0 شرح موطأ مالك ( الشيخ سعيد الكملي )

مجالس الموطأ - 290- تتمة باب الزكاة - الشيخ سعيد الكملي

سعيد الكملي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مالك رحمه الله في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة - 00:00:10ضَ

او غيرها فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة انه يزكيها وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد او بعدما يحول عليها الحول بيوم - 00:00:30ضَ

واحد ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت هذا تكلمنا عليه في المجلس الماضي وقلنا ان امام مالكا رحمه الله ذكر في رجل له خمسة دنانير وقلنا ان خمسة دنانير هذا اقل من النصاب - 00:00:47ضَ

النصاب نعتبر النصاب مثلا في زماننا انه اه خمسون الف درهم مثلا انا اقول لكم مثلا نعتبر النصاب خمسين الف درهم رجل ابتدأ تجارته عنده عشرة الاف درهم هذه ليست نصابا - 00:01:13ضَ

فتاجر في هذه العشرة الاف فلما حان الحول بلغت عنده نصابا لمح الحول تلك التجارة ذلك رأس المال بالربح الذي ربحه من تجارته اجتمع له خمسون الف درهم قال مالك رحمه الله انه هذا يجب عليه ان يزكي اذا حال الحول يجب عليه ان يزكيها - 00:01:30ضَ

يزكي الاصل بربحه عند حورين الحول وان كان ذلك الربح لن يدخله الا قبل الحولي بيوم واحد. هذا تكلمنا عليه في المجلس الماضي وقلنا لكم ان الامام ما لكا رحمه الله يرى انه وان كان في ابتداء الحول ليس عنده نصاب لكن لما حال الحول - 00:01:55ضَ

واجتمع له مع الربح نصاب فانه يزكي في حول الاصل لانني قلت لكم ان آآ حول الربح هو حول اصله هذا ذكرناه في المجلس الماضي قال وطبعا وذكرنا الخلاف فيه وان هذا يخالف يعني مخالف للجمهور قلت لكم ان الاثر هو قول جمهور ومع ذلك فقوله - 00:02:19ضَ

المالكي رحمه الله فيه مزيد احتياط طيب قال هو قال رحمه الله وان وان وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد. قلنا وان لم تتم ان لم يتم ذلك المال باصله وربحه الا قبل حول بيوم واحد. طيب - 00:02:48ضَ

هذا فهمناه اذا تم قبل حول وحال الحول فان حول ذلك الربح هو حول اصل المال انت ابتدأت تجارتك في محرم في فاتح محرم بعشرة الاف درهم وتاجرت ذلك العام كله. لما جاء فاتح محرم من العام الذي يليه - 00:03:11ضَ

صار عندك نصاب ولكن انت ما دخل عندك الربح ما تم عندك النصاب الا في ذي الحجة نقول لك ان ذلك المال ذلك الربح الذي دخلك في ذي الحجة ليس له عندنا عند المالكية حول المستقل انما حوله هو حول اصله الذي ابتدأته في محرم فاذا حال حوله جاء - 00:03:30ضَ

الآخر فإنك تخرج الزكاة على ذلك الأصل وعلى الربح طيب فإذا بحال الحول وليس عندك نصاب انما اجتمع لك الربح بعد حاولني الحول قاله بيوم واحد زيد او بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد. طيب الان نحن ذكرنا في السورة الاولى انك اجتمع عندك الربح - 00:03:54ضَ

مع الاصل قبل حوادث الحول لا الان هو يقول لك بعد ان حال حول ربحت انت الان ابتدأت تجارتك برأس مال ليس فيه نصاب فاتح محرم ابتدأت التجارة بعشرة الاف درهم - 00:04:23ضَ

في فاتح المحرم الاخر مازال ما عندك نصاب. لكن في في الخامس من محرم ربحت فاجتمع نصاب قال الامام مالك تزكيه في ذلك الوقت في الخامس من المحرم لماذا؟ لانه حال الحول ونحن نقول ان حول ان الربح يتبع اصله - 00:04:41ضَ

كأن الربح والأصل مال واحد فاجتمع عندنا الشرطان اللذان هما الحول والنصاب فتزكيه لكن بعد ان تزكيه متى تزكيه في العام الثاني الان انت متى زكيت في الخامس من محرم - 00:05:06ضَ

هب ان الآن ذكر او بعده بيوم واحد هبأ انه ربحت بعد شهر انت ابتدأت تجارتك في فاتح محرم بمال ليس بنصاب ثم تاجرت في فاتح محرم الذي يليه ما عندك نصاب انت ربحت لكن مجموع ما عندك لم يتم نصابا - 00:05:27ضَ

متى تم نصابا في ربيع في ربيع الأول يعني بعد شهرين لما اجتمع عندك النصاب بعد شهرين يقول لك الامام مالك رحمه الله تزكيه في ربيع عندما اجتمع عندما دخل كذلك الربح - 00:05:51ضَ

واجتمع النصاب تم عندك نصاب فذلك الربح يضم الى اصله اجتمع عندنا الشرطان اللذان هما حولوا الحول والنصاب لأنه دائما تذكروا قاعدة عند مالك ان الربح يتبع اصله مفهوم وتزكيه في ربيع - 00:06:07ضَ

لكن متى تزكيه في العملة دياله في ربيع لانه الان ثبت الحول في ربيع مفهوم وهادي مهمة للتجار ولو عندك كروسة تبيع البيض تذكرها القضية انت عند المالكية والذي هو الأحوط انا وقلت لكم مذهب الجمهور هو الأظهر من جهة الدليل. لكن انت تريد ان تحتاط لنفسك وانت - 00:06:28ضَ

تأخذ بالاحظ للفقراء ثم هو مذهب طوائف كثيرة من من من اهل المدينة ماذا تفعل تقول متى ابتدأت تجارتي متى ابتدأت ابتدأتها في رمضان؟ انا اعرف الناس تستهلك البيض في رمضان. ابتدأت التجارة في رمضان. ابتدأت بكم؟ بألف درهم - 00:06:56ضَ

لما حال الحول صارت عندك خمسين الف درهم. بارك الله لك في مالك بصدقك وبيانك ونصحك للمسلمين. بارك الله لك فيما اتاك فصارت عندك خمسين الف درهم طيب خمسين الف درهم انت ما تمت عندك الا في شعبان من من هذه السنة - 00:07:19ضَ

فانك تخرج زكاة الجميع مفهوم تمت عندك هذا السورة الثانية تمت عند تم عندك النصاب بعد رمضان في شوال فانك تخرج الزكاة في شوال وتستقبل بعد ذلك حولا يصير يصير حول الزكاة ليس في رمضان ولكن يصير - 00:07:36ضَ

في شوال نعم زيد ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. ها هو. ثم لا زكاة عليها. انت الان بالنسبة للسورة الاولى التي ربحت فيها قبل ان يحوي الحول فحان الحول وعندك نصاب الحول هو هو فاتح محرم فاتح محرم - 00:07:56ضَ

زكي ان تتمة عندك النصاب بعد الحول بيوم بشهر هذا يعني زكيتها ثم لا زكاة عليك فيها حتى يحول عليك الحول من يوم من يوم زكيت متى زكيت في في في مسألة البيض في شوال فتزكي في شوال. مفهوم الكلام - 00:08:17ضَ

طيب قال الامام ما لك رحمه الله في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا انه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة - 00:08:43ضَ

لان الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون دينارا ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت هذا هذه المسألة مثل المسألة التي قبلها ذكر قال مالك رحمه الله في رجل له عشرة دنانير. كم نصاب كم نصاب الزكاة - 00:09:05ضَ

عشرون دينارا. طيب هذا عنده عشرة دنانير فتاجر فيها زيد فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا. طيب حال الحول وقد بلغت عشرين دينارا عشرون دينارا النصاب حال الحول - 00:09:27ضَ

هو هي هو ابتدأ تجارته باقل من نصاب ولكنه تاجر واثناء الحول صارت نصابا. ولما حال الحول حال عليها وهي نصاب. ماذا يفعل ماذا يفعل يخرج زكاة متى عندما يحول الحول هل نقول له هل يقوله المالكية استقبل ذلك الاصلي وربحه - 00:09:48ضَ

استقبل حولا من يوم اجتمع لك النصاب من الربح من الاصل والربح لا يقول له حولك يوم ابتدأت تجارتك الجمهور يقول له لا انت تبدأ آآ حولك من يوم اجتمع لك نصاب من من من - 00:10:14ضَ

رأس المال والربح ولكن هو هذا ليس مذهب مالك ذكرناه. طيب فهو لما حال الحول عنده عشرون دينارا قال مالك فإنه يخرج زكاته ساعة اذ لا يستقبل بها حولا مفهوم؟ لماذا؟ لأنه عند مالك اجتمع عنده الشرطان الى ثانيهما - 00:10:34ضَ

الحول والنصاب لما اجتمع الحول والنصاب وجب عليه اخراج الزكاة. نعم انه يزكيها مكانها. ما معنى يزكيها مكانها؟ يعني يزكيها عند حوال الحول الحول محرم ابتدأ بعشرة دنانير وحال حول فسارة عشرين دينارا ولو هذه العشرة الدنانير المكملة للنصاب لم تأتي الا قبل - 00:10:57ضَ

يومين فانها عند مالك لما كانت ربحا من ذلك رأس المال ويتذكرها تذكروا هذا الكلام هو يتكلم عن ربح المال عن الربح الذي هو ناتج عن رأس المال. انت لا تحسب ان هذه قاعدة مطردة في كل مال عندك - 00:11:20ضَ

لا انه سيأتيك كلام يعني ان تتذكر هذه القضية هذه قضية تجارة في ربح المال مع اصله فقط التاجر عندك راس المال وعندك ربح ذلك الربح حوله وحول راس المال - 00:11:43ضَ

مفهوم؟ امم انه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة. اه مالك رحمه الله انتبهوا يقول قل ولا ينتظر بها حولا من يوم بلغت ما يجب فيه الزكاة - 00:12:00ضَ

كما يقول الجمهور الجمهور يقولون ينتظر بها حولا من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة. مثلا انت ابتدأت انا اكرر هذا لأنه احب ان ان تعقلوا وتفهموه الجمهور يقول لك انت ابتدأت تجارتك في فاتح محرم. ياك - 00:12:19ضَ

بعشرة دنانير وتاجرت فيها ثم اجتمع لك النصاب في رمضان في رمضان اجتمع بعد رمضان جاء شوال وذو القعدة وذو الحجة ثم جاء محرم مالك يقول لك تخرج زكاة الجميع في محرم - 00:12:37ضَ

متافقين لماذا دابا يقولك هو داك الربح ليس له حول وحده الربح يتبع اصله. انا ذكرت لكم لماذا وسأكررها ان شاء الله الجمهور يقول لك ماذا؟ انت ابتدأت تيجي هكذا بعشرة دنانير - 00:12:55ضَ

وهذه ليست نصابا واجتمع وتاجرت فربحت فاجتمع لك نصاب في رمضان الجمهور يقولون لك يبتدأ حولك في رمضان عندما ابتدأت عندما اجتمع لك النصاب مفهوم؟ فإذا جاءها محرم الجمهور لا يجيبون عليك الزكاة. مالك يقول لك تزكي الجميع - 00:13:12ضَ

والجمهور يقول لك لا لا زكاة عليك حتى يأتي رمضان. فهمتو الكلام؟ طيب نعم مالك هذا يقول هو يشير الى هذا يقول ولا يستقبل بها اش تيقول؟ ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول من يوم - 00:13:34ضَ

ما تجب فيه الزكاة. يقول كمالك ولا ينتظر بها هولا من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة. لا ويزكيها عندما يحول حول اصلها نعم لان الحول قد حال عليها وهي عشر وهي عنده عشرون دينارا. هكذا عندك عشرون دينارا - 00:13:51ضَ

وهي عنده عشرون دينارا. نعم. وانت عندك؟ عشرة دنانير. هذه روايتان عندنا في رواية وذلك لان الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون دينارا وفي رواية كما سمعتم وذلك ان الحول قد حال عليها وهي عنده عشرة دنانير - 00:14:14ضَ

المشكل ان في اصول مخطوطة نجد على كل رواية العلامة بصحة. هذه علامة صحة معناها ان هذه صحت هذه الرواية صحت فوجدنا على ما تصح على قوله وهي عنده عشرة دنانير ووجدنا علامة صحة على قوله وهي عندها عشرون دينارا فالله اعلم ما هي الروايات - 00:14:36ضَ

رواية يحيى هنا الله اعلم بها ما هي؟ اهي عشرة دنانير او عشر دنانير الله اعلم. وعلى كل حال فنحن نفسر لكم الكلام نوجه لك لكم الكلام على الوجهين على - 00:15:00ضَ

اما على الرواية التي سمعتم هذه ظاهرة وذلك ان الحول حال عليه قال عليها وهي عنده عشرون دينارا عشرة دنانير التي هي رأس المال والعشرة التي هي الربح فهي عشرون دينارا اصلا وربحا - 00:15:10ضَ

طيب والروايات الاخرى هو ذلك ان قد حال عليها الحول وهي عنده عشرة دنانير اي وهي عنده عشرة دنانير التي هي رأس المال وجاء اضيف اليها عشرة دنانير التي هي الربح والربح عند مالك - 00:15:30ضَ

حوله حاول اصله مفهوم فتجب فيها الزكاة هذه المسألة التي هي او الربح هل هو حول اصل اختلف فيها العلماء مذهبنا و مذهب الحنفية والحنابلة ان حول الربح حول اصله - 00:15:51ضَ

لكن نحن وهم نختلف في مسألة هم يقولون حاولوا الربح حول اصله اذا كان الاصل نصابا نحن نقول وان لم يكن نصابا مفهوم والى فبالجملة نحن وهم نقول جميعا ان - 00:16:20ضَ

هذا الربح الطارئ لا لا تعد له حولا له هو ولكن تضيفه الى اصله واضح هاد الكلام هذا الذي قلت لكم هذا مذهب الى مذهب الجمهور وليقول فيه خير وضم الربح لأصله - 00:16:44ضَ

كغلة مكترا للتجارة ولو ربح دين لا عوض له عنده. وضم الربح لاصله. الربح يضم لاصله هذا مذهب الجمهور خالفنا في ذلك الشافعية رحمة الله على الجميع الشافعية يقولون لا يضم - 00:16:59ضَ

اه الربح الى رأس المال يقولون الاصل اصل المال رأس المال له حوله والربح له حوله ولا يضم هذا الى هذا ومذهب الجمهور اظهر لماذا لما ذكرت لكم في المجلس الماضي من الحديث الذي نزع به مالك قد روى مالك في موطئه - 00:17:16ضَ

عن سفيان بن عبد الله الثقافي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعثه مصدقا المصدق قلت لكم هو هو الذي يجدي الزكاة يأخذها من اهلها في مياههم ويفرقها على فقراء تلك المياه - 00:17:42ضَ

فكان يبعثه مصدقا فقالوا له اتعد علينا بالسخلة تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا يعني شوف انا ذكرت لكم فيما مضى ان آآ مثلا انسان هذا كساب عنده غنم مثلا - 00:18:01ضَ

ليس تاجر يشتري ويبيع الاغنام هذا الذي يشتري ويبيع الاغنام كالذي يشتري ويبيع الاحذية كالذي يشتري ويبيع العسل هذا زكاتوه زكاة تاجر زكاة عروض التجارة. نحن نتكلم عن واحد فلاح - 00:18:23ضَ

نقول بلهجتنا كساب يكسب كيكسب البهايم يعني هو له بهايم عندهم زراعة فيها البهايم عنده غنم نصاب زكاة الغنم اربعون رأسا من الغنم اذا عندك اقل من اربعين رأسا فليس عليك زكاة. طيب - 00:18:36ضَ

هب ان لك فاتح محرم ثلاثين رأسا من الغنم. لما بحالا شهر شوال تلك الاغنام نتجت نتجت اي وردت فلما نتجت صار عندك اربعون رأسا الثلاثون التي كانت عندك العام كامل - 00:18:59ضَ

والعشرة هذه السيخة للصغار فحال الحول متى نتجت هذه في شوال مر عليها شهران جا حال الحول فيجب ان تزكي مفهوم كذا لماذا لان هذه السيخة كملت النصاب وان لم يمر عليها الحول هل استخانة هذه مر عليها الحول - 00:19:25ضَ

لا فكملت هي هي كملت النصاب لما جا محرم يقول لك العلماء يجب ان تخرج نصاب الغنم اخرج شاة ماذا وقع هذه السيخان التي هي نسلو الأصل فرع ذلك الأصل - 00:19:49ضَ

كملت الاصل كملت النصاب وكان حولها حول اصلها ولا لا؟ طيب ماذا قال الان اولئك لسفيان بن عبد الله الثقافي؟ قالوا له اتعد علينا بالسخان ما معنى تعدها علينا؟ تكمل بها النصاب - 00:20:10ضَ

انا عندي مثلا ثلاثون من من رؤوس الغنم ست اشهر وسبعة اشهر وسنة وعندي عشرة عندها كلها خمسة ايام وستة ايام اسبوع انت الان ستقول عندي اربعون رأسا تعد عليه بها يعني تكمل بها النصاب. تعد علينا بالصيغة ولا تأخذ منه شيئا - 00:20:31ضَ

مفروض عندما تعد تأخذ منها لانه انا الان ستأخذ مني رأسا في اربعين من الغنم شاة طيب خودها الصغيرة الله يسامح بدأت تاخد الكبيرة نبيعها العيد قريب. هم؟ خود هاد الصغيرة - 00:20:57ضَ

فقالوا اتعد علينا بالسخانة ولا تأخذوا منه شيئا فلما قدم على عمر ذكر له ذلك فقال له عمر رضي الله عنه نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي نحملها يعني ليست التقدير تمشي - 00:21:12ضَ

حديثة عهد بوضع. الآن وضعتها النعجة. الآن قال نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها اجي نديرو بها هادي شكون اللي غادي من يأخذها من الفقراء؟ من ينتفع بها تيربيها يخسر عليها الحليب ويربيها ويدير لها يدير لهادي - 00:21:32ضَ

اش بيت دير ليها قال ولا نأخذها ولا نأخذ الاكولة ولا الربا ولا الماخض ولا يفعل الغنم ولا نأخذ الاكولة الاكولة التي يسمنها اهلها تسمى شاة اللحم يسمنونها ليبيعوها ولا نأخذ اكولها ولا الربى الربى التي هي حديثة وضع عهد بوضع فهي تربي صغيرها - 00:21:55ضَ

فهي ايضا لا نقولها لانها من خيار الغنم ولا نأخذ الماخض الحامل لان من خيار الغنم انتم ما ادري هل تعلمون هذا ام لا تعلمونه؟ ولكن اذا ذهبتم لأسواق البهائم - 00:22:20ضَ

ترون ان التي في بطنها اه شيء تباع بسعر اعلى من التي هي حائل ليس في بطنها شيء مفهوم كلام؟ اه واحذروا فتكات النصابين فتكات صعاليك التجار صعاليك الذين لا يقولون الشعر - 00:22:38ضَ

ذكر لي مرة انسان وهو يحسب انه اذكى من الياس بن معاوية القاضي هم قال ذهب يذكر لي عنه انه ذهب الى السوق يريد ان يشتري بقرة فرأى بقرة بطنها - 00:22:59ضَ

تدل على ان في انفها فسأل صاحبها بكم هذي فذكر له ثمنا يعني ثمنا ليس يعني البقرة الحامل تباع بذلك الثمن اقل من ثمنها المفروض ان تباع به. مثلا البقر الحامي المفروض ان تباع بعشرالاف درهم مثلا - 00:23:23ضَ

هذه قال له صاحبها تمنالاف درهم فهذا تنسحبها لا يدري انها حاملة هذا الان محدثي فلاح خريت ويعرفك فظن ان صاحبها لا يدري انها حامل هذا فتاك هذا التاجر خطير - 00:23:53ضَ

معه للصان يمكران بصاحبنا الساذج الذي يظن انه اذكى الناس هو هو هذان اللصان اللذان هما يمكران مع التاجر مع صاحب البقرة يتهاماسان بينهما يسمعان صاحبي تهامسهما بحيث يريانه انهما يتهامسان ولكنهما يسمعانه - 00:24:16ضَ

يقول احدهما لصاحبه وهذه حاملا التاجر لا يدري وهذا الثمن عندك نتا عندك هاد الثمن كل ما عندي انا ما عندي ما عندي الا كذا وانت انا ما عندي لك فيقول لها اجري - 00:24:48ضَ

اركض الى البيت الثمن قبل ان يطير بها احدهم. صاحبنا اسمع وذهب بمجرد ذهابهما ذهب هو الى هداك واشترى البقرة فلما ذهب بها الى رحاله وجدها ولدت هي بقرة وقد نتجت وضعت وذلك الانتفاخ هو انتفاخ البطن بعد - 00:25:06ضَ

الوضع لا قبله الى شتو هادشي خطر امم المهم نتوما ردو بالكم والسلام ولكن هم يقول المغاربة رضي الله عنهم يقولون يقولون في المثل شكون لي تيقضي على الطماع الكداب هذا طماع قضى عليه كذاب الطمع خايب والكذوب خايب - 00:25:32ضَ

والنصح هو الصواب البياع يقول صلى الله عليه وسلم من بيعاني بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذب محقت بركة بعيما. هذا الشيء المشتري يريد ان يخدع هذاك. هذا البائع والبائع اخضع منه له. هم - 00:26:02ضَ

طيب قلنا فقال له لا نأخذ ولا نأخذ الاكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم الذي يستعمله اصحابه في طرق اناث ما عنده من الشياه فهذه لا نأخذها لا نأخذ خيار ما عنده - 00:26:24ضَ

وانما نأخذ الثنية والجذاعة قال عمر فذلك عدل بين غذاء الغنم وخيارها. غذاء الغنم اي صغار الغنم اي استيخال تسمى غذاء ليس الغذاء هو الذي يتغذى به لكن الغذاء القصد هنا انها هذه الصغار صغار الغنم - 00:26:47ضَ

طيب هذا هو الذي استدل به الجمهور في جعل حول الفرع حولا لاصله يقول الان هذا هذا النسل نسل الماشية ولم التي كمل بها عمر النصاب رضي الله عنه واخذ بها واخذ الزكاة من اصحابها - 00:27:06ضَ

لم يجعل لها حولا ولم يجعل حولا لها مع اصلها عندما تم النصاب ولا لا؟ وانما جعلها تابعة في حولها لامهاتها فيقول الفقهاء فهذا فرع يزكى فرع عن مال يزكى - 00:27:29ضَ

كذلك ربح التجارة ربح التجارة ما هو؟ هو فرع لمال زكوي نتج عن عن رأس ما يزكون فيجب ان يتبعه ومذهب الجمهور يظهر. بقي الخلاف بيننا وبين الحنفية والحنابلة بين - 00:27:49ضَ

الاصل نصابا كما نقول اه كما يقولون او كونه غير نصاب كما نقول. نعم ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. نعم. هذا كما قلنا قال الامام مالك رحمه الله الامر المجتمع عليه عندنا في اجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتبة - 00:28:07ضَ

انه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك او كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه الامام مالك رحمه الله يتكلم في هذه في هذه الجملة - 00:28:30ضَ

على شيء يسمى عند الفقهاء بالمال المستفاد ويسمى الفائدة وسيأتي الكلام عنه قريبا ان شاء الله وسترون ان هذه الامثلة التي ذكر الكثير منها يعني ليس ليس موجودا في زماننا - 00:28:45ضَ

لكن لماذا يتدارسه الفقهاء وان لم يكن موجودا في هذا الزمان يتدارسونه لانه يقيسون عليه اشياء تحدث في هذا الزمان في الفقه حديثه قديم وقديمه حديث قديمه حديث وحديثه قديم جديده قديم - 00:29:05ضَ

الفقه ليس علما مقطوعا بيننا وبين من تقدم لان عندنا امورا اه لم تكن في ازمانهم فلا علاقة لنا بما كانوا يقول في ازمانهم. لا نحن نقيس كثيرا مما يحدث - 00:29:30ضَ

في ازمنتنا على ما كانوا يقولونه في في ازمنتهم الامر المجتمع عليه عندنا في اجارة العبيد وخراجهم في اجارة العبيد اه العبد يملكه صاحبه. العبد هو يشترى ويباع ويوهب ويورث - 00:29:46ضَ

فهو من هذه الحيثية الكلمة تاعك البضاعة وهو من جهة اخرى يصلي ويصوم ويتزوج ويطلق فهو من جهة هذه يشبه الحر فلذلك كثير من احكامه تارة يتبعوا احكام الحر وتارة تتبع احكام المتاع - 00:30:14ضَ

وانا نحن ذكرنا تكلمنا فيما مضى عن قضية تعامل الاسلام مع العبيد انا لا احتاج ان اعيد هذا الكلام كل مرة آآ يطالعنا فيها الحكم عن العبيد. تكلمنا عنه من لم يحضر هذا المجلس فالكلام عنه موجود في الانترنت - 00:30:40ضَ

طيب انسان له عبد اجره اي اعطاه الانسان اه اعاره الانسان على وجه الكراء على وجه الإجارة وذاك الإنسان عطى صاحب العبد مالا هداك المال ماذا يصنع فيه؟ ما الكثير مثلا؟ بلغ نصابا ماذا يصنع فيه صاحب هل يزكيه في تلك الساعة - 00:31:00ضَ

هل يضمه الى غيره؟ هل من يصنع به؟ هذا من الفوائد. هذا مال مستفاد يسميه الفقهاء والمال المستفاد لا يضم الى شيء. سيأتي بعض الكلام عنه. هذا له حوله ويزكى على حدته. سنتكلم عنه سترون - 00:31:26ضَ

اننا احتجنا في هذا الزمان ما ذكروه في تلك الازمنة نتجناه في قضية سأذكرها لكم قريبا ان شاء الله تفضل الامر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم اجارة العبد وخراجهم خراج العبيد. الخراج ضريبة - 00:31:44ضَ

وظيفة توظف على انسان الرجل له له عبده مثلا وذلك الفتاة ذلك العبد هو لا يحتاجه فيقول اذهب واكتسب اعمل لنفسك لكن انا يعني تعطيني كل يوم او كل اسبوع او كل - 00:32:08ضَ

تعطيني كذا القدر الفلاني القدر الفلاني من المال هذا يسمى خراجا مم نعم وكراء المساكن. طيب انت عندك دار اكريتها ما هو فإذا ماذا تصنع فيه؟ كيف تزكيه؟ سيأتي الكلام عنه ان شاء الله - 00:32:27ضَ

وكتابة المكاتب. المكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده على ان يعتقه فيقول له انا اريد ان اشتري حريتي منك فيقول طيب انا ابيعك انا انا ابيع لك حريتك اعتقك بمال - 00:32:47ضَ

طيب كم مثلا الف درهم؟ فيقول له العبد انا اوافق على ان اعطيك مثلا كل شهر مائة درهم. فيقول له سيده طيب فاذا بذاك ويعمل وفي كل شهر يأتي سيده بمئة درهم هذه تسمى انجوم الكتابة انجوم الكتابة هي هاد المئة درهم التي يعطيها كل شهر - 00:33:09ضَ

هذا الكتابة هي التي اشار اليها ربنا في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا طيب هذه الانجم التي يأخذها الرجل السيد الف دينار هذي - 00:33:29ضَ

ماذا يصنع فيها؟ كيف يزكيها تأتي الكلام عنه ان شاء الله زيد انه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك او كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. قال رحمه الله لا يجب في شيء من ذلك الزكاة - 00:33:44ضَ

الفائدة التي هذا معناها سنشرحه لكم ان شاء الله. لا يجب فيها الزكاة حتى يستقبل بها حولا من يوم قبضها قبضها اليوم فاتح محرم يمر عليها حول حينئذ فقط يزكيها لكن سيأتي بعض التفصيل لهذا ان شاء الله. نعم - 00:34:02ضَ

وقال الامام ما لك رحمه الله في الذهب والورق يكون بين الشركاء ان من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا او مائتي درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه - 00:34:23ضَ

وان بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة. وكان بعضهم في ذلك افضل نصيبا من بعض اخذ من كل انسان بقدر حصته اذا كان في حصة كل انسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه - 00:34:44ضَ

وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة طيب الان هذه قضية اخرى قال مالك رحمه الله في الذهب او الورقة في في المال يكون عند الشركاء هؤلاء شركاء - 00:35:04ضَ

تركوه في مال هذا المال بالغ النصابا هؤلاء اربعة شركاء مثلا كل واحد منهم حصته خمسة دنانير فهم اربعة فالمجموع الذي يشتركون فيه عشرون دينارا. عشرون دينارا هذه نصاب ام ليست نصابا - 00:35:21ضَ

طيب لكن هل واحد من هؤلاء الشركاء يملك نصابا؟ لا هم اربعة كل واحد منهم خمسة دنانير وخمسة دنانير هذه ليست نصابا فيقول الامام مالك انه لا تجب على اي واحد منهم الزكاة - 00:35:46ضَ

مفهوم انتم شركاء في تجارة خمسة شركاء كل واحد منكم جاء برأس مال عشرة الاف درهم ذلك سلمان عشرات الاف درهم كم المجموع انتم خمسة شركاء المجموع خمسون الف درهم قلت لكم انا نعتبر ان النصاب عندنا هو خمسون الف درهم - 00:36:05ضَ

هذا نصاب ام لا هذا نصاب اذا حال الحول فلا نقول اخرجوا زكاة الخمسين الف درهم يا معشر الشركاء. لماذا؟ لأنه ليس واحد منكم يملك نصابا مفهوم نحن ننظر اليكم - 00:36:30ضَ

بحال كونكم شركاء كما ننظر اليكم حال كونكم منفردين انت تملك عشرة الاف هذا هو ملكك. ولا لا؟ يعني اجتماعك اجتماع ما لك. بمال غيرك من الشركاء من الشركاء. هل يصيرك ما لي - 00:36:49ضَ

لاكثر مما تملك انا دخلت في هذه في هذه الشركة مع هؤلاء بعشرة الاف مجموع المال هو خمسون الف درهم هل الان انا مالك لاكثر من عشرة الاف يقول الإمام مالك لما انت لا تملك الا عشرة الاف فلا يجب عليك زكاة وهذا لا يجب عليه وان كان المجموع يجب فيه الزكاة - 00:37:06ضَ

لكن هذا المجموع هو لمجموعكم مفهوم فإذا حال الحول انا عندي عشر تالاف لا يجب عليه الزكاة شركة عندها عشرة الاف لا يجب عليه الزكاة مفهوم كلام طيب اذا كنا نحن الشركاء انا دخلت بخمسين الف درهم - 00:37:31ضَ

والباقون دخلوا بعشرة الاف درهم وحال الحول الذي يجب ان يخرج الزكاة هو الذي في هو الذي يملك نصابا ومن لم ومن لا يملك نصابا لا زكاة عليه فالخلاصة ان المال المجتمع وان كان يبلغ نصابا فانها لا تجب الزكاة فيه اذا كان الشركاء لا يملك واحد منهم - 00:37:47ضَ

مفهوم الكلام؟ اذا كان احدهم يملك نصابا والباقون لا يملكون فان الذي في في يملك النصاب وهو الذي تجب عليه الزكاة طيب فإذا كنا مثلا صرنا نحن الشركاء صار اجتمع لنا جميع النصاب - 00:38:11ضَ

انا عندي ما املك في هذا المال المشترك خمسون الف درهم وما يملكه صاحبي سبعون الف درهم وما يملكه هذا تسعون الف درهم وما يملكه الرابع مائة الف درهم كل واحد منا وجبت عليه الزكاة ياك؟ لأن كل واحد منا قد ملك نصابه - 00:38:30ضَ

كل واحد يخرج الزكاة على قدر ما ينوبه من المال لا نقول لا نحن هذه الزكاة نحن اربعة شركاء نقسمها على اربعة بالتساوي لا لان لان انصبتنا ليست متساوية. واضح الكلام؟ اظن واضح. الحمد لله زيد اسيدي - 00:38:52ضَ

وقال الامام مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء ان من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا او مائتي درهم فعليه فيها الزكاة. هذا هو الشركاء من بلغت حصته النصابا - 00:39:12ضَ

عشرين دينارا او مئتي درهم فانه عليه فيها الزكاة زيد ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. هذا هو ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فهل عليه الزكاة؟ لا لا زكاة وان كان المال مجتمع - 00:39:29ضَ

قد بلغ نصابا لكن هذا المال المجتمع انا انا حظي فيه هو خمسة دنانير لما اجتمع المال صار عشرين دينارا ولكن الذي املكه انا فيه هو خمس دنانير فلا تجب عليه الزكاة. زيد - 00:39:48ضَ

وان بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة. وكان بعضهم في ذلك افضل نصيبا من بعض اخذ من كل انسان قدر حصته هذا هو وان كان جميعا نحن الشركاء جميعا اجتمع عندنا النصاب انا عندي عشرون دينار وانت عندك ثلاثون - 00:40:03ضَ

دينارا وهذا عنده خمسون دينارا فكلنا تجب علينا الزكاة فيؤخذ من كل واحد منا بحسب حصته نعم اخذ من كل انسان بقدر حصته اذا كان في حصة كل انسان منهم ما تجب فيه الزكاة. هذا هو - 00:40:23ضَ

وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. الان الامام مالك رحمه الله لماذا ذهب هذا المذهب لماذا يقول هو هذا الكلام - 00:40:42ضَ

يقول لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وهذا تقدم الكلام عنه وان هذا هو النصاب ما دون هذا النصاب ليس فيه صدقة - 00:40:57ضَ

فانت ايها الانسان لا تملك هذا النصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فرق؟ هل فرق بين بين هذا المالك اذا كان منفردا او اذا كان شريكا لا يقول لك الإمام مالك لا النبي صلى الله عليه وسلم يفرق - 00:41:14ضَ

بين هذا المالك اذا كان منفردا او اذا كان شريكا فلما له النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق واذا يحمل كلامه على عمومه ليس في مال زكاة ليس في مال تملكه زكاة الا اذا كان اكثر من خمسة اواقن. نعم. من خمس اواق - 00:41:30ضَ

قال الامام مالك رحمه الله وهذا احب ما سمعت اليه. اه قال الامام مالك رحمه الله وهذا احب ما سمعت اليه وهذا ما معنى هذا الكلام؟ عندما قال رضي الله عنه ورحمه هذا احب ما سمعت اليه يعني سمع شيئا اخر - 00:41:49ضَ

ولكنه احب هذا اكثر من حبه الشيء الاخر الذي سمعه. معنى هذا ان المسألة فيها خلاف والخلاف في هذه المسألة كان مسموعا عند مالك رحمه الله فان هذه المسألة اختلف فيها الناس طائفة بالعلماء - 00:42:12ضَ

قالت هذا الذي سمعتم ان ان المال المشترك الذي بلغ نصابا لا زكاة فيه اذا كان نصيب كل شريك لم يبلغ نصابا مثل هذا الذي كنا نفسر واضح الكلام طيب - 00:42:27ضَ

وهذا آآ مذهب علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ومذهب المشيخة السبعة مشيخة اهل المدينة الفقهاء السبعة مذهب يحيى بن سعيد الانصاري وغيرهم وهم مذهب مالك وهو ايضا مذهب الحنفية والحنابلة والشافعي في القديم - 00:42:51ضَ

رحمة الله على الجميع ومالك سمع ايضا شيئا اخر. سمع ان المال المشترك هذا المال المجموع اذا بلغ نصابا فانها تجب فيه الزكاة وان كان نصيب كل واحد من الشركاء ليس ليس لم يبلغ نصابا - 00:43:10ضَ

وان لم يكن حظ كل شريك بلغ نصابه وهذا مذهب حسين البصري ومذهب الشعب وهو اختيار الشافعي رحمه الله في قوله الجديد ودليل مالك والجمهور ظاهر وهو ما نزع به الإمام مالك رحمه الله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في - 00:43:32ضَ

ما دون خمس اواق صدق ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق وانا عندما املك خمسة دنانير عندما اكون قد شاركت بها غيري خلط مالي بمال غيري من الشركاء لا يصيرني مالكا لاكثر من مالي - 00:43:58ضَ

انا ما لي خمسة دنانير خالطتها بمال شركاء فبلغت عشرين دينارا. هل هذا الخلط لمالي مع مال غيري يصيرني مالكا لاكثر من خمسة دنانير فلما لم يكن عندي اكثر من خمسة دنانير ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس في مال وليس فيما دون خمس اواخر صدقة اهذا ليست خمسة - 00:44:21ضَ

وليس فيها صدقة. مفهوم الكلام ثم ان النظر ايضا يعضد هذا الذي ذهب اليه الإمام مالك رحمه الله والجمهور لماذا لان الزكاة تجب لأي شيء تجيب الزكاة للمواساة ولا لا - 00:44:43ضَ

مواساة من الغني الفقير فتكون في المال الذي يحتمل المواساة الا ما اخرجه الدليل ضيف من كان شريكا في عشرين دينارا بدينار واحد او شريك هل دينار وهل ماله قسطه يحتمل المواساة - 00:45:01ضَ

فيواسي بدينار هو هو مسكين خصو اللي يحزرو ويواسيه ويدير ليه هاكا ولا لا فلهذا قلت لكم النظر ايضا يعضد ما ذهب اليه مالك الخلاصة ان الشركاء الذين باجتماع حصصهم - 00:45:20ضَ

يتم نصاب وليس نصيب كل واحد منهم يبلغ نصابا فليس عليهم فليس على اي وحي منهم زكاة فاذا بلغ عند احدهم او عند بعضهم نصاب دون بعض فان الذي بلغ في حصتهم نصاب - 00:45:40ضَ

فهم فانهم يزكون. ومن لم يبلغ في حصته نصاب فلا نصاب عليه والله اعلم واي لقاء اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:46:00ضَ

الحمد لله رب العالمين - 00:46:12ضَ