شرح متن“نظم الورقات” في أصول الفقه للعمريطي الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]
متن“نظم الورقات” في أصول الفقه للعمريطي -المسجد النبوي- المجلس الثامن
التفريغ
لكن البيت اكثر وهذا كما سبق ان هذا الاصل وهو الكلام في ما يلحق بالاصول من الفروع. تقدم ان اركان قياس اصل وفرع وحكم وعلة وعلة فلا بد ان يكون الاصل - 00:00:00ضَ
الذي يلحق بالفرع ان يكون ثابتا واما ان يكون ثابتا بالدليل في ان تكون العلة مجمع عليها او منصوص عليها ونحو ذلك مما يسلم به الخصم ويجب التسليم بها هذا يلزمه - 00:00:34ضَ
التسليم به وان كان مذهبه غير موافق لكن هو يلزمه بالدليل لا يلزمه بقوله ولا يلزمه بمذهبه لكن حينما يتنازع خصمان تكون العلة التي يذكرها كل منه التي يذكرها احدهما موافقة للعلة الاخرى موافقة للعلة - 00:00:52ضَ
الاخرى في خصمه. فهذا لا يلزم ان تكون موافقة التعليل الشرعي والدليل الشرعي من جهة الجدل من جهة الجدل حتى لا يتسع وان كانت من جهة الالزام بالدليل لازما اما حينما يتحاور اثنان - 00:01:17ضَ
ويكون لكل منهما اصل في هذه الحالة يطول النقاش ولا يحصل فائدة لاختلاف الاصلين قول قول وكونوا ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما لان من اصول الجدل والمناظرة - 00:01:37ضَ
ان لا تطول ولا يتشعب البحث فيحصل الجدال والمراء في هذه المسائل فمثلا حينما يختلف اثنان من اهل العلم في قصر الحاج للصلاة من قصر الصلاة. فيقول الحنفي علة القصر النسك - 00:01:54ضَ
ويقول الحنبلي علة القصر السفر اذا تجادل في هذه المسألة فاراد مثلا الحنفي ان يلزمه بقوله يقول العلة التي يعلق بها القصر السفر ويقول مثلا الحنفي انا عندي العلة النسك - 00:02:21ضَ
كونه محرم في الحج فعند ذلك يحصل الجدال والنزاع بينهما لاختلاف علة كل منهما النقاش ولهذا لا يفصل بينهم الا الدليل. فعند ذلك يأتي يتبين من يريد الحق. من يريد الصواب - 00:02:49ضَ
فاذا قال مثلا من يقول العلة القصر يقول انا عندي دليل بين قوله سبحانه وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة الله عز وجل جعل علة القصر السفر - 00:03:10ضَ
وهذا في كل سفر واسفار النبي عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن سفر حج او عمرة او جهاد وسائر الاسوار تابعة عند ذلك يلزم من خالف في هذا ان يلتزم - 00:03:22ضَ
فلا يطال الحواء النقاش في هذه المسألة والجدال لاختلاف لاختلافهم في العلة احدى العلتين موافقة للدليل والاخرى مخالفة والاخرى مخالفة والقسم الثاني حينما تكون العلتين مخالفة تكون العلتان مخالفتين للدليل - 00:03:40ضَ
فاذا تناقش قد لا يطول النقاش لكن لا يصلان الى نتيجة تكون مرضية للجميع. لانه لا يستند الى دليل والقسم الثالث ان تكون العلتان مختلفتين وكل منهما مخالفا للدليل هذا ابلغ في الخلاف - 00:04:02ضَ
والنزاع ولهذا ينبغي قفل النزاع في هذا وسده ولا يطال الكلام في هذا فالذي يفصل بينهما هو الدليل ايضا في باب ترتيب الادلة سبق الكلام عليها قول يقدم من الادلة الجلي على الخفي باعتبار العمى باعتبار العمل - 00:04:25ضَ
وانا ذكرت ان الشرح هنا الجلي من القياس على الخفي لكن ذهب وهلي الى نبهني بعض الاخوان بان الكلام كان في القياس والقياس الخفي والقياس الجليل وهو ان كان داخلا في تقديم الادلة - 00:04:48ضَ
لكن هنا المراد بها الادلة من ادلة الادلة النطقية لا الادلة المعقولة من القياس ادلة من جهة النطق ويقدم الدليل الجليل الواضح على الدليل منو تقديم المحكم على المتشابه ومنذ تقديم المبين على المجمل مثل ما تقدم معنا - 00:05:04ضَ
المجمل يقدم على في المبين يوضح المجمل وهو قاض عليه فهذا نوع تقديم. هذا نوع تقديم لانه مبين وكلا الدليلين معمول به من حيث الجملة. فالمبين وضح المجمل فقدم عليه في باب الفهم - 00:05:27ضَ
كذلك ايضا يكون التقديم يكون التقديم السنة اذا كان الدليل ايضا اذا كان الدليل ايضا آآ ليس بين الجلي يقدم على البين يقدم على البين مثل مثلا قول جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مشية النار - 00:05:50ضَ
وجاء عنه رواية مطولة يبين انه مرة صلى اكل اللحم وصلى العصر ولم وتوضأ انه اكل لحما فتوضأ ثم صلى ثم اوتي بباقي اللحم علالة اللحم فاكل ثم صلى ولم يتوضأ - 00:06:16ضَ
هذه الرواية مبينة تلك الرواية اذا قلنا ان الروايتين ثابتة وان قيل ان احداهما فيها نقص او وهم تكونوا من باب الترجيح تكون من باب الترجيح والتقديم ايضا والتقديم لان الرواية - 00:06:38ضَ
المختصرة انه كان اخر من رسله تارك الوضوء من النار هذه قيل انه وهم فيها شعيب ابن ابي حمزة والا فالرواية المطولة المفصلة هي الواضحة في هذا الباب. ايضا من ذلك - 00:06:59ضَ
تقديم الدليل المحتمل من جهة دلالة مثل قوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا - 00:07:13ضَ
هذا ظاهره انه لا يحرم الا هذه المذكورات لكن جاءت الادلة الاخرى التي هي بينة وواضحة فتقدم على هذا الدليل الذي فيه خفاء او كان في اول الامر وهذا اظهر ثم نزل لم يزل التحريم - 00:07:27ضَ
كذلك ايضا من ذلك تقديم حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهم وام سلمة بان من اصبح جنبا وهو صائم وش حكم صومه من اصبح جنبا وهو صائم نعم صومه صحيح. ابو هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكره البخاري رحمه الله معلقا وجاء عند احمد من اصبح جنبا فلا صوم له - 00:07:47ضَ
فلا صوم له حديث ام سلمة وعائشة واضح وبين وهما زوجتاه عليه الصلاة والسلام وهما اعلم بهذا الامر من غيرهما. فحديث هريرة مهما كان ليس في الدلالة حديث ام سلمة وعائشة رضي الله عنها - 00:08:12ضَ
وهذا واصح ما يحمل عليه هريرة انه كان في اول الامر كان في اول الامر ثم نسخ وقيل يحمل على ان هذا هو الاكمل ان هذا هو الاكمل وكونه يصبح طاهرا لا يصبح جنبا - 00:08:32ضَ
ولهذا قدموا رؤية ام عائشة ام سلمة على رواية ابي هريرة اما ما بعده فواضح من جهة ايضا تقديم مفيد للعلم على المفيد للظن وسبق ذكر امثلة في هذا ويضاف الى ذلك ايضا - 00:08:51ضَ
الاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن انس ان النبي عليها ابو بكر وعمر لم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين بدون بسملة نقول بسم الله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول اية ولا اخره كما عند مسلم - 00:09:08ضَ
وفي رواية الله نعم لا يذكرون وفي آآ رواية عند النسائي لا يجهرون وفي عند ابن خزيمة يسرون جاء في رواية عن ابي هريرة عند النسائي انه قرأ الفاتحة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وجهر بها - 00:09:23ضَ
واخبر انه صلى ان قال اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الروايات رواية رواية انس وما جاء بمعناها اصح من رواية ابي هريرة احتمالها ومنهم ايضا من قال تكلم في ثبوتها - 00:09:44ضَ
لكن دلالتها وان اخذ بها بعض اهل العلم لكنها محتملة لكنها محتملة اما قوله قدموا جليه على الخفي هذا المراد به القياس المراد بالقياس في قوله والنطق والنطقة قدم عن قياسهم تفي. النطقة قدم عن قياسهم - 00:10:03ضَ
كما سبق لذلك ان النطق مقدم على القياس هذا المراد بها القياس الذي ليست دلالته صريحة محتمل انه قياس صحيح ومحتمل انه قياس خفي اما القياس المراد به القياس هنا القياس الخفي. اما القياس الصريح - 00:10:26ضَ
فانه اذا كان صريحا والنصوع والنطق عام فيخص به اذا كان خاصا والا ان يكون عامين هذا عام وهذا عام فلابد ان يجمع بينه ولا يعترضان ولا اما ان يكون هذا خاص وهذا عام والقياس يخصص العام - 00:10:51ضَ
لكن التقديم حينما يكون القياس خفيا والنطق ولو كان ظاهرا فانه يقدم مثل كثير من عمات النصوص التي يعترض عليها بانواع من الاقيسة يعتاد عليها بانواع من الاقيسة فانه يقدم عموم النصوص على القياس المحتمل للصحة - 00:11:10ضَ
وعدم الصحة مثلا في باب الربا بعض العلماء حرم انواعا من البيوع وقال انها من الربا فالحق الفواكه البر والشعير والتمر والملح وانها ايضا ان حكمها حكم اه هذه هذه لانها مطعومة - 00:11:28ضَ
وهذا القياس قياس خفي ظعيف وعموم الادلة تدل على اباحة بيعها وانه لا ربا فيها والدلالة عليه من هذا الخبر فيه نظر وما جاء من ذكر الطعام فلا يدل على ان الفواكه داخلة فيه وهكذا كثير من القياسات التي ظاهر عمر النص يخالفها - 00:11:50ضَ
اذ لاذ اذا كانت ليست بينة. وغالب هذه القياسات من باب القياس الشبهي الشبه من وجه من الوجوه ولا يشم منه رائحة مناسبة بين هذا الفرع وهذا الفرع. ولذا لا يعمل به لا بل يقدم عليه عموم النصوص - 00:12:12ضَ
النصوص في هذا الباب نعم يعني هذا المراد وما سبق من الامثلة ما سبق من امثلة في ذكر جليه على الخفيف في الدرس بالامس فانه يصلح ما قدم نعم ما سبق من امثلة في المذكورة في اول هذا قوله قبل ما قدموا من الادلة الجلي على الخفي - 00:12:30ضَ
اذا ذكرت ادلة القياس الجلي والقياس الخفي في هذا البيت النصوص والاظهر ان تذكر في هذا البيت في شطره الثاني. نشرع اليوم الدرس الاخير ونسأله سبحانه وتعالى الاعانة على التمام والتوفيق والتسديد - 00:12:56ضَ
قال رحمه الله والشرط المفتي اجتهاد وهو ان يعرف من من اي الكتاب والسنن هم يذكرون في اخر ابواب الاصول احكام المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد هذه الابواب المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد لانها لما ذكر تلك الابواب - 00:13:15ضَ
فكأنه يقول ان عموم المكلفين اما مستفتي واما مفتي وان كلا منهم عليه واجب المجتهد الذي ينظر في الادلة ويستدل بالادلة له احكام والمستفتي وهو المقلد له احكام لكن قد يكون - 00:13:44ضَ
المقلد احيانا مجتهد من وجه دون وجه. لان التقليد كما قال الشافعي رحمه الله وغيره بمثابة الميتة يجوز عند الضرورة لمن كان متأهلا للاجتهاد لكن في بعض الاحيان يضطر الى التقليد - 00:14:11ضَ
والشرط في المفتي الشرط لابد من وجوده وعند عدمه يعدم مشروط اجتهاد وهو ان لانه يفتي ويتكلم ويستدل وينظر في الادلة وهذا لا يكون الا عن نظر وهو الفقه الذي تقدم - 00:14:33ضَ
وهو متهيأ قبل ان ينظر المسألة هو لا يعلمها الان لكنه متهيأ فيجتهد وينظر ثم يظهر له من في المسألة بعد البحث ما يحكم به وقد يتوقف وهو ان يعرف من اي الكتاب والسنن - 00:14:54ضَ
لابد ان يكون عالما بالادلة الاحكام ادلة الاحكام في الكتاب والسنة. لان هي الته وهي سلاح الذي يقاتل به اذ لكل صانع صنعة هذا صانع والصانع لكل له صنعة. فان لم يعرف صنعته احتاج ان يذهب الى من يصنع ام من يصنع له - 00:15:15ضَ
انت حينما تحتاج الى شيء فلا تعرفوا كيف تصنعه فانك يصنعه لك ولا تعترض عليه كذلك الاسلام وصنعة الاسلام العلم الذين يتأهلون هم اهل العلم صنعة الاسلام العلم كما قال - 00:15:40ضَ
بعض السلام رحمة الله عليه صالح بن مهران الشيباني يقول لكل صانع صنعة او لكل عامل صنعة صنعة الاسلام العلم وهم المتأهلون له الناظرون فيه هذي صنعتهم هم يحسنون صنعته - 00:16:03ضَ
نسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والشرط في في المفتي اجتهاد اجتهاد ان يكون في دلالة على بذل الوسع والجهد فليبين انه مهما بلغ من العلم فهو محتاج الى النظر والبحث - 00:16:26ضَ
لا احد يحيط به للعلم بل كلما ازداد علما كلما علم انه ان ما يجهله اكثر مما يعلمه ويكسره علمه وهذا هو العلم الحقيقي. ان يكسره علمه وان ينقاد للحق فلا يغتر - 00:16:45ضَ
حينما يزداد علما لا هذا هي هي سمة اهل العلم الذين يقبلون الحق من اي قائد نظرهم الى الحق لا الى القائل واذا ناظر او جادل يقبل بالحق والقول الصحيح ممن قاله - 00:17:08ضَ
رحمه الله انه قال ما نظرت احدا الا سألت الله ان يظهر الحق على لسانه انظر هذي كلام عظيم يظهر الله الحق عن لسانه تحب الخير له واعظم محب الخير هو ان تحب - 00:17:29ضَ
ظهور العلم وفهم العلم على فقلب اخيك وفهم اخيك من اي الكتاب والسنن من او من جنس هنا فالمراد بعض ايات الكتاب لكن من جنس الايات التي هي احكام وكذلك في السنن - 00:17:47ضَ
والشأن انه يستدل بها ويستدل بها ويعرفها حتى يستند الى دليل فلا يكون مقلدا والفقهي عطف على قوله من اي والفقه في فروعه الشوارد ان يتفقه وهذا ايضا شرط فيه - 00:18:13ضَ
بان يكون عنده فقه ونظر فاذا بحث المسألة ونظر في الفروع يستطيع التمييز يستطيع المقارنة ينظر في الفروق بين المسائل وجوه الجمع بين المسائل والنظر بين الاقوال يرجح ما يظهر له ترجيحه - 00:18:36ضَ
يصف القول عن القول الذي يكون ضعيفا او مرجوحا وقال في في الفقه في فروعه الشوارب شوارد هو نوادر المسائل وغرائب المسائل وهذا وين كان ليس بشرط غرائب انما اذا كان بعض الغرائب التي يحتاج اليها حينما يسأل عنه اذ بعض المسائل من الفقه - 00:18:57ضَ
تكون غرائب ونوادر فاما ان يعرف احكامها واما ان يحتاج الى السؤال للبحث عنها يحتاج الى البحث عنها الغرائب والنوادر من المسائل اما ان تكون الى ان ترجع الى اصل - 00:19:22ضَ
من الاصول المعروفة واما ان تحتاج الى بحث يحتاج الى بحث في ارجاعها الى اي اصل او قاعدة من القواعد الفقهية فيحكم به في فروع الشوارد ان النادر منه هذه المسائل - 00:19:40ضَ
وفي الغالب انه اذا كان متأصل او باصول العلم فهذه الفروع يستطيع ان يردها الى اصولها اولياء العلم يحرصون على ضبط القواعد التي تجمع لك المسائل بالفعل اذا وردت مسألة ان تردها الى اصل من هذه الاصول. وكل ما له من القواعد - 00:20:00ضَ
ايضا لابد ان يعرف القواعد الذي له من القواعد قواعد الفقه قواعد الفقه الفتوى الانسان يستدل بالقواعد لانها مأخوذة من الادلة ربما قاعدة واحدة فيها في عشرات المسائل ودليلها واحد - 00:20:26ضَ
دليل واحد صحيح في الصحيحين او غيرهما لكن المراد هذه القواعد المعتبرة القواعد المعهودة لا اي قواعد لان القواعد ربما يحتج بها بعض العلماء لكن ليست صحيحة. قواعد مذهبية قواعد مبنية على غير دليل. المراد القواعد المبنية على الدليل - 00:20:48ضَ
ولهذا يحتج بالقواعد الفقهية ولا يحتج؟ نعم يحتج بالقواعد الفقهية التي تكون نص دليل او مستنبطة استنباط صحيح من دليل. اما اذا كانت هذه القاعدة مجموعة من مسائل لمذهب من المذاهب - 00:21:12ضَ
فيجمع لها قاعدة هذي ما قاعدة فقهية هذه جمع لمسائل في مذهب من المذاهب ما تعتبر قاعدة فقهية لان بعضهم يجمع بعض المسائل ويجعل لها قاعدة ويظن انها ترجع الى عصر شرعي لا - 00:21:29ضَ
انما المراد ان تكون قاعد تجمع المسائل القاعدة الشرعية يرد اليها المسائل الواردة اليقين لا يجوز بالشك المشقة تجري بالتيسير سائر القواعد في هذا الباب مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت - 00:21:45ضَ
ايضا كذلك يحسن في طالب في المستدل والناظر والمجتهد ان يكون عالما بالمذاهب التي تقررت وهذا في الحقيقة فيه نظر تقررت هذا قول ضعيف لانه ربما يكون الحق في خلاف المذاهب التي تقررت - 00:22:05ضَ
ومسائل كثيرة الصواب فيها خلاف اللي تقربت ما هي؟ ما هي التي تقررت الاربعة الاربعة هذا قاله بعض اهل العلم واحد البحث معروف لكن الصحيح انه اذا اريد انه يعرف المذاهب التي تقررت - 00:22:33ضَ
هذا لا بأس اما ان يكون حصرا عليه وحاكم عليه فلا هناك اقوال معروفة صحيحة خلاف هذه المذاهب المتكررة الصواب خلاف مثل يمين الطلاق والفتوى اليوم بها عند عامة اهل العلم - 00:22:54ضَ
انها ليست بطلاق كذلك على قول مختار جيد لاهل العلم الطلاق الحائض على خلاف فيه لكن من قال به وقوم وايده فهذا القول على خلاف المذاهب الاربعة ومسائلك ايضا كذلك مأكول او اكل متروك - 00:23:15ضَ
مثل او ذبائح اليهود والنصارى التي علم انها لم تذبح على الطريقة الواجب عندهم هذي فيها خلاف معروف والائمة الاربعة لانها لا تحل وذهب بعض العلماء قيد بعضهم الى حلها مطلقا - 00:23:39ضَ
وان كان قول الجمهور هو الاظهر لكن هو قول معروف قول معروف ويروى عن جمع من الصحابة قد ذكر عبد الهادي رحمه الله رسالة في اختيارات شيخ الاسلام رحمه الله - 00:23:58ضَ
بل نعم بل ابن ابن القيم ابن ابن القيم رحمه الله جمع اختيارات شيخ الاسلام واخذ بعضها من كلام الهادي ومن غيره وذكر نحوا من ثماني تسعين مسألة ثمان وتسعين مسألة - 00:24:14ضَ
او تسعة وتسعين كثير منها خلاف المذاهب الاربعة خلاف المذاهب الاربعة وهي اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وغالبها موافق للدليل ثماني عشرة مسألة اظن هذا تراجع فيه رسالة مطبوعة ومعروفة - 00:24:29ضَ
لكن يظهر والله اعلم قول التقرارات ليس المعنى انه يكتفي بها لان غالب المسائل نتكلم عليها مذاهب والا هناك اختيارات الائمة خارج المذهب لابي ثور رحمه الله اختيارات جيدة وذلك اسحاق رحمه الله - 00:24:52ضَ
وكذلك سفيان الثوري سليمان ابن يسار غيرهم ممن يذكر خلافهم كثيرا ولهم اختيار ولهم اختيار في المسائل ويكون اختيارهم كثيرا على خلاف قول اما اربعة ويذكره احيانا صاحب المغني والشرح - 00:25:17ضَ
يذكرون اختيارهم في هذه المسائل وفي الغالب ان هذه الاختيارات يعني يجتهد عليها تعقد عليها الخناصر لانها لا تكون الا عن دليل بين. عن دليل ولقوة الدليل قال بها من قال مع انها خلاف المذهب اربعة بل كثير من المذاهب - 00:25:43ضَ
هذه المختارة الاربعة قبل المذاهب الاربعة قبل المذاهب الاربعة والاوزاعي كذلك ايضا ابو عبيد رحمه الله له اختيارات على خلاف المذاهب الاربعة وتذكر في كلام اهل ابو عبيد القاسم بن سلام وعبيد القاسم ابن سلام رحمه الله - 00:26:07ضَ
قبل ان تتقرب وان كان هو توفي في اول القرن الثالث سنة اربعة وعشرين ومائتين ثمانية وعشرين المقصود انه من اما الكبار الفقهاء اهل اللغة رحمهم الله كان الامام احمد رحمه الله ويجلونه اجلالا عظيما خلاف - 00:26:31ضَ
ليس المراد ابا عبيدة معمر المثنى هذا ائمة اللغة من ائمة اللغة وليس من اهل الفقه مع ان الشيخ ابو عبيد شيخ ابو ابو عبيدة الشيخ شيخ ابي عبيد فلهذا - 00:26:54ضَ
ينبغي ان يكون اطلاع على هذه الاقوال خلاف المذاهب الاربعة خاصة عند النظر والبحث يذكر القول ويرجح بدليله ويذكر من قال به من من اهل العلم من غير المذاهب الاربعة - 00:27:13ضَ
والبخاري رحمه الله اه ايضا اختيار البخاري كثيرا ما يأتي له اختيارات في صحيحه صحيح ويجزم به رحمه الله في مسائل يجزم بها ويذكر الدليل في ذلك ومن خلاف مع ما به من ومن خلاف مثبت - 00:27:34ضَ
لكن قوله من خلاف مثبته قد يكون يقرر ما سبق يعني خلاف مثبت سوى هذه المذاهب لان المراد من الخلاف المثبت المعتبر المعتبر الذي يثبت ويستقر عند النظر هذا ربما يكون دليل على ما تقدم المصنف رحمه الله يقول يحسن ان يكون مطلعا على هذا - 00:27:57ضَ
وهو معرفة الخلاف المثبت في بعض المسائل التي تكون خلاف الائمة الاربعة وهي لا يكون يعني مثبت من جهة اثباته ونقله ومن جهة ايضا من اثباته بالدليل بالدليل البين وان كان هنالك اختيارات - 00:28:23ضَ
لبعضهم رحمة الله عليهم ضعيفة اختيارات خلاف الدليل. لا يكون هناك اختيارات جيدة موافقة للدليل كما تقدم والنحو والاصول مع علم الادب ايضا لابد ان يكون لديه معرفة بالنحو والاصول - 00:28:42ضَ
لان كثيرا من المسائل مبنية على هذا الباب ومعرفة الاعراب كذلك اللغة الكلمات وهذا في كتب اللغة كتب النحو مثل قول النبي عليه السلام زكاة الجنين زكاة امه الجنين ذكاة امه - 00:29:02ضَ
يروى الرفع والنصب. الجنين ذكاة امه او زكاة الجنين زكاة امه او زكاة امه اذا قلنا ذكاة الجنين ذكاة بالرفع يكون خبر مبتدأ ذكاة مبتدأ وهو مضاف ولهذا جاز ابتداء به وتخصص بالاضافة يجوز اذا اضيف - 00:29:27ضَ
لان تخصيصه بالاضافة يزيل عنه الشيوع وكل ما ازال الشيوع من المبتدع فانه يجوز الابتداء به وهي كثيرة جدا كثيرة جدا زكاة امه هذا الخبر هذا هو الخبر هذا على قول الجمهور - 00:29:52ضَ
والقول الثاني في العراق ذكاة الجنين ذكاة على انه منصوب بنزع الخافض يعني كزكاة امة فنزع الخافض فانتصب فانتصب وهذا قول الاحناف وجعلوا الذكاة مروية بالنصف. قالوا ان واذا ذبحت شاة او بقرة فوجدت في بطنها جنين - 00:30:15ضَ
وجدت في بطنها جنين وهو ميت فلا يحل يعني كزكاة امة فان سقط حيا فانك تزكيه اذا اردت ان تأكله واذا زكيته حل والا القول الثاني زكاة يعني ان ذكاته هي ذكاة امه خبر مبتدأ ذكاة الجنين زكاة كعضو من - 00:30:39ضَ
وهذاك التأويل ذكروه ظعيف او باطل حتى يعني حتى هو من جهة من جهة النظر وهذا يبين لك ايضا النظر في الادلة. ويبين ايضا ان اختصار الادلة كثيرا ما يلبس المسألة - 00:31:08ضَ
ولذا ينبغي لطالب العلم ولعل هذا ايضا يذكر في معرفة الحديث في معرفة الحديث فنرجوا الكلام اليها قال والنحو الاصول مع علم الادب الاصول في هذا الباب وهو القواعد الاصولية - 00:31:25ضَ
علم الادب هذا مما يستظرف لكنهم قد يذكرون اشياء ليست يحتاج اليها لكن حينما يكون هناك شيء من علم الادب ومعرفة من هذا الباب فان هذا مما يستملح لكن ليس من الشرط - 00:31:42ضَ
والاصوليون ولعل يتقدم بالغ بعضهم في او ذكر الشروط التي تكون في المجتهد حتى قال ابن عقيل ذكروا شروطا لا تتوفر في ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وهذا واقع واظح - 00:31:59ضَ
كلامهم رحمة الله عليهم وهو اجتهاد منهم لا يوافقون عليه واللغة التي اتت من العرب مثل ما تقدم يعني يعرف المفردات اللغوية من القاموس واللسان ونحوها ايضا معرفة الغريب غريب ولكن لو قال ايضا والغريب لكان ايضا احسن - 00:32:17ضَ
عن معرفة اللغة من كتب اللغة وحدها لا يكفي لان طالب العلم والمستدل نظره كثيرا في كتب غريب الحديث ينبغي ان يكون اكثر من كتب اللغة وذلك ان كتب اللغة تذكر اصل الكلمة في اللغة - 00:32:44ضَ
وقد يكون الشارع استعملها استعمالا خاصا فيظن ان معناها في الحديث هو المعنى المذكور في كتب اللغة فاذا رجع الى كتب الغريب وكتب الغريب يذكرون كلام اهل العلم الذي نفسرون كلام النبي عليه السلام. لانه متلقى عن اهل العلم - 00:33:06ضَ
الذين نقلوه عن من فوقهم الى اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم الذين اخذوه عنه صلوات الله وسلامه عليهم فاخذوا الحديث بمعناه وبالفاظه منه عليه الصلاة والسلام وتلقوه منه وتلقفوه فهم - 00:33:28ضَ
شهدوا التنزيل وعلموا التأويل رضي الله عنهم فقد يكون اللفظ في اللغة عاما يذكره النبي خاص ومن لم ومن اقتصر على النظر في كتب اللغة وحده دون كتب الغريب ربما حرف الكلمة عن مواضعه كما يقول ابن رجب رحمه - 00:33:46ضَ
وقد ذكر هذه الفائدة عن ابي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله مثل مثلا كلمة الصماء نهى عن اشتمال الصماء صماء في اللغة هو من الشيء الاصم. الذي لا منفذ فيه - 00:34:09ضَ
فسر كثير من اهل العلم الصماء على الثوب الذي يلتف به الانسان ويلتحف به ويستره من اعلاه ومن اسفله من جميع جهاته ويكون كالصخرة الصماء التي لا منفذ فيها وهذا الثوب الذي احاط به اشبها. فاذا اراد ان ان يخرج يده - 00:34:24ضَ
او ان يستعملها في شيء قد ينقلب لان ثيابهم كانت في تلك الايام ازار ورداء. وربما لو اخرجها انكشفت سوءته على هذا والذي جاء في صحيح البخاري سعيد الخدري عن ابي سعيد - 00:34:47ضَ
ان الصماء هو ان يلبس الثوب على كتفيه وينكشف احد شقيه هو لبس الثوب على احد الشقين كتفيه او احد كتفيه فينكشف احد شقيه الفخذ مثلا فما فوق فقد ترى عورته - 00:35:04ضَ
وكذلك منه ايضا حينما يلبس الثوب الايجار مثلا والرداء ويلفه عليه من جوانبه ويكون مفتوحا من اعلى فقد ترى عورته من فوق اما من اسفل فلا يظر حتى في الصلاة - 00:35:27ضَ
مأمور بهذا الستر بهذا الستر فلذا جاء في الحديث قال حتى ينكشف احد شقيه النبي عليه السلام استعملها على هذا الوجه وهذا يجري ايضا في مسائل اخرى هناك بعض الالفاظ ربما تفسر على الوجهين - 00:35:46ضَ
مثل نهى عن بيع حبل الحبلة بشر حبل الحبلة بان تبيع مثلا شيء الى ان تلد هذه الناقة ثم يحمل هذا المولود ثم هذا المولود بعد ذلك يحمل ايه يحمل عليه الجمل اذا كان ناقة - 00:36:05ضَ
ثم يحمل ثم يلد وفسر بان يباع البيع الى حبل الحبل ان يكون الاجل الى حبل او فسر بان تقول ابيعك حبل حبل هذه. هذه مثلا بقرة او شاة او ناقة حامل - 00:36:30ضَ
فيقول المشتري او البائع بعتك حمل الحمل مو بالحمل. الحمل ما يجوز بيعه وحده فاذا كان يجب ان يحدث فبيع حبل الحبل او حمل الحمل ايش حكمه اشد غرر واشد - 00:36:50ضَ
اشد هباب الغرر وهو نوع من المقامرة فهذا يصلح هذا وهذا والتفسيران مذكوران. التفسيران مذكوران لكن ابن عمر فسره باحدهما وابوي فسره الاخر رضي الله عنه اظن ان ابن عمر فسره بالاجل - 00:37:09ضَ
الاجل بان يجعل الاجل الى حبل الحبل القول الثاني بيع حبل الحبل قال واللغة التي لكن لابد ان يكون لديه معرفة باللغة الكلمة فاما ان يعرف ابتداء او ان ينظر في كتب اللغة - 00:37:29ضَ
التي اتت بالعرب ايضا ولهذا الصلاة الزكاة الصوم كثيرا ما تأتي تفاسير بعض العلماء لذكر الوضوء مفسرا باللغة مع ان الشارع جعل الوضوء هو الوضوء المشروع على الصلاة الصلاة المشروعة فالشارع تصرف في اللغة في الصلاة والصوم والحج والزكاة - 00:37:49ضَ
تقيدها وهي مطلقة في اللغة. الصلاة اللغة دعاء وهي في الشرع الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. الصوم في اللغة الامساك عن الكلام عن الصوم اني نذرت لله الرحمن صوما خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجما - 00:38:14ضَ
الممسكة عن عنج اللجام ومضغ اللجام سماها ممسكة لانها لا تعلجه ولا تمضغه صيام وخير والصيام في الشرع امساك مخصوص من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وهكذا الحج وهكذا الزكاة - 00:38:39ضَ
ولذا اذا جاء ذكر الصلاة في اللغة وش يكون معناه الصلاة المشروعة. اذا جاء ذكر الوضوء ايش معناه الطهور شطر الايمان واذا جاء انه يتوضأ الوضوء والوضوء الا اذا دل الدليل - 00:38:58ضَ
صريح مثل قول علي رضي الله عنه لما اخذ كفا من ماء واحد ثم مسح به وجهه ويديه ومسحا به رأسه ورجليه كف من الماء هل هذا يحصل به الوضوء - 00:39:15ضَ
من حينما يغسل وجهه بالكف. هل يبقى شيء لليدين؟ سيبقى مجرد ماذا؟ بلد اليدين الرأس قال هل هذا وضوء قال هذا وضوء صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقال هذا وضوء من لم يحدث - 00:39:34ضَ
رواه النسائي واحمد مسند صحيح. وضوء من لم يحدث يعني الانسان حينما يريد ان يتوضأ هو على وضوء مثلا اكلت طعام وانت على وضوء ثم غسلت ان توضأت افضل الوضوء التام - 00:39:54ضَ
النبي يقول عليه الصلاة والسلام يقول توضأ من مشيت النار الوضوء افضل وان كان نوع الحدث وان كان لم ينتقضوك الانسان يتوضأ اذا اكل طعاما او شراب طبخ بخلاف اذا اكل فاكهة - 00:40:09ضَ
ناضجة وخظروات ناضجة اما اذا اكل خضروات مطبوخة ونحوه من كل ما طبخ ولو كان بارد يسن لك ان تتوظأ. توظأ من مسألة النار ليس بواجب والا فلو انسان اخذ كف فمسح وجهه ويديه فكما قال عليه عليه الصلاة والسلام هذا وضوء من لم يحدث - 00:40:27ضَ
تقيد الوضوء نقول هذا وضوء لكن وضوء من لم يحدث. ويطلق الوضوء على المضمضة اخذ النبي عليه السلام ما شرب النبي ماء من شرب لبنا ثم تمضمض وقال ان له دسما. يسمى وضوء لان الوضوء من الوضاعة - 00:40:45ضَ
اذا جاء مطلق في النصوص فاننا نطلقه اذا جاء مطلقا في النصوص فانه مقيد بما جاء النصوص وهو الوضوء الشرعي. الصلاة الشرعية تقدم معنا حديث اذا دعاك اخوك قال فان كان صائما - 00:41:04ضَ
يصلي وش ظاهره؟ الصلاة مفتتحة بالتكبير هذه الصلاة جاء رواية جيدة فليدعو. فليدعو ولهذا نقول ان صلى فلا بأس الله اكبر. وان دعا فقد حصل المقصود بهذه الرواية فلذا لا يكتفى بمجرد ورودها في اللغة - 00:41:23ضَ
لان الشارع يقيد هذه الالفاظ ولو ويتصرف ولو يتصرف له ان يتصرف فيها. ولذا تجد الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يتوقفون في امورهم يعرفونها لغة لكن ينتظرون لان الشارع لان الشريعة ناقلة - 00:41:44ضَ
وسبق معنا حينما قال النبي عليها ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. الامر هو اللغة بالتكرار ولا غير التكرار بغير التكرار اذا امرت انسان قلت اسقني ماء مرة واحدة امتثل وان لم امتثل - 00:42:06ضَ
امتثل لو قلت لماذا لم تسقني كاسا اخر هل يصلح معاتبته ولا يصلح لا يصلح ولو عاتبته كنت مخطئا ان قلت اسقني وسقى عقدتها له لكن لو قلت له اسقني كأسين - 00:42:21ضَ
ونحو ذلك لابد اذا اردت ذلك ان تنص عليك تقيم ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام ان الله كتب عليكم الحج فحجوا افي كل عام يا رسول الله يستفسر لان الشريعة ناقلة - 00:42:37ضَ
ظن ان امر الامر الشارع يكون التكرار واذا استفسر وهو المتقرر عند ماذا؟ استفساره لان المتقرر عنده ان الامر لغير التكرار في الشارع كما انه يتصرف في هذه في هذه التي هي في الحقيقة - 00:42:52ضَ
مشتملة على امرين امر من جهة اللفظ اللغوي ومن جهة المعنى. فاذا تتصرف فيها لفظا ومعنى فالتصرف فيها لفظا من باب اولى بمعناها اللغوي فالتصرف فيها في المعنى الذي يوسع معناها ويجعل الامر متكرر - 00:43:08ضَ
من باب اولى في اللفظ معناه في اللغة حينما ينقله من الدعاء الى الصلاة ذات صفات المعروف وهكذا سائر الاسماء الشرعية التي تصرف بها الشارع اما ما لم يكن في حكم شرعي فهو باق على حاله. السماء الارظ الماء البحر - 00:43:28ضَ
يعني هذي الاسماء باقية على اصلها في اللغة. السماء والارض والماء ونحوها واللغة التي اتت من العرب قدرا غدرا به يستنبط المسائل. هذا اشارة الى ان هذه الشروط بما تقدم - 00:43:50ضَ
معرفتي الكتاب والسنة والمذاهب والنحو والاصول ونحو ذلك وعلم الادب واللغة قدر به يستنبط ليس المعنى انه يكون مطلعا عليها متوسط لا ربما لو انه شغل نفسه في باب من هذه الابواب - 00:44:10ضَ
قد يصرفنا نفسه عن المقصود الى ما كان وسيلة الى المقصود ولهذا اذا حصل قدرا يمكن ان يستنبط به المسائل المقصود في هذا هو استنباط المسائل من هذه من هذه القعود. يستنبط المسائل - 00:44:36ضَ
واستنباطها لا يكون الا عن طريق الاجتهاد بنفسه بنفسه هو لان مع الة لمن يكون سائلا لمن يسأله وهذا ليس قيد حتى هو اذا اراد ان يبحث لنفسه او لاجل - 00:44:56ضَ
مثلا ان يعلق غيرها ابتداء لا ان يكون سيلاك حينما يكون سائلا يتعين عليه اذا لم يجد غيره من سئل عن علم فكتمه والجمه الله بالرجال من النار فان كان الجواب حاضرا - 00:45:15ضَ
وجب عليه اذا كان متعين عليه. وان لم يكن حاضرا فانه ينظر ويجتهد له مع علمه مع علمه التفسير في الايات يتقدم هو معرفة الايات احضار الادلة من الكتاب والسنة ومعرفة ومعرفة هذه الايات - 00:45:33ضَ
وليس المعنى انه يستحضر كل حكم. ربما احيانا يعرف الحكم ويعرف وجه الدلالة من الاية يذكر الاية وربما يذكر الدليل من السنة وربما لا يذكره او الدليل من الكتاب والسنة وهو جاز - 00:45:56ضَ
فقد يغيب عنه لكن هو جازم بدلالة الحديث ولو غاب عنه الحديث ولهذا قال هنا مع علمه التفسير في الايات لا شك كونه مثلا يحفظ اية وذلك الحديث وهو لا يفقه معناها - 00:46:15ضَ
ليس من اهل الاجتهاد لان هذا يتقنه كل الانسان قد يكون غيره ممن هو قوي الحفظ اريد الظبط وليس من اهل العلم عامة الناس يظبط لا يحسن التفسير ولا النظر انما هو العلم ولهذا قدرا به يستنبط - 00:46:36ضَ
وهذا يفسر قوله مع علم التفسير تفسير ليكون به استنباط الاحكام ثم هناك ادلة قد يحصل بينها الظاهر نوع تعارض كما تقدم معنا يحتاج الى الجمع بوجه من وجوه النظر - 00:46:58ضَ
وفي الحديث حالة الرواة حديث حالة الرواة ايضا امر يتعلق بالرواة فتقدم الاحاديث وكلمة في الحديث هذا فيها كلام كثير فيما يتعلق مثلا بمعرفة الاخبار معرفة صحيحها من ضعيفها رتب الاخبار في هذا الباب رتبة ما يستدل به ونحو ذلك - 00:47:14ضَ
وهذا يختلف من مستدل الى مستدل ربما يكون انسان يعرف المسألة خمسة ادلة بعضها جلالته مقطوع بها وبعضه دلالتها ظاهر وبعضها محتملة ودليل من الاستنباط من القياس الله ودليل من استنباط - 00:47:39ضَ
الخفي يمكن ان يكون بعض اهل العلم عنده دليل واحد واحتمل واخر عنده خمسة ادلة ذلك فضل الله فيه من يشاء فيجتهد. وكل منهما يكون مجتهد. لكن هذا ربما عنايته - 00:48:05ضَ
بالادلة ظعيفة وهذا عنايته بالادلة قوية. فلذا تقوى الحجة فمن حفظ الحديث رويت حجته في هذا الباب ثم ايضا ينظر الترتيب في الاستدلال ويستدل الدليل الاول ثم الثاني والبخاري رحمه الله له طريقة في الاستدلال - 00:48:25ضَ
انه يذكر في بعض المواضع وقد يكون المقصود منه الله اعلم لكن رأيت انا في كثير من البخاري رحمه الله انه يذكر الدليل الاخفى ثم الخفي ثم الظاهر ثم الاظهر - 00:48:50ضَ
في مواضع ويتدرج معك في الاستدلال حتى يذكر في اخر البحث الدليل الذي هو كالمقطوع به في هذه المسألة المقطوع به في هذه المسألة. وهذا مثل ما سبق من حسن الاستدلال - 00:49:06ضَ
وكذلك من حسن الجدال مع الخصم حينما تحاوره وتجادله وتسلك طريقة التدرج في الاستدلال تذكر الدليل الذي ليس ظاهر بل فيه خفاء. ثم ما هو ظاهر ثم ما هو اظهر ثم ما هو مقطوع به فعندك يسلم لك - 00:49:24ضَ
تماما وهل ينبغي العناية بها في النظر في الادلة وهذا ايضا مما يعين على ظبطها وحفظها ادمجتها يعني واجملتها اجمالا واحدا عند ذلك ربما لا تستحضرها لكن حينما تجعل ادلة في رتبة الدليل الاظهر البين والدليل الذي دونه في الظهور ثم الذي بعده - 00:49:47ضَ
يتدرج باختلاف رتبها ايضا ربما ايضا اختلاف رتبتها لا في وجه الدلالة في وجه الثبوت في وجه الثبوت يقول هذا دليل وعندك دليل صحيح عندك دليل صحيح جدا وفي الصحيحين فهذه امور ينبغي لطالب العلم العناية بها - 00:50:11ضَ
الاستدلال في الادلة والمسائل ثم ايضا هذا ربما تستفيد منه في باب الاستدلال في النظر الاستنباط الادلة هو نظر بالعقل والفهم واذا كان الدليل قويا تكون دلالته في المعنى قوية - 00:50:40ضَ
وقد يكون الدليل الذي في ضعف اظهر في الدلالة وان كان اقل في باب الثبوت. المقصود ان هذا باب واسع جدا باب واسع جدا ولا يكاد ينحصر. فطالب العلم ينظر في وجوه الدلالات في الاخبار - 00:51:02ضَ
الادلة من الكتاب والسنة مثلا حينما تستدل مثلا في وجوب صلاة الجماعة لا نريد ندخل فيها لان الوقت يضيق عن آآ ذكر وجوه الدلالة لكثرة ادلته لكن عندك دلالة ادلة صريحة بينة في وجوبها - 00:51:18ضَ
عندك ادلة اقل صراحة ولا تنظر الى مسألة قوة الثبوت لا انما تحشرها وتجمع الادلة الصحيحة ثم تستدل حديثا حديثا وتنظر رتبة ايه الدلالة فيها الصريحة الواضحة من قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:51:38ضَ
ابي هريرة في صحيح مسلم انه اعمى. عند ابي داوود عمرو ابن مكتوم من روايته وانه عمرو ابن مكتوم قال قال يا رسول الله اني رجل شاسع الدار والمدينة كثيرة الهوام - 00:52:01ضَ
وليس لي قائد يداومني اف تجد لي رخصة؟ قال نعم فلما ولى دعاه فقال اتسمع النداء؟ قال اجب لا اجد لك رخصة صريح بين لهذه الاعمال وان كان موضع بحث - 00:52:18ضَ
الزام هذا الاعمى ما هو بالنظر من جهة القياس الاولوي صريح في وجوبها على المبصر الذي لا عذر له وهكذا في مسائل كثيرة قال وفي الحديث حالة الرواة الرواة لابد ان يكون له معرفة لانه اذا كان لا يعرف الرواة - 00:52:32ضَ
لا يميز بين الحديث الصحيح من الضعيف لا يميز بالحديث الصحيح من الحسن حديث الشاذ من حديث المحفوظ وهذا كله الحقيقة مما يعين في فهم القواعد والاصول هذا الباب فمن كان متأهلا في باب القواعد - 00:52:54ضَ
الفقهية والاصولية معه غدر جيد من فهم الحديث وحفظه حفظ الحديث حفظا وفهما والرجال من جهة طبقاتهم فان هذا يقوي حجته ويجعله متجرد الحق لانه نظره ليس الى قول فلان لا - 00:53:12ضَ
هو متجه وقبلته الكتاب والسنة هو مأموم والكتاب والسنة ايمان. خلف هذا الامام يسير حيثما صار ثبت النص اليهما عمل به الا ان يكون مخصوصا مقيدا منسوخا كما تقدم معا. ولهذا قال حالة الرواة ايضا يدخل فيه معرفة الاخبار. لا تكتفي بذكر الاخبار - 00:53:37ضَ
في كتب الحديث وفيه كتب الفقه كذلك كتب الحديث في الاحكام التي تختصر الاخبار. هناك بعض الكتب الحديثة تختصر الخبر واختصار الخبر يفيد ربما يفيد فائدة كبيرة وخاصة اذا كانت - 00:54:04ضَ
متعلقة بهذا الخبر تقدم معنا حديث جابر كان اخر منهم رسول الله ترك الوضوء مشت النار يذكره الفقهاء مختصرا وكأنه منسوخ والنبي عليه الصلاة والسلام انما هو حديث واحد في واحد - 00:54:23ضَ
اختصره من احدى الروايتين احدى الروايتين مرور اخرى اثبت وفيه انه كما تقدم صلى الظهر ولم يتوضأ بعد ما اكل اللحم وتوضأ وصلى العصر ولم يتوضأ اذا ترك الامم وست دينار ليس مطلقا في هذه الحادثة في هذه الواقعة في هذه - 00:54:45ضَ
الواقعة ولذا نقول ان ما مسته النار ان كان لحم جزور انه يتوضأ المنهج وان كان غير لحم الجزور فالسنة الوضوء منه حالة الرواة حالة الرواة كما تقدم لها اثر في باب الترجيح والنظر. ايضا تعرف الحديث هذا - 00:55:06ضَ
هذا شرط البخاري على شرط مسلم على شرطهما اقل الاحوال اذا كان هذا يشق ربما يقول انا قد لا استحظر ان هذا الاسناد على شرطهما او على شرق مسلم لان هذا يحتاج الى معاناة عظيمة وكبيرة وطويلة طول نظر في اسانيد الصحيحين - 00:55:31ضَ
والمراجعة لكتب الرجال لكن اقل ما يكون ان تعرف ان اسناده صحيح او ضعيف وكل فاذا كان صحيحا لا يظر الا تعرف انه على شرط مسلم او على شرط البخاري او على شرطهما - 00:55:53ضَ
الصحيح وعلمت انه صحيح انا طيب ولذا اذا احتاج الى التقليد قلد في هذا الباب. لان بعضهم يتكلم الناس ربما يكون من اهل الاجتهاد لكنه في باب الحديث مقلد بل ان كثيرا من ائمة الاصول المتقدمين مزدل بضاعة بل اعترفوا بذلك - 00:56:09ضَ
وقد عزا الجويني رحمه الله حديث يعني او ربما انكر بعضهم حديث الصحيحين او عزاء الى الصحيحين ليست صحيحين وهذا يقع يعني انها لديدا لهم وقد يقع وهم لائمة حفاظ هذا يقع يقع لكل متكلم - 00:56:30ضَ
في احاديث لكن الشأن ان هؤلاء لا خبر لهم في هذه في هذه الكتب وربما لم يعرفوها الا بالسماع كما هو طريقة كثير من ائمة اصول رحمة الله نعم نعم - 00:56:49ضَ
وموضع الاجماع والخلاف هذا علم هذا القدر فيه كذلك ايضا من الشروط المشترطة ان يعرف الاجماع والخلاف الاجماع هذا واضح الخلاف كذلك والمراد من حيث الجملة من حيث الجملة وهذا قوله موضع جمال الخلاف قد يؤيد - 00:57:15ضَ
قول من قال انه لا اجماع الا اجماع الصحابة معرفة الاجماع في كل المسائل التي ذكرها اهل العلم ربما لا يعني ادعاء ان احد يعرفه هذا قد يكون متعسرا ان لم يكن متعذرا - 00:57:45ضَ
اما اذا قلنا موضع الاجماع مع الصحابة فهذا متيسر وهذا يكون في المسائل المقطوع بها. والمسائل المقطوع بها في الغالب تكون مسائل ظاهرة بينة. وان كانت خفية على عامة الناس - 00:58:08ضَ
هناك مسائل يقطع يجمع عليها ويقطع بها عموم الناس لا خبر لهم بها وهذا قول يؤيد ما تقدم ان كثيرا من المساجد يذكر فيها اجماعات يذكرها ابن المنذر ابن جرير رحمه الله النووي وغيره يكونوا جماعات - 00:58:24ضَ
كثيرة جدا ومن منذر كتاب اجماع ولابن حزم كتاب في الاجماع هناك كتب في الاجماعات اخرى ربما يصعب ان يعرف موضع لكن اذا علمنا ان كثير من هذه الجماعات اجماعات سكوتية - 00:58:46ضَ
اجماعات ظنية وعند البحث والنظر في كثير منها خلاف او في الغالب لا بد ان يخالف لاحد الذي لا يضر يعني المقصود انه يعرف ان هذا القول هو الصحيح ربما - 00:59:04ضَ
يفوته بعض المسائل التي يذكر فيها اجماع وقد لا يعرف القول فيها لانه ليس باجماع. فيشكل عليه هذا القول يشكل عليها من جهة الجواز من عدمه. الحلم انعدمه هناك مسائل يحصل فيها شيء من هذا - 00:59:25ضَ
بل ان بعضهم ربما حكى الاجماع على خلاف هذا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله اصلا نافعا وطرفا صالحا من هذا في كتاب الصواعق. والمرسل هو مختصر طبع مختصر وطبع بعض اجزاءه - 00:59:44ضَ
وذكر فوائد عظيمة في كثير من الجماعات بين هذه الجماعات وموقعها من الشريعة وهل يحتج بها او لا يحتج بها؟ وخلاصة كلامه ان هذه الاجماعات يذكر ويكون مقابلها حديث مخالف - 00:59:56ضَ
ننزل هذا الاجماع مع الدليل بمنزلة دليلين متقابلين فلا نستعجل في رد الاجماع المدعى ولا نستعجل في قبول الحديث المذكور وننظر في هذا الحي ان كان ثابتا ولا يمكن ان يقع اجماعنا خلافه - 01:00:13ضَ
وان كان هذا الاجماع المدعى اجماع صحيح ويقيني فلا يمكن ان يقع اجماع على خلافه ممن يكون هذا الحديث منسوخ الاجماع منسوخ ويدل الناسخ عليه ويكون اجماع وقع الى غير ذلك - 01:00:30ضَ
وموضع الاجماع والخلاف معرفة الخلاف مهم طالب العلم لابد ان يعرف الخلاف جنس الخيانة. اما الخلاف في كل مسألة هذا لا يمكن الا اذا اريد مثلا ان يعرف فيها خلاف - 01:00:48ضَ
ولا يشترط نسبة الخلاف هذا اوسع حينما تذكر مسألة يقول اختلف الناس فيها على قولين كونه يعرف هذا القول قاله هنا فلان ربما لا يستحضر هذا وربما يشق انما يعلم انه لا اجماع فيها - 01:01:05ضَ
وان في المسألة قولين يذكر هذا دليل القول هذا ودليل القول هذا اذ عدم معرفة الخلاف نقص في طالب العلم ونقص المستدل والباحث الذي ينظر الادلة لانه ربما يكون الحق في القول الذي لا تعرفه - 01:01:24ضَ
كثير من الناس اخطأ الحق لانه نشأ على قول واحد بل كثير من المقلدين يجزم بصواب قوله من نشأ عليه ترعرع عليه ودرس لا يخرج عنه مغلق مغلق في مكة كأنه يظلم الله. لا ينظر ولا يبصر احدا - 01:01:45ضَ
ويعتقد ان القول الثاني باطل وان مخالفه ضال خاصة اذا كان مسألة فيها قوة في الحكم مع ان الصواب خلاف قوله. الصواب المقطوع به الذي تطمئن اليه النفس وهذا في مسائل كثيرة - 01:02:09ضَ
وقد يحكى احيانا اجماع على خلاف ويكون اجماع الصحيح سابق على هذا الاجماع المدعى وهذا يقع لكثير من المتعصبة الذين نشأوا على قول واحد واذا ذكرت له قولا ثان استوحش - 01:02:28ضَ
مستنكر ربما حصل ظرر منه ونرى كثير من النزاع الناس وربما يقع بين طلاب العلم في بعض البلاد بسبب الخلاف في مسألة وسببه الجهل والظلم وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الجاهل اي ما يكيل - 01:02:48ضَ
لغيره والانسان لو طفف في ميزان الحب والبر لكان مطففا آثما وهو في امر من امور الدنيا. فكيف اذا طفف بالدليل ويل للمطففين فاذا كان التطفيف في المكاييل والموازين حرام - 01:03:07ضَ
التطفيف في الادلة اشد حرمة لانه ربما يكون كتما للعلم بل ليس مجرد كتم ظلم وهو ان يدعي ان العلم والصواب على خلاف هذا بلية ومصيبة عظيمة سبب لظلمة القلب - 01:03:25ضَ
ولا يوفق الى الخير مثل هذا ولذا ادى الامر ببعض هؤلاء الى ان كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله التعصب بلغ بهم الامر الى ان يكذب اخبارا نصرة - 01:03:48ضَ
من يقلدونه وقع في بعض البلاد خراسان ولنجد في كثير من الاخبار التي تذكر في الحقيقة لا اصل لها كما نبه عليه بعض اهل العلم انهم كانوا اذا استحسنوا قولا وضعوا له حديثا - 01:04:09ضَ
هذا واقع يعني من باب الطرفة والمنحة التي تنشط يعني يذكر عن احمد ابن عبد الله الجويباري من الوظاعين الذين يتعصبون لاهل خراسان والاحناف انه قال مرة لو ذكر حديثا - 01:04:28ضَ
انه قال يكون في امتي رجل اسمه ابو حنيفة هو سراج امتي ويكون في امتي رجل اسمه محمد ابن ادريس اضروا على امتي من ابليس الشافعي هذا من اشد التعصب والعياذ بالله - 01:04:49ضَ
فالوظاع مثل هذا لا يبالي قد يقع منه اشد بان يظع اذا كان يظع مثل هذا الحديث فقد يظع حديث ماذا يضع حديثا في نصرة لمسألة من المسائل ولذا هذا الرجل او غيره مرة - 01:05:09ضَ
في حديث السماع والاتصال عن طريق الحسن عن ابي هريرة والحسن لم يسمع من ابو هريرة على المشهور فورد حديث فاراد المتكلم ان يثبته المحتج رد عليه لم يسمع من ابي هريرة قال لا قد سمع - 01:05:30ضَ
ما حجتك قال حدثنا فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من ابي هريرة هذا لا شك انه كذب صرح يقول ان ان الرسول يقول الحسن بن ابي هريرة - 01:05:52ضَ
في الكذب والعياذ بالله من الظلم وكله الذي يسوق اليه هو التعصب الاعمى وهذا من اشد انواع التعصب اذا كان في ابواب العلم والامثلة والحكايات في هذا كثيرة لكن الاساق اليه - 01:06:10ضَ
ما تقدم من ان معرفة الخلاف من الامر المستحسن الذي يقوي الحجة. هو يقول انا اعرف هذه المسألة فيها خلاف. ودليل هذا القائل كذا ودليل هذا القائل كذا والصواب كذا - 01:06:28ضَ
وانا لا اتعصب ان كان الحق عندك اتبعت لكن لا التزم الا بحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دلالته ظاهرة مثل ما تقدم عندنا حينما تختلف الادلة فالدليل الظاهر حجة - 01:06:46ضَ
وان كان دليلا خفيا او مجملا فلا بد ان يبين. وهذا في الادلة لا يمكن الا ان يكون كذلك علم هذا القدر فيه كافي والنعم فعلم هذا القدر فيه كافي بمعنى انه لا يلزم ان يكون علمه به - 01:07:01ضَ
علما آآ مستوعبا هذا لا يمكن ان يدعيه احد بل جملة من العلم الذي يؤهله للنظر والاستنباط من الادلة. نعم نعم قال رحمه الله ومن شروط السائل المستفتي لما ذكر شروط المفتي - 01:07:23ضَ
ذكر شروط المستفتي انضباط الامر الشريعة وان كلا منهما له شروط وهذه الشروط مأخوذة من قواعد الشريعة من شروط الساعي المستفتي الا يكون عالما كالمفتي لماذا؟ لانه اذا كان عالم - 01:08:00ضَ
اذا شروط السائل مستفتي الا يكون عالما كالمفتي. لانه اذا كان عالما هل يقلد او يعمل بعلمه طيب اذا كان لا يعرف المسألة الان اذا كان المسألة التي نزلت لا يعرفها - 01:08:24ضَ
فليسأل او ينظر مجتهد. نعم. هذا الظاهر كان مصنف وهو واضح لان السائل الظاهر انه حينما يسأل انه لا يعلمها يقول ما دمت لا ما دمت انت لا تعلم المسألة الان وانت عالم وعندك اداة الجهاد - 01:08:46ضَ
تنظر لانه ربما يفتيك هذا المفتي بجواب انت لو نظرت يكون نظرك الذي يؤول اليه نظرك غير ما افتاك به وانت مكلف بان تعمل وان تتعبد لله بالذي يؤدي اليه نظرك - 01:09:05ضَ
اذا تركت الواجب عليك. وربما يكون الذي افتاك به مخالف للدليل في نفس الامر لان الة لانه نظر واجتهد لكنه ما وفق للصواب. وانت قد تنظر يكون اجتهادك لان المجتهد - 01:09:32ضَ
وقد تصيب ويخطئ ما دام دامر بين هذين الامرين يجب عليك ان تبحث ولا تسأل ابحث ولا شي. قد يقول انا لا ادري واصيب ما اصيب. وهذا من اهل العلم فهو اقرصه. نقول انت في هذه الحال عليك ان تجتهد قبل ان تسأل - 01:09:50ضَ
ثم اذا اجتهدت فان تبين لك بيانا تطمئن اليه في هذه الحالة لا تقبلوا دواء غير هذا الجواب انك نطمئن لهذا وقنعت به بالدليل ولو افتيت بغيره تقول ان هذا خلاف الصواب - 01:10:12ضَ
اما اذا نظرت في الدليل واجتهدت ثم لم يتبين لك بعد النظر لا مانع ان تسأل لان اهل العلم ماذا العلم يؤانس بعضهم بعضا بالبحث والمسائلة ويبحثون وينظرون في المسألة فهذا يقول كذا وهذا يقول كذا - 01:10:33ضَ
ويتوصلون الى الحق الا اذا ضاق الوقت على العالم مثل الان عالم مجتهد له الة النظر نزلت به نازلة مثلا في صلاة يحتاج صلاة العصر وسرعة العصر تفوت مع غروب الشمس - 01:10:52ضَ
ونزلت به نازلة ولم ولو راح يبحث وينظر الوقت هو مثلا حينما النعمة مثلا بعد قبل صلاة الظهر ولم يستيقظ الا حين بقي وقت صلاة واحدة انا لا ادري هل اصلي العصر - 01:11:15ضَ
اولا والا اصلي الظهر اصلي العصر بعد غروب الشمس يقول انا ما المسألة عندي الان ما اعرف وليس عندي انا لا بأس ان يسأل من اهل العلم من يفتيه للضرورة - 01:11:47ضَ
للضرورة وهكذا لو نزلت مثلا مسألة وصاحبها مستعجل نزلت بمسألة في عقد من العقود يريد مثلا عقده الان يريد يتأخر وهو من اهل العلم عنده رجل من اهل العلم ولو بحث - 01:12:02ضَ
ربما لم يتمكن من اتمام هذا العقد فلا مانع من ان يسأل في هذه الحال لحاجته اليه فهو كما تقدم سؤاله لغيره كالضرورة كما ان التقليد ظرورة هو اظطر الى مثل هذا فلا بأس ان يقلد. والا فالاصل - 01:12:23ضَ
اه انه لا يسأل اذا كان عالم. فحيث كان مثله مجتهدا كان حيث كان مثله مجتهدا كان مثله مجتهدا او كان مثله يعني مثل مثل ذاك مثل يعني خبر كان كان مثله - 01:12:45ضَ
كان مثله مجتهد فلا يجوز كونه مقلدا. فاذا تقدم المصلي ابراهيم احيانا مر معنا في ابيات انه يذكر بيت تلو بيت يكون معناه لكن جاء التفسير لانه قال الا يكون عالما كالمفتي. هذا واضح اذا كان عالم مفهومه - 01:13:08ضَ
لا يكون مفهومه انه اذا كان عالم انه ليش اما اذا كان مثله عالما مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا لا يجوز كونه مضلل. وهذا هو ما تقدم بيانه نعم - 01:13:29ضَ
في قبول قول الله قال رحمه الله تقليدنا هذا باب التقليد ما ذكر الاجتهاد ذكر التقليد تقليدنا اقول قول قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسعي. التقليد من القلادة - 01:13:53ضَ
والقلادة اذا وضعت على الشيء اما لان يقاد مثل ما توضع القلادة على البهيمة تقاد وضع القيادة على شيء لاجل ان يقاتل من هذا المعنى ولذا المقلد يتبع غيره ويسير خلفه - 01:14:31ضَ
امامه مقلده الذي يسأله ويستفتيه. لا يدري ولا يعلم وجه قوله ولهذا قال من غير ذكر حجة السائلين للسائل اما نفس المقلد نفس المسؤول وما حجة انما نفس السائل لم يذكر له حجة - 01:14:51ضَ
لان فرضه ماذا؟ السؤال فاسألوا اهل الذكر. ان كنتم لا تعلمون برضو السؤال والمفروض على اسا المسؤول الجواب وليس واجبا عليه ان يذكر حجته لان السائل ربما لو ذكرت له حجة لالتبس عليه الامر - 01:15:18ضَ
ربما لا اشكل عليه الامر قد يحصل عند بعض التردد هذا واقعي البعض من يسأل عمة الناس حينما تذكر الحجة قد يلتبس عليه الامر ولا يدري فلذا لا تذكر الا ان يقول يسأل هو - 01:15:39ضَ
اذا سأل هو لا بأس يقال ما الدليل من يقول مع ذكر الدليل مثلا قد يكون بعضه ليس من اهل العلم فهذا امر حسن ثم في فائدة للمسؤول وهو ذكر الدليل - 01:15:55ضَ
تذاكروا الدليل وبإعانة على بالظبط الحديث او الدليل مع كثرة تكراره والعلم يحلو على التكرار من غير ذكر حجة للسائل. هذا هو التقليد وقيل يعني التقليد بل قبولنا مقالته مقالة - 01:16:09ضَ
قبولنا مقال المسؤول مع جهلنا من اين ذاك قال من اين ذاك قاله لا نعلم من اين ذاك الاول او انه يقوله ويذكر الحجة لكن لا ندري من اين قال ذاك الدليل - 01:16:35ضَ
وبالحقيقة كلاهما تقليد الاول تقليد والثاني تقليد لكن الاول ابلغ في باب التقليد بانه تقليد مطلق وقلده لان فلانا قاله لكن الثاني يذكر حجة لكن لا يعرف وجهها ولا ولا وجه دلالتها - 01:16:58ضَ
فلهذا جعل نوعا من التقليد نوعا من التقليد وما دام انه لا يعرف وجه المقالة واين هذه المقالة ما وجه قولها؟ ما وجه الاستدلال بها فهو وان كان لكنه ارفع - 01:17:21ضَ
من الاول اما كونها تقليد لانه في الحقيقة اعتمد على انه قاله فلان قاله فلان قال ففي قبول قول طه المصطفى تقدم ان طه ليس من اسماء عليه عليه الصلاة والسلام والحديث ورد عن ابن عباس حديث لا يصح بل هو في حكم الموضوع - 01:17:40ضَ
طه المصطفى المختار يعني للحكم تقليد له بلا خفاء ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء يعني اذا قيل انه عليه الصلاة والسلام اذا قيل انه يذكر حينما يقول القول - 01:18:02ضَ
يعني من غير ذكر حجة في هذه الحالة وقيل لا لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتانا لانه حينما يقول عليه هل نحن هل نقول نحن نقلد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا مبني على مسألة - 01:18:29ضَ
قيل يجتهد فانه قيل لا بأس ان يقال لا يجتهد وان كان الصحيح القول باجتهاده ومع ذلك فهو اذا اجتهد اذا كان الاجتهاد عليه الصلاة والسلام يعني اجتهاد على وجه - 01:18:48ضَ
من الوجوه ولا والوحي ينزل بتصويب ان كان هذا القول الذي قال عليه الصلاة والسلام على خلاف ما نزل به الوحي فانه ينزل الوحي ببيان الصواب في هذا ولا يستمر لا يستمر هذا القول على - 01:19:14ضَ
يكون في الوحي بل لا بد ان ينزل الوحي بتصوير مثل ما نزل في عدة مسائل ولذا نقول على الصحيح لا نقول اننا نقلده بل نتبعه ان كنتوا تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع - 01:19:38ضَ
ان نعلم انه حجة هو عونا صلى الله عليه وسلم قوله حجة نفس قوله ونفس فعله في ابواب العبادات ونحوها وكل ما تقدم هو حجة. فلا نقول نحن اننا نقلده لا ارفع واعلى. نحن نتبعه - 01:19:57ضَ
لانه وحي هو الا وحي يوحى وكل افعال وكل ما كان منه من هدي عليه الصلاة والسلام في الاقوال والافعال وكل ما يكلف المكلفون هو من هدي على الاسلام وهو حجة - 01:20:10ضَ
ونحن متبعون له. قال عليه من اطاعني دخل الجنة طاعته الجنة ومن عصاني فقد ابى ولهذا هو الصوم. وقيل لا لان ما قد قاله الجميع بالوحي قد اتانه وهذا هو الصواب. لان جميع قوله اتى بالوحي والوحي - 01:20:32ضَ
واجب الاتباع نعم ينقسم الى يمنع الخطأ نعم بارك الله فيك باب الاجتهاد تقدم المفتي والمستفتي اشارة الى شيء من هذا لان قال والشرط في المفتي اجتهاد وهو ان لكن هنا - 01:20:50ضَ
بين وجها اخر من الوجوه التي تكون المفتي وهو ان يكون مجتهدا ذكر قبل ذلك الشرط وهنا ذكر حد الاجتهاد الذي من وجد فيه تأهل وهو بذل الوسع في الشيء - 01:21:35ضَ
هو معناه لغة وشرعا متقارب ومعناه لغة واصطلاحا متقارب وبذل الوسع في النظر في المسائل فينظر في الدليل وجوه ونحو ذلك ثم يحكم بما ظهر له وحده ان يبذل ان يبذل الذي اجتهد لابد من بذل - 01:21:56ضَ
في نظره في الادلة وجوه الدلالات وانواع النظر مجهوده في نيل امر قد قصد وقد قصد امرا لم يحصل له وهو النظر في هذه المسألة في هذه الواقعة ونظره يؤول الى تحصيل هذا الامر - 01:22:17ضَ
بالالة التي يملكها معرفة الخاص والعام والمطلق والمقيد ووجوه الجمع وما اشبه ذلك من النظر في القياسات وانواعها ومن يقدم منها وما يؤخر والادلة وما يقدم منها وما يؤخر الى غير ذلك به يحصل مقصوده - 01:22:38ضَ
وهو مقصود شريف في تحصيل العلم والفهم. ولينقسم ولينقسم الى صواب وخطأ يعني انه مقسم الواقع الى صواب وخطأ لانه مجتهد لطلب شيء واجتهاده يدل على انه دائر بين امرين - 01:23:01ضَ
فاما ان يوافق الصواب واما ان يخالفه وقيل في الفروع يمنع الخطأ وقيل في والصواب انه يقع الخطأ الفروع ولينقسم الى صواب خطأ لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران - 01:23:23ضَ
واذا اجتهد فاخطأ فله ماذا متفق عليه عن عمرو بن العاص وثم رواه الشيخان ايضا من رواية ابي هريرة ولم يذكرا لفظ ابي هريرة لكن اخبروا قال انه بنحو من لفظ عمرو بن العاص ومتفق عليه عن عمرو ابن العاص - 01:23:46ضَ
وعن ابي هريرة ولينقسم الى هذا صريح في ان الخطأ في ان الاجتهاد الى صواب وخطأ وهذا هو الذي عليه عامة اهل العلم عامة وعلم العلا انه الى صواب وخطأ - 01:24:05ضَ
ان المجتهد اما ان يصيب واما ان يخطئ اجابة صحيح مسلم عن بريدة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما يسأله اهل الحصن قالوا اذا سألوك ان تنزلهم على حكمك فلا تنزلهم على فاذا سألوك ان تنزلهم على حكم الله فلا - 01:24:24ضَ
انزلهم على حكم الله فانك لا تدري فتصيب حكم الله ام لا تصيبه شف لا تدري انه صواب ماذا اتدين فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيكون حكمك ماذا وهذا مثل قوله اذا حكم الحاكم فاصاب - 01:24:43ضَ
تصيب حكم الله اولى اذا لم يصحكم الله فهو خطأ وحديث بريدة ايضا في السنن القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار يبين ايضا انه الى صواب هو خطأ - 01:25:03ضَ
ومنهم من قال لا ان المجتهد في الفروع كل مجتهد مصيبة ماذا قاله بعض السلف وينسب الى عبيد الله بن الحسن ابن الحصين العنبري رحمه الله وهو ثقة رحمه الله لكن - 01:25:19ضَ
ذكر في التهريب شيئا من هذا في ترجمته من قول عنه محتمل رحمه الله واحتجوا بحديث ابن عمر الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام لما ارسل اولئك القوم الى بني قريظة قال لا يصلين احد العصر الا في بني ماذا - 01:25:36ضَ
صلى بعضهم في الطريق وبعضهم وقال ان صلوا في الطريق ان الرسول عليه لم يرد منا ذلك يعني انما يريد انه ان يحثهم على الاجتهاد في الاسراع يقول ابن القيم رحمه الله الذين صلوا في الطريق هم ائمة اهل النظر والقياس - 01:25:54ضَ
والذي صلى بني قريظة هم ائمة اهل الظاهر وكلاهما على خير وكلاهما لان هذا وربما يكون بالمعاني ابلغ من عناية اولئك المعاني حيث عنايتهم بالظواهر المقصود ان النبي عليه السلام لما رجعوا - 01:26:17ضَ
لم يعنق احدى الفريقين. لم يعنف واحدا من الفريقين وهذا في الحقيقة ليس في دلالة على هذا وهذا واضح لان من اجتهد فاخطأ. لا اثم عليه. لا يعنف لا يعنف - 01:26:38ضَ
انما يبين له وربما احيانا تكون المسألة في بعض المسائل في بعض المسائل ان الجميع صواب. مثلا لكن احدهما ليس خطأ وان كان غير وظا. روى ابو داوود عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث - 01:26:55ضَ
فيه ان رجل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ادركهما الوقت الوقت وليسوا علماء وصلى فصليا بالتيمم ثم بلغ الماء ادوا الواجب ولا ما ادوه انتهى لا يجب عليه ذلك - 01:27:12ضَ
بلغ الماء في الوقت قبل غروب الشمس فاعاد احدهما الصلاة بالوضوء توضأ وصلى والاخر لم يعد اتيا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال للذي اعاد الصلاة مرتين لك الاجر للذي عدا الصلاة لك الاجر - 01:27:34ضَ
والذي لم يعد قال اصبت السنة ايهما افضل الذي اصاب السنة النبي قال لك الاجر الرتيب في بعض المسائل ربما يكون كلا القولين صواب لكن احدهما اقرب قد يكون احد القولين خطأ - 01:27:54ضَ
لا يأثم وله اجر واحد وللثاني اجران وربما يأتي ايضا في بعض المسائل بعض المسائل التي يكون الوجه ويؤجر على اجتهاده يؤجر على اجتهاده ولا يأثم ولا يلزم ان يكون على خطأ - 01:28:18ضَ
الصلاة مرتين خلاف السنة لكنه مأجور على اجتهاده واجتهد وصلاها بالتيمم ها ثم اجتهد مرة اخرى فصلاها لماذا بالوضوء ويؤجر لانه اجتهد في المرة الاولى والاجر اول هذا بل هو الواجب هو هو الواجب الاول واجب لانه ليس عنده الا - 01:28:40ضَ
التراب الثاني هو محل النظر فلهذا له الاجر فاجتهد وصلى مرتين فله الاجر مرتين والدليل الصريح الواضح اذا اجتهد فاصابه وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد ولذا الصحابة رضي الله عنهم - 01:29:08ضَ
خلافهم خطأ وصواب خلاف لمن قال قد قرر هذا كثير من اهل العلم منهم بعض ائمة المالكية رحمه الله اسماعيل المالكي الامام الحاضر رحمه الله قال خلاف الصحابة خطأ وصواب - 01:29:30ضَ
ما معناه ان هذا هو الصواب اختلفوا على قولين احدهما موافق للدين والاخر مخالف الدليل. فالموافق هو الصواب والمخالف هو الخطأ نقول ان الجميع صواب. لكن ان اردنا صواب بمعنى انه يؤجر على اجتهاده - 01:29:50ضَ
وصواب بمعنى انه عمل بما امر به هذا صحيح لان المفروض عليه ماذا هو الاجتهاد فاجتهد فاخطأ اجتهاده ونظره هو الواجب عليه ففعله صواب لكن ما ال اليه الامر معي امر وما توصل اليه - 01:30:08ضَ
خطأ لكن لا يأثم به ولينقسم الى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع الخطأ وتقدم ولهذا عندنا قاعدة مشهورة للاجتهاد لا ينقض الاجتهاد الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد فلو ان انسان اجتهد - 01:30:30ضَ
في مسألة ثم بعد ذلك اجتهدت تلك على ما مضى او قضى وتلك والاخرى على القضاء الثاني او الحكم الثاني وفي اصول الدين ذا الوجه الوجه امتنع اذا امتنع ذا الوجه اذ فيه تصويب لاربع بدع - 01:30:47ضَ
لماذا هذا في اصول الدين لا شك انه يمتنع معنى انه خطأ وصواب فلا يعذر في اصول الدين الخطأ بوضوحها حينما يخالف الدليل البين ويجتهد ويقول اجتهدت وقلت ان الاستواء بمعنى الاستيلاء - 01:31:09ضَ
هذا خطأ محض خطأ والصواب ولهذا قال الوجه امتنع تصويب لاهل البدع وهذا واضح وفي الحقيقة فكر الوجه نقول هو في اصول الدين وفي الفروع لكن في اصول الدين اشد - 01:31:32ضَ
اصول الدين اشد وقوله اصول وفروع اصول وفروع ان اريد بذلك يعني من جهة التقسيم من جهة التقسيم حينما يقال هذا من فروع الدين. ولا نرتب عليه تبديع ولا تفسيخ فلا بأس به. وان قيل اصول نكفر من انكرها وفروع - 01:31:51ضَ
سنكفر من انكرها فهذا باطل اما كلمة فروع واصول هذا ثابت في كلام اهل العلم لا ننكر ان الدين سلوك اصول وفروع لا ننكر في الدين اصول وفروع ولهذا ثم اخبروا بشرائع الاسلام - 01:32:14ضَ
ونعلم ان هناك شيء من فروع الدين انما لا يجوز ان نقول هناك اصول يكفر يكفر انكارها مثلا او عن هناك فروع لا يكفر لا اذ من الفروع امور يكفر الانسان بعدم العمل بها. وهنالك امور من امور الاصول وهي عملية لا يكفر من خلا فيها. رؤية الله - 01:32:28ضَ
سبحانه وتعالى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل ليلة الاسراء والبركات من امور العلمية يجعلونها اصول ومع ذلك وقع فيها خلاف وان كان اهل العلم على انه لم يره - 01:32:51ضَ
وكذلك بعض الايات وقع فيها خلاف وقع فيها خلاف من يوم يكشف عن ساق هل هي من اية الصفات وليست من اية الصفات هل هي يعني وان كان الصحيح ان - 01:33:02ضَ
يعني ان الوالد حديث سعيد الخدري يكشف عن ساقه اما الاية محتملة بعض اهل العلم من ايات الصفات ومنهم من قال هي من ايات الصياد وساق يعني منكر اي ساق عظيمة وهي المذكورة في حديث سعيد الخدري. فالخلاف في هذا محتمل انما الشأن انه لا - 01:33:20ضَ
هذه الصفة اما كونه يجعلها الصفات لانه كما يقال في الحرب انكشفت عن ساق الحرب فهو قال انها ذكرت منكرة وفي الاية لها معنى وفي الحديث لها معنى اخر مثل فاينما تولوا فثم وجه الله بعضهم جعل ما يأتي الصفات وبعضهم لم يجعلها من ايات الصفات - 01:33:37ضَ
لانها الصفات وجه الله ثابت بالادلة لكن هل هذه الاية من من الايات التي يستدل بها على وجه على اثبات صفة الوجه هذا فيه خلاف بين السلف في هذا وابن عباس قال فثم قبلة الله - 01:34:01ضَ
لا نقول هناك اصول يكفر بالخلاف فيها وفروع لا يكن اذ من الفروع ما هو اعظم لهذا من الامور التي يقال انها اصول. اما كون نقول في الدين اصول وفروع هذا ثابت في كلام اهل العلم - 01:34:16ضَ
ولهذا الصحيح ان الاصول والفروع جميعها انه خطأ مصاب والخطأ والصافرون في هذه الاصول التي هي اعظم لوضوح الدلالة فيها الخطأ فيها واضح الخطأ في لكنه خطأ في الحقيقة وهو خاطئ - 01:34:31ضَ
يعني هو مخطئ من خالف فيها مع انه لا عذر له في ذلك مخطئ وخاطئ. يعني مخطئ بمعنى انه اخطأ الصوم. وخاطئ بمعنى انه اثم وهذا لان كثير من البدع الذين خالفوا - 01:34:50ضَ
الدلال انما تقليد لمن يقلدونه الا لو فرض انسان خفي على وجه الدلالة هذا شيء اخر وفي الغالب ان هذا لا يكون ديدنا له انما يعرض له مثلا في بعض الايات يعرض له في بعض الايات مثلا مثل قول مثل قول المجاهد رحمه الله وجوه يومئذ ناضرة - 01:35:09ضَ
الى ربها ناظرة النظر هنا بالانتظار للانتظار انما في هذه الاية اما النظر اليه سبحانه وتعالى هو على السلف يقولون به انما في اية معينة ربما لم يظهر له وجه الدلالة. مثل قول شريح - 01:35:31ضَ
كان ينكر ان ينكر ان الله يعجب ويقرأ بل عجبت ويسخر وفيها قراءة اخرى سبعية بل عجبت اذا يكون انكار الشيء لانه لم يبلغه لا تأويلا منه او تحريف لا - 01:35:49ضَ
هذا يقع في بعض الايات وفي الادلة كما ينبغي الفرق بين هذا وهذا وفي الغالب ان الذي يقع منه انما يكون في اية او في حديث اما طريقته ومسلكه ومنهجه فهو على الطريق المهيع الواسع - 01:36:08ضَ
الذي عليه اهل السنة في هذا الباب من اثباتها فاذا عرف شيء من هذا فاجتهد فاخطأ فنقول هو مجتهد مأجور على اجتهاده ومخطئ في انه لم يوفق للصواب في هذا الدليل المعين - 01:36:24ضَ
نعم من النصارى حيث كفروا كفرا ثلثوا لعن الذين كفروا وقالت النصارى المسيح ابن الله في تثليبهم ان الله قال ان الله ثالث ثلاثة ان الله ثالث ثلاثة حيث من النصارى حيث كفرا - 01:36:42ضَ
كفروا بتثليثهم قالوا ان الله ثالث ثلاثة هذا كفر صريح لا ليس محل الاجتهاد وتكذيب للنبي عليه السلام تكذيب لله عز وجل ولكتابه لقد كفروا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة - 01:37:31ضَ
كذلك ايضا والزاعمون انهم لم يبعثوا لم يبعثوا. زعم الذين كفروا الا يبعثون. قل وربي لتبعثن فهم كفروا بهذا وزعمهم هذا تكذيب للنصوص وبعد ذلك قال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فهم كفروا بهذا - 01:37:52ضَ
وهذا الوجه كما تقدم يجري في الاصول والفروع يجري في الاصول والفروع والاثم فيما الخطأ فيما ظهرت دلالته واضحة. قد يكون خطأ مع انه خاطئ لان مخالفته اما كفر وعناد واما مكابرة. كما يقع من اهل البدع الذين يعني يحرفون النصوص - 01:38:17ضَ
قولهم في الاستواء وفي النزول ونحو ذلك كثير ممن وقع هذا في الحقيقة مع ظهور الدليل وبعضهم التبس عليه عليه لان من سبقه قال هذا القول كما تقدم نعم وفي اصول الدين ده الوجه - 01:38:44ضَ
امتنع اذ فيه تصويب من النصارى حيث كفرا ثلثه والزاعمون انهم لم يبعثوا او لا يرون ربهم بالعين. وهذا فيه دلالة على ان المصنف رحمه الله ربما يكون شاهد ان المصنف ليس اشعريا ليس اشعريا اذ اثبت الرؤية بالعين - 01:39:04ضَ
اذا اثبت الرؤيا بالعين او لا يرون ربهم بالعين هذا صريح منه بان الله بانهم يرونه بالعين بخلاف في تأويلهم التأويل الذي في الحقيقة ربما يؤول الى اقوال اشد بطلان - 01:39:24ضَ
من اقوال اهل البدع الاخرى ويؤول قولهم الى العلم من العلم ان قلب العين يطمئن يرى انكم ترون ربكم عيانا. ترى ربكم عيانا. وفي الغالب ان من يقول هذا القول - 01:39:41ضَ
يصرح بهذا يكون ايضا قوله في غيره من المسائل على هذا الباب وهو رؤيته قلبي العين كذا المجوس في ادعاء الاصلين ان النور والظلمة كلها اقوال ليست محلا للاجتهاد ليست محل اجتهاد بل ان من يقول هذا فانه مخطئ - 01:39:54ضَ
جزما وهذا يجري في كل ما تقدم سواء في امور من قالها فهو كافر خارج عن الدين بالاصل لم يدخل في الدين او كان منتسب الى الدين من اهل البدع - 01:40:17ضَ
الذين خالفوا مخالفة صريحة للادلة ما يقال ان هذا محل اجتهاد يشدد اهل العلم رحمة الله عليه النبي يقول انكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر يعني لو اقترح لاشد يعني اقترح - 01:40:31ضَ
في التعبير عن رؤية الله سبحانه وتعالى رؤيا حقيقية بينة واضحة لا اشد من هذا التوضيح لا يصح انكم تربوه عيانا كما ترون القمر ليلة البدر هل هناك مبلغ من هذا - 01:40:51ضَ
صلوات الله وسلامه نصح الامة ولم يمت حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بين امورا من امور الاداب والاخلاق والخلا بيانا شافيا وافيا فما كان في باب التوحيد بيانه ابلغ - 01:41:13ضَ
بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه او لا يرون ربهم بالعين الاشعنقوا يرون نرى ربنا من غير مقابلة هذا التأويل الباطن بالمقابل يستلزم التجسيم حينما يخوض الانسان فيما لا يحسنه فيما لا يدركه عقله كيف يقع في العجائب - 01:41:34ضَ
يعني مرة رحمه الله في كتاب البخاري مر حديث من الاحاديث اظنه اظنه اذكر يضع قدمه لكن يظن ان يضع قدمه وذكر الحوهجر كلامه بعض الائمة في التأويل رجله جراد العرب - 01:42:01ضَ
كبار حفاظ يتواردون على هذا القول. هذا يقول كذا هذا يقول كذا. يتواردون على هذا لا حول ولا قوة ائمة كبار حفاظ يقولون بهذا القول النبي عليه الصلاة والسلام انصح - 01:42:26ضَ
وافصح واحرص ولو هناك طريق اقرب الى الجنة بينة وما كان الله ليضل قومه بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يكون يضع قدمه قوم قد داهم هؤلاء قدمهم الى النار - 01:42:45ضَ
يضع قدمه يعني هناك اقوام قدموا النار مثل قول رجل جراد يا جماعة جراد اشبه والاعجاز في الفهم وانسان اراد ان يعني ان يولد مثل هذا في بعض كلامه لكان ملغزا لكان محيرا - 01:43:04ضَ
وهو من عامة اهل العلم ولو في مسألة بسيطة فاذا كان في مسألة مسألة مسألة من مسائل الدين والعقيدة ما يجوز له ان يلغز لو كان رجل من اهل العلم يريد ان يبين يشرح العقيدة لوجه يقصده فجاء - 01:43:26ضَ
مثل ان يقول ان معنى رجله رجل جراد ما يقدم جماعة جراد او ان الله ينزل يعني ينزل ملك الواقع في الحقيقة كما يقول بعض العلماء ترك الناس قرآن خير من هذا ايضا - 01:43:42ضَ
يعني معنى هذا والعياذ بالله ان ظواهر القرآن فهمها لا يجوز حتى تجرأ بعضهم والعياذ بالله من قال ان ظواهر القرآن قال كلاما على من اعور كلاما قبيحا والعياذ بالله - 01:44:01ضَ
ما معناها انها ظواهرها يعني كفر او ظلال والعياذ بالله. نسأل الله العافية هذا يلزم المجوس بادعاء الاصلين وان هذا ليس محل اجتهاد ولذا كل هذه الامم الكافرة في ظلال مبين مآلها مآل غيرها من الامم الكافرة عند الله يوم القيامة. نعم - 01:44:19ضَ
قال رحمه الله ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين واجعل نصفه من اخطأ سبق في هذا الحديث عن ابن العاص هريرة ان له اجرين واجعل نصفه من اخطأ يعني نصف عجران - 01:44:48ضَ
المصيب ونصف الاجرين كان اجر واحد لمن اخطأ يعني اخطأ الصواب اخطأ الصواب لما رووا عن النبي الهادي النبي من النبوة من النبأ على خلاف من النبوة وهي المكان المرتفع. وذلك لارتفاع النبي عليه الصلاة والسلام وشرف على غيره. او من النبأ لانه ينبأ - 01:45:21ضَ
الشرع الذي اوحي له عليه السلام. الهادي وانك لتهدي الى الهادي الهداية هنا هداية الارشاد هداية الارشاد اما التوفيق انك لا تهدي من ولكن الله يهدي من يشاء النبي الهادي والنبي عليه شهد في هداية الامة - 01:45:46ضَ
وبيان الحق ولم يترك طريقه يدل على الحق الا بينت صلوات الله وسلامه عليه عن النبي الهادي وسبق الاشارة الى قوله ما من طريق وجهه الجنة الا وقد دلتكم عليه. من طريق النار الا وقد حذرتكم منه - 01:46:07ضَ
فداك من تقسيم الاجتهاد وانه قسمان نعم هذه المقدمة ثم قائل ثم تاب الحمد لله على اتمامه صلاة الله مع سلامه النبي واله وصحبه وكل مؤمن به نعم قال رحمه وتم نظم هذه المقدمة بحمد الله سبحانه وتعالى - 01:46:27ضَ
نظمها نظما نظما ميسرا مثل ما ينظم في الخير والعقد ما يمضى فيه الخرج ونحو ذلك ونظم الشيء هو جمعه واتساقه مثل المسبحة والخيط الذي فيه الخرز فانها منتظمة بحجمها - 01:47:11ضَ
اتساق بعضهم بعض وهي مضبوطة فلا تنفلت لانها مضبوطة بالخير. كذلك هذه هذا النظم سمي نظم لانتظامه واتساعه يحفظه لانه نظم وهذا من طرق ظبط العلم حيث يكون نظمه شعرا - 01:47:35ضَ
ايسر في ظبطه لانه ارق واعجب للنفوس من النثر غالبا وان كان النثر عند بعض الناس ايسر وربما تقبل نفسه عليه اكثر لكن في الغالب يكون خاصة اذا كان نظم سلس مثل هذا مثل هذا النوم يوم صنف - 01:48:02ضَ
على بحر الرجز وهو بحر الفقهاء انه بحر يسير سهل هذه المقدمة في الفقه المصنف رحمه الله اصول الفقه مقدمة في اصول الفقه فجعل كالمقدمة اشارة الى انها تفتح لك الباب والطريق - 01:48:21ضَ
الى غيره فهو ييسر رحمه الله في هذه المقدمة ما بعدها وتستطيع ان تدلف الى الكتب الاخرى لانه وطأ لك الطريق ومهد لك في الطريق فرحمه الله وغفر الله له وجعله في عليين امين. ابياتها - 01:48:43ضَ
يعني در محكمة هذا على حساب الجمل يعني انها مائة بيت واربعة ابيات مقدمتها لان الدال عندهم يعادل كم كم اربعة والراء مئتان در محكما دال باربعة والراء بمئتين يستعمله بعض العلماء - 01:49:05ضَ
ويجعلونه طريقا لضبط الحساب ومن ضمن ذلك ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله الدمشقي رحمه الله في كتابه بديعة البيان عن وفاة الاعياد وضع كتاب في وفيات الاعيان وجعل الحرف الاول - 01:49:41ضَ
من كل كلمة بمعنى الحرف الاول مع الحرف الثاني من اول كل كلمة بيان لسنة وفاته ولهذا قال فيها وفاتهم مدرجة في الوصف مرموزة بكل باول كل حرف باول كل حرف مرموجة في الوصف مرموجة باول كل حرف - 01:50:04ضَ
يعني من الجملة من الجملة فيجعل الحرف الاول من كل كلمة دال على حروف الجمل على حروف الجمل ولهذا بين ذلك انها على حروف الجمل تلوح الا اناس موتهم صريح يقول - 01:50:33ضَ
على حروف الجمل وصفها يلوح غير اناس موتهم صريح فهو بناها على حروف الجملة الا بعض وفيات فانه يذكرها بالعد ولهذا ثم آآ قال في اولها في ذكر وفاة ابي بكر الصديق - 01:50:59ضَ
قد يضيء جود السابق العتيق ابن ابي قحافة يضيء جودو اول حرف من يضيء ما هو الياء وثاني حرف ما هو يضيء وجود يضيء اول حرف من من يضيء واول حرف من جود - 01:51:16ضَ
عندنا الياء يضيء جود السابق العتق ابن ابي قحافة يأخذ الجيم الياء والجيم. الياء بعشرة والجيم بثلاثة كم المجموع ابو بكر سنة كم عندك ابجد الجيم باء جيم دال الجيم بماذا؟ بثلاثة - 01:51:35ضَ
ابجد ابجد الياء كم عشرة يضيء جوده فالياء بعشرة ماذا والجيم بثلاثة كم المجموع يضيء جود السابق العتيق ابن ابي قحاس. يعني انه وفاة سنة ثلاثة عشر ثم الشهيد المرتضى الفاروق جماله كماله الصدوق. شف جماله كماله - 01:52:04ضَ
جمال الجيم بكم؟ الجيم سبقت والكاف ابجد ها هوز كلما لأ عشرين لماذا؟ تقول ابجد اربعة اللي هي عشرة بعد ما ينتهي ايضا العشرة تبدأ بالعقد الثاني. كم العقد الثاني؟ عشرين ثانية. كلم الكاف عشرين. اللام ثلاثين - 01:52:42ضَ
كماله جماله كماله عشرين الجيم بثلاثة والكهف بكم كم المجموع ثلاث ثلاث وعشرون ثلاث وعشرون. ثم ابن عفان له هداية له هداية اللام والهاء كم توفي ابن عفان؟ اللام بثلاثين والهاء - 01:53:11ضَ
ابجد هو ابجد هوز. كمل هاء خمسة واضح جماله جماله ثم ابن ثم ابن عفان له هدى اللام بعشرة اللام بثلاثين قلنا كلم الكاف كم لا اللامبي كم تكون ثلاثين ثلاثين وخمسة كم - 01:53:35ضَ
خمس وثلاثون واضح ولا الان واضح ولا لا قلم قال مسابق ابو الحسين الغاية. ابو الحسين من هو علي مسابق الميم كلام الكاف بعشرين اللام في ثلاثين المين بكم اربعين اربعين مسابق فوقها سنة اربعين. ابجد هوز حطي كلما سعى فاصقرشك فخضظر - 01:53:58ضَ
هذه الى الف قال هنا در بمئتين انت اذا مشيت قرشت لان عندك راشد الراء القاف بمئة والراء بعدها ماذا مئتان مئتان مع الدال ابجد اربعة هاي مئات السنة مئتين واربع - 01:54:28ضَ
قال في عام طاء شف المصنف رحمه الله يقول وتم نظم هذه المقدمة ابياتها في العد در محكمة در كلمة در اختارها كذلك يعني حتى بعضهم نظم وفاة الائمة الاربعة - 01:55:00ضَ
مالك رحمه الله الشافعي والامام احمد وكذلك ابو حنيفة رحمه الله نعم في ابيات لعلها تذكر ان شاء الله في عام طاء ثم ظاء ثم ظاء تسعة ثم ضاع ثم ضع - 01:55:20ضَ
الظاء بثمانين الظاء بثمانين قلم نعم ابجد نعم بثمانين فاخذ اليس كذلك الظاء بكم ثم ضاع ثم فاء ابجد هوز حطي اخذ والفاء في كم او بالعكس الظاء الفاء بثمانين والظاء بتسع مئة - 01:55:52ضَ
نعم بالعكس بالعكس الفاء بثمانين ابجد هوز حطي الفاء بثمانين والظاء بتسع لانها تاخذ ظغ وضغط وعندنا الظاء اخت الصاد والظاء فاذا جمعت الطاء والظاء والفاء صار المجموع تسع مئة - 01:56:42ضَ
وتسعة وثمانين كيف الحق مبنية على هذه الجمل كما تقدم؟ ثاني ربيع شهر وضع المصطفى اليوم الثاني من شهر ربيع الذي توفي اذ ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال - 01:57:16ضَ
الحمدلله على اتمامه. فالحمد لله على اتمامه. ثم صلاة الله مع سلامه على النبي واله وصحبه وحزبه وكل مؤمنين. قال فالحمد لله الحمد لله وحده سبحانه وتعالى فالحمد حمد الله في الابتداء وحمد الله سبحانه وتعالى. في الختام على الاتمام - 01:57:33ضَ
تم نظم هذه المقدمة على اتمامه هذا النظم فانه تيسير منه سبحانه وتعالى ثم صلاة الله مع مع سلامه ثم صراط الله مع سلامه وفيه الجمع بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام - 01:57:58ضَ
ان الله ما يصلون على النبي يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. جمع بين الصلاة والسلام عليها عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المشروع هو الجمع بين الصلاة والسلام عليه هنالك مواضع - 01:58:22ضَ
يتأكد فيها الصلاة عليه هناك مواضع تجب فيها الصلاة عليه هناك مواضع اختلف فيها والجمع بينهما والاتم والاكمل. هناك مواضع يسلم عليه عليه الصلاة والسلام مثل الدخول المسجد دخول المسجد والصلاة عليه ايضا قيل يصلى عليه دخول المسجد والحديث وان كان ضعيف لكن قيل ان السلام - 01:58:37ضَ
الصلاة مقرون بالسلام واذا سلم عليه صلى عليه سلام والسلام عليه من سلم عليه سلم الله عليه عشرا ان من صلى علي صلى الله عليه وسلم عن اكثر الاحاديث عبد الله بن عمرو - 01:59:01ضَ
هريرة عن ابي هريرة في صحيح مسلم وانس عند النسائي ابو هريرة صلى عليه صلاة واحدة صلاته واحدة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه بها عشرا عند ابي طلحة وعند عن ابي طلحة باسناد صحيح. من سلم علي سلم الله عليه عشرا - 01:59:13ضَ
ايضا من سلم علي عليه السلام سلم الله عليه بها عشر ثم صلاة الله مع سلامه حيث هذه المنظومة تمت ويرجى ان تكون ايضا سالمة مما يخل بها وان كانت كغيرها من كلام اهل العلم رحمة الله عليهم - 01:59:36ضَ
الحمد لله على اتمامه صلاة الله مع سلامه على النبي عليه الصلاة والسلام واله واله اختلف فيهم وقيل انهم اتباعه وقيل كل تقييم من اتباعه من ورد في حديث انه كل تقييم نتبعه حديث ضعيف وقيل ان اله هم الذين حرموا الصدقة - 01:59:58ضَ
وهذا هو الصحيح مع اهلي مع ازواجه. اهل بيته وازواجه عليه الصلاة والسلام وهم اله وهم ال وهذا اقرب الاقوال وهو هذا اقرب في باب الزكاة وكذا في باب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وصحبه. وهذا - 02:00:21ضَ
ايضا من العام يعني بعد الخاص لانه يدخل في على هذا القول في الصحب الان صح الان والصحب جمع صاحب مثل تاجر جمع تاجر وسفر جمعه سافر والصاحب او الصحابي هو من لقي النبي عليه السلام مؤمنا به - 02:00:42ضَ
ومات على ذلك. زاد الحجر في النخبة وان تخللت ردة في الاصح هذا هو الصحيح. من رأى النبي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم او لمن اجتمع او من لقي احسن من لقي انه ما نقول من رأى لماذا؟ ما نقول من رأى - 02:01:04ضَ
طيب كذا يخرج الاعمى وكذلك نعم يخرج بمؤمن يخرج بقومنا مؤمن الصبي طيب اذا رآه لكن هنا رأى هذا صحيح لكن قلنا لقي الصبي رب غير الميز ربما يراه ويميز الصورة لكن ما قلنا هراء لكن لقي ما قلنا - 02:01:22ضَ
قلنا لا قيام يخرج اللي اجى يدخل الاعمى مثل ابن مكتوب وابي وابو احمد ابن ما بين جحش قيل انه اعمى ايضا وكذلك ايضا مع الصبي الصبي ماذا الذي لا زال في المهد نحوه - 02:01:56ضَ
لا يميز لا بالنظر لو كان توه ولد توي هو ولد ولا يميز حتى في نظره. لا يميز حتى في الغير لا في لا في يعني فهمه ولا في نظره - 02:02:18ضَ
مثل من محمد ابن ابي بكر رضي الله عنه كذلك ايضا على قول ضعيف علي ابن ابي الربيع او علي ابن ابي العاص ابن الربيع ابن رضي الله عنه ابن زينب - 02:02:36ضَ
بنت النبي عليه السلام لكن الصحيح علي هذا عاش عائشة رضي الله عنه صحب علي انه قيل انه هو الذي مات ودعت زينب النبي عليه السلام لاجل ان يشهد جنازته - 02:02:59ضَ
ان يشهده والصواب ان علي هذا عاش وادرك عهد علي رضي الله عنه طيب فيدخل هذا يدخل هذا وهذا صحابي من وجه وليس صحابي من رجل الصغير الذي يكون بهذا الوصف ودون التمييز صحابي وجه وغير صحابي من وجه - 02:03:17ضَ
نعم صحابي وجماده فضل الصحبة لكن ليس حابي من جهة الرواية فاذا ذكر حديث ما حكم حكم ماذا؟ حكم المرسل حكم المرسل وصحبه من لقي ايضا يخرج به من رأى النبي عليه السلام بعد موته - 02:03:39ضَ
رأى النبي بعد موته نعم بعد بعد ما رآه حقيقة معه حقيقة قبل دفنه او حقيقة هناك اناس رأوا النبي عليه السلام منهم من ابو ذؤيب الهذلي ابو ذئيب الهدى قدم المدينة - 02:03:59ضَ
قدم المدينة ورآه لكن بعد وفاته بعد وفاته طيب واله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به وكل مؤمن به. هذا دلالة على جواز الصلاة تبعا وتبعا لا بأس بها هذا بلا خير ان تصلي - 02:04:23ضَ
لكن الصلاة ابتداء هذا موضع خلاف صلى على غير النبي عليه السلام بعض اهل العلم ومنهم من قال يجوز عرضا واحيانا وهذا هو الصحيح لكن لا يتخذ شعارا يقول لصاحبك صلى الله عليك فلا بأس من ذلك - 02:04:45ضَ
لا بأس ان تقول صلى الله عليك مثل ما قالت في حديث رواه ابو داوود من رواية جابر في قصة ان جابر دعا النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ثم قال لزوجه اياك ان تسألي النبي عليه السلام - 02:05:08ضَ
يريد ان يأتي النبي عليه السلام يعني لا يشغله احد بالسؤال لان يشغلونا فاراد ان يجلس ويرتاح عليه الصلاة والسلام منعهم ان يسألون دخل وطعن بيت جابر ثم الان ما اراد ان يخرج قالت يا رسول الله تقول - 02:05:22ضَ
يقول زوجة جابر صلي علي وعلى زوجي قال صلى الله عليك وعلى زوجك قال لها الم اقل لك لا تسأليه قالت تظن ان رسولا سيدخل بيتي ولا اسأله يعني هذا لا يكون - 02:05:39ضَ
هذا لا يكون وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن ابي اوفى قال كان اذا اتاه قوم قال اللهم صل عليه اتوه بزكاة بزكاتهم صدقة - 02:05:54ضَ
فاتاه ابي بصدقة فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى اللهم صلي على ال ابي اوفى وهذا هو الصحيح في قوله سبحانه صلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. فاذا كان يصلي هو عليه الصلاة والسلام على غيره. كذلك امته اسوة هو - 02:06:07ضَ
هو اسوة لهم عليه الصلاة والسلام يوازي الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم لكن لا يكون شعارا سيكون شعار الشعار للنبي عليها اذا هذا احيانا فلا بأس جا عن علي - 02:06:25ضَ
وجاء عن علي وعن ابن عباس خلاف في هذا في قول لا ينبغي لا ان الصلاة لا يعلمون الصلاة تنبغي لاحد احد الا على النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عن عمر انه قال العباس صلى الله عليك - 02:06:47ضَ
وهذا يعني بعد ثبوت هذه الاخبار فلا تخالف هذا القول المختار كما تقدم فرحمه الله المصنف وغفر الله له جزاه الله خيرا والله اعلم وبارك على نبينا محمد الحديث رواه من رواية عبيد الله بن ابي جعفر - 02:07:03ضَ
جعفر هذا من الطبقة الخامس او السادسة هو مرسل او معضل مرسل او معضل وجاء متصل باسانيد لا تصح الحديث وان كان مرسلا لكن المعنى صحيح - 02:07:32ضَ