شرح متن“نظم الورقات” في أصول الفقه للعمريطي الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]

متن“نظم الورقات” في أصول الفقه للعمريطي -المسجد النبوي- المجلس الثاني

عبدالمحسن الزامل

ورحمة الله عليهم. تقدم اشارة الى ان هذه الحدود من كلام الناس وليست من كلام الله سبحانه وتعالى ولا من كلام رسوله عليه والسلام فلا يضر الخطأ فيها من جهة اللفظ اذا كان المعنى واضح وبين - 00:00:00ضَ

حينما يعبر عنه الانسان بعبارة تدل على المعنى المراد فكونه يأتي بلفظ عام او لفظ خاص فلا يضرها هذا ويدل عليه ان المتكلمين في هذا الباب يختلفون اختلاف كثير بعضهم يجزم بصحة شيء من الحدود ثم ينقضه غيره. وقد ينقضه هو نفسه - 00:00:20ضَ

في وقت اخر ويقول هذا لا يصح. مثل ما تقدم في حد اصول الفقه وكذلك في حد الفقه وكلما كان التعريف بسيط واضح وبين كل ما كان اقرب الى المعاني الشرعية - 00:00:42ضَ

وسيأتي في كلام مصنف الناظم رحمه الله في اخر هذا الباب اشارة الى تعريف اصول الفقه. وتقدم انهم عرفوا الفقه انه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية. هذا التعريف الطويل الذي قد يشق احيانا حفظه - 00:01:00ضَ

ربما ايضا ادراك بعض اه معانيه. ولهذا اختار بعضهم انه قال هو العلم بالاحكام الشرعية الاجتهادية وكفى العلم وهو ظاهر عبارة الجويني رحمه الله في كتابه الورقات او عبر بنحو من هذه العبارة قال الفقه والعلم بالاحكام الشرعية الاجتهادية - 00:01:24ضَ

وهذا تعريف مختصر تعريف ايضا جامع وسهل ابين وواضح. هذا مما تميزت بهذه الورقات في سهولة عبارتها ووضوحها. ولهذا اشتهرت وانتشرت العلم فالفقه قول الفقه علم كل حكم شرعي تقدم - 00:01:48ضَ

انه عرف الفقه عرف الفقه لغة عرف الفقه شرعا وعرف الاصل لغة وان تعريفه للاصل لغة هو امس باصول الفقه تعريفه للفقه اصطلاحا هو امس بعلم الاحكام الشرعية من باب اختصار المقام - 00:02:10ضَ

وتعريفها تعريف الفقه كما تقدم ان الايسر فيه هو العلم بالاحكام الشرعية الاجتهادية. هذا يحصل قولهم المكتسب من ادلتها التفصيلية. قوله من الاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية. حتى كلمة المكتسب - 00:02:37ضَ

هذه ربما تحتاج الى نظر لكن حينما تقول العلم بالاحكام الشرعي اجتهادية نعلم انها لا تكون لا يكون اجتهاد الا عن اكتساب وعن نظر وهذا يدركه حتى عموم الناس. من جهة المعنى وهذا هو الاحسن في مثل هذا - 00:02:59ضَ

قال رحمه الله والفقه علم كل حكم شرعي. جاء اجتهادا دون حكم قطعي. وهذا من اصطلاحهم تفرقوا بين الفقه في قولهم الفقه علم كل حكم شرعي. جاء اجتهادا دون حكم قطعه. فقالوا الفقه - 00:03:21ضَ

ووصف الفقه هو من كان عالما بالاحكام الاجتهادية اما من كان عالم بالاحكام القطعية وان كان هو نوع من الفقه لكن لا يكون وصفا هو فقه لا شك لكن فرق بين ان يكون ملكة له ووصفا له وبين - 00:03:43ضَ

نقول هذا من الفقه ولهذا نقول الفقه الاكبر والفقه الاكبر لا يخفى على احد لانه من الاحكام التي يجب على كل مكلف حلمها من حيث الجملة فلا ينافي ان يقال انه فقه - 00:04:04ضَ

ولا نقول له فقيه. لا نقول له فقيه. لان كل من فقه مسألة فقد فهمها لكن فرق بين من فقه ومن فقها ومن فقها. والمراد هنا من فقها على صيغة فعلى بمعنى صار فقيها. يقال فقهى اذا صار فقيها. اما فقه - 00:04:23ضَ

اذا فهم او فقه اذا سبق غيره الى الفقه او سبق غيره الى الفهم هذا قد يأتي لمن لم يكن فقيها المراد هنا بالفقه هو من كان الفقه له سجية - 00:04:45ضَ

ولا يخرج من لا يخرج هذا الفقه الاكبر وكذلك الفقه القطعي بالاحكام القطعية كونه يعلم ان الصلاة واجبة زكاة واجبة ان الخمر حرام الربا حرام وسائر المحرمات يعني الامور القطعية في باب الوجوب - 00:05:01ضَ

وباب التحريم وكذلك في باب الاستحباب وكذلك سائر الاحكام الشرعية التي تكون احكامها قطعية. ولهذا قال والفقه علم كل حكم شرعي والفقه اخص من العلم عندهم كما سيأتي. ولهذا جاء - 00:05:21ضَ

الثناء على الفقيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما هو كما في المتفق عليه عن معاوية وهو الترمذي عن ابن عباس وابن ماجة عن ابي هريرة وجاء عن عمر - 00:05:41ضَ

وعن جماعة من الصحابة عند ابن ابي عاصم وغيره فهو حديث صحيح وطرقه كثيرة والفاظه تدل على هذا المعنى وقال عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه الدين في حديث ابن عباس اللهم فقهه في الدين. رواه مسلم - 00:05:56ضَ

وفي البخاري اللهم علمه الحكمة وعند احمد باسناد صحيح اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل كله دعاء للفقه والحكمة والحكمة هي السنة كما قال سفيان واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة - 00:06:16ضَ

ولا يتلى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام الا هذان. القرآن والسنة. القرآن والسنة. وفي اشارة الى انها تتلى الى ان السنة تتلى تلاوة القرآن انها تتلى كتلاوة القرآن وهذا هو الذي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. اه كما في قوله سبحانه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة - 00:06:36ضَ

قال والفقه علم كل حكم شرعي. هذا قوله كن تدل على انه يعلم كل الاحكام لكن هذا ليس على اطلاقه. ليس على اطلاقه. انما قالوا انه متهيأ لعلمها قوة لا فعلا - 00:07:01ضَ

وعندنا من هو يعلم الاحكام بالفعل ومن يعلمها بالقوة لا احد يعلم الاحكام الشرعية بالفعل ما احد يعلمها الا ما احد يعلمها الا نبي ينزل عليه الوحي الى الانبياء عليهم الصلاة والسلام. اما غير الانبياء عليهم الصلاة والسلام فان غاية امرهم - 00:07:25ضَ

في الامور التي يحتاج فيها الى البحث البحث. ولهذا قال والفقه علم كل حكم شرعي قالوا ان المراد اما هنا اراد بالقول كل الاغلب والاكثر او انه يراد بذلك او جملة من الاحكام الشرعية تصف بها ويكون بها فقيها - 00:07:50ضَ

او هو او يقال هو احسن انه متهيأ بالقوة مثل حينما تسأل رجل من اهل العلم عن مسألة من المسائل لا يعلمها. يقول الله اعلم الله لكن هو متهيأ عنده من الة الاجتهاد والنظر. ولهذا قال جاء جاء اجتهادا - 00:08:17ضَ

لا اجتهادا. واذا كان اجتهاد فيحتاج الى نظر. يحتاج الى استدلال. نظر ثم استدلال يحتاج الى النظر ثم الاستدلال كما سيأتي بكلامه في النظر والاستهداء فينظر ثم يستدل. فهو متهيئ كما يقال بالقوة عنده قوة. مثل انسان يقول - 00:08:39ضَ

انا اقدر ان احمل هذه الصخرة. هو لم يحملها بالفعل الان هو لا يحملها لكن يحملها بالقوة. بقوة فاذا حملها يكون قد حملها بالقوة. حملها مثل انسان يقول استطيع عن - 00:09:00ضَ

اه مثلا اصبح هذا الجهاز ولم يصلحه بالفعل لكن هو عنده قدرة وتهيؤ لاصلاحه لاصلاحه بالفعل فكأنك تختبره في هذا فحينما يصبح تنجح في ذلك فيكون اه فيكون في هذا الجانب متقنا لصنعته. في كل علم. كذلك اهل العلم - 00:09:15ضَ

هم على هذه الطريقة فهو متهيئ بالقوة لا بالفعل متهين بالقوة لا بالفعل. قال جاء اجتهادا دون حكم قطع الاحكام القطعية هذه من علمها لا يقال انه فقيه بمعنى انه صار الفقه له سجية. هذا المراد - 00:09:38ضَ

انما يقال فقه المسألة وفهم المسألة ونحو ذلك من المعاني الدالة على هذا المعنى والفقه علم كل حكم شرعي. والفقه اخص من العلم ولعله يأتي في كلام مصنف رحمه الله شيء من هذا والفقه - 00:10:00ضَ

نعم سيأتي ان شاء الله والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي ثم قال والحكم واجب ومندوب وما. ابيح والمكروه مع ما حرم دخل المصنف رحمه الله في ذكر الاحكام - 00:10:23ضَ

التكليفية ذكر الاحكام التكليفية وهو مناسب لذكره بعد ذكر الفقه والعلم لان اهل العلم يعلمون هذه الاحكام ويميزون بينها المصنف رحمه الله من حسن ترتيبه وهو اتبع في ذلك الاصل وهو الورقات للامام الجويني ذكرها - 00:10:45ضَ

ثم فصلها كما سيأتي في ذكره لابواب الاصول ثم يفصلها بابا بابا وهذا كالفهرس بما يريد ان يذكره. فهرش في نفس الكتاب وهذا ايسر ولهذا قال والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم - 00:11:08ضَ

نعم هذه الاحكام الخمسة ايضا مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان او من عابدين كم هذه الاحكام؟ كم عددها سبعة ما هي الواجب مندوب والمباح محرم مكروه الصحيح والفاسد والصحيح والفاسد. ظهر كلام المصنف رحمه الله تبعا للاصل - 00:11:33ضَ

انه جعل الاحكام سبعة. انه جعل الاحكام سبعة وظاهر كلام ان الاحكام هذي احكام تكليفية احكام تكليفية وهذا مما وقع فيه خلاف وذكروا عن الجويني رحمه الله في نهاية المطلب - 00:12:06ضَ

انه زاد معها خلاف الاولى. خلاف الاولى وجمهور الاصوليين يظهر من تصرفهم انهم لم يفصلوا المكروه كما انهم لم يفصلوا المندوب وعلى هذا فروع المكروه حكمها حكم المكروه. فروع المندوب حكمها حكم المندوب. فخلاف الاولى داخل في المكروه - 00:12:22ضَ

كانه جنس تحته انواع وكذلك المندوب جنس تحته انواع سائر انواع الاجناس ولذا اختاروا لفظ المندوب وهذا من حسن الاختيار في هذا لم يقولوا المستحب او السنة او الرغيبة او النافلة قالوا المندوب للمندوب كما سيأتي هو المدعو - 00:12:47ضَ

والمندوب هو المطلوب فعله. فكل سنة مندوبة. وكل مستحب مندوب. والنافلة مندوبة غيبة مندوبة والتطوع مندوب والنافلة وهكذا ولهذا يكون الحكم كذلك في المكروه فخلاف الاولى مكروه. لكن المكروه درجات - 00:13:12ضَ

قد يكون بعضها قريب من الحرام وهذا على اصطلاح الاصوليين اما في الكتاب والسنة وكلام السلف عندهم المكروه ربما يقع يطلقونه على المحرم كما قال سبحانه لما ذكر محرمات قال عقب كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها - 00:13:36ضَ

وقال كره لكم قيل فقال وكثرة السؤال واضاعة المال. فيدل على انه يدخل فيه المحرم والمكروه لكن اصطلحوا على ان المكروه هو خاص بما لم يكن النهي فيه جازما هذا سيأتي في تعريف المصنف رحمه الله تعالى او الناظم - 00:13:56ضَ

قال والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم مكروه مع ما حرم مع تسكن هنا وهي ايضا ظرف هي ظرف ولهذا جاء مع الصحيح اجراها على الاصل مع الصحيح مطلقا والفاسدين. من قاعد هذا او من عابدين. تقدم انه ذكرها سبعة - 00:14:15ضَ

الاحكام وظاهرة ايضا من الاحكام التكليفية انها سبعة وهذا مما وقع فيه نزاع كما تقدم وجمهور الاصوليين على ان الاحكام التكليفية خمسة اما الاحكام الوضعية فاختلفوا فيها. المتفق عليه الاسباب والشروط والموانع هذي اتفقوا على انها احكام وضعية - 00:14:43ضَ

اختلفوا في ثمانية زائدة على هذا وهي العلة والاداء والقضاء والاعادة والصحة والفساد والرخصة والعزيمة احدى عشرة هذه يعني مع مع الثلاثة هل هي من الاحكام الوضعية من الاحكام التكليفية او تختلف احكامها - 00:15:09ضَ

ولهذا المصنف رحمه الله اختار هنا ان الصحة والفساد من ضمن الاحكام التكليفية السبب والشرط والمانع هذا لا خلاف في انها احكام وضعية وان كانت الشروط ايظا فيها ما هو تكليفي وفيها ما هو وظعي - 00:15:39ضَ

فيها ما هو تكليفي وفيها ما هو وظعي ولها احكام كثيرة لان الاحكام تختلف. فيها شيء يكون تحت قدرة المكلف وفيه شيء لا يكون تحت قدرة المكلف وفيه شيء تحت قدرة مكلف ولا يؤمر به - 00:16:02ضَ

وتحت قدرة المكلف ويؤمر به فمن ذلك مثلا طلوع مثلا غروب الشمس زوال الشمس هذه اسباب وضعية وباتفاق انها ليست داخل التحت او المكلف وليس مأمورا بها وكذلك سائر الاسباب الاخرى - 00:16:18ضَ

كذلك مثلا النصاب في الزكاة سبب ومع ذلك ليس مأمورا به. وهو قد يدخل تحت قدرة المكل. ممكن انسان يملك نصاب مع ذلك لا يؤمر بذلك فليس مخاطبا به ليس مخاطبا به - 00:16:43ضَ

هذي هذي التفاصيل يقع فيها خلاف بين اهل العلم وبالجملة ما دل ما جاء في الشرع انه من تمام الواجب فيجب الاتيان به ما كان لا يتم الواجب الا به فهو واجب. سواء كان - 00:17:01ضَ

يعني سببا سواء كان شرطا او لم يكن على هذا الوصف مثل الطهارة مثل الطهارة شرط لصحة ولا تصح الصلاة الا بها قال والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم - 00:17:18ضَ

مع الصحي مطلقا والفاسدين من قاعد هذان او من عابد قاعد فيها في بعض النسخ قالوا او ذكر في بعض النسخ انه من عاقد من عاقد او عابد ومنهم من اجرأها من قاعد او من عابد لكن من عاقد اجرى وهذا يحتاج الى مراجعة - 00:17:39ضَ

المخطوطات في مخطوطة هذا النظم هو اقربها الى المصنف رحمه الله فان وجد فيها من عاقد فهو واظح بين نقابل بين العاقد والعابد العقود المعاملات وباب الانكحة العبادات وهذا اصل واضح - 00:18:05ضَ

والا ان كان ثبت قاعد فيمكن ان يوجه. وان كان عاقد هو اقرب من جهة المعنى نعم جزاك الله خير. طيب يعني على هذا ما دامت النسخ خطيئة هكذا فهو آآ - 00:18:30ضَ

يعني يدل على ان الاصل في هذا ان ان العاقب وهو الصواب ان العاقد هو الصواب في هذه المسألة. المسألة وكلمة عن قاعد هو الظاهر والله اعلم. على هذا تكون تصحيفا على هذا تكون تصحيفا - 00:19:03ضَ

وهو من عاقد هذان او من عابدين. من عاقد هذان او من عابدين نعم. وهذا هو الاسلم والاسلس في هذا الباب وهو ان يكون مقابلة بين العقود والعبادات بين العقود والعبادات ثم ايضا يجري على الصحة والفساد يجري على الصحة - 00:19:22ضَ

والفساد في هذا الباب جزاك الله خير يا شيخ جزاك الله خير بارك الله فيك والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم هذه خمسة احكام تكليفية وهي الاصل في هذا الباب. وهي الاصل في هذا الباب. وهي التي تقوم عليها الشريعة. والشريعة امر - 00:19:50ضَ

ونهي شريعة امر وهو الواجب وناهي وهو المحرم. ومن المأمور به المستحب ومن المنهي عنه المكروه والمباح ايضا من الاحكام الاحكام الشرعية من احكام وهو تكليف من جهة هو تكليف من جهة وسيأتي بكلام مصنف بيان هذا الباب قال مع الصحيح مطلقا والفاسد مع الصحيح مطلقا - 00:20:16ضَ

الصحيح هو السليم والفاسد ضده متى يكون العقد صحيح اذا تمت شروطه. والعبادة متى تكون صحيحة؟ اذا تمت بشروطها. اذا كانت صحيحة فهي نافذة فهي نافذة. ولهذا قال من عاقد هذان او من عابد من عاقد هذان او من - 00:20:48ضَ

فكل عقد استوفى الشروط هو صحيح. واذا فات فشرط من شروط الصحة فهو فاسد فهو فاسد. والشرع لم يفرق بين الفاسد والباطل. لا فرق في الشريعة بين الفاسد والباطل. قال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:21:18ضَ

اي ما امرأة نكحة بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل حديث صحيح احمد واهل السنن النكاح هو باطل باطل والجمهور يجعلون هذا فاسد والحديث قال باطل فدل على ان قولهم فاسد بمعنى باطل - 00:21:37ضَ

وان كان هناك فرق من جهة اثر هذا العقد من جهة اثر هذا ولا اه في بعض المسائل والصور. وهم يفرقون في مسائل خاصة لكن لماذا فرقوا؟ لي دليل والمعنى الباطن باقي على بطلانه. والفاسد باقي وانه باطل. لماذا قلنا انه - 00:22:01ضَ

يعني انه ليس باطلا بمعنى انه البطلان التام البطلان التام الذي لا اعتبار به بوجود لوجود ما يدل آآ ما يدل على ذلك. ولذا الجمهور على ان هذا العقد فاسد مراعاة للخلاف - 00:22:23ضَ

مع الاحناف رحمة الله عليهم. وكذلك فرقوا في الحج بين العقد الفاسد والباطل في النكاح المرأة اذا كانت غير وليها او بغير شهود عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله في هذه المسألة ولشيخ الاسلام اذا اشتهر عقد النكاح - 00:22:47ضَ

ومسائل اخرى. كذلك في الحج فرقوا بين الفاسد والباطل. فقالوا ان الجماع قبل التحلل الاول فاسد وليس بباطل والمعنى انه يمضي فيه يمضي فيه لدلالة السنة الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم وعن عبد الله ابن عمرو - 00:23:05ضَ

عبد الله ابن عمر والحديث وارد في هذا عند ابي داوود في المراسيم ضعيف المرفوع لكن هو اتفاق من الصحابة كما غير واحد من اهل العلم صح ذلك عن عبد الله ابن عمرو - 00:23:27ضَ

ووافقه الصحابة رضي الله عنهم واجروا ان الحج على حاله وقالوا انه يمضي فيه ولو كان باطلا البطلان الذي لا اعتبار له ولا اعتداء به لوجب ان يخرج منه وبين الحج الفاسد - 00:23:40ضَ

بمعنى انه وقع في انباء الباطل ما يبطله تماما كما لو ارتد والعياذ بالله فيكون يخرج من حجه اذا بخلاف ما اذا وقعت الردة بعده فهذا له حكم اخر عند اهل العلم - 00:24:00ضَ

قال مع الصح مطلقا والفاسدين من من عاقد هذان اي الصحيح والفاسد او من عابد. واختلفوا في الصحيح الفاسد في هذا الباب. يعني لو ان انسان صلى صلى وهو محدث - 00:24:18ضَ

غير عالي بحدثه. صلى وحديث غير عالم بحدث. ايش حكم صلاته نعم باطلة لا هو محدث لكن غير عالم بحدثه طيب هل فعل ما امر والا فعل غير ما امر - 00:24:42ضَ

نعم اليس كذلك؟ طيب اذا كان امتثل الا تكون صحيحة نعم صحيحة ماذا في الظاهر؟ لكن في نفس الامر لا تصح طيب هل نقول الصلاة صحيحة او فاسدة او باطل ها - 00:25:01ضَ

يقول الصلاة باطلة هذا قول جمهور العلماء. بل هو محل اتفاق الصلاة باطلة يعني لو علم الصلاة باطلة. المتكلمون ماذا يقولون الصلاة حكمها يقولون صحيحة يقول الصلاة صحيحة طيب هل يلزم الاعادة ولا يلزم الاعادة - 00:25:24ضَ

يلزموا الاعادة عندهم وهذا من تكلف المتكلمين يعني من تكلف المتكلمين في المسائل حينما يقولون الصلاة صحيحة وتلزم الاعادة. يعني ال الامر الى ان هم موافقون لاهل العلم الذين يقولون انها باطلة. لماذا؟ لانه لا يعتد بها - 00:25:46ضَ

ويجب اعادتها ما الحكم اذا باطل؟ طيب لماذا قالوا انها صحيحة لانه فعل ما امر فعل ما امر. فعل ما امر ولا يجب فعل الصلاة الا بامر الا بامر ماذا؟ ثان الا بامر ثاني - 00:26:07ضَ

نقول هو مأمور بذلك لا يقول الصلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ. لا يقول صلاة بغير طهور الصلاة والطهور باطلة بلا خلاف الى خلاف بين اهل العلم خاصة ما لم يخالف في هذا احد من اهل العلم فيما اذا نسي - 00:26:27ضَ

وتذكر لم يخالف في هذا احد انما اختلفوا في بعض المسائل مثل لو صلى قبل الوقت مثلا هذا فيه خلاف. فيه خلاف قديم لبعض اهل العلم. اما الطهارة ونص واجماع مقطوع به ان - 00:26:45ضَ

ان الصلاة ان الصلاة غير صحيحة بمعنى يجب ان يعيدها. يجب ان يعيدها ولو كان ناسيا ولو كان ناسيا لكن عندهم تكلف في مثل هذا عندهم تكلف في مثل هذا ومضى معنا بعض آآ المسائل المتعلقة بهذا والاشارة الى - 00:27:01ضَ

المتكلمين في هذه المسائل هذا في الحقيقة مما يصرف عن المسائل العلم المفيدة التي آآ تكون اكثر فائدة وبهذا يتحقق الفرق بين اهل العلم الذين تفقهوا فيه ودرسوا الحديث وايضا درسوا القواعد والاصول - 00:27:22ضَ

التي لا بد منها وما زاد على ذلك فلا حاجة اليه. لا حاجة اليه في ذلك. فتجد شيء من التكلم ذا. فبعضهم مثلا يبحث مسألة ويطول فيها تطويل ويقول امضيت فيها السنوات الطويلة مع ان الامر في هذا قد لا يحتمل مثل هذا - 00:27:44ضَ

الذي يقع في بعض كلامهم كالقرافي رحمه الله وامثاله. مع انه امام كبير الا انه ابتلي بشيء من علم الكلام. وله كتاب عظيم اسمه الفروع وفيه من الفوائد الشيء الكثير. لكن اه ربما يقع في كلام شيء من اه التكلف وهذا في - 00:28:03ضَ

كتب الاصول كثيرة واما يستملح والشيب الشي يذكر القصة معروفة القرافي رحمه الله مع القرطبي القرافي مع القرطبي رحمه الله ذكرها الصفدي ذكرها الصفدي في وفاة الوفيات وهي ثابتة بسند صحيح - 00:28:23ضَ

عن ابن سيد الناس وقد ادركهم لان القراءة في ستون في ست مئة واربعة وثمانين والقوطي ست مئة وواحد وسبعين سبع مئة واربعة وثلاثين او قريب من هذا رحمه الله. هو في طبقة تلاميذه في طبقة تلاميذهم - 00:28:43ضَ

يقول ان القرافي وابو عبد الله وابو عبد الله القرطبي وصاحب نعم صاحب التفسير احكام القرآن لا المفهم هذا شيخه مو فهم شيخ القرطبي صاحب احكام القرآن يقول انهم وتصاحبا - 00:29:01ضَ

وفي سفر الى القاهر الى مصر الفيوم من الفيوم في مصر فلما وصل الى الفيوم قصد الى مكان مثل الخان او المحل فندق مثل ما يقال فطلب مكانا لاجل ان يبيت فيه ويكون سكنهما - 00:29:22ضَ

من قصد الى مكان فاتاهم غلمان فقال يا عم خاطبان ان هذا البيت معمور بالجان معمور بالجان يعني فاحذروا فقال القرافي ايها الغلمان دعونا من هذا الهذيان وهيأ المكان او هيأوا المكان - 00:29:44ضَ

يعني اهرشوا وهيئوه فعمد هؤلاء بتهيئة المكان فذهب القرافي والقرطبي رحمه الله والقرافي كما تقدم مع عنايته بالعلم الا انه مشهور بعلم الكلام والنظر نحو ذلك والقرطبي له عناية بالتفسير والحديث رحمه امام كبير في هذا الباب - 00:30:05ضَ

فذهب الى الجامع اه فجلس فيه ثم ثم بعدما تهيأ المكان جاء ودخل البيت فبين وكذلك اذ سمعا صوت يصيح من الخرستان. الخرستان مثل الطاق في الجدار مثل الطاق والخشب الذي يوضع في الجدار يوضع فيه الامتعة - 00:30:26ضَ

ما يعتنى به يرفع القرافي ان تقع وجهه ان تقع وجهه واشتد اضطرابه والقرطبي ثابت رحمه الله كذلك اذ اخرج هذا التيس رأسه رأسه من الباب فلما رأى القرافي ذهب واغمي عليه - 00:30:51ضَ

سقط قام القرطبي رحمه الله يقرأ عليه ويتعوذ ويقول الله اذن لكم ام على الله تفتر وهو مسك بقرون التيس الله اذن لكم ام على الله تفترون قد سقط وذاب - 00:31:17ضَ

وكذلك اذ دخل غلام والقرطبي مسك بالتيس فقال تنحى يا عمي تنحى يا عمي. يقوله للقرطبي تنحى فامسك التئس ثم ذبحه افاق قال ما هذا قال انتم لما ذهبتما وجدت من يبيع هذا التيس فاشتريته فقلت نذبحه ونأكله جميعا. فقال لا جزاك الله خيرا. كادت عقولنا ان تطير - 00:31:36ضَ

هلا اخبرتنا يعني الشاهد من هذا ان القرطبي رحمه الله مع امامته وجلالة الله كان ثابتا ولا شك انها يشهد لها واقع كثير من المتكلمين رحمة الله عليهم في حال الشدائد - 00:32:08ضَ

اتحاد الشدائد من جهة اه وقوع شيء من الاضطراب اما من يكون على السنة وعلى الحديث فلا شك انه يثبت يثبت في مثل هذه الاحوال. ولهذا هم اشد الناس اضطرابا في باب الاختيار - 00:32:25ضَ

وباب البحث لا يكاد يثبت لهم قوم لماذا؟ لانهم ليسوا الى ركن وثيق في باب العلم والنظر كما تقدم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان نعم نعم من قاعد هذان او من شاهد وعودا على بدر - 00:32:44ضَ

الذكر الصحيح والفاسد وان الصحيح ما هو هو الذي اكتملت شروطه وتم فهو معتد به. والفاسد هو ضده الفاسد وهذا يقع في العبادات ويقع كذلك ايضا في ماذا؟ في ولهذا قال من عاقد - 00:33:10ضَ

من عاقد العاقد يتعلق بالعقود والعابد يتعلق بالعبادات يتعلق بالعباد. وهذا مناسب في الحقيقة. هذا مناسب من جهة انه ذكر في هذه الاحكام امرين ولعل هذا والله اعلم ولعل هذا والله اعلم هو الذي - 00:33:30ضَ

دعا الجويلي الى ذكر الصحيح والفاسد دون ما سواها من الاحكام الاخرى مثل الرخصة والعزيمة والسبب والشرط والمانع لان هذه لان هذه تدخل في الاحكام. اذ ما من حكم شرعي او ما من حكم تكليفي الا وله احكام - 00:33:50ضَ

الوضعية فكأنه ادرج الاحكام الوضعية في الاحكام التكليفية. والاحكام التكليفية تدخلها الرخصة والعزيمة. يدخلها القضاء والاداء والاعادة اما الصحيح والفاسد فقد يكون اجنبيا خاصة في باب العقود في باب العقود. ولهذا لعله نص عليه والله اعلم - 00:34:14ضَ

وذكر الصحيح والفاسد من جهة دخولهما في باب العقود والمعاملة. في باب العقود والمعاملات ونحوها ولهذا المصنف رحمه الله وهو ادرى بمقصود هذا الامام قال من عاقد هذان او من عابدين. والصحة والفساد تدخل ابواب المعاملات - 00:34:39ضَ

وابواب العبادات. وكما تقدم لا فرق بينها على الصحيح الا في مسائل خاصة. ورد الدليل اذ بها ودل عليه. نعم ولم يكن في تركه عقاب وتركا بل ولا عقاب. نعم بارك الله فيك - 00:35:04ضَ

فالواجب المحكوم بالثواب يعني الواجب هو الذي يحكم بالثواب لفائدة والعقاب لتاركه ذكر جلال الدين المحلي رحمه الله في شرحه قال لعله اراد يعني في الاصل صاحب الورقات ما يترتب العقاب على تركه - 00:35:39ضَ

ما يترتب العقاب على تركه وان هذا هو المراد قال فالواجب المحكوم بالثواب. قول المحكوم بالثواب يخرج الحرام والمكروه والمباح. اليس كذلك؟ لان الحرام والمكروه الحرام لا ثوابه يعني بل فعله العقاب - 00:36:06ضَ

والمكروه لا ثواب فعله. لكن لا عقاب فيه. والمباح ايضا لذاته. نقول مباح لذاته لا ثواب في فعله لذاته انما الثواب لامر خارج عن المباح لامر خارج والترك بالعقاب يخرج ماذا - 00:36:28ضَ

يخرج المندوب احسنت يخرج المندوب. فتارك المندوب غير معاقب الا في مسائل خاصة لاهل العلم فيها كلام في من داوم على ترك مندوب تأكد ندبه. دلت السنة على التأكد تأكد نجميته كالوتر - 00:36:47ضَ

عند جماهير العلماء لكن من شدد في هذا كقول احمد رحمه الله المشهور عنه في هذا انه لا يتركه الا رجل سوء محمول على ان الغالب في المداومة على تركه يكون فيه تفريط - 00:37:11ضَ

للواجب يكون فيه تفريط في الواجب. فالواجب المحكوم بالثواب. يعني الله يعني دل السنة الكتاب والسنة على ذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني اذا كان هذا في سائر اعمال الخير فالواجبات - 00:37:30ضَ

التي جاءت الادلة جاءت النصوص في وجوبها وتواترت بها الاخبار اه محكوم بالثواب في فعلها في فعلها والترك بالعقاب هذا التعريف عند اهل العلم عند اهل العلم في هذا الفن وهم اه علماء اصول يقولون انه تعريف - 00:37:52ضَ

للحكم او بالاثر تعريف الشيء بحكمه وهذا التعريف يكون حد بالرسم حد بالرسم وانما يكون الحد بالجنس حينما تذكر ذاتيات محدودة. اما قولهم الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه - 00:38:19ضَ

قالوا هذا هو حكمه والاثر المترتب عليه في الاخرة اما حده حده الذي لا يدخل حكما من احكامه وغير هذا. ثم اختلفوا اختلاف كثير. فقالوا ان الواجب هو ما امر به امرا جازما - 00:38:46ضَ

ما كان الامر به امرا جازما هذا هو. وقيل وهو تعريف صاحب مختصر التحرير ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. وهذا التعريف له محترجات - 00:39:10ضَ

كثيرة التعريف الاول يعني اخسر ايسر وهو ما امر به الشرع امرا جازما او امرا لازما او الزام الشرع بالشيء. عبارات تؤدي هذا المعنى وقوله ما امر به الشرع ما امر به الشرع يخرج - 00:39:30ضَ

ماذا الحرام المكروه والمباح ملازما وش يخرج المندوب ما امر الشرع به امرا لازما لكن تعريف تعريف المصنف رحمه الله المأخوذ من الاصل ايسر وهو اقرب الى كلام الفقهاء والمقصود من التعريفات - 00:39:58ضَ

هو توضيح الشيء ولا يضر ان يذكر في حكم من احكامه ما دام معروف من حيث الجملة وان كانوا يقولون وعندهم كما في السلم للاخذين وعندهم من جملة المردود ان تذكر الاحكام في الحدود. يعني ذكر حكم - 00:40:22ضَ

من احكام المحدود ان تذكر انما وذكر ذاتياته التي تحده وهذا مثل ما تقدم من كلام الناس وانما المقصود هو معرفة هذا الوجه. وكل من يسمع هذا الكلام في قوله - 00:40:41ضَ

قال له في الواجب في الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه يفهم هذا يفهم هذا ويدرك ويعرف. ثم هذا في الحقيقة اقرب الى الامتثال. لان المقصود من العلم هو العمل - 00:40:57ضَ

ليس المقصود من العلم هو مجرد العلم لا المقصود من العلم هو العمل فانت حينما تسمع ان الواجب هو ما فاعله ويعاقب تاركه تتذكر تعلم ان ويقع في نفسك ان هذا الذي يثاب فاعله مع معاقبة تاركه ان الشارع الزم به. حينما تجمع - 00:41:13ضَ

هذين الجزئين ويلزم منه انه مأمور به ان الشارع الزم به وهذا يؤدي المعنى المقصود المعنى الذي يحدون به الواجب ويزيد ايضا ثمرة الواجب فيكون من باب المنطوق والمفهوم. فدلالة منطوقه - 00:41:37ضَ

اخبار عن بحكم من احكامه واثر من اثاره في الاخرة. والمفهوم منه دال على حده عند الاصطلاح لانه لا يكون مثاب بجانب الفعل ومعاقة في جانب الترك الا لانه مأمور به. وهذا واقع عند الناس حينما يقول - 00:42:01ضَ

ان لم تفعلوا عاقبك يعاقبك ان لم تفعل يعاقبك بمعنى انك مأمور امر واجب حتى بين الناس. كذلك في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله عليه الصلاة السلام المحكوم بالثواب - 00:42:23ضَ

فعلا والمحكوم بالعقاب تركا هذا لا يكون الا مأمورا به لا يكون الا مأمورا به. وهذا يؤدي المعنى المقصود ثم يحصل فائدة وهو الحث على هذا الواجب والحذر من ترك هذا الواجب - 00:42:38ضَ

وبه يحصل العلم الذي يحث على العمل ويؤدي المقصود كما تقدم قال فالواجب المحكوم بالثواب يعني ان الله سبحانه وتعالى يثيب هو الذي حكم لا نحكم الله سبحانه هو الذي حكم بالثواب ورسوله عليه الصلاة - 00:42:59ضَ

السلام وحكم بالعقاب وفي في فعله والترك بالعقاب. ولا يرد عليه انه ربما لا يعاقب بعض العصاة نقول هو في الاصل محكوم بالعقاب على من تركه. هذا هو الاصل. كونه لا يعاقب هذا الى الله سبحانه وتعالى. الله حكم - 00:43:18ضَ

سبحانه وتعالى. لكن حكم هذا في جانب العقاب من باب الوعد من باب الوعي. وانا ان اوعدته او اوعدته او وعدته لمنفذ لمنجز وعدي قال ومخلف منجز موعد نعم موعد ومخلفون - 00:43:39ضَ

لمخلف اعادي ومنجز موعدي لم اخلف اعادي ومنجز موعدي. وانا ان اوعدته وعدته وعدته لم يخلف الايعاد منجز موعدي المنجز موعدي وهذا اذا كان الترك بالعقاب في يعادي سبحانه وتعالى فالامر اليه سبحانه وتعالى - 00:44:02ضَ

واخلاف الايعاد مما يحمد مما يحمد فلا يظهر في هذا. وبعضهم يعني هذا يظهر هذا الوجه. يظهر هذا الوجه. وبعضهم قال ما معناه؟ قال ما معناه ان الترك ان العقاب هنا يصدق ولو بواحد - 00:44:26ضَ

فكونه مثلا يعاقب الواحد او اكثر من واحد يصدق بذلك وقد يقال لا حاجة الى هذا. انما يذكر العلماء رحمة الله عليهم الما حكم الله به سبحانه وتعالى في جانب الثواب. وما حكم - 00:44:46ضَ

به في جانب العقاب اما وقوع وقوع الثواب هذا مما مما يعني اخبر به سبحانه وتعالى وانه آآ يثيب المؤدي والفاعل للواجب. اما من وقع في المعصية وترك الواجب فهو على خطأ - 00:45:02ضَ

على خطر المشيئة وهو والحكم الذي نعلمه انه يعاقب ودلت السنة على ان بعض العصاة يعفى عنه وهذا من باب الوعيد وسبق ان بعض اهل العلم قال مختصر التحرير هو ما ذم شرعا - 00:45:26ضَ

تاركه قصدا مطلقا. الواجب ما ذمة شرعا يخرج ما دم عقلا تاركه يخرج الفاعل تارك قصدا يخرج من تركه غير قاصد. انسان نام عن الصلاة عن الوقت هذا ليس مذموم - 00:45:48ضَ

مطلقا يدخل فيه ماذا؟ الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي والعين والواجب الكفائي مطلقا اذا تركوا تركا مطلقا حينما تجب الكفارة على الانسان مخير بين ماذا ثلاثة ثلاث خصال ثلاث خصال - 00:46:14ضَ

اذا ترك مثلا العتق الى الاطعام او الكسوة لا يعتبر تاركا. لانه واجب مخير. واجب مخير. حتى يتركه تركا مطلقا. كذلك الواجب موسع. اذا ترك الصلاة في اول الوقت ان نوى تركها مطلقا فهو اثم - 00:46:34ضَ

وان نوى تركها الى وسط الوقت ليس الا حينما تجب عليه في هذا الوقت لوجوب الجماعة ونحو ذلك كذلك يدخل في واجب الكفاء الواجب يخاطب به يخاطب به الجميع. فاذا اداه البعض سقط عن - 00:46:59ضَ

الباقي مثل انقاذ الغريق والحريق وغسل الميت وحمله وكفنه ودفنه وما اشبه ذلك من سائل وجوب الواجبات الكفائية وكذلك ايضا مثل رد السلام على القول بانه واجب كفائي او تشميت العاطس على القول بانه واجب لان بعض واجب عيني او واجب فيه ما هو واجب - 00:47:19ضَ

وفيه ما هو موضع خلاف كذلك السنة. سنة العين سنة العين هل او سنة الكفاية فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب والندب هذا هو القسم الثاني من اقسام الاحكام التكليفية - 00:47:43ضَ

الندب ما هو الندب؟ ما في فعله ما هذه يعني الذي الذي في فعله الثواب الذي في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب والندب الندب من الدعاء. لا يسألون اخاهم حين يندبهم على ما قال في النائبات برهانا. حين يدعوهم - 00:48:08ضَ

الندب الى الشيء هو الدعاء اليه هو الدعاء اليه. وليتقدم انه يدخل فيه جميع انواع ما ندب الشارع اليه حتى ان بعض اهل العلم انكر هذه التسميات انكر هذه التسميات - 00:48:36ضَ

في الرغيبة والنافلة والتطوع والمستحب ونحو ذلك لكن ما جاء السنة الدلالة عليه فلا انكار فيه. فلا انكار فيه. اذا قيل انها داخلة تحت قوله والندب والندب ما في فعله الثواب. يخرج ماذا - 00:48:54ضَ

اذا فعل الثواب وش يخرج الحرام والمكروه والمباح نعم لان الحرام في فعله العقاب والمكروه اذا فعله غايته السلامة غاية السهم يخشى عليه من الوقوع في المحظور والمباح ايضا لا ثواب فيه لذاته ولم يكن في تركه عقاب - 00:49:17ضَ

وش يخرج الواجب او الحرام او المحظور اه نعم ايضا هنا مسألة مهمة قبل ذلك نسيت التنبيه عليها وهي مسألة الواجب مسألة الواجب الواجب عند الجمهور يشمل ماذا الفرض والواجب يدخل في مسمى الواجب الفرض - 00:49:43ضَ

عند الجمهور لا فرق بينهما الفرض والواجب واحد ان الله فرض فرائضا فلا توحده على الخشني عن ابن عمر ضرب الرسول صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر نعم وفي حديث سعيد الخوذي ذكر اربعة اصناف - 00:50:12ضَ

انه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فرض رسول الله فرض وجاء في احاديث اخرى ايضا فالفرظ والواجب عند الجمهور لا فرق بينهما الاحناف يفرقون بين الفرض والواجب. يقولون الفرض هو ما ثبت بدليل - 00:50:34ضَ

قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني وهذا التفريق عند جماهير العلماء ضعيف هم فرقوا من جهة اللغة قالوا الفرض من فرض الشيء وتقديمه. وهو تقديره سورة انزلناها وفرضناها ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها - 00:50:54ضَ

كذلك فروض المواريث وتقديرها. فالفرظ هو التقدير رد عليه الجمهور قالوا كذالك الواجب يدخل في هذا المعنى يدخل في هذا المعنى. ومنهم من قال الفرض هو الحز فرض الثوب مسمار نحو ذلك اي قطعه اي قطعه - 00:51:17ضَ

والا من جهة اللغة في الحال هم ردوا عليه من جهة اللغة ومن جهة الشر. من جهة اللغة نص كثير من اللغة على ان ان الواجب هو الثابت اللازم ثم يقول لا الواجب هو الساقط - 00:51:39ضَ

فاذا وجبت جنوبها ايش معنى وجبت جنوبها سقطت لان الناقة او الجمل حينما ينحر يقوم على ثلاث قوائم تعقد اه او تعقل الرجل يدها اليسرى كما في حديث ابن عمر - 00:51:54ضَ

اجعلها مقيدة قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما في البخاري فاذا طعنت في الوهدة سقطت قالوا ساقط النازل فكأنه نزل عن الفرض الى منزلة اخرى. وهذا في الحقيقة يعني قول لا دليل عليه. لا لغة ولا شرع - 00:52:16ضَ

لان الساقط هو سقط واستقر سقط ثم اذا سقط السيف الغالب ماذا؟ انه يستقر قال فاذا وجنوبها اذا وجبت استقرت في الحقيقة اذا سقطت ماذا؟ استقرت لا تسقط الا وهي ميتة - 00:52:42ضَ

سقوطها واستقرارها وعدم تحركها وثباتها وهذا متفق مع حديث جابر بن عتيق رواه احمد وابن داوود اذا وجب فلا تبكين باكيا انا وجد ثبت واستقر الميت قد يحصل له شيء من الشدة - 00:52:59ضَ

على النزع فاذا سلت روح ماذا استقر وهدأ استقر وهدأ. ولهذا قصة ام سليم ايش قالت لابي طلحة لما سألها عن الصبي قال كيف حال الصبي؟ ايش قالت ها هو ازكم ما يكون - 00:53:20ضَ

ولاية مسلم وظن انها صادقة. هي صادقة لكن من جهة الظاهر هي صادقة رضي الله عنها وهذا من ثباتها ومن حسن تصرفها المعنى انه مات. قصته المعروفة في هذا المعنى اذا وجب يعني اذا - 00:53:43ضَ

استقر وهدأ فلا تبكين باكر المراد به يعني البكاء الذي مع الصراخ او كان هذا في اول الامر في النهي عن البكاء مطلقا ثم لخص في البكاء فيما دون النياحة. فالمقصود ان قال فاذا وجب فلا تبكين باكيا - 00:54:02ضَ

يبين ان الوجوب هو الاستقرار والثبات اما الوجبة وجب وجبة سمعنا وجبة مصدر الوجبة هذا هو السقطة والهدة. اما مصدره الوجوب فهو الثبوت والاستقرار ولهذا شوف انظر لما كان المصدر - 00:54:21ضَ

كثر لفظه كثر معناه لما كانت الوجبة قل لفظها كان معناها اقل عن ابن عباس صحيح مسلم كنا مع النبي فسمعنا وجبة ايش معنى وجبة سقفة سقطة قال اتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله. قال هذا حجر ارسل من رأس السلسلة - 00:54:40ضَ

فهو يهوي فيها منذ سبعين خير. الان وصل قعرها جهنم يقول عليه الصلاة والسلام وجبة اي سقطة لكن الوجوب هو الاستقرار والثبات الوجوب الوجوب شرعا ما اوجبه سبحانه وتعالى الوجوب والفرظ المعنى واحد - 00:55:02ضَ

فيهما لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع تفريق الاحناف في الحقيقة مبني على مسائل هم اصلوها. وهذا في الحقيقة ربما لا يعرف عن ائمة الحنفية الكبر رحمة الله عليهم - 00:55:22ضَ

انما عند المتأخرين منهم اما يمكن عند النظر والبحث لا يكاد يعرف هذا عن ابي حنيفة رحمه الله لانه امام لا في اللغة لانه ستون في سنة مئة وخمسين رحمه الله - 00:55:39ضَ

هجرة انما قد يكون هذه من بعده ممن قرروا المذهب فبنوه على مسائل وقعدوا يعني جعلوا المسائل التي آآ بنوا عليها مذهبه تحكم القواعد هذه لا في باب الاصول ولا في باب باب باب القعدة الاصولية ولا في باب القواعد الفقهية. وان كان هنالك مسائل مهمة - 00:55:52ضَ

رحمة الله عليهم اه هي مخالفة للجمهور وهي ارجح في مسائل معروفة في الطهارة او في غير الطهارة. واذا كان الصواب هو قول الجمهور في هذه المسألة لا فرق بين الواجب وهم. لكن - 00:56:16ضَ

واجب له درجات ومنها ما هو دون ذلك. مثل المحرم. المحرمات فيه كبائر فيما هو دونه فيها صغائر كذلك الواجبات في واجبات في اعلى درجات الوجوب وفيه ما دون ذلك بحسب النصوص الواردة في هذا. فوجوب الصلاة - 00:56:31ضَ

ليس كوجوب غيرها وجوب الزكاة كذلك كذلك المحرمات رأس المحرمات الشرك ثم تأتي بعد ذلك الكبائر بحسب ترتيبها بحسب رتبتها في شدة الفساد ما كان اعظم كان اقرب الى الشرك - 00:56:53ضَ

قال قال رحمه الله والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. ولم يكن في تركه عقاب ما سبق تقدم ان هذا الندب يدخل فيه جميع ما ندب الشارع اليه ما ندب سواء كان الندب مطلق او الندب مقيد - 00:57:15ضَ

سواء كان التقييد هذا بوقت او بحاد مثل التقييد في صلاة الضحى تقييد بزمان ومثل الرواتب التي تقيدت بالصلاة قبلها او بعدها قبلها او بعده في الرواتب القبلية والبعدية وهي وهي ثنتا عشرة. ست منها قبلية وست منها ماذا - 00:57:42ضَ

بعدية ست منها قبلي وست منها بعدية. فهذه الرواتب مقيدة بالصلاة المفروضة. بالصلاة المفروضة وهكذا سائر النوز. كذلك هناك نوافل مقيدة لكنها غير راتبة عند الجمهور مثل اربع قبل العصر - 00:58:08ضَ

هذه ندب اليها لكن الندب الى الرواتب اشد من الندب الى الاربع قبل العصر وكذلك ركعتان بين كل اذانين في حديث عبد الله المغفل المزني من دوبله لكن الندب اليها ليس كالندب - 00:58:26ضَ

الى الرواتب والرواتب ايضا رتبتها تختلف. فالندب الى الوتر وهو من الرواتب ليس كالندب الى سائر الرواتب اختلف في الفجر في ركعتي الفجر والوتر قال وليس المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابي - 00:58:44ضَ

قال وليس في المباح من ثواب. المباح لا ثواب فيه يعني لذاته المباح لا ثواب فيه لذاته. فعلا وتركا بل ولا عقابي قوله وليس في وش يخرج ليس في المباح من ثواب - 00:59:11ضَ

يخرج وليس في المباح من ثواب اللي فيه الثواب ما هو؟ هذا نفي للثواب الواجب والمندوب الواجب والمندوب الواجب مندوب فيها ماذا فيها الثواب. فعلا وتركا فعلا وتركا. وش يخرج - 00:59:33ضَ

نعم لان فعلا هذا فعلا ليس بالوحي فهو فعلا الثواب الواجب والمستحب يثاب عليهما يثاب عليهما وتركا يخرج من محرم مكروه المحرم مكروه هل في تركيب هذا ثواب المحرم من ترك من ترك الحرام - 00:59:58ضَ

والمكروفة وماذا مثاب لكن بشرط ماذا بقصد الامتثال لابد ان يقصد الامتثال مثل ما تقدم في المباح المباح لا ثواب فيه ما خلا من مدح او ذنب كما في مختصر التحرير - 01:00:23ضَ

نعم فهو لا ثواب فيه من اه يعني لذاته اما لغيره فقد يثاب كالمشي الى الصلاة المشي الى الحج. وهكذا سائر الوسائل والذرائع الى ما ندب اليه الشرع وطلبه وجوبا او استحبابا لان الوسيلة لها حكم ماذا؟ بالمتوسل - 01:00:40ضَ

فعلا وتركا بل ولا عقاب. لا يعاقب على فعله ولا تركه ولهذا اشكل على بعضهم كلمة المباح هل تدخل في الاحكام التكليفية او لا تدخل تكليفية لان منهم من يقول لا يدخل في الاحكام التكليفية. لا يدخل في الاحكام التكليفية. لانه لا تكليف فيه. لا تكليف فيه. ومنهم من قال - 01:01:08ضَ

في الاحكام التكليفية لان الاحكام ما هي؟ خطاب الله المتعلق بافعال المتكلفين. بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعان. الاقتضاء ما هو اقتضاء الطلب وهذا في الحقيقة ايظا من ظمن يعني كلمة اقتظاء كلمة اقتظاء - 01:01:36ضَ

يقتضي هذا الشيء يعني يطلبه من تقول مقام يقضيها والمراد الطلب المراد الطلب والطلب نوعان طلب ماذا طلب فعل وطلب ترك الفعل الواجب والمستحب والترك المحرم والمكروه او تخييرا هذا ماذا - 01:01:57ضَ

المباح او وضعا الاحكام الوضعية الاسباب والشروط والموانع الاسباب والشروط والموانئ وتقدم ان الاسباب والشروط والموانع متفق عليها وهذا يكفي وهذا وما سواها بالحقيقة هي امس بالاحكام والتكريم. ولهذا من جعل سائر الاحكام الاخرى داخله ضمن احكام تكليفهم واقرأ - 01:02:18ضَ

واقرب من جعلها ضمن الاحكام الوضعية. القضاء والاعادة والاداء. احكام تكليفية. الرخصة والعزيمة هو ايضا مطلوب. انه يحب ان تؤتى حديث ابن عمر وحديث ابن عباس ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يكره - 01:02:43ضَ

ان تؤتى معصيته هما حديثان لابن عمر وابن عباس لهما لفظان متقاربان بهذا المعنى هذي محبة لشيء وطلب فهما اقرب وامس بالاحكام التكليفية الصحة والفساد كما تقدم هي اثر الاحكام الشرعية - 01:03:00ضَ

بصحتها عند ثمان شروط وفسادها عند انتفاء الشروط او بعض الشروط اما السبب والشرط والمانع هذه هي التي اتفق عليها. اتفق عليها وهذا الكلام يلحق بما تقدم. يلحق بما تقدم - 01:03:17ضَ

والسبب ايش معنى السبب؟ هو ما يلزم ماذا من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته لذاته والشرط ما هو ما يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمانع - 01:03:36ضَ

ما يلزم من عدمه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته لذاته. اذا السبب والشرط يعتبر فيهما الوجود والمانع وش يعتبر فيه العدم نعم يعتبر فيه العدم - 01:04:00ضَ

اقواها السبب ولهذا السبب وجودا وعدما. يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم يلزم من وجود السبب كدخول الوقت وجوب الصلاة ومن عدمها عدم وجوب الصلاة. لكن هل مطلقا والا لذاته - 01:04:20ضَ

لذاته لذاته لكن ربما ربما لا تجد الصلاة لسبب اخر واذا قيدوا لذاته كلمة ذاته احيانا ربما اه المعنى واضح لكن يزيدونها من باب الايضاح لان الاظافة لذاته لبيان انه ربما يوجد السبب ولا يلزم الحكم لا لذات السبب انما - 01:04:40ضَ

من خارج السبب مثل اذا دخل رمظان وش يجب الصوم دخول رمظان سبب لوجوب ماذا هل كل ما دخل رمضان وجب الصوم نعم ربما يدخل وهو ماذا نعم مريم احسنت او نعم مسافر. فمن كان يعني - 01:05:06ضَ

لا لذات السبب لكن لامر خارج لامر خارج دخل وقت الصلاة هل كلما تنصحه وجبة الصلاة ربما تحرم نعم الحائض احسنت. لكن لا لذاته لمانع لمانع. كذلك الشرط الشرط لهذا الباب مثلا يعني - 01:05:27ضَ

النصاب سبب لوجوب ماذا الزكاة لكن قد يوجد النصاب ولا ولا تجب الزكاة لماذا لعدم وجود الحول اللي هو ماذا؟ الشر. واللي قيدوا لذاته قيدوا لذاته. وهذه ببيان ان ان - 01:05:48ضَ

التعريف هذا على بابه. وهو يبين لك ان هذه التعاريف الحقيقة المقصود منها التقريب بقدر الامكان والا لو قيل يلزم من وجود هود وعدم وعدم كان يعني عليه ايراد عليه ايراد فيحتاجوا ان يقولوا لذاته لا في السبب ولا في الشرط ولا - 01:06:09ضَ

المانع ولذا كان متفقا عليها انها هي الاحكام الوضعية وما شيء وقع فيها الخلاف وهي امس بالاحكام التكليفية كما تقدم بل وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب - 01:06:29ضَ

وسبق الاشارة الى ان المباح اه نزع فيه بعض اهل العلم لكن التقاسم هذي اصطلاحية. نحن نعتق ان كل مسلم يعتقد ان المباح حكم شرعي الاحكام الشرعية من الاحكام الشرعية. كون التكليف وليس تكليف هذا امر اخر - 01:06:51ضَ

لكن نجزم انه حكم من احكام الشرع الشرع ربما او الشارع ينزل حكم من الاحكام ثم يأتي ناسخ للاباحة سبق لسؤال بعض الاخوان من امس حول المباح وذكرت مسألة اباحة - 01:07:11ضَ

تحريم الجماع بالليل في ليل رمضان اذا نام اذا نام اذا نام بعد الفطر لو نام بعد غروب الشمس حرم عليه كما في قصة في الصحيحين علي ابن عباس عند الترمذي - 01:07:32ضَ

بصلاة العشاء لا تنافي لان هنا لان في الغالب يكون النوم بعد صلاة العشاء والا التقييد بالنوم بذي الحديث ليس ابن صرمة نام قبل العشاء قالت امرأته خيبة لك لان التقييد هذا ان صحت هذه الرواية على الغالب على الغالب وانه يكون النوم قبل صلاة بعد صلاة - 01:07:55ضَ

العشاء فجاءتني احل لكم ليلة الصيام لنسائكم اباحه سبحانه حكم شرعي التخيير بين الصوم والفطر. ثم نزل قول الشهر فليصمه. وهكذا الاباحة الشرعية العامة الاباحة العقلية او البراءة الاصلية هذه لم يسبق دليل انما الاصل اباحة - 01:08:17ضَ

عن انه الاصل في الاشياء الحل والاباحة فهي حكم شرعي حكم تكليف الامر في هذا يسير الامر في هذا يسير. ان جعلت حق تكليفيا من جهة دراجة في خطاب الشرع وان الشرع دل على ذلك وان الشارع خاطبنا بهذه الادلة سواء في الكتاب او في السنة وفي - 01:08:44ضَ

من الاحكام احكام اباحها سبحانه وتعالى نعم وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان مباحة هذا خطاب وان لم تسمي فالامر في هذا واسع ولله الحمد. نعم ذلك الحرام عكس ما يدري - 01:09:07ضَ

الصحيح ما تعلق واعتداد مطلقا الذي به لم تعتدل لم يكن بنافذ اذا عقد نعم وضابط مكروه عكس ما ندين اذا عكس من؟ المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب المكروش يكون - 01:09:28ضَ

كتاب تاركه ولا يعاقب وهذا من اختصار المصنف رحمه الله فهو احالة واحالنا على مليء في حالة على مليء وهو ما سبق من تعريفه للمندوب وهو من اختصار لتيسير المتن انتقل لانه تقدم قال مسهلا لحفظه وفهمه - 01:09:57ضَ

مجهلا لحفظه وفهمه. وهذا في حالة حتى ترجع والى المندوب فتستفيد اولا مراجعة المندوب مرة اخرى ثم بعد ذلك تقارن بين المندوب والمكروه هذا ابلغ في رسوخ العلم وظبط العلم حينما يحيلك على ما سبق - 01:10:20ضَ

وان كانت تكرار العلم يحلو على التكرار اذا كان تكراره في نفس المسألة اما اذا كان في مسألة اخرى المقارنة ولهذا قال انه عكس ما ندم لاجل الا تختلط علينا هذه الاحكام - 01:10:44ضَ

لتشابهها من جهة الالفاظ ما يثاب فاعله يعاقب تاريخه يعاقب تاريخه ولا ما اشبه ذلك قال يثاب وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وهذا هو المكروه والمكروه هو ما نهى عنه الشرع نهيا ماذا؟ غير؟ جاز - 01:11:06ضَ

وسبق ان هذه التعاريف عند العلماء عند العلماء تعريف بحكم الشيء تعريف بحكم الشيء. والتعريف بالحكم هذا يسمونه الرسم. يسمونه الرسم. انما التعريف الذي يقول هو هو تعريف بحد بذاتياته. مثل ما نهي عنه غير جازم - 01:11:30ضَ

وما تقدم اظهر والفائدة فيه اكثر والحث على اجتناب المكروه اجتناب المحرم وفعل الواجب والمندوب هو الاجر على تعريف الفقهاء رحمة الله عليهم قال وضابط المكروه عكس ما ندم كذلك الحرام عكس ما يجب. طيب المندوب - 01:11:53ضَ

وش ذا من امثلة المندوب المكروه وضابط المكروه عكس ما ندين نعم ها شرب واقف نعم وش كذلك التفات في الصلاة احسنت. نعم نفس طيب ها اكل الثوم والبصر يعني مطلقا او اكل ثوم وبصل والحضور - 01:12:18ضَ

هذا ينظر هل هو يجوز او لا يجوز. هل يجوز مثلا لمن اكل الثوم الحورا هذي موظوع بحث انه ماذا مكروه نعم يا شيخ نعم طيب لكن ادلة في هذا - 01:12:56ضَ

فليعتزلن فليعتزلن. يحتاج الى صارف يحتاج الى هم استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة عند ابي داوود ان لا بأس به انه رضي الله عنه دخل المسجد دخل المسجد وفيه ريح - 01:13:20ضَ

البصل او الثوم سألها النبي عليه الصلاة والسلام فاخذ يد النبي عليه الصلاة فادخلها في صدره فرآه معصوب يعني صدره يعني نعم اي نعم مريظ رضي الله عنه عصب صدره - 01:13:42ضَ

اكل شيء من يستشفي به رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ان لك عذرا ولم يأمروا بالخروج من المسجد يمكن هذا هو دليلهم واظنهم ذكروه وذكره مفلح انا ما اذكره الان. لكن هذا من ضمن الادلة في المساء. مع الاحاديث صريحة. وكان مثل ما ذكر عمر رضي الله عنه - 01:14:04ضَ

يأمر بالرجل فيخرج من المسجد ومعلوم ان الخروج من المسجد لا يجوز وان كان خلاف وهذا عند الجمهور ايضا مكروه. خروج المسجد بعد الاذان مكروه عن ظاهر حديث ابي هريرة ماذا - 01:14:28ضَ

انه قشقان في الحديث وقد عصى ابا القاسم لما خرج قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان العصيان لا يكون للعامرين محرم لان المحرم يكون بالمعصية - 01:14:44ضَ

المحرم الدعوة المحظور وسائر التسميات هذه المعصية داخلة في هذه مثل ما قال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي تشك فيه او يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم - 01:15:00ضَ

من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى نعم. فقد ابى واباء امر النبي محرم. من عصاني فقد ابى المسألة ما ندخل فيها البحث فيها كثير لكن وثبت في الصحيحين - 01:15:16ضَ

من حديثي علي رضي الله عنه ابن عباس البخاري حديث ابن عباس يقول في الصحيحين البخاري وفيه حديث ابن عباس انه شرب من زمزم وهو قائم واخبر النبي شرب من زمزم انه اخبر النبي شرب زمزم وحديث علي رضي الله عنه قال ان قوم يستكرهون ليشربوا قياما وان الرسول صنع كما صنعت - 01:15:47ضَ

صنع كما صنعت هذان الحديثان اخذ بهما الجمهور لصرف النهي من التحريم الى ماذا الى الكراهة. حديث التحريم ما هي ما هي ثلاثة احاديث مشهورة ما هي حديث انس وابي سعيد وابيه كلها في صحيح مسلم - 01:16:12ضَ

لابي سعيد ابي هريرة نهى النبي عليه السلام. وعند احمد بسند لا بأس به انه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشرب نعم يشرب ويأكل هذي تحظنها انت ان شا الله - 01:16:32ضَ

والله اعلم لكن المعروف شرب المعروف حديث مسلم عن ابي هريرة من شرب قائما فليستقم من شرب ليش ربنا لا يشرع احسنت لا يشربن احد منك نهي مؤكد من التوكيد الثقيل. لا يشربن احد منكم فمن شرب طعام فليستقم - 01:16:51ضَ

عند احمد انه عليه السلام رأى رجل يشرب قمر قال ايسرك ان يشرب معك الهر؟ قال لا. قال قد شرب معك منه شر من الهر الشيطان الشيطان. اما النهي عن الاكل انا ما اعرف - 01:17:23ضَ

العلم كثير الله اعلم ما اعرف النهي عنه الا من قول انس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قلنا لانس فالاكل قال ذاك شر واخبث هذا المعروف اما النهي عن الاكل - 01:17:37ضَ

بل جاء الدلالة على جواز الاكل حديث ابن عمر عند الترمذي كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي وحديث لا بأس به اسناد جيد. وكذلك حديث رواه ابو داوود في اوائل كتابه - 01:17:50ضَ

الطهارة حديث طويل وفيه انه عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة والسلام مر برجل يوقد على برمة له. وش البرمة؟ تعرفون البرمة هي ماذا؟ نعم القدر من ماذا من خشب ولا ها - 01:18:08ضَ

بالحجارة الحجارة البرمة هي القدر من الحجارة فمر به فقال يا صاحب هل نضجت هل نضج طعامك او فاخذ النبي قطعة منها فلم يزل يلوكها حتى دخل في الصلاة يمشي - 01:18:31ضَ

تعالى يمشي فلم يزل يلوكها حتى دخل في الصلاة ولهذا النهي جاء في الشرب الاكل منهم من قال من باب اولى هذا فيه نظر لان الشرب في الحقيقة غير الاكل الشرب غير الاكل الشرب ينزل نزولا وربما يصدم الجو - 01:18:52ضَ

ويصدم آآ يعني بعض اجزاء البدن خلاف الاكل فانه نزوله ليس كنزول الماء ليس نزولك كنزول الماء. انما قول انس رضي الله عنه قد يؤخذ منه قول الصحابي معروف الخلاف فيه - 01:19:13ضَ

لما قال ولما جاء ما يدل على خلاف حديث ابن عمر وحديث هذا اظن حديث لقية بن صبرة مما يدل على الامر فيه اخف الا اذا كان على وجه فيه تشبه فيه تشبه هذا موضع بحث يعني - 01:19:29ضَ

نعم فلهذا صرف النهي من التحريم الى الكراهة نعم هذا من قاله بعض اهل العلم واظنه ابن حزم رحمه الله لكن قول ضعيف الصواب عند اهل العلم انه اذا امكن الجمع هو مقدم على النسخ - 01:19:45ضَ

قدم على النسخ حتى ولو علم المتأخر هنا لا اشكال يعني لماذا نقول للناسخ نعم هذه بعضهم يعني توقف فيها وقال ذكر بعضهم هذي اللفظة يعني اثار حولها بحث اثار حولها فليستقم - 01:20:09ضَ

لكن قيل هو مبالغة مبالغة في مجانبة هذا الفعل. مجانبة هذا الفعل. وهذا عند عدم الحاجة ولهذا نقول نحن انه عند عدم الحاجة يكون مكروه وعند الحاجة لا بأس به - 01:20:39ضَ

ومنهم من يقول خلاف الاولى منهم من يقول خلاف قل فليستقم الاشارة الى هذا المعنى خاصة انه قال ايسروك ان يشرب معك قال شريك وشر من هو شر يدك الشيطان - 01:21:01ضَ

بولاية احمد تكلم فيها من تكلم سندها انه لا بأس به قد يؤيدها هذا الحديث في صحيح مسلم من نسي فليستقم ويدل على شدة الامر ويدل على ذلك ان النبي شرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام - 01:21:15ضَ

شرب وهو قائم في حديث ابن عباس وفي حديث علي ابن ابي طالب فنحمل النهي هذا على حالة خاصة جمعا بين الاخبار ومهما امكن الجمع فهو الاولى والاكمل. نعم طيب - 01:21:34ضَ

وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب كذلك الحرام عكس ما يجب وهذي ايضا احالة من المصنف رحمه الله الحرام عكس الواجب وش يكون الحرام على هذا - 01:21:54ضَ

ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه وسبق انهم استدركوا على هذا التعريف استدراك عدة لكن هو الاجر والاوفق من جهة كلام الفقهاء رحمة الله عليهم وهو الايسر في الفهم ولا منافاة. يعني وما يرد - 01:22:19ضَ

عليه من الايرادات فيرد على تلك التعريفات التي ذكروها ما هو اكثر منه. ولهذا قال يعاقب فاعله ويثاب تاركه يعاقب يعني يترتب العقاب على فعله. او ما توعد بالعقاب على فعله. لان هذا مما توعد الله - 01:22:47ضَ

سبحانه وتعالى وهو خبر عن حكم في هذه المسألة خبر هذا خبر لا اننا نحكم في هذا فالامر اليه سبحانه وتعالى وحده انما هذا هو حكم من فعل مثل ما نقول مثلا - 01:23:10ضَ

مثل تارك الصلاة كافر. هذا حكم تارك الصلاة نجزم بهذا لكن هل نقول ان هذا المعين ما نقول هذا المعلم منكر حل ما الذي يقول ان الخمر حلال كافر ثم نقول فلان من الناس الذي قال ان الخمر حلال انه كافر. لا ندري لماذا - 01:23:28ضَ

كذلك ايضا الواقع في الحرام الذي فعل الحرام يعاقب لكن ما نقول ان فلان من الناس والذي انه يعاقب انما هذا هو حكمه فرق بين الحكم بالوصف والحكم بالشخص او الحكم على انما هذا حكم بالوصف. وهو فاعل الحرام - 01:23:50ضَ

انه يعاقب ولهذا ترد بعض العبارات الواضحة التي هي اه مفسرة وبينة لبيان هذا الوصف او حكم هذا الوصف وهو فاعل الحرام وانه يعاقب اما الشخص المعين لا نجد يعفو الله عنه سبحانه وتعالى - 01:24:11ضَ

ونعلم ان كثير من العصاة يعذبون منهم من يعفو عنه مثل ما نقول في تارك الصلاة في تارك الزكاة ربما انسان اسلم وترك الصلاة فترة من الزمن لا يعلم حكمها - 01:24:33ضَ

او انسان اه لا يزكي لا يعلم حكم الزكاة. النجاشي ذكر شيخ الاسلام رحمه الله قال قيل انه لم يحج ولم يكن يعني اتى باركان الاسلام لانه لم يكن يعلم هذه الاركان صلى النبي عليه الصلاة والسلام - 01:24:48ضَ

لانه على الاظهر ان الصلاة اه انه لم يصلى عليه ولم تكن معلومة صلاة الجنازة الصلاة جنازة على المسلم من صلى عليه عليه الصلاة والسلام وهذا يوظح كلام الناظم رحمه الله كلام الاصل ومن اتبعهم على هذه التعاريف - 01:25:08ضَ

واذا قلنا مثلا ان الحرام ما نهى عنه الشارع نهيا جازما لا بأس بذلك تعريف اخر ويكون التعريف هذا بحده ولا منافاة بين هذا التعليم وهذا التعريف فلكل تعريف فائدة. لكن نقول هذا التعريف انه غير صحيح. او كما يقولون تعريف بالرسم - 01:25:31ضَ

هذا ليس آآ التقرير جاء يعني به دليل من الكتاب والسنة وان هذا التعريف لا يصح لا ولهذا جاءت الواجبات بذكر الثواب فيها وذكر العقاب على تركيا وكذلك المحرمات وكذلك كلها جاءت النصوص بهذا وهذا. فكل من عرفه بهذا فهو موافق الشرع ومن عرفه في هذا - 01:25:54ضَ

الموافق لبعض ادلة الشرع وكل هذه التعريفات شرح لهذه الشريعة في هذه الاحكام التي هي اصل في هذا الباب. الامر وانه الشريعة امر ونهي الشريعة مبنية على الامر والنهي ان الله يأمر بالعدس وينهى عن الفحشاء والمنكر. هي امر - 01:26:22ضَ

ونهي مبنية مصلحة يشرع تحصيله ومفسدة يشرع دفعها وازالتها الحرام ما ما نهى عنه الشارع يخرج بذلك الواجب والمستحب والمباح نهيا جازما يخرج به ماذا المكروه وكذلك اذا قيل ما يعاقب فاعله - 01:26:42ضَ

يخرج بذلك ماذا اذا عاقب فاعله المحراب وش يخرج؟ على التعريف الثاني الواجب والمستحب نعم الواجب والمكروه. المكروه لا يعرف فاعله كذلك ويثاب تاركه يثاب تاركه ماذا امتثالا يثاب تاركه. لكن يشترط ان يكون امتثالا - 01:27:12ضَ

وهذا لا بد منه لان تارك المحرم وتارك المكروه لا يثاب الا اذا وجد عمل لان الاعمال بالنيات ولا ثواب الا بنية. قاعدة متفق عليها. لا ثواب الا بنية. لكن هنالك ثواب - 01:27:41ضَ

بغير نية بشرط ان تكون النية تابعة بشرط ان يكون العمل تابع لغيره. هذا لا بأس به هناك اعمال لا تنويها انت ومع ذلك تثاب عليها يثاب عليه ان تثاب - 01:28:02ضَ

على سنة سننتهى دعوت غيرك من الناس الى هدي الى سنة فان تاب هو دعا غيره ان تذاب على ذاك العمل اذا دعا غيره يكتب لك اجر من دعاه وانك لا تعلم به. لانه اثر نيتك - 01:28:19ضَ

فما كان اثرا للنية فالنية مباركة النية مباركة فتثاب ولو انه دعا مئة شخص الف شخص مئة الف شخص كلهم في صحيفة حسناتك لانه اثر نيتك الاولى مع انك ما نويت - 01:28:39ضَ

ربما مات الانسان وصحيفة التجري صحيفة تجري بحسناته التي هي من اثر عمله من اثر عمله. كذلك المجاهد في سبيل الله يعني يؤجر على فرسه ما رث وما كان في طينه. حسنات يوم القيامة - 01:28:52ضَ

في صحيفته لانها اثر من اثر الجهاد هذا بركة النية على العبد ولهذا يثاب بنيته في اعمال لم يعملها لكنه احبها اود ان يعملها ود ان يعملها فيثاب بذلك والادلة في هذا كثيرة حينما يحب عملا ويريد عملا لا - 01:29:13ضَ

يعوق عنه انه لا يستطيع عمله ونحو ذلك ولعل يأتينا شيء من الاخبار في هذا الباب وهي كثيرة بل متواترة. نعم وضابط الصحيح نعم. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. وهذا سبق الاشارة اليه في الحقيقة - 01:29:42ضَ

الكلام عليه فيما تقدم ضابط الصحيح عندك الصحيح ولا الصحيح تصحيف وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا والصحيح ما تعلقا. يعني الذي والالف هنا للاطلاق او صلة كما يقولون اطلاق الروي - 01:30:07ضَ

والا لو حرمت فالمعنى واضح وضابط الصحيح ما تعلق متعلق يكون له متعلق يتعلق به. تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا هذا يشمل كما تقدم الصحة في العبادات والصحة في المعاملات. الصحة في العبادات الصحة في المعاملات. نفوذ هل النفوذ - 01:30:38ضَ

واحد او هما قسمان او نوعان قال بعض اهل العلم النفوذ يكون في العقود والاعتداد يكون في ماذا في العبادات عقد نافذ اي صحيح عبادة معتد بها ماذا؟ اي صحيحة - 01:31:06ضَ

والاظهر انه لا فرق بينهما. من جهة اللغة لا فرق بينهما والمصنف تبع الاصل تبع صاحب الاصل والا فانهم يحترزون وفي اه النظم وفي المتن من الكلمات المترادفة وهاتان عبارتان مترادفتان وان كان - 01:31:27ضَ

في اختلاف او تفاضل في اصل المعنى وهذا لا يظر لقد تكون الكلمة لها مرادف اخر لكن تتفاضل مثل البياظ بياض البيض بياض العاج بياض يعني هذا بياض ناصع وهذا بياض باهت دون ذلك لكنه في اصل المعنى او اصل وصف - 01:31:49ضَ

بياض واحد يتفاضل هذا مثل ما تقدم مسألة الواجب يتفاضل الواجب والحرام كذلك تختلف يعني رتبه فالنهوض والاعتداد من جهة المعنى المعنى واحد على الصحيح فيقال عبادة النافذة من نفذ السهم - 01:32:13ضَ

بها وهو اعتبارها فلا فرق بينهم وهذا يشمل والعبادة والمعاملة وسبق ان يفرقون بين اه في الصلاة يقولون ان صلاة بمعنى انه انها وصلاة لانه فعل ما فعل ما امر ما امر به. مع ان الفقهاء الذين يقولون انها باطلة - 01:32:36ضَ

يقول هو مأجور عليها فصلى ثم لما فرغ من الصلاة تبين انه غير وضوء. هو مأجور على ما قرأ فيها من ذكر لو انه ذكر الله سبحانه وتعالى وسبح ومن غير صلاة يؤجر - 01:33:01ضَ

فاذا قال هذا الذكر على هذا الوصف مع قراءة القرآن كان ارفع والاعمال بالنيات لكن لا تبرأ ذمته ولا يسقط الاعتداد بها الا اذا استوفى شروطها شروطها. لا بد ان يستوفي - 01:33:17ضَ

الشروط النفوذ العقد هو صحته وسلامته كذلك اعتداده والعبادة نفوذها والاعتداد بها بمعنى انها صحيحة استكملت والمعنى انه لا قظاء عليه النافذ والمعتد به الذي تبرأ به الذمة ولا يلزم بالقضاء لا يلزم بالقضاء - 01:33:36ضَ

مثل العقد اللي تم بشروطه عقد صحيح ما نقول باطل يجب الغاؤه بل هو ملتقى من الاصل ولا يصح هذا العقد لكن لو تم العقد على ذلك هذا الاحكام اخرى فيما يترتب عليه مثل مثل بعض العقود لتبنى على بعض الاملاك المغصوبة الاحكام - 01:34:07ضَ

اخرى لا تتعلق بهذه المسألة من جهة اخرى ربما يعتبر صحتها لما يترتب من الفساد على الغائها وعدم لان هنا تأتي قظية المصلحة والمفسدة تأتي قاعدة الشريعة العظيمة الكبيرة التي يعتبر فيها هذا العقد - 01:34:29ضَ

ان كان في الاصل فاسدا لان افساده وابطاله يترتب عليه فساد اعظم من ذاك الفساد كانهما مفسدتان لا فكاك عنهما لابد من ارتكاب احدهما. فنرتكب المفسدة الصغرى ونمضي هذا العقد وان كان في الاصل - 01:34:49ضَ

باطل لما يترتب على ابطاله من مفاسد عظيمة خاصة اذا كان هذا المال توارثه الناس وبيع من فلان ثم فلان فلهذا اجرى العلماء الصحة واخذوا هذا بقواعد الشريعة وحكم به عمر رضي الله عنه في قصته المشهورة التي رواه مالك الموطأ باسناد صحيح - 01:35:09ضَ

ان ابا موسى الاشعري لما كان بالعراق وجاءه عبدالله وعبدالله بن عمر وكانا يريد ان المدينة كانا يريد ان المدينة فقال ابن امير المؤمنين احب ان ابركما او قال انفعكما - 01:35:36ضَ

يريد ان يبرهما لانهما ابن امير عمر بن الخطاب. عبيد الله وعبدالله ثم قال ها هنا مان ها هنا مال لبيت مال المسلمين مئة الف درهم فقال نأخذان هذا المال فتتجيران فيه. فربحوه لكما - 01:35:54ضَ

مئة الف درهم فاخذ هذا المال فاتجر فيه وهما سائل دينه كم ربح هذا المال ثلاث مئة في المئة بدل ما كان مئتي الف كان كم ست مئة مع مئتين شكار - 01:36:14ضَ

ثمانمئة الف درهم تضاعف حتى ثمان مئة الف درهم فلما بلغ المدينة سلم المال قال عبيد الله رضي الله عنه مئتان هذا المال لك ما وسلم مئتي الف درهم لعمر رضي الله عنه واخذ ست مئة الف - 01:36:34ضَ

وسألهما واخبرهن ابا موسى اعطى ماذا المال؟ وقال التاجر فيه قال ابن امير المؤمنين ابن امير المؤمنين اخذتم المال يعني انه اعطاكم لانكما ابنا لو كان غيركما ولم يعطهن ثم اراد ان ينتزع المال كله - 01:36:58ضَ

رأس المال والمال فقال بعض الصحابة رضي الله اجعله يا امير المؤمنين قراظا معنى قيراط نعم مضاربة مضاربة للغة ماذا اهل الحجاز والمضاربة لغة ماذا؟ اهل العراق المشهور كتب الفقه المضاربة اجعله قيراطا - 01:37:18ضَ

فرابا يا امير فجعله ايش معنى جعله قيراطا يعني كأنك اعطيت انسان مئتي الف درهم يتجر فيها وله نصف الربح ولك نصف الربح واذا اعطيته مئتي الف وربح ست مئة الف - 01:37:40ضَ

كم نصيب انت منها ست مئة وهو كم؟ لا ست مئة مئة وخمسون نعم خمس مئة وخمس مئة. مئتان نعم اجعله قيراطا فربح ست مئة نعم ثلاث مئة تكون للمقارض - 01:37:57ضَ

للمضارب وثلاث مئة للمباراة اخذ ثلاث مئة مع مئتين خمس مئة الف ثلاث مئة وعبدالله ابن عمر ساكت رضي الله عنه عبد الله عبيد الله ابن عمر رضي الله عنه لما اخذ المال قال يا امير المؤمنين - 01:38:18ضَ

لو هلك ضمناه لو هلك والخراج بالظمان لو هلك ظمناه ظمناه يا امير المؤمنين. فالمعنى ان ربحه لنا فلم يوافقه رضي الله عنه لان هذا العقد الواضح البين لكنه هو رأى ان فيه التخصيص لهما لن يرتي ذلك فاخذ اهل العلم من هذا ان العقود - 01:38:38ضَ

يبنى على هذا مثل المال المغصوب نحوه اذ يكون قرارا يكونوا قيراطا فلا يبطل الجهد من عمل فيه فيرجع الاصل وهو رأس المال ونصف الربح ويكون لمن اخذ المال عن غير وجه نصف الربح. الثاني ان نصف النصف الثاني من الربح - 01:39:08ضَ

وهذا هو العدل مع ان الاصل فيه انه عقد ليس بصحيح لكن لما دار الامر بين هذا هذا نظر الى قواعد الشرع الاخرى في هذا الباب وادلتك كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله لا. وهذا مثال منها واقع في عهد عمر رضي الله عنه - 01:39:31ضَ

نعم يصح الصلاة هذا عند الجمهور الصلاة عند اما في مذهب احمد فعندهم لا تصح الصلاة استدلوا بحديث ابن عمر عند احمد من صلى من اشترى ثوبا بعشرة دراهم من لبس ثوبا فيها لم تقبل له صلاة - 01:39:50ضَ

وحديث ضعيف حديث ضعيف طريق بقية او غيره المقصود حديث ضعيف. واستدلوا بان النهي يقتضي الفساد وهو منهي عن الغصب. والجمهور يقولون الصلاة صحيحة الصلاة صحيحا وهذا هو الصحيح الصلاة صحيحة لكنه ماذا؟ صلاة الصحيحة وهو اثم - 01:40:23ضَ

نعم نعم وهو اثم بالغصب اثم بالغصب لان الجهة ماذا كما يقولون مو مفكة ايش معنى انفكاك للجهة انه حينما صلى صلى بالثوب وهو مأمور بالصلاة. ومنهي عنه اولا ينهى عن الصلاة هل هو منهي عن الصلاة ولا مأمور - 01:40:46ضَ

مأمور بالصلاة ومنهي عن غصب فلم يتحد النهي لو جاءنا نهي عن الصلاة في المكان قال لا تصلوا هناك نصوم لا تصلوا في الثوب المغصوم وش يكون حكم الصلاة باطلة لان الجهة متحدة ليست - 01:41:11ضَ

انما جاء النهي عن ماذا عن الغصب ما هو لا يجوز ان يصلي في الثوب المغصوب. لا يجوز ان ينافي الثوب المغصوب. لا يجوز ان يأكل في الثوب المغصوب كل - 01:41:26ضَ

احوال مكثة لا تجوز ومأمور من جهة منهي من جهة. وهذا يرد قولهم ان الواحد بالشخص تكون الجهة فيه متحدة وهذا ليس بصحيح الواحد بالشخص والواحد بالجنس والواحد من نوع الجهة فيه مفكر لا فرق بين الواحد بالشخص والواحد بالنوع والواحد - 01:41:40ضَ

بالعين والواحد بالعين الواحد بالشخص هذا باتفاق ان الجهة تكون فكة مثل مثلا الحيوان الحيوان جنس اليس كذلك بهيمة الانعام حلال اليس كذلك؟ والخنزير والكلب الجنس واحد لكنه فيه نوع حلال نوع حرام - 01:42:01ضَ

كذلك الواحد من نوع السجود ايضا هذا لا شك ان السجود لله واجب والسجود لغيره حرام الواحد بالشخص هو موضع النزاع والخلاف واحد من الشخص هو موضع النزاع والخلاف بين الجمهور. الجمهور يقولون لا فرق - 01:42:22ضَ

بين هذا وهذا والجهة مفكر حينما قلت من مفكها هي مفكة في هذا لا فرق بينهما فهو حينما صلى في الثوب المغصوب هو مأمور بالصلاة هو مأمور بالصلاة. ومنهي عن الغصب - 01:42:41ضَ

فنقول لا تصلي انسان يعني غاصب ومصر على الغصب نقول له لو صلى فصلاته باطلة هذا بعيد هو اثم بالغصب نعم مأجور بصلاته مثل لو لبست خاتم منه ذهب. اثم - 01:42:56ضَ

اثم مع انهم يقولون هذا هذا لا يضر لانه ليس شرطا وذكر الشأن او كان عليه عمامة مثلا مغصوبة لانها آآ ليست شرطا في صحة الصلاة هذا هو الصحيح هو قول جمهور العلم واستدلوا بادلة اخرى في هذا الباب - 01:43:18ضَ

نعم والفاسد الذي به لم تعترف ولم يكن بنافذ اذا عقد انا قرأتها ونعم والفاسد الذي به لم تقدم الفاسد ضد الصحيح والفاسد لا يعتد به وليس بنافذ وسبق انه لا فرق بين الفاسد - 01:43:40ضَ

والباطل بين الفاسد والباطل على الصحيح في عرف الشرع. الفاسد باطل والباطل نعم سواء كان العبادات او في المعاملات انما هناك بعض العقود او في باب العبادات ونحوها ما يكون منهيا عن من وجه - 01:44:06ضَ

وصحيح من وجه اخر مثل بعض انواع العقود وان نهي عنها فتصح ولا الاصل ان ما نهي عنه فهو فاسد. ولا نقول صحيح الا به. ولهذا لما اختلفوا هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي؟ الصواب ان النهي يقتل الفساد. لا فرق بين العبادات والمعاملات - 01:44:29ضَ

يقتضي الفساد والبطلان. من عمل ليس عليه امرنا فورا من احدث ليس عليه امرنا فهو رد. من صنع شيء ليس عليه امرنا فهو رد كلها تدل على هذا المعنى والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على البطلان - 01:44:51ضَ

بالنهي القاسم محمد ابي بكر رضي الله عنه سئل عن انسان جعل وصيته في ثلاثة بيوت الله كل بيت هو رأس ما له كل بيت فيه الثلث منع الورثة من التصرف - 01:45:09ضَ

مع ان الوصية في الثلث. ثلث هذا وثلث هذا وثلث هذا قال القاسم رحمه الله يجعل ثلثه في بيت واحد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني داخل في هذا - 01:45:33ضَ

يعني اما ان يكون احتيال على منع الورثة من التصرف ويكون انتفاعهم به في ضرر حتى لو انتفعوا كيف ينتفع؟ امر ان يجمع الثلث في بيت واحد وجعله مردود لكن هو من وجه صحح هذه الوصية ولم يبطئها - 01:45:53ضَ

يعني ما امكن هي وصية امكن صحة حينما تكون وصية فيها ظرر قد تبطل فلذا بعض العقود هي من هذا الوجه هي من هذا الوجه فتلقي الركبان وبيع المسرات لا يجوز. ومع ذلك هي عقود صحيحة - 01:46:13ضَ

لدلالة النص عليها عند مسلم فاذا اذا اتى سيده السوق فهو بالخيار والخيار لا يكون الا في عقد صحيح لا يكون الا في عقد صحيح فهذا هو الاصل في هذا الوقت. قال ولم يكن بنافذ - 01:46:36ضَ

اذا عقد لفوات شرط من شروطه نعم بارك الله فيك والعلم لفظ للعموم لم يخص في الفقه مفهوما بل الفقه اخص المصنف رحمه الله لما كان كان كلامه في الفقه - 01:46:53ضَ

معرفة الاحكام اراد ان يفرق بين هذه الاسماء. ولهذا قال والعلم لفظ للعلوم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه اخص. بل الفقه اخص الفقه تقدم معنى ان معرفة الايش؟ اصطلاحا معرفة الاحكام - 01:47:36ضَ

الشرعية معرفة الاحكام الشرعية الاجتهادية. وان هذا التعريف يأتي على كل اصطلاح ذكره العلماء. وانه اخسر واسر لكن هنا العلم لفظ للعموم لم يخص. العلم لفظ عام كل من تعلم علم من العلوم - 01:47:59ضَ

يسمى عالم بذلك سواء مثلا علم اللغة والنحو مثلا تعلم علما من علوم الدنيا في الحاشية نحو ذلك يسمى عالم بهذا السن يسمى عالم بهذا الشيء هذا اللفظ العام كما تقدم - 01:48:23ضَ

اخص منه الفقه للفقه مفهوما بل الفقه اخص لم يخص كما خص الفقه الفقه اخص من العلم فكل فقيه ماذا عالم وليس كل عالم فقير وكل فقه علم وليس كل علم - 01:48:44ضَ

اذا الفقه اخص بالاخص هو الاشرف الاخص هو الاشرف وهو الاكمل والعلم لفظ للفقه مفهوما بل الفقه اخص اي اخص من العلم وسبق ان الادلة جاءت بالثناء على الفقه والفقيه وما جاء من ادلة في هذا الباب - 01:49:08ضَ

قال وعلمنا معرفة المعلوم بين وجه العموم في العلم معرفة المعلوم كل ما يكون معلوم فهو من العلم. كل من علم شيئا فهو عالم به. من علوم الدين او الدنيا. حتى ولو كانت من العلوم المحرمة - 01:49:40ضَ

لو تعلمنا السحر وعلمه لكنه علم مذموم. علم اعوذ بك من علم لا ينفع. اعوذ بك من علم لا ينفع. فالنبي تعوذ من لكن حينما يكون فقها فلا يكون فقه الا حينما تتفقه نفسه بهذا الشيء ويكون فقه له سجية وقال على - 01:50:00ضَ

عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال وعلمنا معرفة المعلوم. ان طابقت لوصفه المحتوم فاذا من شرط وصف العلم ان يكون مطابقا للمعلوم ان يكون طابقا للمعلوم - 01:50:20ضَ

فكون الانسان يعرف هذا الشيء على وصفه بالواقع يكون عالما به. يكون عالما به. فيعرف مثلا ان الماء مروي وان الخبز مشبع. وان النار حارة وكذلك سائر العلوم الاخرى. ويعلم ان - 01:50:42ضَ

السماء هي هذا الجرم الذي فوقنا والارض هذا الجرم الذي تحتنا وسائر العلوم الاخرى. كل ما كان علمه مطابق للواقع فهو وصف وهو الوصف المحتوم فانه يكون عالما به. وهذه في الحقيقة تكون فائدتها قليلة - 01:51:05ضَ

وانما يذكرون هنا يذكرون هنا لاجل التفريق بينها وبين ما لا يكون علم ما لا يكون علم لان عندنا العلم وعندنا ما يتفرع عن ذلك من الظن والشر والوهم ونحو ذلك فهي مسميات فهي مسميات - 01:51:23ضَ

وبعد او اه يعني متفرعا هذا الشيء وبعضها قد يكون ضدا له فلهذا ذكر العلم ولعل المصنف ايضا والناظم آآ اراد بذلك ان يجتهد الناظر في هذا الفن ان يكون علم - 01:51:44ضَ

مطابقا قواعده واصوله حتى اذا تكلم فيه تكلم بعلم ويقين ولا يتكلم بالوهم والشك فلابد ان يكون كلامه في هذا العلم كلام مطابق. خاصة انه مبني على قواعد واصول متفق عليها - 01:52:04ضَ

يحرص على ظبط قواعده واصوله. ولهذا قال وعلمنا معرفة المعلوم ان طابقت لوصف محتوم مع ان بعضهم انكر حد العلم وقال العلم ما يحتاج الى حد العلم معلوم كوننا نعلم هذا الشيء هذا من الامر الذي يعلم بديهة - 01:52:26ضَ

الاصوليون وغيرهم يذكرون الشيب ادنى مناسبة. ويكون فيه شيء من الفائدة قال والجهل لما ذكر العلم ناسب ان يذكر الظد وبظدها تتبين الاشياء مثل ما تقدم معنا في الاصل والفرع - 01:52:50ضَ

فلما عرف الاصل عرف الفرع والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي بي عنا. هذا الجهل هل هو الجهل مركب ولا الجهل بسيط - 01:53:12ضَ

نعم الجهل ماذا؟ المركب. نعم لانه قال قل تصوروا الشيء. هذا يبي عند التصور ما دام عند التصور فهو عنده عنده او يعتقد انه عالم. يعتقد انه عالم. تصور شيئا في ذهنه - 01:53:36ضَ

ويعتقد انه عالم به. لكن هذا العلم ما هو؟ في الحقيقة على خلاف وصفه الذي به علا وصفه الذي مطابق له وهو الذي علا به لانه مطابق له وهو الوصف المحتوم - 01:53:57ضَ

الوصف المحتوم اما الوصف الذي ذكرته والتصور الذي ذكرته في الحقيقة ضده فلم يعلو بهذا الوصف او بهذا التصور بل نزل بهذا التصور لانه خلاف وصفه. خلاف وصفه. وهذا هو الجهل المركب. الجهل المركب - 01:54:17ضَ

ما هو؟ هو ادعاء العلم على خلاف المعلوم ادعاء العلم على خلاف المعلوم دعوى العلم مثلا انسان يقول يتكلم ويقول ان الصلاة فرضت في المدينة الصلاة فرضت في المدينة هذا - 01:54:34ضَ

وش حكمه جاهل ماذا؟ مركب لانه تصور ان الصلاة فرضت في المدينة فهو جاهل وجاهل انه مركب من جهلين. الجهل الاول هو جهله بحقيقة فرظية الصلاة. او وقت الشي الثاني - 01:55:05ضَ

جاهل انه جهل يدعي ان هذا علم. يدعي ان هذا علم فهو جهل مركب جهل مركب. وقيل جهل معناه على وصف اخر لكن هذا اقرب انه جاهل ويجهل انه جاهل - 01:55:27ضَ

او انه وصف هذا الشيء وصف هذه الواقعة مثل فرضية الصلاة بشيء على خلاف حقيقتها فتركب جهله من هذين الجهلين جهله بفرضيتها وجهل بوقت فرضيتها. واذا نسبت اليه يكون جاهلا جهلين. لسمي جهلا مركبا. هذا حينما يدعيه - 01:55:45ضَ

اما في مقام البحث والسؤال هذا لا يعتبر جهل او جه مركب بل بحث والنبي عليه الصلاة والسلام سأل اصحابه لماذا حديث من ابن عمر قال اخبروني عن شجرة في لفظ حدثوني انما هي مثل المؤمن - 01:56:15ضَ

لا يتحات ورقها فذهب الناس لماذا في شجر البوادي. الصحابة جعلوا يقولون شجرة كذا وشجرة كذا النبي يسأله هذا لا بأس هذا عند البحث لكن حينما يدعي ذلك ها يكون جاهل - 01:56:39ضَ

وجاهل ان جاهل جاهل ان انه جاهل مثل ما ذكروا عن ابن ابراهيم الشويكي هذا يقال طبيب في القرن الثامن القرن الثامن واواخر القرن السابع اواخر القرن السابع ترجمه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة - 01:57:03ضَ

ابراهيم السويكي يقال انه وجد في تركة ابيه وكان ابوه طبيبا. كان ابوه طبيب وجد في تركة ابيه وصعصة ورقة مكتوب فيها ان في الحية السوداء شفاء من كل داء - 01:57:29ضَ

ان في ماذا الحية هي الحية ولا الحبة الحبة هي تصحفت ها سقطت نقطة تصحبت بدل ما تقول حبة صارت الحية صار يجمع الحيات ويقليها ويشويها ويداوي بها الناس فقتل نفرا كثيرا - 01:57:49ضَ

وقيل انه عمد الى حيا فلدغته فمات كان يركب حمارا فكان لسان حماره يقول لو انصف الدقة لحمار الحكيم توما لو انصف الدهر كنت اركب لانني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب - 01:58:12ضَ

جاهلون مركب يعني هو جاهل بحال هذا الدواء وجاهل انه يجهله لان هذا ضد الشفاء والدواء بل هو قاتل بل هو قاتل هذا هو الجاهل المركب حينما يكون دعوة اذا كان دعوة وادعاء - 01:58:34ضَ

وعلى وجه المكابرة. اما حال البحث والمناظرة هذا لا بأس به. عن طلب العلم فانه طريق لطلب العلم والبحث والمدارسة فيه. واليوم صنف قدمه راح يقال والجهل قلت تصور الشيء على خلاف وصفه الذي - 01:58:56ضَ

على لانه لا يعلو الا بوصفه الصحيح وهذا هو الجهم وقيل نعم تفضل نعم وقيل حد الجهل فقد العلم وقيل حد الجهل فقد العلم. هذا ما هو الجهل البسيط البسيط اذا هذا قول اخر قول اخر - 01:59:17ضَ

بسيطا او مركبا قد سمي سواء كان بصير او مركب هذا في الحقيقة اذا سمي الجهل لفقد العلم هو نوع من الجهل لكنه جهل النسبي ويختلف فان كان جهلا تاما فهو مذموم - 02:00:00ضَ

وان كان جهلا نسبيا فهذا لا يخلو منه احد ولا يدعي الاحاطة بالعلم احد. وكلما ازداد العبد علما كلما ازداد جهلا او علم انه يجهل اكثر كلما وهذا من علامة السعادة للعبد اذا كثر علمه علم انه يجهل ما هو اكثر - 02:00:21ضَ

فلا يغتر بعلمه كما لا يغتر بعبادته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عثمان رضي الله عنه. وفي الصحيحين لكن في البخاري ذكر زيادة قال فلا تغتروا فلا تغتروا. حينما ذكر حديثه في الوضوء - 02:00:46ضَ

ومن توضأ نحو وضوء هذا فصلى ركعتين لا يحدث بها نفسه غفر له ما قدم به. عند البخاري زيادة فلا تغتروا ما يغتر لا بعلمه ولا بعبادته. بل كلما ازداد علما وعبادة كلما زاد تواضعا - 02:01:02ضَ

وعلم انه بحاجة بل باضطرار الى هذه العبادة والعلم قال وقيل حد الجهل فقد العلم فقد العلم بمعنى انه لا يعلم فهذا جهل بسيط عدم العلم سألنا انسان قلنا له متى فرضت الصلاة؟ قال لا ادري - 02:01:20ضَ

في الحقيقة هذا ليس جاهل لا نقول جاهل نقول جاهد عنده جهل وعنده علم. قال لا ادري ولا ادري ماذا نصف العلم نصف العلم. فهو يدري انه لا يدري وهذا علم - 02:01:48ضَ

وهذا علم قدر نفسه وذمها ولم يدعي شيئا له اليس هذا علم علم حينما يعود ولا يدعي العلم هذا نوع من العلم فلا يتكلم فيما لا علم يقول لا ادري - 02:02:06ضَ

ومن ترك لا ادري اصيبت مقاتله كما قال محمد ابن عجلان ولا ادري لها عند السلف شأن عظيم رحمة الله عليهم ولهذا هو جهل ليس جهلا مطلقا لا جهل نسبي - 02:02:22ضَ

حينما يقول لازم اذا كان الذي لا يدري عدم درايته مطلقة يختلف. ان كان لا يدري شيئا واجبا فهذا مذموم وان كان لا يدري شيئا مستحبا هذا ليس مذموم. انما ترك امرا مستحبا - 02:02:36ضَ

فمن وكل مكلف يكون عنده قدر من العلم ان يعلم الشيء الواجب عليه كل عبادة تجب عليه او معاملة يدخل فيها يجب ان يتعلم العلم الواجب عليه فيها وهذا علم وهذا علم - 02:02:54ضَ

ما لا يعلمه ان لم يكن واجبا ليس مذموما. وهو نوع من الجهل بسيطا او مركبا كما تقدم. قد سمي بسيطوا في كل ما تحت الثرى في كل ما تحت الثرى. هذا في الحقيقة فيه نظر ايضا - 02:03:11ضَ

انا قرأت او انه في وهذا يراجع في في بسيط في كل ما تحت الثرى ما من يحيط بما تحت الثرى ما احد يحيط الا اذا كان نسبة مطلقة قيل ان هذه العبارة - 02:03:33ضَ

لنحو ما تحت الثرى. في نحو ما تحت الثرى بدا الكل في نحو يعني انه يجهل بعض ما تحت الثراء اما كل ما تحت الثرى هذا لاجئ يعني في الغالب - 02:03:53ضَ

ان الاحاطة به متعذر اما في نحو فقد يحيط بشيء ولا يحيط بشيء اخر مما تحت اثره هذا جهل بسيط لانه لا يعلم ما تحت الثرالة المعنى انه آآ فعدم علمه بهذا الشيء - 02:04:08ضَ

واذا سألنا انسان ما حكم هذا الشيء؟ او متى وقعت هذه الغزوة؟ متى فتح مكة؟ قال لا ادري هذا جهل بسيط. اذا قال فتح مكة في السنة العاشرة وش هذا الجهل - 02:04:29ضَ

يعني هذي عندهم مركب انما على التفصيل السابق ما كان في البحث والمدارسة هذا من امر محمود الممدوح سبق حديث ابن عمر وبوب عليه البخاري رحمه الله قال باب سؤال الامام اصحابه. سؤال الامام اصحابه - 02:04:45ضَ

يعني ذكر في باب العلم شيئا من هذا نعم بسيطه في كل ما اتى تركيبه في كل ما تصورا التصور والتصديق لكن ليش قال تصورا البسيط هل في تصور ولا ولا ما في تصور - 02:05:05ضَ

البسيط خالي البسيط ان يكون ذهنه خالي ان يكون خاليا من هذا الشيء اما المركب فيتصور الشيء على خلاف ما هو عليه قلنا متى فتح مكة قال السنة العاشرة. تصورها ماذا ان السنة؟ العاشرة. والتصور هذا وش حكمه - 02:05:24ضَ

صحيح ولا خطأ اذا هذا هو المركب. ولهذا تركيبه في كل ما تصور اما اذا كان ما عنده تصور يقول ما ادري الذي لا يدري هل يتصور ولا ما يتصور - 02:05:48ضَ

اذنه خالي. ذهنه خالي فهذا هو الجهل البسيط. وهذه كلها اصطلاحات نقول ربما الجهل بها لا يظر ان من باب يعني اتمام الشيء وتتمات الشيء وتحسيناته. نعم قال رحمه الله - 02:06:01ضَ

والعلم لما ذكر تعريف العلم وكأن هذا هو المناسب او من فوائد ذكره للعلم انه سوف يبين اقسام العلم ولهذا اذ ذكره قبل ذلك وعرفه ثم ذكر ضده وهو الجهل البسيط والجهل المركب - 02:06:40ضَ

ثم قال والعلم اما باظطرار يحصل الافتراع هو الشيء اللي تضطر اليه لا فرارا منه ولا خلاص منه. اما باظطرار يحصل هذا هو العلم القسم الاول من اقسام العلم. الاضطرار هذا اقسام - 02:07:04ضَ

سيذكرها المصلى او باكتساب حاصل باكتساب هو حاصل. حاصل خبر مبتدأ محذوف خبر مبتدأ محذوف وليس وصفا لقوله باكتساب باكتساب حاصل اي هو حاصل باكتساب هو حاصل وباكتشاف متعلق بحاصد متعلق بحاصد - 02:07:27ضَ

اي ثابت ومستقر اه به يحصل به ويستقر به حاصل فالاول ما هو الاول الاسم الاول ما هو القسم الاول هو الاضطراري هو الاضطراري. قال كالمستفاد باب التمثيل بالحواس الخمس - 02:07:55ضَ

الحواس الخمس ما يدرك بهذه الحواس. ثم سردها لانها محسوسة. وما كان محسوسا فانه يقطع به لانه يحس به ويدركه بحاشته فليس في مجال للشك ولا ما فوق ذلك من الظن - 02:08:25ضَ

بل هو بل هو في اعلى درجات اليقين. لماذا؟ لانه مدرك بالحس. لان اليقين قد يدرك بغير الحس قد يدرك مثلا بالسمع قد يدرك مثلا بغير الحس قد يدرك بغير الحس - 02:08:46ضَ

لكن هذا باعلى درجات الحس وهو مباشرة الحاسة له. والان قال بالحواس الخمس وهو كله يقين. وهو كله يقين. لكن درجاته مختلفة. حتى الحواس الخمس هذه مختلفة فما يكون ادراكه - 02:09:08ضَ

وبالحاسة عن طريق المباشرة ابلغ مما يكون ادراكه بالحاسة عن غير طريق مباشرة فالذي يتذوقه والذي يمسه بيده باعلى درجات اليقين ولهذا قال بالشم اذا شم الانسان رائحة اما ان تكون طيبة - 02:09:29ضَ

او خبيثة اذا كانت الرائحة طيبة ادركها وقطع بذلك ولا ولا ترددات ان كانت خبيثة كذلك ادركها وقطع بها. فهذا ليس محلا للتردد او بالذوق اذا تذوق الانسان طعاما او شرابا - 02:09:55ضَ

فانه يدرك هذا يدركه بحاسة الذوق ويقطع بذلك وليس في مجال للشك ولا للتردد بل هو في اعلى درجات اليقين مثل حينما انت يتواتر عندك نزول المطر بسماعك بسماعك له تواتر - 02:10:17ضَ

لا تقطعوا به لكن انت خرجت ورأيت الوادي يسير يرتفع عندك اليقين من حاسة السمع الى حاسة ماذا؟ او الخبر الى حاسة الرؤية وهي اعلى الرؤية التي لا شك فيها والتي لا تخييل فيها ان يرى شيئا يتخيل يرى شيء بعيد يظنه انسان وشجرة او شجرة هو انسان - 02:10:40ضَ

فاذا شربت منه ها نعم كان ابلغ وفي اعلى درجة ولهذا يقال علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ايهما ارفع حق اليقين. اذا سمعت الخبر هذا علم اليقين. اذا رأيته ايش يكون - 02:11:06ضَ

اذا رأيت اذا سمعته علم اليقين اذا رأيته عين اليقين اذا تناولته حق اليقين حق اليقين. هل يبين ان الحواس ايضا هي متفاوتة في هذا قال او بالذوق او باللمس - 02:11:29ضَ

اللمس حينما تضع يدك على جسم يتبين هل هو املس هلو خشن تضع يدك على شيء هل هو لين حجر يعني يتبين بلمسه ما هو هذا الشيء يتبين او باللمس - 02:11:49ضَ

والسمع بالشم او بالذوق او باللمس والسمع هذه هي الرابعة حينما تسمع الصوت هل هو صوت قوي؟ هل هو صوت ضعيف؟ هم وهكذا سائل اصوات تسمعها هذا الصوت تسمعه تميز هل هو قرآن؟ هل هو غير قرآن؟ وهذا يختلف بحسب السامع ايضا - 02:12:09ضَ

الفأر سماع الاصوات هو ايضا مما هو من الادراك المقتول به لانه ادراك بالسمع. فهذا لا مجال فيه والابصار والابصار كذلك حينما يبصر الانسان شيء يعلم هذا الشيء هذا الجرم هل هو شجرة هل هو انسان؟ هل هو جبل وما اشبه ذلك - 02:12:33ضَ

يبصره بحاسة الابصار هذه هذا امر مضطر اليه. والمصنف رحمه الله ذكر هذا لان عروم الشريعة هي مبنية على هنالك علوم اضطرارية. لا عذر لاحد في تركها او انكارها كذلك هذا العلم هو من هذا فمثل - 02:13:00ضَ

ليبين ان علوم الشيطان على ميزان العلوم التي يعترف بها الناس. ويقر بها الناس. فالباب واحد ثم التالي ما كان موقوفا عن استداله. قبل ذلك من العلوم الاضطرارية ايضا الاخبار المتواترة انت ربما تسمع وهل يتعلق بحاسة السمع - 02:13:24ضَ

تسمع باذنك بسمعك الخبر عن مدينة لم تسافر اليها لم تسافر اليها تقطع بوجودها. انسان يسمع بمكة يعرف مكة مكة مقطوع بوجودها لعموم الناس وخصوصا المسلمين. كذلك تسمع ببلدة من البلاد - 02:13:46ضَ

لم تذهب اليها فاذا سم مثلا بمدينة جدة الرياض القاهرة بغداد تواتر عنده سماعه لهذه المدن وهو يقطع بها وان لم يرها وان لم يرها فهو هل يحتاج اذا سمع القائل يقول قائل هذه ما هي - 02:14:11ضَ

رجل هل هي امرأة؟ لا مباشرة اذا سمع اي مدينة من المدن تواترة عنده يقطع بذلك انها البلد الفلاني يقطع بذلك انه المكان الفلاني وهكذا بحسب الشيء المسموع المتواتر تواترا مقطوعا به كذلك - 02:14:32ضَ

ايضا من الشيء الضروري المقطوع به الامور العقلية التي لا تحس انما تدرك بالعقل نعلم مثلا ان هذه الساعة لابد لها من صانع هذا الجهاز لابد له من صانع وهذا الكتاب كذلك لابد له من طابع ونحو ذلك مما يقطع به ونعلم ان الواحد نصف الاثنين وهكذا لكن لو - 02:14:50ضَ

قلنا لك كم نصف سدس اثني عشر كم نصف سدس اثني عشر نحتاج نصف سدس اثني عشر تقول ماذا واحد نظر وسيم ثم بعد ذلك يحصل عندك قطع بذلك لكن نصف الاثنين مباشرة - 02:15:16ضَ

فالشيء قد يكون نفس الجنس او نفس العلم فتقطع ببعضه وتحتاج الى نظر واستدلال ولهذا قال ثم التالي للعلم كان موقوفا على استدلال. لابد بنظر. النظر ثم الاستدلال. النظر فتنظر ثم تستدل. وهذا له مراتب - 02:15:42ضَ

اه واحكام لعله يأتي ان شاء الله اليه ان شاء الله في درس الغد والله اعلم. نعم نعم نعم من ذكره تقسيم للعلم يعني اول بحث واحد هو البحث في الحقيقة واحد لان كلامه كله في العلم كما تقدم. علمنا معرفة المعلوم - 02:16:08ضَ

انطابقت لوصفه المحتومي ثم فصل صحيح يعني اذا اردنا ان نقول ان هذه جملة مفصلة لما سبق فذكر الحواس وما يضطر اليها واذا وهي مطابقة نعم نعم له في الحقيقة محتمل لكن ما تحت الثرى ما يدرك بالحواس - 02:17:00ضَ

اللي تحت الثرى ما يدرك حتى تحفر الثرى ما تحتثر ترى هذا مجهول يعني ما تحت الثراء هذا مجهول ولهذا البسيط في كل هذا الجهل هذا اللي تحت الثراء هذا جهل وليس - 02:17:33ضَ

علما البسيط في كل ما تحت الثرى. التركيب في كل ما تصوره. هذا في باب الجهل البسيط والجهل المركب والثاني هو ما يدرك بالحواس وهو الشيء الاضطراري اذا لم تكن اتي نعم - 02:17:51ضَ

الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هذه السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين هذه السابعة - 02:18:23ضَ

هذي هي السابعة وهي سبع ايات كما هي الاحاديث الصحيحة وهي السبع المثاني هو القرآن الذي هو العظيم الذي اوتيته نعم قبل ذلك ما يتعلق النفس هذه الفاتحة سبق الكلام على البسملة والاشارة الى ان هذه الخلاف فيها واسع - 02:18:39ضَ

وان اهل العلم رحمة الله عليهم لم يضيق عطنهم بهذا واجمعوا على عدم التكفير بانكار كونها اية من الفاتحة انما المجمع عليها انها اية من كتاب الله او جزء اية من سورة - 02:19:15ضَ

النمل كما تقدم انه من سليمان انه بسم الله الرحمن الرحيم. وانها اية للفصل. وهذا واقع خلاف. وقع خلاف في هذه المسألة وسبق الاشارة الى انه في بعض المصاحف جعلت اية رقم عليها بواحد رعاية لهذا الخلاف - 02:19:36ضَ

فصلوها وان هذا هو قول الجمهور وعلى هذا تكون سبع ايات على ما تقدم على ما تقدم والايات صريحة ثم الاحاديث صريحة في هذا الباب وواضحة وبينة اما الكتب التي تدرج - 02:19:55ضَ

فيها الكتب التي تتدرج نعم اذا سبق لعل سبق شيء سؤال في هذا المعنى كيفية قراءة اصول الفقه هذه تختلف حسب طالب العلم ان كان طالب العلم عنده تأصيل في هذا او درس - 02:20:15ضَ

شيء من اصول الفقه درس متنا من المتون ولو من المتون المختصرة درسه مثلا في المساجد في حلق المساجد حلق العلم او في الجامعة في المعاهد او في الجامعات او بحث فيه او دارسه - 02:20:34ضَ

هذا ممكن يقرأ في بعض كتب الاصول وان لم تكن متونا وان لم تكن متونا وان لم يسبق له دراسة فلا يلزم حتى دراسة اصول الفقه ليست يعني امرا لازما لطالب العلم بمعنى - 02:20:52ضَ

انه يبتدأ باصول الفقه ليس من الامر اللازم وانه من شرط ان يكون اه دارس لاصول الفقه لا طالب العلم حينما يدرس العلم ويحضر حلق العلم هو في حضور حلق العلم - 02:21:08ضَ

اهل العلم يقررون اصول الفقه لانك حينما تحظر عند اهل العلم في في المساجد يعني الموجود في حلق العلم في بلادنا ربما تكون دراسة اصول الفقه ليست بتلك الكثرة وربما بعض اهل العلم ممن ينشر العلم لم تكن تقرأ - 02:21:24ضَ

اه تقرر اصول الكتب اصول الفقه في اه حلقه لكنه يدرسه تدريسا عمليا خلال تقرير المسائل ومن خلال الترجيح ومن خلال النظر وهذا في الحقيقة هي الدراسة الصحيحة والدراسة الواضحة البينة - 02:21:47ضَ

ولذا في كثير من حلق العلم تجد اناس مهروا في اصول الفقه آآ حيث تلقوا مسائل اصول الفقه وقواعد اصول من خلال قراءة كتب الحديث ومن خلال قراءة كتب الفقه وتقرير المسائل فيها - 02:22:07ضَ

فحينما تمر المسألة مسألة من المسائل فيقررها آآ الشيخ في هذه المسألة ويقول هذا الحديث الوارد في هذا الباب باق على الاصل وهذا الحديث ناقل عن الاصل والناقل مقدم على المبقي. فهذه قاعدة عظيمة. قاعدة مهمة لتقررها بمثالها - 02:22:26ضَ

خاصة ان كثيرا من كتب الاصول تخلو من الامثلة عقيمة من الامثلة ربما لا يستفاد منها آآ امثلة تكون عملية مفيدة فمثلا حديث آآ بشرى محل طلق ابن علي رضي الله عنه وما جاء في معنى حديث بشرى الخلاف في هذه المسألة الجمهور مع الاحناف وهو هل ينقض مسجد - 02:22:50ضَ

ذكر او لا ينقض مسجد ذكر آآ فمن جملة التقريرات في هذا ان مس الذكر ناقظ حديث بشرى اه دال على هذا الاصل وله شواهد كثيرة جيدة بعظها صحيح بعظها حسن من اهل زيد بن خالد وحديث عبد الله بن عمر وحديث ابي هريرة تبنون - 02:23:16ضَ

ثلاثة عشر حديث في هذا الباب. حديث بشرى حديث صحيح وقد تناظر فيه علي بن المديني ويحيى بن معين في مسجد الخيف مناظرة عظيمة ومهمة ترى الحاكم رحمه الله في اوائل المستدرك في كتاب الطهارة مناظرة مهمة وفيها فوائد تقرر في الحقيقة اصول الحوار والمناظرة والجدل - 02:23:36ضَ

بادب عظيم جم. وكان الامام احمد حاضرا بهذه المناظرة. وهو كالميزان بينهما رحمة الله عليهما حتى انتهى الامر ترجيح جانب يحيى ابن معين على علي المديني في ان مس الذكر ناقظ للوضوء ومن ذلك في هذا الباب كما - 02:23:56ضَ

الدم هو ان حديث بشرى ناقل الحديث طلق ابن علي رضي الله عنه وكلاهما رواه الخمسة كلاهما ولهذا ذكر الحافظ البلوغ ذكر احد بشرى طلق ثم ذكر حديث آآ ثم - 02:24:17ضَ

حديث بشرى على طريقة أبي داوود رحمه الله حيث يذكر المنسوخ ثم الناس خلافان ويذكر المطلق ثم المقيد او العام ثم حديث بشرى ناقل حديث طلق موب قناص معنى ان الاصل عدم النقد - 02:24:32ضَ

فلا ينقض مسجد زكاة ليس لانه ورد حديث ان لا. الاصل عدم النقد ولذا يروى عن مسعود وان كان اسناده منقطع لا ابالي مسسته او مسست انفي لا ابالي يعني هو والانف بمعنى واحد كما ان مس الانف لا ينقظ مس الذكر لا ينقظ - 02:24:50ضَ

اه الا بدليل فهو باق على الاصل. ولهذا قال انه وضعة منك لما سأل النبي عن ذلك جاء حديث بشرى ما نقول ناسخ نقول ناقل عن الاصل اصعد من النوم. فهذا الكلام وتقرير هذا الاصل وهذه المسألة يفيد طالب العلم الذي يسمع هذا التقرير. اه - 02:25:10ضَ

فائدة اصولية في هذه المسألة او ما يتعلق ان الناسخ لا بد ان يسبقه نص منسوخ يسبق نص متقدم ثم نص اخر دين اخر متراخ عنه والاصل والناقة الاصل ان يكون الحديث السابق او الاثر السابق - 02:25:30ضَ

عابد للاصل او مقرر الاصل سيأتي دليل ناقل عن الاصل ولهذا لا نقول اننا اه فيمكن طالب العلم ان يفهم مسائل اصول حينما يقرأ ايضا من كتب الفقه مثلا من كتب الفقه - 02:25:57ضَ

المشهور معروف مثلا هنا من كتب الحنابلة الشرح الكبير المغني الشرح الكبير هذا كتاب حينما يقرأه الانسان بنظر ترى فيه القواعد الاصولية والقواعد الفقهية والمآخذ والنظر والمفهوم والقياس. فلهذا ربما تستخرج منه قواعد اصولية - 02:26:12ضَ

قواعد فقهية قد لا تكون مذكورة احيانا في كثير من كتب الاصول وتستفيد بذلك مسائل مقرونة بالدليل ثم هذه القواعد تذكر قواعد مجمع عليها الحجة بها قوية حجة بها قوي لا ينازع فيها اي عالم. فيسلم لك بها ولا ينازعك فيها. لانها قواعد مقررة متفق عليها. لكن من اراد - 02:26:32ضَ

ان يدرس اصول الفقه دراسة خاصة لا بأس ان يأخذ وهذا هو المتبع مثلا متنا مختصرا ميسرا سواء كان نذر او نظم وينظر بعض الشروح المختصرة عليه ثم ينقلب على ذلك الى بعض الكتب سبق الاشارة اليها - 02:26:57ضَ

نعم شيخ الاسلام ابن تيمية نعم نعم هذا كان معروف هذا كلام شيخ الاسلام شيخ الاسلام يقول انه لا ينقض لكن هذا خلاف اصوله رحمه الله المعروفة عنه لان الجمع بين النصين - 02:27:17ضَ

اذا كان بينهما تعارض الظاهر يعني نقيد احدهم بالاخر نخص احدهم الاخر. اما هنا ما عندنا نص من النبي عليه السلام ان ان ابتداء انه قال ان مس الذكر لا ينبض - 02:27:38ضَ

انما سئل سئل فاجاب السائل عليه الصلاة والسلام ولهذا قال انما هو بضعة منك كما لا ينقض مس الانف وسائر الجسد كذلك لنا. فسأل لو كان النبي عليه قال ابتداء اخبر ان ان انه لا ينقض ابتداء ها - 02:27:56ضَ

فعند ذلك نقول هذا ناسخ هذا ناس وعند ذلك يكون التعارض. اما حينما يكون دليل مبق على الاصل او مؤيد للاصل عابد للاصل. ثم يأتي دليل اخر ناقل عن الاصل - 02:28:18ضَ

في الاصل الشريعة ان مبقية والا ناقلة ناقلة الاصل انها ناقلة. كل ما جاء في الشريعة فهو نقل عن الاصل ولهذا لا يمكن ان نقول كل دليل يأتي فهو ناسخ لا الاصل الاباحة والبراءة ويلزم على هذا ان كل شيء ناقل عن الاباحة - 02:28:35ضَ

اصلية او البراءة او نباحة العقلية انه ناسخ وهذا باتفاق اهل العلم لا يسمى نسخ بل هو ابتداء تشريع وابتداء حكم الجديد ومن ضمن هذه المسألة ولذا قرره ابن مسعود على ما نقل عنه رضي الله عنه وان كان يعني لا يثبت عنه انما هو موافق لهذا لهذه القاعدة والله اعلم - 02:28:54ضَ

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 02:29:17ضَ