا اقول كان ينبغي لمن وضعت قال اقول كان ينبغي لمن وضع الترجمة ان يقول باب ميراث الخنس المشكل والمفقود فان الناظم رحمه الله ذكرهما ايضا لان الباب يقول باب ميراث الخنس المشكل - 00:21:57ضَ

ثم بعد هذين البيتين الذين ذكرهما المؤلف قال رحمه الله واحكم على المفقود حكم الخنثى ان ذكرا كان او هو انثى وهذا في المفقود ثم يأتي موظوع الحمل كذلك وهكذا حكم ذوات الحمل - 00:22:22ضَ

مبني على اليقين والاقل يعني يقول كان الاولى ان يقول الذي وضع الترجمة في الاعلى باب ميراث الخنث المشكل والمفقود والحمل لكنه اقتصر على الخنثى والحق الاخريان بهما به نعم - 00:22:47ضَ

او يفرد كل مسألة من المسائل الثلاث بباب والخنس المشكل قسمان. قسم له الة الرجال والة النساء جميعا وقسم له ثقبة يخرج منها البول لا تشبه الة من الالتين. وهذا الثاني مشكل لا يتضح ما دام - 00:23:08ضَ

فاذا بلغ امكن اتضاحه والاول قد يتضح وان كان صبيا ولاشكالهما واتضاحهما يتضح بالبول. نعم ولاشكالهما واتضاحهما علامات من البول والشهوة وغيرهما. ومحل ذكر ذلك وبسطه كتب الفقه والغرض هنا كيفية ارث المشكل وارث من معه من الورثة حال اشكاله - 00:23:32ضَ

حال اشكاله. اما اذا اتضح فالامر واظح وجلي ما يهمنا مثلا انه اهل الذكر والة انثى ما دام انه تبين انه ذكر او تبين انه انثى ولا يتصور ان يكون المشكل زوجا ولا زوجة لعدم صحة مناكحته - 00:24:03ضَ

ولا ابا ولا جدا ولا اما ولا جدة. لانه لو كان واحدا مما ذكر لكان واضحا. كان واضح ما يكون زوج وهو مشكل زوج رجل زوجة امرأة والفرض انه مشكل - 00:24:25ضَ

واما الواضح فحكمه واضح مما سبق قال وان يكن في مستحق المال كنت صحيح بين الاشكال فاقسم على الاقل واليقين تحظى بحق القسم والتبيين قال اقول اذا مات انسان وخلف ورثة فيهم خنثى مشكل بينوا الاشكال اي ظاهر الاشكال فيعامله - 00:24:43ضَ

وومن معه من الورثة بالاضر من ذكورة الخنثى وانوثته فيعطى كل واحد الاقل المتيقن عملا باليقين ويوقف الباقي الى اتضاح حال المشكل في عمل بحسبه او الى ان يصطلحوا او ان يصطلحوا يعني قالوا مثلا هذا - 00:25:10ضَ

اطال علينا المدة نريد ان نصطلح على كذا وكذا. فلا بأس لان المال لا يعدوهم فاذا اصطلحوا على شيء ما بالتراضي فلا بأس فلو مات وبتقدير ذكورة الانثى يكون المال بينه وبين الابن بالسوية - 00:25:30ضَ

لكل واحد منهما نصف المال وبتقدير انوثته يكون للخنس الثلث وللابن الثلثان ويقدر الخمس انثى في حق نفسه ويأخذ الثلث فقط ويقدر ذكرا في حق الابن فيأخذ الابن النصف لانه متيقن به - 00:25:53ضَ

ويوقف السدس الباقي بينهما حتى يتضح حال المشكل او يصطلحا اتضح هذا المشكل بان يكون انثى فيعطى هذا الموقوف لاخيه او يتضح فيكون ذكر فيعطى هذا الموقوف له نعم وعلم من مفهوم كلامه انه لو لم يختلف نصيب الخنث او لم يختلف نسيب غيره ممن معه من الورثة - 00:26:15ضَ

يعطى نسيبه كاملا لانه الاقل نعم يعطى نصيبه كامل مثل هلك هالك عن زوج وولد خنثى يصيب الزوج كم والربع لا يختلف سواء كان ذكر او انثى وانما نصيبه هو يختلف - 00:26:44ضَ

اما الزوج مثلا هلك هالك عن ام وولد خنثى نصيب الامة يختلف سواء كان ذكرا او انثى او انثى لانه مع الفرع الوارد تأخذ السدس هلا كهالك عن ولد خنثى - 00:27:07ضَ

واخ لام وعم الاخ لام معروف لا يستحق شيئا سواء كان الولد هذا الخنثى ذكر او انثى وهكذا وعلم وعلم من مفهوم كلامه انه لو لم يختلف نصيب الخنثى او لم يختلف نصيب غيره ممن معه من الورثة يعطى - 00:27:36ضَ

كاملا لانه الاقل فلو خلف اخا شقيقا وولد ام خنثى كان له السدس فرضا لانه لا يختلف بذكورته وانوثته وللشقيق الباقي يعطى الولد الخنثى هذا ولد الام الخنثى يعطى السدس - 00:28:04ضَ

والباقي للاخ الشقيق ولو كان الخنثى هذا ذكر او انثى سيئان لانه ان كان اخت لام فله السدس ان كان اخ لام فله السدس نعم ولو خلف بنتا وولدا ابوين او ولد اب خنثى مشكلا فللبنت النصف فرضا وللخنث الباقي تعصيبا - 00:28:26ضَ

ما يختلف معه لانه اما عصبة بنفسه او عصبة مع غيره خلف بنت وولد ابوين يعني ولد شقيق يعني عبارة اخ او اخت شقيقة خنثى قرابته اخ شقيق او اخت شقيقة - 00:28:51ضَ

ولا يختلف ميراث المشارك ولا يختلف ميراثه هو لانه ان كان بنت واخ شقيق هل البنت النصر وللاخ الشقيق الباقي تعصيبا وان كان بنت واختي شقيقة فكذلك الحال للبنت النصف فرضا - 00:29:19ضَ

وللاخت الشقيقة تعصي الباقي تعصيبها والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات ولو خلف زوجة واما وولدا خنثى مشغلا وابنا وللزوجة الثمن وللام السدس لان فرضهما لا يختلف بذكورة الانثى ولا بانوثته - 00:29:43ضَ

وللخثى ثلث الباقي وللابن نصف الباقي ويوقف سدس الباقي بينهما يعني ما اثر على الزوجة ولا اثر على الام الزوجة والام يعطون نصيبهم كامل لانه سواء كان هذا الخنثى ذكر او انثى ما يهم - 00:30:10ضَ

الزوجة نصيبها الثمن مع وجود الولد ذكرا كان او انثى والام نصيبها السدس مع وجود الولد يبقى الباقي بعد الثمن والسدس بينه وبين اخي هذا يعطى الاخ على ان هذا مشارك له - 00:30:30ضَ

ويعطى هو على انه له ثلث الباقي انه اخت مع اخيها ولو خلها زوجة ولو خلف زوجة واما وولدا خلث مشكلا وابنا وللزوجة الثمن وللام السدس لان فرضهما لا يختلف بذكورة الانثى ولا بانوثته - 00:30:53ضَ

وللخنثى ثلث الباقي وللابن نصف الباقي ويوقف سدس الباقي بينهما فمسألة ذكورته تصح من ثمانية واربعين ومسألة انوثته تصح من اثنين وسبعين والجامعة لهما مئة واربعة واربعون لتوافقهما بثلثي الثمن - 00:31:20ضَ

سيأتي ايضاحها ان شاء الله بالجدول. نعم للزوجة منها ثمانية عشر وللام اربعة وعشرون وللخنسى بتقدير انوثته اربعة وثلاثون وللابن احد وخمسون بتقدير ذكورة الخنثى والموقوف بينهما سبعة عشر وفهم من كلام الناظم ايضا انه لو كان الخنث او غيره من الورثة يرث بتقدير ولا يرث بتقدير اخر لم يعطى - 00:31:42ضَ

لان الاقل هو لا شيء يعني اذا كان يرث بتقدير انوثيته كاخت لاب خنثى مع الاخت الشقيقة يعني بتقدير ذكوريته ما ترث تقدير انوثيته ترث فيفرض انه ذكر ولا يعطى شيء ويوقف نصيبه. ويفرظ بالنسبة اخت الشقيقة والزوج - 00:32:12ضَ

انه انثى فتعول المسألة في حقهم ومثلا الاخت الشقيقة تعطى ثلاثة من سبعة والزوج يعطى ثلاثة من سبعة ويبقى واحد ان تبين ان هذا الخنثى اخت اخذت الواحد من السبعة التي هو السدس عائل - 00:32:45ضَ

وان تبين انه ذكر قسم هذا الواحد بين الاثنين. رددنا المسألة الى اثنين فيكون للاخت الشقيقة النصف وللزوج النصف فاذا كان يرث بتقدير ولا يرث بتقدير فلا يعطى شيء ويوقف ما يستحقه ان ورث - 00:33:11ضَ

فلو ترك ولدا خنثى مشكلا وعما وبتقدير ذكورته له الكل ولا شيء للعم فلا يعطى العم في هذه الحال شيء وينتظر ان تبين انه انثى هل الانثى النصف والباقي للعم؟ النصف - 00:33:34ضَ

وان تبين انه ذكر فهو مستحق لجميع المال وبتقدير انوثته له النصف فرضا والباقي للعم ويقدر ذكرا في حق العم وانثى في حق نفسه فيعطى الخنس النصف النصف يوقف النصف الاخر بينه وبين العم - 00:33:54ضَ

ولو خلفت زوجا وولد اخنثا وعما فلزوج النصف والباقي للخنثى بتقدير ذكورته ولا شيء له انوثته لان بنت الاخ ساقطة ويكون الباقي للعم فلا يعطى الخنثى ولا العم شيئا ويوقف النصف الباقي بينهما ان ظهر الخنثى ذكرا اخذه او انثى - 00:34:20ضَ

اخذه العم فان الزوجة نصيبها ما يختلف خلف او زوج خلف زوج وولد اخنثى مشكل وعم الزوج ما يختلف نصيبه له النصف ثم هذا النصف الثاني يوقف ما يعطى لا للخنثى ولا للعمد. لان محتمل ان يكون الخنثى ذكر فيأخذ النصف كامل. تعصيه ومحتمل - 00:34:45ضَ

ان يكون الخنثى انثى. بنت اخ بنت الاخ ما ترث. فيعطى للعم. فلا يعطى لا هذا ولا هذا ويوقف حتى يتبين الامر. وان اصطلحوا عليه فلا بأس. لان المال لا يعدوهم. نعم - 00:35:16ضَ

ويوقف الباقي بينهما ان ظهر ويوقف النصف الباقي بينهما ان ظهر الخنثى ذكرا اخذه او انثى اخذه العم. نعم. اقسم حالك حالك على سبيل رجاء بيان الحال هلك هالك عن ابن - 00:35:36ضَ

وولد خنثاء يرجى اتضاعه حاله عن ابن وولد خنثى يرجى اتظاحها الذي يرجى التظاهر هل يكون في شيء موقوف؟ والذي لا يرجى اتضاع حاله هذا سيأتينا ان شاء الله لان - 00:36:06ضَ

الايقاف والوقف هذا رجاء اتظاح الحال لكن اذا كان مات دفن ما ما يؤمل ان يتبين الامر هذي لها طريقة اخرى في القسمة. نعم اقسم هلك هالك عن ابن وولد - 00:36:26ضَ

نقول مسألة الذكورية من اثنين ومساء الانوثية من ثلاثة. ننظر بين المسألتين. مسألة الذكورية ومسألة الانوثية. الاثنين ثلاثة بينهما مباينة. فنضرب الاثنين في الثلاثة فتكون الجامعة ستة ثم نعطيهم ايهما احب للذكر نعطيهم من مسألة الانوثية او نعطيهم مسألة الذكورية - 00:36:46ضَ

نعطيه من مسألة الذكورية لانه الاضر له. نحن هنا ننظر الاظر ولا ننظر الاحق الاحظ في باب الجد والاخوة اذا استشارك الشيخ الكبير وقال ايهما احب المقاسمة ام ثلث المال؟ ام السدس؟ فيجب عليك ان تنصح له. لكن هنا - 00:37:26ضَ

مال لن يفقد ولن يقسم يحفظ فيعطى الاظر ولا يعطى الاحب. فالاضر ابن الخالص ان يعطى من مسألة الذكورية. فنعطيه النصف. واحد في ثلاثة بثلاثة لان الجامعة ستة والاظر الخنثى ان يعطى من مسألة الانوثية فيقال له واحد من مسألة - 00:37:56ضَ

كورية مضروبا في مسألة الانوثية اثنين يعني واحد من مسألة الانوثية يظرب في مسألة اثنين واحد في اثنين باثنين. يبقى معنا واحد. ان تبين ذكرا اخذه. وصار كل واحد معه - 00:38:36ضَ

وان تبين انثى اخذه الذكر فصار له اربعة وللانثى اثنين اقسم هلك هالك عن زوجة وولد اخ شقيق خنثى وعم زوجة وولد اخ شقيق خنثى وعم. المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة - 00:38:56ضَ

ان كان الولد الاخ هذا ذكر فهي له. ان كان انثى فهي للعم. اذا ان تكون توقف الثلاثة ما تعطى لهذا ولا لهذا لانه يرجى اتظاح حاله. يرجى اتظاحه قال اذا كان العم شيخ كبير وقال اعطوني ما شئتم. واصطلح مع الخنثى او مع ولي الخنثى فلا بأس - 00:39:36ضَ

انتظر كم عشر سنوات اعطوا هني ما شئتم اصطلحوا على ان يتقاسموا او كذا فلهم المال لا يعدوهم لان كل مال مشتبه اذا اصطلح عليه اصحابه حل وجاز عن ام وولد خنثى مشكل يرجى اتظاحه حاله - 00:40:06ضَ

ولد خنثى ام وولد خنثى المسألة من ستة للام السدس واحد ما والولد الخنثى هذا ان كان بنت فله ثلاثة وان كان ذكر اخذ الخمسة. فنفرظه انثى ونعطيه ثلاثة. ونبقي اثنين. ان اتضح انه - 00:40:36ضَ

وذكر اخذها وان اتضح انه انثى صرفت لاولى رجل ذكر. هلك هالك عن ام وعم خنتى وابن عم معروف ان هذا ابن العم ليس للخنثى هذا انه ما يصير له ابن ويكون خنثى هلك هالك عن ام وعم - 00:41:06ضَ

خنثى وابن عم. المسألة من ثلاثة. للام الثلث واحد ما يتغير ما يختلف نصيبها. والباقي اثنان نعطيها للعم الخنث او نعطيها ابن العم الصريح لا هذا ولا هذا. لانه ان تبين ان العم ذكر فيأخذها. ان تبين - 00:41:36ضَ

كان ان العم هذا انثى عمة ويأخذها ابن العم الاخر. اذا اصطلحوا لهم ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:42:06ضَ