التفريغ
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على اول باب وباب الرد في الفرائض اذا لم يوجد عاصب ولم تستغرق الفروض التركة. يعني المستحق في التركة او ثلث او ثلثان وربع المهم ان يكون ان تكون الفروض غير مستغرق - 00:00:00ضَ
اهل التركة ولا يوجد عاصف. لانه ان وجد عاصب. فالعاصم يأخذ المال كله. اذا لم يوجد او يأخذ ما ابقت الفروض. واذا استغرقت الفروض التركة فلا حاجة بلا رد اذا كان في المسألة مثلا الفروض عدد الفروض مستغرقة للتركة - 00:00:40ضَ
مثل هلك هالك عن زوج واخت شقيقة. عن زوج واخت لاب. المسألة من اثنين للزوج النصف واحد وللاخت لاب النصف واحد فرض او الاخت الشقيقة النصف واحد معناه استغرقت التركة او كانت المسألة من ستة واستغرقت الفروض التركة كأن يكون هلك هالك - 00:01:10ضَ
عن اختين عن اختين شقيقتين او لاب واختين لام. اختين شقيقتين واختين لام. المسألة من ثلاثة واستغرقت فروض التركة. الاختين الشقيقتين الثلثان اثنان وللاختين لام الثلث واحد. استغرقت الفروض التركة ما بقي رد او من ستة كان يكون زوجة كان يكون اخت ان هلك - 00:01:40ضَ
عن اختين شقيقتين واخت لام وجدة. المسألة من ستة للاختين الشقيقتين الثلثان اربعة. وللجدة السدس واحد وللاخت لام السدس واحد استغرقت الفروض التركة لا رد لكن اذا كانت الفروض اقل من استغراق التركة هل - 00:02:20ضَ
عن جدة فقط. ما وجد لهذا الميت الا جده. فانها تأخذ المال لها السدس في الاصل والباقي تأخذه ردا. هلك هالك عن اخت شقيقة فقط. ليس له قرابة الا هذه الاخت الشقيقة. فللاخت الشقيقة النصف فرضا وتأخذ الباقي ردا. تأخذ المال كله - 00:02:50ضَ
هلكهالك عن اخت لام. لا يوجد له الا اخت لام. فان لها السدس فرضا ولها الباقي ردا ان تأخذ المال كله ثمان من يرد عليهم قد يكون فرد واحد وقد يكون الصنف واحد. وقد يكون اصناف. فرق - 00:03:20ضَ
واحد او صنف واحد او اصناف. فرد واحد مثل ما مثلنا هلك هالك عن اخت لام. هلك كذلك عن جده هلك هالك عن اخت شقيقة هلك هالك عن اخت لاب هذا فرد واحد ولا يوجد الا هذا - 00:03:50ضَ
هلك هالك عن اخ لام لا يوجد سواه فانه يأخذ المال فرضا هذا فرض صنف واحد صنف واحد وفيه صنف واحد واصناف صنف واحد هلك هالك عن ثلاث بنات. هذا يسمى صنف ما هو بفرد. وليس اصناف لانهم كلهم سواء - 00:04:10ضَ
عن ثلاث بنات هلكهالك عن ثلاث اخوات هلكهالك عن خمسة اخوة لام هلك هالك عن ثلاث او اربع او خمس او عشر بنات ابن وهكذا هذا يسمى صنف واحد فانهم هذا الصنف يأخذ المال يقسم بينهم من عدد رؤوسهم. هلك هالك عن - 00:04:40ضَ
سادة اخوة لام لا يوجد له سواهم. يأخذون المال يقسم بينهم بالسوية لكل واحد واحد. المسألة من ثلاثة لكل واحد واحد هلك هالك عن خمس اخوات لاب. المسألة من خمسة فرضا وردا. من - 00:05:10ضَ
عدد رؤوسهن هلك هالك عن عشرين اخت لاب ممكن لان الاخوات الان متعددات من من زوجات متعددة. كلهن متساويات. بهذه الاخت. عشرين اخت لاب المسألة من عشرين من عدد رؤوسهم هلك هالك عن - 00:05:30ضَ
اخوات لام مثله. المسألة من عدد رؤوسهن من ثمانية انكن اخوات او اخوات واخوة او اخوة لام لان الاخوة لام ذكرهم وانثاهم سواء هلكها هالك عن سبع بنات ابن. هذا يسمى فرد واحد؟ لا - 00:06:00ضَ
يسمى اصناف لا صنف واحد. ليس فردا واحدا ولا اصناف وانما هو صنف واحد. سبع لاب ثمان اخوات شقيقات عشر بنات ابن وعشر قناة ابن قد يكن من ابناء متعددين. وهكذا فيكون من عدد رؤوسهن - 00:06:30ضَ
هذا الصنف الواحد اصناف اصناف هلكهالك عن جده واخ لام لا يوجد له من الورثة والقرابة سوى هذين. هذا يسمى صنف لا. هذا يسمى فرد؟ لا اصناف لان الجدة صنف والاخوة لام صنف اخر. هلكها لك عن جدة واخ لام. المسألة من - 00:07:00ضَ
وترد الى اثنين. لكل واحد واحد. هلك هالك عن ثلاث شقيقات وثلاث لاب ثلاث شقيقات وثلاث لعب. هذا صنف واحد؟ لا. هذا فرد واحد؟ لا. هذا صنفان شقيقات ولاب المسألة من ستة. المسألة من ستة. للشقيقات - 00:07:30ضَ
سوثان اربعة. وللاخوات لاب السدس واحد. ترد الى كم؟ الى خمسة اربعة واحد خمسة ترد الى خمسة بالرد. فيكون الاخوات الشقيقات بدل ما لهن الثلثان يكون لهن اربعة اخماس التركة. وخمس - 00:08:10ضَ
للاخت او الاخوات لاب تكملة الثلث آآ الاخوات الشقيقات لا اذا كن اثنتين اذا كن اثنتين فاكثر فانهن يأخذن الثلثين وليس للاخوات لاب لاستغراق الثلث وانما اذا كنا ثلاث بنات وثلاث اخوات شقيقات وثلاث - 00:08:40ضَ
اخواتي الشقيقات يخرج عن باب الرد لان الاخوات الشقيقات مع البنات عصبة والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. ثلاث اخوات شقيقات واختين او اخت لاب. اذا قلنا اختان لاب صارت مستغرقة. ثلاث اخوات شقيقات لهن - 00:09:15ضَ
اربعة اول مسألة من ثلاثة لهن الثلثان اثنان وللاختين لام الاختين لام لهن الثلث فقط واذا كانت واحدة فبقي سدس يرد عليهم على حسب انصبائهم فيقال مثلا للاخت للاخوات الشقيقات الثلاثان الاربعة وللاخت لام السدس واحد ترد الى خمسة - 00:09:45ضَ
اه الذين يرد عليهم اما ان يكونوا صنف واحد. او فرد واحد او اصناف والاصناف قد يكونوا صنفين وقد يكون ثلاثة ولا يزيدون عن ثلاثة اصناف. ما يزيدون عن ثلاثة اصناف لانهم اذا زادوا عن ثلاثة اصناف - 00:10:18ضَ
استغرقت الفروض التركة. هلك هالك عن اخت شقيقة واخت لاب. واخت لام. المسألة من ستة للاخت الشقيقة النص ثلاثة. وللاخت لابي السدس تكملت الثلثين. وللاخت لام السدس فرضا ردت الى خمسة وهكذا بقي معنا الان - 00:10:48ضَ
اذا ورث مع اصحاب الرد زوج او زوجة الامثلة المتقدمة وفي الاسبوع الماضي كله اذا كان اصحاب الرد لم يشارك معهم احد الزوجين يعني سواء كانوا فرد او صنف او اصناف ليس - 00:11:28ضَ
معهم صاحب احد الزوجين اذا وجد مع من عليهم احد الزوجين فما العمل؟ لان الزوجين لا يرد عليهم والرد على سائر اصحاب الفروض سوى الزوجين. وهذا ما سنأخذه الان القسم الثاني ان يكون مع من يرد عليه احد الزوجين فتعطيه فرظه - 00:11:58ضَ
من مخرجه ومخرج فرضه اثنان ان كان نصفا واربعة ان كان ربعا وثمانية ان كان ثمنا ما يبقى بعد فرض احد الزوجين وهو اما واحد او ثلاثة السؤال الاول اي نعم القسم الثاني ان يكون - 00:12:38ضَ
القسم الثاني ان يكون مع من يرد عليه احد الزوجين فتعطيه فرظه من مخرجه ومخرجه من مخرجه. كيف من مخرجه؟ لان احد الزوجين لا بد ان يكون يكون له النصف - 00:12:58ضَ
فمخرجه من اثنين. او يكون له الربع مخرجه من اربعة. او يكون له الثمن مخرجه من ثمانية هذه مسائل الزوجين ما تعدو هذه. اما من اثنين او من اربعة او من ثمانية. ما تكون من ثلاثة - 00:13:18ضَ
ولا تكونوا من ستة وانما تكون ولا انما تكون من اثنين كان يكون فيها نصف لاحد الزوجين او من اربعة كان يكون فيها ربع لاحد الزوجين. زوجا او زوجة. والنصف للزوج خاصة - 00:13:38ضَ
او من ثمانية اذا كان فيها زوجة تستحق الثمن. فهذه مخارج فرض احد الزوجين. نعم. ومخرج فرظه اثنان ان كان نصفا واربعة كان ربعا وثمانية ان كان ثملا. وما يبقى بعد فرض احد الزوجين وهو اما واحد او واحد اذا - 00:13:58ضَ
وصارت المسألة من اثنين او ثلاثة اذا صارت المسألة من اربعة او سبعة اذا كانت المسألة من ثمانية. نعم. يبقى وما يبقى بعد فرض احد الزوجين وهو اما اما واحد - 00:14:28ضَ
او ثلاثة او سبعة اقسمه على من يرد عليه. اولا اقسمه على من يرد عليهم. لان احد الزوجين ليس له نصيب في الرد. وانما يأخذ فرضه فقط لا زيادة ولا نقص. والرد - 00:14:48ضَ
تكون على غيره. فلا يخلو اما ان يكون مع احد الزوجين فرد يأخذ الباقي. او صنف يأخذ الباقي من عدد رؤوسهم. او اصناف وهذا ما فضحوا فيما بعد نعم. اولا كان شخصا واحدا او صنفا واحدا فمخرج فرض الزوجية هو اصل مسألة الرد - 00:15:08ضَ
مثاله زوج وام من هلك هالك عن زوج وام المسألة من اثنين لان المسألة الزوجية للزوج النصف واحد والباقي للام فرظا وردا ما يقال الام لها النصف لانها ما تأخذ النصف لا فرض ولا تعصيب. وانما يقال الباقي للام فرظا وردا. يعني لها - 00:15:38ضَ
ولها ما زاد ردا. نعم. مثال زوجة وبنت اصل المسألة من زوجة وبنت المسألة من اربعة او من ثمانية من ثمانية زوجة وبنت وجود الفرع فارس مع الزوجة سر المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة تأخذه البنت - 00:16:08ضَ
فرضا وردا. نعم. مثال زوجة وام اصل المسألة من اربعة للزوجة الربع والباقي للام. ثانيا اذا كان من يرد عليه اكثر من صنف فمسألتهم كما تقدم من من عدد سهامهم متقطعة من اصل ستة وما بقي بعد الزوجين. فاما ان ينقسم عليهم او يوافق او يباين - 00:16:38ضَ
فان انقسم عليهم صحت مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية. مثاله زوجة وام واخوين فمسألة الزوجية من اربعة للزوجة الربع واحد ومسألة الرد من ثلاثة للام واحد ولولدي الام اثنان - 00:17:08ضَ
فانقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد فصحت المسألتان من اربعة مخرج فرض الزوجية وان لم ينقسم الباقي بعد فرض احد الزوجين على من؟ زوجة وام واخوين لام الزوجة مخرج فرظها من اربعة نبدأ - 00:17:28ضَ
مخرج فرظ احد الزوجين. ما ننظر الى الام ومن معها اصحاب الفروض ما دام المسألة فيها رد ما انظر اليهم والا لو هي مستكملة ووجد عاصم لقلن الزوجة والام مخرجها - 00:17:58ضَ
واخوين لام اخرج الزوجة من اربعة ومخرج الام من ثلاثة والاخوين من ثلاثة ففي اربعة باثني عشر تكون مخرج المسألة من اثني عشر. لكن اذا كان فيها رد ما يحتاج نصل الى اخرها. نقول من - 00:18:18ضَ
خرج نصيب احد الزوجين. نصيب الزوجة كم؟ مخرجه اربعة. نعطي الزوجة ربعها كم بقي معنا؟ بقي معنا ثلاثة. ننظر في مسألة من عدا الزوجين. لو الكهالك عن ام واخوين لام قلنا المسألة منكم؟ من ثلاثة للام لا مسألة - 00:18:38ضَ
من ستة من ستة للام السدس واحد اخوين لام الثلث اثنان اثنان واحد ترد الى ثلاثة. فما بقي من نصيب الزوجة من قسم عليهم ومسألة الزوجية من اربعة لزوجة الربع واحد ومسألة الرد من ثلاثة مسألة الرد اصلها ليست من ثلاثة ولكن - 00:19:08ضَ
ترد الى ثلاثة وعلى اساس انه يخاطب من عرف الفروض السابقة والا مسألة من الزوجية ام واخوين لام من ستة لكن بعد الستة ترد الى كم؟ ثلاثة والباقي مسألة الزوجية ثلاثة لكل واحد واحد. الام واحد ولولدي الام اثنان - 00:19:38ضَ
قسم الباقي بعد فرض الزوجة على مسألة الرد وصحت المسألتان ما هما المسألتان؟ مسألة الزوجية ومسألة الرد وان لم ينقسم الباقي بعد فرض احد الزوجين على مسألة اهل الرد فلا يخلو اما ان يوافق - 00:20:08ضَ
او يباين انه لا يخلو من ثلاث حالات ينقسم او يوافق او يباعين يوافق ما بقي بعد الزوجية يوافق لمسألة الرد ان يكون الباقي مثلا ثلاثة ومسألة الرد صحت من تسعة مثلا او صحت من - 00:20:28ضَ
ستة ويكون فيه موافقة في الثلث. او الباقي بعد مسألة الزوجية سبعة ومسألة الرد صحت من اربعة عشر او من واحد وعشرين فتكون فيها موافقة ينظر بين الباقي بعد الزوجية ومسألة الرد. هذي الخطوة الاولى. فان - 00:20:58ضَ
اخذت الوفق وضربته في مسألة الزوجية. وان تباينتا ظربتا مسألة في مسألة الزوجية. نعم. فاذا وافق فاذا وافق وفق مسألة اهل الرد في كامل مسألة احد الزوجين. فما بلغ فمنه تصح المسألتان. ان وافق - 00:21:28ضَ
يعني الباقي بعد الزوجية. الباقي بعد الزوجية قلنا لا يخلو. اما ان يكون واحد او يكون ثلاثة او يكون سبعة والثلاثة مباين لجميع المسائل والثلاثة قد تباين مع مسألة الرد وقد - 00:21:58ضَ
توافق وقد تنقسم والسبعة قد تباين وقد توافق اذا كانت مسألة الرد مثلا صحت من اربعة عشر والباقي من مسألة الزوجية سبعة يكون فيها موافقة او المسألة صحت من واحد وعشرين والباقي بعد الزوجية سبعة فقد توافق قد توافق وقد تباين وقد - 00:22:28ضَ
تنقسم فالواحد يباين جميع الاعداد والثلاثة قد تباين وقد توافق وقد تنقسم والسبعة قد تباين وقد وافق وقد تنقسم. وقد تنقسم. يعني يكون مثلا مسألة الرد صنف واحد عدد رؤوسهم سبعة والباقي سبعة فتنقسم من صح ومما صحت منه مسألة الزوجية من - 00:22:58ضَ
وان بين الباقي بعد فرض الزوجية مسألة اهل الرد ضربت مسألة اهل الرد على هذا في حال المباينة اقسم هلك هالك. عن جدة فقط. تأخذ المعلك هلك هالك عن اخ لام يأخذ المال كله - 00:23:38ضَ
فرضا وردا هلك هالك عن بنت ابن؟ تأخذ المال فرضا وردا. هلك هالك عن اخت شقيقة. تأخذ فرضا وردا. هلك هالك عن اختين لام يأخذن المال فرضا وردا. هذا يسمى صنف - 00:24:08ضَ
هلا كهالك. عن جدة واخ لام. هذا يسمى فرد او صنف او اصناف اصناف لانه صنفان. نعم. هلكهالك عن جده واخ لام. المسألة من اثنين تأخذ كل يأخذ كل واحد منهما النصف فرضا وردا لان فرظه السدس والباقي ردا عليه - 00:24:48ضَ
هلك هالك عن ثلاث بنات ابن المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم. هلكهالك عن سبع اخوات لاب المسألة من عدد رؤوسهن من سبعة وكل واحدة تأخذ السبع فرضا وردا. هلكها لك عن بنتين وابن ابن ابن ابن - 00:25:18ضَ
بنتين وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن المسألة من ثلاثة هذه ليس فيها رد للبنات الثلثان اثنان والباقي يأخذه ابن الابن النازل فرضا وردا لا تعصيبا تعصيبا. هلك هالك عن بنتين. وبنت ابن - 00:25:58ضَ
وابن ابن ابن ابن. عن بنتين وابن وبنت ابن. وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منها. المسألة من ثلاثة. للبنتين الثلثان اثنان ولبنت الابن مع ابن الابن النازل الباقي تعصيبا - 00:26:28ضَ
واذا كان العكس هلك هالك عن بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن انزل منه المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان ولابن الابن وعقيد تعصيبها وليس للبنت النازلة شيء. هلك هالك؟ عن زوجة وبن - 00:26:58ضَ
انت زوجة وبنت المسألة من ارب من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للبنت فرظا وردا هلك هالك عن زوجة واخت شقيقة المسألة من اربعة الزوجة الربع واحد الشقيقة الباقي فرضا ورد - 00:27:28ضَ
يا هلا كهالك. عن زوجة وبنت واخت شقيقة زوجة وبنت واخت شقيقة المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة والباقي لاخت الشقيقة تعصيبا لا رد هلكت تهالك عن زوجة وجدة واختين - 00:28:09ضَ
اللي ام زوجة وجدة واختين لام المسألة من مسألة الزوجية من اربعة. للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة. ومسألة الرد جدة واختين لام من ستة وترد الى ثلاثة فيكون الباقي من قسم عليهم - 00:28:49ضَ
هلك هالك عن زوجة عيني وجدة زوجة وبنتين وجدة الزوجة الثمن واحد وللبنتين المسألة ليست من ثمانية لان فيها ثلثان المسألة من اربعة وعشرين للبنتين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر - 00:29:19ضَ
ثلاثة وستة عشر كم؟ تسعة عشر وللجدة السدس اربعة. اربعة ما تسعة عشر كم؟ تكون ثلاثة وعشرين يبقى واحد يرد على من؟ على البنتين وعلى الجدة دون الزوجة هلك هالك - 00:29:56ضَ
عن زوج واخوين اللي ام زوج واخوين لام. مسألة الزوجية منكم؟ من اثنين. للزوج واحد. يبقى واحد مسألة الاخوين لام منكم؟ من اخوين لام اخوين لام فقط لا يوجد سواهم - 00:30:29ضَ
من عدد رؤوس من اثنين. من اثنين. اذا اردنا تصحيحه. والا يصح ان نقول يأخذون الباقي واحد فرضا وردا ثم نقول الواحد غير منقسم على الاثنين فنضرب رؤوسهم في اصل المسألة اثنين - 00:31:03ضَ
تصح من اربعة اثنين في اثنين باربعة للزوج واحد في اثنين باثنين ولهم واحد في اثنين باثنين عدد لكل واحد منهم واحد هلك هالك عن زوج وام واخ لام زوج - 00:31:25ضَ
وام واخ لام زوج واخ لام وام انتبه هل فيها رد تحتاج الى مسألتين ولا لا وكل مسألة من اثنين في زوج له النصف وام لها الثلث. واخ لام له السدس. اذا المسألة من - 00:31:57ضَ
ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان. وللاخ لام واحد. فالمسألة عائلة؟ لا ناقصة لا عادلة يعني الفروض على قدر سهام المسألة هلكهالك عن زوج وبنت المسألة من اربعة للزوج الربع واحد والباقي للبنت فرضا - 00:32:24ضَ
ورد هلك هالك عن زوج وبنت وبنت ابن زوج وبنت وبنت ابن المسألة من مسألة الزوجية من اربعة للزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث والباقي ثلاثة الباقي ثلاثة مسألة الرد - 00:33:01ضَ
فيها نصف وسدس المسألة من مسألة من ستة من ستة للبنت ثلاثة وللبنت الابن واحد ردت الى اربعة ردت الى اربعة نظرنا بين الباقي من مسألة الزوجية كم؟ ثلاثة. ومسألة - 00:33:37ضَ
الرد من اربعة بينهما مباينة تصادم ما تتفق بشيء اذا نظرب مسألة الرد في مسألة الزوجية مسألة الرد منكم من صحة من خمسة مسألة الرد خمسة ولا اربعة اربعة مسألة الرد من اربعة. ومسألة الزوجية من اربعة. اربعة في اربعة بستة عشر. نعطي الزوج. نقول لل - 00:34:05ضَ
زوج واحد في اربعة في اربعة الستة عشر هذي نسميها الجامعة للمسألتين للزوج واحد في اربعة باربعة اصحاب الرد لهم كم لهم من الباقي له من مسألة الرد مسألة الزوجية الباقي لهم ثلاثة ثلاثة في اربعة - 00:34:43ضَ
باثني عشر منقسمة عليهم على ضوء انصباهم هلك هالك عن بنتين فقط المسألة من اثنين من عدد رؤوسهم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:35:13ضَ