0 شرح موطأ مالك ( الشيخ سعيد الكملي )
مجالس الموطأ ـ 286 ـ تفصيل ماتع في مسألة ' إخراج الزكاة قبل وقتها ' ـ الشيخ سعيد الكملي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول - 00:00:09ضَ
لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. كنا بدأنا الكلام على هذا الاثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في مجلس مضى وذكرنا ان هذا المعنى - 00:00:29ضَ
الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهما قد اه جاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عمر نفسه ومن طريق انس عند الدارقطني ومن طريق عائشة عند ابن ماجة - 00:00:44ضَ
ومن طريق علي عند ابي داود وآآ اه قلت لكم ان هذه الاحاديث جميعا اسانيدها لا تخلو من مقاييل لكن الاظهر فيها انها لا تنزلوا عن درجة الحسن باجتماعها ذكرنا ان - 00:01:02ضَ
الحول لا يطلق على معايير والمراد هنا العام فها هنا ابن عمر رضي الله عنهما يقول انه لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول اذا بلغ المال نصابا - 00:01:25ضَ
ترى قابلا لان يزكى وجب حصل فيه سبب الزكاة فلا تجب فيه لا تجب لا يجب اخراج تلك الزكاة حتى يحول الحول لا تجب فيما هي زكاة حتى يحول الحول حتى - 00:01:42ضَ
يحول العام وهذا اجماع بين العلماء على ان آآ المال اذا بلغ نصابا وحال عليه حول انه تجب فيه الزكاة واختلفوها ليجوز تقديم هذه الزكاة عن الحول من كان عنده مال بالغ النصابا - 00:01:58ضَ
هل يجوز ان يخرج زكاة ذلك المال قبل ان يحوي الحول هذا محل خلاف بين الفقهاء فالمالكية يمنعون ذلك لكنهم سامحوا في اخراجها قبل ان يقول الحول بقليل اذا قارب الحول ان يحول واخرج انسان زكاته قرب حوالي الحول فانهم يرون ان زكاته تلك مجزئة - 00:02:21ضَ
لكنهم اختلفوا في هذا القرب الذي آآ هو معتبر في في هذا الإجزاء ما هو هذا القرب الذي ان اخرج زكاته؟ قبل حوالي الحول اجزأته. فقيل يوم واحد وقيل يومان وقيل عشرة ايام - 00:02:50ضَ
والمشهور شهر هذا الذي ذكره خير رحمه الله قال او قدمت بك شهر في الماشية والعين او قدمت كشهر فإذا بقي على حوالي الحولي شهر فأقل وأخرج زكاته فإنهم يرون ان تلك - 00:03:09ضَ
الزكاة مجزئة شهر فأكثر يرون انها لا تجزئه وانه يجب عليه ان يعيد اخراجها فإنها لم تخرج وانا قلت لكم يرون انها مجزئة عندما تسمعون كلمة مجزئة معناه انهم لا يرون ذلك جائزة ابتداء - 00:03:29ضَ
ولكن يرونه اذا وقع فانه يجزي يعني هو يعني لو لو شئتم قلتم جائزون مع الكراهة وهذا الذي عقده شيخنا عدود رحمة الله عليه في تنظيمه المختصر بقوله ومجزئ تقديمه في الماشية - 00:03:48ضَ
والعين كالشهر مع الكراهية ومجزئ تقديمه في الماشية والعين كالشهر مع الكراهية هذا مذهب المالكية وخالفهم الجمهور في ذلك من الحنفية والشافعية والحنابلة ورأوا ان تقديم الزكاة قبل حوالى الحول جائز مجزئ - 00:04:07ضَ
المالكي تستدل بأموره قالوا الزكاة اداء لواجب ولهذا اخراج الزكاة اداء لواجب. وهل يجب شيء قبل حاولني الحول لا واجب لا وجوب قبل حوال الحول. يؤدي ماذا؟ الذمة لم تملأ بعد. لا تشتغل ذمته باخراج الزكاة الا بعد ان - 00:04:33ضَ
نحو الحول ولا ولا وجوب قبل حوالي الحول وقالوا ايضا ان ربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عينا لاخراج الزكاة وقتا وهو الحول في العين والماشية وهو يوم الحصاد فيما يحصد ويوم الجذى فيما يوجد ويوم القطف ويقطف - 00:04:56ضَ
فربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عين وقتا للزكاة. فاذا كان اخراج الزكاة بعد ذلك الوقت واخراجها قبل ذلك الوقت مستويين فما فائدة ذكر ذلك الوقت فهمتو كم اذا كان - 00:05:20ضَ
فاخراج الزكاة بعد ذلك الوقت المعين. يجوز كما يجوز اخراجها قبل ذلك الوقت. فاي فائدة حينئذ لذكر الوقت؟ لا يذكر الوقت. لان كل زمان صالح لأن تخرج فيه الزكاة ولا يمكن ان يعرى كلام ربنا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن فائدة ففائدته ما هي؟ هي انه يجوز اخراجها بعده - 00:05:42ضَ
ولا يجوز اخراجها قبله وقالوا ايضا هل الذي يؤدي الصلاة قبل وقتها تجزئه صلاته من صلى الظهر قبل اذان الظهر اجزأته صلاته قبل وقت الظهر لم تجزئه من صلى العصر قبل وقت العصر - 00:06:04ضَ
اجزأتو؟ لا من حجار قبل وقت الحج؟ اجزأه حجه؟ لا يقول لك مثلا هو يذهب في عمرة في رمضان فيقول انا جيت جيت يمكن لعله لا يتيسر لي ان احج - 00:06:26ضَ
فجيت جيت فيذهب الى عرفة ويمضي فيها نهارا واذا غربت الشمس اتى مزدلفة وبات فيها ثم اذا استيقظ فيه الصبح صلى الصبح ونفر الى منى وذهب الى الجمار ورمى الجمرات وصنع ما يصنع الحاج. في رمضان - 00:06:44ضَ
يجزئه حجه قالوا فكما انه من صلى قبل وقت لم تجزئه صلاته. ومن حج قبل الوقت لم لم يجزئه حجه. فمن زكى قبل وقت لم تجزئه زكاته وقالوا ايضا ان هذا الذي يخرج الزكاة قبل وقتها ويعطيها لمستحقيها قبل وجوبها هي لم تجب عليه لانها لا تجب الا بعد ان - 00:07:03ضَ
فاعطاها الى مستحق قبل ان يحول حوله قبل ان يحول ذلك الحول ذلك المستحق الذي كان فقيرا استغنى ورث ارثا اخرجه عن كونه فقيرا عن كونه مستحقا لتلك الزكاة فلما حال الحول على هذا الذي اعطى - 00:07:27ضَ
صارت زكاته وقعت في يد غير مستحق. ولا لا؟ فقالوا فان اخراجها قبل وقيها قد يترتب عليه وجوب اخراجها ثانية من فوق لانه هذه الزكاة مرتبطة بمحلين المستحق للزكاة والمستحقة عليه - 00:07:48ضَ
الذي هو الغني وكما انه لا يجوز صرف الزكاة للمستحق حتى يتحقق فيه وصف الاستحقاق لا يجوز ان تصرف ان تصرفها لفقير حتى حتى يتحقق فيه وصف الفقر. لا يصح ان تصرفها الى غالب - 00:08:11ضَ
حتى يتحقق فيه وصف الغرم وعلى فلا يصح ان تصرف لمستحق حتى يتحقق فيه وصف الاستحقاق فكذلك المستحق عليه لا يصح ان يصرفها حتى يتحقق فيه وصف الاستحقاق عليه. وهو حول الحول. مفهوم؟ هم - 00:08:29ضَ
الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة تدل ايضا بادلة تدلوا بالاثر تدلوا بما رأوا الدار قطني وابو يعلاو البزار عن طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان - 00:08:55ضَ
يعجل كان يتعجل صدقة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه سنتين يتعجل صدقة العباس سنتين فهذا فيه يعني دلالة ظاهرة على جواز اخراج الزكاة قبل وقتها قبل حوالي الحول - 00:09:17ضَ
واستدلوا بما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه وابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عمر على الصدقة فذهب الى العباس يأخذ منه صدقته فقال له العباس رضي الله عنه اني عجلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة - 00:09:38ضَ
سنتين فرفع عمر امره الى امر العباسي الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمي قد عجلنا منه صدقة سنتين والسيد اللواء اداوي ورواه ابو داوود والترمذي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان العباس - 00:09:58ضَ
اه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخراج صدقته قبل ان تحل فاذن له هذا دليلهم من الاثر يستدلوا ايضا بالنظر قالوا ان الزكاة يجوز ان تخرج قبل وقتها - 00:10:19ضَ
كما يجوز ان يؤدى الدين يعني يقضى الدين قبل حلول اجله الان هذا مدين بدين ولكنه دين الى اجل يوم اقترض ذلك المال من صاحبه قاله هذا المال قرض الى محرم مثلا - 00:10:40ضَ
متى يحق لصاحب المال ان يطالب بماله؟ عند حلول الاجل متى يجب على هذا ان يؤدي دينه؟ يقضيه عند حلول الاجل قبل حلول الأجل لا يطالب. لكن هذا جاء في ذي القعدة باقي لا قبل محرم بشهرين. فقضى - 00:11:04ضَ
انه يجزئه قضاء ذلك الدين ام لا يجزئه؟ يجزئه لا نقول له لا انت اديت هذا الدين قبل حلوله لا يجزئك هذا القضاء ويجب ان تقضيه. لا يقال له هذا. لماذا؟ لان هذا الاجل حق ذلك المدين هو اسقط حقه - 00:11:24ضَ
كل ذي حق اذا اراد اسقاط حقه طيبة بذلك نفسه فله ذلك. قالوا فكذلك الغني يجوز له ان يؤدي زكاته قبل حلول الاجل قبل حوال الحوض لان الحول حق ذلك الغني وهو اسقط حقه - 00:11:44ضَ
فهمتم الكلام واجابوا عن استدلال المالكية المالكية يقولون ان اداء الزكاة ان اخراج الزكاة اداء لواجب ولا وجوب قبل حوالين الحول ياك هم يقولون عندهم قاعدة يستعملونها في هذا الموضع - 00:12:01ضَ
يقولون انه يجوز اخراج الزكاة قبل حولان الحول لانه يجوز تقديم الحكم على شرطه اذا تقدم سببه انا افهم ان اكثركم لا يفهم هذا الكلام اه اوضح لكم نحن الان عندنا حكم - 00:12:20ضَ
وسبب وشرط الحكم ما هو؟ حكم اخراج الزكاة جواز اخراجها او عدم جوازها هذا الحكم او عندنا سبب ما هو سبب الزكاة هو انك ملكتني صابر لو لم تملك نصابا - 00:12:47ضَ
لم تجب عليك زكاة فسبب وجوب الزكاة هو ملكك النصاب. اذا السبب ملك النصاب طيب انت الان ملكت نصابا هل يجب عليك ان تؤدي الزكاة الان؟ لا هي تجب عليك لكن شرط وجوبها ان يحول الحول - 00:13:08ضَ
واضح الكلام؟ اذا عندنا الان السبب الذي هو ملكه النصاب والشرط الذي هو حولان الحول والحكم الذي هو اخراج الزكاة قالوا يجوز تقدم الحكم على الشرط اذا تقدم السبب تقدم السبب ملكت نصابا - 00:13:30ضَ
فيجوز ان يتقدم الحكم الذي هو اخراج الزكاة قبل الشرط الذي اوحى ولا للحول واضح هاد الكلام قلنا لهم كيف هذا لأن المتعقل ان يجيء المشروط بعد الشرط وهنا يجب الشرط اولا ويترتب عليه الحكم - 00:13:51ضَ
لا العكس قالوا يجوز الدليل على جواز تقدم الحكم على الشرط اذا تقدم السبب هو انه يجوز لمن حلف على يمين مثلا انسان حلف الا يفعل شيئا وضع له اكل - 00:14:13ضَ
قال والله لا اكل انا ذا الأكل لا والله لا اكله ثم رأى بعد ذلك ان هذا اليمين لما ذهبت عنه سورة الغضب رأى ان هذا اليمين يعني فيه يعني عقوق لذلك الذي صنع الاكل اساءة الخلق - 00:14:29ضَ
واما ان يأكل منه هو الاليق هو الاولى هو الاخير فسيحنث اذا اكل ولا لا فسيأكل حنيف ويجب ان يكفر ياك لكن يجوز له ان يكفر قبل ان يأكل. هل حنيف هو - 00:14:50ضَ
لم يحنث بعد لكنه يجوز له ان يكفر ثم يأكل ماذا فعل قدم الحكم على الشرط لاجل ان السبب تقدم ما هو سبب سبب الكف؟ ما هو الحكم هو التكفير عن اليمين ما هو سبب هذا الحكم؟ - 00:15:10ضَ
هو الحليف ولكن ما هو شرطه؟ هو الحلف مفهوم؟ تأخر الشرط الذي هو الحلف وتقدم الحكم الذي هو التكفير. لماذا جاز لتقدم السبب؟ ما الدليل على هذا الذي ذكرت لكم؟ ما رواه مسلم في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله - 00:15:31ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى ان غيرها خير منها فليكفر عن دينه وليفعل فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفره عن الحنف قالوا فهذا يدل على انه يجوز تقديم الحكم على الشرط اذا تقدم - 00:15:49ضَ
سبب فكذلك هنا في الزكاة يجوز تقديم الحكم الذي هو اخراج الزكاة على الشرط الذي هو حولان الحول اذا تقدم السبب وهو ملك النصاب مم اجاب المالكية عن استدلاء الجمهور - 00:16:12ضَ
الجمهور الان يستدلون بشيئين بالاثر وبالنظر المالكية قالوا يا معشر الجماهير ما استدللتم به من حديث العباس نناقشكم فيه في موضعين في متنه وفي سنته اما المتن فنقول فيه ما يأتي بعضهم يقول بعض المالكية يقول ان هذا الذي عجله العباس - 00:16:32ضَ
هو صدقة التطوع وليس صدقت صدقة الواجبة التي هي الزكاة وهذا جواب ضعيف جدا لماذا لان صدقة التطوع ليس لها وقت يشترط ان يبلغ يجيء ذلك الوقت ولا تطوع هذا - 00:17:01ضَ
التطوع يصح منك وقت ما شئت مفهوم فليست صداقة التطوع مؤقتة بوقت لكن قالت طائفة منهم ان هذا التعجل كان قبل الحول بيسير وانتم ترون ان يجوز عندنا على كراهة آآ تعجيلها بيسير - 00:17:25ضَ
لكن هذا ايضا مشكل يشكل على سنتين عجل الصدقة بحسنتين لكن بعضهم يقول تعجل العباس صدقته بعد الوجوب بعد حول الحول. لكن قبل خروج الساعي الان هذا زكاة الماشية ليس صاحب الماشية هو يأتي بها الى بيت المال الى في في في موضع بيت المال لتفرقه. طيب موضع - 00:17:45ضَ
بغيت المال في الرباط وانا في طنجة ولا في ورزازات او في العيون او في وجدة يعني اتي وعندي ابل اتي بعشر ابل وولى عندي غنم اتي خمس اغنام ولا عشرة اتي بها خمسمية كيلومتر يا تاكل هاد الطريقة - 00:18:23ضَ
يبعث الحاكم على الناس الوالي على الناس يبعث العمال على الصدقة الى للناس فيأخذون منك انت هذا المال الظاهر يأخذون ما وجب عليك من زكاة النعم ومن زكاة البقر ومن زكاة الغنم ومن زكاة الدجاج فالدجاج ما فيهش الزكاة - 00:18:39ضَ
ولا واحد هضر. مشكلة هادي فيفرقه على فقراء تلك الناحية وشرط وجوب اخراج زكاة النعم هو مجيء السعي الان حال حول وجب اخراجها لكن انت لا تخرجها انت. الساعة يجي. الساعة يتأخر - 00:19:09ضَ
مفهوم؟ فيقول بعض اصحابنا المالكية يقول هذا الذي تعجل صدقته العباس هو كان بعد حواد الحول قبل خروج السعي مفهوم لكن بعضهم قال شيئا اجمل من لا قال هذا الذي آآ تعجل آآ هذا المال الذي عجلت صدقته - 00:19:38ضَ
تعجل العباس اذن له النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقة عامين لمالين حولهما متقاربان ليس الكلام عن مال واحد نخرج زكاة هذه السنة ثم نخرج زكاته للسنة القادمة الان لا - 00:20:03ضَ
العباس عنده هذا المال تجب فيه الزكاة. وعنده هذا النوع الآخر من المال تجب فيه الزكاة وحول هذا المال قريب من حول هذا المال كأن يكون حول هذا المال مثلا يحول في اخر ذي الحجة - 00:20:26ضَ
ياك وهذا المال يحول حوله في اوائل المحرم فاخرج زكاة هذا المال واخرج زكاة هذا المال فصادق عليه انه اخرج زكاة عامين ولا لا؟ ولكنه اخرج زكاة عامين لمالين حوله - 00:20:43ضَ
وما متقاربا مفهوم هذا هذا توجيه لا بأس به وعندي احسن هذه التوجيهات لكن قالوا ايضا قالوا يا معشر الجمهور نحن نناقشكم في في سنده وهو اولى عندنا من مناقشتكم في متنه. لان هذا الاحاديث هذا الحديث العباس - 00:21:03ضَ
ورد بطرق كثيرة هذه الطرق كلها ضعيفة ولاجل ان طرقها كثيرة وكلها ضعيفة اختلف الحفاظ فيه فبعضهم يرى ان هذه الطرق الضعيفة يتقوى بعضها ببعض فترتقي من الضعيف الى الحسن - 00:21:21ضَ
وبعضهم يرى ان هذه الطرق ضعفها لا ينجبر بكثرة ورودها. فتبقى ضعيفة. وهذا ابن حجر رحمه الله المحرر الشيخ النحرير المحدث الكبير. وهو شافعي والشافعية يرون جواز تقديم للزكاة قبل قبل حوالي الحول. لما ذكر بعض طرق هذا الحديث قال - 00:21:45ضَ
وليس ببعيد ثبوت هذه القصة بالنظر في تعدد الطرق في تعديل طرق القرآن. ليس ببعيد هو لم يجزم بانها ثابتة لاجل تعدد الطرق كما هو يعني آآ صانعه في نظائرها بل تردد في ثبوتها ليس ببعيد. مفهوم الكلام؟ مم. مع انه شافعي. مم - 00:22:11ضَ
فهذا جواب المالكية على الدليل النقي ويجيبون على الدليل العقلي هم يقولون انتم يا معشر الجمهور تقولون انه يجوز تقديم الحكم على شرط طه اذا تقدم سببه ياك ونحن نقول ذلك ايضا - 00:22:39ضَ
نحن نقول مثلكم يجوز هذا لكن ما نحن فيه مسألة الباب ليست من هاد ليست من هذا القبيل مسألة الباب ليس فيها تقديم لانهم يستدلون بحديث ابي هريرة ولا لا؟ وان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:02ضَ
حكم بجواز تقدم الحكم على الشرط اذا اذا تقدم السبب. المالكية يقولون هذا ليس بصحيح هذا ليس فيه تقدم للحكم على الشرط يقول الجمهور كيف لا يتقدم الحكم على الشقاء؟ فاين الحنف - 00:23:19ضَ
الشرط ما هو؟ هو الحنف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من من حلف على يميني فرأى ان غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليفعل فقدم الحكم على الشرط الملك كيقولو لا ها هنا لا يوجد تقديم الحكم على الشرط يقول اين الحلف؟ يقولون المالكية يقولون الحلف موجود - 00:23:37ضَ
هذا الذي الان كفر اليس هو ليس اليست كفارة ناتجة عن قصد حلفه؟ ولا لا؟ هو لماذا كفر ماشي ا فلان لماذا تكفر انت؟ اكفر لاني قاصد ان احنث هو قاصد للحنف - 00:24:08ضَ
فقصده للحين معناه ان الحلف موجود حكما مفهوم كما ان السبب متقدم حقيقة الشرط متقدم حكما مفهوم فلا يوجد هنا تقديم للشرط على على تقديمه للحكم على الشر واضح هاد الكلام - 00:24:29ضَ
ويقولون لهم انتم ايضا تقولون ان انه يجوز ان تقدم الزكاة على على الحول كما يجوز ان يقدم الدين على الأجل قستم الزكاة على على الدين يقول مالك يا هذا قياس مع الفريق - 00:24:48ضَ
هيهات الزكاة من الدين قضاء الدين هذا متعقل شيء انت عليك دين تؤدي المال لأصحابه الزكاة فيها شائبة تعبد الزكاة ليست متعقلة من كل شيء فيها جهة تعقلية لماذا شرع الله الزكاة؟ شيء متعقل تفهم ان ان ربنا سبحانه شرع الزكاة شكرا لحق للمنعم على نعمته اداء لحق تلك - 00:25:09ضَ
النعمة التي هي الغنى اه سدا لخلة الفقراء. جبرا لخواطرهم دفعا لحاجاتهم هذه علل متعقلة لكن عندنا ايضا جهة تعبدية لا يتعقل لماذا يخرج العشر هنا؟ ولماذا يخرج نصف العشر هنا؟ ولماذا يخرج ربوع العشر هنا - 00:25:45ضَ
ولماذا تخرج من خمس ابل شاة؟ ولماذا يخرج من اربعين شاة؟ شاة. ولماذا يخرج؟ ولماذا لا يخرج من ثمانين لماذا؟ فنحن لا ندري قالك الشرع في كل خمس من جبال جذاعة شاة الى العشرين بعد الأربعة من يفسر لنا تفسيرا منطقيا متعقلا - 00:26:04ضَ
فلما كانت الزكاة فيها هذا الجانب المتعقل وفي هذا الشائبة شائب التعبد ولذلك كانت مفتقرة الى نية ورد الديون ليس مفتقرة الى نية فافترق جانب اداء الدين عن جانب اخراج الزكاة فلذلك يقول المالكية لا يصلح قياس هذا على هذا - 00:26:28ضَ
وانا اقول لكم القولان محتملان لكن قول المالكية فيه مزيد احتياط انا قلت لكم هذا اخراج الزكاة فيه شائبة التعب وما كان فيه شائبات التعبد ولا سيما بالزكاة التي هي حجاب من النار والتي هي - 00:26:51ضَ
فالاحتياط في حقها اولى وقد قال الاول وذو احتياط في امور الدين من فر من شك الى اليقين لكن ان عارضت حاجة وكان في تقديم اخراج الزكاة كان في تقديمها قبل الحوض مصلحة راجحة محققة - 00:27:09ضَ
فاخرجها هذا المزكي فنرجو ان ان ذلك مجزئ له وهذا ما اختاره القاضي الامام ابو بكر ابن عربي رحمه الله. واحسب انه ظاهر جدا ان شاء الله نعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ذكرنا في المرة - 00:27:31ضَ
رضي ان هذا لا تجب في المال زكاة حتى يحول عليه الحول هذا خاص العين الماشية. اما الحرث ما يخرج من الارض هذا لا يشترط في وجوب اخراج زكاته حوله الحول انما كما قال ربنا اتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده - 00:27:57ضَ
فاشتراط الحول في المال الماشية هذا قول جماهير الفقهاء يكاد يكون اجماع الفقهاء الا ما صح عن معاوية رضي الله عنهم انه كان اه وسيأتي فيما نستقبل ان شاء الله انه كان يأخذ زكاة المال من المال من قبل ان يحول حوله - 00:28:18ضَ
لا يشترط في ايجاب الزكاة في المال حولان الحول بل يعطيك العطاء وعند اعطاكه يأخذ زكاته وهذا سنستقبله وهذا ايضا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما رواه عنه عبدالرزاق مصنفي رواه عبدالرزاق المصنف باسناده الى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا - 00:28:42ضَ
المال المستفاد مئتي درهم اه ففيه الزكاة ولم يشترط حولنا المال المستفاد هو المال الذي لا يكون بتجارة ويكون آآ ارث يسمى عندنا في باب الزكاة الفائدة ويسمى المال المستفاد عندما تجدون في كتب الفقهاء زكاة الفائدة وزكاة الفوائد لا يقصدون به هذا الفوائد - 00:29:04ضَ
التي تسمعونها وهي ليست في فوائد ما ابعدها من الفائدة يقصدون بهذا المال ارث هدية شيء جاءك هكذا فهذا مال المستفاد اذا بلغ نصابا وهي وهو مائة درهم فيقول ابن عباس فيه زكاة ويشترط حوله وطبعا هذا مذهب - 00:29:33ضَ
شاذ ليس عليه احد من العلماء ينقضه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي العطاء الجزل الذي يبلغ نصابا لا نشك فيه انه يبلغ نصابا ومع ذلك لا يأخذ من صاحبه زكاته في عند اعطائه - 00:29:54ضَ
روى البخاري تعليقا وصله الحاكم وابو نعيم ان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انثروه في المسجد - 00:30:11ضَ
قال يا انس وكان اكثر مال اتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصلاة ولم يلتفت الى ذلك المال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جاء وجلس الى المال - 00:30:30ضَ
فما كان احد يمر فما كان يرى احدا الا اعطاه جاء العباس فقال يا رسول الله اعطني فاني فديت نفسي وعقيلا يوم بدر كان العباس من الاسرى وكان عقيل بن ابي طالب والعباس عمه - 00:30:48ضَ
من الاسرى فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس ان يفادي نفسه ان يدفع فدية نفسه ويدفع فدية ابن اخيه العقيم. فجاء العباس يقول يا رسول الله اعطني فاني فديت نفسي وعقيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ - 00:31:09ضَ
فجعل العباس يحثو في ثوبه ثم ذهب يقل ذلك المال الذي حثه فلم يستطع ان يحمله كم هذا المال هذا بلغ انصبه ذهب يحمله لم يستطع مية مليون تهزها هي تهزها كيفاش لا تتهزها وتجري بها مية مليون مليار ما نعرف على حسب ما ادري انا ما رأيتم - 00:31:27ضَ
مجتمعا ولكن انا اشك مية مليون ان تكون على يقين ديرها في جيبك فذهب يقله لم يستطع. فقال يا يا رسول الله مر بعضهم يرفعه اليك فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا - 00:32:02ضَ
فقال العباس فارفعه انت عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فنثر العباس منه بعد بعض المال ثم ذهب يقله فلم يستطع شيء شيء فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفع علي - 00:32:23ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فارفعه وانت علي قال لا قال فنثر منه ثم احتمله تحمله فألقاه على كاهله ومضى قال فما زال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه - 00:32:44ضَ
ما زال ينظر اليه حتى توارى عنا عجبا من حرصه قال انس رضي الله عنه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم من ذلك المال درهم كلو فرقو صلى الله عليه وسلم - 00:33:03ضَ
هذا قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيتي المال خود خذ انت ما تهبط الى ان لا تستطيع حمله الى ان تنوء بحمله. خذ هذا الذي باجله تقطع الارحام - 00:33:19ضَ
وتنتهك الاعراض وتقتحم المحارم ويرتكب سخط الرب سبحانه. لا قدر لو بغيتيه خود خود خود والله المستعان الشاهد ما هو؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اخذ العباس هذا المال الذي لا نشك انه بلغ نصابا - 00:33:33ضَ
لم يأخذ منه زكاة فهذا يدل على ضعف مذهب معاوية وابن عباس رضي الله عنهما نعم. قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال - 00:33:56ضَ
اول من اخذ من الاعطية الزكاة معاوية بن ابي سفيان قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن حارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي - 00:34:12ضَ
بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي الزهري المدني الامام المعروف تقدمت لنا ترجمته مات رحمه الله سنة اربع وعشرين ومئة - 00:34:29ضَ
قال اول من اخذ من الاعطية الزكاة معاوية بن ابي سفيان. قلنا ذكرت لكم فيما مضى ان الاعطية هذا مبلغ من المال كان يخرج من بيت مال المسلمين للمسلمين. كل فرد من المسلمين يأتيه نصيب من هذا البيت. فقيرا كان او غنيا صغيرا كان او - 00:34:46ضَ
وكبيرا ذكرا كان او انثى فانه آآ يأخذ نصيبا له نصيب في هذا المال وكان معاوية رضي الله عنه اذا اعطى الناس اعطياتهم يأخذ منها زكاة الزكاة نحن تقدم لنا في هذا الباب - 00:35:07ضَ
ان ابا بكر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه كان اذا اعطي الناس اعطياتهم يسألونهم هل عندك مال وجبت فيه الزكاة فإذا قال هذاك الإنسان نعم اخذ منه زكاة ماله من تلك الأعطياء - 00:35:28ضَ
يقوله ابن شهاب اول من اخذ من اعطية الزكاة معاوية كيف هذا؟ ونحن تقدم لنا ان ذلك كان يفعله ابو بكر وعثمان. وهما قبله. المقصود ان معاوية رضي الله عنه لم يأكل يأخذ - 00:35:46ضَ
من الاعطيات زكاة مال عند عند هذا الانسان وجبت عليه في مال زكاة فكانت تؤخذ الزكاة من تلك الاعطية لا بل كان يأخذ زكاة العطاء نفسه سيعطيه الف درهم يأخذ زكاة الألف درهم من الألف درهم فديك اللحظة مفهوم؟ وهذا الذي ذكرت لكم انا الآن ان هذا كان مذهبا - 00:36:02ضَ
معاوية انه لا يشترط حول الحول. الزكاة آآ ابو بكر وعثمان كانا يسألان الانسان هل عندك مال تجب فيه الزكاة؟ اذا قال لا مال عندي يعطيانه عطاءه لا يأخذان منه شيئا. مفهوم؟ اذا قال عندي مال تجب فيه الزكاة كم زكاة الواجبة؟ آآ عشرون دينارا - 00:36:31ضَ
يأخذان العشرين دينارا من العطاء ويعطيانه الباقي مفهوم الكلام؟ اما معاوية لم يكن يصنع هذا معاوية سيعطيك مثلا مئة دينار هذه مئة دينار تجب فيها كذا تأخذ زكاة زكاة ذلك العطاء. اول من فعل هو معاوية - 00:36:51ضَ
ولقلت لكم ان هذا مذهب طبعا مهجور لا يصنعه العلماء. نعم. اول من خذ من الاعطية الزكاة معاوية بن ابي سفيان قال اول من اخذ من اعطية المال الزكاة معاوية ابن ابي سفيان. معاوية - 00:37:08ضَ
هذه اول مكان يطالعنا فيه اه معاوية في اه اسانيد الموطأ وانتم تعلمون ان العادة جارية عندنا في التعريف اه برواة الموطأ في اول موضع يصادفوننا فيه تعريفا اه يحصل به العلم بهم - 00:37:28ضَ
تزول به الجهالة ومعاوية رضي الله عنه الكلام عنه آآ يأخذ وقتا لا يسعه ما بقي من الدرس نؤجله ان شاء الله الى ما نستقبل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:37:50ضَ
استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين - 00:38:07ضَ