أحكام الحج والعمرة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

متى يسقط طواف الوداع وهل من طاف طواف الوداع لا يجوز له المبيت في مكه؟ الغديان - كبار العلماء

عبدالله الغديان

اديت جميع المناسك بحول الله وقوته وعند طواف الوداع قالوا لنا لا نطوف وداع لانك او لا تطوف لانك مقيم في مكة. فاذا طفت الوداع لا يصح لك شراء ولا بيع ولا ان تبيت في مكة. وانا بحكم عملي - 00:00:00ضَ

بقال في المواد الغذائية كل اسبوع نشتري من سوق مكة جميع ما نحتاجه. فما الحكم في هذه الحالة؟ آآ الجواب اهل مكة ومن يبعد عنها دون مسافة قصر ليس عليهم طواف وداع. ومن كان يبعد عن مكة مسافة قصره - 00:00:20ضَ

فاكثر فانه يجب عليه طواف الوداع للحج الا انه رخص للحائض والنفساء فاسقط عنهما الوداع. فالسائل اذا كان من اهل مكة يعني مقيما فيها هي بلده او في بلد يقرب منها دون - 00:00:40ضَ

قصر فانه يكون من اهل مكة وليس عليه طواف وداع. واذا كان يبعد عن مكة مسافة قصر فاكثر حينئذ يجب عليه ان يطوف للوداع اذا كان حاجا. يجب عليه ان يطوف للوداع اذا كان - 00:01:00ضَ

واذا تركه واجب عليه فانه يجب عليه ان يشتري ما يجزئ اضحية ويذبح في مكة ويوزعه على فقراء الحرم لعموم قول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا عليه دم وهذا لا يقوله ابن عباس بمجرد رأيه لانه ليس من ما فيه مجال - 00:01:20ضَ

للاجتهاد بان هذا تشريع في باب العبادات ولا يدخله الاجتهاد. تشريع في باب العبادات ولا يدخله الاجتهاد فثبت له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما ذكره السائل ان - 00:01:50ضَ

ان الشخص اذا طاف للوداع فانه لا يجوز له ان يشتري شيئا فهذا ليس بصحيح لكن المقصود ان الشخص اذا طاف للوداع فانه لا يعدل عن نية السفر الى نية الاقامة او يشتغل مثلا بعد طواف الوداع - 00:02:10ضَ

كثيرة من الزمن اشتغل في البيع والتجارة او مثلا المهم انه يصرف قصده ويصرف عمله يعني من ناحية السفر الى الاقامة او لا يصرف قصده عن السفر ولكنه يشتغل مثلا فترة طويلة جدا في الاعمال التجارية - 00:02:30ضَ

فهذا لا يكون اخر عهده بالبيت. وانما اخر عهده هو بالبيت هو التجارة. انما اخر عهده هو التجارة حينئذ يجب عليه ان يطوف للوداع. اما الاعمال التي يعملها بعد طواف الوداع وهي يسيرة فاليسير مغتفر - 00:02:50ضَ

الشريعة وعلى هذا الاساس اذا طاف للوداع وعمل اعمالا يسيرة فانه لا يؤثر على طوافه للوداع لله التوفيق. جزاكم الله خيرا - 00:03:10ضَ