شرح متن“نظم الورقات” في أصول الفقه للعمريطي الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]
متن“نظم الورقات” في أصول الفقه للعمريطي -المسجد النبوي- المجلس الرابع
التفريغ
ان الشارع امر بذلك حيث القرينة انتفت واطلق يعني متى يكون الامر للوجوب اذا لم يكن هناك قرينة دالة على صرفه انتفت حيث انتفت القرينة واطلق يعني اذا كان الامر مطلقا - 00:00:00ضَ
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. صل قائما ها؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم الذي نخالفنا عن امره وما كان لمؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا - 00:00:21ضَ
افعصيت امري كلها جعلت مخالف الامر عاصي وكلها اوامر مطلقة فلها نحتاج الى قرينة تضاف الى الامر يعني هذا اشارة الى الخلاف بل بعض الاصوليين يقولون الامر ليس له صيغة - 00:00:36ضَ
معنى انه لفظ مطلق يحتمل الوجوب والاستحباب فلا بد من قرينة التدل على الوجوب لا نقول لا بد من تدل على عدم الوجوب على عدم الوجوب طيب ما هل هناك امثلة على اوامر - 00:00:57ضَ
جاء الصارف لها عن الوجوب الاستحباب هل نستحضر شيء من هذا عند الامر للوجوب. الامر للوجوب ولا يحتاج الى قي هذا عند جمهور العلماء اذا جاء الامر تمتثل من اطاعني - 00:01:17ضَ
كلكم الا من من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى سبق هذا الخبر. وهي ادلة كثيرة يدل على ان عصخلة الامر العصيان له لقد عصاب القاسم كما قال عمار رضي الله عنه وقال ابو هريرة فقال من لم يدع فقد عصى الله ورسوله - 00:01:39ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دعا اذا دعيتم فاجيبوا في اخبار كثيرة اجيبوا الدعوة في حديث ابي موسى وقال ابو هريرة فقد عصى ابا القاسم. شف انظر كيف في الحديث وقول ابي هريرة رضي الله عنه فقد عصى ابا القاسم - 00:02:01ضَ
في امره عليه الصلاة والحديث واحد فهل هناك يعني امثلة يدل على هذا بصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب من يستحضر مثال نعم وقول النبي نعم لكن هذا يدخل في باب ماذا؟ الحديث الناسخ والمنسوخ في باب ناسخ - 00:02:22ضَ
لكن هو هو هنا بحث في المنسوخ اذا نسخ الشيب هل يبقى هل يجوز فعله؟ موضع خلاف يعني في بعض الاوامر هل يكون جائز؟ لكن واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم هذا سيأتينا - 00:02:59ضَ
ها هذا من باب التهديد. هذا من باب التهديد. يعني لان صيغة الامر لها صيغ كثيرة اكثر من ثلاثين صيغة اكثر من ثلاثين صيغة لكن القرينة هناك قرائن تبين مع النص انه لا يراد به الامر التهديد - 00:03:22ضَ
التكوين التسوية وما اشبه ذلك اما واذا حللتم فاصطادوا كذلك فاذا قضيت فاذا قضيت الصلاة تنتشر وابتغوا من فضل الله. وكذلك فاذا انسلخت فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم كذلك قوله سبحانه وتعالى - 00:03:43ضَ
نساؤكم حرز لكم فاتوا حظكم انا شئتم يسألونك عن الميت قل هو انا فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى توم فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله هذه اوامر اوامر - 00:04:03ضَ
اه يعني هل تدخل في هذا او لا تدخل؟ محل بحث؟ وان كان الصواب فيها انها بحث اخر لا تدخل وان هذا يرجع الى ما كان اليه الامر قبل النهي - 00:04:16ضَ
لن يأتينا ان شاء الله. نعم بين كل احسن بين كل رزقين هذا خبر المعنى ان الصلاة وجاء في الحديث الاخر في الصحيحين هذا بينك وبين صلاة. طيب صلوا قبل المغرب - 00:04:32ضَ
صلوا صلوا قبل المغرب ايش تمامه قال في قال او قال في الثالثة والرابع لمن شاء. احسنت لمن شاء هذا قرين الصالح الامر من الوجوب الى الاستحباب. كذلك ايضا نعم - 00:04:53ضَ
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. اين الامر واين القرينة لامرتهم هل امرهم ما امر لامرته لكن نريد هذا يتعلق المندوب هل هو مأمور او ليس مأمور لكن ولد امر ثابت صرف - 00:05:11ضَ
ولم يأمر. اما حديث ورد حديث بن ابيه نعم ليس الوجوه نعم حتى يتبين هذا اذن في الاكل بعدما كان الاكل والشرب بعد النوم محرما. وش يكون حكمه يرجع الى ما كان الينا. قد يكون اباحة ممكن مستحب ممكن واجد - 00:05:34ضَ
قد يكون مباح وقد يكون الصحيح ان ان الامر بعد النهي يرجع الى ما كان عليه الحال قبل ماذا قبل النهي مثلا وكلوا واشربوا الاكل ايش كان؟ مباح مباح ربما يقال ان عبادة اذا - 00:06:18ضَ
جعله استعانة او استعين به على الصوم لكن وفي الاصل مباح فيرجع الى ما كان كذلك ايضا فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. يرجع الى ما كان قبل ذلك وهو مشروع - 00:06:43ضَ
مشروعية قتال المشركين واذا حللتم فاصطادوا قبل الاحرام وش كان حكم الصيد مباح اذا يكون هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وعليه كل الايات اللي وردت ينضبط اما نقول للاباحة هذا سيأتينا انه يقول اباحة وهذا قول مرجوح والصواب انه يرجع الى ما كان عليه الامر قبل النهي - 00:07:03ضَ
قبل النهي فيرجع الى كلها. كذلك فاتوهن من حيث امركم. فاذا طهرن فاتوهن من حيث امركم الله. ووظعت الاهل من الامر المشروع ازا لا يكن واجبا كما قال ابن حزم انه يجب عند الطهر - 00:07:30ضَ
طيب نعم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. طيب هذا امر طيب الامر الوجوب اين الصالح ممكن لكن هذا اجعلوا اخر صلاتكم بالليل يعني من ارى هذا لمن اراد ان يصلي من اخر الليل - 00:07:45ضَ
لم ليس امرا بالوتر. امر بان يكون الوتر اخر الصلاة فهو ليس امر بالوتر اذا قال الانسان سوف اصلي سوف اصلي من الليل يقول له اجعل اخر صلاتك وترا لا تجعل الوتر في اول الليل - 00:08:35ضَ
لا تجعل الوتر في اول ليلة بنصلي من اخر الليل انما هذا ما هذا هذا يتعلق بجعل الوتر من اخره لا في نفس الوتر انما الذي يصرفه يصرفه انه كما روى الشيخان عن عائشة - 00:08:56ضَ
من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخين عند مسلم من اوله واوسطه واخره اوتر من اوله ومن اوسطه ومن اخره اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. وثبت في صحيح مسلم انه صلى بعد الوتر - 00:09:19ضَ
ركعتين من صلى بعد الوتر ركعتين حينما يريد انسان ان يصلي من اخر الليل يجعل صلاته لكن لو لم يرد الصلاة اراد ان يصلي من اول الليل هذا لا يلزمه ان يجعلها صلاة الوتر - 00:09:40ضَ
الانسان يقول اصلي اوتر من اول الليل نقول هذا لا يدخل في الحديث. آآ اخر صلاتكم بالليل لمن اراد ان يصلي من اخر الليل. اما انسان يصلي من اول الليل - 00:09:58ضَ
ويريد ان يوتر من اول الليل واخذ بالحاجب ومن الله عليه وقام من اخر الليل هذا لا بأس به لا بأس به ولا يقال انك اذا كنت تريد ان تصلي من اوله لاخر الليل - 00:10:08ضَ
وصليت من اول الليل فلا توتر لا نقول لا بأس يقول انا لا ادري قد استيقظ وقد لا استيقظ وهذا جاء عن الصحابة رضي الله عن ابي بكر وعمر في قول النبي ان هذا اخذ بالحزو - 00:10:24ضَ
وهذا بالحذر بحق ابي بكر رضي الله عنه. طيب نعم نعم ما هو من استجمر فليوتر ومن لا فلاح ولا هذا جيد لكن حديث رواه بدوري اسناده ضعيف ضعيف الحديث - 00:10:41ضَ
ومنهم من حس لكن هو دليل من حيث الجملة لانه دليل وارد من استجمر من استثمر وثابت في الصحيحين بدون هذه الزيادة بدون من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج لكن يمكن ان يكون الصارف - 00:11:04ضَ
ان يكون الصارف في هذا اولا ثلاثة الوتر يجب اذا استجمر بالاحجار او يجب ان لا يقل لا يجوز ان يقل عن ماذا احجار او ثلاث مساحات او ثلاث حفلات من التراب - 00:11:25ضَ
ما زاد على الثلاث لا يجب فيه الوتر لا يجب فيه الوتر لقوله من استجمر فليوتر هذا امر لو ان الانسان استأجر بثلاثة احجار ومن محل الاذى بقي فيه يزيد ماذا؟ يجب يزيد ربعه. طيب تنظف المحل هل يزيد خامس - 00:11:47ضَ
سنة للخامس ولا يجب لا يجب ان يزيد خامسا مع الظاهر اي فليوتر يجب ماذا؟ ان ان يستعمل حجرا خامسا خامسا والصارف له حديث عائشة رضي الله عنها حديث خزيمة بن ثابت وما معناه في انه عليه السلام امر - 00:12:11ضَ
وكذلك حديث ابن مسعود ائتني بثالث امر المستجمر ان يستدمر فليذهب بثلاثة احجار فانها تجزء عنه ثلاثة احجار تجزئ عن. يعني يجب ثلاثة احجار ولو استجمر بحجرين وتنظف المحل يجب ان يزيد ماذا - 00:12:31ضَ
ثالثا اذا زاد ما تنظف المحل زاد رابعا نقول يجزئ عنه من باب اولى يعني اذا كان ثلاث احجار تجزأ فاربعة احجار ماذا تجزيء من بابي او لا؟ يعني نأخذ من مجموع الادلة بالنظر فيها بالنظر - 00:12:52ضَ
فيها نعم وعند التأمل قد يظهر ادلة اخرى نعم في شيء اخر نعم ارفع الصوت جزاك الله خير احسنت نعم نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من اعرابي فرشا ها او داب او بعيرا ولم يشهد - 00:13:12ضَ
ولم يشهد هذا صحيح طبعا ورد حديث ابي موسى عند الحاكم ومحى البحث في ثلاثة جدد لي انه ذكر منهم من باع بيعا ولم يشهد ولم يشهد لكن معروف جماهير اهل العلم - 00:13:43ضَ
انه ليس بواجب لهذا الحديث في قصة خزيمة بن ثابت حينما جعل النبي شهادته بشهادة رجلين رضي الله عنه في القصة المعروفة في هذا الخبر طيب نعم نعم جواز اليسار قصدي - 00:13:58ضَ
تسحروا ان في السحور بركة نعم وكان مع الوصال يمتنع ماذا لكن هل يصعب يجوز الى متى حجة عليك جاز الوصال الى من؟ الى الفجر الوصال الى اخر الليل المعنى لابد ان - 00:14:29ضَ
فايكم ما اراد ان يواصل فليواصل الى السحر حديث ابي سعيد الخدري عند البخاري قد وهم فيه بعض مظن صاحب العمدة حيث عزاه المسلم بما اظن من افراد البخاري وايكم من اراد ان يواصف فليواصل الى السحرة - 00:15:11ضَ
يعني انه يؤخر عشاءه عسى ويجعله بدأ يجعله يجعله ماذا يجعله سحور لكن هذا الحديث تسحروا فان في السحور بركة هذا الحديث في الصحيحين الحديث في الصحيحين حديث انس رضي الله عنه - 00:15:29ضَ
التعليم فان في السحر بركة يفهم منه انه ليس مع ان الجمهور يقولون ما كان في باب الاداب ونحوها لا يدل على الوجوب وهذه قاعدة موضع نزاع ان كان جعل هذا قاعدة موضع نظر - 00:15:50ضَ
انما جاءت احاديث سعيد الاخدي عند احمد لا يدعن احد لا يدعن ولو ان يتجرع جرعة تم جرعة ماء او جرعة ماء وهو حديث جيد. كذلك ايضا حديث عند عند ابي داوود بسند جيد ان النبي عليه السلام قال هل - 00:16:05ضَ
الى الغداء المبارك يعني السحور وقال في حديث نعم سحور المؤمن التمر ايضا عند ابي داوود نعم سحور المؤمن التمر فحيث جاءت بذكر البركة ونحو ذلك مما انما هو متأكد وجاء في حديث عبد الله حديث عمرو ابن العاص في صحيح مسلم - 00:16:26ضَ
فصل ما بين صيامنا وصيانتنا اكلة السحر اكلة السحر هذا قد يفهم من التأكد اكلة السحر خاصة من رغب عنه هذا لا يجوز اما إنسان يعني لم يكن رغبة عن السنة هذا موضع نظر الجمهور عندهم على انه ليس بواجب - 00:16:49ضَ
لم يكونوا بوجوبه. نعم الامر هذا حديث سعيد الخدري غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حديث ابن عمر الصحيح من اتى الجمعة فليغتسل كذلك حديث عمر والوضوء ايضا واحاديث اخرى حديث سمرة وحديث انس - 00:17:11ضَ
نصرف هذا من اغتسل من توظف به نمت ومن اغتسل فالغسل افضل. هذا من الصوارب. لكن اصح الصوارف في حديث ابي سعيد الخدري ما رواه مسلم عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال من توظأ يوم الجمعة - 00:17:33ضَ
ثم مشى الحديث وفيه غفر له ما بين الجمعتين وثلاثة ايام من توضأ وفي اللفظ الاخر عند مسلم من اغتسل من اغتسل وكذلك عمر رضي الله عنه لم يأمر عثمان بالرجوع - 00:17:53ضَ
لما توظأ قال والوضوء ايضا تتوضأ الوضوء هذا منه مستدلة على عدم الوجوب ومنهم من استدل به على الوجوب اذا نعم توظؤوا مما مشت النار هذا حديث زيد ابن ثابت - 00:18:09ضَ
حديث ابي هريرة وعائشة في الصحيح توضأ عن ثلاثة ورواه ايضا النسائي عن ام حبيبة توظؤوا مما مست النار وثبت انه عليه الصلاة والسلام اكل من كتف شاة وتمضمض عليه قال ان له دسما - 00:18:36ضَ
ان له دسما. نعم الوضوء ومشت النار ليس بواجب انما مستحب فمن اكل شيئا قد طبخ على النار يشرع الوضوء وهو اكمل قم يا يستدلون بحديث ابي جابر عند ابي داود كان اخر الامرين ترك الوظوء مما مست - 00:18:56ضَ
نعم لكن الصواب من هذا الحديث حديث واحد اختصره بعض الرواة شعيب ابن ابي حمزة ووهي ما فيه والصواب انه حديث واحد وليس فيه دلالة على نسخة النار انما انه عليه الصلاة والسلام - 00:19:21ضَ
اكل من كتف شاة لصلاة الظهر فتوضأ ثم صلى ثم اوتي بالعلالة. العلالة ما هي البقية بصلاة العصر فاكل ولم يتوضأ هو اراد الى هذه الواقعة والحادثة كان اخره من ترك الوضوء من هذه الحادثة و - 00:19:38ضَ
الواقعة اذا ادلة كثيرة في اوصل يعني الذلة التي وجدها صوارف كثيرة. فهذا يقرر ان الاصل هو الاصل ان الامر للوجوب الا اذا اغلق لينا حيث التفت واطلقا لا مع دليل دلنا شرعا على - 00:19:57ضَ
اباحة في الفعل او ندب فلا اذا دل الدليل شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا قوله على اباحة هذا اذا كان الامر يمكن ان يصرف الى الاباحة وهذا موضع بحث - 00:20:23ضَ
من قال من اهل العلم ان الامر ان النهي الامر بعد النهي الامر بعد النهي الامر بعد النهي يكون للاباحة السادة بهذه الامثال مثل ما تقدم الامثلة سبقات اذا قلنا ان الاباحة فهذا صحيح. وان قلنا انه يرجع - 00:20:44ضَ
الى ما كان على الامر قبل ذلك فقد يكون على الاباحة كما هنا قد يكون على الامام مثل ما تقدم وكلوا واشربوا يرجع الى ما كانه الامر قبل ذلك وان كان على الاستحباب يكون الاستحباب - 00:21:09ضَ
يكون الاستحباب او الاباحة مثل ما تقدم فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض اذا يا ايها الذين اذا نودوا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكره وذروا البيع لا يجوز البيع - 00:21:26ضَ
حرام طيب فاذا قضيت الصلاة انتشر وابتغوا بفضل الله. البيع والشراء وش حكم هنا مأمور به ايش حكمه مباح يرجع الى ما كان عليه الامر قبل النهي قبل النهي عن الباحة - 00:21:40ضَ
وهذا من وان كان الاستحباب استحباب وهكذا وهذا هو الصحيح والذي اختاره ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة المائدة رحمه الله اباحة في الفعل او ندب فلا يعني اذا كان الصارف صرفه من الوجوب الى - 00:21:57ضَ
النجم مثل ما تقدم معنا توظأوا من ممست النار وكذلك اوامر اخرى بل صرفه عن الوجوب حتم عن الوجوب للدليل الصارف يعني انه لزم ولا يكون واجب وهذا من طرق الجمع بين الاخبار في هذا الباب. حينما يأتي امر يدل على الوجوب - 00:22:16ضَ
واخر يدل على عدم الوجوب ما نقول هذا يكون للاباحة او ناسخ لا نجمع بينهما ونجعل الامر الدال على الوجوب للاستحباب للصارف بحمله على المراد منهما. اما اباحة او ندب - 00:22:43ضَ
على ما تقدم ولذا قالوا مهما امكن ان يبقى المأمور به مطلوب كان هو المتعين ولا يقال انه مباح مثل صوم عاشوراء لما نزل من ترك صوم عاشوراء لكن ترك وجوبه استحبابه باق - 00:23:05ضَ
دلت على مشروعيته قال ولم يفد فورا ولا تكرارا الامر المطلق هذا على الصحيح لم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار اذا جاءنا امر واقيموا الصلاة واتوا الزكاة - 00:23:29ضَ
واي امر من اوامر الشريعة الاصل في الاوامر انها مطلق الماهية يعني ايجاد او تحصيل المأمور به مرة واحدة هذا الاصل فيه. اذا امر بشيء انت حينما تأمر انسان في امر تقول احضر لي احضر الكتاب - 00:23:56ضَ
فقلت احضر الكتاب في هذه الحالة الى احذره مرة واحدة خلاص اذا جاء مرة اخرى وانت تريد الكتاب اليوم الثاني هل يلام او لا يلام ايش اقول لك انت لم تأمرني نحن امرتني واحظرته - 00:24:22ضَ
حصلت امرك باحضاره ان كنت تريده فعليك ان تأمره مرة اخرى لا بد ان تكرر الامر او ان تأمرني امرا يدل على التكرار. تقول كلما اتيت المسجد فاحضر الكتاب كلما دخلت المكتبة فاحضر الكتاب - 00:24:46ضَ
كلما صليت العصر اذا صليت العصر فاحضر الكتاب. اذا لابد ان يكون قليلا تدل على التكرار. اما الامر المطلق فلا يدل على التوبة. تقول اسقني ماءا اعطاك كأس ماء مثلا - 00:25:05ضَ
ثم بعد ذلك انا امرتك ان تسقيني من يقول لك قد سقيتك ماء ولم تأمرني مرة اخرى لا يلام لا يلام وهذا ايضا في اللغة انما اذا اردت التكرار لابد ان - 00:25:19ضَ
اكرر. لكن لو قلت له مثلا اسقني ماء اسقني ماء اسقني معا وشقافع اتى بالكأس شقى هل يلزم يسقيك مرة اخرى نعم قد يكون للتأكيد على خلاف الاصل الاصل القاعدة - 00:25:41ضَ
الاصل التأسيس ولا التأكيد ها التأسيس الاصل التأسيس المعنى اسقني ماء واسكني مرة اخرى هذا الاصل لكن في هذه الحالة وش نقول اذا دار الامن التأسيس بالتأكيد نعمل ماذا ها - 00:26:14ضَ
الاصل ان لم يكن هناك مارينا مثل انه يعني ظهر منه انه اه ظمآن او كذا فيقال عجل عسقيني ماء ها عجل عجل يعني يأتي مستعجلة مرة واحدة. هذا هو - 00:26:37ضَ
ثم تقول اذهب اذهب اذهب مرة واحدة بس هو من باب تأكيد المقام فان دل المقام عليه فيعمل. وان كان الاصل في مثل هذا التأسيس هذا الاصل انه صرف عني دلالة المقام عليه - 00:26:55ضَ
لكن لو قال اسقني ماء اسقني عصيرا او اسبلي ماء اسقني عصيرا في هذه الحالة اذا احضرنا ما يكفي اذا اذا تغير المأمور او تغير ما به لا بد من تكرار لا بد من التكرار. اذا قال - 00:27:12ضَ
انسان صلي ركعتين صلي ركعتين كم تصلي ركعتين ثم ركعتين ولا ركعتين ركعتين ما نقول اصل التأسيس صل ركعتين ثم صل ركعتين اخرين ثم انتهى الامر وهذا واضح لانه في هذه الحال لا يكون - 00:27:36ضَ
من جهة تأسيس او التأكيد هذا عطف والعطف يقتضي ماذا المغايرة العطش يقتضي المغايرة الركعتان الاخريان غير قبلهما. طيب هنا نعم محكم صحيح هذا محتمل وارد ولهذا لكن لو قال لك - 00:28:06ضَ
صلي ركعتين صم يوما صلي ركعتين اوصوم او يصلي ركعتين اصوم يوما هذا ما فيه ما في يعني هذا اوظح صلي ركعتين صم يوما اعتمر يكون امر بالامرين جميعا نعم - 00:28:48ضَ
له من جهة من جهة المعنى في اللغة لكن لو علم بقرين او دليل مثل انسان ينصح انسان اتق الله لا تفرط ابواب الخير كثيرة. صل ركعتين. صم يوما. سبح الله. هلل الله يعلى - 00:29:21ضَ
ماذا عن قصد ماذا ان يأتي بها او يأتي ببعضها القرائن والدلائل في هذا لها اثر ما يحف المقام يدل عليه ولهذا السياق دائما له اثر في التخصيص والتقييد وبيان مراد المتكلم هل يأتي بلسانه؟ الشارع - 00:29:40ضَ
كثيرا ولذا من اغفل هذه الامور ربما يحصل عنده لمس في فهم بعض النصوص. قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر صيام السفر ليس من البر صيام السنوات هذا - 00:30:01ضَ
الصحيح عند احمد ليس من البر صيام سفر عن لغة اهل اليمن نعم ثبت جيد نعم حبيب مالك الاشعري نعم نعم نقول ننظر السياق والسباب لان النبي صام في السفر - 00:30:19ضَ
صام معه قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال ابو قتادة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وليس فينا صائم الا رسول الله عبد الله بن رواحة - 00:30:44ضَ
اكثرنا ظلا صاحب الكساء. وان احدنا ليظع يده على رأسه من شدة الحر الحرب صام النبي بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من سعيد الخدري من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. ايهما؟ جعل الله بينه وبين خندقا كما بين السماء - 00:30:54ضَ
هريرة مئة عام مائة عام في سبيل الله في سبيل الله المراد من الجهاد على الصحيح حديث ليس من البر الصيام في السفر متى قاله؟ لما ذاك الذي واجتمع عليه الناس - 00:31:19ضَ
قال ما شأنه يسأل النبي قالوا صائم وسقط من شدة هل هذا امر مشروع نبين هو اجتهد رضي الله عنه لكن قال ليس من البر ليس الصوم هو ابر البر - 00:31:41ضَ
قد يكون الفطر ابر. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ذهب المفطرون ها ذهب المفطرون اليوم بالاجر ذهبوا بالاجر لكن لم يذهبوا مضغا في ذلك اليوم وبس يمكن يوم ثاني الصائمون يذهبوا بالاجر. لكن لما ان الصائمين - 00:31:56ضَ
عن العمل والمفطرون نصبوا الخيام وسقوا الركاب يعني انزلوا متاع عنها قال عليه ذهب المفطرون ليوم ولذا قال ما قال ليبين انه وان كان برا لكن مثل قوله ليس المسكين يرد التمرة مثلا - 00:32:17ضَ
ما تعدون الرقوب فيكم. قالوا من لا ولد له ليس المسكين ليس الشديد بالسرعة مع ان اللي يصرع الناس شديد ولا هو شديد شديد وهكذا فقد ينفي مسمى اسم لاثبات ما هو اولى - 00:32:43ضَ
بهذا الاسم لا ان ينفيه عنه مطلقا وهذا من هذا طيب قالوا ولم يفد فورا ولا تكره وقبل ذلك التكرار لكن قبل ذلك فورا حتى لا نروا نغفل هذه الكلمة وهي مهمة - 00:33:05ضَ
هذا على مذهب الشافعي رحمه الله والقول الثاني ان الامر على الفور وهذا قول الاكثر قيل الجمهور منهم من حكى على الخلاف في هذه بعض المسائل كالحد ان الامر على الفور - 00:33:25ضَ
الادلة في اللي سبقت في الاوامر ثم اذا قيل الامر ليس على الفور طيب الى متى؟ الى غاية ولا الى غير غاية ها وان كان الى غير غاية يفضي الى ان الامر ليس للوجوب - 00:33:44ضَ
يفضي الى ان الانسان يترك الاوامر بناء على هذا ولا يدري متى يهجم عليه الاجل الصواب انه على الفور انت حينما حتى في اللغة القرآن السنة جاءت باللغة يعني هذا المعنى اعترضت معه - 00:34:04ضَ
ولو امر امر انسان او مؤامرة سيد خادمة ان يحضر له ماء قال ليس الامر على الفور هذا انسان خادم سوء يقول له ليس الامر على الفور هذا لا يمكن ولا يقبل منه. اه وهكذا - 00:34:27ضَ
يعني الرجل مع اهله مع اولاده بل ربما تفسد امور الناس حياة الناس في هذا ولهذا فاذا كان هذا في الاوامر متعلقة امور ناس وحياة الناس كما جاء في الشريعة - 00:34:52ضَ
اولى بهذا المبادرة اليها والاخذ بها وهذا في الامر المطلق اما حينما يكون الامر مقيد هذا واضح لانه لا يجوز مجاوزة الحد المحدود الصلاة بوقفها والصوم في وقتها والحج في وقته. طيب - 00:35:08ضَ
ولم يهد فورا ولا تكرارا تقدم التكرار فيها خلاف لكن بعضهم يقول ان كان الامر مقيد بصفة مقيد بعلة وهو على التكرار انا في الحقيقة خلاف ما ذكره محقق اهل الاصول - 00:35:27ضَ
اذ هم يريدون لا يبتكرون عند ماذا عند الاطلاق يكون امر مطلق اما اذا كان الامر مقيد بصفة او بشرط هل وجب لان الامر التكرار او وجبت هل هل تكرم لان الامر المطلق التكرار؟ او تكرر لان الامر هذا مقيد بصفة - 00:35:49ضَ
نعم او بوقت صوم رمضان الصلاة هو مقيد بهذا. انما المراد الامر المطلق والصحيح انه لا تكرار في الامر ذا دليله اولا انه اذا امر الانسان بامر وامتثل كما تقدم ادى ما امر به - 00:36:09ضَ
فاذا اردت تكرار الامر شو نقول عليك ان تكرار المأمور اذا اردت تكرم عليك ان تكرر ماذا الامر قالت عائشة رضي الله عنها لما سألت معاذة عن الحائض حرورية انت كنا نؤمر بقضاء الصوم - 00:36:34ضَ
ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني لما ان الصلاة سقطت عن الحائض ها سقطت عن الحائض فلم تؤمر بقضائها لم تؤمر ويحتاج الى امر جديد يدل على فيمتثل الامر في حال الطهر - 00:36:54ضَ
الصلاة بعد ذلك اذا طهرت تصلي الصلاة الحاضرة اما الصلاة وقت الحيض هذه لابد من وهي قريبة من هذه القاعدة ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عند مسلم عن ابي هريرة وفي سنن داوود عن ابن عباس - 00:37:15ضَ
وفيه انه عليه الصلاة قال ان الله كتب عليكم الحج ماذا؟ فحجوا قال رجل افي كل عام يا رسول الله لو قلت نعم لوجبت اخر ولو وجبت لما استطعتم. عند ابي داوود فقام الاقرع بن حابس - 00:37:36ضَ
ان الامر ماذا ليس التكرار امر مطلق ليس للتكرار انما سأل لماذا شاء في كل عام؟ هذا يبين ان الامر حتى في سؤال الرجل هذا يبين ماذا ان الامر ليس - 00:37:57ضَ
لانه لو كان للتكرار هو عربي ما يحتاج يسأل انما سأل لماذا لان النبي جاء بشريعة ناقلة وهذا يؤيد ما سبق ان الشارع يتصرف باللغة لانهم يقولون فبكل عام يعني الذي هم يعرفون في اللغة ان الامر لا يتكرر لكن - 00:38:15ضَ
الشارع يتصرف يمكن ان يكون الامر منه للتكرار الامر منه مثل ما تصرف في بعض الاسماء اللغوية فوسع معناها او قيده وهذا منه ايضا فلهذا قال لو قلت نعم لوجبت - 00:38:37ضَ
صريح لان مثل هذا جائز من جهة وانه لا تغيير اللغة بل تقييد لها ولو وجبت لما استطعتم ولا مرة في الحفظ في اللفظ الاخر الحج مرة فمن زاد فهو تطوع - 00:39:01ضَ
قال ولم يهد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقضي التكرار لابد التكرار يقيد بصفة تكرار شهر رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. فمن شهد بكم الشهر فليصم - 00:39:20ضَ
نعم والامر بالفعل المهم قول المهم هذا من باب التتمة البيت ليس شروط ولا قيود المقصود الامر بالفعل لكن الشعر يحكم والامر بالفعل المهم لا شك ان الامر بالفعل ويكون منحتما - 00:39:42ضَ
ولتأكيد يعني الامر بالفعل واجب وقول الحتم هذا وصف كاشف ليس وصف مقيد وصف كاشف للفعل المأمور به لانه متحتم الوجوب بالامر والفعل كما تقدم الامر المطلق ولا يحتاج الى قرنة تدل - 00:40:31ضَ
على الوجوب بل يثبت الوجوب بمجرد الامر. امر به بالمأمور وبالذي به يتم لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والاحسن ان نقول ما لا يتم المأمور به الا به وهو مأمور به - 00:40:50ضَ
احسن من قولنا ما لا يتم الواجب الا به واجب اذا قلنا ما يتم الواجب الا الواجب يكون خاصا بماذا بالواجب ويخرج من ماذا لكن اذا قلنا ما لا يتم المأمور الا به - 00:41:12ضَ
وهو مأمور به شي يدخل فيه الواجب فاذا كان المأمور به واجب ما كان من تمامه وجه من تمام الواجب يعني وجب الاتيان به ان كان مستحب ما كان من تمامه فانه - 00:41:29ضَ
مستحب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم المأمور به الا فهو مأمور به الصلاة ولهذا الامر بالصلاة وهذه القاعدة فيها اخيك كلام لاهل العلم وهذا احسن ما قيل فيها - 00:41:46ضَ
الامر به وبالذي به يتم الامر بالصلاة امر كالامر بالصلاة امر بالوضوء الامر بالصلاة امر بالوضوء. كذلك امر بسائر ما لا تتم الصلاة الا به وان كان الوضوء مأمور به واجب - 00:42:02ضَ
واستقبال القبلة واجب لكن هذه شروط للصلاة شروط للصلاة فبمجرد الامر الصلاة فانك مأمور ثم ايضا قد تكون نعم كالامر بالصلاة امر بالوضوء. اذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة فان كان محدثا وجب عليه الوضوء - 00:42:25ضَ
وجب عليهم وان كان الوضوء مأمورا به لكنه مأمور به للصلاة. لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ كذلك ايضا كل ما كان من تمامه من تمامه لسائر الشروط الاخرى - 00:42:51ضَ
السترة فانها ايضا مأمور بها امر بن وكل شيء وكل شيء يعني عمرو ابن عمر بكل شيء للصلاة يفرض كل شيء كما تقدم للصلاة من استقبال القبلة والسترة والطهارة من النجاسة ونحو ذلك - 00:43:10ضَ
هذا يتعلق ايضا بمسألة وهو بعض الشروط هنالك شيء مأمور به وله شروط له شروط هل يجب تحقيق الشرط او لا يجب تحقيق الشرط ينظر هل هل يؤمر بالشرط او لا يؤمر بالشرط - 00:43:36ضَ
الكل شيء شرط لشيء مأمور به او هنالك شروط مأمور بها وشروط ليس مأمور بها لا نريد شروط الشروط الموجبة للشيء الشرط اللي هو واجب للشيء اولادي بالشيء الا بشرطه - 00:44:02ضَ
هل هناك شروط شروط هي هي لازمة لوجوبه لا يؤمر بها وشروط لازمة يؤمر بها او كل شرط لشيء مأمور به نعم كل شرم الله طيب وش نقول مثلا في - 00:44:30ضَ
الحول الزكاة قول الزكاة شرط او سبب والنصاب هل يؤمر بالشرط نعم ليس كل شرط لشيء يؤمر به ليس كل شرط لشيء مر انما اذا كان الامر مطلقا بلا قيد - 00:45:01ضَ
فالشرط مأمور به مثل امر الصلاة اذا امرك بالصلاة امرا مطلقا فانه يجمع من حق الشروط انما اذا امر بشيء وقيده بشرط الشرط غير مأمور به مثلا ولله على الناس حج البيت - 00:45:38ضَ
لمن استطاع اليه هل الشرط هذا مأمور به مأمور بها نعم شنقول استطاعة مأمور بها وغير مأمور بها انسان غير مستطيع يقول انا ما عندي مال. ممكن يقول اتكشف في خلال اسبوع اكسب مال واصير مستطيع. هل يؤمر بالتكسب - 00:46:00ضَ
نعم التكسب اذا اذا كان المأمور قيد بشرط فالشرط غير واذا كان الامر نور مطلق فعليك ان تحصل شروط لانه امرك الان ما دام امرك بشيء امرا مطلقا فعليك ان تحصل شروطه. لانه ما قال - 00:46:22ضَ
اذا وجد كذا انت لو قلت لي لشخص قلت لشخص اذهب او قلت له اصعد السطح اصعد الصفح واحضر مثلا يلزمه طيب ما وجد سلم وش يلزمه يبحث يحصل الشرط الصعود. طيب لو قال لك اصعد السطح ان وجدت السلم - 00:46:49ضَ
يكون امر ماذا مقيد ذهب ولا وجد السلم يلزم الصعود ولا ما يلزمه؟ يلزم البحث ولا ما يلزمه لماذا؟ لانه امر مقيد في شرق فلست مأمورا بتحصيل الشر مثل الزكاة - 00:47:25ضَ
حينما تؤمر بها لكن بشرط بشرط وكذلك الحج بشرط. الحج بشرط ولذا عندنا الشروط من احكام وضعية لكن هناك شروط احكام وضعية مأمور بها وشروط غير مأمور بها ونعلم ان منها شيء واضح انه لا يؤمر به - 00:47:45ضَ
عموم عموم الاحكام الوضعية في شيء واضح انك لا تؤمر به الاسباب والشروط والموانع الاسباب والشروط وجودية والموانع ماذا عدمية عدمية يشترط عدمها والشروط يشترط ما لا وجودها والمانع يشترط عدمه لصحة - 00:48:09ضَ
الشيء مثل عدم الحيض بصحة الصلاة مثلا فلذا هنالك احكام لا يمكن الاتيان بها مثل دخول الوقت تغيب الشمس هذا لا يخاطب احد هنالك هنالك شروط مقدور عليها مثل مثلا تحصيل النصاب - 00:48:32ضَ
او سب تحسين النصاب هو سبب يمكن انسان يحصل نصاب. ممكن انسان يعمل ويستطيع الحج هذا مقدور عليه ولست مأمورا به لست مأمور به ما سواه من الشروط ان كان شرطا لشيء - 00:48:57ضَ
والشارع امرك بهذا الشيء امرا مطلقا غير مقيد بشرط فانه يجب عليك ان تحقق ولهذا نفهم كما نصنف كالامر بالصلاة امر بالوضوء امر بلوغ وكل وكل شيء للصلاة يفرض كل ما يفرض الصلاة - 00:49:15ضَ
مأمور به لانك امرت بالصلاة وهذا في الحقيقة يرجع الى هذه القاعدة متقدمة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب صلاة الجماعة واجبة يجب ماذا السعي اليها عيادة المريض مستحبة من حيث الجملة في شرع السعي اليها - 00:49:39ضَ
خلق العلم في المساجد في غير المساجد امر مشروع يشرع ماذا؟ السعي اليها يكون ما لا يتم المأمور به فهو مؤمن. من المأمور المندوب زيارة اخيك في الله. وهكذا كل سعي يكون مأمورا به سواء كان واجب مستحب. اذا امرت به - 00:50:08ضَ
مأمور بالوسيلة ولهذا يقال طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا مع انه وسيلة مع انه وسيلة ومع ذلك قيل طيبته وطاب ممشاك حينما يذهب لزيارة اخيه او عيادة اخيه - 00:50:31ضَ
وحيثما ان جيء بالمطلوب يعني بعد ما ذكر هذا المطلوب المأمور به حيثما وتحصل هذا المطلوب وامتثلت الامر كما امرك الله سبحانه وتعالى والرسول عليه السلام يخرج يخرج به ان يخرج به - 00:50:51ضَ
خرج من العهدة وبدأت ذمته عن عهدة الوجوب لكن سبق معنا مسألة وهو ما اذا كان ممتثلا ظاهرا وفي الباطن فقد شرط من الشروط او ثقلت شروط لهذا الشيء انه لا اثم عليه ما دام ناسيا او جاهلا لكن عليه - 00:51:20ضَ
لا زال هذا الواجب انما اذا جاء بالمطلوب كما امر خرج به عن عهدة فلذا لا يؤمر به ان وهذا في الحقيقة من الامر المعلوم يعني مثل هذا الشيء لا في ليس فيه كبير فائدة في الحقيقة - 00:51:48ضَ
ليس فيه كبير فائدة الا ان كان يعني ربما يرجع الى مسألة قد يقال المسألة يمكن يمكن انا ما شفتها مذكورة لكن قد يقال انها ذكره هنا وهو ما اذا - 00:52:03ضَ
صلى انسان وغلب عليه السهو في كل صلاته جميع الشروط واداها باركانها لكن منذ ان دخل منها وهو لا يدري ما فيها لماذا الهواديس من هنا ومن هنا مثل ما يذكرون عن انسان - 00:52:20ضَ
قصة مشهورة تذكر ان جماعة يصلون الجماعة يصلون صلاة الظهر او العصر اربع ركعات سلم الامام سلم الامام ثم لما سلم اشكل عليه هل هو سلم من التشهد الاول او التشهد - 00:52:44ضَ
الثاني ولا يدرون فقال احدهم انتم سلمتم من التشهد الاول قالوا ما دليلك قال انا منذ ان كبر الامام ركبت سيارتي ومشيت الى البلد بمجرد وصول سلم فرجوعه في الركعتين الباقيتين - 00:53:05ضَ
هذا دليل تام وقاموا اتموا الصلاة يعني مثل هذا حينما يستمر في شهوة الى ان يسلم اليوم وبعدت الصلاة ولا يخرج عن عدة الوجوب جمهور العلماء انه لا يعيد ولا يشرع الاعادة. وان كان هذا الفعل منهي عنه - 00:53:31ضَ
باليسار وحديث عمار ابن ياسر ان رجل لا يصلي الصلاة لا يكتب له ان نسوان حتى عد العشر. والمعنى ربما يخرج منها ولم يحضرها كما في الصحيح عن ابي هريرة لا يدري ان كم صلى - 00:53:51ضَ
جاءه الشيطان اذكر كذا او اذكر كذا ولم يقل النبي عليه السلام بل قال فليسجد سجدتين واطلق هذا هو الصواب وبعض اهل العلم من الشافعية اما الغزال وغيره قالوا يعيد - 00:54:06ضَ
وانه لا يخرج من عدة الوجوب والصواب انه برئ الذمة بمعنى انه لا يؤمر بالاعادة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى ان تعاد الصلاة في يوم مرة واخبر ان الانسان يصفو في صلاته - 00:54:21ضَ
وان كان هذا الفعل ينهى عنه وعليه ان يتوقاه في غير هذه الصلاة نعم يقول رحمه الله باب النهي لما ذكر الامر ذكر النهي وهما متقابلان الامر واجب التحصين والنهي واجب الترك - 00:54:34ضَ
والنهي من النهية ذو العقول وسمي النهي نهيا انه ينهى الانسان عما يضره والذي ينتهي بالنهي يكون من اهل العقل لان ما يضره في الدنيا ينتهي عنه ويعقل ذلك ويعتبر ذلك من الكياسة والفطنة - 00:55:26ضَ
كما كان في امور الاخرة اولى بالانتهاء عنه بان يكون له نهية اي عقل ينهاه فهم المتعقلون المتبصرون اذا ولذا قال بعضهم لو قال انسان وقفت مالي على على اعقل الناس - 00:55:53ضَ
يعني شيء يذكر من باب يعني للغاز به قالوا لو قال وقفت مالي على اعقل الناس قال بعض يصرف للزهاد لانهم الامر وتعقلوا فجهدوا فيما لا ينفع وتورعوا قبل ذلك - 00:56:15ضَ
عما يضر ثم لم يزل بهم حتى جهدوا فيما لا ينفع في الاخرة. المقصود انه من النهي ولهذا قال باب النهي تعريفه مثل ما تقدم في تعريف استدعاء ترك قد وجب - 00:56:42ضَ
ادعاء وترك عكس الامر استدعاء فعل هذا استدعاء ترك يعني انه يؤمر او ينهى عن شيء او طلب ترك او طلب ترك. ولذا قال قد وجب بالقول قد وجب ماذا - 00:57:01ضَ
ولا فعله؟ قد وجب بالقول وجب ما تركه لكن قال بالقول يفهم منه ايضا ان الكتاب والاشارة كما تقدم في باب الامر انها ليست تعريف استدعاء ترك قد وجد اي وجب تركه - 00:57:23ضَ
وهذا في الحقيقة خاص بالنهي بالمحرم الذي يكون النهي فيه ما لا جازما النهي فيه مثل ما تقدم في باب الامر للواجب دون المستحب انما يكون المستحب في قرينة في قرينة او يكون نفس الشيء - 00:57:50ضَ
هو مستحب من حيث الاصل. الدليل نفسه دل على الاستحباب بالقول ممن كان دون من طلب مثل ما تقدم في الامر انه يكون ان يكون الطالب اعلى من المطلوب وان - 00:58:11ضَ
الامر والنهي في باب في اللغة لا يشترط بهذا اما في الشرع فهذا كله لا حاجة اليه لا يرد ان يقال مثلا يكون الامر لان الامر هو الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام - 00:58:33ضَ
وله العلو بكل انواعه لهذا قد يوهم هذه العبارات يعني حينما يذكرونها كذا بلا لكنهم يتكلمون جهة الاصول عموما وان كان الاحسن ان ينبه الى مثل هذا وان اوامر الشرع على الوجوب - 00:58:51ضَ
لانه لا يقال هذا في حقه سبحانه وتعالى ولا يحتاج في اوامر الله سبحانه وتعالى ان تكون على جهة الغلظة في اوامر واجبة الامتثال نواهي واجبة يجب ان ينتهي عنها - 00:59:08ضَ
ممن كان دون من طلب والنهي للتحريم كما ان الامر للوجوب والنهي للفساد النهي للتحريم وللفساد وللفساد مطلقا على الصحيح. في باب العبادات وباب المعاملات خلافا لمن فصل في هذا وفرق بين باب الاوامر بين العبادات والمعاملات فقال للفساد وفي باب المعاملات وغير ذلك - 00:59:24ضَ
انه للجميع الا ما دل الدليل على استثنائه. ما دل الدليل على استثنائه طيب اذا كان للفساد اذا كل شيء نهي عنه يكون فاسد الصلاة وقتنا ايش حكمها محرمة والعبادة - 00:59:59ضَ
هذه فاسدة باطلة ما تصح صوم يوم العيد منهي عنه فيكون ماذا باطل وهكذا كل ما نهي عنه فان الصحيح ان النهي يقتضي الفساد طيب مثلا غسل النجاسة بماء مغصوب. وش حكمه - 01:00:20ضَ
المنهي ولا لا يقتضي ماذا هل تزول النجاسة ولا ما تزول النجاسة نعم طيب اللي صام يوم العيد صام يوم العيد. نوى دخل بنية الصيام من اول النهار الى اخر النهار صام - 01:00:50ضَ
طيب الكلام هذا هل من كلام الرسول عليه السلام الكلام هذا كلام الناس لابد ان يقيم كذلك والسبق في الامر لا بد من قرين ان تدلوه الاستحباب والنهي لابد من قرين تدل - 01:01:21ضَ
على انه لا يفسد مثلا اذا لا بد من دليل بغض النظر عن القاعدة هذي مسألة الرجوع الى الذات بحث واسع وانا سبق ان اشرت اليها وذكرت في بعض المسائل في هذا - 01:01:42ضَ
ان الوحدة بالجنس او بالنوع او بالشخص يعني الصحيح في هذا يعني ان صحة العبادة في هذا الباب نعم هل امر ونهي عن لكنه ازالها بشيء معصوم به ليس الانسان مأمور بالصوم - 01:01:56ضَ
سموه بالصوم ونهي عن صوم يوم العيد لو كان انا صمت يوم العيد صليت بعد العصر الصلاة مأمورة ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى نقول هو لو صلى الانسان يقول صحيح ان انا منهي عن الصلاة - 01:02:25ضَ
لكن هو اثم بالصلاة مثلا صلاته صحيحة لو قال هذا يقول نقول يقتضي الفساد النبي يقتضي الفساد. اذا قلنا لابد من اذا قلنا ان هذا الشيء صحيح لابد من دليل - 01:02:42ضَ
لابد من دليل غسل النجاسة دل الدليل على ذلك لان النجاسات شو المأمور ماذا تركها والابتعاد عنها ولا يشترط فيها النية لا يهديها من باب التروك من باب انت منهي عن الانسان منهي عن الزنا وعن شرب الخمر؟ هل يشترط ان ينوي اجتنابها - 01:03:03ضَ
ها او مجرد اجتناب ولو بنية تبرأ ذمته لو ان اجتنب المعاصي بلا نية ما يأثم ما نقول يأثم لا بد لا لكن لو استحضر المعاصي هذه ثم اجتنبها لله عز وجل فتركها من اجل الله قال انما تركها من جرايا - 01:03:31ضَ
اجرها اعظم يكون في الحقيقة امتثل اوامر الله سبحانه وتعالى واجتنب النواهي امتثالا ولهذا اذا اجتنب النواهي امتثالا الحرام الخلاف فيه ما يثار فاعله ما يثاب ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب - 01:03:53ضَ
الحرام ما يثاب تاركه ماذا امتثالا ويعاقب فاذا امتثل صار عبادة صار فعل ونية فيؤجر هذه المسألة ايضا كما تقدم لا يشترط فيها النية ولذا لو صلى في نجاسة ناسيا - 01:04:15ضَ
الصحيحة صلاته لانه مأمور بالابتعاد عن النزاهة ترك النجاسة واعدامها وهذا لا يشترط فيه النية ما دام انه ناسي في هذه الحالة لا اثر لوجود النجاسة في هذه الحال ولذا - 01:04:41ضَ
قلنا ان الامر في البيوع انسان باع بيع المحرم قل البيع باطل اذا صححنا بعض البيوع معنا حديث المسرات يصح البيع لما قال لانه جعل فيها الخيار كذلك تلقي الركبة قال فسيده - 01:05:05ضَ
بالخيار والخيالات غلة في بيع صحيح. طيب وامرنا بالشيء وامرنا بالشيء نهي ما نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع قاعدة وهذا البحث وقع فيه كلام كثير ولم يعني كثير من الصينيين يذكرونه ولا يكون - 01:05:29ضَ
هناك امثلة عملية بينة واضحة في هذا توضح المراد توضح المراد وقد يغني عن هذه القاعدة ما تقدم من قوله ما لا يتم الواجب الا بما واجب ما لا يتم المأمور به الا بهما - 01:05:58ضَ
قول وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده. اذا امرنا بشيء فالامر بالشيء نهي عن ظده نهي عن ظده فانت حينما امرت بالصوم منهي عن الفطر اذا امرت بالسكوت منهي عن ماذا - 01:06:12ضَ
عن الكلام وقوموا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وكانوا يتكلمون قال فامرنا بالصلاة وامرنا بالسكوت وعند المسلم ونهينا عن الكلام صرح بظده مره حبيبتي ولد المأمور به - 01:06:38ضَ
تارة يصرح بظده وهذا يبين انه يأتي اذا اتى التصريح بضده هذا واضح يكون النهي عنه ظدهم الامر به وان لم يصرح بظده فتارة يكون الضد ضدا مانعا من حصوله. فهذا في الحقيقة - 01:07:01ضَ
النهي الصريح عن ضده النهي الصريح عن ضده مثلا حينما يأمر بالنكاح يأمر بالنكاح الامر بالنكاح ها نهي عن النكاح الزنا لكن الامر بالنكاح نهي عن ضده لكن هل يعني - 01:07:26ضَ
او النهي عنه وكذلك ايضا في بالعكس والعكس ايضا واقع. النهي عن شيء امر النهي عن الزنا النهي عن الزنا هل يكون امرا بالنكاح لا ينجح قد يكون امرا بالنكاح - 01:07:58ضَ
وقد لا يكون بحسب الحال بحسب الحال ولذا تقدم قاعدة ما لا يتم المأمور الا به انت مأمور بالعفة ومنهي عن الزنا. فاذا كان فاذا كان تحصيل العفة لا يحصل الا بالنكاح - 01:08:17ضَ
يكون النكاح واجب اذا كان تحصيل العفة يحسب للنكاح لكن هو يتوق يا حسين العفة يحصل منك لكن هو يتوق الى النكاح ويود ايش يكون النكاح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. عند النسائي بسند صحيح. من كان ذا طول ان يبين ان الباءة هي المال من كان ذا طول - 01:08:41ضَ
فليتزوج وهذا واضح لانه لا يمكن ان يقال من كان ذا الباءة يعني اللي هو القدرة على الجماع لانه قال على ذلك فمن لم يستطع فعليه بالصوم هذا لو كان غير مستطيع للجماع لا يقال عليه بالصوم فانه له وجاء - 01:09:11ضَ
كما المراد به الطول القدرة المالية لوجود توقان الى النكاح. قال من كان ذا قول كل ما امرت بشيء فان الشيء الذي يشغلك عنه انت منهي عنه فقد يكون النهي - 01:09:28ضَ
محرم وقد يكون مكروه. الامر بالصلاة حينما تؤمن بالصلاة يجب عليك مثلا اذا وامور تتضايق وقتها وعندك سفر او عندك عمل سوف تعمل الان تحمل شيء تكتب شيء هل يمكن ان تجتمع الكتاب والصلاة - 01:09:51ضَ
يعني اصل ممكن لكنه مناف للصلاة او حضر الطعام والوقت يعني الان ظاق الوقت واراد ان يأكل ليش الطعام حاضر لكنه اراد ان يأكل هل يجتمع الطعام والصلاة ما يتبع - 01:10:20ضَ
منهي انت عن ضد الصلاة وهو الاكل او الشرب لانه لو اكل مثلا وشربت اما ان يفوت الوقت او يتضايق الوقت يتضايق الوقت فانت بيده منهي عن ظده وهو الاكل - 01:10:41ضَ
حضرات الصلاة انت معك مكالمة في الهاتف او اقيمت الصلاة الان وانت تريد السنة او تريد ان تقرأ القرآن او تريد ان تنام اليوم كيجتمع النوم الصلاة منهي عن النوم في هذه الحال لانه اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة - 01:10:57ضَ
وضد صلاة الجماعة لها كثيرة الاكل ضدها الشرب ضدها النوم ضدها الحديث ضدها كل شيء ضد الصلاة او ضد الجمع من هي الادب اذا الحقيقة ان يعني ان القاعدة واسعة وانها تفهم من اصول الشريعة - 01:11:27ضَ
لا يمكن يقال هذا الظد المعين وغيره فيؤخذ من كل امر يكونوا الانشغال بشيء يشغل عنه تكون منهيا عنه. لكن ربما تنشغل بشيء هو ليس من جنس المأموم. لكنه لا ينافيه - 01:11:50ضَ
انت حينما تصلي مأمور مثلا المأمور بالصلاة بالحضور فيها سنصلي حرك لحيته هل هذا صلاة؟ لا ضد الصلاة تصلي مثلا ربما حك شيئا بدله هذا ضد ليس كذا ضد الصلاة ولا لا - 01:12:14ضَ
يصلي مثلا قدم رجله اخره. تقديم الرجل هذا ليس من الصلاة تكون منهي عنه غير منهي عنه يعني قد تكون مني وقد تكون غير منهي عنه فلو احتاج انسان مثلا - 01:12:33ضَ
الا تقدم قد يكون التقدم ومثل رأيت فرجة امامك هذه مأمور بها انت مأمور وان كانت ليست من الصلاة. لكنك مأمور بها في هذه الحال. مع انها ضد الصلاة لو كانت بين الصلاة هذا الفعل منهي عنه - 01:12:48ضَ
اذا كثر ربما يبطل الصلاة ومع ذلك في هذه الحالة انت مأمور به لكن اذا كان هذا هذه الحركة ليست لست مأمورا بها انما تروح او نوع عبث يسير منهي عنه - 01:13:04ضَ
لكن لا يبطل الصلاة الا اذا مثلا كثر كثرة من يراك يقول انه خارج الصلاة مثلا وهكذا يعني اشياء عند التأمل ربما تظهر تظهر فيما يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما - 01:13:16ضَ
شو الواجب الان تصلي وش ظد القيام ضد القيام ظد الاظطجاع ظد القيام الاتكاء. كل كل جلسة تخالف القيام انت منهي عنها. صلي قائما. الانسان صلى قاعدا صلاة الظهر بلا عذر - 01:13:36ضَ
كل ما كان ضد القيام فالامر بالشيء نهي عن جميع اظداده اذا كانت تنافي وذلك ان ما لا يتم الواجب الا به ما هو واجب وما لا يتم المأمور به فهو مأمور - 01:14:00ضَ
به فان لم تستطع فقام ان لم تستطع ان صرح بظد القيام وهو القعود وجعله جائزا عند عدم القدرة ماذا على القيام وهكذا الحديث فان لم تستطع ذكر الاضطجاع الامر بالشيء - 01:14:19ضَ
ومقابله يختلف من حال الى حال بالامر ولا في باب نعم قال وصيغة الامر التي مضت رجع الى الامر الان مع انه دخل في باب الامر لكن كأنه يعني اراد - 01:14:43ضَ
اكمال ما بعد ما مضى من البحث السابق وصيغة الامر التي مضت ترد والقصد منها ان يباح ما وجد. تقدم الاباحة يعني تلد والقصد منه تلد بالاباحة ان يباح ما - 01:15:12ضَ
لاني ذكر هناك الاباحة والندب ثم اذ ذكر ورود الاوامر اخرى لكن لماذا ذكر الاباحة والندب في باب الامر لانها مخاطب بها لانها من خطاب ماذا التكليف فلهذا ناسب لانه والله اعلم السر والله اعلم انه ذكر الاباحة والندب في باب الامر - 01:15:31ضَ
ثم ذكر ثم ذكر بعد ان فصلت هنا بان الندب والاباحة من خطاب تكليف خطاب الله او وضعا او تخييرا او تخييرا. وهنا اشياء ليس مخاطبا بها انما هي من صيغ الامر - 01:16:01ضَ
ان يباح ما وجد سبق الاشارة اليه وان الصحيح ان الامر بالشيء بعد النهي عنه يرجع الى ما كان عليه الحال قبل النهي كما اتت اي صيغة الامر والقصد منها التسوية. اصبروا او لا تصبروا - 01:16:23ضَ
اعمل او لا تعمل الانسان حينما يعني يهدد انسان او اه مثلا لا يرضى عن فعله او نحو ذلك يقول عملك وعدم عملك اعمل اذهب او لا تذهب يعني وجود عملك وعدمه ذهابك وعدمه - 01:16:45ضَ
في واحد اصبروا او لا تصبروا هذا في اللغة وجاء ايضا في كذلك تهديد اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم وكذلك ايضا تهديد فيه نوع من السخرية بذق انك انت العزيز الكريم - 01:17:02ضَ
وتكوين هي يعني تأتي الصيغة لتكوين مثل ماذا ها بتكوين لكن كونوا قردة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما هذا امر تكويني امر تكويني. وتكوين هي هذه من باب الفائدة والا فصيغ الامر التي ترد كثيرة. ترد كثيرا - 01:17:21ضَ
طردها انما ذكر هنا ما يمس بالموضوع نعم على انها استئنافية الا الصبي والساهي الجنون والمؤمنون في خطاب الله مما ذكر الاوامر والنواهي ناسب ان يذكر من هو المخاطب بالامر - 01:17:53ضَ
والنهي بالمناسبة ظاهرة انه حينما ذكر الامر والنهي وعظم منزلة الامر في باب الفعل والنهي في باب الترك والاجتناب من الذي يوجه اليه الامر من المأمور؟ ذكر اعلاهم وهم الممتثلون اهل الاسلام الذين معهم شرط الامتثال - 01:19:22ضَ
او شرط صحة الامر وهم المؤمنون المسلمون والمؤمنون في خطاب الله خطابه المتعلق بافعال المكلفين قد دخلوا جميعا وبجميع المكلفين كلهم قد دخلوا ومخاطبون في اوامر الله سبحانه وتعالى فعلا - 01:19:48ضَ
وبنواهيه تركا الا الصبي والساهي الاستثناء وهذا من صيغ العموم ممكن نستفيد من هذا فائدة ايضا من جهة ان اهل الايمان داخلون وان خطاب الله مخاطب بكل مؤمن كل مؤمن كل مسلم - 01:20:15ضَ
وقولها المؤمنون هذا جمع معرف بالالف واللام يفيد ماذا الاستغراق اذا من صيغ الجامع للجمع المعرف بالالف واللام دليل ذلك الاستثناء. والاستثناء معيار العموم ولهذا قال ان الصبي والشاهي فالصبي - 01:20:37ضَ
غير مخاطب بمعنى انه غير مكلف اما الخطاب المتعلق خطاب الوضع فهذا انما الكلام في خطاب التكليف. اما خطاب الوضع الصبي مخاطب لكن يقوم بذلك وليه. فتجب الزكاة في ماله - 01:21:04ضَ
والظمان بالاتلاف في مقام التكليف او الكلام في مقام التكليف. قد دخلوا الا الصبي الصبي غير مكلف انما المكلف وليه بان يأمره ولهذا يرد قاعدة هنا هل الامر بالامر امر به او ليس امر به - 01:21:25ضَ
هل الامر بالامر امر به او ليس امر به؟ شو نقول الامر بالامر امر به اوليس امره. قول النبي عليه مروا اولادكم بالصلاة لسبع نعم لمن امر بامر اؤمروا اولادكم - 01:21:49ضَ
امر بامر. من المأمور والصبيان والاولاد مأمورون او غير مأمورين نعم مأمور طيب الخطاب متوجه اليه اذا كان مأمور ولا صلى يأثم ولا يأثم طيب اذا ما يكون مأمور اذا كان مأمور - 01:22:12ضَ
يأذن بالمخالفة ايش قال مروا اولادكم هل قال قولوا لاولادكم او اخبروا اولادكم بوجب الصلاة او قال مروا اولادكم بالصلاة من المأمور الاولياء ان يأمروا اولادهم. اذا المأمور الاول اما الثاني ليس مأمور - 01:22:38ضَ
طيب قول النبي عليه السلام لعمر لما طلق زوجته ويحاء مره فليراجعها. مره فليراجعها من المأمور المأمور عمر او ابن عمر نعم هل مأمور من هل هو مأمور بتكليف عمر - 01:23:14ضَ
او مأمور بالتبليغ الشريعة مأمور بتبليغ امر من اوامر الشريعة لا ليس مأمور هو انما مورا يبلغ مثل نقول مر القوم بالصلاة القوم بالصلاة هو مأمور بماذا بتبليغ امر الله - 01:23:36ضَ
امور بتفريغ امر الله. فعمر رضي الله عنه المأمور لهذا لما اختلف العلماء هل الامر بالامر امر به قيل ان كان المأمور ان كان المأمور الثاني مكلف فليس امرا به. وان كان المأمور الثاني - 01:23:57ضَ
غير مكلف فليس امرا وان كان المأمور الثاني مكلف فهو الامر متوجه اليه والاول ابلغ مع حديث ابن عمر في الحقيقة نعم عمر مأمور بماذا؟ هل هو بشريعة؟ او بالتبليغ - 01:24:13ضَ
ما في تكليف اني مأمور بالتبليغ مأمور بالتبليغ. لكن في الحقيقة حتى حديث حديث ابن عمر هذا مره فل فيه لام الامر لعمر لابن عمر يعني هو مأمور لتبليغ الامر ولهذا قال مره فليراجعه - 01:24:35ضَ
قد يقال ان لا من الامر واضحة وبينة في بلا اشكال ان ابن عمر ان عمر بلغ لانه قال فليراجعه ما قال مثلا ان يراجعها صيغة امر عن قوة الخطاب على كل حال تدل على وجوب الرجعة - 01:24:59ضَ
طيب الا الصبي والسعي الصبي غير مخاطب لماذا غير مخاطب الصبي نعم لان شرط الخطاب ماذا التكليف والتكليف هنا يكون بالبلوغ موب عاقل يعني مروا اولادكم بالصلاة عاقل ولا عاقل اليس كذلك - 01:25:24ضَ
يعني يصلي يعقل الصلاة يكون عقل الصلاة من عقل الصلاة ايش يكون عاقل صحيح ولا لا ها اذا البلوغ انه غير بالغ اما المجنون لان التكليف سقوطه اما بعدم البلوغ - 01:25:58ضَ
او بعدم العقل او ماذا هنا نعم الشاهي نعم حنا قلنا الشاهي ولا الجنون؟ طيب ذكر الصبي والسعي ما قال ان المصلي ما قال النائم هذه عبارة حسنة عنها موجودة في الاصل - 01:26:18ضَ
يعني عندنا الصبي غير مكلف لماذا؟ لان غير مخاطب لانه غير مكلف. الشاهي لانه في الحقيقة لا يستحضر الامر وذهل عن الامر هم مثل النائم مثل الغافل من نام عن صلاة او نسيها. في مسلم من غفل عن صلاة غفل - 01:26:37ضَ
غافل مو بنايم جالس نظري الساعة فاذا الوقت قد خرج هذا نايم ولا غافل غفلة المكلف غير مكلف غير مكلف من غفل عن صلاة حكمه حكم ماذا حكم النائم غير مكلف في هذه الحالة. هو غير مكلف في هذه الحال - 01:26:58ضَ
يعني عندنا الشاهي هل هناك يعني وجه شبه او اتفاق بين الشاهي والمجنون او الشاهي يخالفهم الشاهي هل هو مرتفع ام مطلقا او مرتفعا في حاله الحال ها موقت في حال السهو في حال النوم في حال الغفلة في حال الغفلة - 01:27:24ضَ
مجنون لا مرتفع تكليفه. والصبي ولهذا الشاهي يؤمر بالصلاة من نام عن صلاة ونسيها يصلي ذكرها فهذا رفع مؤقت لانه احتفوا التكليف قبل السهو والتكليف ماذا بعد السوء؟ فما بينهما - 01:27:49ضَ
يجب استدراكه ما دام سهو يجب استدراك ما دام سهو بعد الانتباه عندنا المغمي عليه هذا موضع خلاف نزاع الحكم حكم النائب او حكم حكم المجنون او يفرق مثلا بين الصلاة والصيام على خلاف - 01:28:10ضَ
طويل في هذه المسألة وان كان الاصل والقاعدة انه اذا قيل ان النائب ان المجنون يعني يعني اختلف المغمي عليه يلحق بالمجنون او يلحق ماذا بالشاهي والنايب ونحو ذلك من قال يلحق - 01:28:35ضَ
من قال يلحق بالنوم قال ان لي هما يأتي على الانبياء والنبي اغمي عليه عليه الصلاة والسلام. اغمي عليه فهو اشبه بالنوم ويمتنع عليهم الجنون الحق ومنهم من قال يلحق بالمجنون قالوا ان النائب اذا نبه ماذا - 01:28:58ضَ
اذا نبه يتنبه يستيقظ والمغمي عليه لا يتنبه الا اذا افاق من اغمائه لكن بالنظر الى معقد الخلاف او حرف الخلاف ونقطة الخلاف قول من قال يرتفع عن التكليف قوي - 01:29:19ضَ
ثابت عن ابن عمر ثابت عن ابن عمر اما ما جاء عن سمره عن ابو ياسر في القضاء كله لم يثبت ضعيفة ثابتة وغيره انه لم يقضي لما اغمي عليه لكن اختلف في - 01:29:39ضَ
الايام والصلاة التي لم يقضها وهذا القول قوي. القول قوي والمسألة خلاف لكن يعني البحث فيها يكون في مسائل فقه يتعلق بهذه المسألة منها هو كونه في هذه الحال مرفوعا للتكليف هل هو مرفوع مطلقا؟ الى او - 01:29:53ضَ
مثل النائم والغافل. وذو الجنون كلهم لم يدخلوا لم يدخلوا في الخطاب لكن فرق بين الشاهي يعني في هذي الحال لم يدخل الشاهي والغافل هذا عليه القضاء بخلاف الصبي والكافرون في الخطاب دخلوا - 01:30:14ضَ
عموم الأدلة وعموم الشريعة يا ايها الناس ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا امته امة امة امة ادعو امة الاجابة امة الجاه مخاطبون كل كافر على وجه الارض منذ ان بعث النبي فهو مخاطب بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام - 01:30:38ضَ
داخل من ضمن امته امة الدعوة امة الدعوة فهو داخل في الخطاب في سائر الفروع للشريعة الفروع للشريعة كذلك لو لم نكن من المصلين قالوا ما اسألكم قالوا لم نكن مصلين لم نك ولم نك نطمئن وكنا نخوض من الخالقين - 01:31:00ضَ
حتى وكنا نكذب يوم الدين. حتى اتانا اليقين ذكروا من فروع الشريعة ذكروا امور منهي عنها وذكروا امورا واجبة الفعل مين مفرق بين الاوامر والنواهي الظاهر والعموم وهذا قول الجمهور - 01:31:27ضَ
انه مخاطب فروع بالشريعة كلها ولا فرق انما لا تصح منهم الا بالايمان. والاسلام والمسألة فيها ادلة كثيرة وهذه من اظهر ادلتها ولا ينتفي ان يخاطب بالفروع بشرطها مثل ما يخاطب الانسان بالصلاة - 01:31:46ضَ
واذا اذا كانوا قال صلي يجب عليك ان تصلي ولو كان محدث اليس اليس كذلك؟ ايش معنى صلي اذا توضأت لانه ما لا يتم الواجب الا به هذا ممكن ايضا ندخله في هذه القاعدة ممكن نقول ان الكافر - 01:32:10ضَ
واجب عليه الفروع لان الايمان ماذا مخاطب بالايمان ولا ما هيش مخاطب مخاطب بالاسلام مخاطب بالاسلام ولا يمكن ان يأتي بفروع الاسلام الا بالاتيان الاسلام وما لا يتم الواجب الا به فهو - 01:32:28ضَ
فيجب عليه ان يأتي بالاسلام حتى تصح منه الفروع حتى تصح منه الفروع. وفي سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة يعني ان الصلاة ان ان يعني الزكاة الصوم لو لو صام الكافر صومه لا يصح ممنوع - 01:32:47ضَ
ولا يصح لماذا وذلك الاسلام لابد بالاسلام وفي الذي بدونه دونه يرجع الظمير اسلام ممنوعة بدونه ما هو يعني قوله في ذلك بدون ممنوعة اي ممنوعة بدون الاسلام يعني ممنوعة معنا انها غير صحيحة. لوجود المانع - 01:33:14ضَ
ممنوعة بوجود المانع والمانع يلزم من وجوده ماذا المانع العدم فالمانع معتبر فيه العدم ولا الوجود المعنى المعتبر فيه نعم يعتبر فيه العدم السبب معتبر فيه الوجود والشرط ايضا معتبر فيه الوجود ويلزم من عدم من وجوده ماذا؟ من اه لعلاج - 01:33:35ضَ
من وجوده وجودنا لعدم لكن يلزم من عدمه لعدم الشر يلزم من عدم يلزم من عدم مثل الطهارة صحة الصلاة وكل ما وكل ما كان شرطا لشيء وذلك الاسلام الاسلام - 01:34:01ضَ
شرط بصحة العباد. وذلك الاسلام الفروع تصحيحها بدونه الاسلام ممنوع ممنوع وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال ولقد اوحي اليك والى الذين قبلك لئن اشركت ليحبطن - 01:34:21ضَ
عملك عملك كل عمل حابط كل عمل المشرك حافظ. ولو عمل المشرك مهما عمل في الدنيا من الخيرات فانه يستوفيها في الدنيا ولها يستفيدوا منها في الاخرة كم في صحيح مسلم من حديث انس نعم - 01:34:43ضَ
نعم العام العام وصف للنص او وصف للنصوص في الاوامر والنواهي ولهذا ناسب ذكره بعد الامر والنهي. فكل ما يذكر بعد ذلك من اوصاف الاوامر والنواهي قال وحده لفظ يعم اكثرا - 01:35:09ضَ
من واحد من غير ما حصر يرى اللفظ العام او العام اختلف في حده على اقوال ومما قيل فيه هو اللفظ والمستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر - 01:36:02ضَ
هذا التعريف ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في الاصول في الاصول ومنهم من اختصر لكن هذا من ضمن التعاريف يدخل فيه العام وهو من اجمع التعريف. اللفظ المستغرق - 01:36:24ضَ
يعني المستوفي لجميع ما يصلح له اذا قلت المؤمنون يدخل فيكم المسلمون وانت مسلم الرجال يدخل فيك الرجل النساء يدخل في كل امرأة وهكذا سواء كان هذا اللفظ الجمع جمع - 01:36:41ضَ
حقيقي معنى الجموع سائل الجموع جمع المؤلف السالم جمع المذاكرة السالم التقصير او كان جمع من جهة انه يدخل فيه افراد كثيرون بلا حصر مثل الرهط والقوم ونحو ذلك من الاسماء - 01:36:58ضَ
الجموع كذلك اسماء الاجناس اسماء الاجناس المعرفة هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد وش يخرج بحسب وضع واحد لو قلت فلان يملك يعني لو قلت مثلا - 01:37:17ضَ
هذه العيون عيون البلد او هذه الرؤوس هذه الرؤوس يعني الغنم رؤوس الجبال كذلك ايضا العيون يحتمل انها عيون الماء يحتمل انها العيون الباصرة ويحتمل مثلا انها ماذا العين بمعنى هؤلاء عيون يعني الجواسيس ونحو ذلك ها - 01:37:39ضَ
قلبي حسب عضو واحد يخرج المشترك يخرج المشترك. فاذا قلت فلان عنده عيون كثيرة يقال مثلا عنده عيون اللي عنده جواسيس وعنده عيون من الماء وعنده عيون معنى عيون كثيرة من الذهب والفضة - 01:38:20ضَ
او المراد عين خاص ما يصلح النجم المشترك جمع واحد هذا على قول ومنهم من يقول لا يمتنع ما يمتنع ان يقال جمع العيون وتريد هذه جميعا المعروف انه لا يمكن ان ان يجمع المشترك - 01:38:42ضَ
المشترك المشتركات بجمع واحد دفعة واحدة دفعة واحدة دفعة واحدة عندك اذا قلت مثلا مثلا المسلمون المؤمنون يدخل في ماذا؟ كله مسلم وكل مؤمن. اذا قلت فتحرير رقبة المراد به - 01:39:07ضَ
كل رقبة ولا رقبة ها رقم واحدة رقم واحد. اذا يخرج المطلع يخرج المطلق لان الجمع دفعة واحدة اما المطلق هو فرد شائع في جنسه اذا اعتق رقبة برأت ذمته - 01:39:35ضَ
بلا حصر بلا حصر قد يكون عنده تقول طلاب المدرسة مائة طالب الطلاب مائة المدرسون مئة الضيوف مئة هل هذا خاص او عام محصور ولا غير محصور محصور اذا لا يكون عاما لا يكون عاما بلا حصر - 01:39:59ضَ
الجمع ولو كان كثير اذا كان محصور بعدد ها اذا كان محصور لا يكون جمعان لانه الجمع هو لفظ يعم اكثر من واحد اكثر من واحد ما كان من اكثر من اثنين - 01:40:25ضَ
هذا يخرج الواحد محمد واحمد ونحو ذلك. هذا علم فهذا ليس بجمع وكذلك يخرج الجمع المحصور بعدد ونحو ذلك هذا لا يكون جمعا كما تقدم واللي قال من واحد من غير ما حصل من غير ما يعني من غير حصر وهذي تأتي احيانا يدعم بها الكلام ماء هنا زيادة لكن يدعم بها من غير ما حصر يرى - 01:40:48ضَ
يرى هذا للروي والمعنى كانك تراه اذا قيل مئة يعني عدد محصور كأنك ترى هذا العدد بخلاف غير المحصور ولهذا يدخل في كل ما يصلح قد يكون العدد هذا غير محصور - 01:41:18ضَ
في الواقع اكثر اقل من المحصول لكن هذا هو من جهة الوضع من جهة الوضع لفظ يصلح لكل ما يدخل تحته من قولهم يعني مأخوذ العام من قولهم عممتهم بما معي - 01:41:40ضَ
سمي العام عاما لعمومه للجميع. كقولك عممتهم بالعطاء ونحو ذلك هذا من جهة الاشتقاق من جهة الاشتقاق كأن المصنف رحمه الله احتاج لهذا لاجل الشطر الثاني جزءه الثاني هذا هو المقصود - 01:41:57ضَ
ولد تنحصر الفاظه في اربع هذا ليس حصرا يعني مرادا به الحصر التام لا انما حصل بعض الفاظه وهذا اتباع للاصل والاصل اراد التيسير والتسهيل رحمه الله ولهذا حصره في هذه الالفاظ الاربع - 01:42:23ضَ
والا فالفاظ الجموع كثيرة الجموع كثيرة والمصلي اختار منها اربع الفاظ لعله رآها اما من اجمعها او من ايسرها في باب الفهم وان من فهم هذه الالفاظ وعرفها ادرك سواها من الجموع - 01:42:50ضَ
الجمع والفرد الجمع والافراد مثل المسلم مسلم ومسلمون. مؤمن ومؤمنون مثلا رجل رجال المعرفات المسلم المسلمون المؤمن المؤمنون وقبل ذلك ليس بجمع ليس بجمع لانه لا يصلح ان يدخل فيه - 01:43:12ضَ
تحته كل ما في هذا المسمى ممكن ينطبق رجال يصدق بعشرة وهو لا يصلح مستغرقا لجميع ما يصلح له انما يستغرق بعض ما يصلح اذا قلت رجال حضر رجال هذا يصدق - 01:43:42ضَ
بعدد ولو كان قليل لهذا خرج عن الجمع لانه جمع منكر غير معرف فلا يكون جمعا فهو لفظ خاص بفوات شرط من شروط او حد من شرط من شروط الجمع - 01:44:03ضَ
الجمع من قول النبي عليه المسلم من سلم المسلمون المسلم المسلم هذا يشمل كل مسلم المسلمون هذا فرض وهذا انما المؤمنون ان المسلمين والمسلمات وهكذا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. كافة ايضا من الفاظ الجمع. كافة وعامة هم ذكر جمعين كافة - 01:44:21ضَ
وايضا المشركين المشركين فهي من الفاظ الجموع لانها معرفة بالالف واللام ولان تعريف ابن ابي لم يستغرق دخول الالف واللام تجعل هذا اللفظ بعد تنكيره مستغرقا لجميع ما يصلح له - 01:44:52ضَ
ان يكونوا جمعا الكلامي كالكافر والانسان كالكافر والانسان. الكافر اذا قلت الكافر والانسان كما قال والعصر ان الانسان في خسر كل انسان وعلامة الاستغراق هو ان يصلح محلها ماذا كل - 01:45:14ضَ
والذي يصلح ان تقول ماذا كل انسان في خسر اليس كذلك ايضا الا الذين الاستثناء هذا يدل عليه على العموم استثناء المعيار العموم تقول حضر القوم الا عشرة. حظر الرجال الا خمسة. مثلا الاستثناء يدل حضور - 01:45:38ضَ
جميع من يصلح له هذا اللفظ؟ بدليل الاستثناء لكن ما يصح تقول حظ رجال الا خمسة لان الرجالة يصبح لخامسة ما يصلح حضر نساء الا خمس نسوة او حظر جان الا خمسة رجال لخمسة رجال مثلا - 01:45:59ضَ
لكن حضر النساء الا خمس نسوان. حضر الرجال الا خمسة رجال وهكذا سائر الجموع الاخرى والعصر ان الانسان لفوز. قال والسارق والسارقة والزانية والزاني هذه اية عامة تشمل كل زاني وزانية وكل سارق بانه مفرد معرف بالالف واللام - 01:46:23ضَ
كل سارق وكل زانية السارق والسارقة الزانية والزاني هذا الحصر واضح حتى في اللغة لو قال انسان مثلا لاخر ادع لي ادع لي الرجال ادع لي مثلا ادع لي مثلا قال - 01:46:48ضَ
القوم القوم القوم وش يدخل فيه الرجال والنساء فليحسن ان يقول المقولة لهذا القول هل تريد الرجال والنساء ها هل يحصل ما يحسن معا القوم عند الاطالة يدخل في رجال نساء او قال ادع لي الناس - 01:47:17ضَ
ادع لي مثل الرجال لو قال لو كان ليس للعموم لحسن الاستفسار فقال من تريد العجم او العرب رجال يدخل فيهم العجم والعرب. اليس كذلك طيب قال لا اريد العرب. قال طيب هل تريد - 01:47:38ضَ
قبيلة كذا وكذا قل قبيلة كذا ثم السؤال الى ان يصل. وهذا مستقبح ومستنكر ويدل على العموم ولذا لما احتج ابو بكر رضي الله عنه وهذا المعنى السابق ذكره الشوكاني رحمه الله. ولذا لما احتج ابو بكر رضي الله عنه على الانصار في الحديث المشهور - 01:47:58ضَ
الذي رواه الامام احمد رحمه الله من حديث انس وروى ايضا ايضا عند احمد الائمة من قريش احتج على الانصار الائمة من قريش فسلموا له الائمة عموم الائمة والا لو لم يكن - 01:48:22ضَ
لو لم يكن للعموم لقالوا له هذا معناه بعض الائمة لا ينافي ان يكون سلموا له في ذلك ودل على ان المعنى انهم محصورون فيه وسلم لذلك والحديث فيه خلاف لكن طرقه - 01:48:49ضَ
بعضا والصحابة لم يستدلوا الجموع على بما ورد من نصوص في هذا وهي كثيرة نعم نعم تفضل نعم قال رحمه الله كل مبهم من اسماء من الفاظ العموم الاسماء المبهمة - 01:49:09ضَ
والاسماء ما هي؟ عندهم اسماء الشر واسماء الاستفهام والاسماء الموصولة وهذه ربما يكون الاسم الواحد اسم شرط واستفهام وموصول مثل من لله من في السماوات لله ما في السماوات والارض - 01:50:04ضَ
بالله ما في السما والارض فيكون اسمه شر وتكون ما وتكون ما اسم شر وما تفعلوا من خير يعلمه الله الاولى لله من؟ يعني الذي في السماء والارض او ماء الاية الاخرى الذي في السماوات فهو - 01:50:28ضَ
يعم كل ما في كل ما السماوات وما في الارض وانه ملك له سبحانه وتعالى وجميع الصيغ الاخرى الذي والتي ونحو ذلك كل مبهم من الاسماء وهذا الفائدة في حينما ترد النصوص - 01:50:50ضَ
في هذا عند النصوص في هذا يعلم طالب العلم انها عامة وان بالخصوص لا بد فيه من دليل من ذاك ما للشرط من جزاءه مثل ما ما للشرط مثل ما تقدموا ما تفعلوا من خير يعلم الله. عند الجزاء وانها للعموم. يعني المعنى اي ما تفعله من خير - 01:51:08ضَ
نكرة في سياق الشر كمية نكرة لان لانها مع الفعل تجعله بمثابة نكرة ويكون منه المصدر مثل ما يأتي في باب سيأتي معنا في لا الناهية والنافية النافية والناهية وما اشبه ذلك فانها - 01:51:37ضَ
فان عمومها مأخوذ النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق الشر. قال من ذاك مال الشرط من جزائي ولفظ من في عاقل ولفظ ما هذا من باب التنفيذ لما تقدم من الاسماء المبهمة من - 01:52:08ضَ
مطلقا سواء كانت موصولة او شرطية او اسمية او قال عليه قال عليه الصلاة والسلام في من الشرطية من تبع جنازة وكان معه حتى صلى كان لهم اجر قيراطا من تبع - 01:52:31ضَ
جنازة كل عام كل من تبع جنازة كل من تبع جنازة قال في عاقل لانها من للعاقل وبعضهم قال لو قال للعالم لان من يوصى بها سبحانه وتعالى وان كان هنا المراد - 01:52:54ضَ
به من في خطاب المكلفين او الخبر عنه. ولفظ ما في غيره اي في غير العاقل وقد يأتي غير العاقل العاقل في ماء في بعض السياق. في بعض السياقات والله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه هذا في من - 01:53:14ضَ
يعني يأتي فيها ويعاقب حينما يكون تفصيلا في باب التفصيل كذلك ما يأتي للعاقل عند ذكر صفاته فانكحوا ما طاب لكم من النساء هل هذا كلام عن الموصوف او عن الصفة - 01:53:37ضَ
عن صفات من ينكح ولهذا قالوا اذا كانت ماء لذكر صفات العاقل اذا اذا كان المقام مقام ذكر العاقل حسن ذكر ما. لان الصفات لا توصف بالعقل ما طاب يعني ما يطيب لكم من النساء - 01:54:01ضَ
حسن الخلق والخلق ونحو ذلك من الصفات مما يحسن وصفه بما ولفظ اي فيهما اي اي تكن للعاق وللغير العاقل وهي من الفاظ العموم وتأتي استفهامية وتأتي شرطية ايكم يأتيني بعرشها - 01:54:20ضَ
قال عليه وقيل لما قيل اي العمل افضل؟ اي العمل هذا لفظ عام اي استفهامية ولفظ اين وهو للمكان اين اين كنت في المكان اينما تكونوا يدرككم الموت فهي الفاظ عامة اين صلى رسول صلى - 01:54:40ضَ
سأل ابن عمر قال اين صلى؟ في اي مكان صلى هذا للعموم. كذا متى للموضوع للزمان متى حضرت في اي زمان حظرت متى تأتيه تعشو الى ضوء ناره تجد عند تجد عندها - 01:55:08ضَ
خير نار عند خير موقد او تجد حجب حطبا جزلا ونارا تأجج متى تأتيه تعشو الى ضوئها في اي وقت تأتي تجد الكرامة والترحيب في اي وقت وهي للزمان وفي كذا في قول لم يقال متى نصر الله؟ متى؟ نصر الله في اي زمان - 01:55:29ضَ
ولفظ لا في النكرات لا ان نافية او الناهية لا حول ولا قوة الا بالله. نفي لجميع انواع الحول لا حول ولا اله الا الله نف لجميع الالهة. وانها باطلة وانه لا معبود حق - 01:55:54ضَ
الا الله سبحانه وتعالى نعم وكذلك نعم ولفظ لا في النكرات ولفظ لا في النكرات فهذا ايضا يفيد العموم. يفيد العموم وتقول مثلا ما جاء احد ما جاء احد هذه ايضا نكرة في سياق النفي. نكرة في سياق النفي. ما جاء - 01:56:14ضَ
احد او تقول ما جاءني احد فاذا ادخلت من ما جاءني من احد ادخال من هنا يكون استغراق في النفي ابلغ من قومك ما جاءني احد ما جاء ما جاءني ما جاء رجل ما جاءني من رجل وهكذا فادخال منه عندهم ابلغ من - 01:56:47ضَ
هذي فيها ثم ما ما تقدم ماء تقدمت ماء للشرب في لفظ من اتى بها مستف ما صنعت يعني كما انها تكون شرط تكون في باب الاستفهام. من باب الاستفهام. هذه كلها المقصود منها لفظ ولفظ العموم - 01:57:17ضَ
مما استقر في الشريعة وجوده ودلت عليه النصوص والنبي عليه قرر ذلك في عدة اخبار كما هو ظاهر من نسك الكتاب والسنة وان الاصل العموم الصحيحين عن ابي هريرة انه سئل عن الحمر قال ما نزل علي في الا هذه الاية - 01:57:39ضَ
الجامعة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا فمن يعمل من يعمل في سياق الشرط ومن يعمل هنا لانها يقدر الفعل نكرة لان حينما تدخل عليه فانه ينشبك عن مصدره يعني اي عمل اي يعمل من يعمل ولهذا يقال - 01:57:58ضَ
يعني نكرة في سياق مثلا لانه يقدر او يقدر مصدر مصدر وهو مذكر وجاءت عليه دخلت عليه فكان العموم فيها ظهر حتى جعله بعضهم من ابلغ صيغ العموم يعني اي - 01:58:28ضَ
اي اي عمل نعم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ولهذا اخذ بعضهم من هذا عموم في في مسألة الاية هذي الاية هذي ان الله لا يغفر ان يشرك به لا يغفر - 01:58:56ضَ
ايغفر ان يشرك به نكرة في سياق النفي اخذ بعضهم من عمومها ان جميعا وعي الشرك لا تغفر حتى الشرك الاصغر ان الله يغفر ويغفر ما ان الشرك الاكبر لا يغفر - 01:59:20ضَ
كذلك الشرك الاصغر لا يغفر لكن الفرق بين الشركين ان الشرك الاكبر صاحب مخلد في النار اما الشرك الاصغر فمآله الى الجنة حينما يطاح فهو ليس داخلا في الماشية عند - 01:59:37ضَ
هي المعاصي فيما سوى الشرك ومن العلم من قال لا كل ما دون الشرك من المعاصي كل ما دون الشرك الاكبر من المعاصي هو داخل في المشيئة. لقوله سبحانه انه من يشرك بالله - 01:59:53ضَ
فقد حرم الله عليه الجنة وهذا التحريم الشرك الاكبر في الشرك الاكبر. المقصود ان قوله ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهم او ما سبق كله يدل على ان هذه الصيغ للعموم - 02:00:07ضَ
سبق حديث انه قال لم ينزع الا هذه الاية الفاردة وكذلك قول النبي عليه في الحديث الصحيحين حينما قال انكم اذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السموات يقول - 02:00:27ضَ
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شف الصالح الصالحين. دخلت الالف واللام على الصالحين فاستغرقت ماذا؟ جميع انواع الصالحين. وقال النبي سلمتم على كل عبد جعل الهنا مع الجمع في الصالحين بمنزلة كل - 02:00:39ضَ
سلمتم على كل عبد ثم اكد صالح في السماء والارض على عموم عظيم فسر النبي عليه هذا العموم بكل وعندهم كل هي اوسع صيغ العموم بل سورها من اوسع الاسوار - 02:01:01ضَ
حتى نحى بها بعضهم الى اعلى درجات العموم وكان الصحابة يستدلون بالعموم فيها اه بمثل هذه النصوص كما تقدم. قال ثم العموم ابطلت دعواه بالفعل بل وما جرى مجراه. العموم ابطل الدعوة. يقولون ان العموم - 02:01:21ضَ
لا يصح في الفعل الفعل المثبت اذا جاء فعل عن النبي عليه الصلاة والسلام نقلنا الصحابي فعل هذا الفعل لا يقال نعم مثل صلى في الكعبة جمع بين الصلاتين صلى بعد غيبوبة الشفق. هذه احاديث كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام - 02:01:45ضَ
فلا نقول ان قول صلى عام بالفرظ والنفل لان الفعل المثبت يقع على صفة ماذا واحدة فلا يكون على على جهتين بل هو اما صلاة فرض او صلاة نائم فلا يقال انه عام للفرظ والنفل. كذلك - 02:02:04ضَ
مثلا جمع بين الظهر والعصر جمع بين الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا اه بعد وصلى بعد غيبوبة الشفق ما يقال مثلا انه يشمل من شفق الاحمر نعم الشفق الابيض - 02:02:23ضَ
الابيض محتمل هذا وماذا نقول ما نقول للعموم؟ فقالوا فعل مثبت. هم هذا يقولونه من من اه بالاظافة الى نفس الفعل انما اذا اردنا ان نستدل بهذا الفعل على العموم لابد من دليل اخر. فاذا قال طيب صلي النبي في الكعبة - 02:02:48ضَ
صلى في الكعبة لا يقع الا على صلاة معينة ثبت انه صلى النفل هل يجوز هل تصح صلاة الفرض من قال تصح لم يستدل للعموم استدل من جهة ان الصلاة حكمها واحد. فكما انه صلى فيها النفل - 02:03:09ضَ
عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي والاصل ان ما ثبت في النفل حكمه حكم ما ما ثبت في النفل فكذلك ايضا الفرض صلاة واحدة. الحكم واحد فاذا جاز هذا في النفل جاز هذا في الفرض الا ما دل الدليل عليه من - 02:03:36ضَ
الصلاة جالس النفل ولا يجوز ان يصلي في الفرض الا من عذر بهذا العموم الصلاة بعد غروب الشمس دلت النصوص على انه بعد غيبة الشفق الاحمر وهكذا مثلا جمعه عليه الصلاة والسلام بين صلاتين - 02:03:58ضَ
ثبت انه كان يجمع عليه الصلاة والسلام في كل سفر على مشروعية الجمع لكل لكل بين الصلاتين في كل سفر يؤخذ من دليل اخر. قال في الفعل وما جرى مجراه. يعني مثل الشي الذي ينقله الصحابة - 02:04:21ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا اقره او نقل من قول الصحابي نقل من قول مثل قول ابن عباس هو ليس فعل انما حكم مثل قضى بالشاهد واليمين قضى بالشاهد - 02:04:42ضَ
واليمين لا شك انه لما قضى بشأنه هو وان كان والدا في حالة خاصة وهو يعم كل كل قضية اشبهت هذه القضية نعم نعم رحمه الله باب خاص لما ذكر العام ذكر الخاص وهذا مناسب - 02:04:59ضَ
لان الاصل في العموم الاصل في الالفاظ العموم الخصوص فاذا عام ينظر ان كان الناظر في النص العام من اهل العلم والاجتهاد هذا يأخذ بالعموم فان اشكل عليه واحتمل عليه يبحث. والا فالاصل ان يأخذ بعموم الالفاظ - 02:05:51ضَ
بخصوص وارد على العموم الخصوص وارد على العموم. فاذا كان عالما او بحث فلم يظهر خاص عمل بالعام ولو كان في نفس الامر وارد خاص لم يطلع عليه هنا يكلف الا البحث بقدر وسعه التجاري. والخاص لفظ لا يعم اكثر - 02:06:16ضَ
من واحد محمد احمد حضر محمد هذا هو خاص وما اشبه ذلك وهذا خاص او عمم مع حصر جرى تقول جاء عشرة رجال طلاب المدرسة مائة طالب وما اشبه ذلك. هذا لفظ خاص. وان كان جمع كثير لكنه جمع ماذا محصور. فالخاص ربما يكون واحد - 02:06:40ضَ
ربما يكون اكثر لكن بشرط ان يكون محصورا معدودا اما اذا كان غير محصور وغير معدود غير محصور وغير معدود تقدم ان هذا هو الجمع الذي يستغرق جميع ما يصلح له - 02:07:06ضَ
لا حصر جرى والقصد بالتخصيص حيثما حصل القصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز جملة تمييز بعض تمييز بعض جملة فيها دخل يعني ان اللفظ عام يدخل فيه كل ما يصلح تحته - 02:07:24ضَ
ثم جاء الخاص فاخرج هذا اللفظ او هذا القدر من اللفظ العام لانه داخل والعصر ان الانسان لفي خسر. كل انسان في خسر. قال الا الذين فاستثنى اهل الايمان والعمل الصالح - 02:07:51ضَ
فهذا خروج وكان داخلا وكان داخلا في حكم اللفظ في حكم اللفظ فلهذا جملة فيها دخل مثل ولله على الناس حجة لكل الناس لكل الناس وهذا من ادلة ماذا ايضا - 02:08:15ضَ
يضاف الى ادوية متقدمة ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة لانه من الناس خطب النبي عليه يوم من الايام سلمة تنشط الجارية شعرها دارها سمعت النبي يقول ايها الناس ما امرتها ان تترك شعرها. فقالت انما قال يا ايها الناس. قالت انا من الناس - 02:08:38ضَ
رضي الله عنها فيا ايها كتابة الحج يدخل فيه الكفار ايضا يدخل فيه الكفار قال من استطاع هذا خاص بدن تخصيص بعض من كل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه. بدل بعض منكن - 02:09:01ضَ
مستثنى من العموم اهل الاستطاعة. فهو دخل فيها. لكن ينبغي ان يعلم ان بعض التخصيص لا يخصص وهو اذا كان اللفظ الخاص موافق للعام موافق للعبد الحكم فاللفظ او الفرض الموافق للعام في الحكم لا يخصص اللفظ العام. مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا - 02:09:27ضَ
الايهاب فقط. هذا لفظ احمد وابي داوود. عند الترمذي والنسائي وابن ماجه باسناد صحيح اي ما ايهاب دبغ فقط؟ الجو ماء هذي ترضية تقدم معنا اي هذه ايضا من دلالة - 02:09:57ضَ
هاي الشرطية. كل ايهاب دبر بمعناك ايهاب دبغ فقد طهى. عام حديث ميمونة ابن عباس ابن مسلم قال لما مر عليه بشاة ميمونة وهي ميتة دماغها طهورها دماغها طهورها. هل هذا اللفظ قول الشاة ميمونة يخصص عمر ابن عباس وان الدباب - 02:10:13ضَ
خاص الشاة او نقول هذا عاء فرد موافق للعام موافق للعام في حكم العام فلا يخصص اذا ايش يكون؟ ذكره من باب التأكيد. مثل تقول اكرم الطلاب واكرم محمدا محمد من الطلاب هل يكون اكرام خاص بمحمد - 02:10:43ضَ
الطلاب كلهم ها ومحمد مجيد الاكرام مزيد من كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله ها ايش بعده وجبريل وميكائيل نص على جبريل وميكان من شرفهم عليهم الصلاة والسلام والا وهم داخلون في عموم الملائكة. والرسل يوم جبريل وميكال. فهذا - 02:11:13ضَ
يعني ذكر بعض افراد العام في حكم العام فهذا لا يخصص وعند جماهير العلماء خلافا لابي ثور رحمه الله وهنالك ايضا الفاظ يختلف فيها مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. كل الامر - 02:11:43ضَ
مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا هل يخصص او لا يخصص هل يخصص او لا؟ قيل يخصص لانه سيق مساق الامتنان وذكره في سياق الامتنان مما يدل على ارادة التخصيص وقيل لا يخصص - 02:12:04ضَ
لانه ماذا مفهوم لقب لكن يظهر والله اعلم ان مفهوم اللقب المقصود للذكر يمكن ان يخصص وقيل انه يخصص اذا كان داخلا في عموم من قبله وجعلت تربتها وجعلت تربتها لنا طهور - 02:12:29ضَ
باللفظ هو جعل التراث في حديث علي بن احمد وجعل التراب لطهورا كذلك ذكر ان ما امتن الله بهذه الامة وجعلت تربتها لنا طهور. والاظهر والله اعلم ان التراب هو الذي يوجد - 02:12:59ضَ
كثيرا وهو الاغلب ولهذا ذكر وسيق مساق الامتنان. لا على وجه التقصير. لكن حينما يكون هو الموجود يكون هو الواجب اذا لم يكن هو الموجود وكل فتيمموا صعيدا طيبا كل ما تصاعد الارظ - 02:13:17ضَ
هل يشمل الحجر والعشب موضع خلاف مالك وجميع يقولون يجوز التيمم عليه والاظهر والله انه لا يدخل لانه وجعلت تربتها وان المراد للارض الا حينما لا يكون عنده الا وجه الارض فاتقوا الله ما استطعتم - 02:13:36ضَ
لامر بانه يؤمر بالطهارة او يقاس سقطت عنه الطهارة فينويها وهذا يبعد بل عليه ان يتيمم حتى قيل على الجنب لو لم يجد الا جمدا. المقصود من هذا ان ذكر - 02:13:56ضَ
بعض افراد العام في حكم العام القاعدة في انه لا يخصص عند الجماهير خلافا لابي ثور وجماعة واختاره بعض الاصوليين رحمة الله عليه في مفهوم اللقب في مفهوم اللقب قال والقصد بالتخصيص حيثما حست ميض - 02:14:13ضَ
تمييز جملة فيها دخل وما به التخصيص اما متصل كما سيأتي انفا انف يطلق على الماضي القريب ويطلق على الاتي القريب انفا والقسم يأتي انفا او منفصل التخصيص اما ان يكون متصل واما ان يكون منفصل - 02:14:31ضَ
والاتصال قد يكون بالغاية وقد يكون بالحال وقد يكون بالصفة مثل ما تقدم لمن استطاع اليه سبيلا هذا بالبدل وقد يكون مثلا بالصفة اكرم اي القوم المجتهدين هذا يخصص لفظ القوم اكرموا الطلاب المجتهدين. يخصص لهم الطلاب مثلا وما اشبه ذلك - 02:14:55ضَ
وكذلك ربما بالظرف اكرمي الطلاب اليوم طلاب اليوم فيكون خاص باليوم تقييده بالظرف تقييده مثلا بالظرف وهكذا سائر المقيدات الاخرى آآ قيد تقيد او تخصص اللفظ العام وكذلك وان كنا ولاة حمل وان تقييد بالشر - 02:15:25ضَ
يعني فانفقوا عليهن وجوب النفق عليها اذا كانت حامل يخرج غير الحامل غير الحامل في البائن قال وما التخصيص اما كما سيأتي انفا او منفصل وهذا في الحقيقة المنفصل لا يسلم منه الا النص. وما سواه في الحقيقة ليس مخصصا. الحس والعقل يرجع الى الحس والعقل - 02:15:50ضَ
والنص وكون الحس مخصص والعقل مخصص هذا فيه نظر. وان ذكروه لان اصلا غير داخل دمروا كل شيء فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. هم. فالمعنى مما يعني تأتي عليه ونحو ذلك. وهكذا اوتيت من كل شيء اي مما يصلح - 02:16:15ضَ
الملوك ونحو ذلك هذا شيء يعني يدرك فلا يقال مثلا انه داخل فيه حتى يخرج انما هذا يرد في الشيء اللي دخل ما سبق معنا جملة فيها دخل اما هذا يدرك عقل انه لم يدخل - 02:16:35ضَ
لا يكون عقلا مخصصا على هذا. بل يقرنه من لم يدخل اصلا حتى يخرج لان التخصيص لشيء والاخراج لشيء غير داخل. انما التخصيص المنفصل بالنص سواء كان متصل او منفصل. هذا هو الذي سواء كان متصل او - 02:16:51ضَ
ثم التخصيص كثير بالنصوص يعني كثير من النصوص مثل قوله تعالى والمطلق تربصن بانفسهن ثلاثة قرون حصل التخصيص مثلا في ذوات الحمل وولاة الحمل جعلهن ان يضعن حملهن وكذلك في المطلقة غير المدخول بها ايضا. المدخول بها لا عدة عليها - 02:17:11ضَ
وكذلك ايضا في عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة. مخصوص بالحام وان كنا حتى يضعن حملهن فالتخصيص لا يكون الا بالنصوص سواء كان متصلا او منفصلا. قال وما به التخصيص نعم فشر نعم فالشرط والتقييد - 02:17:35ضَ
الشرط والتقييد بالوصف وسبق الشر سبق الشرط والوصف عليه في البيت سبق وكذلك في كلام الناس اكرم الطلاب ان اجتهدوا مثلا هل تقييد بالشرط الوصف سبق الاشارة اليه وانه تخصيص للعام بالوصف المجتهدين بالوصف اتصل. كذلك الاستثناء وغير - 02:18:11ضَ
انفصل كذلك الاستثناء الاستلام متصل له علي عشرة الا ثلاثة هذا تخصيص بالاستثناء وهو متصل واحكام الاستثناء سيأتي وغيرها غير هذا هذه انفصل وسبق وسيأتي تمام الكلام على البحث غدا ان شاء الله - 02:18:40ضَ
- 02:19:09ضَ