شرح متن“نظم الورقات” في أصول الفقه للعمريطي الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]
متن“نظم الورقات” في أصول الفقه للعمريطي-المسجد النبوي - المجلس السابع
التفريغ
ومقايسة شيء بشيء والمعنى تقديره به تقديره به وقد اجمع العلماء الا من شذ على ان القياس دليل او اصل من اصول الشرع والادلة في هذا كثيرة لكن هنالك ادلة - 00:00:00ضَ
واضحة وبين هنالك ادلة موضع نزاع ولعل سبق الاشارة في ثنايا الكلام الكلام على شيء من العلل شيء من هذا منها قوله سبحانه ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما توأم الى نصره جهنم وساءت - 00:00:21ضَ
واستدل شيخ الاسلام رحمه الله بقوله سبحانه وتعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان والعدل هو التسوية والقياس هو التسوية بين المتماثلين اذا كان العدل مأمورا به فان القياس ايضا داخل في مسمى العدل - 00:00:42ضَ
لانه تسوية شيء بشيء الشريعة اذا جاءت بحكم في شيء بمعنى ظاهر فلا يمكن ان يكون المساوي والمماثل مفارقا لحكم بل هو مساو له فهذا هو القياس من جهة اللغة وادلته كما تقدم - 00:01:05ضَ
ومن اهل العلم من قال ان الحجة في القياس ان اهل العلم على مر العصور يعملون به ولا ينكرونه الا منشد لكن الاظهر والله اعلم هو الاخذ بما ورد ادلة في هذا. والادلة في السنة ربما تكون اظهر - 00:01:29ضَ
من الادلة جاءت في الكتاب مثل قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار هذي فيها دلالة لكن ربما لا تكونوا حجة بينة على من يخالف وجاء في السنة ادلة كثيرة وبعضها - 00:01:51ضَ
صريح منها ما اشتهر في الصحيحين عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود كانه ينكره يعني على خلاف لونه - 00:02:08ضَ
ولون امه فقال عليه الصلاة والسلام هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانها؟ قال حم قال هل فيها من اوراق؟ اي اسود قال نعم انها لكن اخبر ان اكثرها - 00:02:25ضَ
الاحمر وفيها قال انى جاءها ذلك لعله نزع عنك قال عل ابنك نزاويك من جدي القديم من جهتك او من جهة امه وهذا لا شك قياس بين في هذه المسألة - 00:02:43ضَ
مثل له بهذه القضية وجعل ما ذكر من الابل وان فيها اورق وابنه الملحق بيه كالفرع وان حكم هذا الاصل انه تابع لاجداده وهو لا ينكره هو لا ينكر ان هذا الاورق - 00:03:06ضَ
نزعه عرق من جد قديم والفرع كذلك في بني ادم الحكم كذلك الحكم كذلك والعلة هو نزع العرق والحكم نسبته الى من نزع من نزع اليهم وهم اباء هذا الرجل او المرأة وهي ام - 00:03:37ضَ
هذا الغلام وكذلك ايضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ان رضي الله عنهما ان رجل قال يا رسول الله ان امي ماتت ولم تحج افاحج عنها الارايت لو كان على امك دين - 00:04:05ضَ
اذا كنت قاضية قال نعم قال اقضوا الله فالله احق بالقضاء الحق الواجب لله عز وجل بالحق الواجب على الحق الواجب على الميت من الواجب عليه من مال ونحوه وجعله اصل - 00:04:22ضَ
جعل هذا فرع والحكم انه يلزم والعلة في هذا ان هذا حق وان هذا حق كما يفي بهذا فالله احق بذلك وهذا لا شك وكذلك ايضا ثبت في سنن اسناد صحيح - 00:04:46ضَ
ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله صنعت امرا عظيما قال ماذا؟ قال صنعت امرا عظيما قبلت وانا صائم تقبلت وانا صائم ويظن ان التقبيل الصيام لا يجوز - 00:05:10ضَ
قال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو تمضمضت قال لا شيء. قال فما يعني كما ان المضمضة لا تفسد الصوم والتقبيل لا يفسد الصوم وش وجه المناسبة بين المضمضة والقبلة ما هو وجه المناسبة - 00:05:28ضَ
نعم شهوة طيب نعم معنى اخر ان الماء ماذا يكون في الفم. طيب والفم لحكم الخارج طيب واحتمال ماذا ووضع الماء في الفم مقدمة لماذا مقدمة الاذان مقدمة للشور والتقبيل - 00:05:53ضَ
مقدمة لما بعده من المواضع والجماع طيب وضع الماء في الفم هل يفطر الصائم مع انه مقدمة للشرب. ها كذلك ايضا قبلة مقدمة ونحوه فلا تفسد هذا من حيث الاصل لكن لاحكام القبلة لا احكام بلا شك - 00:06:26ضَ
وهذا واضح جعل المظمظة اصل والقبلة العلم والعلة فيها والحكم الجواز والعلة في هذا ان هذا مقدمة الجماع وكذلك القبلة لكن ما دام انه مجرد وضع الماء في الماء في الفم ولهذا - 00:06:50ضَ
المضمضة للصائم بالاجماع لا بأس بها الواجبة في حال الوضوء من الحدث ولذا لما كان الانف يخشى من نزوله الى الجوف قال الا ان تكون صائما مع انه امر بالمبالغة عليه الصلاة والسلام في المضمضة وفي الاستنشاق - 00:07:19ضَ
ورد في المضمضة حديث جيد امر بالمبالغة لكن نهى عنها في الاستنشاق لان الاستنشاق قد لا يملك لسان بخلاف المضمضة فهو يضبط الماء في فمه ما لا يضبط الاستنشاق قد يسبقه وينزل الى الجوف - 00:07:39ضَ
هذا دليل بين وقياس واضح منه عليه الصلاة والسلام حتى ورد قياس ماذا؟ العكس قياس العكس ورد في حديث ما هو هذا الحديث العكس حينما قال وفي بضع احدكم صدقة - 00:08:00ضَ
بوظع احدكم حينما يأتي الرجل قال صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته له فيها اجر ان محظ شهوة حظ للنفس فيها اجر ماذا قال عليه صلى الله عليه وسلم؟ ارأيتم لو وضعها - 00:08:20ضَ
في حرام يعني ضد الحلال اكان عليه وزر قال نعم قال فكذلك اذا وضعها في حلال له اجر والمعنى لانه ضد في الحرم وهنالك بالتأمل احاديث الصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم في هذا اقوال - 00:08:35ضَ
في مسألة القياس في بعض المسائل التي ترد عليهم رضي الله عنهم ولهذا هو من حيث الجملة حجة وهناك انواع من الاقشة سيذكر مصنف بعضها موضع نزاع وبعضها لا يصح - 00:08:54ضَ
وبعضها محتمل لان وجه المناسبة فيه قريب من اعتباره شرعا وهناك واضحة مقطوع بها وهي عند بعض اهل العلم ليست من باب القياس بل من باب النص ولا ينكره حتى من ينكر القياس - 00:09:10ضَ
قياس لا ينكرها وانكارها مكابرة الحقيقة قال رحمه الله اما القياس فهو رد الفرع. للاصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة اذا هذه اربعة اصول. ما هي الاصل الفرع العلة - 00:09:32ضَ
الحكم هذه اركان قياس عندنا اصل وفرع والاصل فرع مردود واصل مردود اليه وعلة علة جامعة كلمة جامعة قد لا تكون في نفس الامر جامعة للعلل لكن يريد جامعة انها محط - 00:09:59ضَ
الالحاق والا قد يكون تكون قد لا يكون علة قد لا يكون قياس قياس عنده قياس بعدم الفرق بعدم الفرق الا ان كان مصنف اراد قياسا خاصة وهو قياس العلة - 00:10:29ضَ
لان القياس قياس بالجامع وقياس بالفارق قياس بالجامع قياس بعدم الفارق. بعدم الفارق ما في علة الا ان نقول علة عدم الفرق. عدم الفرق بينهما لا فرق بين هذا وهذا - 00:10:47ضَ
العلة هو عدم الفرض والمصنف رحمه الله قال لعلة جامعة في الحكم. فاذا وجد العلة الجامعة في الحكم في هذه الحال الحقنا الفرع بالاصل ان كانت العلة هذه مجمع عليها او منصوصة - 00:11:07ضَ
او منصوصة فهي حجة بلا خلاف الا خلاف سنة قال في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم وهذا هو اولها وهو قياس العلة مثلا عندنا ولا تقل لهما اف - 00:11:27ضَ
ولا تقل لهما اف وعندنا شبهما او ضربهما ايش حكمه اشد تحريمه اشد قياس على ماذا على التأفيف ان التأفيف لا يجوز ولا ولا تقل لهما اف. اذا التأفيف اصل - 00:11:57ضَ
وشبه ما فرع نعم والعلة ما هي الايذاء يترتب عليه العقوق الايذاء الحكم ما هو التحريم اذا توفرت الاصول الاربعة في هذا طيب عندنا في قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره - 00:12:21ضَ
وذرة خيرا يره من عمل مقدار ذرة والذرة هذي قيل هي الهباءة التي تكون من شعاع الكوة يكون امامك ربما لا تحصيها هذه التي موازين الدنيا لا تزنها لا تزن لا يمكن ان تزنها موزنا. هي عند الله في الميزان - 00:12:46ضَ
هذا الميزان الذي يزن هذه الهباءة يوضع فيه الكافر السمين العظيم لا يؤثر وزنه وزن الهباءة اعظم منه هذا الميزان عجيب. يوضع فيه الكافر العظيم السمين لا يتأثر ولا يتغير هذا توضع فيه الهباءة هذه الذرة ومع ذلك يظهر اثر الوزن فيها - 00:13:09ضَ
يقول الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه طيب من يعمل مثقال جبل من بابه اولى من باب اولى اذا الاصل مثقال الذرة الفرع ما هو الجبل الحكم انه يرى اجره عند الله سبحانه - 00:13:36ضَ
وتعالى الحكم انه يرى الاجر عند الله سبحانه وتعالى. والعلة الجامعة من جهة الثقة. اذا كان الذرة على وزنها بهذا القدر فالجبل كذلك كذلك وهكذا سائر الادلة التي في هذا الباب - 00:14:02ضَ
عن عائشة رضي الله عنها الموطأ او غيره انها مرة كانت تأكل القطف عنب معها عنقود من العين تأكل فيه رضي الله عنها مر بها سائل ولم يبق من العنب - 00:14:27ضَ
هذا الا حبة واحدة ما بقي في العنقود الا حبة واحدة السائل مر بها فاخذت هذه الحبة واعطتها السائل رضي الله عنها اعطتها السائل فاخذها السائل فلما ذهب السائل قالت فرحة رضي الله عنها - 00:14:44ضَ
كم فيها من مثاقيل الذر يعني هذه العنبة من باب اولى هذه الحبة من العنب؟ من باب اولى ان من تصدق بها يرى لانها مثاقيل كثيرا من الذر كما قالت عائشة رضي الله عنها كم فيها من مثل؟ يعني لا تحقرن من المعروف شيئا - 00:15:04ضَ
لا تحكموا باب الصدقة شيء ولو كان شيئا يسيرا لانه لان من عمل هذا العمل فانه يراه موفرا عند الله سبحانه وتعالى وهو رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي - 00:15:24ضَ
بعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم المصنف رحمه ذكر انواعا من انواع القياس. وهو تابع للاصل الاصل ذكر ثلاثة من انواع بالقياس مثل ما تقدم اضف لعلة يعني قياس العلة - 00:15:44ضَ
قياس العلة العلة في ايذاء الوالدين وكذلك في قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ان الذين يأكلون اموال يتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا الذي يأكل مال اليتيم هذا عقابه الذي يحرقه - 00:16:15ضَ
عقابه من باب اولى لانه احراق اشد افساد واتلاف واتلاف او مساوي محتمل هذا علة سبق بعض الاندية في هذا او دلالة يقال دلالة او دلالة الدلالة للدلالة هل هو من قياس العلة او قياس اخر؟ المصنف جعله نوعا اخر - 00:16:39ضَ
وهذا من باب التقسيم. قالوا دلالة لماذا؟ لانه لان العلة فيه ليست ظاهرة انما دليل على العلة. دليل على العلة مثلا علة تحريم الخمر الاسكار. علة تحريم الخمر الاسكار لكن الدلالة على الخمر - 00:17:09ضَ
ضائع ما هو دلالة على الخمر اما ان يقذف الزبد او ماذا؟ او الرائحة او الرائحة الرائحة رائحة الخمر دليل على الخمرية فمن وجدنا منه رائحة الخمر حكمنا بانه من فمه - 00:17:33ضَ
انه شرب خمرا انه شرب خمرا ولذا اقام ابن مسعود رضي الله عنه لما كان بالكوفة وكان يقرأ عنده رجل او هو يقرأ سورة يوسف فقال رجل ما هكذا انزلت - 00:17:56ضَ
فالتفت الى مسعود انه متحقق من قراءته فوجد منه ريح الخمر فقال نشرب الخمر بالقرآن فامر به فحد واكتفى برائحة الخمر الدال على الخمر. الدال على الخمر لان الخمر يحرم ولو شرب منه شيئا يسيرا - 00:18:15ضَ
فلا شربه لا يشترط فيه الاسكار انما العلة الاسكار العلة الاسكار. اما الحكم فلو شرب شيئا يسيرا ولم يسكت بل ان بعضهم ربما يشرب الخمر من الخمر القارئ ولا يسكر. بعضهم يختلف حسب ام زلج الناس. وربما ايضا هذا الذي اعتاد السكر او نحو ذلك. فلهذا علق - 00:18:45ضَ
الحق او علق التحريم والحج بشربه لا بالاسكار. لكن العلة الحكمة هو الاسكار ويفضي ذلك انما العلة هو الشرب الحكمة هو ما يورث من اشكال الذي يورث الفساد ما يحصل من البلايا والمصائب بشرب الخمر - 00:19:12ضَ
وهي ام الخبائث وهكذا يجري في مسائل كثيرة فالشارع يعلق دائما الامر بشيء ينظبط. فيكون علة منضبطة ما نعلق بحكمته مثل ما نعلق القصر بالسفر ما نعلقه بالمشقة الذي هو الحكمة - 00:19:37ضَ
كذلك نعلق تحريم الخمر جاء في النصوص محرم ما اسكر منه ما اشكل الفرق منه فملئ الكف منه حرام ليس الاشكال اذا كان لا يسكر الا من الفراغ. الفراغ كم الفراغ - 00:19:58ضَ
ثلاثة اصعب الفرق ثلاثة اصعب الكف منه حرام العبرة او الحكم معلق بشربه الدلالة قياس الدلالة دون قياس العلة وقال بعضهم انه داخل تحت قياس العلة وفي الغالب ان ان الدلالة - 00:20:19ضَ
التي لا تكون قياس علة يكون ضعيفا لانه يكون استنباط محتمل. ذكروا مثال على هذا مثل مال الصبي هل تجد فيه الزكاة او لا تجيه؟ الصبي او الصبي الصغير يعني هل تجد فيه زكاة او لا تجيب زكاة - 00:20:42ضَ
البالغ تجي في الزكاة بلا خلاف الصغير قيل تجب في تجب في الزكاة لعلة ماذا؟ انه مال نامي لان مال الغني مال نام يدفع بجزء منه حاجة الفقير العلة في ذلك لانه مال النامي ينمو ها - 00:21:02ضَ
لان الزكاة لا تجب في كل مال في التجارة مثلا وبعض الاموال والاموال النامية مال نام يدفع بجزء من حاجة الفقير طيب هذا الوصف موجود في مال صغير ولا هو موجود - 00:21:27ضَ
موجود طيب اذا كان موجود تجب فيه ماذا الزكاة تجب قالوا هذا من باب قياس الدلالة. لانه بعلة دلت على معنى من المعنى لكنه ليس معنى قويا ليس معنى قويا - 00:21:43ضَ
يمكن ان نقطع بهذه العلة. وش وجهه قالوا لان قياس العلة قياس لا يحسن تخلف الفرع عن الاصل ابدا الفرع ما يحسن ان يتخلف الاصل مثلا الاذية بالسب للوالدين هل يمكن يقال ان يقال انها لا تلحق بالتأفيف - 00:22:00ضَ
او لا يحسن عقل هذا لا يحسن عقل نقول انها لا تلحق بل العقول كلها والفطر مفطورة على ان هذا اولى بالتحريم ولهذا قالوا موجبة ليست موجبة من ايجاب العقلي موجب معنى انه - 00:22:22ضَ
كل من يدرك هذا يعلم ان الحاقها بالاصل من باب اولى. ومثل من يعمل قذرة خيرا يهرا من يعمل مثقال جبل وما فوق من باب اولى. ومثل ما الاحراق مال اليتيم - 00:22:39ضَ
اه كذلك اولى او مساوي في التحريم مع اكل مال اليتامى وهكذا سائر المسائل التي على هذا الوصف من قياس العلة اما قياس الدلالة دون ذلك. فيمكن ان يقول المخالف كالاحناف - 00:22:53ضَ
ولو كان مال الغني مال نام وجبت الزكاة اه مال نام فيدفع بحاجة الفقيه بجزء منه فانما للصغير وان كان مالا ناميا فلا فلا يجب ان تدفع به حاجة الفقير - 00:23:14ضَ
الا يمكن هذا ان يقال هل يدفع العقل لانه قاله انسان ربما يقول نعم الصغير هذا اولى بماله صحيح الغني البالغ يتصرف في ماله وهذا الصغير عليه ولاية ويحسن ان ينمى ماله ويحسن ان يحفظ له ماله فلا يفرظ فيه شيء ربما يقول هذا انسان - 00:23:33ضَ
العقل والنظر لا لا يجعل شيئا موجبا فليس علة تلحق بالاصل من باب اولى ولذا قلنا ان الاستدلال بدليل اخر اولى من هذا ونستغني عن الاشتدال بهذا ونقول تجب الزكاة في مال الصغير لا لاجل هذه العلة - 00:23:56ضَ
انما ربما تكون جزء علة اما ان العلة فلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائه نكتفي عن القياس بالادلة العامة بالادلة ماذا؟ الان ادلة ان دلت على وجوب الزكاة - 00:24:20ضَ
بالاموال ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا المال نرجع الزكاة في حكمته وجوب الزكاة الى نفس المال حتى يطهر هذا المال باخراج جزء منه للفقير فيكون راجعا الى المال - 00:24:38ضَ
راجع الى المزكي وراجع الى من يأخذ الزكاة وراجع الى المال بمعنى انه سبب في تزكية ونماءه راجع الى المزكي ان كان بالغ هذا واضح ان كان صغير فوليه الذي يقوم عليه - 00:24:59ضَ
يخرجه واثر الاخراج يرجع الى ذات صاحب الزكاة هو الصغير ثم اثره ايضا يرجع الى الفقير لانه حق واجب يدفعه الغني باللي صاب الى المحتاج ولهذا قياس الدلالة موضع يعني نزاع فيه خلاف فيه خلاف - 00:25:16ضَ
مثل مثلا ولهذا مثلا يقولون الصلاة هل تجب فيها النية او لا تجب فيها النية فيه النية من نازع والنازع ورد على من خالف يعني يقول الوضوء قصدي الوضوء قصدي الوضوء. وجوب النية في الوضوء مو بالصلاة. وجوب النية في الوضوء - 00:25:44ضَ
هل تجب النية للوضوء كما يجب للتيمم خلافا للاحناف يقول لا لا تجب النية للوضوء لا تجب النية للوضوء وغيرهم في التيمم تجد في الوضوء هل تجب قالوا الوضوء من الوظاءة والطهارة - 00:26:13ضَ
فلا تجف فيه النية كازالة النجاسة فازالة النجاسة طهارة ولا تجب فيها النية فالوضوء لا تجف فيه النية قيل هذا ليس طهارة طهارة نجاسة هذي طهارة خاصة طهارة عبادة والحاقه بالصلاة اولى من الحاقه - 00:26:33ضَ
ازالة النجاسة فتجب له النية لانه عبادة الصلاة اللي تجب لها النية فهذا النظر والقياس ايضا فيه ضعف. ولذا نقول نشتدل بالادلة الدالة على وجوب النية من الاعمال انما بالني انما الاعمال بالنيات والطهارة عبادة كذلك - 00:26:53ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان وابي هريرة وعمر ابن عبسة ذكر انه اذا توضأ العبد المؤمن ها خطاياه. الحديث يوجهه في يديه. وهذا لا يكون الا في عبادة - 00:27:17ضَ
ولهذا القياسيون رحمة الله عليهم اختلفوا في تقسيم القياس منهم من قال القياس نوعان قياس جلي وقياس خفي والقياس الجلي بابداء الجامع وقياس بابداء بعدم الفارق بعدم الفارق والخفي هو قياس الدلالة - 00:27:31ضَ
ويدخل في قياس الشبع ومنهم من قال القياس قياس مؤثر علة مؤثرة وقياس وهذا قياس العلة الدلالة وقياس الشبه والقياس الطردي اربعة اقسام الى غير ذلك من التقاسيم وبالجملة كل - 00:27:55ضَ
حكم ظهرت علته فهو من باب القياس فان كانت العلة ظاهرة ومقطوع بها بنص او اجماع هذه لا اشكال فيها ما دون ذلك فان كانت علة مستنبطة ثم اضطردت في جميع مواردها - 00:28:23ضَ
فانها علة الصحيحة وان اضطرب وانتقضت فانها علة غير صحيحة الا غير صحيحة لابد ان تكون العلة اما مجمع عليها او مطردة مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان - 00:28:44ضَ
نص على الغضب ما هي العلة في عدم غضبان لانه ماذا مشوش الفكر مشغول مشوش الفكر اذا وهذا بلا خلاف بلا خلاف ان العلة لانه مشوش الفكر ونلحق بالغظبان ماذا؟ من اشبهه شديد الجوع شديد الهم - 00:29:04ضَ
المعنى والعلة واحدة في هذا الباب في هذا الباب هناك علل موضع اخذ هل يعمل بها او لا يعمل بها مثل مثلا العرايا مستثناة من المزامنة فتجوز العرايا ما هي العلة؟ العلة التفكك - 00:29:34ضَ
انسان احتاج الى اكل الرطب فعنده تمر وصاحب النخل عنده رطب يجوز ان تبيعه التمر مع ان اليابس بالرطب ما يجوز بيعه نهى عن بيع الرطب باليابس ثم هو ينقص - 00:30:00ضَ
فلا يستويان في الحال والجهل بالتماثل كالعلم ماذا يعني يحتمل يستوي في ثاني الحال ويحتمل ان يزيد الا يستويان وفي الغالب انهما يعني لا يحصل لك التساوي ولهذا لما جهل الامر سدا لانه مزابنة وهو من الربا المحرم بلا خلاف. جاز في العرايا في الرطب - 00:30:21ضَ
الرطب يعني بالتمر في الرطب والتمر وهل يجوز الرطب مع الرطب هذا ورد في رواية بالرطب او التمر عند البخاري عند عند ابي داود الرطب والتمر وهذا هو الصحيح يجوز حتى الرطب بالرطب - 00:30:49ضَ
طيب اراد مثلا انسان ان يتفكها بعنب عنده زبيب ورد فكه بعناب عنده مثلا يابسة يريد حنطة رطبة يأكلها وهي رطبة هل يجوز ان يبيع اليابس بالرطب من الحنطة هل يجوز ان يبيع - 00:31:12ضَ
الزبيب اليابس بالعنب هذا العلة النهي عن المجابنة في الابن فيها الحاجة الى التفكر من اجاز بل ربما تكون الحاجة الى الزئب الى الزبيب من احدهما صاحب العنب يحتاج الى الزبيب - 00:31:39ضَ
اشد من حاجته الى التمر وكذلك ربما تكون حاجة من عنده الزبد الى العنب الرطب اشد من حاجته الى التمر او مساوية مثلا وحتى قال بعضهم الخبز الرطب بالخبز اليابس - 00:32:04ضَ
هذي اجازة شيخ الاسلام في بعض الصور فمن قال ان العلة هي الحاجة وسع الحكم ولم يجعله قاصرا على التمر بالرطب هذي موضع اجتهاد من اخذ بها الحق بها مثلها مما يتفكه قال العلة التفكه في الحقيقة. وليس الضرورة - 00:32:23ضَ
وربما قوم تكون فاكهتهم بالعنب اشد واحسن من التفكه بالرطب. بل ربما لا يكون عندهم رطب. هل نحرمهم من التفكه بالرطب بما يقدم من الزبيب ونقول لا هو خاص باهل التمر والرطب - 00:32:46ضَ
وقالوا ان العلة هي الحاجة الى التفكه كما انه لاهل التمر كذلك لاهل العنب والزبيب هناك مسائل موضع بحث وموضع نظر واجتهاد ولا يشدد على من خالف فيها. لان المسائل اجتهادية - 00:33:02ضَ
وهكذا مسائل اخرى عند النظر يأتي فيها خلاف حينما تلحق بها مثلا لكن العلماء رحمة الله عليهم في تقسيم العلاج ام صنف ذكر ثلاثة اقسام او ثلاثة انواع من العلل ومنهم من وسعها. والذي اتفق عليه قياس العلة قياس الدلالة البين الواضح هذا - 00:33:26ضَ
كذلك ملحق بالعلة اما قياس الشبه هو موضع نزاع وسيأتي بكل مصنف قال او شبه ثم اعتبر احواله. اعتبر احوال اعتبر احوال الشبه هنا وانظر كيف تلحق هذا هذا الفرع - 00:33:54ضَ
لان الشبه فرع بين اصلين اعتبر احواله هل هو يلحق بهذا الفرع او بهذا الفرع بهذا الاصل او بهذا الاصل. فبأيهما كان اشد شبها فانه يأخذ حكمه ولا يسمى قياس الاشباح - 00:34:14ضَ
منهم من انكره وقال هو قياس طرد كان قياس الطرد فلا فرق بين قياس الاشباه والقياس الطردي وهذا يعني اخر قولي الغزالي رحمه الله كثير من العلم يقول قياس الطرد لا فهو - 00:34:32ضَ
فوق الشبه ودون قياس الدلالة. كما ان قياس الدلالة فوق القياس الشبهي ودون قياس العلة ودون قياس العلة. فهذا مبني على المعاني كما تقدم. نعم تفضل تفضل نعم على نظيره - 00:34:50ضَ
نعم قال رحمه الله فاولها ما كان فيه العلة هذا القياس الاول ما كان في العلة وهو ان ينص على العلة ويقال لعلة كذا او نسب كذا. مثل قوله انها من الطوافين عليكم او الطوافات - 00:35:33ضَ
ومثل قوله ولا تقل لهما اف وما اشبه ذلك من العلل المختلفة. العلل المختلفة اذا تأملت الادلة رأيتها كذلك ايضا وقوله عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا - 00:35:59ضَ
حين يبعث يوم القيامة وقال انما جعل استئذان من اجل البصر من اجل بصر لعلة نفوذ البصر في الدار قياس العلة انواعه كثيرة لكن له رتاب. منها ما يقطع بالعلة تماما - 00:36:20ضَ
في ظهورها وتكون كالنص ومنها ما هو دون ذلك فاولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة موجبة يعني لا يحسن تخلف الحكم في الفرع عن الاصل بل هو ملحق به - 00:36:42ضَ
من باب اولى والايجاب هنا ليس كالايجاب العقلي يقول كسر الانكسار انما العقل والنظر ينكر عدم الحاق الفرع بالاصل بظهور المعنى الحكمة في هذا والحكمة قد تطلق على العلة. موجبة للحكم مستقلة - 00:37:01ضَ
والحكم مستقلة ولهذا قال بعض اهل العلم ان هذا كالنص وهو القياس الاولوي وهذا تقسيم ايضا ثالث للقياس اولوي وقياس مساوي اولوي وقياس مساوي وكلاهما مقطوع به وهذا يأتي في قياس العلة يأتي في قياس العلة - 00:37:25ضَ
ان يكون اولويا وان يكون مساويا. سبق ايضا ذكر المساوي موجبة للحكم مستقلة. هنالك انواع من قياس العلة تكون ظنية ليس بمقطوعة لان القياس ممن يكون مقطوعا به او يكون او يكون ظنيا او يكون - 00:37:50ضَ
ظنيا مثلا حينما نقول لا تقبل شهادة الفاسق بفسقه ويمكن ان يقال ايضا لا تقبل شهادة الفاء كافر من باب ماذا لكن على سبيل القطع ولا على سبيل الظن على سبيل القطع - 00:38:13ضَ
على سبيل الظن لان قد الوصية في السفر او اخران من غيركم ان انتم اصابتكم مصيبة الموت على القول الصحيح وجوز بعض ان سألت الكافر عند الظرورة الكافر عند الضرورة - 00:38:41ضَ
وذلك شهادة بعضهم على بعض في خلاف لكن الفاسق لما ترد. طبعا الفاسق لا ترد شهادة مطلقا مثل كما في قوله تعالى يا ايها يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنم فتبينوا - 00:38:58ضَ
فتثبتوا يعني ان ظهر صدقه قبل والا رد لان من كان فاسقا لا يتحرى لا يتحرى فقد يعني يكذب في شهادته لا يضبطها الكافر على هذا يقال ماذا؟ من باب اولى. لكن قد يقال ان الكافر خاصة المتدين في كفره - 00:39:13ضَ
الكافر المتدين في كفره قد يمتنع من الكذب ماذا تدينا يمكن كافر يترك الكذب ماذا؟ تدين ويتحرى الصدق اشد من هذا الفاسق ولهذا الحاق الكافر لرد الشهادة بالفاسق اذا قلنا من باب اولى لا على سبيل قطع لكن على سبيل ماذا - 00:39:41ضَ
على سبيل الظن بخلاف ما تقدم ان مثلا مثقال الجبل فانه على سبيل ماذا؟ القطع كذلك الاذية بالسب على سبيل القطع وكذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في التضحية - 00:40:11ضَ
قال ولا العوراء البين اربع لا تجده الاضاحي اللي هي براءة. منها العوراء البين عورها. طيب العمياء ها على سبيل القطع ولا على سبيل الظن طيب هل العلة هل العلة - 00:40:30ضَ
او قال بين عورها البين عورها يعني الذي انخشفت عينها او نتأت عينها ها نتئت عينها فصار عيبا ظاهرا العوراء البين عورها لان العور هو العين فلذا اذا كانت هذه العلة احتمل - 00:40:53ضَ
انه لاجل هذا ولاجل هذا فاذا قيل ان العور بمعنى انها لا تبصر باحدى العينين لو قيل هذي علة فالعميل ما باولى. واذا قيل انه لاجل انها عيب ونتأت يختلف الحكم - 00:41:21ضَ
وربما قيل ان العورة ايضا لا تأكل الا من شق واحد فلا تبص الا من شق واحد فيضعف ماذا اكلها ويهزل جسمها فتكون ضعيفا لكن العمياء من يطعمها صاحبها ويختار لها اطيب - 00:41:36ضَ
العلف تكون من هذه الجهة العلة فائتة فيها اذا كانت العلة على سبيل الظن قياس اولوي على سبيل الظن لا على سبيل القطع وهكذا هذه القياسات التي يكون العيش بالقطع هذا اشكال التي على سبيل الظن - 00:41:59ضَ
هذي موضع اجتهاد موضع نظر ولذا ربما في بعض الاحيان نرجح هذا الكافر نقبلها تارة ونردها تارة ولهذا ذكر ابو القيم رحمه الله في الطرق الحكمية عن شيخ الاسلام رحمه الله في قبول شهادة الكافر - 00:42:20ضَ
في غير هذا الموضع في غير شهادته على المسلم في سفر لا يحضره يحضره الموت ولا يحضره قوم مسلمون ويشهد رجلان من الكفار يلحق به ما كان مثله في مواضع الضرورة. وقال ابن القيم ما معناه ان هذا يجرى في كل موضع - 00:42:38ضَ
اذ تكون الحال مثل هذه الحال. وليقال اولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة فضربه للوالدين ممتنع ممتنع من باب اولى كقول اف وهو اذا منع ذكر رحمه الله - 00:42:58ضَ
الفرع وهو الضرب والاصل وهو ماذا؟ التأفيف والعلة ما هي الايذاء والحكم المنع التحريم اذا ذكر في هذا البيت الواحد مثال مع ذكر الاصل والفرع والعلة والحكم. وهذا من حسن السبك - 00:43:17ضَ
وتيسر هذا يدل على تمكنه رحمه الله في النظم ذكر في هذا البيت حكما سياسيا اولويا مقطوعا به بجميع شروطه الاربعة فضربه للوالدين ممتنع. كقول اف وهو يعني العلة للايذاء منع - 00:43:42ضَ
رحمه الله والثاني ما هو الثاني الاول قياس العلة. الثاني قياس الدلالة ما لم يوجب التعليل حكما ما لم يوجب التعليل حكما، حكما مفعول يوجب حكما التعليم مفعول له ما لم يوجب التعليل حكما - 00:44:04ضَ
هذا هو مقياس الدلالة اي مالا يوجب حكما في تعليله ما اوجب انما دل عليه ولم يكن شيئا واجبا. ربما يخالف في انسان فلا يستنكر لكنه دليل دليل العلة ليس العلة ودليل العلة اضعف من العلة مثل ما تقدم - 00:44:40ضَ
في مثال مال الصبي والعلة في ايجابه في مال البالغ كذلك ايضا في مسألة النية في الوضوء وهكذا مسائل اخرى مثلا مسائل اخرى يأتي فيها خلاف يأتي فيها خلاف يكون القياس فيها قياسا - 00:45:06ضَ
متوسط دون قياس الدلالة وفوق قياس الشبه فهم حل جذب. محل جذب ومحل اجتهاد فما دام انه ليس هنا ليس عند دليل بين في التعليل به في الغالب ان هناك دليل - 00:45:31ضَ
من السنة من الكتاب والسنة يدل على هذه المسألة اما عموم او مفهوم واضح بين خلاف هذا القياس فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر هذا قياس الدليل بمعنى انك - 00:45:47ضَ
نستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر فتعمد مثلا الى الفرع الاصل وتستخرج منه العلة على وجه الدلالة دلالة العلة مختلف فيها مثل قولهم مثلا وجوب الزكاة في مال الصبي او الصغير - 00:46:05ضَ
الحاقا بالزكاة في مال المال البالغ لان العلة هو انه مال ما يدفع بجزء من حاجة الفقير هذا وجه كونه دليل العلة اخذه فيه نظر في الحقيقة هذا اقرب الى او كونه قياس جلال موضع نظر اقرب الى انه قياس كونه قياس علة اقرب من كونه قياس دلالة - 00:46:32ضَ
يعني ليس يعني انه دليل ان القياس قياس دلالة ما هو بظاهر في الحقيقة ليس هناك هذا النظر وهذا الاستنباط تعليم تعليم ليس دليل هم عللوا فقالوا ان العلة فيه - 00:46:58ضَ
انه مال نام اليد يدفع بجزء من حاجة الفقير ليست للعلة هذا علة لكنها علة عليلة علة ضعيفة فلهذا لا تعتبر اذا قولهم دلالة انما تكون دليل العلة على علة معتبرة شرعا - 00:47:17ضَ
الا الصحيح صحيح مثل الرائحة الخمر دليل على الخمر على الخمر ولهذا يمكن ان نقول هل يعتبر يحكم بدليل قياس العلة كما يحكم بالعلة هذا يكون اجود يكون هذا اجود وواضح. يعني حينما يشرب انسان خمر - 00:47:42ضَ
او يعترف بالخمر شرب الخمر حكمه حكم شارب الخمر لكن حينما نرى نشم من فمه رائحة الخمر هل يقام عليه الخمرة والتعزيب الخمر على الخلاف في هذا الصحيح انه يقام عليه. ومنهم من قال لا - 00:48:09ضَ
لانه ما اعترف ولا رأيناه شربها ولا عندنا شهود في ذلك غاية الامر دليل العلة وهو رائحة الخمر. هذا ممكن ان يقال في هذه المسألة وان يقال ان قياس الدلالة هو دليل قياس - 00:48:32ضَ
العلة المعتبرة الا هالمعتبرة لا اي علة فاذا كانت علة معتبرة واجمع عليها منصوص عليها علة ظاهرة مقطوع بها ثم وجدنا دليلا يدل عليها هذا لا شك ولد عمر رضي الله عنه - 00:48:51ضَ
حكم بوجوب الحد على من حملة ولم يعلم لها زوج ولا سيد العصر انه لا يجوز لا يقام الحد الا على الزانية والزانية طيب امرأة حملت ولا يعلم ولم تدعي - 00:49:12ضَ
يعني هي ذلك ولا يعلم لها زوج ولا سيد دليل اقامة الحد ما هو الحمل الحمل لان الحمل لا يكون الا ماذا عن جماع وهو دليل على الزنا لم يثبت عليها مثلا زنا - 00:49:35ضَ
لذلك لكن دليل بين دليل بين ولم تعترف بذلك لكن هو من حيث ولهذا قال عمر رضي الله عنه ان الرجم في كتاب الله حق اذا كان الحبل او الاعتراف. يعني حق الحبل اش قال حبل - 00:49:58ضَ
او الاعتراف. جعل الحمل والاعتراف واحد اعترفت بالزنا كذلك لو وجد الحبل بدون زوج ولا سيد لانه دليل عليه هذا اجود في الحقيقة ان يقال في هذا المقام فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره - 00:50:21ضَ
فيعتبر كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ اي للنمو وهذا سبق بيانه واضح؟ تقول مال الصبي تلزم زكاته كبالغ اي للنمو العلة هي النمو وهذا في الحقيقة يشهد لما تقدم انه جعل - 00:50:46ضَ
العلة النمو وهذا قياس علة ليس قياس دال لكن هل يصح او لا يصح هل العلة تصح هذه او لا تصح هذا موضع البحث هذا موضع والصحيح انها لا تصح هذه العلة - 00:51:13ضَ
وينبغي ان يعلم ان العلماء يعطونه في باب الاصول قد يمثلون بامثلة هم يعلمون انها منتقضة او لا تصح لان قصدهم من ذلك ماذا التمثيل استخلاص التنفيذ والقصد في فهم المسألة. ولهذا يقول صاحب المراقي والشأن لا يعترض المثال - 00:51:25ضَ
والشأن لا يعترض اذ قد كفى الفرظ والاحتمال يعني لو قال الانسان هذا سنقول له هم يقولون الشأن الحال والواقع ان المثال لا يعترض لان المقصود هو الواقع فهم المسألة باي مثال ولهذا يقال - 00:51:49ضَ
افرض كذا افرض كذا وقد يكون هذا المفروظ ليس بصحيح في المثال او الحالة المذكورة. انما على سبيل التقدير وعلى سبيل الفرض كما تقدم نعم نعم بارك الله فيك يقول رحمه الله - 00:52:09ضَ
والثالث الفرع الذي تردد ما هو الثالث؟ نوع القياس؟ قياس الشبه يسمونها غلبة الاشباه بالنظر الى النتيجة لانه اذا غلبت الاشباه لاحد الاصلين الحق به من حيث الجملة قياس الشبع - 00:52:53ضَ
وذلك فرع تردد ما بين اصلين لا يدرى ايهما هو اشبه به ما بين اصلين اعتبارا وجدا. نعتبره نختبر هذا الفرع وننظر في هذه في اوصاف هو وفي اوصاف هذا الاصل واوصاف هذا الاصل فبايهما كان اكثر شبه يلحق به لغلبة الاشباح. فاذا كانت مثلا وجد في - 00:53:11ضَ
خمسة اوصاف فاشبه احد الاصلين في ثلاثة وبالاصل الاخر باثنين نلحقه بماذا بالذي اشبهه بي ثلاثة اوصاف لانه ارجح. فهو كأنه ترجيح بين امرين. مثل اشبه الترجيح حينما يكون هناك ظاهر - 00:53:40ضَ
له تأويل مرجوح يمكن وله معنى اخر مرجوح. نرجح ماذا المعنى الظاهر ونترك المعنى المرجوح نترك المعنى المرجوح. مع ان المعنى المرجوح ربما احيانا كان راجحا اذا دل دليل من خارج - 00:54:06ضَ
كذلك ايضا في باب القياس الشبه يشبه فهو فرع تردد ظربوا له مثال مشهور العبد المملوك هل يلحق بالبهيمة في اذا تلف قتل مثلا قتل خطأ او نحو ذلك او - 00:54:26ضَ
انقطع بعض اطرافه هل هو ملحق بالحر؟ فيظمن بالدية او ملحق بالبهيمة فيظمن بالقيمة فاذا قيل انه يشبه البهي بانه يباع ويشترى وله احكام كثيرة تشبه احكام ما يباع ويشترى الحقناه بها واذا قلنا انه انسان - 00:54:47ضَ
او تصرف ومكلف وتجب عليه الواجبات الشرعية الا ما استثني منها يلحق بالحر الاصلين كان اكثر شبها فانه يلحق به يلحق به كذلك ايضا هناك مثلا مسح الرأس الرأس هل - 00:55:11ضَ
يمسح ثلاث او مرتين تقدم انهم يمثلون وقد يكون المثال فيه نظر مثل مسح الرأس مسح الرأس صحيح يمسح مرة واحدة لكن مع ذلك جرى فيه نزاع بين العلماء والشافعي يرون انه يمسح ثلاثا والجمهور انه يمسح مرة واحدة على الخلاف في القدر الواجب. الخلاف في القدر الواجب - 00:55:39ضَ
حين مثلا يقول الشافعي انه يمسح ماذا؟ ثلاثا يقول حنبل يمسح مرة واحدة يقول مثلا انه يمسح مرة واحدة الحاقا له بالخف. فالخف لا يتكرر الجورب لا يتكرر مسحوب الى خلاف - 00:56:04ضَ
ويلحق بالخف وهو عضو من الاعضاء يقول الشافعي لا ومن ملحق بسائر الاعضاء كل الاعضاء تغسل ثلاثا وكذلك هو يتكرر مسحه ثلاثا فيقول له الشافعي فيقول الحنبلي له قولك يمسح ثلاثا كسائر الاعضاء يصل ثلاثا - 00:56:25ضَ
انت الحقت ممسوحا بمرسول وهذا الحاق مع عدم نعم وجود الفرق هذا ممسوح وهذا رأس يمسح والاعضاء تغسل اتفاق وجه القياس غير واضح. فكيف تلحق الممسوح بالمقصود فيقول هذا من يقوله - 00:56:50ضَ
نعم الحنبلي الذي يقول انك يلحق الممسوح المقصود يقوله حنبلي للشافعي يقول الشافعي الحنبلي انت تلحق ممسوحا اصليا بممسوح بدل وهذا لا يصح وتتهافت وتسقط كلها اصلي الرأس مسح واصل ولا بدل - 00:57:17ضَ
والخفان بدل من الغسل كيف تلحق اصلا ببدل ما يصح هذا بطلان الحجج هذه يدل على ان هذا القياس اصلا ماذا لا يصح اذ لو كانت من عند الله سبحانه وتعالى - 00:57:51ضَ
وفي كتاب السنة لثبت احدها وهذا يبين نرجع الى الدليل البين الذي يمكن ان يرد به قول احدهما ونقول اذا ثبتت السنة انه يمسح مرة واحدة لكن اقبل وادبر وما جاء من انه مسح ثلاثا - 00:58:09ضَ
حديث ضعيف او منكر ابي داوود انه مسح ثلاثا عليه الصلاة والسلام وعلى هذا نقول لا يشرع تكرار المسح ثلاثا ويضعف بذلك قول الشافعي رحمه الله ويثبت القول الثاني لا بهذا القياس - 00:58:31ضَ
بالدليل ثم المعنى يقتضيه. ثم بعد ذلك ما في مانع نستنبط نقول انه لو كرر مسحه ثلاثا انت ايها الذي تقول نستنكر على مثل حنبل الذي يقول يعني حينما نعم - 00:58:53ضَ
حينما يمسح ثلاثا يمسح يكثر الماء فيه فيشبه ماذا المقصود يشبه المغسول يشبه المغسول وهذا مما نرد به ماذا على الشافي رحمه الله انت حينما تقول انه يمسح ثلاثا الاذان في هذه الحالة - 00:59:12ضَ
يلحق لا يكون ممسوحا فلا يكون كالمغسول فاخرجته عن اصله الذي هو المسح. انت تسميه مسح لكن مع التكرار يكون كالمغسول يخرج عن وصف المسح ويكون مردودا والصواب في ذلك ان يمسح مرة واحدة - 00:59:34ضَ
ولذا جاء في حال البدن حينما يلبس العمامة يمسحها كما يمسح الاصل وهو الرأس وهنالك ايضا مسائل في هذا وهذا كله من باب قياس عندهم غلبة الاشباح لكن في الغالب ان - 00:59:55ضَ
هذه القياسات ضعيفة. ولذا انكره بعضهم انكره بعضهم الا اذا كان الشبه فيه معنى التعليم. لا بأس. ربما يكون احيانا القياس الشبهي فيه مناسبة وهذا يبين انه ان قلنا ان قياس الشبه حجة - 01:00:18ضَ
فلا يكفي مجرد الشبه لان الشبه مجرد صورة ظاهرة لا يتعلق بها معنى فان وجدنا معنى مناسب مع الشبه فانه يعتبر في هذه الحال فيقوى سيكون قياسا شبهيا مناسبا فيقرب من قياس العلة يقرب من قياس العلة مثلا - 01:00:38ضَ
حرم الربا في الاصناف الستة الستة الحق مثلا بالبر الرز ونحوه من الحبوب اذا فيه شبه ظاهر بين الرز والقمح كلها حبوب وتتقارى في الشكل الظاهري في الحجم ونحو ذلك فيه شبه. هل العلة مجرد الشبه - 01:01:07ضَ
هناك علة اخرى علة اخرى اما ان نقول ان الجميع يكال او ان الجميع يقتات او انه ويكال نحو ذلك ولهذا ذهب جو من العلم الى ان العلة في الاصناف الاربعة - 01:01:30ضَ
هو الكيل مع الطعام وهذا احسن ما يكون. الكين مع الطيب كل ما يكال ويطعم ستجري فيجري فيه الربا وحكمه حكم الاصناف الاربعة. لانه اذا اجتمع الكيل مع الطعم يوم تنظاف علة الاقتياد في الغالب - 01:01:54ضَ
في الغالب او الادخار اما الاقتيات او الادخار من يكون مقتاتا او مدخرا وبعضها ربما يكون مكيلا مطعوما مدخرا وبعضها يكون مكينا مطعوما دخرا مقتاتا بعض المدخرات ربما لا تقتات - 01:02:13ضَ
ربما تكون يصلح بها القوت ونحو ذلك وبعضها له يجتمع في هذا وهذا. فلا بد من قياس او معنى مناسب مع الاشباه والا فلا يكفي لان القياس مبني على هذا الاصل لعلة - 01:02:38ضَ
واذا كان لعلة جامعة كما تقدم لان القياس حتى لا ننسى ويلحق بما سبق في اول كان المصنف باب القياس انه ان القياس معنى وش معناه الحاق باصل في حكم لعلة جامعة - 01:02:57ضَ
علة جامعة وهذا في الحقيقة يسهل ويريح ونقول ما ذكروا من جميع القياسات سمها ما شئت لا بد ان يكون علة اذا كان مجرد الصورة الشبهية فالاظهر انها لا تعتبر وفي الغالب انه اذا جاء اعتبارها فلا ولا بد ان يكون هناك معنى مناسب - 01:03:14ضَ
الحقت به. اذ لا يمكن ان يكون الحاق بمجرد صورة ظاهرة ليس فيها معنى. وانت اذا تأملت النصوص وجدتها كذلك نعم فيلتحق نعم فيلتحق باي دين اكثر نعم بينما بين اصلين اعتبار وجدا فيلتحق - 01:03:36ضَ
باي دين اكثر على هذا القول اذا كانت اوصاف في هذا الاصل ثلاثة ولهذا الاصل من وصفين فيلحق بما كان اكثر من غيره في وصفه الذي يرى لابد ان يكون وصفا بينا ظاهرا لا اشكال فيه وسبق ان الاظهر والله اعلم انه لا يكفي مجرد - 01:04:03ضَ
والشبه الظاهر فليلحق الرقيق في الاتلاف نعم بالمال لا بالحر في الاوصاف بالمال لا بالحر للاوصاف فيلحق الرقيق سبق الذكر الرقيق وهو المملوك انه بالمال لا بالحر في الاوصاف. لانه اكثر. قال فليلحق بناء على ما تقدم. لان الرقيق - 01:04:28ضَ
يشبه المال واوصاف التي فيه وهي موجودة في المال اكثر من الاوصاف التي فيه موجودة في الحور اشتج بعضهم للاستدلال بقياس الاشباه. بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم - 01:05:01ضَ
وكذلك ما جاء في بعض هذه المسائل في بعض ادلة اخرى في هذا الباب النبي عليه الصلاة استشرف بكرا ورد رباعيا ورد رباعيا. وهذه قد تكون وضع نزاع وربما ايضا سلم بها - 01:05:19ضَ
المعنى ظاهر فيها المعنى ظاهر في الاية ولتقرير ما سبق من جهة المعنى من جهة مع ان هذا في باب العقوبة في الحقيقة ليس في باب للقياس ويمكن ان يستدل فيما يظهر والله فيما يتبين لي والله اعلم ان يستدل مثلا بقول النبي عليه اناء باناء وطعام بطعام. اناء باناء - 01:05:39ضَ
طعام بطعام وانه الحق الطعام بالطعام من جهة مشابهته له. هذا طعام وهذا طعام. فاشباه فالحق فظمن الطعام الذي تلف والاناء الذي انكسر اذا ضمنها اناء والواو الالحاق لاجل الصورة الظاهرة الصورة الظاهر وهو مثلي بمثلي لكن كل هذا في باب انت اذا نظرت الى باب اتلاف وجدت - 01:06:05ضَ
الالحاق لاجل الصورة. وهذا هو العدل في الحقيقة والعدل في باب الظمان لكن في باب التكاليف الشرعية هذا موضع نظر ولابد ان يكون هناك معنى مناسبا كما تقدم نعم في الجمع - 01:06:39ضَ
هناك الأصل ثابتا بما نعم قال رحمه الله تعالى والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجمع يقول رحمة الله عليه بعض الشراح رحمهم الله يقول ان هذا تكرار - 01:07:05ضَ
يغني عنه ما تقدم في كلامه لعلة جامعة في الحكم. فقول علة جامعة في الحكم يعني يغني عن قوله والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجمع لكن يمكن ان يقال والله اعلم - 01:07:41ضَ
ان هذا قد يؤيد ما سبق وان قوله هنا بعد ما ذكر انواع القياس الثلاثة ان الشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجامع فعلى هذا لا يكفي مجرد الشبه - 01:07:59ضَ
وان القياس اذا كان مجرد غلبة اشباه لا ليس هناك رائحة للمعنى او لمعنى مناسب انه لا يعتبر وفي الغالب ان القياس المعتبر او اذا جاء مثال على نوع من القياس المعتبر من هذا الباب فعند التأمل - 01:08:16ضَ
اذ يكون الترجيح والالحاق بسبب المناسبة بين الفرع والعصر. اما الحاق فرع باصل بمجرد شبه وصورة ظاهرة فهو اقرب الى قياس الطرد وهذا قاله جمع من الاصول لا فرق بين قياس الاشباه - 01:08:40ضَ
والاوصاف الطردية لان الشارع لا يعلق الاحكام بالاوصاف الطردية والاشباه التي ليس فيها معنى لانها لان القياس مبني على المعنى والحكمة والعلة ولذا لما جاء الى النبي عليه السلام الاعرابي ذاك الذي جاء وقال وهو ينتف شعره ويضرب صدره - 01:09:00ضَ
ويقول وقعت على اهلي في رمضان كونه اعرابي وكونه ينتف شعره هذه اوصاف طردية لا اعتبار لها في الحكم لا اعتبار لها في الحكم فهي تلغى وانما ينظر الحكم الكفارة - 01:09:24ضَ
بما علقت به بهذه الاوصاف. وهذا يأتي ايضا في اخبار عدة تلغى مثل هذه الاوصاف ولا تعتبر مناسبا لاصله في الجامع. ثم المناسبة قد يكون في اعلى درجات. المناسبة وفي اقواها وهذا اعلى درجات العلة. وقد يكون وسطا وقد يكون - 01:09:46ضَ
دون ذلك وكل هذا يرجع الى الدليل في هذا فان كان مناسبا ولم ينخرم اولا العلة مستنبطة فالاصل صحة العلة وثبوت الحكم بناء على ذلك قال بان يكون جامع الامرين مناسبا - 01:10:06ضَ
يعني هذا تفسير في الحقيقة لما تقدم هذا تفسير لما تقدم واضح الجامعي يعني جامع الامرين ما هما الامران ما هما الامران الاصل والفرع مناسبا للحكم دون ميليز. الميل ما هو - 01:10:28ضَ
الكذب. الكذب هنا ماذا مراد بن كذب نعم الخطأ دون لان الكذب في لغة الحجاز يطلق على الكذب. وفي هذا الباب في باب الاحكام هو كذب بمعنى خلاف الواقع الشرعي - 01:10:48ضَ
ولذا تقدم معنا حديث لما قال النبي عليه كذب ابو السنابل يعني اخطأ وكيف كذب سعد كذب ابو محمد وما اشبه ذلك فكل اخبار عن على خلاف الواقع هو كذب - 01:11:11ضَ
سواء كان كذبا كذبا صرفا او كان كذب بمعنى اخبار خلاف الحكم الشرعي اي انه اخطأ هذا مستعمل كما تقدم بلغة الحجاج دون ميل انك عليك ان تنظر في هذا المناسب - 01:11:28ضَ
هل هو واضح المناسبة او شيء يتخيل لانه لا يكون حجة لعن الغير. لا يكون حجة. ولذا قال دون ميل وقد يظهر لك مناسبة تعرضها على خصمك يقول لا انا لا اسلم - 01:11:48ضَ
في هذه العزة هذي علة خطأ مخالفة لابد ان تكون ثابتة شرعا وكون ذاك الاصل الاصل ثابتا بما يعني بالذي يوافق الخصمين في رأييهما ايضا لا بد ان يكون هذا الاصل - 01:12:07ضَ
ثابت يوافق يوافق خصمين يعني هو ذاك الاصل يوافق ذاك الاصل فاعل يوافق الخصمين يوافق الخصمين نعم ذاك الاصل لواء ثابتا بما يواء بما يوافق الخصمين في رأييهما. نعم يوافق يوافق الخصمين نعم. المفعول يوافق - 01:12:31ضَ
يوافق الخصمين في رأيهما اذا لا يكون القياس او العلة حجة الا اذا كان ثابتا شرعا مجمعا عليه او منصوص عليه. اذا لم يكن مجمع عليه منصوص عليه فان كان في باب المناظرة فلا بد ان يكون خصمك مسلما به ولا يشترط ان يكون - 01:12:59ضَ
ثابتا بالنص او ثابتا بالاجماع او علة لا خلاف فيها لظهورها كما تقدم في بعظ انواع العلاج لانه حينما لا يوافقك خصمك ينتشر الكلام ويطول وتنعدم الفائدة فاذا كنت تناظر في مسألة - 01:13:27ضَ
ناظر في مسألة وخصمك لا يسلم بها يقول انا لا اسلم بهذا لا اسلم بهذا مثلا حينما يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبائث مفهومه انه اذا كان دون قلتين - 01:13:51ضَ
يحمل خبث مفهوم مخالفة لو كنت تخاصم انسان مثلا من وقلت مفهومه انه يقول انا لا اسلم لان مفهوم المخالفة عندي ظعيف في هذه الحالة ننتقل ماذا؟ الى حجة اخرى ولا يحسن ان تولد هذه الحجة لخصمك - 01:14:13ضَ
الا اذا كان حجتك حجتك حجة واضحة بينة وبالدليل فيلزم خصمك ان يرجع اليها ولا يكابر حتى ولو كانت الى مذهبه اذا اما ان يكون يوافق عليها اذا كانت الحجة - 01:14:41ضَ
ليست منصوص عليها وليس مجمعا عليها لان المسألة اجتهاد وانت ما عندك دليل يلزمه به ولا تلزمه بقولك انت ترى هذا الشيء ولا يراه ولهذا لا بد ان يوافق الخصم عليها حتى تستمر المناظرة. فيقول نعم. اسلم لك فتقول اذا الحكم كذا وكذا - 01:15:03ضَ
اما اذا كانت حجتك او تعليلك منصوص او مجمع عليه يلزم يلزم الخصم ان يسلم بها ولا يجوز له ان يعترض عليها ولذا حينما تجادل الخصم عليك كما يقال ان لا تحرق الحجج - 01:15:27ضَ
تبدأ بالحجج غير القوية في حقك ثم تنتقل الحجة التي اقوى ثم الحجة القاصمة ما تعطيه الحجة القوية عندك لانه ربما يجادل فيها ربما يورد عليها ايرادات فيحصل لبس وتشبيه - 01:15:54ضَ
يحصل المقصود من المناظرة وتنعدم وربما تنعد الفايدة لكن انت تبدأ بالدليل الخفي او الاخفى ثم الخفي ثم الظاهر ثم الاظهر ثم اليقين البين ان كانت موجودة لو عطني مباشرة اوردت الدليل اللي عندك وظاهر - 01:16:18ضَ
انت حينما تصدمه مباشرة وهو عنده قناعة قوية يصعب ان يستجيب لك. وربما يورد علل لكن مثل ما يأتي الانسان الى الارض ليسمت ارض الصلبة مم الشديدة يريد ان يحفر بئرا - 01:16:46ضَ
ربما تكون فيها شيء من الاشياء الصلبة هل يأتي يضربها مباشرة او يلين بالماء والرش نعم يصب عليها الماء ثم يجعلها فترة ثم حتى تلين قبلت ماذا الحفر فلا تحتاج الى بذل جهد كبير - 01:17:05ضَ
وايضا ولا زمن كثير فيتيسر لك. كذلك انت حينما تعرض الحجة عن خصمك ابدأ بالحجج التي هي ليست من حجج المقطوع بها يأخذ معك خصمك ويلين معك ثم الحجة الثانية حتى اذان - 01:17:29ضَ
وقرب تأتي بحجة قوية لامجة للجدل فيها عند ذلك يسلم مباشرة هذا ايضا مما يسرق في هذا ولذا قال نصنف يوافق كون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما - 01:17:50ضَ
ولانهم يذكرون هذا وان لم يكن هذا الشيء اللازم انما هذه المسائل ربما يحصل فيها فشد اللباء بالمراء والنزاع الذي افادت فيه وينضبط الحوار والنقاش يكون في اصل متفق عليه بينك وبين خصمك - 01:18:16ضَ
نعم معقولاتنا التي تلد نعم وشرط كل وشرط كل علة ان تضطرد بكل معلولاتها التي ترد وهذا يقرر ما سبق ان العلة لابد ان تكون مضطربة او علة واضحة وما سبق من العلل علل - 01:18:36ضَ
او قياس الاشباه وفيه دلالة على ان ذاك القياس ان كان مجرد شبه فانه ضعيف ولذا هو لا يضطرد ويضطرب يضطرب وينتقض هذا تلحظه في كثير من المسائل التي يقع فيها خلاف - 01:19:18ضَ
تجد القول الذي المطرد او قياس الظعيف بل ينتقص خلاف القياس الواضح البين او القول المبني على الدليل يطرد وينتظم ويكون اسهل وهذا يجري كثيرا خاصة في ابواب الطهارة يعني حين مثلا نقول - 01:19:42ضَ
نقول مثلا في الماء يقولون جمهور اذا تغير بطاهر فانه لا يروى الحدث لا يرفع الحدث والقول الصحيح تغير اذا كان بنجاسة او كان تغيرا يقلبه من وصف الماء الى وصف اخر - 01:20:08ضَ
اما مجرد التغير تغير لونه وطعمه ورائحته ونحو ذلك هذه العلة هم لم يطردوها العلة هو التغير ومع ذلك لم تضطرد. ولهذا قال وشرط كل علة في كل معلولات التي ترد - 01:20:29ضَ
اذا لم تطرد العلة وهي ظعيفة مثلا تغير ما بالطاهرات هم يقولون اذا كان التغير بما لا يشق بما يشق صون الماء عنه فانه ماذا طهور ولا طاهر بما يشق صون معنا - 01:20:52ضَ
طهور ولا طاهر عندهم يعني يجوز الوضوء به مثل ماذا لو كان عندك مثلا حوض او بركة فوق شجرة عنب سقط في اوراق العنب اوراق العنب وتغير لون الماء وطعمه رائحته - 01:21:15ضَ
وش حكمه عندهم طيب لو كان هذا الماء ليس فوق شجر عنب انت جئت واخذت اوراق العنب فرميت اوراق العنب واعواد اعواد شجر العنب ورميتها فيه لماذا لان هذا يشق صونه عنه وهذا ما يشق انت وظعتها - 01:21:34ضَ
طيب هل هذا اضطراد ولا انتقاض لان اذا كان العلة تغير لا فرق بين ان يضع الانسان بنفسه او كونه وقع بنفسه وكونهم فرقوا بين هذا وهذا يدل على عدم اضطراد العلة. ولذا في هذا امثلة كثيرة خاصة في هذه المسألة - 01:21:55ضَ
القول الصواب القول الثاني الذي طرد في هذه الصور كلها وهو ايسر واسهل حينما ترى التفريعات الكثيرة في هذا في هذه المسألة يتبين لك ضعف القول رحمة الله عليه. لكن اجتهدوا والمجتهد له اجر يؤجر اجر واحد. اذا اخطأ - 01:22:17ضَ
بل وشرط كل علة ان في كل معلولاتها التي ترد لم لم ينتقض لفظا لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مستلزم هذا هو قال لفظا ومعنى ان معنى قريب يعني لكن لفظا اذا كانت العلة - 01:22:37ضَ
ذات اجزاء ومعنى اذا كانت العلة علة واحدة واللفظي اذا كانت عنده ذات اجزاء متعددة متعددة مثل القتل العمد العدوان فيما يقتل به الحجر الذي يقتل مثله ونحوه بما يقتل مثله من خشب او حجر - 01:23:04ضَ
يوجب القصاص يوجب القصاص لكن لو قتل ولده هل يجب او لا يجب القصص؟ هذا خلاف بين الجمهور ومالك. لكن الشأن حينما ورد الحديث في هذا الباب وقالوا لا يقتل بولده لان السبب وجوده فلا يكون سببا - 01:23:27ضَ
عدمه ها مع انه قتل عمد عدوان مع وجود العلة هذه باجزائها لم يثبت الحكم مع وجود ماذا العلة مع اول العلة هل تنتقض او لا تنتقض سيأتينا ان شاء الله ان الصحيح ان اذا كانت علة - 01:23:56ضَ
منصوصة فلا ينتقد. وان كانت مستنبطة فان ينتقض. ولن يقال ولا معنى ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا مثلا الزكاة تجب في المال قالوا لعلة دفع حاجة الفقير - 01:24:18ضَ
تجب الزكاة في المال والعلة دفع حاجة الفقير طيب الزكاة في الجواهر هل تجب او لا تجب والالماس هل في زكاة؟ قل ما في زكاة ليس في زكاة لانه ليس نموال الزكاة - 01:24:38ضَ
هذا ما لم يكن الاتجاه. لو كان للتجارة هذا شيء اخر. زكاتي لكن هو نفسه ليس فيه زكاة. الجواهر عنده جواهر او يستخرج الجواهر لا زكاة فيها اذا باعها يتاجر فيها؟ فيها الزكاة مال انها ماء العروظ؟ - 01:24:56ضَ
عروض تجارة لكن هي نفسها ليس فيها زكاة الجواهر ونحو الجواهر هذه الا تندفع بحاجة الفقير لو اعطيت جواهر مباحة ما تنتهي حاجته تندفع بها حاجته. ومع ذلك لا تجب فيها الزكاة فانتقضت معنا - 01:25:14ضَ
هذا المعنى اذا كانت العلة الا واحدة او مكونة من جزء معنى واحد معنى واحد بخلاف الحكم اذا كان له علل يخرج من هذا الحكم الذي له علل ماذا؟ مستقلة - 01:25:35ضَ
له علل مستقلة. مثل مثلا يعني انتقاط الوضوء يحصل الحدث بماذا النوم والبول والغائط ونحو ذلك هذا له عدل فاذا كان له علل فاذا ماتت علة انسان وقع حصل له - 01:25:52ضَ
انتقض وضوءه مثلا اكل لحم الجزور او بالبول يثبت في حق الحدث ولا يشترط اجتماع الاحداث لان كل حدث علة على وجوب الوضوء عند ارادة ما يجب له الطهارة هذه المسألة وهي قوله - 01:26:19ضَ
لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاظ مستلى تقدم اشارة الى مسألة اضطراب العلة الصحيح في هذه المسألة وفيها ثلاثة اقوال قيل ان اطرادها ليس بشرط ولو انتقضت فلا يظر سواء كانت مستنبطة - 01:26:40ضَ
او منصوصة. فالمنصوصة واضح وقيل يشترط مطلقا. وقيل يشترط في المنصوصة دون وقيل لا يظر في في المنصوصة دون المستنبط اذا كان يعني اذا كان العلة لا تنتقض حينما يكون انتقاضها بسبب نص ونحو ذلك - 01:27:02ضَ
طيب قول يتقدم معنا ان الربا يجري الاصناف الاربعة وكذلك بالذهب والفضة. ما هي العلة بالذهب والفضة عن المشهور مذهب احمد في الذهب والفضة احمد كونه ماذا موزونين موزون الجنس موزون من جنس واحد بالذهب والفضة - 01:27:23ضَ
طبعا العلة الصحيحة هذا لكن قصدي على مذهب احمد لان الشأن المثال كما تقدم فعندهم اذا كان موزونا ها وجنس واحد فلا يجوز فيه ربا الفضل ولن نسي اذا كان - 01:27:52ضَ
اذا كان نوعين ها وهما موزونا جنس التفاضل دون مثل الذهب بالفضة الحديد بالفضة النحاس بالفضة النحاس بالحديث هذا يجوز ماذا؟ التفاضل دون النسا لكن النساء الاصل على هذه القاعدة لا يجوز - 01:28:11ضَ
ان يباع شيء بالذهب ها مما هو مجون الناس هذه قاعدة مقتضى القاعدة لان قالوا العلة فيهم انهما موزون جنس ومع ذلك جوزوا اسلام الذهب والفضة في ماذا الموزونات وهذا محل اجماع - 01:28:32ضَ
طيب نقول انتم تقولون العلة كونه موزون الجنس والاجماع وقع على جواز شراء الحديد بالذهب والفضة نساء قلنا وقوع الاجماع يدل على ان العدة ليست بصحيحة لانها انتقضت انتقضت فلما انتقضت - 01:28:52ضَ
لو كانت العلة منصوصة التي ذكرتموها قلنا لا بأس لكن ليست منصوصة لو كانت العلة منصوصة وجانا دليل على التخصيص يكون تخصيص ماذا النص يكون باب الخصوص ومثل ما تقدم مثلا - 01:29:17ضَ
في جواز العرايا العرايا تجوز ولا لا ولا لا لماذا جازت وانتقضت في هذا الموطن وجود النص لا يلبس العلة الحاجة. لكن ما الذي خص جوز وجود النص فلما جاء النص سلمنا - 01:29:35ضَ
الانسان ولهذا اختلفوا الزبيب نعم وكذلك في البر والرطب مع اليابس هل يجوز او لا يجوز؟ واضح هذا؟ انظر يعني في التمر هذا واضح التمر بالرطب ولماذا؟ لان العلة لانه نص واضح يخص به ماذا - 01:29:54ضَ
عموم تحريم الربا يجوز تجوز المزامنة في هذه الصورة هل يلحق به ما سواه هذا موضع نظر كما تقدم من جهة العلة العلة في جواز المزابنة في العرايا ان كان كما قيل الحاجة للتفكه - 01:30:17ضَ
الرطب ونحوه العلة يعني فيه ظاهرة بينة جوزه من اهل العلم وهذا قول جيد. لكن الشأن هو انه اذا كانت منصوصة فلا بأس من ذلك. والدليل عليه واضح ابين ولذا لما انتقضت في هذه الصورة قلنا هذا دليل على ان تعليل - 01:30:37ضَ
الذهب الربا في الذهب والفضة بانه موزون الجنس انه عليل ليس بصحيح علة عليلة وليست صحيحة والصحيح انها وقيل جوهرية يا جوهرية الثمانية طيب فهذا هو الصواب في هذه المسألة - 01:31:04ضَ
وفي هذه المسألة نعم هي التي نعم والحكم من شروطه ان يتبع علته لان العلة هي مناط الحكم العلة والعلة لماذا سميت علة لانها مؤثرة هي التي اثرت مأخوذة من ماذا - 01:31:29ضَ
ايش معنى علة علة مؤثرة سبب لكن لما اقول علة انت حين تقول فلان عليم ايش معنى عليم اذا العلة من علة المريض ماذا؟ في علة وتؤثر في بدنه ولا لا - 01:32:11ضَ
وتظعف كذلك العلة تؤثر للحكم فهي مؤثرة هي من العلة التي تصيب فهي علة تقول هذا علة هذا العلة ما علته ما كذا والله مريض وما اشبه نعم فهي من هذا الباب - 01:32:39ضَ
ولهذا ولهذا البعض يسميها المناط من نوط والمناط نوطي الشي او نعطي الشي من قول ذات انوار ايش معنى ذات انوار يعلقون عليها سيوفهم مثل قول حسن وانت زنيم ليط من ال هاشم - 01:32:55ضَ
كالقدح للفرد خلف الراكب الفردي. خلف الراكب مثل انسان راكب بعيره ها الانسان اذا بعيره يكون قدح الماء قريب منه ويكون قدح ما خلفه ولهذا قال ليط اي علق اي علق. فلهذا كانت مناط الحكم اي الذي علق عليه الحكم. هنا قالوا الحكم من شروطه ان - 01:33:15ضَ
تابع لماذا؟ علته نفيا واثباتا مع يعني وجودا وعدما يسمونه الدوران الطرد والعكس وهذا الدوران في الغالب لا يكون الا مناسب. ولهذا لما ذكروا الدوران وان يدور معه وجودا وعدما فانه لا يكون - 01:33:46ضَ
لا تكون العلة او لا يكون الحكم موجودا عند وجود علة ومنتفيا عند انتفائها الا وهو مناشد ابدا ولذا مع عدم المناسبة اما حينما نراه يوجد الحكم عند وجود الله وينتفي عند انتفاء فانه لا يكون الا مناسب. مثل - 01:34:11ضَ
الاشكال الخمر الاسكار العلة فيه ماذا او هو حكمة الاسكار لانه يسكن لانه يسكر فيوجد وصف الخمر عند الاسكار ينعدم عند عدمها يعني اذا كان غير مسكر اذا كان غير يعني من شأنه ان يسكن - 01:34:31ضَ
لكن تحريمه ولو بشرب اي شيء. لكن اذا كان جنسه يسكر وهكذا سائر العلل الاخرى التي تعلق بها ومثل مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام انهم الطوافين عليكم والطوافات عن ابي قتادة حديث عائشة ايضا انها من الطوافين عليكم والطوافات - 01:34:54ضَ
جعل الطواف ماذا؟ علة وكل حيوان يثبت طوافه يكون طائفا من البيت فان حكم حكم الهر وكل ان ينتفع عن هذه العلة ينتفع عن حكم المعلق على ماذا؟ على الهر. ولذا لما قال النبي انها من الطوافين كان تعليلا لطهارته لانها ماذا - 01:35:16ضَ
من الطوافين لانها من الطوافين ولذا الحق جمهور العلماء بالهرة كل ما كان يطوف مثل الفأرة الفأرة تطوف وكذلك الحشرات الصغار تكون في البيت تطوف عليه. والحق بعض اهل العلم بذلك الكلب - 01:35:38ضَ
عند القائل طهارته. وهذا قول قوي دال على طهارته لانه حينما وفي ذلك الوقت كان الكلب يوجد كثيرا البادية للاغنام ورب ملابس الانسان فلذا جعله بعضهم في حكمه بحكم في حكم في حكمه في حكم الهرة يقول انها من الطوافين عليكم او الطوافات او او في رواية لفظ اخر الطوافين عليكم والطوافات - 01:35:58ضَ
قال فهي التي له حقيقة تجلب فهي التي يعني فهي يعود على ماذا العلة تجلب ماذا الحكم تدري بالحكم لانه تابع والتابع ماذا؟ تابع هذا يبين ايضا ان هذا ربما يؤخذ من تلك العلة من قاعدة الفقهية. التابع تابع - 01:36:27ضَ
فكلما وجد في العلة وجد الحكم. وكلما انتفت العلة انتفى الحكم لانه تابع لها وهو الذي لها كذلك يجلب متى اذا وجدت اثبتنا الحكم اذا وجدت العلة وجد الطواف في هذا الحيوان - 01:36:53ضَ
اثبتنا له الحكم الثابت للهرة وهو الطهارة وهكذا سائر من الاخرى. كذلك تقدم معنا اذا قلنا ان العلة في جواز العرايا هو الحاجة او الحاجة للتفكه كلما وجدت الحاجة الى التفكه - 01:37:14ضَ
كلما جاز او اذا واذا رأينا فاكهة او ثمرا ومحل حاجة فانه يأخذ حكم نشأت العرايا في التمر على الخلاف في هذه المسائل طيب فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. وربما ايضا ان هذا من المصنف رحمه الله - 01:37:33ضَ
يدل على ان ما تقدم من القياسات لابد ان تكون ان تكون ان يكون لها علة هذا معناه اكثر من مرة وكلام علماء وعلى هذا المعنى وهذا يشكل على تقرير بعضهم - 01:38:02ضَ
قياس الشبه بدون الالتفات للعلة او قياس الدلالة بدون النظر الى علة واضحة ولهذا اذا قلنا انه لابد ان يكون هناك علة كي نحصر القياس في هذه الثلاثة قياس العلة - 01:38:20ضَ
قياس الدلالة قياس الشبه ويشمل جميع انواع القياس وقياس العلة هو القياس المؤثر. قياس المؤثر وبعده قياس الدلالة اللي يدل على العلة المؤثرة وقياس الشبه يدل على مطلق العلة قد تكون علة قوي وضعيف. وكذلك قياس الدلالة بحسب دلالته على علته - 01:38:41ضَ
ولذا قال وهو الذي لها كذلك الجو. انما قياس الشبه مجرد شبه ولذا لو كان يجلب كيف نقول انه هنا خمسة اوصاف وهنا ستة اوصاف؟ نلحقه بالستة دون الخمسة وهذي علة وهذي علة. هذا بعيد حتى في الشرع - 01:39:11ضَ
ان وصفا يتجاذبه اصلان كلاهما يعلل بها ومعنى يلحقه بهذا دون هذا بل لابد ان يكون الالحاق بما فيه وصف او شبه مع علة مناسبة وان الوصف الثاني او الاصل الثاني - 01:39:31ضَ
ليست علته مناسبة لهذا الفرع ولهذا الحقناه بهذا الاصل الذي اشبهه بهذه الصور دون هذا بمناسبته له في هذه الاشباه الظاهرة. نعم الله تعالى حكم شرعي قال رحمه الله ما حكم هذا في الحقيقة باب جديد وهو الحظر والاباحة - 01:40:00ضَ
هو الحظر والاباحة انتهى باب القياس ولا حكم قبل بعثة الرسول نفي لجميع الاحكام. قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لانه رسل مبشرين لئلا يكون ناشئا حجة بعد الرسل الحجة - 01:40:43ضَ
الرسل والنبي المرسل فلهذا قال لا حكم قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. بل بعدها بل بعدها لانه جاء امرا ناهيا مبشرا ومنذرا عليه الصلاة والسلام بمقتضى الدليل انه يأتي بالادلة - 01:41:15ضَ
وشريعته رافعة اذا كان الاصل والاستصحاب الذي كان منعدما قبل بعثته لم يتعلق بحكم الاحكام والاصل في الاشياء قبل الشرع قبل الشرع يعني حينما لا يكون هناك دليل في المسألة - 01:41:35ضَ
ولا لا دليل مجيز ولا دليل محرم الاصل في اشياء قبل الشرع على اقوال اولها تحريمها هذا قول انها محرمة لان البلاد بلاد الله والناس والخلق هو العباد عبادة سبحانه وتعالى - 01:41:59ضَ
وكل ما في الكون له ولا نتصرف الا بالاذن انت حينما تأتي الى مكان مملوك لغيرك لا اتشرف الا بالاذن فاذا كان هذا للمالك الظعيف المسكين الذي لا يملك من امره الا ما - 01:42:26ضَ
امكنه الله منه سبحانه وتعالى. ومع ذلك لا تتعرض لماله ولا يتصرف الا باذنه. فمالك الملك ومالك الناس وما الكون لابد ان يعلم ابنه بامره سبحانه وتعالى لذلك في كتابه او على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام - 01:42:47ضَ
تحريمها ثم الشارع اذا جاءنا في شيء في امر ونهي وسكت عن اشياء لا ندري نأخذ باليقين ونقدم الحظر على هذا القول على هذا القول لا بعد حكم شرعي اذا جاء الحكم الشرعي اختلف الحال - 01:43:08ضَ
الحال واختلف الواقع بل ما احل الشرع حللناه هذا يبين انه لابد من دليل يدل على الحل. ولا يكفي مجرد الاصل ولا ينفع الاستصحاب بل لابد من ان ينص على - 01:43:36ضَ
الاشياء بالدليل وما نهانا عنه حرمناه اذا الشيبين الحل الصريح بالدليل والا فالمحرم وكذلك ما نهانا عنه حرمناه ايضا يكون على هذا تحريم مع تحريف هذا قد يناق هذا قد يكون فيه لبس وما نهى عنه وحرمناه. هو يقول على هذا القول يكفي في التحريم عدم الحل - 01:43:55ضَ
عدم الحلم يحتمل من باب اكمال البيت او من باب تأكيد التحريم والا يقول الاصل تحريمه اذا كان اصل تحريمها فلا يحتاج الى تحريم انما يحتاج الى دليل الحل ولهذا فر عليه بل ما احل الشرع حللناه - 01:44:29ضَ
ولو قال وما شكت عنه حرمناه لكان انسب او ما سكت عنه حرمناه وربما يكون انسب ربما يكون هذا في الاصل في الاصل كذلك يراجع اصلها وهو الورقات انه قال قبل مع ان هذا سبق قال والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها - 01:44:52ضَ
لا بل فالمعنى انه ما احل الشرع يعني صراحة وهو الحلال لابد ان يكون صريحا وهذا واضح في ان ما سكت عنه فهو حرام سبق ولهذا يقال وما شكت عنه او - 01:45:13ضَ
ما لم يأذن فيه حرمناه بمقتضى سكوته او بسكوته لانه لم يأتي صريح الحل بالدليل الا ان يقال ان اراد بذلك ما نهانا عنه اشارة الى ما سبق وهو سكوته - 01:45:34ضَ
وانه قائم مقام تحريمه. لكن عبارة لا تساعد على هذا المعنى نعم الا ما ورد تكريمها في شرعنا فلا يرث. نعم وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل - 01:45:55ضَ
تمسكنا بحكم الاصلي وهذا سبق كأنه تكليف العبارة او اراد ايضا البسط في هذا لان هذا القول مشكل. هذا القول مشكل وهو قول ضعيف ولان صاحب الاصل رحمه الله الورقات حكى القولين ولم يرجح والمصنف كذلك الناظم حكى القولين قالوا حيث لم نجد دليل حل - 01:46:34ضَ
يعني دليل حل صريح في في لانه حلال شرعا للاحواض شرعا هذا واضح يعني الوصف هنا او قول شرعا بيان للدليل والدليل لا يكون الا دليلا شرعيا تمسكنا بحكم الاصل ويمكن ان يدشر عن اخراج - 01:46:59ضَ
الدليل ساكت بانه دليل عقلي السكوت يسمى الاباحة العقلية والوراء العقلية. فهذه وان كانت دليل لكنها لا تكفي في هذا بل لابد من دليل شرعي. ينص على الحل تمسكنا بحكم الاصل حكم الاصل ما هو الحل ولا التحريم على هذا القول - 01:47:22ضَ
تمسكنا بحكم الاصلي وهذا كله قد سبق في كلامه رحمه الله قال مستصحبين الاصل لا سواه. الاصل التحريم على هذا القول لا سواه وبهذا انتهى القول الاول وقال قوم يعني من اهل العلم ظد ما قلناه - 01:47:38ضَ
مما سبق وهو تحريمها وضد التحريم ماذا؟ التحليل مقابل له اي اصل والتحليل الا ما ورد وهذا هو الصحيح لان الله سبحانه قال هو الذي خلق لكم الله العظيم جميعا - 01:48:03ضَ
وقال سبحانه قل من حرم زينة الله التي زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق وقال سبحانه يا ايها الرسل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم او تعبدون. وقال سبحانه يا ايها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم - 01:48:21ضَ
نعم يا ايها يا ايها الرسل يا ايها الذين امنوا يا ايها الرسل يا ايها الذين امنوا واذن بل امر الجميع ان يأكل مطير. كلوا من الطيبات اعملوا صالحا هذا في اهل الايمان صالحا اني بما تعملون عليه - 01:48:46ضَ
وقال يا ايها كلوا من طيبات وازانكم اشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون يا ايها الذين كلوا من طيبات ما زانت مما رزقناكم. واشكروا لله ان كنتم اياه يعبدون الله سبحانه وتعالى اوجد الطيبات - 01:49:04ضَ
واباحها وامر بالاكل ما رزقناكم وكل ما على الارض ومما رزقنا الله اياه سبحانه وتعالى. ولم يخص شيئا من شيء. انما قال من الطيبات فهمنا ان المحرم هو الخبيث ان ما سواه - 01:49:23ضَ
فهو الحلال الطيب الحلال الذي اباحه سبحانه وتعالى واذن في الاكل منه وتناوله لا يحرمه العبد على نفسه هذا دليل بين في هذه المسألة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين - 01:49:41ضَ
ان شر المسلمين ان شر الناس من زنا او شر المسلمين في المسلمين منزلة من سأل عن شيء لم يحرم وحرم من اجل مسألته وحرم من اجل مسألتي الصحيحين سلمان حديث له طرق - 01:50:03ضَ
عند الترمذي والبزار وفيه الترمذي انه سئل عن السمن والفراء ونحو ذلك انه قال وما سكت عنه الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرمه في كتابه وما سكت عنه فهو عفو - 01:50:24ضَ
يا اخي لو فاقبلوا من الله عافيته له شاهد اخر عند البزار وفي اخبار اخرى ايضا يدل على هذا الاصل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات التي اخرج قل من حرم الله - 01:50:42ضَ
الانكار لتحريم الطيبات كل الطيب من الملابس والمراكب كل ما خلقه سبحانه وتعالى فهو مما امتن الله به على عباده وامر بالمشي مناكبها والاكل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه - 01:51:02ضَ
هذا ايضا في في اي ارجائها في اي مكان لربما ايضا في دليل على حل النباتات لانه الانسان حين يمشي في مناكب الارض هناك الحيوانات المختلفة والنباتات المختلفة والاطعمة المختلفة. فلم يقل الا كذا والا كذا - 01:51:25ضَ
تمشي في وتأكل مما احل الله سبحانه وتعالى تأكل من هذه الطيبات. وتتناول منها من مآكل ومشارب وملابس غير ذلك الا ان يكون خبيثا الا ان يكون ضارا ولذا جاءت النصوص - 01:51:44ضَ
تبين ماذا؟ الحلال ولا الحرام الحرام ادلة جاءت ببيان ماذا؟ المحرم فلما اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام ببيان وكذلك في الكتاب والسنة انما حرم لك ميتة والدم ولحم نزير وان دل على ان المحرمات محصورة. ان المحرمات محصورة - 01:52:05ضَ
فلما حصل المحرمات فيها فما سواها حلال والنبي عليه الصلاة والسلام حرم اشياء مين الحيوانات فما سواه الاصل فيه ولذا هناك قواعد محكمة مختصرة قليلة في باب الاطعمة وماشي واحد - 01:52:28ضَ
وهذا غالبا يكثر في باب الاطعمة يكثر ذلك في حيوانات لا يعلم فاذا لم يجد فيها وصف ان تكون من ذوات الانياب ذوات المخالب ان تكون ضارة لانها سامة ونحو ذلك - 01:52:47ضَ
كذلك ايضا ما نهى عن قتله او امر بقتله هذا ايضا ما نهى عن قتله فهو حرام. ما امر بقتله فهو حرام ما كان من ذوات المخالف وحنان. المخالب التي تخلف - 01:53:05ضَ
مجرد المخالب الضعيفة مخالب العصافير لا. العصافير حلال وان كان لها مخالب. لكن المخالب التي تخلو بها تصيد بها ذوات الانياب هذه المحرمات واختلف كذلك ايضا الجلالة لكن الجلالة يعني تحريم مؤقت لتأكل الجلة والنجاسة - 01:53:18ضَ
نعم الظبع الظبع فيه خلاف والظبع فيه خلاف ورد في حديث رواه الامام اخونا يسأل عن الظبع يقول هل يدخل ويدخل؟ الظبع في ورد في حديث رواه احمد الترمذي من طريق ابن ابي عمار يسمى القش عن جابر ابن عبد الله انه عليه الصلاة والسلام سئل عن الظبع - 01:53:41ضَ
صيد قال نعم ويفديه المحرم قوله انه يفديه المحرم انه صيد انه صعيد هذا قول اهل العلم من العلم من حرمه قال انه له ناب اذا كان لهنا في حرم - 01:54:00ضَ
ومنهم من انكر ان يكون له ناب وقالوا ان اسنان الصفيحة واحدة مشتبكة ليس له ناب. وهذا يسأل عنها الخبرة يسأل عن الخبرة ومنهم من توقف فيه وبالجملة ما دام شك فالاصل حله - 01:54:17ضَ
الاصل حلة لكن لو قيل ان له ناب ابن القيم رحمه الله يقول انه وان كان له ناب ان تحريم ذوات الانياب اذا كانت نعتدي بها وتكسر بها. مثل المخالب اذا كانت تخلف بها - 01:54:36ضَ
ولهذا يدل يؤيد هذا ان العصافير الصغيرة حلال لانها مخالب ضعيفة مخالب ضعيفة لا تصيدوا بها ولا تقتلوا بها وكذلك الانياب قالوا ان ما حرم من ذوات الانياب فانها تعدو بطبعها - 01:54:55ضَ
اما الضبع فلا وقيل انه يعتدي ويحفر القبور فالله اعلم لكن حديث جابر حلي جيد اسناده لا بأس به فهو حجة في الجواز وهي من المسائل التي ايضا وقع فيها خلاف - 01:55:14ضَ
هذا ربما ايضا يصلح معنا في مسألة غلبة الاشباح هل يلحق في ذوات الانياب او لا يلحق بها موضع خلاف ربما يكون من هذا الوجه من جهة وجوب النوم ومن جهة المعنى هل هو يعدو او لا يعدو - 01:55:28ضَ
هذا شبه ظاهري شبه ظاهري في وجود الناس كان موجود هل هو يكفي وجود النهب او لابد مع ذلك من معنى وبدلالة على ان الشارع لا يعلق اذا علق بشيء فانه لا بد ان يكون هناك معنى. وذلك ان الانياب - 01:55:47ضَ
يعني لاجل ان تنتفع بها على الوجه المتقدم رحمه الله. المقصود بل قال القيم رحمه الله والى ساعة هذه لم ار شيئا انه يشبه شيئا في كل اوصافه ومعنى ومع ذلك - 01:56:06ضَ
هو يحل اشباه تحرم. اعني شريعة للتنزيل لا شريعة التأويل الشريعة لا الشريعة المؤولة يعني كلام من يتكلم من اهل العلم فيؤول بعض الادلة على مقتضى ما يراه المنزلة حينما يأتي فيها - 01:56:26ضَ
حكم في شيء ويشبهه شيء فلابد ان يلحق به الا ان يستثنى بدليل خاص فلا يستثنى بدون معنى يعني وبدون حكمة. بل لابد ان يكون هناك معنى وحكمة باستثناء هذا الشيء وتخصيصه من بين سائر - 01:56:48ضَ
الاشياء التي هو يشبهها في المعنى التي حرمت من اجله نعم قال اي اصل والتحرير الا ما ورد كما تقدمت ان هذا القول ضد ذلك القول وان الاصل هو الحل وان هذا هو الصواب. والادلة على هذا واضحة وبينة - 01:57:08ضَ
والنبي عليه السلام ايضا من الادلة في هذا الوقت قال كما قال سبحانه يا ايها الذين لا تسألوا عن اشياء تبدء لكم تسؤكم لا تسأل عن اشياء ربما لم تكن محرمة تحرم. هذا يبين انه ربما كانوا يسألون عن اشياء او لا تسأل عن اشياء. هم يسألون عن اشياء ماذا؟ ليس فيها دليل - 01:57:26ضَ
المعنى انكم احذروا ما لم ياتي به دليل سكوتكم عنه اولى وافضل الاصل حله فالاصل حله لانه لم ينزل فيه دليل فامرهم بالسكوت عنه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم. انما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على - 01:57:42ضَ
انبيائه كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم ذروني ما تركتهم. وقال عليه ما نهيتكم فاجتنبوه. اذا اللي اجتنب ما هو المنهي وغير المنهي ماذا لا يجتنب ما امرتكم امر ونهي فما امرتكم به - 01:58:04ضَ
اذن واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما دام ان هذا مسكوت عنه ليس منهي عنه الاصل حله تقدم لك الادلة في هذا لكن هذه ايضا ادلة تؤيد هذا الاصل وترجح هذا القول كما تقدم. تحريمها - 01:58:23ضَ
الا ما ورد تحريمها اذا استثناء معيار ماذا العموم الاصل الحل والعموم والحل في العموم والحل في الاطلاق الا هذا مستثنى والاستثناء معهم والمستثنى هو القليل في الغالب القليل قد يكون كثير لكن هنا - 01:58:43ضَ
هو الحرام بدليله وما سواه فهو اللي قال تحريمها في شرعنا فلا يراد لورود الدليل ووجوب العمل به. نعم نعم. وقيل ان الاصل فيما ينفع هذا قول ثالث جوازه وما يضر يمنع. وفي الحقيقة هذا القول لا يخرج عن هذين القولين - 01:59:08ضَ
وليس بجديد انما هو تفصيل تفصيل من الاقوال السابقة تفسير والتفصيل في الاقوال اذا كان لا يخرج عن تلك الاقوال ولا يخرقها فهو صحيح مثل اذا اختلف العلماء على قولين - 01:59:42ضَ
احدي قول ثالث هو داخل في هذين القولين فلا يظر فلا مثل مثلا متروك التسمية قيل بحله مطلقا وقيل بتحريمه مطلقا وقيل قول ثالث انه يحل اذا ترك ماذا؟ نسيانا - 02:00:01ضَ
ويحرم اذا ترك عمله. هذا القول لا يخرج عن واحد من هذين القويين وكذلك لو قيل مثلا في عيوب العيوب في البيع او في علوم النكاح ونحو ذلك مثلا عشرة خمسة ونحو ذلك - 02:00:23ضَ
قال بعض العلماء بهذه العيوب وقال جاء اخر بعدم صحة العيوب جاء اخر قال العيوب التي تمنع خمسة من هذه العشر. هذا قول ثالث لا يخرج عن هذه او عن هذين القولين - 02:00:38ضَ
كذلك هذا القول الحقيقة لا يخرج لانه اذا كان ينفع وضح وتبين انه حلال وانه لا بأس به لانه ينفع ما ينفع اذا كان الاصل الحل فما ينفع من باب اولى جوازه - 02:00:57ضَ
او ما يضر هذا واضح داخل في عموم الادلة التي تنهى عن الظرار لا ظرر وظرار ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ونحو ذلك من الادلة. وحد الاستصحاب اخذ المجتهد هو - 02:01:20ضَ
ان تجريه على اصلية اصحبته ولا تغير منه شيء اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد يعني اذا كان عندنا مثلا حيوان حيوان او دواء لا ندري لا ندري. لم يأتي دليل في حله او في اباحته - 02:01:36ضَ
او شراب او معكول ونستصحب هذا الحكم هذا الحكم بجوازه وحله لانه لم يأتنا دليل في تحريمه وهذا في الحقيقة لا يخرج عما تقدم الا ان الاستصحاب اوسع من هذا - 02:02:03ضَ
وله عندهم اقسام اخرى منها استصحاب عموم دليل حتى يأتي التخصيص. استصحاب اطلاق الدليل حتى يأتي التقييم واختلفوا في استصحاب حكم الاجماع عند ورود النزاع هذا موضع خلاف مثل لو ان انسان - 02:02:22ضَ
تيمم وصلى وفي اثناء الصلاة وجد ما قبل ان يفرغ. هل تبطل صلاته او نقول نصوص حكم الاجماع في محل النزاع لانه لما وقع النزاع تبطل وتبطل نصص حكم الاجماع قبل وجود الماء - 02:02:42ضَ
خلاف القيم ربما نحى الى استصحاب الحكم والقول الثاني وصح كما قال عليه الصلاة والسلام فاذا وجدت الماء فاتق الله ومسكه بشرتك والصواب انه يستأنف صلاته بالوضوء ما دام انه لم يفرغ من صلاته. نعم - 02:02:57ضَ
الله تعالى باب ترتيب الادلة ترتيب الادلة او هذا الباب يقرب مما تقدم وفي شبه منه هو ربما ثمرة لذاك الباب او هو الطريقة المتبعة حينما يحصل بين الادلة وقدموا من الادلة الجلي - 02:03:14ضَ
الدليل الجلي الواضح الذي لا يحتمل وجه اخر بل هو ان كان دليل نطق فهو نص وان كان قياس فهو قياس مقطوع به مقطوع به لا يحتمل اي وجه اخر على الخفي باعتبار العمل. الخبيث - 02:04:06ضَ
وما ذكروا هنا في الحقيقة موضع نظر يعني اذا كان المراد ترتيب الادلة حينما تتقابل اذا تقابل دليلان احدهما جلي والاخر خفي نعم احدهما جلي والاخر خفي دليلان احدهما جلي - 02:04:30ضَ
والثاني خفي الجلي على الخفي يقول وجد دليل ان عندها دليل جلي نص ان كان نطق او ان كان قياسا جليا واخر خفي لا يمكن ان ان يحصل هنا تعرض بل لابد ان ننظر بوجوه من الوجوه - 02:04:51ضَ
هذا الخفي اما ان يكون ضعيفا ان كان نصا او ان كان قياس فهو قياس قياس الاشباه غلبة اشباه او قياس الدلالة حينما لا يكون ظاهرا فلهذا لا يمكن ان يعارضه - 02:05:13ضَ
لا يمكن لكن من جهة الواقع قال باعتبار العمل باعتبار العمل نقدم الدليل الجلي. مثل ما نقدم النص البين او النص الصحيح على النص الشاذ وتقدم عن امثلة في هذا - 02:05:32ضَ
وهو كالخفي بالنسبة الى الدليل الذي في الصحيحين وهو دليل مثلا في سنن ابي داوود واسناده لم يبلغ درجة من الصحة ورواية الصحيحين واضحة في الجواز وهذا يدل على التحريم وما امكن الجمع - 02:05:55ضَ
ونقدم اما تقديم مطلقا او نحمل الخفي على وجه الله يعارضه وعلى هذا يمكن ان يقال على الخفي اذا كان هذا القياس يقتضي مخالفة نقدم عليه فنحمل مثلا القياس الجلي - 02:06:13ضَ
على الاستحباب والقياس الخفي انه يصرفه من الوجوب للاستحباب فعملنا به اذا كان على التحريم فلا نعمل بدليل التحريم بل نعمل بدليل دليل على المشروع على انه لا بأس به مثل لبس الخاتم - 02:06:32ضَ
ندلع الجواز الاخرى دل على انه محرم. فلا نقول محرم بل اما ان نرد هذا الدليل او ان نصرفه من التحريم ونقول دلالة الجواز في حديث الصحيحين وان هذا يدل على ان استعماله على خلاف الاولاد لكن لا نحرمه - 02:06:50ضَ
وقدموا منها طبعا هذا ينظر في الحقيقة هل له مثال؟ يعني هم يذكرون يعني هل يمكن ان نعثر على مثال قياس جلي وقياس خفي يحتاج الى الترتيب بينهما قال وقدموا - 02:07:09ضَ
والتقتيم يقتضي من ذلك التقابر قال باعتبار العمل باعتبار العمل. اما لو كان باعتبار الاستدلال الامر في هذا نظر لكن باعتبار العمل وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي للحكم - 02:07:26ضَ
وهذا ايضا مثل ما تقدم لا فرق. لكن الاول في باب القياس. والثاني في باب النص والنطق. في باب النص والنطق. ما كان مفيد علم على مفيدا اي للحكم وهذا - 02:07:47ضَ
المثال المتقدم اشبه به وكذلك ما سبق من قول النبي عليه الصلاة والسلام صدقنا ولو من حليكن وكذلك ما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام انك لو اعطيت يا اخواني كان اعظم لاجرك - 02:08:02ضَ
انها تتصدق المرأة من مالها بدون اذن زوجها لانها رشيدة تتصرف في مالها. كتصرف اي رشيدة ورشيدة ورد الحديث لا يحل امرأة لا يحل لامرأة ماذا بعد ان يملك زوجها عصمتها - 02:08:18ضَ
ان شيء من مالها بعد ان يملك زوجها عصمة يحل لامرأة من تصدق بمالها بعد ان يملك زوجها عصمة. عن عبدالله بن عمرو عند ابي داود بنحو من هذا اللفظ. الشاهد ان قال انها - 02:08:41ضَ
بعدما يملك زوجها عصمتها وهذا الحديث تقدم انه شاذ ولهذا هو ان افاد فاد الظن او دون ذلك قدمنا الحديث الواضح المفيد للعلم لانه في الصحيحين من اكثر عن اكثر من صحابي - 02:08:58ضَ
ولا شك ان مثل هذا يفيد العلم ومقابله احسن احواله ان يكون ظنا محتملا فلا يقدم فيحمل على ما يوافق ما في الصحيحين وان لم يمكن فانه يرد فانه يرد. نعم - 02:09:22ضَ
الا مع الخصوص والعموم. فليؤتى بالتخصيص الى التقديم بالتخصيص الى التقديم الا مع الخصوص والعموم. فليؤتى بالتخصيص والتقديم هذا واضح يعني اذا كان نص خاص ونص عام فنأتي بالنص فلا تعارض ولا تقضي. والقول الا هذا استثناء - 02:09:41ضَ
وفي هذه الحال ما في التقدير اذا جعلنا نص خاص ونص عام نعمل بالنصين جميعا. نعم مثل ما تقدم في ما شقت السماء كان عثريا العشر وفي حديث ابي سعيد الخدري ليس منذ خمسة اوسق صدقة - 02:10:06ضَ
ما نقول يجب بالقليل والكثير بل نقول انعم حديث ابن عمر مخصوص بحديث ابي سعيد الخدري سبق ادلة في مثل هذا ايضا ربما يكون في كلامه المتقدم مقدم يقدم الادلة الجلي على الخفي - 02:10:24ضَ
ما تكون من القياسات الضعيفة يمكن ان يستدل ببعض القياسات الضعيفة اللي تقدمت الاشارة اليها سبق معنا لذكر بعض القياسات التي هي اما من مقياس الشبه او من قياس الدلالة اللي هو موضع نظر - 02:10:38ضَ
وكما سبق في انه اذا وجبت الزكاة اذا وجبت الزكاة في مال او او قولهم مثلا ان الوضوء لا تجب فيه النية لا تجف الحاقا له بطهارة ماذا؟ الاخباء بذات النجاسة قالوا زات النجاسة - 02:10:57ضَ
هل يشترط فيه النية ولا يشترط فيها النية الانسان في ثوبه نجاسة. فزالت النجاسة بدون علمه. ايش حكم الطهارة؟ ايش حكم ثوبه يقول انا ما نويت غسلة شو نقول طيب ان توظأ بنية التبرد - 02:11:24ضَ
الجو حار تمضمض واستنشق بغير نية الوضوء هل يصح وضوءه ما يصح لا بد ان ينوي رحمة الله عليهم يقولون انه لا يشترط النية لانها طهارة مثل طهارة الاحداث فلو توضأ بنية تبرد - 02:11:39ضَ
صح ذلك لكن هذا القياس ايش نقول؟ قياس ماذا خفي او ضعيف يقابله بقياس جلي مقياس جلي اقوى وهذا ايضا نجعله دليل للمسألة الحديث المتقدم يعني هذي هذي القياس يحظر الان يكون مثالا لما ذكروه. انا قلت ينظر لكن يمكن ان يكون هذا مثال - 02:11:57ضَ
نقول ان النية للوضوء الوضوء مشروعة لانها عبادة لانها عبادة الصلاة التي تجب النية فيها بلا خلاف لانها ماذا عبادة ايهما اولى ان نلحق الوضوء بالصلاة او نلحق الوضوء بازالة الاخباث - 02:12:23ضَ
بالصلاة اذا وقد قد وقدموا من الادلة الجليلة نقدم الجلي مثل هذه المسألة وغيرها ايضا من المسائل التي يكون فيها قياسات يعني يختلف فيها اهل العلم على نوعين من القياس يكون احد القياسين ضعيفا - 02:12:46ضَ
والاخر قوي الاخر قوي ونترك القياس الضعيف الذي ربما يكون خفي وربما يكون لا يصح ايضا ومن دلائل ضعف الخفاء الى الحق واضح وبين عند النقاش ما يكون خفي. والشريعة لا لا تعلق الاحكام بالاشياء الخفية. دائما - 02:13:03ضَ
انما حتى في الامارات والعلامات ما تعلقها بالاحكام وتعلقها بالاشياء الظاهرة حتى رؤية الهلال والفطر علقته بما نراه لما نراه فان لم نره الحكم معلق بالشيء اللي يظهر لنا. فالمقصود - 02:13:22ضَ
ان هذه المسألة كما تقدم يجعل القياس الجلي فيها مقدم وهو اظهر واولى من ذاك القياس ثم ايضا يشهد له الاخبار الصحيحة كما سبق في الدلالة على ان الوضوء ماذا؟ عبادة - 02:13:41ضَ
وتقديم العلم على الظن النطق وسبق الاشارة الى ادلة في هذا الباب فهذه ادلة يعني واضحة لما ذكر رحمه الله الا مع الخصوص التخصيص للتقديم نعم نعم يقول والنط قدم عن قياس كفي - 02:14:00ضَ
تفي تفي بذلك انت. والنطق قدم من نطق مفعول قدم. مفعول مقدم لقدم عن قياسهم تفي بالحكم الصحيح وقدموا جليه على الخفي قدموا جليه على الخفي. النطق قدم عن قياسهم هذا المراد ماذا النطق - 02:14:42ضَ
الذي هو نص يعني اذا جاءنا دليل نص على الحكم لا يحتمل التأويل وعندنا قياس هل نقدم القياس او بالنطق هذا قوله النطق يريد به اذا كان الحكم كالمنطوق به - 02:15:07ضَ
الحكم كالمنطوق به بمعنى انه نص في المعنى لا يحتمل التخصيص نصفي المعنى لا يحتمل التخصيص. اما اذا كان النص عام يحتمل التخصيص فانه ربما ماذا تخصه يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام - 02:15:34ضَ
في للغنم اذا كانت اربعين لا قال انها فيها شاة في الاربعين. هم وقال في حديث انس البخاري وحديث ابن عمر في الغنم السائمة الغنم الشائمة لقوله في الغنم هذا عام - 02:15:57ضَ
هذا عام يحتمل انها جاءنا جاءنا قوله السائمة وهذا قيد. وهذا قيد ووصف او مفهوم مفهوم فنخص به العموم ونخص به العموم فالمعنى انه اذا كان النطق عن قياس يقدمه عليه - 02:16:21ضَ
لانه نص والقياس في هذه الحالة لا يعمل به لانه اه في الغالب لا يكون قياسا صحيحا. لا يكون قياسا صحيحا والا لا يمكن يكون قياس صحيح مقابل لنطق مقابل انما اذا كان النص عام - 02:16:48ضَ
وليس نصا في الحكم فهذا يخصص به عموم. وقدموا ولهذا قدموا جليه على الخفي قدموا وهذا تقدم الاشارة اليه ان المراد بهذا تقديم الجليل واضح على الخفي وان الحكم فيه - 02:17:07ضَ
هو المعتبر مع ان هذا كالتكرار فيما سبق في تقديم الجلي على قدموا جليه على الله. لكن هنا اراد انه اذا وجد قياسان اذا وجد قياسان فان القياس الجلي يقدم على القياس الخفي في جميع صوره - 02:17:30ضَ
حتى في باب تخصيص العام لانه اولى واقوى في الدلالة. وان يكن في النطق من كتابي او سنة تغيير الاستصحاب اياكم في النطق من كتاب او سنة عند الاستصحاب هو بقاء شيء على ما كان عليه - 02:17:51ضَ
بمعنى اننا نستصعب الحكم وهذا في الحقيقة قيل ان التكرار والاقرب انه ليس تكرار ليس انما لعله اشارة الى ان الاستصحاب يبقى على حاله فنستصحب الحكم هذا الحكم في حل الشيء - 02:18:11ضَ
في باب ما لم ياتي فيه تغيير وكذلك نستصحب حكم الاجماع. وحكم العموم وحكم الاطلاق. ما لم يأتي تقييد لها. اني لم يكن في النطق من كتاب او سنة تغيير استصحابي - 02:18:36ضَ
النطق حج فالنطق حجة اذا والا فكن بالاستصحاب مستدلا بمعنى اننا لا نوجب شيئا الا بدليل بين. فلو قال انسان تجب الصلاة السادسة نقول لا ما تجب الصلاة صلوات خمسة والصوم صوم رمضان - 02:18:54ضَ
هذا الاستصحاب وهذا الاصل لا ننتقل عنه الا بدليل لنستصحب هذا الاصل ولا ننتقل عنه الا بنطق وكذلك ايضا استصحاب حكم الشرع او استصحاب حل الاشياء ونقول الاصل فيها الحلم الاصل فيها الحل. الا ان يأتي دليل يبين ان هذا محرم. مثل قوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الا محرما على طاعم القوم الا ان يكون بيتنا - 02:19:13ضَ
او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به هذه في الانعام نزل بعد ذلك في المائدة تحريم اشياء لم تكن محرمة قبل ذلك نقل تلك الايات والادلة وفي السنة ايضا جاء تحريم ذوات الانياب وذوات المخالب - 02:19:43ضَ
اشياء لم تكن مذكورة في هذه الاية تنقلت هذا الحكم المستصعب في هذه الاحكام الاربعة وانه في ذلك الوقت وفي وقت نزول الاية لا حلال ليس هناك حرام سواها فبقينا على هذا الاصل - 02:20:07ضَ
ولم ننتقل عنه الا حينما نزل النطق من كتاب كما جاء في اية المائدة وكذلك من سنة كما جاء في حديث ابي ثعلبة وحديث ابن عباس وحديث هريرة في تحريم بعض انواع هذه - 02:20:22ضَ
الحيوانات فنقلتنا عن هذا الاصل والله اعلم ما في اجماع بغير دليل كيف يكون نجاسة الماء اجماع بلا دليل النبي عليه قال هو الطهور ما احل ما يؤتى وقال اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس - 02:20:37ضَ
ابي داود المعنى انه اذا بلغ قلتين يقوى ولا يتحمل النجاسة. ويقوى ويتحمل النجاسة لو وقعت نجاسة فيه وقلتان فلا نجسه دبله فمفهومه انه اذا كان دون قلتين قد ينجس وقد لا يجوز - 02:21:17ضَ
وكذلك قوله سبحانه وتعالى انما حرم عليكم الميتة والدم الميتة نجسة ولا لا طيب اذا وقعت فيما ايش حكم الماء طيب الان اذا وقعت في ماء وتغير وش حكمه تغير بماذا - 02:21:35ضَ
الميتة اذا الدليل من الميتة وهذا محل الجماع ودليله الاية فلما اجمعنا على ان الميتة تنجس لنجاستها فهو دليل على ان نجاسة الماء اجمع العلماء عليها بادلة ومنها قول لا يبون ان الماء الدائم - 02:21:57ضَ
بالماء الدائم وكذلك غسل اه النجاسات بالغائط والبو ولو وقعت في ماء وغيرتك نجسة فهذا كله يدل على ذلك ولا يمكن ان يكون اجماع الا بدليل ابدا. لكن لا يشترط في الدليل ان يكون نصا بل يكون مفهوم واضح وصحيح. نعم - 02:22:19ضَ
الله اعلم. هي عند اهل العلم هي واحدة يا واحد لا فرق بينهما يسألك روح قل الروح من اي ربي. وقال سبحانه كما قال سبحانه الله يتوفى الانفس حين موتها - 02:22:43ضَ
الله يتوفى الانفس حين موتها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويصل اخرى. الى اجل مسمى سماها نفس في هذه الاية سماها نفسا سبحانه وتعالى ولم يسمها اية او سماها روحا في سورة الكهف - 02:23:00ضَ
نعم فهما واحد على ظاهر كلام اهل العلم. نعم من توقف اما للحديث لم يثبت عنده واما انه يقول ان التحريم لا يكفي ان يكون له ناب بل لابد ان يكون له ناب يفرس به - 02:23:19ضَ
الله اعلم - 02:23:48ضَ