شرح متن“نظم الورقات” في أصول الفقه للعمريطي الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]
متن“نظم الورقات” في أصول الفقه للعمريطي -المسجد النبوي- المجلس الخامس
التفريغ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد تقدم معنا في بحث العام ذكر صيغ للعموم وان المصنف رحمه الله - 00:00:00ضَ
ذكر ما تيسر منها ولم يستوفي صيغ العموم وسبق الاشارة الى بعض الصيغ في هذا الباب وهي من حيث الجملة متفق عليها ومن الصيغ التي تكثر وهي مهمة ايضا التعريف بالاضافة بما يحصل به - 00:00:21ضَ
ثبوت الجمع بالاضافة وهذا يكون في الجمع وفي اسم الجمع وفي اسم الجنس مثل قولك جاء طلاب العلم طلاب العلم نكرة لا يدل على الجمع لانه يدل على عدد محصور - 00:00:42ضَ
فاذا اضفته فانه بالاضافة يتعرف كما لو عرفته بالالف واللام فقلت جاء طلاب كيف يكون لفظا مستغرقا لجميع ما يصلح له في حصول التعريف بالاضافة اذا قلت جاء طلاب العلم كانك قلت - 00:01:03ضَ
جاء الطلاب وهذا يستغرق جميع ما يصلح له كذلك ايضا الراكب ورهط وقوم هذا اسم جمع واسم الجمع هو ما لا واحدة له من لفظه اذا قلت جاء ركب البلد - 00:01:26ضَ
وما اشبه ذلك فهذا تعريف بالاضافة تعريف بالاضافة كانك قلت جاء الركب جاء القوم ويستغرق جميع ما يصلح له مما يدخل تحت هذا اللفظ وكذلك التعريف باسم الجنس اسم الجنس - 00:01:46ضَ
المضاف فيحصل به التعريف مثل قوله سبحانه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاضافة النعمة الى لفظ الجلالة يفيد العموم في كل نعمة ومثل قوله سبحانه احل لكم ليلة الصيام - 00:02:09ضَ
ليلة الصيام المعنى في جميع ليالي الصوم وفي كل صوم احل لكم ليلة الصيام لانه كان في اول الامر لا يجوز في الليل بعد النوم او بعد الصلاة على الخلاف في هذا فهذا من انواع الجموع - 00:02:30ضَ
هذا من الجمع الذي يحصل به او من اضافة التي يحصل بها مسمى جمع. اختلف في المفرد المضاف المفرد فيه خلاف مثل قلم الرجل كتاب الرجل كتاب الطالب هل يحصل به الجمع او لا يحصل الجمع؟ موضع خلاف انما الذي ثبت - 00:02:52ضَ
هو اذا كان اسم جنس اذا كان اسم جنس كما تقدم ايضا كذلك سبق معنا ان الصبي والشاهي والمجنون هؤلاء غير مخاطبين غير مخاطبين كما تقدم ومن ادلة في هذا وهو دليل اه مشهور حديث عبد الله ابن عمرو عند احمد وابي داوود وكذلك حديث الربيع - 00:03:17ضَ
او شبرة ابن معبد الجهني من رواية عبدالملك ابن الربيع ابن سبرة عن ابيه عن جده عبدالله بن عمرو انه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة هذا في حديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع. حديث السبرة وحديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع. لكن في حديث عائشة وجاء - 00:03:45ضَ
من حديث علي رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنو عن المجنون حتى يفيق وعن الصغير نعم وعن النائم حتى يستيقظ حتى يستيقظ فهذا الحي ما جاء في معناه دال على هذا والمعنى انه غير - 00:04:07ضَ
مكلفة غير بل غير مخاطب غير مخاطب لعدم التكليف في الصبي وكذلك ايضا المجنون لانه ليس اهلا للخطاب فلا يصلح تكليف قال رحمه الله وحد الاستثناء ما به خرج ذكر استثناء في باب الخصوص لان الاستثناء من نوع - 00:04:28ضَ
بالخصوص او التخصيص المتصل من الكلام بعض ما فيه اندرج اذا قلت جاء الطلاب هذا يشمل جميع الطلاب واذا قلت الا طالبا خرج الطالب او الطالبان من الطلاب الذين جاءوا لانه داخل في مسمى الطلاب. داخل في مسمى الطلاب لولا الاستثناء. ولهذا قال بعظ ما فيهم - 00:04:54ضَ
هذا هو حد واستثناء من الثني من ثني الشيء اه بمعنى عاطفة او بمعنى الصرف ثنيت فلانا عن هذا الشيء اي صرفته عنه يحتمل ان يكون المعنيان صحيحين فيه بمعنى انك عطفت على الكلام ما - 00:05:28ضَ
يغايره وما يختلف حكمه او انك صرفت الحكم الذي اثبته في المستثنى منه صرفته عن المستثنى صرفته عن المستوى وجعلت له حكما اخر. وهو عدم المجيء ونحو ذلك من العبارات - 00:05:54ضَ
وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. والاستثناء ورد في النصوص في الكتاب والسنة. وينفع ايضا في باب الاقرار يترتب عليه الاحكام. فالعلماء ذكروا الاستثناء بما يترتب عليه من الاحكام - 00:06:14ضَ
فلو اعترف بشيء ثم استثنى منه شيء بشنو؟ مع وجود شروط الاستثناء فلا يلزم الا ما فلا يلزم ما استثناه ولا يطالب بما استثناه لانه خرج بكلامه واقراره واختلفوا في قولهم جاء الطلاب الا طالبا. وقال كيف يقال؟ تستثني الا طالب وانت تقول جاء الطلاب - 00:06:34ضَ
فاما ان يكون داخل في الذين جاؤوا فلا يصح استثنائه واما الا يكون داخلا فالاستثناء لغو هنا وهذا مردود لان هذا اسلوب عربي صحيح انت حينما تقول جاء الطلاب يجوز - 00:07:00ضَ
ان تريد الاستثناء قبل اداة الاستثناء ويمكن ان تستثني بعد ما بعد ذلك يعني يجوز ان تقول جاء الطلاب ثم تذكرت بعدما نطقت بالباء انه تأخر طالب فقلت الا طالبا - 00:07:23ضَ
ويجوز ان تكون حال التكلم مستحظرا لعدم حضور طالب تستثني نويت الاستثناء قبل وهذه مسألة خلافية ستأتي وهي نية الاستثناء بعد الفراغ من المستثنى منه هل يصح في باب الاقرار ونحو ذلك هذا موضع خلاف يأتي الاشارة اليه في كما وصلنا النبي ان شاء الله. قال وشرطه اي شرط الاستثناء - 00:07:45ضَ
الا يرى منفصلا رؤية بمعنى ان يكون الواقع والحال حال علمنا به او حال التكلم الا يرى منفصلا لانه كلام واحد متصل بعضه ببعض فاذا انفصل المستثنى عن المستثنى منه فعند الجمهور - 00:08:16ضَ
لا يصح مطلقا سواء كان الفصل قريب او بعيد. والفصل اما ان يكون اضطراري مثل ان يقول انسان له علي مئة مئة ثم عرض له زكام او سعال ثم بعدما - 00:08:39ضَ
فرغ من الزكام او العطاس اه قال الا عشرة الا عشرة في هذه الحال يصح الاستثناء ولا ما يصح نعم يصح لماذا؟ لان الفاصل هنا ماء اضطراري اضطراري طيب ولهذا قال شرطه الا يرى منفصلا - 00:09:02ضَ
القسم الثاني او النوع الثاني ان يحصل فصل في المستثنى منه لكن ليس بالطويل. مثل انسان قال والله ما ازور فلان حصل بينه وبينه خصومة ونزاع فحلف قال والله ما ازورك - 00:09:26ضَ
قال له صاحبه صديقه بجوار اخوه قل ان شاء الله قل ان شاء الله امر يستثني حتى تنحل يمينه. والنبي عليه قال من حلف فاستثنى يعني ان الاستثناء لا كفارة ولا حينث عليه فلا حينت عليه - 00:09:44ضَ
فقال ان شاء الله هل ينفع او لا ينفع. قال والله ما اذهب الى فلان ان شاء الله لا تجزم قل ان شاء الله فقال ان شاء الله الجمهور يقولون اذا فصل كلام اجنبي - 00:10:09ضَ
او كان الفاصل سكوت وهو غير في غير حال الضرورة فثبت ما تكلم به ولا ينفعه الاستثناء. والقول الثاني انه ينفع الاستثناء ما دام الفصل قريب ونبه وهذا هو الصحيح - 00:10:26ضَ
هذا هو الصحيح مثل ما ثبت في الصحيحين الصحيحين من في قصة العباس حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما آآ ذكر تحريم شجر المدينة فقال ثم النبي ذكر بعد ذلك اشياء وذكر اللقطة بعد ذكر بعد ذكر هذه الاشياء - 00:10:48ضَ
ثم في اخر الحديث بعد ما سكت عليه الصلاة والسلام قال العباس الا الابخر يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام الا الابخر الا الادخال فاذا كان الانسان في نفس الحديث المتعلق - 00:11:08ضَ
الذي يتكلم فيه ثم بعد ذلك نبه او هو تنبه من نفسه فاستثنى والصحيح انه ينفع الاستثناء هل في حديث اخر يدل على ان الاستثناء ينفع ولو ذكر بذلك ولو فصل كلام اجنبي لكن شرطه ان يكون متعلق بنفس - 00:11:24ضَ
الكلام نعم اسمعوا يا اخوان نعم حديث ابي هريرة في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام وش قال لاطوفن الليلة على مئة امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه في رئة اخرى عند الملك - 00:11:50ضَ
قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله لجزمه بذلك وحسن ظنه فلم يقل ان شاء الله قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته. هو اقسم بذلك - 00:12:17ضَ
والملك قال اقول ان شاء الله وفصل بين كلامه بين اه كلام يعني فصل بين الاستثناء كلام اجنبي لكنه متعلق بنفس القصة وقول الملك قول الملك دل على ان هذا الاستثناء - 00:12:34ضَ
او ان هذا السكوت لا يظر وهذا الفصل لا يظر وهذا هو الصحيح وذلك ان الانسان ربما يستعجل في شيء في حلف على شيء الا يفعله يقول له فينبه الى ان هذا الفعل - 00:12:55ضَ
منهي عنه او انه لا يجوز اذا كان يترتب عليه قطيعة حتى تنحل يمينه ولا يكون عليه حمد في ذلك ولهذا كان هذا هو الصحيح. طيب هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة - 00:13:12ضَ
ان يطول الاستثناء ان يطول الفصل. مثل انسان قال والله ما ازوره له ثم بعد ذلك من الغد فقال ان شاء الله في هذه الحالة اذا زاره عليك كفارة ولا ما عليه كفارة - 00:13:27ضَ
يعني ما اتصل استثناؤه بيمينه يعني عليك كفارة ولا ما عليك كفارة اذا زار او يزوره ويدفع الكفارة لا تشدد عليه جزاك الله خير يعني لا بأس يعني هو النبي عليه الصلاة بين انه لا بأس ان - 00:13:48ضَ
لا بأس ان يكفر ولا بأس ان يزور كله ورد في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. لا بأس ان يكفر ولا بأس يعني ان ان يكفر قبل لان لانه اذا انعقد السبب - 00:14:27ضَ
اذا انعقد السبب جاز فعل او اداء الحكم نحو ذلك انعقاد السبب السبب ما هو؟ الحلف وشرط الكفة وشرطها الحلف. شرط الوجوب والحلف سببها ماذا؟ اليمين وشرطها ماذا؟ الحنف اذا حنث وجب بالاجماع - 00:14:45ضَ
اذا حلف ولم يحنث نقول انت بالخيار. لكن ان كان حنثك منهي عنه فعليك ان تزور اخاك قال اكفر قبله نقول لا بأس تكفر او تزور لا بأس لانه اذا انعقد السبب - 00:15:08ضَ
جاز فعل الكفارة مثل الزكاة انسان عنده نصاب ومضى عليه ستة اشهر وبقي ماذا كم بقي الحول ستة اشهر. يخرج الزكاة ولا ما يجوز يجوز يخرج الزكاة جاء انسان فقير محتاج مضطر - 00:15:30ضَ
ولا وجب يتصدق عليه قلت انا اعجل الزكاة النبي ما استعجل الزكاة نعم نعم اخذ العباس استعجل زكاة العباس عليه الصلاة والسلام يجوز على الصفيق خلاف لكن على العصا يجوز. انما اختلفوا في الزيادة على العامين - 00:15:56ضَ
ومذهب جاء من اهل العلم كالشافعية قالوا ولو عشرة اعوام وهذا فيه نظر. هذا فيه نظر لكن الشيء اللي يكون بقدر الحاجة لحديث العباس رضي الله عنه في حديث عند ابي داود وكذلك له شاهد من حديث ابي رافع عند ابي داود الطيانسي. الشاهد - 00:16:15ضَ
ان انه اذا انعقد السبب جاز اداء الكفارة قبل اليوم قبل السبب لا تصح الانسان قال ان اكف اخرج كفارة اطعم عشرة مساكين قال اخشى اني احلف فاحنف فاذا اخرج كفارة قبل الحلف - 00:16:31ضَ
ثم حلف بعد ذلك هل تجزئه تلك الكفارة التي قبل الحلف ولا ما تجزأ ما تجزئ لانها قبل السبب قبل السبب بعد السبب وقبل الشرط جائزة على عند الجمهور خلاف الاحناف. بعد السبب والشرط هذه مجزئة بلا خلاف ولازمة - 00:16:51ضَ
وهي على الفور ايضا على الصحيح طيب البحث في ماذا قلنا في مسألة ما اذا كان الفصل في مسألة لا اله الا الله في مسألة الكفارة الكسارة وش الدليل على وجوب الكفارة في هذا؟ فيما اذا طال الفصل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم وكذلك - 00:17:11ضَ
حديث ابي موسى الاشعري في الصحيحين كذلك حديث هريرة في صحيح مسلم وجاء ايضا عن جماعة من الصحابة اخرين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اذا حلفت على يمين - 00:17:38ضَ
الصحيحين ايضا لا تسأل امارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيت عن غير مسألة اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها كفر عن يمينك وات الذي هو خير - 00:17:48ضَ
كذلك في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت ثم اتيت الذي هو خير اتيت الذي هو خير اللهم صل على محمد - 00:18:06ضَ
طيب ايش قال النبي عليه؟ قال اذا حلفت على يمين ها؟ فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. ايش امره اذا حلف الانسان اذا انت حلفت على شيء ثم رأيت غير المحلوف عليه اولى - 00:18:26ضَ
تريد الان تفعل احسنت احسنت طيب تكفر عن يمينك وتفعل الافضال هذا صحيح طيب لكن وش الدليل من الحديث لو ان انسان طيب قال انا سوف اقول ان شاء الله - 00:18:42ضَ
اليوم بعد اسبوع قال ان شاء الله ان شاء الله هل نقول تنحل اليمين او او اليمين منعقدة لطول الفصل منعقدة من الحديث وش وجه الدلالة قال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:18:56ضَ
اذا حلفت على يميني فرأيت غيرا منها قال هل قال فاستثني او قال فكفر فكفر لو كان الاستثناء ينفع فقال فليستثني او يكفر وكذلك في قصة ايوب خذ بيدك ضيقة فاضرب به ولا تحنث - 00:19:15ضَ
ما قال لو كان الاستثناء ينفع لقال واستثني وان كان هذا في شرع ايوب عليه الصلاة والسلام ومما يستطرف ويستملح او قبل ذلك نعم بل بما يستطرف يستملح في هذا ما ذكره ابن النجار في تاريخه رحمه الله - 00:19:36ضَ
وذكره صاحب الكوكب ذكر هذه القصة صاحب الكوكب وذكرها غيره ايضا وهي آآ عن ابي اسحاق الشيرازي احد ائمة الشافعية الكبار رحمة الله عليه كان في بغداد فارادوا الخروج من بغداد رحمه الله - 00:19:58ضَ
وقد ركب دا بعيره ومعه متاعه وزاده بينما هو خارج اذ رأى انسان فلاح على رأسه يعني زنبيل فيه بقر الخظروات والى جواره انسان يحدثه. هذا انسان فلاح ويقول هذا صاحب الزنبيل يحمله على رأسه - 00:20:13ضَ
يقول لو كان مذهب ابن عباس في الاستثناء صحيحا ابن عباس يقول ان من حلف اليوم فاستثنى بعد سنة نفعه الاستثناء من حلف اليوم فاستثنى بعد سنة نفعه الاستثناء. ويأتي لشرح الادب ان شاء الله. يقول هذا الرجل الفلاح لو كان مذهب ابن عباس - 00:20:40ضَ
بالاستثناء صحيحا لم يقل الله سبحانه لم يقل لايوب فاضرب به ولا تحزن. بل قال واستثني لم يقل لما حلف ان يضرب زوجته ندم قال استثني لم يقل استثني بل امره قال اضرب خذ بيدك ضيقة فاضرب بمعنى انه يأخذ العود اللي فيه الشماريخ - 00:21:03ضَ
ها اذا يعني يضربها به بقدر ما حلف وهو ظرب لا يؤثر وهو نوع من الشرعية في هذا كما قال له سبحانه وتعالى قال ابو اسحاق الشيرازي ويستمع اليه رجل - 00:21:30ضَ
على رأسه يرد على ابن عباس مذهبه في بلدة لا يصلح ان يخرج منها محل ما على دابته فرجع رحمه الله ولم يخرج شاهد ان هذا صحيح يعني في هذا الاستنباط استنباط. ولهذا قال اهل العلم ان المروي عن ابن عباس منهم من ظعف قال لا يصح - 00:21:53ضَ
منهم من قال هو صحيح وهو كذلك روى الحاكم المستدرك وروى سعيد ابن منصور ايضا من طريق لاعب مجاهد عن ابن عباس والاعمش مدلس انه قال يجوز الاستثناء الى سنة - 00:22:21ضَ
يجوز الاستثناء الى سنة على الاستثناء ان ثبتت هذه اللفظة على ما صحه بعض اهل العلم فيه واضحة في انه يرى الاستثناء حمل بعضهم هذا على التبرج على قوله سبحانه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله - 00:22:35ضَ
لو ان انسان قال والله ازورك غدا ازورك غدا ازورك غدا اسافر غدا ان شاء الله وما اشبه ذلك لو انسان جزم ولم يستثني ثم بعد ذلك تذكر. لا بأس ان تقول ان شاء الله - 00:22:55ضَ
اه في هذا الكلام لانه لا كفارة فيه لانك لم تحلف لكن يسن ان تقول ان شاء الله ولو طال الفصل واضح هذا الفرق بين الصورتين بالاستثناء الذي ينفع الاستثناء الذي لا ينفع - 00:23:15ضَ
اذا كان الاستثناء بعد الحلف بعد الحلف مع طول الفصل. ينفع ولا ما ينفع اذا كان الاستثناء بعد كلام لا حليف فيه وطال الفصل ينفع ينفع قالوا هذا المروي عن ابن عباس - 00:23:30ضَ
ولهذا الجمهور منعوه مطلقا والاظهر هو الوسط بين القولين وهو ما جاء في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام وما جاء في قوله الا الاذخر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابو داوود والترمذي - 00:23:49ضَ
في رواية شريك عن سماك عن عكرمة ورواه ابن حبان وابو يعلى من طريق اخر عن سماكة فيها ضعف انه عليه الصلاة والسلام قال والله لاغزون قريش والله لاغزون قريشا. والله لاغزون قريشا. شف حلف اليمين اول - 00:24:06ضَ
ثم اليمين الثاني ثم الثالث ثم قال في بعد الثالثة ان شاء الله مع انه حصل فاصل بين اليمين الاول والمشيئة بيمينين اخرين يبين ان اذا كان الكلام متصل مثل قال والله ما ازور فلان والله ما ازور فلان والله ما حلف مع انه حلف واليمين اول - 00:24:30ضَ
ثم اليمين الثاني ثم الثالث من شدة غضبه يحلف ايمان. قل ان شاء الله قل ان شاء الله في الخامسة ان شاء الله لا بأس لان الفاصل الكلام الفاصل هذا - 00:24:57ضَ
كلام ليس كلاما اجنبيا ليس كلاما اجنبيا بل هو متصل بيمينه هذا. ومن ظمن هذا الحديث في هذا الباب وان كان ظعيف لكنه في باب الشواهد قال وشرطه الا يرى منفصلا. على التفصيل المتقدم - 00:25:11ضَ
ولم يكن مستغرقا لما خلا. مستغرق ما هو المستغرق الذي هو الاستثناء او المستثنى ليس مستغرقا لما خلا ما هو الذي خلا؟ لما خلا الاعين الذي خلا وهو المستثنى منه مثل تقول - 00:25:30ضَ
له علي مئة الا مئة مستغرب ولا غير مستغرق مستغرق ما يصح هذا اعترف عند القاضي رفع التداعي عند القاضي فقال اطلبه مئة القاضي ماذا تقول قال له علي مئة الا مئة - 00:25:51ضَ
في هذه الحالة نقول بماذا يحكم القاضي يحكم القاضي في هذه الحالة؟ ها فليحكم بعدم ثبوت المئة او بثبوت البيئة بثبوت الميراث يكن استثناء لاغ باطن الاستثناء يكون لاغيا باطلا لان استثناء الجميع - 00:26:15ضَ
لا يصح وليس اسلوب. الاستثناء من المستثنى منه فلهذا لا يصح هذا الاستثناء طيب ولم يستغرق ولم يكن مستغرقا لما خلا والنطق والنطق يعني هذا شرط شرطه الشرط الاول ان لا يرى الا يكون فصيح. الثاني وان لا وان لا يكون مستغرقا. الشرط الثالث - 00:26:39ضَ
الشرط الاول تقدم ان فيه التفصيل الشرط الثاني هذا واضح ما فيه تفصيل الثالث والنطق يعني تنطق به لو قال له علي مئة واستثنى بقلبه الا عشرة يصلح ولا ما يصلح - 00:27:06ضَ
ما يصلح لاني اكون مجرد نية وهذا اقرار ولابد من معرفة الاقرار بسماعه والنطق هذا من جهة الشرق. ايضا مع اسماع شرط في النطق ان يكون المستثنى مسموع لكن ليس اسمع نفسك لا من بقربه اي الذي بقربه - 00:27:26ضَ
لو كان اللي جنبه او قريب منه ما يسمع. قال له علي مئة الا عشرة يعني هذا واضح ان البعيدة والقول الثاني انه لا يشترط بل يكفي ان يتلفظ به - 00:27:55ضَ
لكن هل يكفي ان يتلفظ به ولو لم يسمع نفسه ليحرك لسانه به او لا يكفي هذا موضوع خلاف وهذه فيها ايضا قواعد هذه المسألة تتعلق ببعض القواعد الفقهية ايضا مسألة الاستثناء وذكرها العلماء في باب القواعد الفقهية وفروا عليها مسائل هل - 00:28:14ضَ
هل يشترط المصلي ان يسمع نفسه في قراءة الفاتحة مثل الفاتحة يقرأ حرك لسانه بالفاتح الحمد لله رب العالمين لا لا يسمع نفسه انما يحرك لسانه به لسانه هذا موضوع خلاف. من العلم من قال شرط ان يسمع نفسه - 00:28:39ضَ
لكن اسماع الذي نفسه فلا يرفع الصوت بحيث يسمع من قرب هذا مانع هذا يعني منيعا لما فيه من تغليط من من اه المجاورة من المصلين خاصة اذا كان مع الناس لعل - 00:29:03ضَ
ان بعضكم خالجنيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا فيه خلاف. منهم من لم يشترط هذا. اما في الاستثناء الاظهر والله اعلم ليس بشرط اذا استثنى وتكلم به ولم يسمع - 00:29:22ضَ
لكن حينما لا يتكلم به يحتاج في ثبوته الى بينة في ثبوت هذا المستثنى الى بينة ان لم يكن هناك بينة عند القاضي هو صادق في مقامه القاضي في هذه الحال - 00:29:37ضَ
القاضي في هذه الحال ينظر فان لم يكن عند المدعي عند المدعي المدعي عليه بينة فيحلفوا هذا المنكر يحلف هذا المنكر على دعواه التي ادعاها. هذا اذا تلفظ به ولم يسمع من بقربه - 00:29:57ضَ
وقصده هذا الشرط الرابع وقصده قصده ايش معنى قصده النية وقصده يرجع الضمير على ماذا رصده المستثنى على المستثنى يعني حينما يقول مثلا له علي مئة الا عشرة لكنه او قال مثلا - 00:30:18ضَ
والله لا ازور فلانا والله لاسافرن اليوم ثم بعدما انتهى من المستثنى منه حرف الميم اليوم لا ازور فلان حرف النون نوى والكلام متصل بمجرد انتهاء المستثنى منه نوى قال - 00:30:55ضَ
ان شاء الله حول ازور اصحابي او لا ازور هؤلاء القوم ثم بعدما فرغ قال الا فلان. استثنى لكن بعد ورى فلم يقصد قصده ثم تلفظ به قصده من قبل نطقه به. يشترط - 00:31:25ضَ
قصده من قبل نطقه به والقول الثاني يشترط طيب على ما تقدم قبل في مسألة الفصل اشتكوا وش يكون هذا القول سبق ان قلنا الفاصل اليسير ها لا يضر طيب اشتكون هذه المسألة - 00:31:50ضَ
مساوه من باب اولى انه لا يشترط نعم يعني اقول سؤال تقدم انه لو قال والله ما ازور فلان طيب في هذه الحالة هو نوى ان لا يجره اليس كذلك - 00:32:09ضَ
ونقول ان شاء الله قال ان شاء الله متى حصلت النية وحصول فاصل طيب هنا لو انه ومن نفسه قال والله ما ازور فلان ثم بعدما فرغ نوى لو قال ان شاء الله - 00:32:29ضَ
ينفع الاستثناء ولا ما ينفعه ينفعه من باب خلاف للمصنف. المصنف يقول لا هم شرط في ذا قوي يقول لا يعني الفصل ممنوع وليس مجرد الفصل لا بل لابد ان ينويه من قبل نطقه به - 00:32:51ضَ
لكن الصحيح الصحيح مثل ما تقدم ليس بشرط لانه اذا كان الفاصل اليسير لا يظر فان لم يكن فاصل انما فصل بالنية فصل في نفسه بس يعني فصل معنوي ليس حسي محسوس من جهة انفصال كلامك كلامه في الحقيقة في الظاهر متصل. قال والله ما ازور فلان ثم بعدما فرغ قال - 00:33:10ضَ
يا الله ومتصل في الظاهر لكن في الباطن النية ما حدثت الا بعد ما فرض من المستثنى منه فهذه الصورة من باب اولى اذا قلنا انه اذا فصل بينهما فاصل بكلام اجنبي - 00:33:37ضَ
عن الاستثناء ينفعه ان الاستثناء ماذا؟ ينفعه وهذا واضح نعم تفضل ارفع ارفع الصوت جزاك الله خير الفاصل يكونوا بقدر الحاجة يعني مثلا لو ان انسان حصل بينه وبينك خصومة - 00:33:56ضَ
ثم قال والله ما ازورك. والله ما ازورك. عندهم موجود قال اتق الله يا اخي لا تقاطعكم قل ان شاء الله. قل ان شاء الله ينفع لكن لو انه حلف ثم بعد - 00:34:20ضَ
فترة او حلف بعد العصر ثم بعد المغرب ومن ووعظه بعظ اخوانه اخبر بما فقالوا قل ان شاء الله لا ينفع الاستثناء لطول الفصل. لان لماذا لان هذا كلام متصل والاصل - 00:34:38ضَ
وجود وجوب اتصاله جاءت السنة في صورة خاصة وهو اذا كان الكلام في نفس الموضوع مثل ما قال قول الملك قال وصاحب قل ان شاء الله. مثل قول العباس الا الادخل يا رسول الله - 00:34:59ضَ
اذا زاد عن ذلك فانه لا ينفع. نعم ندخل هذا نبت طيب الرائحة موجود في الحجاز له رائحة طيبة ويستعملونه في الحجاز يضعونه خلل اللبن يسد به في اللحد حينما يوضع اللبن - 00:35:17ضَ
معلوم الناس الان يضعون او نحو ذلك هم كانوا يضعون آآ هذه الاعواد من الاذخر بين خلل اللبن المواضع المنفتحة يشدونها به وكذلك السقوف السقوف حينما تسقف بالجريد ونحو ذلك ربما يخرج الظوء مثلا ولا يكون مكان متسع لشيء كبير فيظعونه - 00:35:39ضَ
هذه الاغصان من اعواد الابخر في السقوف. يضعون هذا معنى نعم نعم جديد قال رحمه الله والاصل فيه الاصل فيه يرجع الضمير على ماذا المستثنى والاصل فيه اي المستثنى ان مستثناه ان مستثناه - 00:36:05ضَ
من جنسه جاء القوم ان رجلا جاء الطلاب الا طالبا وهكذا سائر انواع تفضل تفضل بارك الله فيك والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز من سواه والاصل فيه ان الاصل - 00:37:00ضَ
ان المستثنى من جنس المستثمر لماذا؟ لانه استثناء وهو داخل لانه كما تقدم معنا من الكلام بعض ما فيهن درج هذا الذي خرج بعض من درج فيه الاصل انه مندرج داخل في الحد - 00:37:29ضَ
فاذا كان داخلا فيه فان المستثنى من جنس المستثنى منه. فلا يحسن ان يكون اجنبيا عنه. ولهذا قال والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز من سواه هذا وقوله الاصل فيه القاعدة - 00:37:51ضَ
جوز بعض اهل العلم ان تقول جاء القوم الا فرشا او الا حصانا ونحو ذلك وان كان الفرس من غير جنس هذا هذا حيوان بهيم وذاك كما يقال حيوان ناطق - 00:38:14ضَ
خلاف الجنس وبعض اهل العلم قال يجوز يقول جاء القوم الا فرشا هنا حو ذلك ومنهم من قال ان كان المستثنى له ملابسة بالمستثنى منه جاز وان كان من غير جنسه - 00:38:34ضَ
وهذا واقع مثل يعني لو ارتحل البادية من مكانهم فجاءوا فقال هل جاؤوا؟ قال جاء القوم الا الاغنام ما اتوا بغنمهم او الا الحمار يكون عنده يستقون عليه ونحو ذلك - 00:38:56ضَ
او ان الكلب كلب المراد بكلب الغنم فهذا له ملابسة له ملابسة. فقالوا يصح وهذا القول جيد وهذا القول جيد وان كان في الاصل جوازه مطلقا فان كان له ملابسة - 00:39:20ضَ
بمخالطة فلا يستنكر فلا يستنكر ان يستثنى منهم وجاز من سواه يعني من سوى المستثنى منه اي من غير جنسه. ومنها العلم من منع مطلقا وجاءت ادلة في هذا في لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلام - 00:39:37ضَ
وقوله سبحانه فانهم عدو لي الا رب العالمين. استثني رب العالمين وبعض الايات ليست من جنس التي استدل بها ليست بالاستثناء المتصل لكن استثناء المنقطع والمعنى لكن ورد هذا في كلامهم - 00:40:04ضَ
فكان كما قال المصنف ان الصحيح جواز وخاصة اذا كان له ملابسة. قال وجاز ان يقدم المستثنى ان يقدم المستثنى والشرط ايضا ان يقدم استثنى. والشرط ايضا ان يقدم الشرط ايضا لظهور المعنى. الاصل - 00:40:27ضَ
ان تقول جاء القوم الا رجلا يا طلاب الا احمدا ويصلح ان تقول جاء الا احمد الطلاب جاء الا رجلا الرجال ان تقدم المستثنى وتؤخر المستثنى منه قول والشرط لو قيل كالشرط ايضا - 00:40:51ضَ
قد يكون عبارة احسن لان الشرط متفق على جوازه كوني يقول وجاز قد يوهم ان في خلاف لو قال كالشرط ايضا ربما يكون احسن لظهور المعنى. لان الشرط جائز والذي يظهر لا خلاف فيه تقول ان جاء القوم - 00:41:26ضَ
اكرمهم ويجوز ان تقول اكرم القوم ان حضروا او ان اجتهد الطلاب فاكرمهم او اكرم الطلاب ان اجتهدوا يجوز التقديم والتأخير. يجوز التقديم والتأخير فكذلك المستثنى الحكم حكمه كالشارط نعم - 00:41:50ضَ
نعم ذكر المصنف رحمه الله المطلق مع الذكر المطلق سبق ذكر العام بل ان المباحث المتقدمة متعلقة بالعام والخاص ولم يذكر المطلق والمقيد في الابواب العشرين قيل او قال رحمة الله عليهم - 00:42:22ضَ
او بعضهم لان المطلق من داخل في العام والخاص. فتقييد المطلق مثل تخصيص العام مداخل فيه فلهذا ادخله فيه ويحمل المطلق مهما وجد. والمطلق هو الفرض الشائع في جنسه. يقول فتحرير رقبة - 00:43:02ضَ
تحرير رقبة مهما وجد يعني ان المطلق مثل العام مهما وجد الخاص يحموا المطلق مهما وجد العام ها يحمل على الخاص مهما وجد. متى وجد ولا ينظر الى وصف اخر - 00:43:26ضَ
او الى وقت لانه لا تنافي بينهم. سواء تقدم او تأخر لا يظر حتى لو كان يعني لو كان متقدما والعام متأخر فانه يحمى عليه. كذلك لو كان العام متقدم كذلك - 00:43:52ضَ
انه يحمل عليه. يحمل على المطلق على المقيد. ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا وهذا له احكام له احكام وفيه خلاف في بعض السور يحمل بلا اشكال وفي بعضها لا يحمل - 00:44:15ضَ
قال فمطلق التحرير في الايمان تحرير الرقبة في الايمان في كفارة الظهار في رمضان كفارة اليمين هذه مطلقة قال في الايمان الايمان سواء في الظهار وكذلك صارت اليمين وكذلك ايضا - 00:44:39ضَ
في حكمها في رمظان مقيد في القتل بالايمان في في كفارة القدر خطأ فيقول تعالى فتحرير رقبة مؤمنة قيد الرقبة بالايمان. فتحرير رقبة مؤمنة وهذا قول الجمهور وقالوا ان هذه مقيدا - 00:45:01ضَ
لماذا؟ لاتفاق الحكم. الحكم ما هو الحكومة هو الكفارة الحكم العتق العتق هذا الحكم فتحري رقبة. الحكم متحد. لكن السبب مختلف او متفق مختلف المقيد ماذا؟ قتل الخطأ وفي اليمين الحنف - 00:45:27ضَ
وكذلك في الظهار وكذلك وفي رمظان السبب مختلف لكن الحكم واحد فالجمهور حملوا المطلق على المقيد قال فابو حنيفة رحمه الله وهو قول عن احمد جماعة قالوا لا يحمل عليهم باختلاف السبب - 00:45:52ضَ
وما دام السب مختلف وورد مقيد هنا ومطلقة هنا فحملوا عليه فيه نظر وهذا القول قوي في الحقيقة. القول قوي في حمل المطلق على المقيد في هذه الصور لكن نقول ان - 00:46:11ضَ
ان الصحيح قول الجمهور لا من جهة حمل المطلق لانه مقيد في كفرة القتل لا لورود دليل خاص وسبق الاشارة اليه وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لشريد بن السويد - 00:46:28ضَ
لما اه اراد ان يعتقها وذكر ان عليه رقبة ان علي رقبة قال النبي عليه السلام ادعها فدعاها فاختبرها فعلم ايمانها. ماذا قال النبي عليه اعتقها فانها مؤمنة علل علل - 00:46:44ضَ
صحة عتقه بالايمان بعدما ذكر ان عليه رقبة عليه رقبة هل استفسر النبي عن هذه الرقبة ولا ما استفسر ما قالوا كفارة قتل خطأ كفارة كذا ما استفسر فهمنا من هذا الحديث - 00:47:05ضَ
ان العتق في من عليه رقبة عليه رقبة واجبة ان تكون شرطها الايمان شرطها تقدم قول الشافعي رحمه الله ترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال هذا هو النوع الاول - 00:47:27ضَ
انواع الحمل المطلق على المقيد. قال فمطلق فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد التكفير في الحقيقة هذا البيت قد يغني عن هذا البيت الذي قال يا شيخ ذلك ما يظهر هل يظهر لكم فيه زيادة - 00:47:48ضَ
ومطلق التحرير في الايمان لكن ينظر الاصل هل لانه متبع للاصل. قد يكون الاصل كرر المعنى او كرر اللفظ كرر المعنى وتكرر محتمل. فمطلق التحرير في الايمان مقيد بالقتل بالايمان فيحمل المطلق - 00:48:10ضَ
ممكن يقال فمطلق مقيد في القتل بالايمان ولم يذكر وجوب الحمل يقول فاذا كان كاره فيحمل يحمل ولهذا يمكن ان يأتي بيت واحد يؤدي معنى البيتين يؤدي مع البيتين لكن هنا البيت الذي قبله قد يكون ناقصا من - 00:48:30ضَ
انه اخبر ان الكفارة او ان الرقبة في القتل انها مقيدة بالايمان. وان وان سائر الكفارات مطلقة. خبر بين لنا الحكم وهو الانشاء. انشأ لنا حكما وهو ان التحرير تحرير الرقاب في شأن الكفارات - 00:48:55ضَ
يحمل على الذي قيد في التكفير وهو في قتل الخطأ نعم ثم المطلق والمقيد تقدم الاشارة اليه كما سبق وهو اتحاد اختلاف السبب واتحاد الحكم عكسه ما هو عكسه نعم - 00:49:19ضَ
اختلاف السبب نعم وش نقول؟ او اتحاد السبب واختلاف الحكم وش مثاله اتحاد السبب واختلاف الحكم الحكم نعم طيب في الوضوء مقيد بالمرافق مقيد بالمرافق مطلق في التيمم هذا اختلاف في ماذا - 00:49:44ضَ
واتفاق في ماذا يعني عندنا الحكم ها الحكم وهو اتفاق ما هو السبب ما هو السبب في الاعشاب الطاهرة ما هو وجود ماذا لماذا تجب الطهارة فإذا الحدث سبب الوضوء سبب وجوب الوضوء ماذا؟ هو وجود الحدث. سبب وجوب التيمم هو - 00:50:22ضَ
اذا السبب واحد فلم تجدوا ماء فتيمموا الى كان محدث اذا كان عنده الماء ماذا يتوضأ يتوضأ اذا السبب واحد الحكم ما هو مختلف بالوضوء ما هو الحكم غسل وبالتيمم - 00:50:59ضَ
مسح مختلفون ام مختلفة مختلف. طيب اتحد السبب واختلف الحكم هل هو مثل اختلاف السبب واتحاد الحكم فيحمل عليه او لا يحمل في هذه الصورة لا يحمد لا يحمل في هذه الصورة - 00:51:21ضَ
وان اتحد السبب لان الحكم هذا مختلف. هذا وضوء وهذا تيمم ولا نقول انه في التيمم عليك ان تمسح يديك من رؤوس الاصابع الى المرافق حملا على ماذا على اية الوضوء يقول تعالى وايديكم الى المرافق. الاختلاف - 00:51:41ضَ
الحكم طيب الى وش يكون الى ماذا على هذا التيمم نعم التيمم لا قصدي الى يمتد الى ماذا ها الى الكوع الى الكوع طيب شو الدليل عليه ها ابن ياسر - 00:52:02ضَ
اللحظة ضرب يديه فامسحوا بيديكم وظاهر كفيه ظاهر كفيه ووجهه جت الفاظ فيها اجمال وجاءت الفاظ ليست نص ليست نص لكن هي الظاهر لكن يحتمل انه ضرب بكفيه ومسح يعني مثل انسان يأخذ الماء - 00:52:36ضَ
فيغسل يديه ويغسل باقي وعلي انه يمسح لكن الظاهر انه كما جاء مسح ظاهر كف اليمنى بباطن اليسرى وكذلك ظاهر اليسرى بباطن بعد ما ضرب بعد ما هو الظاهر طيب - 00:53:11ضَ
دليل اخر من القرآن هنا يعني هل في اتفاق ولا اختلاف نعم والسارق والسارقة فاقطعوا يديهم السبب ما هو في السرقة الشباب انقطع اللي هو السرقة سرقة بشروطها الحكم ما هو - 00:53:30ضَ
القطع في التيمم ما هو السبب الحدث ما هو الحكم اختلف ماذا السبب والحكم اذا اختلف السبب والحكم فلا حمل مقابله وصورة اخرى ستأتينا. اذا هي صور سبق معنا صورة - 00:54:02ضَ
سبق سورتان وهذي الصورة الثالثة اختلاف السبب والحكم مثل قطع الايدي في السرقة والتيمم والتيمم مختلف ايش يسوي الحكم فلا حمل على حمل هذه لا حمل فيها. لكن مع ذلك قطع اليد في السرقة مثل مسح اليد في التيمم الى الكوع - 00:54:25ضَ
الرسل ما بين الكوع والكرسوع معنى انه يقطع لكن لو كان قائل طيب في السرقة وش الدليل عليه تيمم ممكن ورد لكن في السرقة وش الدليل على ان القطع وهذا وقع عليه الاتفاق عند اهل العلم فيه خلاف شاذ - 00:54:45ضَ
يعني او نحو ذلك فيه خلاف لكن اللي يكاد يستقر اجماع ان قطع السارق يكون من الرسوم وهذا اذا علمناه يكون دليل ايضا اخر للتيمم اليد عند الاطلاق على ماذا تطلق في اللغة - 00:55:08ضَ
على الكف اليد عند الاطلاق في اللغة على الكف ولهذا قال سبحانه وايديكم الى المرافق لان اليد تمتد من رؤوس الاصابع الى الكتف الى الكتف فلما كان هذا مسمى لها. قال سبحانه وايديكم الى المرافق. وايديكم الى المرافق لاجل - 00:55:30ضَ
بيان الحكم وانه لو اطلقت اليد في الوضوء لكانت كالتيمم ولذا في السرقة القطع من الرسل للاطلاق الصحابة رضي الله عنهم احتاطوا مسح النصف لنصف الذراع عند ابي داوود وجاء المسح للمرفقين وهما روايتان ضعيفتان جاءت رواهما الى المناكب وهي اجود الروايات انهم ما نسحوا الى المناكب - 00:55:55ضَ
اختلاف الصحابة في ان يبين انهم اجتهدوا لانهم يعلمون الحكم عند الاطلاق لكن الشريعة جاءت ناقلة عملوا بالاحوط في هذا. ولعل الشريعة مثلا غيرت او زادت مثل ما تقدم معنا لما قال افي كل عام يا رسول الله؟ مع ان الامر اذا جاء من - 00:56:22ضَ
شارع فيكفي ماذا مرة واحدة ثم استفسر افي كل عام لعله جاء الشارع فنقل هذا المعنى اه وزاد في طيب ايضا من الصورة الرابعة اذا اتفق السبب والحكم. اتفق السبب والحكم - 00:56:40ضَ
مثل ماذا مثل ماذا ارفع الصوت هذا موضع بحث الحديث هذا والصحيح في هذا الحديث انه ليس من باب المطلق والمقيد من باب الزيادة في الرواية ومن جعله من باب المطلق والمقيد فلم يتتبع طرقه - 00:57:04ضَ
ولهذا نبه من دقيق العيد رحمه الله الى ان الحديث اذا روي من طريق ثم جاء من النفس مخرج بزيادة فلا يكون من باب المطلق والمقيد لكن من باب زيادة الثقة - 00:57:36ضَ
زيادة الثقة. قال وهو يبول وهو يبول ولهذا هو في الحقيقة في باب النهي ليس في باب الامر اذا كان في باب النهي مختلف فيه هل يكون من باب المطلق او لا يكون باب المطلق والمقيد - 00:57:50ضَ
وهو آآ على الاظهر مثل ما تقدم رواية واحدة جاءت مختصرة في طريق وجاءت من طرق اخرى بزيادة هذه اللفظة فمن باب زيادة الثقة كما تقدم لكن المثال في هذا الايات التي جاءت فيها تحريم بيت حرمت عليكم ميتة والدم - 00:58:14ضَ
الانعام او دما مسفوحا او دما مسفوحا الحكم واحد كله في تحريم ماذا الدم في تحريم الدم هذي او دم مسفوحا مقيد في قوله الدم وعلى هذا الدم الغير منسفح هذا لا يظر. انت حينما تذبح الذبيحة - 00:58:36ضَ
النجس والدم المنسفح اللي يبقى في المذبح على الرقبة او يعلق بالجلد وش حكمه؟ جائز ولا مهوب جائز يجوز ان تطبخ الذبيحة. هل يلزم ان تغسيلها ما يجب ان تغسيلها - 00:59:00ضَ
بل بعض اهل العلم يرى ان غسلها من باب البدع في العادات لا في العبادات من باب البدع للعادات وذكروا ان من البدع التي ابتدعها الناس في العادات هو غسل اللحم والا لم يكن معروف غسل اللحم - 00:59:14ضَ
ولان غسله في الحقيقة يذهب بعض فوائده ومنافعه التي تكون فيه لكن انسان اذا كانت نفس التعب لا لا يضر هذا لكن هو لا من جهة الحكم ولا من جهة المصلحة - 00:59:29ضَ
يعني انفع ان يطبخ على حاله قيد كذلك ايضا في حديث عائشة لا نكاح الا بولي اختلف هل يشترط الرشد في الولي؟ على القول باشتراطه جاء اخبار من حديث ابن عباس - 00:59:45ضَ
عند الشافعي وحديث ضعيف وجاء حديث عند الطبراني في الاوسط من حديث عائشة رضي الله عنها لا نكاح الا بولي لا نكاح الا باذن ولي مرشد وهذا سبق ان تتبعت سنده منذ زمن هذا الحديث وقيدته عندي في بعض الكتب - 01:00:03ضَ
وظهر لي ان اسنادي الصحيح ان اسناد الصحيح وهو ذكر كلمة مرشد ولي مرشد وعلى هذا يكون هذا من باب التقييد مع الاتفاق مع الاتفاق في السبب والحكوم اشتراط الولي وكذلك الحكم وكذلك زيادة قيد وهو ان يكون - 01:00:23ضَ
راشدا نعم يقول ثم الكتاب بالكتاب خصصوه مفعول متقدم لقوله اي خصصوا الكتاب بالكتاب يعني القرآن بالقرآن وسبق معنا في الذكر الخاص والعام امثلة لهذا منها ماذا التخصيص يقول تعالى - 01:00:49ضَ
والمطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة قروء مخصوص بماذا وكذلك قلت يا ايها يا ايها الذين نكحتم ثم طلقتم قبل ان تمسون فما لكم عدة تعتدونها يعني اذا كان هذا قبل الدخول بها فكذلك ايضا فكذلك - 01:01:43ضَ
ايضا لا عدة عليها وكذلك ايضا امثلة كثيرة في هذا تخصيص ولا تنكح المشركات حتى يوم تخصيص الكتابيات منهن في تخصيص الكتاب بالكتاب كثير. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وذلك انه يكون العمل بالنصين - 01:02:05ضَ
العمل فيما بالعام فيما سوى الصورة المخصوصة فيكون عموما مخصوصا عموما بخلاف العموم المحفوظ هو الذي لم يخص منه صورة. وسنة بسنة تخصص يعني السنة السنة ايضا تخصص. هذا بلا خلاف تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة - 01:02:34ضَ
والامثلة على هذا ايضا كثيرة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر في حديث ابن عمر وكذلك جابر كذلك وفي حديث سعيد الخدري ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 01:02:58ضَ
من حب ولا ثمر هذا الحديث في الصحيحين ان الزكاة تجب في ماذا في مشقة الاعمى ها احسنت في القليل والكثير في القليل والكثير حديث ابي سعيد الخدري يجب في ماذا - 01:03:21ضَ
في خمسة في ايضا تخصيص اخر نعم نعم كذلك يعني هذا في تخصيص السنة للقرآن السنة للقرآن احلت لنا ميتتان في السنة بالسنة وان هذا صحيح في الصورة وذلك ايضا - 01:03:36ضَ
في قوله خمسة اوسق خمسة اوسق سورة اخرى لكنها موضع نظر الخلاف وليست بالبينة اما خمسة اوسق التخصيص واضح التخصيص واضح خلافا واضح انه لا يكون في خمسة اوسم ثلاث مئة صحون لا يجب الا في هذا القدر - 01:04:15ضَ
كذلك اخذ منه بعض اهل العلم انه لا يجب هذا من جهة القدر وهذا النوع من جهة النوع لا لا تجب الزكاة في كل انواع الحبوب انواع الثمار بل لا يجب الا في شيء ماذا؟ يوسق فهو تخصيص لعموم قوله - 01:04:38ضَ
فيما سقت السماء والعيون السماء والعيون تسقي كل ما تقع عليه من الحبوب والثمار والفواكه والخظروات نعم فالحديث جاء مخصصا بما يكون موسقا لما ملك موسق مثل الخظروات والفواكه هذه لا زكاة فيها وهذه موضع خلاف. اما الخطوات والفاكهة هذا واضح - 01:05:04ضَ
طيب وخصصوا بالسنة نعم وخصصوا بالسنة الكتابة كذلك السن بالسنة الكتاب تخصيص السنة بالكتاب هذا ايضا وقع فيه خلاف لكن عند السنة بالكتاب منهم من قال التخصيص يكون تخصيص الكتاب بالسنة - 01:05:28ضَ
لان السنة ماذا؟ وانزلنا اليك الذكر للناس ما نزل اليهم فاذا قلنا ان الكتاب لا اخصص بالسنة نعم هذا ما شاء بالسنة الكتابة للسنة الكتاب هذا واضح تخصيص ماذا الكتاب - 01:05:57ضَ
بالسنة وهذا هذا هذا لا اشكال هذا واضح. اللي هو عكس عكس الاتي هو اللي مثل قوله عليه الصلاة والسلام يوصيكم الله في اولادكم ايش ظاهر العموم؟ انه يدخل فيه - 01:06:16ضَ
الكافر والمملوك ها وجاءت السنة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وكذلك الرقيق لانه لا يملك والارث يكون بالتمليك هذا من تخصيص الكتاب بالسنة. والسنة تبين الكتاب كما تقدمت. وامثلته ايضا كثيرة - 01:06:30ضَ
بدأ نعم كذلك هذا الحديث مخصص نحن معاش انبياء لا نورث ما تركنا صدقة وكذلك احل لكم وراء ذلكم لما ذكر المحرمات في حديث ابي هريرة وجابر لامرأة عن عمتها ولا على - 01:06:55ضَ
ايضا عكسه عكس هذا المتقدم ايضا وش العكس المراد به تخصيص الكتاب للسنة. منهم من نازع في هذا قال ان الكتاب مبين والسنة مبينة واذا قلت ان الكتاب يخص سنة يكون الكتاب مبين للسنة - 01:07:13ضَ
فمنع بعض وصاهم قول الجمهور انه لا يمتنع لانها معه بمثابة دليلين وهذا وحي وهذا وحي وكل من عنده ويبين بعضه بعضا وان كان الغالب وبيان السنة للكتاب وهذا من ضمن الطرق التي تكون السنة في الكتاب. او مع الكتاب. منها ان - 01:07:38ضَ
ان الكتاب يخص السنة من ذلك هل هناك مثال لتخصيص الكتاب للسنة؟ تستحضرون مثال نعم امرت ان اقاتل حتى اشهد ان لا اله الا الله وش رأي هذا الحديث نعم - 01:08:01ضَ
انه يقاتل كل كافر يقاتل كل الكل كافر لكن جاءت اية توبة نعم حتى من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لكن مع هذا في الحقيقة موظوع خلاف - 01:08:21ضَ
هل هو خاص بالكتاب او ان الجزية تقبل من كل كافر يقبل من كل كافر وعلى هذه مشكلة تخصيص بهذه الايات هذا القول جيد وقوي مختاره ابن القيم رحمه الله في احكام اهل الذمة - 01:08:48ضَ
اجابوا على الادلة الاخرى هم ذكروا هذا المثال اوظح منه مثال اخر ما هو ها لا ينهاكم الله عن المقاتل في الدين خصص ماذا من السنة ها نفس الحديث امرت ان اقاتل الناس - 01:09:05ضَ
اشهد ان لا اله الا الله لكن هذا ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ان تبروهم وتقسطوا يمكن يكون شاهد لعموم اخذ الجزية في في وان هذا لا يكون الا - 01:09:33ضَ
مع الحربيين الذين يقاتلوكم هذا اذا كانوا لم يقاتلوا اذا كانوا لم يقاتلوا يمكن يقال على وجه يمكن يقال ان قوله امية حتى يشهد ان لا اله الا الله الا - 01:09:59ضَ
من سالمنا ولم يحاربنا لكن ظاهر السنة انه ان يقاتلوا حتى لا يبقى الا مسلم او مسالم في موضع بحث في الحقيقة هناك هناك في حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ابينا من حي فهو - 01:10:16ضَ
ميت وهو ميت ما هو بالحي فهو ميت. عمومه وش يشمل يشمل ماذا الشعر ها والوبر اليس كذلك؟ يعني لو تقاطعت الشعر الشاة او الوبر مثلا من الابل ونحو ذلك - 01:10:39ضَ
الظاهرة انه ميت ما ابينا من حي في قوله سبحانه وتعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها الى حين انه لا بأس به وخص عموم السنة من هذه نعم هذا من تخصيص السنة للكتاب - 01:10:58ضَ
السنة للكتاب يا ايها الذين اذا نودي فاسعوا الى ذكر الله الى ذكر الله لكن نعم هذا ما سعوا الى ذكر الله. هذا من يعني ظاهره العموم دلت السنة على انه المرأة ليست مخاطبة وهي بيوتهن خير لهن - 01:11:32ضَ
البعض هذا بتخصيص الاجماع مخصص ودل الاجماع ولعله يأتينا الكلام عليه على ان المرأة لا تجب عليها الصلاة وان كان الصحيح ان الاجماع ليس مخصص على الصحيح انما هو دليل على المخصص. ومن هذا المثال - 01:11:56ضَ
نعم والذكر نعم والذكر بالاجماع مخصوص كما والذكر بالاجماع مخصوص كما قد خص بانقياس كل منهما كل منهما يعني من القرآن والسنة والذكر بالاجماع مخصوص كما يعني ان القرآن يخص بالاجماع - 01:12:18ضَ
وهذا في الحقيقة هو له وجه صحيح. ان اريد ان الاجماع دليل على المخصص اذ لا اجماع الا عنه لا نقل نص نقول دليل يمكن يمتنص يعني يكون من الدليل انما يكون دليل لانه قد يكون نص قد يكون ظاهر قد يكون دلالة واضحة من مفهوم علة - 01:12:45ضَ
لا اشكال فيها ولهذا نقول ان الاجماع دليل على الدليل اذ لا يجمع الا عن دليل وهذا الاجماع المحكم. اما الاجماعات المدعاة فهذه قد يكون لها دين وقد لا يكون لها دليل - 01:13:11ضَ
ولهذا نقول ان الاجماع المخصوص في الحقيقة هو الاجماع هو الخاص هو هو الدليل اللي لا يمكن ان يقع اجماع مضبوط الا بدليل سيأتين الاجماع. الكلام عليه شيء من الكلام عليه - 01:13:28ضَ
وما هو الاجماع الذي ينضبط؟ ولذا هذه الاية مثلا وغيرها من الايات التي ذكرت في مسألة المرأة دلت الادلة عليها ورد حديث ايضا الجمعة حق واجب الا على امرأة او مملوك او صبي - 01:13:46ضَ
بيوتهن خير لهن وما اشبه ذلك الادلة في هذا الباب كما قد خص بالقياس كل منهما. يرجع الظمير على ماذا الكتاب والسنة القياس. الظاهر كان مصنف اي قياس لكن مراد القياس الذي يعتمد دليل - 01:14:02ضَ
مثل العلة المنصوصة او العلة المجمع عليها او ان لم يكن لكنها علة بينة واضحة ولهذا قوله سبحانه والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مائة جلدة قال سبحانه فان اتينا في الايماء فان اتينا بفاحشة فعليهن - 01:14:25ضَ
اذا هذه الاية خصت عموم اية النور وان الامة توجد خمسون تجلد خمسين جلدة هذا حدها خمسون. حدها خمسون جلدة العبد الذكر كم حده اذا زنا مظاهر السنة ظهر القرآن - 01:14:47ضَ
انه والزانية والزاني ولهذا خرجت الامة من عموم الزانية لان الزانية عام كما كل زانية بالاية مع المحصنات طيب العبد الذكر هل هو يوجد مئة لعموم النص او يوجد او او حده خمسون - 01:15:12ضَ
خمسون طيب شو الدليل على خروجه قياس على ما هو هذا القياس؟ شنو نوعها ايش تسمى القياس هذا؟ جامع او فارق وش الجامع او نقول فيه الامر ان الجامع والفارق - 01:15:39ضَ
ممكن ولا ما ممكن نعم ممكن نقول لوجود الجامع والفارق ما وجهه هل الذكورية والانوثية وصف مردي او وصف يتعلق بعلة وحكم من اوصاف الطردية اللي يتعلق باحكام ذكر انثى - 01:15:58ضَ
يتعلق باحكام الشريعة خطابات الشرع عامة ما نقول خاص بالذكر او الا بدليل اذا اوصاف طردية وسط طردي اذا نقول اما ان نقول لعدم الفارق كون كونها امرأة كونه رجل لا فرق بينها وبين كون امرأة. الحكم واحد - 01:16:24ضَ
الحكم واحد ونقول ايضا نقول العلة في تشطير الحد هو الرق سطرا او شطر الحد وكان نصف حد الحرة لان الامة ماذا ورقيقة. اذا كذلك يكون حد الذكر نصف حد - 01:16:51ضَ
الحر لانه رقيق لا فرق بينهما. لا فرق بينهما. وهذا هو الاظهر قول جماهير العلماء ان لم يكن اجماع هذا في الذكر السنة هل هناك مثال على تخصيص السنة بالقياس - 01:17:13ضَ
سنة القياس نعم مثل قوله عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عقوبته وعرضه اي الواجب يحل عقوبته وعلى الحديث الصحيح هذا ظاهر عمومة يشمل لو انسان صار كان بينه وبين والدي خصومة - 01:17:32ضَ
عند القاضي عند القاضي طلب الولد استخراج المال يعني ابوه لم يعطه ما له مثلا خلاف لكن هل يحكم القاضي بسجن الوالد لمطالبة لو طالب الولد بسجنه لماذا ها طيب على قول الجمهور الذين يقولون - 01:18:08ضَ
الحديث هذا ليس المعنى انه انت يجوز طيب ابوه يبيعه الحديث انت ومالك. من ذكره اول ثم عطف المال يجوز ان يبيع اباه ان يبيع ابنه طيب هو مذهب احمد رحمه الله على هذا الحديث حديث عبدالله بن عمرو ما جاء في معناه حديث عائشة - 01:18:43ضَ
من جهة دلالة القياس ممكن يكون الحديث له دليلان لكن من جهة القياس اذا اذا كنت تقول هذا عقوق اذا كان هذا عقوق من اين نأخذ منع سجن الوالد في دين الولد - 01:19:08ضَ
من جهة المعنى والقياس هذه باب القصاص في باب القصاص لكن هذا في باب مطالع في المال يعني دلالة واضحة دلالة واضحة. قوله عز وجل ولا تقل لهما فلا تقل لهما اف. وشوفها منه - 01:19:27ضَ
يا جماعة انا لن اقول له لكن اطالب القاضي بسجنه ايهما اشد التأفيف ولا السجن فاذا امتنع التأفيف فالسجن من باب اولى فنقول لان الله يقول فلا تقل لهما اف - 01:19:55ضَ
قوله يحل عقوبته لكن لا لا يدخل في ذلك الوالد لانه اشد من التأفيف من التأفيف نعم باب مجمل ومبين ما كان محتاجا الى بياني مجمل ايش معنى المجمل المجموع؟ من اجملت الحساب اي جمعته جملة الامر - 01:20:11ضَ
وما اشبه ذلكم منه الجميل والشحم المذابج يعني جمع بعضه الى بعض فمجمل فلما كان اجمل بعظه الى بعظ لم يتبين دخول بعض البعض فيحتاج الى بيان بتمييز بعضه من بعض - 01:21:02ضَ
فمجمل فمجمل ومجمل المجمل ما هو؟ يعني له تعريفات من ضمنها هو اللفظ المتردد بين محتملين على السواء لفظ متردد بين يعني امرين او بين محتملين صاعدا يعني او او اكثر يعني له معنيان او ثلاث معاني هو اللفظ المتردد بين محتملين - 01:21:20ضَ
اي معنيان محتملان كل منه يحتمل فصاعدا هذا هو والقول اللفظ المتردد لاخراج ماذا النص النص لا تردد فيه لا يحتمل الا معنى واحد قوله على السواء يخرج ماذا اذا قلنا عليه قولهم على السواء - 01:21:47ضَ
الظاهر لان الظاهر في احتمالان لكن احدهما راجح والاخر مرجوح والاخ مرجوح. عندنا اذا النص والظاهر والمجمل النص يجب العمل به مباشرة ولا يجوز تركه الا بنص ناسخ الظاهر يجب العمل به الا بدليل - 01:22:12ضَ
يرجح الاحتمال المرجوح ونترك الظاهر بدليل لانه لان المرجوح ضعيف والراجح قوي. فاذا جاءنا دليل يقوي المرجوح عملنا عملنا بالمرجوح مثل ما سبق معنا في مسألة كفة الميزان اذا كان - 01:22:39ضَ
فيهما حجران فيه حجر هنا وحجر هنا او حجران هنا وحجر هنا الحجر الواحد مرتفع والحجران رجحت به فهي ترجح الحجر واحد اجعل معه حجرين فيقوى فيكون راجحا بما عبدته به كذلك لا بد من دليل ثم الظهور يختلف قد يكون ظهور بين - 01:23:01ضَ
بوضوح الدليل او كثرة الادلة. وقد يكون ظهورا فيه خفاء لكنه من حيث الجملة دليل ربما ايضا الاحتمال المرجوح لكثرة دلائله يكون قريب من النص او كالنص اما اذا كان نصا ليس فيه احتمال في الاصل - 01:23:29ضَ
او اذا كان الدليل ليس فيه احتمال في الاصل بل هو محتمل واحد هذا نص. ثم الظاهر اذا النص والظهر يعمل بهما المجمل هذا لا يعمل به حتى يتبين يتبين الحال - 01:23:54ضَ
وضابط البيان ما هو؟ اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتظاح الظاهر من كلام المصنف رحمه الله ان المبين هو الذي كان مشكلا ثم تبين ولهذا يقال المجمل والمبين على ان المبين لا يكون الا - 01:24:09ضَ
في دليل كان مشكلا ثم اتضح اشكاله بدليل مبين وقيل ربما يقال اه المبين المبين اول بيان على معنى ان كل دليل لا اشكال فيه فهو بيان. يعني البيان ما هو - 01:24:33ضَ
قيل البيان مثل ما تقدم ان يكون دليل مشكل ثم جاء بيانه بدليل اخر يوظح اشكال هذا الدليل سيأتي امثلة عليها عليها ان شاء الله وقيل انه يطلق على هذا وعلى الدليل البين ابتداء - 01:24:55ضَ
لكن عندهم الاصطلاح المبين او البيان هو لدليل كان مشكل ثم تبين بدليل اخر اما من جهة الوضع ومن جهة ما جاء في الادلة فانه يطلق على كل بيان كل بيان - 01:25:17ضَ
هذا بيان للناس بيان وهو بيان بجميع سواء كانت اللي هو دليل مبتدئ انه لا اشكال في الاصل او كان دليلا مجملا ثم بين بدليل اخر الى التجلي واتظاح الحال - 01:25:42ضَ
وهو واحد الاقرع في قوله سبحانه وتعالى والمطلقة والمطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة قروء هذا يحتاج الى بيان لانه في اللغة ايش يطلب على ماذا الطهر والحيض في الحيض والطهر من النساء - 01:26:03ضَ
هل القرب هو الحيض او الطهر لاهل العلم ذهب بعض اهل العلم وهو مذهب احمد وابي حنيفة الى ان القرء هو الحيض مالك والشافعي لان القرء هو الطهر والاظهر ان الاقرع هي الحيض - 01:26:26ضَ
ورد في هذا الحديث عن ابيه عن جده عند ابي داود وجاء حديث اخر عن ام سلمة غيره وحديث طرقه ضعيفة لكن قوي ببعضها وربما ايضا بالنظر في بعض الالفاظ الاحاديث يبين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال دع الصلاة ايام اقرائك - 01:26:47ضَ
والمرأة ما تدع الصلاة اذا يفهم ماذا؟ ان الاقراء لكن هذا الدليل مع ما فيه الكلام الا نحتاج الى نظر في بعض الادلة لعلها قد تكون ايضا آآ اقوى لكن اللي يذكر الان هذا الدليل - 01:27:06ضَ
وهناك دليل اوضح في الحقيقة واصلح مقطوع به وهو قوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي يئسن من المحيض ايش يكون عدتنا كم الحيض ما قال يأسنا من الاقرار - 01:27:28ضَ
ما قال يأسنا من الاقرار قال واللائي يئسن من المحيض جعل مقابل المحيض ماذا ثلاثة اشهر في اليائسة والصغيرة واللائي لم يحضن ها فجعل بدل الحيض ثلاثة اشهر مقابل كل حيضة ماذا؟ شهر. شهر. قال ولا يأسن محيض. وهذا اوضح. ولو كان الاطهار وقال واللائي يئسن من الاطهار لو كان - 01:27:56ضَ
لقال واللائي يئسن من الاطهار هذا دليل بين ان الاقرار هي الحياظ للحيض والطهر من النساء نعم صار بعد ذلك التأويل مقيدا مقيدا يقول رحمه الله والنص عرفا عندنا اذا ذكر - 01:28:23ضَ
تقدم معنا ماذا المجمل نعم ثم قال والنص وسيأتي الظاهر وسيأتي الظاهر مقابلة بين النص والمجمل. والنص الدابة رأسها ومنه المنصة العروس منه المنصة في المكان في الحفل ونحو ذلك - 01:29:28ضَ
الحديث الى اهله ارفعه ونص الشيء رفعه نص الشيء بمعنى نص الشيء بمعنى اظهره. ولهذا نص لظهوره وبيانه واتظاحه. والنص عرفا كل لفظ وارد كل لفظ الكتاب والسنة لم يحتمل الا لمعنى واحد - 01:29:58ضَ
فصيام ثلاثة ايام حج وسبعة اذا رجعتم فمن كان منكم من اوصاف عدة من ايام وهكذا فكفار اطعم عشرة مساكين عشرة نص في العشرة والعصر ان الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. وهكذا كل دليل - 01:30:27ضَ
انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. اذا مات على الشرك فالجنة عليه حرام بالنص والاجماع النصوص وغالب اهل الكتاب والسنة نصوص لا تحتمل الا لمعنى واحد. بمعنى واحد - 01:30:49ضَ
وكذلك قول النبي عليه الصلاة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهكذا النصوص التي ترد في هذا الباب من الكتاب والسنة نص واضح لا يحتمل الا معنى واحد. ولذا يقرأ القرآن - 01:31:04ضَ
عموم المسلمين فيفهمونه على الجملة لا قد يسرنا القرآن للذكري فهل من مدة تيسيره في تلاوته وفي ظهور معناه والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد. ما في اي احتمال - 01:31:24ضَ
بمعنى اخر لقد رأيت جعفرا وقيل ما هو اراد يمثل اذا قلت رأيت محمد محمد انت تعرفه تقطع بانك رأيت فلان رأيت المسجد رأيت الكعبة هذا شيء لا يحتمل غير ما تلفظت به - 01:31:43ضَ
ولا اشتراك في هذا ولا لبس ولا احتمال لمعنى اخر صليت الظهر صليت العصر تلتمسها الصلاة بغيره وهكذا وكذلك النصوص كما تقدم في الكتاب والسنة فيما ليس له الا معنى واحد. وان كان العلماء يطلقون النص - 01:32:06ضَ
كتاب بالنص والاجماع او او بالنصوص ونحو ذلك قد يريدون به الدليل ولو كان ظاهرا. انما في الاصطلاح النص هو ما لا يحتمل الا معنى واحد ما يحتمل او لا يحتمل غيره - 01:32:28ضَ
فقد رأيت جعفرا يعني جعفر لا يحتمل انه علي انه احمد انه محمد وهكذا وقيل ما تأويله يعني الذي تأويله تنزيله فليعلم هذا في الحقيقة يعني باب التكميم وقال بعضهم قال هذا لانه روي الواو تأويله تنزيله تأويله تنزيله - 01:32:44ضَ
يعني مجرد نزوله يعلم تأويله والتأويل هو يتأول القرآن يعمل به من انك تعمل مباشرة لا تردد فيها ما يحتاج ان تسأل عن معناه تأويله اي العمل بالتنزيله اذا كان التأويل التنزيل - 01:33:10ضَ
واقيموا الصلاة اقامة الصلاة بمعنى اداء الصلاة من سمع النداء فلم يجب اه في كذلك ايضا الاخبار التي هل تسمع النداء؟ قال نعم فاجب مباشرة يجيب بمعنى انه يعمل بهذا النص - 01:33:29ضَ
كل واحد مائة مائة جلدة نص في وجوب الجلد مئة جلدة للزاني والزاني البكرين وهكذا بمعنى انه يعمل به سواء كان العمل هذا امتثال على وجه الابادة او غيرها من وجوه الامتثال - 01:33:59ضَ
فليعلما والانف للاطلاق لاجل الروي والظاهر وهذا هو القسم الثاني والظاهر الذي يفيد ما سمع يعني الذي سمع انت سمعت هذا الظاهر معنى سوى المعنى الذي له وظع يعني يفيد - 01:34:18ضَ
معنى مرجوح تفيد ما سمع الذي سمع وهو هذا الظاهر معنى سوى المعنى الذي لو وضع موضوع الذي وضع هذا احد اقسام الظاهر المعنى انك تفهم معنيين احدهما راجح والاخر مرجوع - 01:34:40ضَ
الاسد اسمي اسم واحد السباعي الاسد الاسد يطلق على السبع الوحش مفترس واحد اسمه يطلق على الرجل الشجاع ويطلق على الرجل وقد يرى للرجل الشجاع فلان اسد تشبيه انك اسقطت اداة تشبيه - 01:35:04ضَ
بليغ او تشبيه بليغ من خلالها قلت كالاسد وهو ابلغ من قولك كالاسد هذا واحد السبع والظاهر كثير في الكتاب والسنة وقد يحتمل معاني اخرى. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - 01:35:31ضَ
وش الظاهر هذا التفرق بالابدان ويحتمل التفرق بالاقوال هذا هو الظاهر ذاك الاصل التفرق بالابدان ولا نقول ان التفرق بالاقوال الا بدليل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم جاءت ادلة تبين هذا - 01:35:55ضَ
وجاءت ادلة تبين هذا المعنى البيعان بالخيار فاذا انتهى الكلام بينهما تفرق بالاقوال واذا كانا جالسين لم يتفرقا بالابدان فهما بالخيام. وان كان يحتمل احتمال ضعيف التفرق بالاقوال ولهذا قال حديث عبد الله بن عمرو ولا ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله - 01:36:13ضَ
مشيته ان يستقيله يعني لا تفارق مفارقة حتى يتم البيع بل عليك ان تنتظر يمكن ان يندم اخوك فيسقط البيع او يفسخ البيع لانه له ذلك في فترة الخيار وهكذا - 01:36:41ضَ
قال والظاهر المذكور لسبق حيث اشكلا مفهومه فبالدليل اولا هذا من حقه يريدونه احيانا ربما يقصد كثير من الاصوليين بعض ايات الصفات وان كان الظاهر في الحقيقة لا يشكل اذا كلمة والظاهر مذكور حيث اشكل - 01:37:04ضَ
اذا كان ظاهر كيف يكون مشكل وهذا البيت لا للناظم ولا لصاحب الاصل بيت مستدرك وكلام مستدرك كيف يكون قد اشكل والذي يشكل ما هو؟ الظاهر ولا المجمل اذا لا يجتمع ظاهر ومشكل لا يمكن يكون نص ظاهر - 01:37:25ضَ
ابدا لكن ممكن يكون نص ظاهر ها دل الدليل على ان الاحتمال المرجوح هذا دليل اخر جاء الدليل الاخر مفسرا له افسر لهذا الدليل لا نقول انه مشكل الاشكال يكون في الحقيقة في المجمل - 01:37:48ضَ
والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه ايضا النصوص اذا جاءت ما تكون مشكلة النبي يتكلم او في الكتاب والسنة هو الظاهر مثلا خاصة في هذه الصفات هم يجعلون هذه الصفات مشكل - 01:38:14ضَ
يجعلون الايات المقطوع بها لا من جهة اللفظ لا من جهة الثبوت وكذلك ايظا من جهة المعنى مقطوع بها عندهم من المشكل فهو ربما بني على هذه القاعدة فيما يتعلق بايات الصفات - 01:38:32ضَ
لكن نحن ننزل هذا الكلام على معنى يتفق مع كلام اهل العلم في هذا ويقال والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل اول والظاهر لا اشكال فيه. الظاهر لا اشكال فيه - 01:38:50ضَ
بل ويعمل بظاهره كما جاء بالكتاب والسنة وكثير من النصوص كما تقدم ظواهر ظواهر واضحة بينة ولو رمنا ترك هذه الظواهر لبطلة كثير من احكام الشريعة انما قد يكون له ظاهر فناوله بدليل - 01:39:08ضَ
لا بفهمنا ولا قال وصار بعد ذلك التأويل نحمله على ظاهر دل الدليل عليه وعلى هذا يكون مفسرا ومبينا لا انه صارف لا مفسر ومبين وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم - 01:39:32ضَ
بالدليل وصار بعد ذلك التأويل. اي الظاهر اه وصار يعني ان ارجعته الى الدليل المفسر فهو المقيد وان رجعته الى الظاهر الراجح ما هو المقيد بالدليل مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام الجار حق بصقبه - 01:39:52ضَ
ظاهره ان الجار ولو كانت قد ولو كان الجاران متجاورين بالجدار ولو كان الطريق نافذا وهذا الظاهر يبين بقول النبي عليه السلام فاذا شرفت الطرق فاذا الطرق فلا شفعة يبين - 01:40:20ضَ
انه في الجار المخالط. وكذلك هذا في البخاري وكذلك جابر الجار حق بشفعة جاره اذا الجار حق وبشفعة وبشفعة جاره. ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان طريقه موحد. وهذا تفسير - 01:40:48ضَ
اذا كان طريقهما واحدا والجار المخالط فهذا الدليل يبين ان قوله بصطبه المراد بها الجريد الجدار الجار المخالط نفس القصة في الحقيقة حديث في الحقيقة واضح يعني الحديث حينما يقرأ في صحيح البخاري - 01:41:07ضَ
يبين انما من اخذه وحده ربما يشتم لانه في نفس الصحيح تبين القصة في حديث ابي رافع مع سعد بن ابي وقاص اللي اشترى مثل الدار لعل حكيم وغيره انها دور - 01:41:31ضَ
كانت متلاصقة في محلة واحدة وطريقها واحد طريقه واحد الخاص والجداء والجار الملاصق الخاص لكن حينما يكون الظاهر واضح فتصرفه الى شيء اخر بغير دليل هذا في الحقيقة صرف عن ظاهر وربما يكون تحريفا - 01:41:48ضَ
مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل الحديث ايما امرأة نكاحتها ايش ظاهره؟ المرأة لا تتزوج بغير وجه الاولي هو الذي يزوجها - 01:42:15ضَ
اوله الحنفية على الامة على الامة هذا في الحقيقة تأويل صرف بل قد يكون تحريف. اولا يقول اي واي من صيغ ماذا ها صيغ العموم اي ما امرأة صيغة عموم - 01:42:35ضَ
شرطية هنا ثم قال امرأة والمرأة عند الاطلاق الحرة الى الامام الحرة ارادة الامة ايضا بعيد في مثل هذا بغير اذن ولي. ثم ذكر الولي هنا مع هذا كله يبين ذلك. فإرادة مثل هذا المعنى - 01:42:55ضَ
والليش وارد ولذا صرفوا اليه تأويل باطل ولا يصح ان لم يكن تحريفا وهكذا كثير من الادلة في هذا الباب هي من هذا المعنى. ايضا لا انا سانبه الى ان المجمل هو تابع للمجمل السابق هو الشيء غير البين وهنالك اشياء ذكر بعض العلماء انها مجمل وصبر - 01:43:18ضَ
ليست مجملة حرمت عليكم ميتة حرمت عليكم امهاتكم. هذه مجملة مجملة حرمت عليك بيته يقول حرم نويت التحريم تحريم الاكل وتحريم الانتفاع عليكم امهاتكم وش معنى حرم يعني تحريم اذا اضيف اليه شيء في كل مقام اناسه. حرمت عليكم ميتة. ايش معنى حرمت عليكم ميته - 01:43:44ضَ
الاكل النكاح النكاح ولذا حينما قال النبي ايما ايهاب دبغ فقد طهر ما نقول ان هذا الحديث مبين للاية وان التحريم للميتة فيما سوى الجلد انه يجوز دبغه ولا يحرم. نقول اصلا - 01:44:08ضَ
ليس داخل الجلد على هذا الوصل ليس داخلا هو هذا. في اكل كتحريم سائر المحرمات ميتة والدم ولحم الخنزير الجلد المدبوغ غير داخل حتى يقال ان الاية بويت. كانك حرمت عليكم امهاتكم. وهكذا سائر قوله سبحانه واحل الله البيع وحرم الربا - 01:44:32ضَ
هذا بعض مدمن الصواب لا انها عامة وليست مجمل وليقال واحلل وحرم الربا مقابلة تحريم الربا يبين ان البيع الاصل فيه الحل. فلا نقول الاصل في العقود التحريم حتى نعلم الحلان. نقول اصل الحل حتى يرد المحرم - 01:44:55ضَ
قال وحرم واحل الرؤية وحرم الرياء ثم النبي عليه الصلاة والسلام هل اعتنى المعاملات ببيان ما يحرم او ما يحل ما يحرم يعني المحرمات محصور وما سواها فهو حلال نعم - 01:45:14ضَ
رحمه الله باب الافعال افعال النبي عليه الصلاة والسلام ان سبق ذكر الاقوال والسنة هي قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره. ذكر هنا الفعل والتقرير كذلك يدخل ايضا في السنة على الصحيح همه الذي استمر عليه عليه الصلاة والسلام ولم ينصرف عنه الى شيء اخر كهمي بتحريق الذين - 01:45:37ضَ
خلفونا عن صلاة الجماعة من غير عذر قال افعال طه المراد بالنبي عليه الصلاة والسلام مظاهرهن طه من اسماء وهذا لم يثبت. ورد في حديث لا يصح انه في حكم الموضوع - 01:46:46ضَ
وطه كغيرها مما افتتح به السور واسماه عليه الصلاة والسلام التي جاءت فيها السنة معلومة واختلف في عددها هذا ليس من اسمائه ولم يثبت وان ذكره بعض العلماء فالحديث الوارد لهذا لا يصح - 01:47:01ضَ
افعال طه صاحب الشريعة شريعة الاسلام وصاحبه هو الرسول النبي المرسل الذي بين عليه الصلاة والسلام وبلغ ونصح فلم يمت حتى تركنا على على البيضاء ليلها كنهارها صلوات الله وسلامه عليه - 01:47:17ضَ
الشريعة جميعها شريعة مرضية بديعة كلها وتقبل عليها لما فيها من الحكمة والحكم واليسر وما فيها من الخير والمصالح بديعة لانها في الحقيقة مبتدعة جديدة جاءتها بشرائع جديدة ابتدع الشيء وابتداؤه - 01:47:35ضَ
في احكامها وفي حكمها لا شرع الا ما شرعه عليه الصلاة والسلام ولا حرام الا ما حرمه سبحانه وتعالى وجاء به نبيه عليه الصلاة والسلام جميعها مرضية بديعة ولهذا جاءت جاءت قواعدها تجري مع - 01:48:00ضَ
حاجة الانسان ومع ايضا ما يمكن ان يؤدي هذه العبادات بيسر وسهولة ثم تكون في بعض الاحوال رخصة للمكلف حينما يضيق الامر هذا من يسرها وما فيها من افعال مرظية والافعال البديعة كما قال المصنف رحمه الله. وكلها اي الشريعة اقوال - 01:48:23ضَ
وافعالا اما لكن هذا هي كلها هذا راجع الى آآ اليها كلها لكن منها الافعال اما وهذا قوله كلها يرجع الى الافعال وما سبق بافعاله وكذلك في اقواله عليه الصلاة والسلام - 01:48:49ضَ
وكلها اما تسمى قربة وهما يتقرب به عليه الصلاة والسلام الافعال التي يفعلها على وجوه مثل الصلاة ومثل الصيام ومثل الحج. هذه قربة ولا اشكال فيها فطاعة ولا ترددا فيها. وفي الغالب انها - 01:49:11ضَ
يجتمع معها القول صلوا كما رأيتموني اصلي حجوا اه خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم وافعاله ايضا هي بيان في الغالب مجمل ما جاء في الكتاب ويبين عليه الصلاة والسلام - 01:49:28ضَ
يسعد البيان او المبين له حكم المبين اولى اذا بكم ففعل القربى فعل القربى بمعنى انه فعل على وجه القربة اذا كان طاعة هذا يقتدى يؤتى به الا اذا كان هذا هذه القربة - 01:49:48ضَ
من القرى باللي سبقت من الخصوصيات. يعني ليس كل فعل هو قربة يكون يؤخذ يؤتى عليه السلام انما هذا هو الاصل والاستثناء فيما هو مخصوص به من الخصوصيات وخصائصه عليه الصلاة والسلام محصورة ومعدودة والعلماء غالبا يذكرونها في ابتداء كتاب النكاح - 01:50:15ضَ
انها في النكاح له في عدة مثل جزء نكاحه باكثر من اربع ونكاحه بغير ولي عليه الصلاة والسلام هو اولى من انفسهم مسألة القسم من عدم وجود عدم وجوبه عليه عليه الصلاة والسلام على الخلاف - 01:50:39ضَ
فيه من الخصوصيات حيث قام حيث قام الاصل ان افعاله التي هي قربة هو لقد كان لكم فيه الرسول اسوة حسنة والصحابة رضي الله عنهم دائما كانوا يأتون به في افعاله عليه الصلاة والسلام - 01:50:56ضَ
الاصل ولهذا لما خلع نعليه خلعوني عنهم. اذا كانوا يأتسون به يلحظون افعاله فلما خلعنا اليه خلعوا نعالهم مع ان خلع النعلين الامر المعتاد من الامر المعتاد لكن لما كان واقعا في الصلاة - 01:51:12ضَ
الصلاة ربما يعني قام في انفسهم شيء انه نهي عن الصلاة فيهما او نحو ذلك لكنهم بادروا مع النبي ما اشار اليهم بذلك ولم يقل لهم ذلك مع انه لو كان من الامر الواجب - 01:51:31ضَ
مثل لما اشار اليه في الصلاة قوموا لما جلسوا لما قاموا وهو يصلي جالس اشار اليه من اجلسوا وكذلك لو كان هذا هم يعلمون ذلك رضي الله عنهم لما ان لو كان الصلاة فيها قبل علمهم بها منهيا عنه لاشار اليهم بذلك عليه الصلاة والسلام اشارة يفهمون منها لكن هم - 01:51:47ضَ
اخذوا من مجرد خلعه هو القدوة ولانه خلع وقع في حال قربة ولهذا الاصل هو القدوة والاسوة في افعاله حيث قام دليلها لابد من قيام الدليل كوصله الصيام جاء في حديث ابن عمر وعائشة وانس كلهم في الصحيحين - 01:52:09ضَ
قال اني لست كهيئتكم اني اطعم اسنان اني اطعمني ربي يسقيني. ان لي مطعم من ربي. وساق يسقيني آآ لما ابوا الحديث واصلوا فلما ابوا واصل بهم حتى قال لو مد الشهر لوصلت بكم مني وصالا يدع المتعمقون تعمقهم - 01:52:30ضَ
لكنهم رضي الله ظنوا ان النبي عليه الصلاة والسلام نهىهم عن رفقا بهم ورحمة بهم ثم بين لهم ان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام فلا يعمل كمن واستثنى من ذلك - 01:52:56ضَ
ابي سعيد عند البخاري عنه ابي سعيد رضي الله عنه. وحيث لم يقم دليلها وجب اذا لم يقم دليل القربى في الفعل قيل يجب كما هو قول الامام يجب ان نفعل كما فعل - 01:53:14ضَ
وقيل موقوف حتى يتبين وجه هذه القربى هل هي على الوجوب؟ هل هي على الاستحباب؟ هل وجه اخر وقيل مستحب ثلاثة اقوال ثلاثة والصواب هو القول الثالث الاستحباب الاستحباب لانه قال اذا امرتكم بامر - 01:53:36ضَ
اذا قضى الله ورسوله امرا اذا يكون الوجوب في الاوامر اما الفعل فالاصل براءة الذمة من الوجوب والنبي عليه الصلاة واجب عليه البيان وانزلنا اليك الذكر بين الناس ما نزل اليهم - 01:53:55ضَ
الزنا اليهم ولهذا قال لو قلت نعم لوجبت يعني انه يبين يقول لو قلت سكت يبين انه ليس بواجب لكنه قال حجوا قد ان الله حجوا فحجوا يبين ان الوجوب بالقول - 01:54:12ضَ
ولا ينسى مجرد الفعل وليس الفعل المجرد اما الفعل الذي هو بيان فهذا له حكم مبين له حكم المبين ولهذا كان الصواب انه مستحب لعموم التأسي لعموم التأسي مثل المشي الى المسجد المشي يوم العيد والرجوع وكذلك - 01:54:30ضَ
افعال اختلف فيها سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله في حقه وحقنا في حقنا هذا واضح في حقه عليه الصلاة والسلام لا شك انه مستحب لكن بيانه في اول الامر واجب - 01:54:50ضَ
يعني معنى اذا كان هنالك سنة من السنن المستحبة في حقنا لا نعلم متى نعلم انها مستحبة هي لم ينزل فيها قوم لكن من فعل النبي نعلمه من فعله يجب عليه ماذا - 01:55:06ضَ
البيان نعم ان عليك الا البلاغ بالقول والفعل فاذا فاذا بين لنا ظهر لنا انها مستحبة وكذلك في حقه عليه الصلاة والسلام يقول المستحبة لكن البيان الاول هذا واجب. البيان الاول لانه من الشريعة ومن الدين - 01:55:23ضَ
واما ما لم يكن بقربة يسمى في علم ليس بقربى وعلى هذا يختلف فيه العلماء مثل بعض الافعال مثلا المشي في الحج الركوب في الحج ركب النبي عليه السلام والله عز وجل قال - 01:55:43ضَ
رجالا او ركبانا وعلى كل تقدم الرجال على الركبان الافضل ان يحج راجلا او راكبا والنبي حج راكبا حج لكن قدم الرجال هنا من باب بيان تأكيد حالهم وانهم اذا كانوا لا يجدون فيجتهدون وانه مقدم - 01:56:01ضَ
عدم وجود ما يحمله فهو افضل من هذه الجهة لا انه يتكلف انه يتكلف ذلك لكن لكونه لا يجد هو افضل من هذه الجهة ممن هو مترفه المركوب قال مع انه لو وجد المركوب لركب - 01:56:26ضَ
وكذلك ايضا اضطجاع على اليمين ارتجاع بعد ركعتي الفجر هل هو سنة وليس بسنة بعد عبادة وبعده عبادة فيه خلاف. والاظهر انه سنة وثابت في الصحيحين ارتجاه عليه الصلاة والسلام - 01:56:46ضَ
جاء في حديث انه لم يحن عن عن عائشة لم يكن ليضطجع لم يكن يرتجع لسنة انما كان يدأب ليلة فيضطجع ليستريح وهذا فيه نظر ولانه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح انه كان يرتجع بعد الوتر - 01:57:05ضَ
صحيح مسلم ايضا عن عائشة انه كان يضطجع بعد الوتر لكن رواية تكلم فيها بعضهم قالوا ان الثابت من حديث ابن عباس. الشأن انه يضطجع عليه الصلاة والسلام. والاظهر انه سنة لحديث ابو هريرة - 01:57:21ضَ
اذا صلى حديث ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الايمان انه صحيح خلافا لمن طعن وهكذا سائل الافعال تقع في قربة التي تقع في قربة والكلام فيها كثير لاهل العلم. والاظهر والله اعلم انه قربة. وانه يحتسى به عليه الصلاة والسلام في ذلك لانه في سبيل - 01:57:36ضَ
وطاعة فيأخذ حكم المتوسل اليه وما يقصد اليه كيف يكون قربة فان ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح. ما لم يكن قربة هذا اقسام. منه افعال جبلية محضة - 01:57:59ضَ
افعال جبلية كما قال صاحب وفعله المركوز في الجبنة كالاكل والشرب فليس ملة ليس شريعة فالقيام والقعود هذا ليس موضع اتساع الانسان لو قال انا اقوم واقعد وانوي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام - 01:58:19ضَ
هذا لا يشرع هذا ليس من امر المشروع انما القيام والقعود القيام مثلا الى الامر المشروع هذا سنة ربما يكون واجب اما نفس القيام فلا الاكل والشرب اللباس هذا من امر الجبلي. لكن صفة - 01:58:37ضَ
هذه الافعال الجبلية صفتها هذه سنة الاكل باليمين يأكل مما يليه لا يأكل من اعلى الصحفة الا لسبب وهكذا سائر افعال الجبلية كونه يشرب وهو جالس يشرب باليمين ونحو ذلك اللباس - 01:58:57ضَ
كونه يلبس الابيض هنا ويبدأ يبتدأ باليمين في نعله وفي ثوبه هذا من السنة لكن اصل الفعل هذا من امر البحث وفعله ايضا لنا يباح. فعله ايضا لنا يباح الاقتداء به في الافعال الجبلية هذا محتمل مثل الكون ايضا يحب شيئا من الطعام - 01:59:18ضَ
اذا اراد ان كان مراد الفعل الجبلي الذي تميل نفسه اليه والشيء الذي يكرهه عليه الصلاة والسلام فانت تكره من كون يكره الظب. فانسان لم يتركه على سبيل التحريم هذا امر جبلي - 01:59:41ضَ
اه لكن ولهذا قال وهو ينظر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين المحبة مثلا للدبان انس رضي الله عنه لم يكن يصنع له طعام الا وضع فيه شيء من الدبان - 01:59:54ضَ
اذا وضع في شيء من الدب وكان يحب لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث حكيم جابر بن ابيه ان النبي عليه السلام قال يكفر به طعامنا فلو انسان احب هذا المأكول لحب النبي له - 02:00:11ضَ
لا بأس بذلك لا بأس بذلك من شدة المبالغة في حب النبي عليه ويؤجر على هذه النية لانها متعلقة بعبادة وهي شدة محبة النبي حتى تعلق به مثل انسان مثلا - 02:00:25ضَ
هو من عادته يلبس لباس معين ومباح. لكن هو له مشايخ يلبسون فلبس لباسهم محبة لهم وتأسيا بهم. وربما كان سبب في الجد في طلب العلم فاحب لباسه يؤجر على هذه النية لانه اللباس مباح في مثل هذا فتأسيه بهم في هذا وتشبهه بهم - 02:00:39ضَ
نوع من العمل الذي يعني يثنى عليه به. قال وان اقر قول غيره جعل هذه السنة الاقرارية او فعل غيرها ايضا ان اقل مثل ما انه عليه الصلاة والسلام كما روى ابو داوود - 02:01:02ضَ
اه باسناد لا بأس به في قصة ابي بكر رضي الله عنه جعل يؤدب اه صاحب الجمل غلام له ويقول له كذا ويتكلم عليه والنبي ساكت وذكر ابو داوود قال باب تأديب الرجل غلام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انظروا الى هذا - 02:01:18ضَ
انظروا الى هذا الشيء كيف سكت النبي واقره فهذا من باب الاقرار على القول وعلى الفعل وكذلك ايضا لما رآهم يصلون وهم يصلون سنة المغرب كانوا يصلون كما في الصحيحين - 02:01:35ضَ
الصحيحين ورد صلوا قبل لكن قال انس عند مسلم كان يرانا فلا يأمرنا ولا ينهانا. قول انس يرانا فلا يأمرنا هذا يدل على ان السنة الاقرارية في الفعل وهكذا حينما - 02:01:48ضَ
جلس مع اصحابه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس اصحابه يتحدثون في امر فيضحكون ويتبسم يضحكون ويتبسم. النبي اقرهم على ماذا؟ على الظحك - 02:02:06ضَ
الظحك المسجد الظحك الذي ليس فيه ماذا ازعاج يدل على ان الضحك اليسير لا بأس به في المسجد كذلك الحديث المباح في امور حديثه وشؤونه واموره لا بأس اذا لم يكن في بيع وشراء - 02:02:21ضَ
يضحكون ويتبسم هذا ابلغ في الحقيقة من الاقرار لان فيه نوع تبسم دل على ان مثل هذا لا بأس به. وهذا حتى اه وكان كما في الحديث جاء بظاهرنا كل يوم حتى تطلع الشمس حسناء - 02:02:39ضَ
او حسنا كما عند ابي داوود اي طلوعا حسنا وترتفع مظاهر هذا انه جلوسه هنا حتى ترتفع الشمس ويدخل وقت الصلاة وذكى سكت عن الصلاة لم يذكرها قال وان اقر قول لغيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل مثل قد فعل مثل صلاة ركعتين صلاة ركعتي المغرب - 02:02:55ضَ
ذلك من الافعال التي تفعل امامه عليه الصلاة والسلام من ذلك ايضا حينما ضربت الجاريتان بالدف والنبي عليه السلام اضطجع وجعلهما خلفه وسكت واقر الجاريتين هذا فعل دل على جواز مثل هذا. ثم لما قال ابو بكر ما قال قال دعهما - 02:03:16ضَ
موعد هذا عيدنا. لكن في الاصل ثابت بالاقرار السكوت ثم لما قال ابو بكر ما قال بين عليه السلام فاجتمع فيه السنتان التقريرية القولية وما جرى في عصره ثم يعني مما لم يفعل بين يديه. اطلع عليه بعد ذلك. اطلع عليه بعد ما هو ثم ان اقره فليتبع - 02:03:38ضَ
عليه ثم كنا نعزل القرآن ينزل لكن هذا ورد في ادلة اخرى يبين انه بلغ النبي لكن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فالفعل الذي يكون تحت ولايته عليه السلام تحت ولايته ثم يبلغه اه بعد ذلك حال وقوع - 02:04:01ضَ
يره ولم يسجد ثم بلغه بعد ذلك بلغه بعد ذلك مثل ما وقع مثلا في ضيافة ابي بكر حينما ذهب الى اضيافه وكان قد جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مضى وقت من الليل - 02:04:16ضَ
ثم ذهب اليهم وكان امر عبد الرحمن بكر ان ان يقدموا العشاء فجاء وسأل قالوا انهم لم يأكلوا ابوا حتى يأتي ابو بكر. فقصة قصته طويلة رضي الله عنه لكن وفيه انه آآ يعني غضب ثم حلف ثم بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك - 02:04:30ضَ
ولم ينكر اي شيء من ذلك وسكت عليه دل على جواز مثل هذا جواز مثل هذا وربما ايضا فيه دلالة على ان اليمين على الضيف لا كفارة فيها لانه لم ينقل ان النبي امره بكفارة - 02:04:48ضَ
قال قولوا لا بارك الله ثم قال هذه من الشيطان فاكل معهم. فبلغ النبي ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بكفارة. قد استدل به ايضا ويكون دليل لهذه وان كانت خلاف قول الجمهور - 02:05:01ضَ
ان يمين الكرامة لا لا كفارة فيها. احلفه على ضيفه ان يأكل فلا يأكل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة يا بريها فان الاثم على المحنف امرها لما قدمت لها طبق من طعام وامرتها ان تأكل فابت عائشة فامرها ان تبرها - 02:05:14ضَ
ان الاثم على المحن الاثم على المحنث الذي يوقعه في الحنف وان كان ظاهره كان ظاهره ان في حنث لكن قد يوحي من جهة ان وقعتها في الحنف وسكت عن الكفارة - 02:05:34ضَ
عليه الصلاة والسلام نعم نعم ثم الكتابة ثم ثم الكتابون بارك الله فيك باب النسخ لما ذكر النصوص المتعلقة الاحكام الثابتة من العام والخاص والمطلق والمقيد والافعال ذكر ما نسخ من - 02:05:47ضَ
هذه الاحكام لان ما سبق من احكام احكام ثابتة مستقرة يعمل بها من حيث الجملة اما هذا فهو في باب النسخ وهو الحكم الذي رفع بعد ثبوته الخاص او التخصيص عند السلف نوع من النسخ. لانه نسخ نسخ من العام ما سوى هذه السورة - 02:07:24ضَ
ولهذا يسمون تخصيص نسخا النسخ يطلق على الازالة. نسخت الريح التراب كذلك تطلق على ما يشبه النقل تقول نسخت الكتاب اذا نقلته ليس انت لم تنقل الكتاب انما شبه النقل والا فالمنقول موجود - 02:07:51ضَ
انت حينما نقلته نسختين نسخة من قول منها ونسخة من قول اليها وهو يعني نفس النسخ رفع حكم رفع حكم خطاب متقدم بدليل خطاب متراخ عنه خطاب متراخي عنه رفع حكم - 02:08:15ضَ
بخطاب وقيل بدليل هو احسن. لان قيل بخطاب قد يكون خاص لماذا هل يدخل فيه القول ولا يدخل فيه فعله ما يدخل في فعل الخطاب لكن نقول بدليل حتى يدخل فيه القول والفهم. بدليل - 02:08:40ضَ
متراخ عنه. ودليل متراخ عنه ولهذا رافع حكم ثابت يخرج ما لو رفع الاستصحاب للبراءة بدليل اذا جاء دليل بوجوب الصلاة بوجوب الصيام ما نقول هذا نسخ لعدم وجود صيام الاصل - 02:09:01ضَ
انه لا يجب شيء فاذا جاء دليل على وجوب شيء فانه رافع للاصل ليس ناسخا انما الناسخ اذا كان خطاب متقدم ثابت استقر ثم بعد ذلك نسخ بدليل اخر مثل النهي عن زيارة القبور جاء دليل - 02:09:21ضَ
فنسخ بالاذن بزيارتها وهكذا لا تنتبه للنهى عن الانتباه في الاوعية. خشية ان يشربوا المسكر لانه في اول الامر وعند تحريم الخمر ربما يجعل النبيذ نحوه او بعض ما ينتبذ من تمر او عنب ونحو ذلك - 02:09:39ضَ
في بعض الانية تشتد الحرارة فيتخمر ولا يشعر الانسان فانه في اول الامر لاجل ان يفطموا عن كل سبيل يوصي الخمر ثم بعد ذلك وقال انتبذوا في كل وعاء. المقصود نسخ لشيء متقدم. ثابت بخطاب - 02:09:59ضَ
متراخ عنه متراخ عنه ليبين ثبوته ثبوته ليخرج التخصيص انه عمل به جملة اما التخصيص لا ما سوى المخصص اما هذا عمل بالنص جميعا ثم بعد ذلك جاء الناسخ فرفعه آآ جميعا فرفعه جميعا - 02:10:18ضَ
يقولون او ازالة مثل ما تقدم. لكنه يقال يشبه النقل في الحقيقة او ازالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهما نسخ الحكم المتأخر الحكم المتقدم بمعنى ازاله او نقله من حال الوجوب الى عدم الوجوب على قول بان هل يبقى الاستحباب او نقله نقلا مطلقا بما ان ان هذا هو نقل ولا يشرع - 02:10:37ضَ
العمل به اذا قيل ازالة فهو ابلغ وهذا احسن لانه يدل على ان الحكم المنسوخ. وفي الحقيقة قد يكون بمعنى النقل والازالة. لان بعض احكام المنسوخة يكون النسخ للوجوب ويبقى الاستحباب. وبعض الاحكام المنسوخة نسخ تام نسخ تام - 02:11:06ضَ
في الاوعية هذا خشية ان مع ان الاولى الا ينتبذ في الاوعية السميكة التي يخشى ان تتخمر لان ليس فيها شيء تتنفس منه او ترشح منه مثل ما لو في القرب نحو ذلك التي يرشح منها - 02:11:28ضَ
النبيل فهي ايسر بخلاف المحكمة الاغلاق التي تشتد فقد تتخمر لاحكامها حكوا عن اهل اللسان فيهم وحده لان كل باب من ابواب اصول الفقه له حد يذكر مصلاه. رفع الخطاب اللاحق - 02:11:49ضَ
اللاحق المتأخر ثبوت حكم حكم ثابت مستقر يخرج به البراءة الاصلية بالخطاب قلنا الاحسن بالدليل بالدليل يدخل في القول والفعل بالخطاب السابق ثبوت حكم خطاب السابق من استقر وعمل به ليخرج - 02:12:10ضَ
النص العام الذي خص رفعا على وجه اتى لولاه لولا هذا النص المتأخر لكان ذاك النص المتقدم ثابتا كما هو ليس تخصيص لا ثابت كما في التغيير خلاف التخصيص بخلاف تقييد المطلق - 02:12:35ضَ
التخصيص يخرج بعض الصور من العام والمطلق يقيد جميع المطلق في صورة واحدة لكان ذاك اي منسوخ ثابتا كما هو اذا تراخى عنه شرط التراخي شرطه التراخي عنه في الزمان لاجل استقرار هذا الحكم وثباته والعمل به - 02:13:01ضَ
في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني الخطاب الثاني يكون متراخي يتراخى عنه عنه ويتراخى عنه تراخى الخطاب الثاني عنه اي عن الخطاب الاول في الزمان سواء كان الزمان قليل او - 02:13:30ضَ
من الخطاب الثاني كما تقدم انه بخطاب متراخ وهما خطابان وفي الحقيقة هذا التعريف ايضا فيه نظر فيه نظر لانه ربما يكون الخطاب الثاني متراخ ويجمع بينه بعدم نصر انما انما - 02:13:45ضَ
هو لابد ان يكون متراخي لابد ان يكون لان الحكم منسوخ متقدم والناس متأخر هذا واضح لكن ليس شرطا او ليس كلما وجدنا نصا متقدم ونص متأخر وبينهما شيء من - 02:14:06ضَ
اه التعارض في الظاهر ان يكون المتأخر ناسخ لا والصحيح انه اذا امكن الجمع بين الخطابين ولو علمنا بالتاريخ ان هذا الدليل متأخر عن ذاك الدليل فاننا وامكن الجمع بينهم جمعنا بينهما ولا نقول انه منسوخ - 02:14:22ضَ
الخطاب من الخطاب الثاني. وجاز نسخ الرسم دون الحكم الرسمي دون الحكم مثل مثل الاية المنسوخة الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجمهما البتة نكالا من الله والله هذه رواية صحيحة رواها النسائي وغيره - 02:14:44ضَ
هي في الصحيحين اه في قصة عمر رضي الله عنه اخبر عن هذه الاية لكن لم يذكر اية وفيه ذكر الشيخ والشيخة وان هذا في البكر يعني الزاني والزاني ان - 02:15:03ضَ
في في الثيب في الثيب وانه وانه كانت تتلى وانه اخبر انه ربما يأتي قوم يقول لا نجد رجلا في كتاب الله ينكر من فرائض الله فبين انها يعني انها ثابتة وظاهر الشيخ والشيخ المراد - 02:15:15ضَ
السيد وان كان قد يكون انسان شيخ او شيخة وهو بكر ما تزوج انما لان الغالب ان يكون ثيبا جرت هذه الاية على هذا المعلق. كذلك نسخ الحكم دون الرسم هذا هو الكثير. نسخ الحكم دون الرسل. الرسم. مثل على قول الجمهور. ولا يتوفون منك ولا يذرون ازواجه ووصية ازواجهم متاعا الى الحول غير - 02:15:32ضَ
منسوخة وهذه فيها خلاف عن مجاهد ذكر البخاري رحمه الله انه يجوز لها ان تبقى سنف والجمهور على انها منسوخة اه قوله تعالى يكن منكم عشرون صابرون يغنوا ويؤتيكم مئة منكم مئة يغلو الفا باذن الله - 02:15:54ضَ
نسخ قوله تعالى الان خف الله عنكم وعلموا ان فيكم ضعف ايكم مائة صابغة مماتين ويكم منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين فنسخ فنسخ مثابرة من مصابرة واحد الى عشرة مصابرة واحد لاثنين - 02:16:13ضَ
وهكذا اياتي هذا لكن كثير من الايات ربما يدعي فيها النسخ والذي يوجد كثيرا وهو الاكثر هو نسخ الحكم دون الرسم الرسم موجود لما فيه من الحكمة وهو حينما ينظر هذه الاية المنسوخة رحمة من الله سبحانه وتعالى في تيسير شرعه والتعبد بتلاوتها فيها حكم عظيمة - 02:16:32ضَ
ظاهرة في بقاء رسمها دون حكمها. قال ونسخ كل منهما الى بدل. اذا يعني يمكن ان يكون ان ينسخ الى بدل. مثل بيت المقدس الى الكعبة نسخ الى الكعبة فقد يكون يقول - 02:16:59ضَ
نأتي بخير منها او مثله على احد القولين لابد من بدل كما اختاره من اهل العلم ودونه دون البدل ايضا دون البدل. قد ينسخ دون البدل مثل اية المناجاة فنسخت الى غير بدل. وقيل الى بدل وهو التخفيف. لكن هو المعنى انها ما نسخت - 02:17:17ضَ
الى بدل يعمل به هذا والمراد عند الجمهور. وذاك تخفيف حصل وذاك تخفيف حصل هذا من احكام التخفيف. ان يكون النسخ الى غير بدل او النسخ من ثقيل كما سيأتي الى خفيف. وجاز ايضا كون ذلك - 02:17:41ضَ
البدل اه كون ذاك البدل خفوا كون ذلك البدن اخف او اشد مما قد بطل يجوز ان يكون النسخ من نصف القبلة من الكعبة الى بيت المقدس وهو في الحكم في المعنى واحد - 02:18:00ضَ
الى شيء افضل من جهة المعنى. كذلك خف نسخ الى اخف مثل نسخ النهي عن الانتباه الاوعية بالانتباه في كل وعاء في الانتباه في كل وعاء وكذلك ايضا مصابة نسخت صابرة واحد لعشرة يوم صابرت - 02:18:20ضَ
هذا واحد باثنين وعكسه اشد مما قد نسب بطل اي نسخ مثل نسخ التخيير بين الصوم والكفارة الى وجوب ماذا الصوم الى وجوب الصوم. وهكذا في الصلاة كانوا يتكلمون في الصلاة. كل واحد صاحبه ثم بعد ذلك حتى نزل قوله تعالى - 02:18:40ضَ
نعم يحافظ على الصلوات والصلاة قوموا لله قانتين. قال فامرنا بالسكوت كما في الصحيحين عن زيد ابن عمر. وعند مسلم ونهينا عن الكلام ثم الكتاب بالكتاب ينسخ مثل ما تقدم. الكتاب بالكتاب ينسخ - 02:19:04ضَ
تقدم الى اية المصابرة وكذلك اية العدة على قول الجمهور كسنة بسنة فتنسخ مثل ما تقدم ايضا في الاوعية النسخ الانتباه فيها نسخت بسنة وكذلك انها جاءت القبور نسخ بالاذن بزيارة القبور في حق الرجال ولم يجز ان ينسخ الكتاب - 02:19:19ضَ
بسنة بسنة هذا اه نسخ القرآن بالسنة هذا قول من الشافعية وقول احمد وذهب بعض اهل العلم الى ان يجوز ان نسخ القرآن بالسنة وقول المالكية والاحناف واختلف الوقع او لم يقع بعضهم - 02:19:41ضَ
ذكر حديثنا وصية اه لوارث والصواب الناسخ في هذا هو اية كتب عليكم اذا حضر احدكم واذا حضر احدكم الموت ان ترك خير وصية وهل هو الناسخ حديث ابو امامة خارجة او اية المواريث وهو الاظهر - 02:20:02ضَ
بسنة بل بل عكسه صواب يعني نسخ ماذا؟ نسخ الكتاب نسخ السنة بالكتاب نسخ السنة بالكتاب والسنة بالكتاب وهذا مثاله مثل ماذا مباشرة الرجل لاهله في ليلة الصيام كان لا يجوز واذهبت السنة كما تقدم - 02:20:19ضَ
لا يجوز اذا نام او صلى العشاء لا يجوز الى اليوم حتى نزل قلت احل عليه احل لكم ليلة الصيام ان رفثوا الى نسائكم وذو تواتر بمثل في نسخ. المتواتي المتاتي ينسخ. هل ذكروه من جهة الجواز؟ لكن هل هو واقع - 02:20:42ضَ
ان لم يقع يجوز على قول بعض اهل العلم الذين لا يدعون التواتر على ما يذكرونه بل كل ما ان كان آآ ثبت بطريق طرق قطعية مثل حديث الصحيحين روي عن جمع عن ثلاثة من الصحابة اربعة من الصحابة من طرق قوية من طريق ائمة حفاظ - 02:20:58ضَ
فانه اه في حكم المتواتر في حكم المتواتر لكن متواتي ذكروه من طرق كثيرة هذا لا يكاد يوجد نسخ متوات واتر وغيره بغيره ينتسخ وغيره بغير الاحاد الاحاد كذلك امن اه نسخ مأوى اختار قوم نسخ ما تواترا - 02:21:17ضَ
بغيره من التواتر الاحاد والجمهور على ان المتواتر لا ينسخ الاحاد. وذهب بعض الى جواز النسخ لانه وحي. فالحديث الاحاد وحي. والوحي ينسخ بعضه بعض الجمهور على انه لا ينسق مع انه آآ عندهم لا يكاد يقع - 02:21:43ضَ
دليل في هذا الا على قول من قال ان قول لا وصية ناسخ - 02:22:01ضَ