التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه - 00:00:09ضَ
ذهب ثم لا يخرج من حليم الزكاة. كنا ذكرنا بعض ما كنا شرعنا في الكلام على هذا الاثر في المجلس الماضي وقلت لكم ان هذا الاثر واثر عائشة رضي الله عنها قبله - 00:00:33ضَ
يدلان على ان مذهب ابن عمر وعائشة انه لا زكاة في الحلي وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء فذهب الجمهور من المالكية والشافعية في رواية والحنابلة في رواية وهي الرواية المشهورة عن - 00:00:53ضَ
عن المذهبين انه لا زكاة في الحلي هذا الحلي الذي تلبسه النساء وخالف في ذلك الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في رواية ورأوا ان هذا الزكاة هذا الحلي الذي تلبسه النساء - 00:01:21ضَ
تجب فيه الزكاة الجمهور يستدلون بالاثر والنظر والوضع عن الوضع اللغوي الاثر الذي يستدلون به ما رواه ابن الجوزي في التحقيق عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة - 00:01:42ضَ
وهذا صريح جدا غير ان هذا الحديث اه تكلم فيه بكلام كثير له علتان معروفتان عند العلماء. العلة الاولى راوي من رواته يقال له اه عافية بن ايوب وهذا قال فيه البيهقي - 00:02:11ضَ
مجهول ومن احتج بهذا الحديث مرفوعا يعني من احتج به على انه منسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من رواية هذا ومن احتج به مرفوعا فقد غرر بدينه - 00:02:38ضَ
فجعل روا الرواية عن هذا الراوي من جنس الرواية عن الكذابين وهذا الذي ذكره الامام البيهقي رحمه الله فيه نظر عظيم جدا لان عافية ابن ايوب هذا لم يرمه احد بالكذب - 00:02:53ضَ
غاية ما هنالك ان البيهقي رحمه الله لم يعرفه فقاله مجهول وحكم بجهالته لانه لم يطلع على توثيق غيره له. وقد وثقه الامام ابو زرعة الرازي فيما رواه عنه ابن ابي حاتم الرازي - 00:03:09ضَ
ومعلوم ان من حفظ حجة على من لم يحفظ وها هنا لا يقال ان انه تعارض جرح وتعديل والقاعدة انه ان الجرح مقدم على التعديل لان ها هنا هذا طرح جرح مبهم - 00:03:29ضَ
والجرح المبام غير مقبول عندهم خلافا للتعديل المبان والتعديل المبام مقبول. وهذا الذي يقول فيه الحافظ العراقي رحمه الله وصححوه قبول تعديل بلا ذكر لاسباب له ان تثقل ولم يروا قبول جرح ابهم للخلف في اسبابه وربما استفسر الجرح فلم يقدح - 00:03:47ضَ
وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لاسباب له من غير تفسير وهذا هو التعديل التعديل على الإبهام من غير ذكر من غير بيان لاسباب هذا هذا صححوه وصححوا تعديلا وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لاسباب له انت تقول تطول - 00:04:13ضَ
تقول ولن يروا قبول جرح ابهم للخلف في اسبابه وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض فما قد يستفسر هذا الجارح الذي جرح هذا الراوي. ما سبب جرحه؟ فعندما يفسر يفسره بشيء لا يجرح - 00:04:34ضَ
كما فسر شعبة جرحه لما جرح اذى الرواة قال رأيته يركض على بغلة فاسقط حديثه لهذا وربما استفسر هذا الجرح فوجد غير قادح كما فسره شعبة بالركض فما فماذا يكون اذا اذا كان فاذن ها - 00:04:57ضَ
هنا يقدم تعديل ابي زرعة على آآ جرح آآ البيهقي رحمة الله عليه. لكن الحديث فيه علة اخرى وهو راو اخر يقال له ابراهيم بن ايوب شيخ ابن الجوزي وهذا ضعيف عندهم - 00:05:17ضَ
فهذا الحديث بالنظر الى ذاته بالنظر اليه نفسه ضعيف. لكنه يعترض بموقوفات صحيحة عن الصحابة فالاظهر انه بتلك الموقوفات ينجبر فلا ينزل عن المرتبة الحسنة لغيره. من هذه الموقوفات آآ اثر الباب - 00:05:36ضَ
يراه مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب فلم يكن يخرج من حالهن الزكاة ومن ذلك ايضا اثر متقدم الذي رواه مالك عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تلي بنات اخيها - 00:05:57ضَ
في حجرها لهن حلي فلم تكن تخرج من حليهن الزكاة وايضا روى البيهقي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها رضي الله عنها وعن ابيها انها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكي نحوا من خمسين الفا - 00:06:17ضَ
يعني بالغ النصاب عظيما ولكنها لا تزكي فهذا يدل على انها ايضا ترى انه لا زكاة في الحليب. ومن ذلك ايضا ما رواه الدارقطني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سئل افي الحالي زكاة؟ قال ليس في الحال زكاة. ومن ذلك ايضا ما رواه البيهقي عن - 00:06:43ضَ
جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا سأله هل في الحال زكاة؟ قال لا قال وان بلغ الف دينار قال واكثر فهذه خمسة اثار عن خمسة من الصحابة صحيحة صحيحة عنهم - 00:07:03ضَ
تقضي بأنه لا زكاة في الحليب فهذا دليل الجمهور من الاثر. استدلوا بالنظر ايضا قالوا ان الزكاة تجب في المال الذي يقصد به النماء يقصد به تنميته يكون فيه نماء يكون فيه تصرف - 00:07:20ضَ
هذا الحلي لا يقصد به النماء هذا الحال الذي تلبسه النساء لا يقصد به النماء فهو كمتاع البيت هما تاع البيت لا زكاة فيه لانه لا تقصد فيه لا يقصد فيه النماء - 00:07:46ضَ
وقالوا ايضا ان الشيء قد يكون مما لا زكاة فيه ولكن يراد به النماء فيصير محلا للزكاة مثلا البقال بقال يبيع كتبا دفاتر اقلاما يبيع الصابون يبيع القهوة والشاي هذه كلها امور هي ليست - 00:08:02ضَ
ليست محلا للزكاة هي فيها انت الآن اذا عندك كتاب اذا عندك دفتر اذا عندك اوراق اذا عندك اقلام لا يقال لك هذا تجب عليك به الزكاة فهذه اشياء لا تجب الزكاة في اعيانها لكن لما صارت يقصد بها النماء - 00:08:25ضَ
صارت محلا للزكاة نقول ذلك البقال تجب عليك زكاة تلك الاشياء لانها صارت مما تطلب فيه النماء فهي عروض تجارة مفهوم قالوا فالعكس ايضا يقضي بان الشيء الذي يكون محلا للزكاة - 00:08:42ضَ
ولا يراد به النماء ينبغي الا يبقى آآ محلا للزكاة كالذهب والفضة. الزكاة واجبة في اعيانهما. لكن عاريا عن قصد النماء باستعمال قياس العكس لابد ان يعرى هذا المحل الذي هو الحل وان كان من ذهب وفضة لابد ان يعرى عن عن - 00:08:59ضَ
عن الزكاة. وهذا قياس العكس فيه خلاف بين الاصوليين لكنه في هذا الموضع يعتضد بالموقوفات التي ذكرنا عن عن الصحابة واستدلوا بالوضع اللغوي ايضا قالوا ان الالفاظ الصحيحة الثابتة بما يتعلق بزكاة النقدين هي الاواكي - 00:09:25ضَ
والوارق والرقة هل الاواقي ليس فيما دون خمس اواقن؟ صدقة هاتوا صدقة الرقى آآ ليس فيما دون خمس اواق من ورق صدقة. هذه الالفاظ الصحيحة الثابتة في هذا الباب قال ائمة اللغة ان هذه لا تنطلق على الحل اصلا - 00:09:52ضَ
الحلي هذا لا يسمى عند العرب ورقا ولا رقة ولا ولا اوقية فليس هذا الحلي داخلا في تلك الاحاديث اصلا. قال ابو عبيد القاسم سلام الامام الكبير في كتاب الاموال له - 00:10:19ضَ
لا نعلم هذا هذا الكلام يعني هذه الالفاظ لا نعلمها في معقول الكلام العربي تقع الا على الذهب المنقوش ذي السكة السائرة في الناس هذا هو يعني هذه الفضة يعني الفضة المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس. هذه هي الأوقية هذا هو الوريق هذه هي الرقة - 00:10:39ضَ
لا نعلم في كلام العرب. هذه الالفاظ تطلق الا على هذه المسكوكات. لا تطلق على الحليب وهذا الذي يقوله ايضا الجوهري صاحب الصحاح الامام الكبير يقول الورق هي الدراهم المضروبة. هذا الذي تقول العرب تسميه ورقا. العرب لا تسمي الاسورة من فضة ورقان - 00:11:13ضَ
لا تسمي الخاتم من فضة ورقان ولا تسمي الخلخلة ولا الدملوجة ولا الاقراط من لا تسمي شيء من ذلك ورقا. الورق عندها هو هذا المعدن المسكوك هو يريق وهكذا قال ايضا مجد الدين الفيوم زبادي في قاموسه وهكذا قال شارحه صاحب التاج الامام المرتضى - 00:11:40ضَ
وكفى بهؤلاء فائمة اللغة يقولون ان الوضع اللغوي لا يسعف في الحكم بوجوب الزكاة في الحال لانها اصلا لا تدخل في هذه الالفاظ الواردة عن الشرع هذا جملة ما استدل به هؤلاء في ان الحل لا زكاة فيه - 00:12:03ضَ
الحنفية ومن وافقهم من الحنابلة والشافعية يستدلون ايضا على وجوب الزكاة في الحل الذي تلبسه النساء الاثر والنظر والوضع العربي قالوا اما الاثر احاديث كثيرة منها ما رواه شيخان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه تقدم في الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة قالوا - 00:12:32ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل لم يفرق بين مسكوك ومصوغ. ورق فضة فيدخل فيه الحليب لانه من الورق ومثله ايضا ما رواه ابن حبان عن عمرو ابن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب هيبا كتابا فيه الفرائض والسنن والديات - 00:13:09ضَ
وفيه وان في في صدقة الوارق اذا بلغت خمس اواقن ففيها خمسة دراهم في كل خمسة في كل خمس اواخر خمسة دراهم الى ان قال وفي كل اربعين دين نارا دينار - 00:13:32ضَ
قالوا ولم يميز بين حلي وغيره فيدخل فيه كل ما كان من ذهب او فضة كان دنانير كان من كان سبائكة كان حليا لان ذلك كله اما ذهب واما فضة - 00:13:52ضَ
واستدلوا بما رووا ابو داوود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب - 00:14:12ضَ
المسكات المسكتا الأسورتان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للوالدة ام اه اتؤدين زكاة هذا قالت لا قال صلى الله عليه وسلم ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار - 00:14:31ضَ
قالت فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له هما لله عز وجل وهذا صريح جدا في الدلالة وهذا حديث صحيح اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا فرتب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوعيد ان تسور تلك البنت سوارين منا - 00:14:59ضَ
على عدم تأدية الزكاة معناه ان اداة الزكاة اداء الزكاة على هذا واجبة واستدلوا ايضا بما رواه احمد وابو وابن ابي شيبة في مصنفه عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده قال اتت امرأتان النبي صلى الله عليه وسلم وفي - 00:15:21ضَ
ايديهما اساور من ذهب وقال صلى الله عليه وسلم اتحب اتحبان ان يسوركما الله يوم القيامة اساور من نار قالتا لا فقال صلى الله عليه وسلم فاديا زكاة هذا الذي في ايديكما - 00:15:41ضَ
وهذا اذن صريح وانا اظن ان يعني هذا الحديث الثاني يشبه ان يكون هو الحديث الاول وان تكون المرأتان هما المراة وابنتها واستدلوا ايضا بما رواه ابو داوود عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ذهب آآ فتخات من - 00:15:58ضَ
الفتاخات الخواتيم فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة؟ فقالت يا رسول الله صنعتهن اتزين لك بهن وقال صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاتهن قالت لا فقال صلى الله عليه وسلم هو حسبك من النار - 00:16:22ضَ
وهذا ايضا صريح جدا واستدلوا ايضا بما رواه ابو داوود عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كنت البس اوضحا من ذهب اوضاع حلي قالت فقلت يا رسول الله اكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ ان تؤدي كنزه ما بلغ ان تؤدي زكاته فليس - 00:16:41ضَ
كنز واستدلوا ايضا بموقوفات عن الصحابة منها ما رواه البيهقي عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان نمر من قبلك من نساء المسلمين ان يصدقن حليهن - 00:17:05ضَ
لكن هذا مرسل واستدلوا ايضا بما رواه البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل آآ عن الحلي افيه زكاة فقال اذا بلغ مئتي درهم فزكه واستدلوا ايضا بما رواه البيهقي عن آآ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه كان يأمر خازنه سالم - 00:17:23ضَ
ان يخرج زكاة حلي بناته في كل عام فهذا جملة ما استدلوا به من الأثر واستدلوا بالنظر فقالوا ان الزكاة تجب هذا الحلي من الذهب والفضة كما تجب في الذهب والفضة اذا كان دراهم دنانير بجامع ان كل ذلك ذهب وفضة - 00:17:52ضَ
فكما تجب الزكاة في الذهب والفضة المسكوكين كذلك تجب الزكاة في الذهب والفضة المصوغين واستدلوا بالوضع اللغوي فقالوا ان الورق هو يدخل فيه الحليب لانه آآ من جهة الفضة وردو على استدلال الجمهور - 00:18:20ضَ
اما الحديث المرفوع الذي استدل به الجمهور حديث جابر ليس في الحلي زكاة. قالوا هذا حديث ضعيف وذكروا كلام البيهقي في عافية ابن ايوب وآآ طبعا هو لا يمكن ان المناقشة في هذا الحديث وانا قلت لكم بالنظر اليه هو حديث ضعيف - 00:18:52ضَ
لكنه اعتضد بالموقوفات عن الصحابة قالوا هذا الحديث حديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج فنحن لا نقبله حجة اصلا قالوا واما اثار عائشة الان بقيت الاثار عن عن الصحابة الموقوفات عن الصحابة - 00:19:14ضَ
واستدلوا الجمهور يستدل باثار عائشة الفوطة واثر ابن عمر الذي في الموطأ واثر اسماء بنت ابي بكر الذي عند البياقي واثر آآ انس الذي عند البيخ دار قطني جابر الذي عند البيان وهذه خمسة خمسة من الصحابة. قالوا اما اثار عائشة - 00:19:27ضَ
فهذا نقول انها كانت لا تخرج زكاة حليب بنات اخيها لانهن كن يتامى والزكاة لا تجب في من اليتامى وهذا ليس بجواب صحيح هذا جواب غلط لان هذا ليس مذهب عائشة - 00:19:51ضَ
معروف وسيأتي في الموطأ عن القاسم بن محمد بن ابي بكر قال كانت عائشة تليني انا واخلي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من اموالنا الزكاة هذا القاسم بن محمد هي خالته عائشة خالته - 00:20:16ضَ
اه عفوا عائشة عمته. هم. وتخرجها فهي وليتهما هو واخوه وكانت تخرج الاموال الزكاة من ماليهما فإذن جواب الحنفية على هذا بأن لا زكاة في اموال اليتامى هذا ليس مذهب عائشة - 00:20:35ضَ
منهم من قال انها كانت لا تخرج الزكاة من مال بنات اخيها لانهن لانه لا تجب زكاة في مال صبيين لا تجب في مال غير البالغ وهذا ايضا محل خلاف بين الفقهاء - 00:20:56ضَ
اه نحن نوجب وانتم تعلمون ذكرنا هذا ثم انه هذا مذهب عائشة لان اثر القاسم هذا اثر القاسم باخيها الذي ذكرت لكم الان تتعايشو كانت عائشة تليني انا واخ ليتيمين في حجرها فتخرج مما الى الزكاة هو يقول يتيمين لا يتمى بعد البلوغ - 00:21:13ضَ
البالغ هذا لا يقال فيه يتيم وبالغ هذا مفهوم فعندما يقول يتيم معناه انه صبي فهي تخرج الزكاة زكاة مال معناها انها ترى اخراج زكاة من مال الصبي. فهذا ايضا جواب ليس بسديد. ومنهم من يقول - 00:21:33ضَ
انها كانت لا تخرج الزكاة زكاة حلها حليبنا هذه البنات. لانه لم يكن بالغا نصابا ما الدليل على هذا راه احتمال طيب ما يمنع الخصم ان يحتمل مقابل ما تحتمل - 00:21:51ضَ
الان الحنفية يحتملون هي عائشة ويقول لم تكن تخرج هذه الزكاة لان ذلك المال لا يبلغ نصابا انتم تحتملون هذا. طيب خصمكم يحتمل ان ذلك المال كان بالغا النصابا. ليس احتمال هؤلاء باولام احتمال هؤلاء فيتساقط الاحتمالان - 00:22:14ضَ
ومنهم من يقول حديث عائشة قولها هي كانت لا تخرج وهذا اوجه ما يمكن ان يعارض به حديث اثر عائشة هو هذا القول هذا ان هذا فعلها وقولها هذا صانعها هذا مذهبها - 00:22:32ضَ
والخلاف مشهور في قول الصحابي ولا يعارض به المرفوع بل المرفوعات الى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آآ حديث آآ حديث عائشة وحديث ام سلمة وحديث عمرو ابن ابي عن جده. وهذه الاحاديث في خصوص زكاة الحليب سوى حديث انس وغيره في عموم الورق - 00:22:52ضَ
فقالوا هب ان عائشة هذا هذا هو مذهبها. فانه لا يمكن ان يعارض فعلها لا لا يمكن ان يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعل عائشة لا حجة يعني لا حجة لاحد اذا جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:15ضَ
قالوا على ان وجدنا مذهبا لعائشة يوافق روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرض دار قطني والبيهقي عنها رضي الله عنها انها قالت لا بأس بلبس الحلي ان اعطي زكاته - 00:23:36ضَ
قالوا فهذا المذهب منها يوافق ما روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اولى بها مم اذكروا هذه لنجيب عنها قالوا فإذا فرغنا من اثار عائشة بقيت لنا الاثار الاخرى الموقوفات الاخرى عن الصحابة - 00:23:55ضَ
هذه الموقوفات التي التي تدل على انه لا زكاة في الحال تعارضها الموقوفة الاخرى عن الصحابة الذين يقولون ان الحلي فيه الزكاة وهو وهي ما ذكروا عن ابن مسعود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عمر بن الخطاب - 00:24:15ضَ
قالوا فهذه تعارض هذه ويبقى لنا ويخلص لنا معشر الحنفية ومن وفقنا المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة الكلام مم الجمهور يناقشون الحنفية والموافقة يقولون يا معشر الحنفية - 00:24:37ضَ
اما ما استدللتم به من الوضع اللغوي ان الورق يدخل فيه الحليب فهذا لا تعرفه العرب في كلامها وان زعمتموه. وكلام الجمهور حق في هذه المسألة لان الذين نقلوا اللغة عن اصحابها نقلوا ان اصحابها لم يكونوا يريدون الحل اذا قالوا الورق او قالوا - 00:25:02ضَ
الاواقي او قالوا مفهوم؟ فإذا هذا لا يدخل فيه اصلا واما ما استدللتم به من هذه العمومات ليس فيما دون خمس اواقين من الوارث هذه اصلا الكلام يعني لا تشمل زكاة الحلي لأننا اثبتنا ان الوريق لا ينطلق على الحل في اللسان العربي - 00:25:25ضَ
فبقيت لنا الاحاديث المرفوعة التي فيها التي فيها الكلام على الزكاة الحلال حديث عائشة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الفتى خاتم في يدها اتؤدين زكاتها قالت لا قال صلى الله عليه وسلم هو حزبك من النار - 00:25:50ضَ
حديث ام سلمة انها كانت تلبس الاوضاح وقالت يا رسول الله اكرم الذنوب فقال ما بلغ ان تؤدي كنزه آآ ان تؤدي زكاته فليس بكنز وحديث عمرو بن شعبة ابيه جده - 00:26:16ضَ
حديث المرأتين او المرأة وابنتها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال اتيسرك ان يسوي الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. هذه احاديث صريحة جدا لا تحتمل تأويلا - 00:26:30ضَ
فكيف يجيب الجمهور عن قالوا هذه الاحاديث كانت باول الامر عندما كان التحلي بالذهب محرما على النساء كان في الاول التحلي بالذهب محرمة على الرجال والنساء جميعا. باب الفضة محرما على الرجال والنساء - 00:26:48ضَ
ثم نسخ هذا فأبيح للنساء وبقي تحريمها للرجال قالوا والدليل على وهذا يشبه ان يكون قول الأكثرين من العلماء اظن انه اجماع ان التحلي اولا كان ممنوعا منه الذكور والاناث من المسلمين - 00:27:12ضَ
قالوا مما يدل عليه ان عائشة رضي الله عنها روى مالك عنها في الموطأ انها كانت لا تخرج زكاة حليب بنات اخيها الا نلاقي في حجرها مع انها هي روت - 00:27:34ضَ
حديث الزكاة في في الفتاخات قالوا يقولون ولا تعارضوه بروايتها عند الدارقطني بما رواه الدارقطني عنها عندما قالت لا بأس بالحليب بلبس الحلي اذا اعطي زكاة لان اسناد الموطأ اقوى من اسناد الرواية - 00:27:49ضَ
طيب فكيف هي هنا في الموطأ؟ لا تخرج الزكاة زكاة الحي وهي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعيد في منع زكاة الحل كيف هذا؟ قالوا يستحيل ان تروي عائشة - 00:28:16ضَ
آآ اهذا الحكم ثم هي تخالفه راه مستحيل الا اذا علمت ان هذا الحكم نسخ والا كيف كيف يكون هذا هي تروي ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد ذا الفتاخات ذا الخواتيم - 00:28:38ضَ
بالنار اذا لم يخرج زكاتها هي يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هي نفسها يكون عند من تليه من بنات اخيها الحليفة لا تخرج الزكاة هذا مستحيل لا يمكن ان يكون الا اذا كانت تعلم ان ذلك الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه العمل نسخ وبهذا - 00:29:04ضَ
مذهبها مع بنات اخيار وروايتها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وكيف يتصور؟ هذا ابن عمر رضي الله عنهما واخته حفصة وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو يحلي بناته الذهب - 00:29:29ضَ
وجواريه الذهب ولا يخرج زكاته. وزوج واخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يخفى عليها مثل هذا الحكم من شؤون النساء ومع ذلك ترى اخاها يحلي من هي عمته - 00:29:48ضَ
هي عمته تعلم ان ما يصنع اخوها مخالف لما ينبغي ان يكون فلا تنطق ولا تتكلم او لا تعلم هذا ويغيب عنها مستحيل وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من شؤون - 00:30:10ضَ
النساء مفهوم الكلام فقالوا هذا كله يدل على ان تلك الاحاديث وان كانت صحيحة فهي منسوخة وان المتأخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو انه لا تؤخذ الزكاة من الحل - 00:30:20ضَ
هذا جملة ما تدلى به العلماء في هذه القضية وانتم ترون ان الخلاف بينهم قوي ومذهب الجمهور مذهب قوي اعني الذين يقولون انه لا زكاة في في الحل ولكن مذهب الحنفية ومن وافقهم فيه احتياط - 00:30:38ضَ
وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وكان بعض علمائنا يقول وذو احتياط في امور الدين من فر من شك الى يقين ومن اخرج زكاة ما عنده من الحلي فانه ليس بملوم عند احد من الناس - 00:31:08ضَ
مفهوم فعلى كل حال من سلك مذهب المالكية والجمهور فلا ننكر عليه ومن احتاط فهو خير له وقد استبرأ لدينه وعرضه نعم على ان هذا الخلاف كله بالحلي الذي تلبسه النساء بالزنا - 00:31:28ضَ
وعندنا تفسير فيه سيأتيه سيأتي بيانه ان شاء الله قال الامام مالك رحمه الله من كان عنده تبر او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع به للبس فان عليه فيه الزكاة في كل عام - 00:31:53ضَ
يوزن فيؤخذ ربع عشره الا ان ينقص من وزن عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فان نقص من ذلك فليس فيه زكاة وانما تكون فيه الزكاة اذا كان انما يمسكه لغير اللبس - 00:32:13ضَ
فاما التبر والحلي المكسور الذي يريد اهله اصلاحه ولبسه فانما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند اهله فليس على اهله فيه زكاة طيب هذا الكلام من امام مالكي رحمه الله هو الذي كنت اعنيه لما قلت لكم ان انه سيأتي تفصيل في هذا الذي كنا فيه - 00:32:31ضَ
زكاة الحليب ولكن لنفهم كلام الامام مالك رحمه الله لابد له من مقدمة الشيخ خليل رحمه الله لما اه بلغ الكلام آآ بلغ الى الكلام عن زكاة النقد في المختصر - 00:32:54ضَ
وبلغ الى ما لا زكاة فيه من النقل قال ولا زكاة في عين فقد ورثت ان لم يعلم بها ولم توقف الا بعد حول من قسمها او قبضها اه ولا موسم بتفرقتها ولا ما لرقيق ومدين وسكة وصياغة وجودة وحلي - 00:33:18ضَ
وحنين معطوف على ما لا زكاة فيه اي ولا زكاة في حليب وحاليا ان وان تكسر ان لم يتهشم ولم ينوي عدم اصلاحه او كان لرجل او اكراء الا محرما او معدا لعاقبة او صداق او منويا به التجارة الى اخره. هادي لابد ان نتكلم فيها تفهموا - 00:33:43ضَ
ما سيأتي من كلام الامام مالك رحمه الله قال وحليل اي لا زكاة في حليب ونحن قلنا لكم ان المالكية ومن يوافقهم يرون انه لا زكاة في الحال لان تكون فيما هو مطلوب فيه النماء - 00:34:09ضَ
فلما كان هذا الحي لا يقصد به النماء انما تقصد به الزينة فقط كان كمتاع البيت فلا زكاة فيه قال وان تكسر قال قليل ولا زكاء يعني ولا عاطفا وحنيا اي ولا زكاة في حليم وان تكسر وان تكسر هذا الحي تكسر الدمل وتكسر الخاتم - 00:34:23ضَ
ما دام اهله يصلحونه قابلا لان يصلح فاذا كانوا سيصلحونه وان كان مكسرا فانه لا زكاة فيه لانه حي وان كان متكسرا لكنه لم يخرج عن كونه حاليا. ما لم يتهشم - 00:34:44ضَ
قال وحليم وان تكسر ما لم يتهشم يعني اذا اذا تهشم صارت فيه الزكاة لماذا لان هذا الذي تهشم يكون غير قابل للاصلاح اشتد تكسره بحيث صار لا يمكن ان يصلح الا باعادة سبكه اولا. فهذا الذي يصير غير قابل ان يصلح خرج عن كونه - 00:35:00ضَ
حاليا ورجع الى كونه ذهبا فتجب فيه الزكاة مفهوم؟ طيب وان لم يتهشم واحد وان تكسر ان لم يتهشم ولم ينوي عدم اصلاحه هذه قضية اخرى عنده كحلي تكسر ويمكن اصلاحه ولكن صاحبه ينوي عدم اصلاحه - 00:35:25ضَ
هذا صارت ستجب فيه الزكاة لماذا؟ لأنه خرج عن كونه حاليا هو ليس بحل لماذا؟ لأن صاحبه لا يريد اصلاحه مفهوم الكلام وايه او كان لرجل قد يكون هذا الحلي لرجل مما يجوز له استعماله هو كخاتم الفضة - 00:35:49ضَ
فسين من ذهب سيأتي الكلام عما يجوز للرجل ان يتحلى به من هذه من الفضة فإذا كان عنده مما يجوز ان يتحلى به فإنه لا زكاة عليه فيه او يكون لرجل لكن يعده لتتزين به امرأته امرأته الموجودة - 00:36:13ضَ
او تتزين به بنته الذهب ليس ملكها. هو اشتراه وهو ابقاه عنده ابقاو ملكا له لم يعطها اياه ولكن يقول لها هذا تتجملي به وترديه لي انا ما عرفت هاد خينا كيفاش قضيتوه وما - 00:36:36ضَ
شي رجال تيديرو هاد الخدمة باقين ولكن على كل حال مشكل مفروض عطيها هو بغا يفرحها تلبس مبغاش يفرحها تاخد طيب فإذا كان يملك ويعطيها تلبسه فهذا ايضا ليس فيه زكاة لماذا؟ لأنه حلي - 00:36:54ضَ
قال وحليم ان لم وان تكسر ان لم يتهشم ولم ينوي عدم اصلاحه او كان او كان لرجل او كراء انسان عنده حلي يكره يعيره بالمال فهذا لا زكاة في ذلك الحال. لماذا؟ لانه حلي وانما الزكاة فيما يأخذه من المال. وهداك فائدة فيه - 00:37:13ضَ
زكاة زكاة الفائدة كما تقدم لنا الا محرما فاذا كان عنده حلي محرم او كان هذا الحلي محرما على الرجل وعلى المرأة ففيه الزكاة لانه وان اتخذ حليا الشرع لا لم لم يجعله حاليا. لانه محرم - 00:37:42ضَ
محرم كل شيء من باب على الرجل محرم او من فضة غير ما ذكرنا خاتم الفضة آآ كل شيء هذه الاساور الدماليج كل ذلك محرمون على رجال سيأتي تفصيله ان شاء الله - 00:38:05ضَ
على النساء الفضة او الذهب الذي لا يلبس الذي يجوز التحلي به عند للنساء من هذه من الذهب والفضة هو ما يلبس اما ما لا يلبس من الذهب والفضة فهذا لا يجوز للمرأة ان تستعمله - 00:38:24ضَ
مثل المشط هذا لا لا يجوز استعماله فإذا عند هذا لا يعد حاليا وتخرج عليه الزكاة هم سرير انا اعلم انكم سرير من الذهب. ايه قالوها الفقهاء اكاينة. امم يقول يقول البشار وحرموا استعمال نقد كالاناء ولو لانثى هذه اواني الذهب والفضة - 00:38:46ضَ
هذه موجودة في كثير من البيوت المغربية توجد هذه الصحون والصواني والبراريد و من فضة هذه لا يجوز استعمالها اصلا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما الحذيفة بن اليماني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحة - 00:39:16ضَ
فيها فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة وروى البخاري ومسلم عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم - 00:39:39ضَ
نسأل الله العافية فهذه لا يستعملها الملاعق والمغارف والسكاكين من ذهب وفضة كل ذلك لا يجوز استعماله فاذا كان عندك في البيت لا تستعمله انت تعرف انه لا يجوز استعماله فأنت لا تستعمله لكن عندك تجمل به بيتك مثلا - 00:39:54ضَ
فانه يجب ان تخرج زكاته. لماذا؟ لانه داخل في المحرم استعماله. لذلك قال الا محرما وهلم جرا الى اخره او كان الا محرما او معدا لعاقبة تعد لنوائب الدار تخرج زكاته - 00:40:17ضَ
او صداق انت الان ما عندك مرا لكن ستأتي ان شاء الله اشتريت شيئا تصديقها اياه او وان لم يكن صداقا لكن لتتزين بهذه المرأة غير الموجودة ليأتي بها الله ان شاء الله هذا فيه الزكاة بين الى ان يأتي الله بها تخرج زكاته التي اتى الله بها - 00:40:36ضَ
هذا لا زكاة فيه تقدم ياك؟ اما التي ان شاء الله هاديك لابد فيه الزكاة اه فهذه الامور وهذا هو التفصيل الذي ذكرت لكم تسمعون ان المالكي يقولون لا زكاة في الحل فتظنون ذلك على اطلاقه - 00:41:06ضَ
اذكروا هذا الذي ذكرت لكم هم. وهذا الذي سيتكلم عنه الامام مالك رحمه الله في هذا. تفضل اسيدي قال الامام مالك رحمه الله من كان عنده تبر او حلي من ذهب او فضة وبالنسبة لما يتحلى به الرجال - 00:41:22ضَ
انا قلت لكم سيأتي الكلام عنه بالتفصيل ان شاء الله فيما يستقبل. ولكن باختصار الأئمة الأربعة المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة جميعا لا يجيزون للرجال ان لو بالفضة ذهب هذا ما عليه كلام - 00:41:39ضَ
الرجال الذين اذا تزوج احدهم جعل في اصبعه خاتم ذهب. هذا لا يجوز مفهوم وان قل يجعل في في اصبعه ختم فضة وفيه شيء من ذهب. لا يجوز. وان قل. يقول خليل - 00:42:02ضَ
وحرم استعمال ذكر محلا وحرم ان يستعمل ذكر شيئا من الحلي وحرم استعمال الذكر محلا ولو منطقة ما ينتطق به والة حرب ولو كانت الة حرب انتم تعلمون انهم كانوا - 00:42:22ضَ
يزخرفون سيوفهم بالذهب الا المصحف يجوز زخرفته بالذهب لانه وجد مصحف في الزمن الاول كان عند مالك بقي من اسلافه الذين كانوا في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:42:42ضَ
مزخرفين بالذهب الى مصحف والسيف والانف ورابط السجن مطلقا وخاتما فضة لام بعضه ذهب ولو قل واناء نقد واقتناء وان لامرأة اذن يقول وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة واناء الجوهر قولان - 00:42:57ضَ
المغشى ما تسمونه ما تسمونه في زمنكم معارفينش هادشي زعما زعما كلكم تا واحد معندو شي حاجة هادشي المغشى والمموه ما يقوله المغاربة؟ مشلل هو ليس بذهب لكن مشلل بالدهب وفي - 00:43:20ضَ
والمدبر مدبب عندك شيء عندك شيء انكسر فلحمته بذهب او بفضة. هذا تضبيبه اي لحمه وفي المغشى والمموه والمضبب بذي الحلقة هو مثلا كوب او اناء او شيء من يجعل فيه الماء لكن حلقته فقط ليس هو حلقته فقط من - 00:43:40ضَ
من نقد ذهبي وفضة واناء الجوهر قولان عندنا في المذهب. لماذا يذكرون هذه الأمور؟ لأن الأصل انه لا يجوز وما جاء على خلاف الاصل من هذه الامور التي استثنيت في الشريعة فيذكرونها. فهذا كله يعني او بعضه سيذكره مالك ان شاء الله هنا - 00:44:07ضَ
قال الامام مالك رحمه الله من كان عنده تبر او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع به للبس فاذا كان عنده واحد شيء من هذه المحرمات وبلغ نصابا فإنه يجب ان يخرج زكاته. بغض النظر عن الإثم الذي يرتكبه بلبس - 00:44:27ضَ
واستعماله اثم بالاستعمال وتخرج الزكا او ما تخرجش الزكاة ففي الاستعمال وتأثم في ترك الزكاة. واش بغيتي من هادشي من كان عنده تبر او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع به للبس فان عليه فيه الزكاة في كل عام - 00:44:47ضَ
من كان عنده تبر تبر هو الذهب المكسور. هذا الذهب القطع الصغيرة غير المسكوكة من كان عنده تبر او ذهب او حلي ايوا؟ من ذهب او فضة لا ينتفع به للبس. طيب - 00:45:09ضَ
لا يصلح ان يلبس مكسر او هذا لا يلبس ما حكم فيه فان عليه فيه الزكاة. نعم هذا الذي ذكرت لكم هذا الذي قال خليل وحليل وان تكسر ان لم يتهشم لانه وان تكسر وصاحبه يريد اصلاحه وقابل ان يصلح هذا لم يخرج عن كونه حليا هذا - 00:45:27ضَ
الزكاة فيه ولكن اذا صار بحيث لا يمكن ان ينتفع به فهذا فيه الزكاة. لماذا لانه خرج عن كونه حليا الذي رخص في فيه ولا زكاة فيه عند المالكية هو الحلي - 00:45:48ضَ
ما دام حيا صحيحا او متكسرا ولكنه قابل لان يصلح او يريد صاحبه اصلاحه. اما اذا كان لا يصلح لا يتأتى اصلاحه او صاحبه لا يريد اصلاحه هذا يسمى حاليا؟ لا. فإذا خرج عن كونه حليا - 00:46:07ضَ
هو ذهب يبالغ نصاب تجب فيه الزكاة. قال مالك فان عليه فيه الزكاة في كل عام هذا هو ما دام قد بلغ نصابا فانه يجب عليه الزكاة في كل عام ما نصابه - 00:46:25ضَ
عشرون دينارا التي هي في زمننا خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص هادي قضية انتبهوا لها. انت مثلا احببت ان تحتاط فتقول تذهب تقول لزوجتك انظري كم عندك من الحلي - 00:46:40ضَ
اذا بلغت خمسة وثمانين غراما نخرج زكاتها فوجدتم خمسة وثمانين غراما تسعين غرام ميات غرام لكن هذا الذهب الذي عند زوجتك ليس ذهبا خالصا قد ذهب تمنطاشر قيراط سطاشر قيراط ربعطاشر قيراط - 00:46:57ضَ
ما معنى الذهب الخالص هو الذهب اربعة وعشرون قيراطا ما معنى خالص؟ معناه لم يخلط بشيء. ذهب فقط اما تمنطاشر قيراط ففيه الذهب وفيه غير الذهب. الخمسة وثمانون جراما التي آآ هي وزن هي زينة - 00:47:17ضَ
حال زوجته هذه ليست خمسة وثمانين جراما ذهبا هذه فيها غرامات ذهب وفيها شيء من نحاس او قصدير او رصاص ما ادري انا بأي شيء يخلط فينبغي ان تعلموا اولا هذا الذهب كم قيراط هو - 00:47:40ضَ
تمنطاشر قيراط تعلمون ان تمنطاشر قيراط خمسة وسبعين فالمية فيه ذهب والباقي غير ذهب فإذا عندك مية غرام من هاد الذهب فأنت فقط عندك خمسة وسبعين غرام من الذهب الخالص - 00:47:57ضَ
الباء ليست بعد من اهل الزكاة. فهمتو كلام ولذلك خصكم تحسبوا عندك مية وعشرين غرام اجي نشوفو مية وعشرين غرام شحال فيها من الذهب الخالص واسجب الزكاة ولا لا؟ مفهوم - 00:48:12ضَ
فان عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره يوزن فيؤخذ ربوع الذي هو آآ اثنان ونصف في المئة. نعم الا ان ينقص من وزن عشرين دينارا عينا او مئتي درهم. فاذا نقص عن نسبه لا ينقص عن عشرين دينارا او مائة درهم. فحينئذ - 00:48:28ضَ
اه لم لا يكون بالغ النصابا فلا زكاة فيه. نعم. فان نقص من ذلك فليس فيه زكاة. هذا هو فان نقص فيهم من ذلك فليس فيه زكاة وانما تكون فيه الزكاة اذا كان انما يمسكه لغير اللبس - 00:48:53ضَ
وانما تكون فيه الزكاة اذا كان يمسكه لغير اللبس. لانه اذا كان يمسكه للبس فهذا الحليم اذا كان يمسكه لغير اللبس فليس بحل الحل لا تجب فيه الزكاة وهو ما يلبس اذا كان يمسكه لغير اللبس فخرج عن كونه - 00:49:10ضَ
وهو ذهب او فضة بلغ نصابا حال عليه حول وجبت فيه الزكاة فاما التبر والحلي المكسور الذي يريد اهله اصلاحه ولبسه فانما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند اهله. طيب واما التبر الذي يمكن اصلاحه او الذهب المكسور الذي - 00:49:29ضَ
ممكن يصلحوا ويريد اهله اصلاحه فهذا ما هذا؟ هذا حالي والحال لا زكاة فيه عند مالك ولذلك قال فهو بمنزلة متاع البيت ومتاع البيت لا زكاة فيه اه ولكن قلنا عند قوله يمسكه لبسه يجب ان يكون مما يجوز له لبسه - 00:49:52ضَ
فان كان مما لا يجوز له لبسه فعليه فيه الزكاة وسنتكلم عن عن الذي لا يجوز لبسه في ما نستقبل ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله - 00:50:19ضَ
الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين - 00:50:35ضَ