التفريغ
انه يجوز للوالد ان يعطي زكاته لولده. الوالد من اب او ام. نعم. يعطي ولده من ابن او بنت من الزكاة في حالين في حال عدم وجوب النفقة او عدم القدرة على الانفاق - 00:00:00ضَ
والحالة الثانية في كونه آآ يعطيه آآ فيما لا تجب عليه فيه نفقة كسداد دينه آآ الذي ترتب في ذمته بسبب غير تقصير في انفاق. نعم بارك الله فيكم - 00:00:14ضَ