0 شرح موطأ مالك ( الشيخ سعيد الكملي )

مجالس الموطأ - 289 - تتمة باب الزكاة - الشيخ سعيد الكملي

سعيد الكملي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مالك رحمه الله وليس في عشرين دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة - 00:00:10ضَ

فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة وليس فيما دون عشرين دينارا عينا زكاة. وليس في مائتي درهم ناقصة بينة نقصان زكاة فان زادت حتى تبلغ بزيادتها مئتي درهم وافية ففيها الزكاة. فان كانت تجوز بجواز - 00:00:31ضَ

رأيت فيها الزكاة دنانير كانت او دراهم هذه جمل ها هنا من امام مالك رحمه الله لفهمها قدمنا ما قدمناه في المجلس الماضي ذكرنا لكم ان التعامل في ذلك الزمن - 00:00:58ضَ

كان بالدنانير والدراهم وقد عرفتم انه عندما يطلق الدينار فانه يراد به الذهب القطعة النقدية المشكوكة من ذهب واذا اطلق الدرهم فان المراد به القطعة الذهبي القطعة المعدنية المسكوكة بالفضة - 00:01:19ضَ

وقلت لكم ان زينة الدينار الذهبي هو هي اربع غرامات وربع. اربعة فاصلة خمسة وعشرين جرام وقلت لكم ان زينة الدرهم الفضي هي غرامان فاصلة تسعمية وخمسة وسبعين الذي نصاب كل منهما في فيما نعهده في زمننا في الذهب خمسة وثمانون جراما وفي الفضة خمس - 00:01:41ضَ

مئة وخمسة وتسعون جراما من الجمهور وستمية وخمسة وعشرين غرام على مذهب الحنفية. على كل حال الإمام مالك رحمه الله قال هنا وليس في عشرين دينارا ناقصة بينت النقصة نحن - 00:02:13ضَ

ذكرنا في المجلس الماضي ان الدنانير في ذلك الوقت كانت مختلفة الاحجام مختلفة الاوزان لانها من سك الصاغة هذه عشرون دينارا لكن قد تكون هذه العشرون من الدنانير فيها دنانير كبيرة فيها دنانير صغيرة فيها دنانير ثقيلة فيها دنانير خفيفة - 00:02:31ضَ

مفهوم ولذلك قلت لكم انهم كانوا يتعاملون بهذه الدنانير والدراهم وزنا لا عدنا فعندما تذهب لتشتري حصانا مثلا فيقال لك هذا الحصان بخمسين دينارا. انت لا تأخذ الدنان من جيبك او من سرتك - 00:02:53ضَ

واحد اثنان ثلاثة اربعة هذا لا ينفع واحد وثلاثة اذا كنت انا البائع احب ان تكون الدنانير الكبيرة واذا كنت انت المشتري ستحب ان تكون الدليل الصغير او لا يستقيم بيع ولا الشراء - 00:03:12ضَ

فكانوا يتعاملون بها وزنا تضع في كفة الميزان الدنانير الى ان تبلغ الوزن الذي اتفقنا عليه. اقول لك مثلا مثقال او خمس مثاقيل او كذا او كذا. فتضع الى ان يبلغ الوزن. مفهوم - 00:03:26ضَ

كلام طيب لكن الان قال مالك رحمه الله بعد ان قررنا في المجلس الماضي ان نصاب الذهب هو عشرون دينارا ياك قال ليس في عشرين دينارا ناقصة يعني هذه لم تبلغ زينتها خمسة وثمانين جراما. متافقين - 00:03:41ضَ

نقصت عن العشرين دينار عن وزن عشرين دينارا الشرعي نحن عندنا الدنايا الشرعية هي التي يجب فيها الزكاة هي عشرون دينارا شرعيا ولا لا؟ والفضة مئتا درهم شرعي ياك؟ هذا - 00:04:07ضَ

يقول خير رحمه الله وفي مئتي درهم شرعي اي التي وزنها كذا وكذا الآن جاء هذا الإنسان عنده عشرون دينارا انت اذا سمعت عشرين دينار ظننت انه عنده نصاب. لكن تلك الدنانير ناقصة في الوزن - 00:04:24ضَ

ناقصة قال مالك وليس في عشرين دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة هذه ليس فيها زكاة لماذا لانها لم تبلغه النصاب. النصاب هو عشرون دينارا شرعيا التي تعادل في زمننا خمسة وثمانين جراما ولا لا؟ هذا عنده دنانير لما وزنت تعدل في ميزاننا الان آآ ثمانين تزيد تعدله - 00:04:41ضَ

سبعين غراما هل فيها هل فيها زكاة لا لا زكاة لماذا لانها لم تبلغ النصاب. طيب سيقول لك طيب كيف لم تبلغ النصاب؟ هذه عشرون دينارا نقول له التعامل كان بالوزن لا بالعدل. مفهوم الكلام؟ طيب تفضل - 00:05:11ضَ

وليس وليس في عشرين دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة. نعم ليس فيها هنا عندما يقول قال رحمه الله وليس في عشرين دينارا ناقصة بينة نقصان معناه قد تكون ناقصة لكنها ليست بينة نقصان - 00:05:31ضَ

ناقصة ان نقصانها طفيف هذا سيأتي الكلام عنه هذه بينة نقصان ناقصة لكن خمسة اذا وزنتها لا تجد خمسة وثمانين غراما تجد اربعة وثمانين غرام ونص ربعة وثمانين غرام وسبعمية - 00:05:51ضَ

هذه ناقصة ولا لا؟ لكنها ليست بينة نقصان. ماذا فيها؟ سيأتي الكلام عنه ان شاء الله نعم. وليس في عشرين دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة. مم. فان زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا - 00:06:09ضَ

وازنة ففيها الزكاة. طيب فإن زادت هذه الدنانير الناقصة الآن هذا عنده عشرون دينارا ناقصة ولا لا؟ بينت النقصان ليس فيها زكاة لأنها لم تبلغ النصف الشرعي لكن هذا الإنسان جاء عنده ثلاثون دينارا من هذه الدنانير الناقصة. زادت عنده هذه الدنانير الناقصة - 00:06:26ضَ

زادت كان عندها عشرون كان فصارت عنده ثلاثون دينارا هذه الثلاثون دينارا الناقصة بلغت في الميزان خمسة وثمانين جرام تزيد فيها الزكاة ام لا زكاة فيها فيها الزكاة. لماذا؟ لانها بلغت نصابا. قال - 00:06:49ضَ

فان زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة. فان زادت هذه الدنانير الناقصة حتى بلغت زيادتها عشرين دينارا شرعية. عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة لانها بلغت النصاب نعم الان هذا الباب هذا الكتاب كتاب الزكاة - 00:07:11ضَ

سيأتينا فيه بعض المسائل لا نعهدها في زمننا لانه لا نتعامل بدينار ولا بدراهم مفهوم وسيأتينا في بعضها مسائل يذكر فيها الدينار والدرهم لكن تشبهها معاملات في زماننا مفهوم فعلى كل حال - 00:07:32ضَ

الانسان يقول وعندهم يقولوا حنا جالسين الدينار والدرهم الناقصة والوفية اما يعني ماذا نصطح بهذا في كل في في في مجالسنا نحن لا عندنا دراهم ولا عندنا دراهم والدراهم التي عندنا لا تختلف في الوزن الا فيها ناقصة ولا - 00:07:56ضَ

مم مم لكن لابد ان نفهم ما يقال وقد تعود ما ما ندري ما يأتي به الزمان ها؟ الآن الدول تجمع الذهب تجمع الذهب ما تعرف واحد النهار غدا ولا بعد غدا هاد الوراق ما يبقى يسواو تا حاجة يقول لك اجي نعاودو من لول مم ونبداو عاوتاني نخدمو بالدينار - 00:08:15ضَ

لم تنكونو عارفين هادشي وليس فيما دون عشرين دينارا عينا زكاة. وليس فيما دون عشرين دينارا عينا زكاة هذا معروف لان اذا لم تبلغ عشرين دينارا فلم فلم تبلغ نصابا فليس فيها زكاة - 00:08:35ضَ

وليس في مئتي درهم ناقصة بينة نقصان زكاة. الان الشيخ رحمة الله عليه الامام مالك رحمه الله تكلم عن عن الدنانير الذهب فالان يقول لك مثل ما قال في في آآ في آآ الدنانير - 00:08:58ضَ

كملي صابو زكاة الفضة مئتا درهم التي هي بوزننا الان خمسمية وخمسة وتسعين غرام يقول هذا انسان عنده مئتا درهم من الفضة عنده مئتا درهم لكنها ليست دراهم شرعية وزنها لما وزنت - 00:09:19ضَ

كانت اقل من خمسمية وخمسة وتسعين غرام ولكنها مائة درهم فهل تزكى لانها مائة درهم؟ ام لا تزكى لانها ليست مئتي درهم شرعية ماذا ماذا تقولون؟ ماذا تفتون؟ افتونا رحمكم الله - 00:09:43ضَ

ماذا تقولون واش فيها الزكاة؟ الإمام مالك تينقلكم تيقولك ولا زكاة ولا زكاة في مائة درهم ناقصة بينة النقصان مفهوم؟ لماذا؟ لانها لم تبلغ نصابا. نعم فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مئتي درهم وافية ففيها الزكاة. طيب زادت هذه الدراهم الناقصة هذه الدراهم الخفيفة في الوزن - 00:09:58ضَ

زادت صارت عنده وجد عنده مئتا درهم وخمسون درهما مثلا لكنها صارت وازنة صارت في الميزان بلغت خمسمية وخمسة وتسعين جرام ففيها الزكاة لانها بلغت نصابا نعم فان كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة. اه ها هنا قضية - 00:10:24ضَ

يقول رحمه الله اذا كانت هذه انت ما كملت الجملة فان كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت او دراهم. طيب الان هو قرر لك انها اذا كانت ناقصة - 00:10:53ضَ

بينة النقصان فليس فيها زكاة. ولو ولو بلغت في العدد عشرين دينارا او مائتي درهم. هي ناقصة بينة النقصان لكن هذه هذه الدراهم او الدنانير الناقصة تجوز بجواز الوازنة بجواز الوفية تروج كالوفية - 00:11:11ضَ

في تعامل الناس يتعاملون بها على انها وافية مع ان في حقيقة الامر ناقصة هل فيها زكاة ام لا زكاة فيها طيب شوف عندما قال الامام مالك رحمه الله قلتي نتا فيها الزكاة ياك - 00:11:33ضَ

شي واحد قالها ياك فيها الزكاة وشوية الزكاة اهي فيها الزكاة يعني انا ان اتساءل انا عندما اسأل لست اسأل اريد جوابا انا اسأل لاثير في ذهن السامع التساؤل ماشي باش يجاوبني وكيجاوبني - 00:11:52ضَ

هذه الكلمة عند الامام مالك رحمه الله فان راجت برواج وازنة فإن جازت بجواز الوزن اختلف المالكية فيها ما معناها معنى قول الإمام مالك اذا جازت هذه الدنانير الناقصة بجواز الوزن؟ كيف تجوز؟ كيف يعني كيف يجيزها الناس؟ كما يجيزون الوازنة كيف - 00:12:18ضَ

تروج بين الناس في التعامل كما تروج كيفما معنى هذا الكلام ائتلاف المالكية بتفسير هذا الكلام الامام مالك رحمه الله الامام الابهري والامام القصار وهذان من اكابر ائمة المالكية باهل العراق - 00:12:42ضَ

قالوا معنى هذا الكلام ان هذه الدنانير او الدراهم اذا وضعت في ميزان كانت وازنة واذا وضعت في ميزان اخر كانت ناقصة تارة الانوز انتهى في ميزان وجدتها وازنة وافية. وتارة ان ان وضعتها في ميزان اخر وجدتها ناقصة - 00:12:59ضَ

هذا هو معنى قول مالك هذه هي التي تجوز بجواز الوازنة هذا معناه هذا قول هذين الكبيرين الامامين وقال عبد القاضي شيخ الإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمة الله عليه وهذا ايضا من ائمتهم الكبار ائمة الملكية من اهل العراق كبار - 00:13:17ضَ

قال ليس هذا المعنى معناها انها تجوز بجواز الوازنة ان ذلك النقص فيها قليل مما جرت العادة بين الناس في المسامحة فيه لا تقع فيه المشاحة هذا معنى يعني شوف لما ذكرت لكم في المجلس الماضي ان الدينار هو اربع غرامات فاصلة خمسة وعشرين وان الدرهم هو غرام من فاصل - 00:13:36ضَ

تسعمية وخمسة وسبعين داك الوقت ما كان عندهم دين ما كان عندهم غرام ولا كيلوغرام ولا سنتيغرام ولا تعرف كيف بلغنا نحن هذا هم كانوا يزنون بحبات الشعير وبحبات الشعير التي لم لم يزل عنها حبة الشعير التي لم تجرد من قشرتها - 00:14:02ضَ

والتي اخذ منها طرفا هذا الريوس يقطعوا لها الطريف ويخلي لها ويدعون قشرتها هذه بالحب يدير يضع الدينار في كفه وهذا الحب من الشعير في كفاه ويبقى يحط وحداه جوج ثلاثة اذا لما بلغ اثنتين - 00:14:22ضَ

سبعين حبة دوت كفة الميزان فقال قالوا الدينار. الشرعي هو ما كان وزنه هذا الوزن هذا ثمتان وسبعون حبة من الشعير الدرهم ما كان يدعو وصلوا وصلوا يعني وضعوا في كفة درهما ووضعوا في كفة خمسين حبة - 00:14:42ضَ

فبدأ يستوي وضعوا احدى وخمسين حبة واحد خمسين ناقص واحد وخمسين زايد كيديروه بدأوا يقسمون الحبة نص حبة مازال زايد واحد الشوية ربع حبة زيد شوية الى ان جعلوا الى ان قسموا الحبة - 00:15:08ضَ

خمسة اقسام وجعلوا في الكفة خمسي حبة خومسي حبة فاستوت الكفتان هادو الفقهاء وهذا الفقه حبة الشعير قداش حبة الشعير كلكم تعرفون الشعر اللي ما تيعرف الشاعر عندو الزرع تقريبا بحال بحال - 00:15:36ضَ

على خمسة حبة يقسمها خمسة اخماس ثم اجعل الخمس الخمس الثاني معناها راه قسمها نصفين ثم قسمها على ثلاثة ثم قسمها اربعا ثم قسمها اخباسا ولم ولو لم تستوي له الاخماس بقا تيقسم يبقى يقسم - 00:16:02ضَ

هذا الفقه العلم الدقيق اللي تصحابلك نتايا الفقه الفقرا جالسين تيلعبو ولا تحقرهم هادا غي بن عاشر هادا غي خليل يقولون لك خمسون حبة وخمسا حبة باش تجي نتا يقول لك واحد يقول لك انا في هاد الزمن غي خمسة وثمانين غرام. خمسمية وخمسة وتسعين غرام. كيف عرفوه؟ هذا التدقيق - 00:16:24ضَ

انا بالضبط وبالضبط يقول لك لا تزيل عنها قشرتها لأنك ان ازلت عنها قشرتها اختل الميزان هذا ميزان الذهب هذا وا دابا ميزان الذهب وتحط فيه القشرة ديال واش غيتحرك؟ اه العجب هذا العجاب - 00:16:50ضَ

شوف في الفقه ايها ايها الناس في الفقه امور من مارس هذا الفن وبدأ ينظر في علل الاحكام التي يستنبطها الفقهاء. سواء كانت استنبطت بالنظر او استنبطت من النصوص القرآن والسنة ترون العجب العجاب من الفهم الذي يفتحه الله على هؤلاء العباد - 00:17:07ضَ

انا ذكرت لكم مرة بنغازي المكناسي هذا. مكناسي بنغازي. امام العلماء يا ابا عمير ما فعل النغير الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب فيه اخا انس آآ خادمه - 00:17:30ضَ

ابو عمير هذا كان له فرخ طائر صغير مات طائر ولد صغير حزين على طائره مفجوع مسكين كان له فرخ صغير ووليد صغيور وما تفرخه وحزين حزين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:45ضَ

يمسح رأسه ويواسيه يواسيه في مصيبته يقول يا ابا عمير ما فعل النغير تنقوليهم اتصور انا مثلا هداك بو عمار قوليه مات يا رسول الله نغاير ويبكي والدميعة الدموع على وجنتيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يواسيه - 00:18:03ضَ

طيب هذه الحديث هو يا ابا عمير ما فعل النغير ابن غازي يقول استنبط منه اثنتين وتسعين مسألة اش هذا العجب؟ كفاش اثنين وتسعين مسألة؟ ديالاش متى شاء مسائل نحوية لغوية بلاغية منطقية فقهية - 00:18:23ضَ

نيابة عن نغير الأبي في قوله صلى الله عليه وسلم من من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. يشرحه في ثلاث صفحات ربعة صفحات - 00:18:45ضَ

شطير لاش؟ يستنبط واذا كان كذا واذا كان كذا وكذا كذا شيء عجب مجاب تقول دابا لم تنفق هذا الفقه هؤلاء الفقهاء هؤلاء الفقهاء طيب اختلفوا فقال الابهاري والقصار معناها انها وازنة في ميزان آآ ناقصة في اخر. وقال القاضي عبد الوهاب - 00:19:05ضَ

اي معناها انها انك تنقص نقصانا صغيرا ما قدر هذا النقصان؟ قال كالحبة والحبتين كان هو وزنو الدرهم الشرعي ما سمعتم او وزن الدينار الشرعي ما سمعتم ينقص حبة او ينقص حبتين هذا معناها هذا - 00:19:37ضَ

الذي يقول مالك ناقصة نقصانا يعني مفهوم كلامه ناقصة نقصان غير بين فانها تروج رواج الوازنة ما معنى تروج رواج الوزير؟ يعني يشترى بها ما يشترى بالوازنة تعطي البائع هذه الدراهم الناقصة فيزنها ويسامحك في حبة وحبة. وهذا الذي فسر به عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب رحمة الله عليه - 00:19:56ضَ

هو الذي استظهره المالكية وهو الذي ورد عن مالك نفسه فقد روى ابن ابي زيد في النوادر والزيادات ان مالكا رحمة الله عليه قال آآ انه ليس يعني اذكر لكم كلامه بالمعنى انه ليس في عشرين دينارا ناقصة نقصا كثيرا او يسيرا زكاة - 00:20:22ضَ

الا مثل الحبة والحبتين فاني فان فيها الزكاة. هذا هو قول معنى قوله وهذا الذي عليه شراح المختصر. خليل رحمه الله عندما يقول وفي مائة درهم شرعي او عشرين دينارا فاكثر او مجمع - 00:20:50ضَ

منهما بالجزء ربع العشر وان لطفل او مجدون او ناقصت او نقصت يقول الشراح او نقصت كالحبة والحبتين وهذه هي التي تروج رواج تروج رواج الكاملة لذلك قال هو او نقصت او برداءة اصل او اضافة وراجتك كاملة - 00:21:10ضَ

راه جاتك رواجب كاملة هذه فيها الزكاة طيب عندنا كتاب من كتب الفقه المالكي كتاب كبير مشهور جدا وكتاب من الكتب المهمة جدا عند ابي ذهب وهو الجامع لمسائل المدونة لرجل من علماء المالكية القدامى اسمه ابن يونس - 00:21:37ضَ

هذا الكتاب كتاب كبير وكتاب مهم وطبع مؤخرا قبل سنوات قليلة طبع الحمد لله في هذا المكان عندما يذكر ابن يونس قول مالك في هذه المسألة انه ليس في عشرين دينارا - 00:21:59ضَ

آآ بينة النقصان آآ زكاة آآ الا ما كان يسيرا الا ما وراجت رواجا الوازنة انتهى كلام مالك الذي ذكرته لك وانا بالمعنى ليس بالنص انتهى كلام مالك في السطر الذي تحته في هذا الكتاب المطوع وفي السطر الذي تحته - 00:22:15ضَ

وقال في موضع اخر لأنه في الجملة الأولى وقال مالك في عشرين دينارا كذا كذا وفي السطر الذي تحته وقال في موضع اخر وذلك بان توضع توزن في ميزان فتكون وازنة وتوضع في ميزان فتكون ناقصة. او كلاما هذا معناه - 00:22:38ضَ

هذه وقالة في موضع اخر في الجملة الاولى وقال مالك كذا كذا كذا وفي اللجومة التي بعدها وقال في موضع اخر وذلك بانها اذا وزنت في ميزانك كانت وفية من وقال في موضع اخر - 00:23:00ضَ

من تظنون اذا قرأتم هذا الكلام؟ من من يكون؟ مالك لان الجملة الاولى قال مالك كذا كذا بعدا وقال في موضع اخر من؟ اي مالك نحن لا نعرف هذا التفسير من مالك اصلا لا نعرف من يذكر ان مالكا فسر - 00:23:16ضَ

هذا هكذا معناه ان هذا من اما من المحقق واما من الطابع واما منهما مفهوم وهذه عندنا مشاكل في كثير من كتب من كتبنا من مراجعنا المعتبرة الكبيرة الذخيرة القرفي البيان والتحصيلي ابن رشد ان وزير الزيادات وهذا - 00:23:34ضَ

ولماذا اقول لكم؟ واحد طبع كتاب من كتبنا المهمة جدا ولا احب ان اذكر اسمه لانكم ستعرفون من اتكلم عنه وانا لا احب وان تعرفوا كنت اتكلم عنه اريد فقط ان ابين لكم عجب الناس في التسابق الى الطبع لاخذ الدراهم والدنانير - 00:24:01ضَ

انسان كان يحقق كتابا من كتاب من كتب المالكية المهمة وبلغه ان هذا الكتاب يحقق ايضا في جهة اخرى فسار علي اسبق ليطبع اولا ليباع اولا فخرج فيه فحش في الاغلاط - 00:24:22ضَ

فحش في الاغلاط والباعث له محبة السبق لان لا يسبقه الاخرون فيطرح في الاسواق اولا فيباع فاذا جاء كتابه هو لا يباع لما كان شيخنا محمد سالم ولد عدود رحمة الله حيا - 00:24:41ضَ

وزرته كان اراني تصحيحا لبعض كتب المالكية هو يصححه بطلب من الاكاديمية المغربية يقول لي الى هذا الموضع الذي وصلت وبلغت في قراءة وجدت اكثر من ستمائة خطأ خطأ مطبعي - 00:25:02ضَ

في كتاب من كتب المهمة في المالكية ستمية خطأ وتجي تقرا نتا معلوم غتقول ليا فيها الزكاة قول ليا قول ليا العجب كاع الان هنا قضية قال هو فان راجت رواجا الكاملة - 00:25:20ضَ

رأيت فيها الزكاة عندك دراهم او دناين ناقصة لكنها يشترى بها ما يشترى بالكامل قال فيها الزكاة هذا ما ذهب اليه ما لك رحمه الله. وقال طائفة من الناس هذا مذهب انفرد به الإمام مالك رحمه الله - 00:25:41ضَ

والحق انه لم ينفرد به فإن هذا القول ذهب اليه بعض الحنابلة حكاه عنهم ابن قدامة في المغني وهو موجود عند الشافعية ذكره امام الحرمين والرافعين اي منهم فإذا لم ينفرد به - 00:26:01ضَ

لكنه خالفه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة فانهم قالوا اذا كانت الدنانير ناقصة نقصا يسيرا فانه ليس فيها زكاة لماذا قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق صدقة - 00:26:16ضَ

وهذه التي نقصت حبة او حبتين هي لم تبلغ النصاب الشرعي ربعة وتمانين غرام فاصلة سبعين هادي الآن تحتاجونها انتم من عنده آآ حاليون يعني لدوير الزمان وسيأتي ان شاء الله كلامنا عن زكاة الحلي - 00:26:42ضَ

عنده اربعة وثمانين زوجته وعندها ما هو حرام يتخذه زوجته عندها اربعة وثمانون جراما فاصلة سبعين فاصلة تمانين فاصلة تسعين ملك يقول فيها الزكاة الجمهور يقولون لا زكاة فيها لماذا؟ مالك يقول هذه احبتي وحبتي - 00:27:02ضَ

لاخر يقول لا لم تبلغ نصابا خمسمية وخمسة وتسعين غرام عندك خمسمية وربعة وتسعين غرام بقات غرام يقول الجمهور ليس فيها زكاة لماذا؟ لانها لم تبلغ نصابا ليس ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر آآ وليس في ولا في اقل من عشرين مثقال - 00:27:28ضَ

من الذهب شيء هذه عشرين مثقال الا حبتين ليست عشرين مثقالا وهذا القول رجحه من المالكية ابن عبدالبر ورجحه الشيخ الامين الشنقيطي صاحب الاضواء صاحب اضواء البيان ان النقص وان كان قليلا - 00:27:53ضَ

فانه مؤثر واختاروا مذهب الجمهور طبعا مذهب المالكية قد يستدل له بأن القاعدة عندنا ان عندنا وعند غيرنا ان ما قارب الشيء يعطى حكمه هذه قاعدة متفق عليها ما قارب الشيء يعطى حكمه - 00:28:10ضَ

فنصاب من عشرون دينار من الذهب الا حبة قاربت عشرين دينارا وتعطى حكم حكم هذا النصاب مئتا درهم الا حبة او حبتين قاربت النساء فتعطى حكمه مفهوم؟ ثم انه يقول تروج رواجا وازنة. معناه ان الذي عنده هذا القدر من الذهب وهو ناقص هذا النقص اليسير. فانه يشتري - 00:28:27ضَ

به ما يشترى بذلك التام الوافي فإذا هذا قد تحقق فيه اسم النصاب لانه عشرون دينارا وتحقق فيه منفعة النصاب لانه يشتري به ما يشتري بعشرين دينارا قالوا هذا هو الغرض من المال هو ما ما يستفاد به ما يشترى به - 00:28:52ضَ

وهذا طبعا له وجه قوي من النظر لكن العموم الحديث لا يعدل عنه بالقياس والمختار هو ما ذهب اليه الشيخ الأمين رحمة الله عليه ابن عبد البر وغيرهما من المالكية. والله اعلم - 00:29:17ضَ

نعم فان كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت او دراهم. نعم قال الامام مالك رحمه الله في رجل كانت عنده ستون ومئة درهم وازنة وصرف الدراهم ببلدي ثمانية دراهم بدينار - 00:29:32ضَ

انها لا تجب فيها الزكاة وانما تجب في عشرين دينارا عينا او مئتي درهم طيب الان قضية اخرى قال الامام مالك رحمه الله رجل عنده مئة وستون درهما نصاب الفضة هو - 00:29:53ضَ

مئتا درهم اذن هذا ليس عنده نصاب فضة ولا لا لكن هذه هذه الدراهم تعدل عشرين دينارا حنا قلنا لكم ان ان النصاب سواء نظهر في ذلك الزمن نظر اليه بالذهب او نظر اليه بالفضة فهو نصاب واحد - 00:30:09ضَ

لان عشرين دينارا ذهبا تعادل مئتي درهم فضة يعني في ذلك الوقت خمسة وثمانون غراما من الذهب تعادل في الثمن في القيمة خمسمية وخمسة وتسعين غرام من من الفضة حنا ذكرنا هذا في المجلس الماضي ياك - 00:30:29ضَ

طيب يعني كم الدينار واحد كم من الدراهم عشرة عشرون دينارا هو نصاب الذهب مئتا درهم هي نصاب الفضة عشرين ميتين فكم فكم يعادل الدرهم الدينار عشرة دراهم لكن في هذا الزمن في الوقت الذي يتكلم عنه الامام مالك في هذه السورة - 00:30:48ضَ

صارت صارت دينار يعادل ثمانية دراهم ولا يعادل عشرة دراهم يعني اما نقصت قيمة الدينار او ارتفعت قيمة الدرهم ماذا نحن الان يكون الدولار بثمن الدراهم يصير بتسعة يصير عشرة تغير قيمته هادشي معروف طيب - 00:31:10ضَ

هذا الان تغيرت قيمة الدينار كان الدينار بعشرة دراهم. صار الدينار بثمانية دراهم دينار واحد ثمانية دراهم عشر دنانير بكم ثمن درهما عشرون دينارا تعادل كم؟ مئة وستين درهما عشرون دينار التي هي نصاب الذهب تعادل مئة وستين درهما من الفضة هذا عنده مئة وستون درهما - 00:31:28ضَ

هل تجب عليه الزكاة لان هذه المئة وستين درهما تعادل عشرين دينارا فهمتو الكلام قال الإمام مالك لا ليس عليه زكاة لماذا؟ لأن نصاب الفضة هو مئتا درهم لا يقال انها توافق نصاب الذهب. لاننا نقول ان - 00:31:57ضَ

كل مال زكوي نصابه يكون منه لا من غيره. مثلا نضرب لكم مثلا الآن انسان عنده بقر وغنم نصاب زكاة الغنم هو اربعون رسام للغنم نحن لا نتكلم عمن يبيع ويشتري في الغنم. الذي يبيع ويشتري هذا يتعامل معه معاملة التاجر - 00:32:21ضَ

كمن يبيع ويشتري في الياجور كمن يبيع ويشتري في الثياب كما نحن نتكلم عن صاحب الغنم هذا انسان له قطيع غنم اذا اجتمع عنده اربعون رأسا من الغنم فانه تجب عليه شاة - 00:32:50ضَ

مفهوم طيب هذا الانسان عنده عشرون رأسا من الغنم فهو لم يبلغ نصاب الغنم لكن اذا قومنا تلك الغنم ذلك القطيع وجدناه مثلا خمسين الف درهما ونفترض ان خمسين الف درهم هي نصاب المال عندنا - 00:33:06ضَ

فهل نقول له اخرج زكاة الغنم؟ لان هذه العشرين تعادل نصاب المال؟ لا لان نصاب الغنم يحسب من الغنم مفهوم؟ نصاب البقر يحسب به البقر نصاب الابل يحسب به الابل مفهوم الكلام - 00:33:26ضَ

فكذلك ها هنا نصاب الفضة ينبغي ان يكون من الفضة لا هو مائة وستون درهما من الفضة لا نقول واخرج الزكاة لانها تعادل عشرين دينارا من الذهب. مفهوم؟ هذا هو. هذا مقصود مالكه. اقرأ - 00:33:44ضَ

قال الامام مالك رحمه الله في رجل كانت عنده ستون ومئة درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده ثمانية بدينار. صافي الدراهم. الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار. يعني المئة وستون درهما التي عنده تعفى - 00:34:02ضَ

عادل عشر دينارا اش قال؟ انها لا تجب فيها الزكاة. لا تجب فيها الزكاة لان النصاب الفضة يؤخذ من الفضة ونصاب الفضة وعشرون ومئتا درهم. نعم. وانما تجب في عشرين دينارا عينا او مئتي درهم. هذا هو تجب في عشرين دينار او فيه مئتي درهم؟ نعم - 00:34:22ضَ

مم قال الامام مالك رحمه الله في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة او غيرها فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة انه يزكيها وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد او بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد - 00:34:42ضَ

ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت طيب الان هذه قضية اخرى وهي تحتاجونها امام مالك رحمه الله ذكر في رجل عنده خمسة دنانير خمسة دنانير هذه ليست - 00:35:06ضَ

ليست نصابا قال عنده خمسة دنانير من فائدة او غيرها ما معنى قرن فائدة ابسط الدنانير من فائدة هي هادي ها لا هذه ليست فائدة ما ابعدها من اسمها الفائدة - 00:35:26ضَ

وستأتي عندنا في هذا الباب الفائدة عند الفقهاء عندما يتكلمون عن الفائدة يقول الفائدة ويقول المال المستفاد هو هو كل مال حصل عليه الانسان من غير عوض من غير مقابل - 00:35:53ضَ

يعني ليس في لم يكن في مقابل تجارتي لم يكن في مقابل ربح لم يكن في مقابل غلة ما جاءه من غير مقابل فهذا يسميه الفقهاء فائدة مثلا ارث ورث ميراثا اهدي هدية - 00:36:13ضَ

وهب هبة هادي تسمى عندنا فوائد فائدة طيب هذا الانسان عنده خمسة دراهم دنانير من فائدة او من غيرها وتاجر فيها فلما حال الحول منذ بدء تجارته رأى ان ما اجتمع له من رأس مال وربح - 00:36:36ضَ

قد بلغ عشرين دينارا هل يزكي ام لا يزكي ايوا مزيان اه الان احدنا يبدأ تجارة يجتمع له الف درهم يبدا يتاجر اذهب اشتري بيضا بهذه الالف درهم هم هادو تيضحكو لأنه شي واحد طرات ليه شي بيعة وشرية فالبيض تهرسات ليه الكروسة وطاحت - 00:37:00ضَ

طيب بدأ تجارته بالف درهم الف درهم نصاب الف درهم مغربية مغربية را مكاينش شي واحد غيشري بألف درهم شرعية الف درهم مغربية ليست نصابا طيب اشترى بالف درهم تاجر فيها فلما حال الحول - 00:37:37ضَ

كان الذي اجتمع له من تلك التجارة برأس مال وربح ستون الف درهم بلغت نصابا طيب يقول الامام مالك رحمه الله عليه ان يخرج الزكاة وان كان اجتمع له النصاب - 00:38:00ضَ

قبل يوم او يومين من حوالي الحول بدا التجارة في فاتح محرم شتيها فاتح محرم بدأ تجارته العام كلو وهو دون النصاب لما جادوا الحجة او لما جا رمضان مثلا - 00:38:18ضَ

استهلاك البيض كتر جا عندو النصاب لما جاء التاسع والعشرين من ذي الحجة في التاسع والعشرين كملات ستين الف درهم كمال النصاب فانه يجب عليه اخراج الزكاة في فاتح محرم - 00:38:37ضَ

قد يقول قائل وكيف؟ هذا اجتمع له النصاب قبل يومين ولا لا؟ مفروض انه الآن يبدا يحسب الحول. يقول لكم هاديك لا الحول بدا ابتدأ حسابه من يوم ابتدأ تجارته - 00:38:58ضَ

اذا حال الحول واجتمع له نصاب فانه يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لان مالك رحمة الله عليه يرى ان حول الربح هو حاولوا الأصل لذلك قال مالك يزكيه لان الربح تابع للاصل - 00:39:17ضَ

وخالف مالكا رحمه الله في هذا الجمهور قالوا لابد لبدء حساب الحول ان يكون بلغ النصاب يعني اذا بدا تجارتو بألف درهم مغربية التي هي ليست نصابا فإنه لا يحسب الحول - 00:39:36ضَ

ولا يبدأ في حساب الحول حتى يجتمع له النصاب. في ذلك اليوم اللي اجتمع لك النصاب تبدأ حساب الحول ليس كما قال مالك مالك يقول اذا حال حول من يومي بدأت تجارتك - 00:39:56ضَ

بدأت تجارتك بدرهم واحد ياك لكن لما حال حول كان عندك النصاب فإنك تخرج الزكاة فذلك الوقت عندما يحول الحول ولا تنتظر حولا اخر فهمتو الكلام؟ الجمهور يقولك لا لا تخرج حولك زكاة في ذلك الوقت. وانما تستقبل حولا عندما يتم لك النصاب - 00:40:12ضَ

لماذا قالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يعني هذا المال بلغ نصابا لكنه لم يحل عليه الحول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول - 00:40:35ضَ

طيب الإمام مالك من اين اتى بهذا الكلام وهو يعرف هذا الحديث فمن اين اتى بعدم اشتراط الحول اتى به من قضية اخرى انا ذكرت لكم ان نصاب الغنم مثلا - 00:40:54ضَ

اربعون رأسا من الغنم ياك طيب هذا انسان عنده ثلاثون رسامي للغنم سيتم محاولة للحول في محرم هو في ذي الحجة تلك الغنم ولدت نتجت فذلك النتاج ذلك النسل بذلك النسل تمت له اربعون تم له اربعون رأسا من الغنم - 00:41:10ضَ

الناس الكام عندو؟ كم عمرو شهر انا قلت لكم في ذي الحجة شهر لما تم له لما تم له الاربعون عندما يحول الحول في محرم يجب ان يخرج الزكاة عن عن غنمه ولا يقال له عندما تمت الاربعون رأسا - 00:41:34ضَ

استقبل حولا بدا حزب الحولي لا انت تحسب ذلك النسل في النصاب يتم به النصاب ويكون حول النسل هو حول امهاتها مفهوم مالك يقول وهذا لماذا قال الفقهاء هذا الكلام؟ لما رواه مالك في موطأه - 00:41:56ضَ

عن سفيان بن عبد الله الثقفي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرسله مصدقا المصدق يعني يأخذ الصدقات من الناس هذه الأموال الظاهرة التي عند الناس هؤلاء يبعثه الولي وولي امر المسلمين يبعثه عاملا على الصدقات. فيذهب الى الى - 00:42:19ضَ

ناسي في اماكنهم لان هؤلاء الذين عندهم اموال ظاهرة مثلا عنده آآ عنده بستان عنده فيرمة تمر عنده جنان زيت تون عنده ابل عنده غنم طيب سنقول جئ بما يعني ستخرج خمس رؤوس من الغنم او آآ ثلاث رؤوس من الابل او ستأتي - 00:42:39ضَ

نتا نتا في العيون او في الداخلة تحتاج ان تأتي بها الى آآ خزينة الدولة في الرباط وتم هي تفرقها او يكون مثلا في ذلك الزمن الخليفة في المدينة وبيت المال في المدينة وهذا صاحب الابل في العراق ولا في الشام ولا سيأتي بابله في تلك الطريق - 00:43:03ضَ

لا لا يأتي هذا المصدق الى الناس في مياههم فيأخذ ما وجب عليه من الصدقات في في محالهم يعطيها الفقراء في محلهم مفهوم؟ هذا هو العاملون عليها. فقال كان آآ عمر يبعث سفيان بن عبد الله الثقفي هذا - 00:43:23ضَ

مصدقا فكان يعد على الناس على اصحاب الغنم بالسخلة. السخل هو الشاه التي هي حديثة عهد بولادة فكان يعد عليهم بالسخل يعني انت عندك ثلاثون راس وعندك وعندك عشرة من هذه السخالة اغنام الحديث العادي ولا بشهر وشهرين فيعود - 00:43:43ضَ

ايضا فقالوا له قاله الناس لسفيان ابن عبد الله الثقفي قالوا له تعد علينا بالسخلة ولا تأخذوا منه ولتعدوا علينا بالسخي ولا تأخذوا منه شيئا كيف هذا الان انت تكمل النصاب بهذه السخال - 00:44:05ضَ

واذا اردت ان تأخذ الشاة التي تجب في الزكاة لا تأخذ من السخان شيئا فهمتو ؟ يعني اذا كنت لا تأخذ منه شيئا. فلا ينبغي ان تعده علينا في النصاب. واذا كنت تعده علينا في النصاب فيجب ان تأخذ منه شيئا. فجاء - 00:44:22ضَ

سفيان بن عبد الله الثقافي الى عمر رضي الله عنه فاخبره بذلك فقال له عمر نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي. يعني بالسخلة التي هي حديثة عادل من حيث لا تستطيع ان تستقل - 00:44:37ضَ

يحملها الراعي نعد عليهم باستقلال هذه ولا نأخذها منهم ولا نأخذ منهم الأكولة ولا نأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحال الغنم كما اننا لا نأخذ هذا الصغير فاننا كذلك لا نأخذ خيارهم - 00:44:54ضَ

لا نأخذ الاكولة هذه التي يثمنها اهلها يريدون منها اللحم. هذه من خيار غنم لا نأخذها لهم ولا نأخذ الماخض لا نأخذ الربى الربى هذه التي تربي حديثة عهد تربي صغيرا لا نأخذها ولا نأخذ - 00:45:17ضَ

ماخض الماخض الحامل هيا لا نأخذها ولا نأخذ فحال الغنم الذي يعده اصحابه لطرق الإناث فنحن لا نأخذ خيارا غنمهم ولا نأخذ صغارها ونأخذ الثانية والجذاعة فذلك عدل عدل بين - 00:45:34ضَ

الغنم وخياره غذاء الغنم هي السي خالي هي الصغار فذلك عدل طيب الان هذه السيخال هذه الصغيرة من الشياه التي كانت تؤخذ كانت تضاف الى انتصاب يتم بها النصاب فتؤخذ الزكاة. كان يمر عليها عام. هل كانت اذا نتجت يقولون يقولون الان سنبدأ - 00:45:56ضَ

الحول لا كان يأتي هذا المصدق يعرف ان الحول هو هذا يأتي الى الناس مثلا في محرم او في كذا يأتي اليه فيأخذوا صدقاتهم سيجدوا وحدة عندها شهر وحدة عندها خمسطاشر يوم - 00:46:19ضَ

لا يقول لهم الان نبدأ حساب الحول لا هاديك تكمن بها النصاب ويكون حول النسل حول الأمهات فقال مالك وكذلك الربح ربح المال كما ان سخال الغنم حول السيخان هو حول الاصول كذلك حول الربح هو حول الاصل - 00:46:35ضَ

هذا العلة التي من اجلها قال مالك رحمه الله وهذا الذي انه لا يشترط ان تستقبل الحول اذا كانت عندك تجارة بدأت باقل من نصاب بمبلغ قليل وتم نصاب في بسبب الربح فانك لا تحسب اه - 00:47:00ضَ

حولا جديدا لكن هذا الذي استدل به الإمام مالك رحمه الله تظهر طائفة من الائمة غيرهم واستظهروا مذهب الجمهور لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذه في مال ما الذي نكرة - 00:47:16ضَ

ولا لا؟ ما لا زكاة في مال نكرة هادي والنكرة في سياق النفي لا زكاة في مال. والقاعدة عند الاصوليين ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فلا زكاة في - 00:47:38ضَ

بأي مال حتى يحول عليه الحول ولو كان الماشية الماشية مال ايضا لا زكاة في ماله حتى يحول عليه الحول لكن لما جاء هذا الاثر عن عمر ولم يعرف له مخالف - 00:47:53ضَ

تثنيت الماشية وبقي غير ذلك من المال على عمومه واضح الكلام؟ على كل حال او الطاهر بن عاشور بن عبد البر قال رحمه الله هذان اصلان المال اصل والماشية اصل ولا يرد اصل - 00:48:07ضَ

لا اصلا لا نقول نقيس الماشية على المال لأنك هذا اصل وهذا اصل لكن الشيخ طار نعش رحمة الله عليه ناقش ابن عبد البر في هذا واستظهر ان هذا قياس صحيح - 00:48:22ضَ

ولكن الاظهر ان هذا الذي سمعتم والله اعلم. على كل حال هو مذهب المالكية فيه احتياط. احتياط للمزكي وحظ للفقراء ابتدأت انت تجارتك بمال قليل لكن لما حال الحول من الله عليك وتفضل عليك وكثر مالك وبلغت نصابا - 00:48:34ضَ

لا بأس ان تواسي هم حظ للفقراء وتشكر نعمة الله عليك بذلك الذي اخرجك به من جملة من كانوا يستحقون الزكاة الى جملة من يعطونها ففيه احتياط ولكن مذهب الجمهور يعني اظهر اظهره من جهة الدليل. آآ فلا احب ان يعتمد عليه الكازون - 00:48:54ضَ

الكازون يعني اللي صباعو كارم وهاكا فهمتي؟ كرمو يعني باش يحل يدو ويعطي خصك تهرس ليه صباعو غير باغين يعتمد عليه لابد شوف الزكاة ايها الناس فيها شكر نعمة المال - 00:49:18ضَ

لو شاء ربنا سبحانه لجعل لجعل حاجتك الى الناس يعني ما الذي جعلك عوض ان تكون حاجتك الى الناس طارت حاجة الناس اليك اغناك الله عن ان تقصدهم واحوجهم الى ان يقصدوك - 00:49:35ضَ

الا تشكر هذا؟ وتظن نتا الآن تظن انه هذا بسبب حذقك في التجارة ان تعرف كيفاش السوق وكيفاش كذا وكيفاش كذا من الناس من هو احذق منك وافهم منك واشد واحسن تلقفا منك لاشارة السوق - 00:50:01ضَ

ولكنه فقير وما بكم من نعمة فمن الله شكر نعمة الله فلذلك انا اقول مذهب الجمهور اظهر من جهة الدليل انه ولكن الاخر ايضا فيه احتياط لك ايها التاجر وفي شكر نعمة المال وفيه حظ للفقراء - 00:50:22ضَ

الذين يعني والله اعلم والى لقاء اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين - 00:50:42ضَ