0 شرح موطأ مالك ( الشيخ سعيد الكملي )

مجالس الموطأ ـ 256 ـ تتمة لباب الجنائز ، الشيخ سعيد الكملي

سعيد الكملي

هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع النبر طاعاتي هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات حرم السكينة واصطو مفعم بالانس رغم تزايد الساع حرم الملائكة حين حافت جمعكم - 00:00:00ضَ

مستغفرين فيا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر قال - 00:00:42ضَ

يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح اذا صليت لوقتهما قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع نافع مولى ابن عمر امام المعروف مات رحمه الله عشرة ومئة - 00:01:10ضَ

ان عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب الصحابي بن الصحابي الفقيه بن الفقيه المفتي بن المفتي مات رضي الله عنه سنة ثلاث وسبعين ان عبد الله ابن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح اذا صليتا لوقتهما - 00:01:28ضَ

قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يصلى على الجنازة اذا احتيج ان يصلى عليها بعد العصر تلي عليها بعد العصر واذا احتج ان يصلى عليها بعد الصبح يصلي عليها بعد الصبح لكن بشرط - 00:01:49ضَ

ان تصلي الصبح لوقتها وان تصلي العصر لوقتها لوقتها اي لاول وقتها قد تذكرون ما تقدم لنا في المجلس الماضي ان عبدالله بن عمر كان لا يصلي على جنازة بعد الاصفرار عندما عندما تغرب الشمس - 00:02:08ضَ

وقد اخبرتكم ان انه وضعت جنازة مرة بعد بعد العصر فقال هو من صاحب هذه الجنازة؟ لمن ولي هذه الجنازة ليصلي عليها قبل ان يتلو قرن الشيطان لكن ها هنا يقول - 00:02:28ضَ

انه لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح اذا صليت لوقتهما اي اذا صليتا لاول الوقت لكن اذا اخرتا بحيث يوشك ايقاع صلاة الجنازة عند الاصفرار او عند الغروب - 00:02:46ضَ

او يوشك ان يوقع توقع صلاة الجنازة عند طلوع الشمس فحينئذ لا يجوز لأنك لم تصلي صلاة الصبح ولا العصر لاول وقتها وهذا اه يعني ما المانع من ذلك؟ المانع له الاحاديث الكثيرة في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - 00:03:08ضَ

وعاني الصبح حتى تطلع الشمس وانتم تذكرون اننا قلنا ان الصلاة بعد العصر مكروهة الى حين غروب الشمس في ذلك الحين تكون الصلاة محرمة حتى تغرب فتحل الصلاة والصلاة مكروهة بعد طلوع الفجر - 00:03:34ضَ

الى حين طلوع الشمس اثناء طلوعها حين طلوعها تكون الصلاة محرمة ثم اذا طلعت ترجع الكراهة الى ارتفاع الشمس قيد روحي فحينئذ تحل الصلاة لكن هذا الكلام عن صلاة النافلة. طيب صلاة الفرض - 00:03:57ضَ

هل هل يجري عليها ما ذكرنا الان لا من نسي صلاة الصبح لم لم يتذكرها الا حين طلوع الشمس او نام عنها لم الا حين طلوع الشمس هل نقول له لا تصليها؟ الصلاة الان حرام ام نقول صلي - 00:04:19ضَ

صل وان كان ذلك حين طلوع الشمس لان هذا هذه صلاة فرض وكذلك بالنسبة للغروب للمغرب للعصر من نسيها حتى لم يذكرها الا والشمس تغرب نقول انتظر نقول له صلي فإذا قال هذا وقت التحريم نقول له ذلك بالنسبة لي - 00:04:38ضَ

للنافلة جميل لكن الان نحن نتحدث عن صلاة الجنازة صلاة الجنازة ليست فرضا هي دون الفرد لكنها فوق النفي فلذلك لم يمنعوا منها بعد صلاة العصر لكن منعوا منها في الوقت الذي لا تحل فيه الا الفريضة - 00:04:58ضَ

وهو وقت الطلوع وقت الغروب مفهوم الكلام طيب ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما انه لا بأس بالصلاة يصلى تصلى صلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح اذا صليت الصبح في اول وقتها - 00:05:23ضَ

صليت العصر في اول وقتها لان ذلك ليلزم منه انها لن تصلى في حين التحريم مفهوم؟ مم. لكن يخشى انه اذا اخرت الصلاة صلاة الصبح وصلاة العصر يخشى حين على الجنازة ان تصلى في وقت لا يجوز الصلاة فيه - 00:05:36ضَ

وهذا الذي يذكره ابن عمر هنا اذكروا مثله غيره يذكر مثله غيره من الصحابة روى البيهقي عن علي بن رباح ان جنازة وضعت في مقبرة البصرة حين اصفرت الشمس فلم يصلى عليها حتى غربت - 00:05:58ضَ

فامر لما غربت الشمس امر ابو برزة مول المنادي فنادى اي فاذن ثم اقام الصلاة فتقدم ابو برزة فصلى بالناس المغرب ثم صلوا الجنازة وفي الناس انس بن مالك. وانس بن مالك تعرفونه صحابي ويا مبرزة - 00:06:19ضَ

ايضا من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما فعل هذا الذي كان عبد الله بن عمر يقوله ولهذا روى ابن القاسم عن مالك انه قال لا بأس بالصلاة - 00:06:39ضَ

على الجنازة بعد العصر ما لم تصفر فاذا اصفرت فلا الا ان يخاف على الجنازة التغير ولا بأس بالصلاة عليها بعد الصبح ما لم تسفر فاذا اسفر ما لم يسفر فاذا اسفر فلا الا ان يخاف على جنازة التغير - 00:06:52ضَ

وهذا الذي قلت لكم هو مذهب جماهير العلماء وخلف في ذلك الشافعي رحمه الله ورأى ان الصلاة على الجنازة تصح في كل وقت ولو في ذيلك الوقتين اعني حين طلوع الشمس وحين غروبها - 00:07:15ضَ

وحمله الاحاديث الناهية عن الصلاة بعد الاصفرار وحين وبعد الصبح يعني على على النافلة وقال صلاة الجنازة هي اعلى من ذلك وهذا مشكل يرد عليه ما رواه مسلم عن عقبة بن عامرين الجهني رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها او ان - 00:07:31ضَ

مقبورة فيها موتانا حين اه عند الطلوع حتى تبيض وعند انتصاف النهار حتى تزول وعند الاصفرار حتى تغيب وهذا الحديث ظاهر في خلاف ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله لكن الشافعية اجابوا عن هذا الاستدلال قالوا الذي يمنع منه - 00:07:59ضَ

هو الذي يتحرى الصلاة على الجنازة في هذه الاوقات اما الذي يصلي عليها من غير تحر فهذا ليس بممنوع وهذا ايضا كلام فيه نظر لماذا لان التحري زائد على على لفظ الحديث - 00:08:24ضَ

الحديث ليس يدل على التحري انما يدل على الصلاة في هذه الساعات فاشتراط التحري قيد زائد لا يدل عليه شيء من الفاظ الحديث. مفهوم كذا ولذلك فمذهب الجمهوري هو الاظهر والله اعلم - 00:08:49ضَ

قال الامام مالك رحمه الله باب الصلاة على الجنائز في المسجد قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله - 00:09:07ضَ

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها امرت ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له فأنكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة ما اسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على - 00:09:21ضَ

سهيل بن بيضاء الا في المسجد قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن ابي النضر ابو النذر هو سالم بن ابي امية مولى عمر بن مولى عمر بن عبيدالله بن معمر التيمي - 00:09:42ضَ

احد ائمة اهل المدينة واحد متقنيهم ومحدثيهم وعلمائهم ومفتيهم تقدمت ترجمته وهو الذي قال لعمر بن عبدالعزيز رحمه الله لما قال له عمر اني اخاف ان اكون قد هلكت فقال له سالم ابو النضر هذا - 00:10:06ضَ

ان كنت تخاف فلا بأس يعني لست اخاف عليك ان تخاف لكني اخاف عليك الا تخاف ان كنت تخاف فلا بأس عبد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه اسجد له ملائكته - 00:10:27ضَ

اباحه جنته اخرجه منها بمعصية واحدة وانا وانت نعصي الله في كل يوم ونتمنى رحمه الله سنة تسع وعشرين وقيل سنة ثلاثين ومئة عن ابي النظر مولى عمر بن عبيد الله. مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي الوجيه الشريف احد وجهاء - 00:10:52ضَ

قريش انه احد اشرافها تقدمت ترجمته ايضا مات رحمه الله سنة اثنتين وثمانين عن عائشة زوج النبي صلى الله عائشة بنت ابي بكر زوجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين رضي الله عنها ماتت - 00:11:19ضَ

ثلاثة وسبعين وخمسين او ثمان وخمسين او تسعين انها امرت ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص في المسجد حين مات. ابو النذر لم يدرك عائشة فهذا اسناد منقطع ترى منقطع ليس مرسلا هذا ليس هذا منقطع - 00:11:36ضَ

لكنه رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي الندر عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ان عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن ابي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه - 00:11:57ضَ

نعم انها امرت ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص في المسجد حين مات. انما امرت اه عائشة رضي الله عنها ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص لانها تريد ان تدعو له تريد ان تصلي عليه - 00:12:12ضَ

وآآ حينئذ لماذا لا تذهب مع الجنازة؟ لانها كانت رضي الله عنها لا تتبع الجنازة لا هي ولا غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وكن يردن ان يصلين عليه فقد روى المسلمون هذا الحديث الذي ذكرت لكم عائشة رضي الله عنها قالت آآ ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه. وروى - 00:12:30ضَ

ايضا عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها انه لما مات سعد بن ابي وقاص ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليهن فيصلين عليه فعل الناس - 00:12:50ضَ

مم ولماذا كنا لا يتبعن الجنائز لما رواه البخاري ومسلم في صحيحه ما عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع جنائز ولم يعزم علينا فلست عزيمة - 00:13:07ضَ

من شاء اتبع الجنازة من النساء. لكن امهات المؤمنين كن يردن ما هو خير وان لم يكن عزيمة نعم انها امرت ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له - 00:13:22ضَ

فانكر ذلك الناس عليها فانكر الناس عليها امرها اياهم ان يدخلوا عليها. يدخل سعد بن ابي وقاص المسجد لتدعوا له تصلي عليه ولهذا قال مالك رحمه الله لا يصلى على ميت في المسجد - 00:13:40ضَ

قال خليل رحمه الله فيما يكره للميت وادخاله بمسجد والصلاة عليه فيه وهذا مذهبنا في المشهور ومذهب الحنفية انه يكره ان يصلى على ميت في المسجد. وذهب الشافعية والحنابلة ومالك في رواية المدنيين عنه الى ان - 00:14:04ضَ

يجوز الصلاة على الميت في المسجد بالاقرع المشهور في مذهبنا انه مكروه وهو مذهب الحنفية يستدل له بانكار الصحابة رضي الله عنهم على عائشة امرها ادخال سعد المسجد ومحال ان ينكر الصحابة على عائشة برأي رأوه - 00:14:25ضَ

باجتهاد اجتهدوه لابد ان لهم اصلا استندوا اليه وان لهم اعتمادا اعتمدوا عليه فهذا دليل. الدليل ايضا ما رواه احمد وابو داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:14:51ضَ

من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له وهذا حديث اختلف فيه الحفاظ اختلافا كثيرا لكن الاظهر انه لا ينزل عن درجة القبول فلا شيء له فإذا كان لا شيء له - 00:15:12ضَ

فالاولى ان يصلي على الجنازة حيث يكون له شيء وهو خارج المسجد مم طيب واجبنا عن حديث عائشة هذا انها لما قالت انه صلي على ابني بيضاء في المسجد قال - 00:15:31ضَ

اه قلنا نحن ومن وافقنا من الحنفية هذا يحتمل ان الجنازة وضعت خارج المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد اي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد - 00:15:48ضَ

وصهيب البيضاء خارجة من يخالفنا من الشافعية والحنابلة؟ وهي قلت لكم رواية مالك آآ رواية المدنيين عن مالك يقولون انه يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لا كراهة وهؤلاء يستدلون بهذا الحديث ايضا - 00:16:08ضَ

يقول ان عائشة اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على البيضاء واخيه في المسجد ويبعد ما تقولون من ان الجثة الجنازة كانت خارج المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان داخله هذا قالوا هذا محتمل لكنه خلاف الظاهر - 00:16:27ضَ

والظاهر ان الجنازة ايضا كان في المسجد. وهذا قد يرشحه رواية مسلم. مسلم روى هذا الحديث وفيه ان اه عائشة رضي الله عنها لما امرت ان يدخلن ان يدخل سعد - 00:16:50ضَ

المسجد فعاب الناس عليها فقالت هي رضي الله عنها ما اسرى الناس الى ان يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا ان يدخل بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في جوف المسجد - 00:17:11ضَ

قالت هنا في جوف المسجد وطبعا هذه ولو قالت في جوف المسجد فيحتمل ان الذي في صلى في جوف المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن العادة جارية غالبا ان الإمام يكون بإزاء الجنازة ولا يكون بعيدا عنها - 00:17:33ضَ

فاستدلوا بهذا وقالوا ومما يدل على ذلك ان صح الصحابة يعني بعضهم صلي عليه في في المسجد وقد روى عبدالرزاق وابن ابي شيبة في مصنفيهما عن هشام ابن عروة قال رأى ابي الناس يخرجون من المسجد - 00:17:53ضَ

ليصلوا على جنازة فقال ما بال هؤلاء ما صلي على ابي بكر الا في المسجد ورون ابي شيبة عن طلحة عن عن عن المطلب بن عبدالله بن حنطب قال صلي على ابي بكر وعمر تجاه المنبر - 00:18:12ضَ

وهذا ما استدلوا به وقد سمعت واجابوا على استدلالنا اما انكار الصحابة قالوا انتم تستدلون بانكار الصحابة وهذه ينكرون على عائشة ماذا؟ لا ينكرون عليها اجتهادها ورأيها هم ينكرون عليها شيئا - 00:18:35ضَ

تضيفه الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا معنى لانكارهم وروايتها معتمدة وليس انكارهم مقدما عليها مفهوم؟ انما يقدم انكار الصحابة على قول عائشة اذا كان قولها رأيا لها اما اذا كان قولها رواية لها - 00:18:56ضَ

فالانكار بهم الانكار عليهم او لا؟ مفهوم؟ اه وقالوا وما ذكرتم من حديث ابي هريرة فقد عرفتم الاختلاف الذي فيه وعلى القول بثبوته قالوا فانا نحمل الا ما فيه على معنى على - 00:19:16ضَ

فلا شيء من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له اي فلا شيء عليه واللام ترد بمعنى على في لسان العرب الم يقل ربنا سبحانه ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها. اي - 00:19:35ضَ

فعليها ومن ذلك قول الشاعر فخر صريعا لليدين وللفم اي فخر صريعا على اليدين وعلى الفم. قالوا فكذلك هنا فلا شيء له اي فلا شيء عليه هذا جملة ما قالوا - 00:19:53ضَ

وهم ما ردوا به علينا ونحن ايضا قلنا له انما الزمتمونا اياه ما اوردتموه علينا لم في توجيه حديث عائشة هذا هو وارد علينا ونحن نقر بذلك انه يعني خلاف الظاهر - 00:20:09ضَ

لكن نريد عليكم مثله في حديث ابي هريرة عندما تقولون فلا شيء له اي فلا شيء عليه هذا محتمل ايضا لكنه خلاف ظاهر ونقول لكم هذا الاستدلال الذي استدللتم به - 00:20:27ضَ

تشكل عليه امور يشكل عليه ان المدينة كان فيها موضع تصلى فيه يصلى فيه على الجنائز رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اتخذ موضعا خارج المسجد يصلى فيه على الجنائز - 00:20:48ضَ

فلو كان ادخال الجنازة المسجد مباحا من غير كراهة فلاي شيء يتخذ موضع خارج المسجد لتصلى ليصلى على الجنائز فيه واضح لو كان ذلك مباحا من غيرك راه نحن لا نقول انه ممنوع نحن نقول انه مكروه - 00:21:12ضَ

وهم يقولون انه مباح وليس بمكروه لو كان لو لم يكن مكروها ليس فيه كراهة البتة لاي شيء سيتخذ موضع في المدينة يصلى موضع للصلاة على الجنازة ويكون خارج المسجد - 00:21:34ضَ

والدليل على اتخاذ ذلك ما ما رواه البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل امرأتين منهم قد زنايا فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد - 00:21:49ضَ

وقال ابن حبيب كان مصلى الجنائز في المدينة لاصقا بالمسجد من ناحية الشرق فهذا يشكل جدا على الاستدلال بحديث عائشة على باطلاقه يشكل عليه شيء اخر وهو انه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى على احد في المسجد الا الا ابني بيضاء - 00:22:08ضَ

وقد مات خلق من الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليهم ولم ينقل انه صلى على احد في المسجد الا على هذين فلو كان ذلك مباحا من غير كراهة - 00:22:37ضَ

اللي صلى على الناس اجمعين ممن مات في عهده صلى الله عليه وسلم هذا اشكال ثاني. اشكال ثالث وهو انكار الصحابة على عائشة لماذا ينكرون عليها ويقولون كما في رواية مسلم ما كانت الجنائز ليدخل بها المسجد - 00:22:54ضَ

انما يصفون ما يقع هذا حكاية حال يصفون واقعا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ما كان يدخل هذه كلها امور تشوش تشويشا كبيرا على الاستدلال بحديث عائشة باطلاق كما ذهب اليه الشافعية والحنابلة - 00:23:13ضَ

ولهذا فالاظهر عندي والله اعلم هو المشهور من المذهب المالكي ومذهب الى الحنفية وهو الذي اختاره بعض ائمة الشافعية والحنابلة مخالفين بذلك مذهبهم بوم وهو ظاهر جدا. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا امام من ائمة الحنابلة - 00:23:33ضَ

يقول ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم لم يكن من هذه الراتب الصلاة على الجنائز في المسجد وانما كان يصلي عليها خارج المسجد وربما صلى عليها وصلى احيانا كما صلى على ابنة بيضاء - 00:23:51ضَ

ولم تكن هذه عادته وسنته وكلا الامرين جائز والافضل الصلاة خارج المسجد فإذا كان الأفضل الصلاة خارج المسجد فمقابل الأفضل فالمكروه ما دعاك الى ترك الافضل فهو مكروه وهذا مذهبنا مفهوم كذا - 00:24:11ضَ

وابن حجر رحمه الله وهو من الائمة الشافعية لما ذكر خلاف الفقهاء في هذا قال وقد يستفاد من ذلك ان ما ان ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هو لامر عارض - 00:24:29ضَ

او لبيان الجواز ويعني ان الاصل هو الصلاة عليها خارج المسجد نعم فالله اعلم فانكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة ما اسرع الناس ما اسرع الناس الى ماذا لم يقل ولم يذكر متعلق سرعتهم في رواية الموطأ. ولذلك قال بعض الائمة يحتمل ما اسرعهم الى نسيان هذا الحكم - 00:24:44ضَ

هذا ضعيف التقدير ضعيف لانه في رواية مسلم التصريح بمتعلق سرعته وهو قولها ما اسرع الناس الى ان يعيبوا ما لا علم لهم به لكم هذا عابوا علينا ان يدخل بجنازة في المسجد ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في جوف المسجد - 00:25:12ضَ

فقالت عائشة ما اسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد. سهيل بن بيضاء هو احد قدماء المسلمين. اسلم قديما تلفوا في - 00:25:38ضَ

كونه بدريا ومات رضي الله عنه سنة تسع من الهجرة وامه بيضاء هذه لقب لها ولقبت بذلك لانها كانت البيضاء واسمها دعد مم بعد لمن كانت له ابنه فاراد ان يسمي - 00:25:57ضَ

تفضل تفضل قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر هو الاسناد الذي تقدم - 00:26:18ضَ

ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب امير المؤمنين الخلفاء الراشدين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات رضي الله عنه شهيدا سنة ثلاث وعشرين تلي عليه في المسجد - 00:26:43ضَ

هذا مما يستدل به على الجواز الكراهة لا تنافي الجواز اه قال الامام مالك رحمه الله باب جامع الصلاة على الجنائز قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر واباه - 00:27:07ضَ

هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة قال عبيد الله رحمه الله وبلغ وبلغني وحدثني عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان بن عثمان بن عفان - 00:27:30ضَ

هو عثمان بن عفان بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف شهيد المظلوم تقدمت ترجمته مات رضي الله عنه سنة اثنين وثلاثة هم وعبدالله بن عمر امام تقدم وابا هريرة. ابو هريرة عبدالرحمن بن صخر على الاصح مات رضي الله عنه - 00:27:59ضَ

سبعين وخمسين كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء. كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء. يعني اذا وجدت جنازة اتفقت جنازة فيها اموات طلوا على الاموات جميعا صلاة واحدة - 00:28:28ضَ

بحيث يستغني كل واحد عن عن عن صلاة له خاصة بتلك الصلاة التي صلى عليه مع من مات من المسلمين وهذا سواء اكانوا رجالا فقط او نساء فقط او كانوا رجالا ونساء - 00:28:54ضَ

مم وهذا لا لا لا خلاف فيه بين العلماء ان ان الجماعة يجوز ان يكفيها صلاة واحدة فيجعلون الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة. طيب اذا كانوا يكتفى - 00:29:14ضَ

في حقهم بصلاة واحدة كيف يوضعون كيف يوضعون طبعا اذا كان واحدا فانه يوضع ويقوم الميت ويقوم الامام عنده وقد اختلف العلماء بالنسبة للرجل او المرأة هل يقام عند منكبها؟ هل يقام عند وسطها والرجل كذلك داخله؟ لكن اذا كانوا كثيرين - 00:29:32ضَ

قالوا قال هنا يكون الرجال مما يلي الامام ويكون النساء مما يلي القبلة يعني الرجال يوضعون عند رجليه الامام مما يليه ثم النساء وراء الرجال يعني هن متقدمات الى القبلة والرجال خلفهم خلف خلفهن مما للإمام - 00:29:55ضَ

هكذا قال جماهير العلماء وعكست طائفة قالوا الرجال يلون القبلة والنساء خلف الرجال يلين الامام كما لو كانوا يعني كما لو كانوا احياء فان الرجال يكونون امام النساء لكن الامام لا يكون وراء الجميع اذا كانوا احياء - 00:30:18ضَ

وقالت طائفة انهم يوضعون جميعا في صف واحد ويقوم الامام وسط ذلك الصف والجماهير من العلماء على ما على هذا الذي ذكرناه. ويدل لهذا البلاغ الذي رواه مالك هنا. وقد روى ابو داوود - 00:30:39ضَ

والنسائي عن عامر المولى الحارث بن نوفل انه شهد جنازة ام كلثوم وابنها فوضع الغلام مما يلي الامام وامه مما يلي القبلة قال فانكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وابن عمر وابو قتادة وابو هريرة فقالوا هذه السنة - 00:31:00ضَ

فهذا دليل الجمهور هذا بلاغ مالك وهذا الحديث الذي ذكرته لكم طيب اذا كان هذا الحال اذا كان الرجال والنساء فإذا كانوا وجد الصبيان ايضا الجمهور يقولون الذي يلي الامام الرجال - 00:31:27ضَ

ثم يلي الرجال الصبيان ثم يلي الصبيان النساء نعم فيجعلون الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا صلى على الجنائز يسلم حتى - 00:31:42ضَ

حتى يسمع من يليه قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا صلى على الجنائز سلم كتسليمه من الصلاة سلم تسليمة يتحلل بها من صلاة الجنازة - 00:32:05ضَ

بان صلاة الجنازة فيها تكبير تكبير احرام فلابد اذا احرم المرء ان يخرج من من صلاته بتسليمه تحلل به من الصلاة طيب فاذا سلم يسلم ايسلم تسليمة واحدة وهذا مذهب الجمهور - 00:32:22ضَ

او يسلموا تسليمتين وهو مذهب الحنفية الامور كما قلت لكم يرون ان ان الامام انما يسلم تسليمة واحدة وهؤلاء يستدلون بما رواه الدار قطني والبيهقي والحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة - 00:32:42ضَ

فكبر كبر اربع تكبيرات وسلم تسليمة واحدة قال الحاكم وصحت الرواية فيه عن علي ابن ابي طالب وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وآآ جابر بن عبدالله وآآ ابي هريرة - 00:33:04ضَ

وعبدالله بن ابي اوفى عن ستة من الصحابة انهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة واستدل الحنفية على قوله مسلمتان ان بما رواه البيهقي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال ثلاث خلال - 00:33:24ضَ

ثلاث خلال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس ومن هذه الثلاث والتسليم من الجنازة مثل تسليم تسليم من الصلاة فحملوا هذه المثلية على تسليمتين نحن نقول هذا ليس صريحا في ذلك - 00:33:41ضَ

لان المشابهة لا يتحتم ان تكون فقط في كون التسليم مرتين يحتمل ان تكون اللفظ التسليم السلام عليكم ولا يكون لفظا اخر سلام عليكم عليكم السلام مثلا ان يكون هذا اللفظ - 00:34:03ضَ

فاذا سلم بهذا اللفظ فيصح انه تسليم الجنازة مثل تسليم الصلاة ثم لو حمل على العدد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه انه سلم من الصلاة تسلمة واحدة - 00:34:21ضَ

مفهوم فهذا اذا ليس فيه حجة ناهضة واستدلوا بغير ذلك وهو ضعيف. وعلى كل المسألة واسعة وايا ما فعلى الامام او ايا ما فعل المصلي في الجنازة فذلك واسع ان شاء الله لكن مذهب الجمهور اقوى دليلا والله اعلم - 00:34:36ضَ

كان اذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه حتى يصبح من يليه هذا هو المشهور عندنا في المذهب ان التسليم من الجنازة يكون جهرا من الامام ليسمع المأمومون فيعلم انقضاء صلاة الامام ينصرفوا - 00:34:56ضَ

وهذا الذي عقده خير بقوله وتسليمة خفيفة وسمع الامام من يليه والدليل هذا الذي سمعته لمالك رواية اخرى وهي مذهب الشافعي ان الامام يسر بتسليم الله بتسليمة الانصراف يسر بها - 00:35:17ضَ

فاذا اسر بها كيف يعلم الناس انتهاء صلاة الجنازة قالوا هذا مذهب الشافعي قلت لكم قالوا يعلمون يعلمون انقضاء الصلاة الانصراف الامام هو ينصرف فإذا انصرف عرفوا انه ينصرفون ايضا. طبعا هذا مشكل في الجماعات الكثيرة في - 00:35:42ضَ

صلاة الجنازة اذا كانت الجماعة وافرة وكان المصلون كثيرين. حينئذ هذا مشكل لكن هذا يدل له ان ابن عباس آآ رضي الله عنه كان يسلم تسليمة آآ خفية في صلاة الجنازة. وهذا ايضا من جملة ما يسع الناس - 00:36:04ضَ

وان كنا نرى ان الاولى ولا سيما اذا كثر المصلون في الجنازة ان يجهر الامام لكن الخلاف فقط في الايمان. هل يجهر ان يسر اما المأمومون فلم يختلف الناس انهم لا يجهرون. لانهم لا حاجة لهم بالجهر. الامام اذا جهر فانما يجهر ليعلم الناس انقضاء - 00:36:26ضَ

اما الناس فلاي شيء يجهرون اه والى لقاء اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب - 00:36:48ضَ