0 شرح موطأ مالك ( الشيخ سعيد الكملي )

مجالس الموطأ ـ 294 ـ تتمة باب الزكاة ـ الشيخ سعيد الكملي

سعيد الكملي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال مالك رحمه الله من كان عنده تبر او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع به للبس فان عليه فيه الزكاة في كل عام - 00:00:09ضَ

يوزن فيؤخذ ربع عشره الا ان ينقص من وزن عشرين دينارا عينا او مائتي درهم فان نقص من ذلك فليس فيه زكاة وانما تكون فيه الزكاة اذا كان انما يمسكه لغير اللبس - 00:00:33ضَ

فاما التبر والحلي المكسور الذي يريد اهله اصلاحه ولبسه فانما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند اهله فليس على اهله فيه زكاة هذا الكلام من الامام مالك رحمه الله متعلق بزكاة الحال - 00:00:53ضَ

وقد تقدم لنا في المجلس الماضي الكلام على هذه المسألة ذكرنا خلاف الفقهاء فيها وعرضنا ادلتهم وعرضنا لها ذكرنا لكم ان الاولى ان يزكي المرء ما عنده من الحل المباح الذي يعده للبس - 00:01:16ضَ

خروجا من خلاف العلماء وان من لم يرى فيه زكاة ان ادلة هؤلاء ايضا قوية هذا تقدم لنا الكلام عنه. وذكرنا مذهب مالك رحمه الله فيه بقي لنا الكلام في مسألة منه - 00:01:44ضَ

لانه قال رحمه الله من كان عنده تبر او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع به للبس فان عليه فيه الزكاة في كل عام طيب نحن تقدم لنا ان المذهب عند الامام مالك رحمه الله - 00:02:03ضَ

ان الحل المعدة للبس هذا لا زكاة فيه وان كان هذا الحليم مكسرا وان تكسر لكن تكسره لم يخرجه عن كونه قابلا للاصلاح وصاحبه ينوي اصلاحه وهذا يبقى لا زكاة فيه - 00:02:21ضَ

انا قلت لكم ذكرت لكم مقال خير رحمه الله. لما تكلم على ما لا زكاة فيه قال ولا زكاة في عين فقد ورثت ان لم يعلم بها ولم توقف الا بعد حول بعد قسمها او قبضها - 00:02:45ضَ

ولا موصا بتفرقتها ولا ما لرقيق ومدين وسكة وصياغة وجودة وحليم اي لا زكاة فيه وحاليا وان تكسر لان تكسره لا يخرجه عن كونه حليا ان لم يتهشم ان لم يتهشم يعني اشتد انكساره بحيث صار غير قابل ان يصلح - 00:03:03ضَ

وخرج اخرجه تهشمه عن كونه حليا لكنه لم يخرجه عن كونه ذهبا وفضة وعاد الى كونه ذهبا وفضة صارت فيه الزكاة وانتهى الشب ولم ينوي صاحبه عدم اصلاحه. اذا نوى عدم اصلاحه وان لم يتهشم وان تكسر تكسرا قابلا لاصلاحه - 00:03:26ضَ

فهذا يجب فيه الزكاة لأنه ليس حاليا حينئذ لأن صاحبه لا ينوي اصلاحه طيب هذا معنى كلامي هذا تقدم لنا زيد اسيدي. يوزن فيؤخذ ربع عشره. طبعا الآن هذا الحلي بلغ المتكسر الذي - 00:03:48ضَ

لا يصلح بعد لا لا يكون صاحبه آآ جاعلا له من جملة الحليب بسبب تكسره فانه اذا بلغ اه عشرين دينارا بلغ نصابا فانه يخرج فيه ربوع هذا معروف ايوا الا ان ينقص من وزن عشرين دينارا - 00:04:07ضَ

او مئتي درهم. طيب نقص عن نصاب فحينئذ لا زكاة عليه فيه. ايوا؟ فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة. ايوا. وانما تكون فيه الزكاة اذا كان اذا كان انما يمسكه لغير اللبس. طيب هذا هو اذا كان يمسكه لغير اللبس حينئذ - 00:04:27ضَ

سيكون حاليا الحالي هذا ما يمسكه صاحبه للبسه. اما اذا كان يمسكه لغير لبسه فهذا ليس بحليل فحينئذ عليه فيه حتى عند مالك ومن وافق وافقه الذين يقولون انه لا زكاة في الحل واضح. طيب - 00:04:47ضَ

اذا امسكه لغير اللبس فعليه فيه الزكاة. اذا امسكه للبسه وليس كتعنيفي لكن بشرط زيد اسيدي فأما التبغ والحلي المكسور الذي يريد اهله اصلاحه ولبسه فانما هو بمنزلة المتاع الذي - 00:05:06ضَ

يكون عند اهله فليس على اهله فيه زكاة. طيب الان هذا التبر الحل هي المكسر الذي ينوي اهله اصلاحه واتخاذه يعني هو لم يخرج عن كونه حاليا. فهذا عند مالك لا زكاة فيه - 00:05:25ضَ

قلت لكم ان مالكا يرى رحمه الله يرى ان لا زكاة في الحل هذا الذي يلبس لكن بشرط ان يكون هذا الحي الذي يلبس مما اذن الشرع في ان يلبس - 00:05:43ضَ

والا فقد يكون هذا الشيء يلبس لكن يلبس اعتداء على الشرع لم يأذن الشرع في لبسه. فهذا فيه الزكاة. وان كان من جملة ما يتحلى به هذا المتحلي. يقول هذا حل والحلي - 00:05:59ضَ

لا زكاة فيه نقول الحي الذي لا زكاة فيه هو الحل المأذون بلبسه. اما ما لم يأذن الشرع بلبسه هذا فهذا عليك فيه الزكاة. وان زعمت انه حي وان زعمت انه حليم - 00:06:16ضَ

حينئذ فلابد من معرفة ما اذن الشرع في ان يلبس وما لم يأذن الشرع في ان يلبس بالنسبة للنساء يجوز للنساء الحل مطلقا من ذهب وفضة الحي مما يلبس هذا معروف لا خلاف فيه من العلماء - 00:06:32ضَ

لكن احيانا تستعمل المرأة شيئا من ذهب وشيئا من فضة ولا يجوز لها استعماله ماذا اذا بلغ نصابا؟ فانه يجب عليها فيه الزكاة لانه مما لم يؤذن لها في استعماله - 00:06:58ضَ

الحالي هذا الملبوس من الأقرار والأسورة الأطواق الأزرار وغير ذلك كله جائز لكن احيان قد تتخذ المرأة المكحولة من ذهب ما يكتحل به الوعاء الذي يكون فيه الكحل وتتخذ المرود هذا الذي تكتحل به. تتخذه من ذهب - 00:07:14ضَ

او تتخذوا ميذبة من ذهب تذب بها الحارة او تذب بها الذباب او تتخذ المشط من ذهب هذا كله لم يأذن الشرع في جماله لم يأذن لها في اتخاذه لان هذا ليس من باب الحلي وان كان مما قد آآ يزعم انه المرأة تتجمل به ولكن هذا ليس - 00:07:41ضَ

فان اتخذته فيجب عليها فيه الزكاة لماذا؟ لانه مما لم يؤذن لها باتخاذه او تتخذ المرأة في بيتها الصحون من ذهب او فضة. والصواني من ذلك والبراريد والاباريق والملاعق والسكاكين من فضة هذا كله لم يؤذن في استعماله. فإذا جاء بلغ نصابا فإنه يجب عليه على على صاحبه فيه الزكاة - 00:08:07ضَ

ونحن المغاربة كان كثير من الناس عندنا يتخذون الاواني من الفضة وقد تدخل بعض البيوت تجد فيها الصواني من الفضة لا اعني انها مضببة انها مغشاة بالفضة او انها آآ - 00:08:36ضَ

مموهة بالفضة. نسميها نحن المغاربة مشلل. لا هي من فضة. هذا كله لا يجوز واستعماله لا يجوز واقتناؤه لا يجوز اذ قال خير رحمه الله واناء نقد واقتناؤه وان لامراة - 00:08:52ضَ

هذا يعطفه على على المحرم اناء نقد استعمال واقتناء من غير استعمال وان لامرأة رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في انية الذهب والفضة - 00:09:10ضَ

ولا تشربوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه - 00:09:33ضَ

في نار جهنم هذا كله ليس مأذون في استعماله وما عدا ذلك فالمرأة تصنع فيه ما تشاء وعلى مذهب مالك رحمه الله من وافقه فليس عليها فيه زكاة طيب بالنسبة للرجل - 00:09:50ضَ

ما الحل المأذون فيه بالنسبة للرجل الرجل ليس ممن يتحلى الرجل لا حلية له الرجل فيه من الصفات النفسية الكرم والشجاعة واباء الضيم واسعاف الملهوف هذه هذا حلي الرجال الرجل ليس من - 00:10:07ضَ

من شأنه ان يتحلى بالذهب والفضة ولذلك مذهب الأئمة الأربعة واتباعهم مذهب المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة ان ان الذهب والفضة على كونه حليا محرم على الذكر يقول خير رحمه الله وحرم استعمال ذكر محلى - 00:10:29ضَ

وحارم على الذكر ان يستعمل الشيء المحلى. ان يستعمل هذا حرام على الذكر وحرم استعمال ذكر محلا ولو منطقة والة حرب الا امورا استثنيت والدليل على هذا ما رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:10:55ضَ

الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الذهب والفضة والحرير والدباش مالها؟ هي لهم في الدنيا اي ليست لكم ليست لكم هي لكم في الاخرة. اما في الدنيا فليست لكم - 00:11:20ضَ

وانتم ترون ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني آآ جعل قارن الفضة بالذهب وهو محرم اجماعا على الرجال استعماله وهو محرم اجماعا والديباج وهو نوع من الحرير وهو ايضا محرم اجماعا - 00:11:47ضَ

اي نوع من انواع الاستعمال فالفضة المقرونة بهذه الثلاثة مثلها في الحكم هذا مذهب الجماهير مذهب السواد الأعظم من علماء هذه الأمة. من المالكية والحنفية والشافعي والحنبلة. ولا يصير هذا الذي - 00:12:07ضَ

ذهب اليه السواد الاعظم للعلماء لا يصيره حلالا كثرة من ابتلي به تقول كيف هذا؟ فلان كذا وهذا فلان يلبس كذا وهذا فلان يلبس كذا وفلان يلبس كذا وفلان يلبس كذا - 00:12:24ضَ

ان فلان وفلان واهل الارض جميعا ابتلوا بشيء ايصيره ذلك مباحا في دين الله الحلال ما حكم ربنا بانه حلال. والحرام ما حكم ربنا بانه حرام. وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ومثل ما جاء عن - 00:12:40ضَ

وما اتاكم الرسول وخذوه لكن ذهب بعض العلماء الى ان بالفضة مباح للرجال مطلقا واستدلوا على ذلك بما رواه احمد وابو داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:12:58ضَ

من احب ان يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن احب ان يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقوا طوقا من ذهب ومن احب ان يصور حبيبه سوارا من نار. فليسوره سوارا من ذهب. ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها - 00:13:25ضَ

وقال هؤلاء وطبعا هذا قول فئة قليلة جدا من العلماء قال هؤلاء انتم هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث منع من من التحلي بالذهب من ان من جعله اطواقا واساور وهلم جرد. لكن اذن في في الفضة. قال ولكن عليكم الفضة فالعبوا بها اي العبوا بها. اي تحلوا بها - 00:13:52ضَ

ما شئتم والاستدلال بهذا الحديث فيه نظر عظيم جدا لأن معنى هذا الحديث والله اعلم انه خطاب للرجال فيما يحلون به نساءهم لا فيما يتحلون به هم الكلام الذي يجوز لك ايها الرجل ان تحلي به زوجتك. لا فيما يجوز لك ان تتحلى به انت - 00:14:16ضَ

والحامل على هذا الحمل المعين عليه المسوغ له امران. الامر الاول انه صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يحلق حبيبه حلقة من نار. فليحلقه حلقة من ذهب. من احب ان يطوق حبيبه. طوقا منا فليطوقه طوقا. احب ان - 00:14:52ضَ

ولم يقل صلى الله عليه وسلم من احب ان يحلق نفسه وان يطوق نفسه وان يثور نفسه فالكلام ليس فيما يتحلى به المرء يحلي به نفسه ولكن فيما يحلي به حبيبه - 00:15:11ضَ

وهذا لما كان التحلي بالذهب محرما على النساء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من احب ان يحلق زوجته حبيبته حلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب معناه ان ان التحلية بالذات محرمة - 00:15:26ضَ

منثر من احب ان ان يطوق حبيبه طوقا منا. فليطوقه طوقا من ذهب. اي الطوق اتخاذ الحلي طوقا اتخاذ الطوق من ذهب حاليا محرم من احب ان يسور حبيبه سوارا من نار فليصوره سوارا من ذهب. معناه ان اتخاذ السوار من الذهب محرم. ولكن عليكم بالفضة - 00:15:48ضَ

عليكم بالفضة تصنعون بها ماذا؟ تتحلون بها؟ لا تحلون بها نسائكم ذلك كما شئتم ليكون اخر الكلام مرتبطا باوله هذا كان لما كان الذهب محرما على النساء. ثم نسخ هذا التحريم على النساء - 00:16:13ضَ

في حادث كثيرة منها ما رواه احمد والنسائي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ ذهبا باحدى يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم واخذ الحرير آآ - 00:16:32ضَ

الاخرى وقال صلى الله عليه وسلم انها آآ حل لاناث امتي حرام على ذكورها فنسخ تحريم الذهب بالنسبة للنساء فصار يجوز لهن التحلي بالذهب والفضة فالحديث اذا لا تعلق له حليل بحلية الذكر - 00:16:46ضَ

وكله في تحلية الانثى الكلام في في مخاطب يحلق غيره. لا في مخاطب يتحلى. واضح هذا الكلام قلت لكم ان هذا الحديث في مخاطبة الرجال فيما يجوز لهم ان يحلوا به نساءهم. الدليل على ذلك امران الامر الاول هوما - 00:17:09ضَ

تذكرت لكم الأمر الثاني انه ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا الرجال فيما يتحلون به ويخبرهم انكم يا معشر الرجال لا تتحلوا بطوق الذهب ولا بحلقة الذهب ولا بسوار الذهب ولكن تحلو بالفضة - 00:17:32ضَ

هذا يلزم منه ان يكون فاشيا في العرب حينئذ التحلي بالذهب في رجال العرب ينبغي ان يكون فاشيا ان يتحلوا بأساور الذهب وحلقات الذهب واطواق الذهب ليقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الرجال لا تصنعوا هكذا ولكن تحلو بالفضة ولا لا؟ هذا يلزم منه - 00:17:52ضَ

لكن هذا ليس معروفا في عادة العرب هي عادة الرجال من العرب في ذلك الوقت لم يكن معروفا لا يعهد في تاريخ العرب ان الرجال في ذلك الزمن كان ترى الرجل وفي عنقه طوق ذاب - 00:18:18ضَ

بيده سوار ذهب في في رجليه خلخال وذهب. هذا لا يعرف بالجنة اذا الكلام في من؟ في من؟ من شأنه ان يتحلى بالذهب يا معشر من شأنه ان يتحلى الذهب لا تتحلى الذهب - 00:18:35ضَ

لا تحلوا حبيبتكم بالذهب ولكن عليكم بالفضة حلوا بها حبيبتكم كما تشاؤون واضح هذا الكلام؟ طيب التقرير واضح جدا جيد جدا جميل جدا فجاء هؤلاء ارادوا ان يعكروا هذا الجمال والصفو. قالوا لا هذا الكلام كله على وجاهته لكن يهدمه هدما - 00:18:54ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من من احب ان ان يحلق حبيبه من احب ان يطوق حبيبه من احب ان يصور حبيبه فالكلام على التحليل الرجال لانه لو كان النساء لقال صلى الله عليه وسلم - 00:19:18ضَ

من احب ان يحلق حبيبته. من احب ان يطوق حبيبته من احب ان يصور حياته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبيبه. فالمراد الرجل المرأة هذا ايضا فيه نظر لماذا - 00:19:37ضَ

الأول لو كان المراد حبيبه اي الرجل لكان حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من لان نحن عندنا الحديثان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب نوعا من الناس - 00:19:53ضَ

يحلون نوعا من الناس ولا لا؟ لأن الكلام ليس الحديث لا يتنزل عن عن مخاطب يتحلى مخاطب من يحلي نفسه هو الحديث ظاهر في انه يراد به مخاطب يحلي غيره. واضح هذا الكلام؟ طيب - 00:20:15ضَ

اذا قيل ان المراد بالحبيب هنا الرجل. معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم النساء يخاطب النساء. كأنه يقول يا معشر النساء من من احبت منكن انتوا حلق حبيبها اي زوجها - 00:20:37ضَ

حلقة من نار فلتحلقوا بحلقة حلقة من ذهب. وكذا يواشيئ نفسه في السوار والشيء نفسه في الطوق معنى هذا ان المعهود ان النساء هن من يحلل الرجال هل يعهد ان المرأة هي من تشتري الحالية لزوجها هي من تطوق هذا ليس بوعود لا في قديم ولا في حديث في حديث يمكن شوية - 00:20:51ضَ

ما كان الناس ناسا هذا ليس بمعروف ولا لا اذا لا يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب النساء يا يا معشر النساء من احبت منكن ان تحلق لان المرأة ليس هي هي من شأنها - 00:21:19ضَ

ان تحل وليس من شأنها ان تحلي. واضح هذا الكلام؟ طيب هذا هذا الجو الاول الجواب الثاني وفي غير ظهور انه معروف معهود منتشر فاشل في كلام العرب انه يطلق الحبيب بلفظ مذكر وتراد به المرأة الحبيبة. هذا معروف فاشل جدا - 00:21:34ضَ

امرؤ القيس. قف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط لواء بين الدخول فحمل كيف نبكي بذكرى حبيبي حبيبتي قطعا وكم ذكر من حبيب عنده في هذه المعلقة؟ ليلى وفاطمة وام الحويريت هؤلاء ليسوا برجال - 00:21:59ضَ

لذلك يقول حسان رضي الله عنه منع الرقاد بالعشاء الهموم وخيال اذا تغور النجوم من حبيب اصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم مين حبيبي؟ حبيبتي لذلك قول عروة ابن حزام او كسير عزة او مجنون بني عامر على خلاف بين اهل الادب - 00:22:20ضَ

قال لئن كان برد الماء حران صاديا الي حبيبا انها لحبيب انها الحبيب ايضا قول مجنون وقالوا غدا او بعد ذاك بليلة فراق حبيب لم يبن وهو بائن يقصدو حبيبة - 00:22:48ضَ

اذا هذا فاشل معروف. فقوله صلى الله عليه وسلم من احب ان يطوق حبيبه ومحمول على هذا المحمل المعروف الفاشي. في كلام العرب قالوا طيب سلمنا كلما ذكرتم لكن وجدنا - 00:23:16ضَ

رواية لهذا الحديث الذي استدللتم به يا معشر الجماهير في منع الذكر التحلي بالفضة مطلقا وجدنا رواية اللون فيها تفصيل وان الامر ليس كما ادعيتم. قلنا ما هذه الرواية؟ قالوا هي رواية عند البخاري لحديث حذيفة ابن اليمان. الحديث الذي استدل به الجمهور هو حديث - 00:23:34ضَ

عند البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة لم يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعماله من استعمال - 00:24:00ضَ

معنى سلبها عنا في الدنيا اننا ممنوعون من شتى استعمالاتها. من الشرب فيها من التحلي بها من جلوسها عليها من اتخاذها قنية وهي لا لذلك وهلم جرا قالوا هذا الحديث الذي استدللتم به على هذا الإطلاق - 00:24:17ضَ

وجدنا رواية له في البخاري تدل على التفصيل. قلنا ما هذه الرواية؟ قالوا الرواية التي ذكرها البخاري في حديث حذيفة بن يماني هذا قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:35ضَ

عن الحرير والديباج وعن الشرب في انية الذهب والفضة وفي رواية اخرى عند البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة - 00:24:47ضَ

قالوا فهذه هذه الرواية فيها التفصيل بينت فصلت ما اطلقته الرواية التي اعتمدتم عليها معشر الجماهير هذه الرواية بينت ان ان الذهب ان الحياة والديباج يحرم لبسه. وان وان الفضة هذه يحرم - 00:25:10ضَ

الشرب فيها لا تلبسوا الحياء والدماج ولا تشربوا في اية الذهب والفضة فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. معناه ان ما ما اطلقتموه من المنع من مطلقا بالفضة هذا يرده هذا التفصيل وان المنهي عنه هو الشرب فيها اما التحلي بها فلم يتعرض له - 00:25:31ضَ

لن تتعرض لهذه الرواية ودل ذلك على اباحته مطلقا قلنا لهم وهذا ايضا فيه نظر والاستدلال به لا ينهض لماذا الرواية التي التي استدل بها الجمهور في هذا الإطلاق لم لم تفصل - 00:25:54ضَ

بين لبس وشرب ولا لا؟ فدل ذلك على ان ذلك كله ممنوع لكن الرواية التي اعترض بها على الجمهور ذكرت حكم الشرب ذكرت حكم الشرب وانه ممنوع. وسكتت عن غيره - 00:26:19ضَ

هل تعرضت للبس بحكم اللبس؟ لا. سكت عن حكم اللبس طيب الاصوليون عندهم شيء مقرر عندهم وهو ان ذكرى بعض افراد العام بحكم العام ليس تخصيصا للعام نضرب لكم مثل تفهمون به ما اقول - 00:26:45ضَ

اقول مثلا لاخيكم هذا اكرمي الطلبة فكل من هو من الطلبة داخل في في هذا الاكرام تكريم الطلبة. ثم قلت له اكرم عبد الله نصصت عليه من جملة الطلبة. خصته بالذكر من جملة الطلبة - 00:27:04ضَ

هل هذا التخصيص لعبد الله؟ لا ما هذا؟ هذا ذكر لبعض افراد العام في حكم عام ولا ما هو حكم العام؟ هو اكرام الطلبة؟ وماذا وما هو الحكم الذي ذكرت به يا عبد الله - 00:27:28ضَ

هو اكرام الطلبة؟ فانا ذكرت بعض افراد العام بحكم العام هذا ليس تخصيصا والتخصيص هو ان يذكر ان يخص العام بحكم يخالف حكم العام لأني عندما قلت اكرمي الطلبة قلت لا تكرم عبد الله وهو من جهة الطلبة هذا تخصيص - 00:27:45ضَ

لأني خصصت عبد الله بحكم يخالف حكم العام وهو فرض من افراد هذا العام لكن قلت اكرم عبد الله فانا ذكرت بعض افراد العام بحكم العام ليس تخصيصا طيب هذا الجواب الأول اليوم الثاني - 00:28:06ضَ

انه يلزم على قولهم يلزمهم ان يقولوا ان هذا الحديث الذي هذه الرواية التي فيها التفصيل والتي تخص تجعل التحريم محصورا في الشرب. يعني تبيح التحلي لا ينبغي ان تكون محصورة في فضة - 00:28:29ضَ

بل ينبغي ان اسحبها الذهب ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا قرن الذهب بفضة لا تشربوا فيه لا لا تلبسوا الحيل والديباج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة - 00:28:52ضَ

اذن كما انكم جعلتم هذا الحديث هذه الرواية المفصلة حاكمة على الدليل العام في الفضة يجب ايضا ان نجعلوها حاكمة على الادلة العامة في الذهب وتقول ايضا ان الذي حرم بالنسبة للذكر في الذهب هو ان يشرب في اناء الذهب - 00:29:08ضَ

ويجوز له ان يتحلى بإناء الذهب لأن الأدلة المحرمة للذهب عامة وهذا الدليل مفصل لذلك الإطلاق وهم لا يقولون بهذا هم لا يقولون بهذا لا يقولون ان انه يجوز التحلي بالذهب لان هذه الرواية مفصلة - 00:29:30ضَ

اذن كيف تفرقون بين ذهب وفضة ولهذا نقول انما ذهبوا اليه لا ينهض ابدا وان الصواب ما ذهب اليه جماهير لان التحلي بالفضة مطلقا ليس من شأن الذكر ولا يجوز له. لهذا التقرير الذي سمعتم يستثنى من ذلك امور - 00:29:53ضَ

خاتم الفضة رواه البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يكتب الى الروم قالوا له انهم لن يقرأوا كتابك ما لم يكن مختوما - 00:30:15ضَ

واتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انس كأني انظر الى بياضه في يده صلى الله عليه وسلم وهذا بما يستثنى يجوز لرجل ان يتخذ خاتما فضة - 00:30:29ضَ

ويجوز ايضا تحلية مصحف عندك مصحف يجوز لك ان تحليه بفضة عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن انس يعني الامام مالكا قال سألت مالك بن انس عن تفضيل المصاحف - 00:30:45ضَ

قال فاخرج الينا مصحفا من بيته وقال حدثني ابي عن جدي جده من التابعين ممن ادرك الصحابة قال حدثني ابي عن جدي انه لما جمعوا القرآن على عهد عثمان فضدوا المصاحف على هذا - 00:31:03ضَ

هذا هو في بيت مالك من عهد ابيه وجده ويستثنى من ذلك امور تحلية الة الحرب السيف. هذا لان قبيعة لانه روى ابو داوود وغيره ان طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان - 00:31:20ضَ

واستثنى من ذلك ايضا اتخاذ الانف من ذهب ولقد يستغربه الناس آآ روى ابو داوود ان آآ عرفجات ابن اسعد رضي الله عنه كان قطع انفه يوم الكلاب يوم الكلاب - 00:31:37ضَ

احد ايام العرب في الجاهلية يوم كانت فيه حرب وقطع انفه واتخذ انفا من فضة فانت نعليه حدث له تعفنا فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب فلم يتعفن - 00:31:52ضَ

هذه الأمور كلها ما استثني من القاعدة فهو مستثنى لكن ما لم يجيء فيه الاستثناء فهو على اصله باستخدام ذلك ايضا اتخاذ السن من ذهب او فضة ولذلك ترون في عجائزنا كثيرا من اسنانهم اما من فضة او من ذهب لانها هذه - 00:32:09ضَ

التي كانت تصلح في هذا لا خلاف بين الفقهاء وما عدا ذلك فلا يجوز. وهذا الذي يقول فيه خير رحمه الله وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة والة حرب الا المصحف - 00:32:29ضَ

والسيف والانف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل واناء نقد واقتناء محرم وان لامرأة وهناك امور اختلفوا فيها قال وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة واناء الجوهر قولان - 00:32:45ضَ

المغشى يكون يكون شيئا من ذهب لكنه يغشى بغير الذهب هل يحرم لانه من ذهب ام يباح لانه لا يظهر ذهبه ولكن يظهر هذا العشاء الذي مشي قولان عندنا في والمموه المشلل - 00:33:09ضَ

هل يكون محرما بان ظاهره ذهب ام لا يكون محرما لان حقيقته ليس بذهب وفي المغشى والممول والمضبب المضبب الملحوم اناء مكسور كسر فلحم بفضة او ذهب. هذا ايضا في خلاف وفي المغشى والممول والمضبب بودي الحلقة - 00:33:30ضَ

ولكن له حلقة حلقته التي يمسك بها من ذهب واناء الجوهر كما تجدون الان في انتم قد لا تجدون ولكن واناء الجواري قولان عندنا وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا. لا كسرير - 00:33:53ضَ

وما ذكرنا المكحولة والمرآة ونحو ذلك وهذا بعد هذا التقرير تعرفون ما جاز به التحلية عند ما لك لا زكاة فيه. ما لم تجز به التحلية ففيه الزكاة وان زعم - 00:34:15ضَ

صاحبه او صاحبته انه من الحليم الله اعلم زيد اسيدي قال مالك رحمه الله ليس في اللؤلؤ ولا في اخواننا والان انا اخاطب الرجال الشباب الذين تجد عنده هذا السلسلة - 00:34:31ضَ

او تجد عنده تتحلى تتزين وما اسمك مفروض ان يكون اسمك طاردا لهذه الحالة اسمك؟ اسم ذكر يريد ان يقول اوزوين مصطفى زوين لأنه داير السنسلة ودير الزواج تتزين بزينة الرجال - 00:34:50ضَ

جزيرة النساء جميلة في النساء في زوجتك في اختك في امك ان ترى آآ اذونيها قد انيست بالحليم انس بحلي الاذني ما صنع بها ابو زرع لكن ابا زرع لم لم يصنع ذلك باذنيه. صنعه ذلك باذنيها باذن ام زرع - 00:35:18ضَ

وهذا كله احيانا يكون اتباعا لسان لغيرنا وليس هذا مثلا ليس لنا هذا المثل قال مالك رحمه الله ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة. طيب قال رحمه الله ليس في اللؤلؤ اللؤلؤ - 00:35:43ضَ

هذا الدر المعروف هذا الحجر الكريم وحدته لؤلؤة يعني وان كان ثمينا وليس فيه زكاة لان الزكاة هذه تحتاج اثبات الزكاة في شيء لابد له من دليل اما عن الله واما عن رسوله صلى الله عليه وسلم واما اجماع من العلماء مستند الى دليل الى ايات او حديث مفهوم كلام - 00:36:09ضَ

فإذا عدم ذلك كله فلا يثبت هذه الأحكام هذه لا تثبت بالقياس. تقول لا الذهب مثلا بخمسمية درهم للغرام. ايوا هاد اللؤلؤ راه بألف درهم للغرام. فهو اولى ان يكون فيه الزكاة. هذا من باب القياس. الزكاة لا تثبت بالأقيس - 00:36:37ضَ

ولذلك نص مالك دفعا لتوهم متوهم ان يقول اذا كان الذهب الفضة فيها الزكاة الياقوت اولى بان تكون فيها ولا لا؟ امم نقول اولى لانه لم ياتي في شريعتنا ما يوجب الزكاة في هذا طبعا هذا - 00:36:57ضَ

عند غير التاجر نحن لا نتكلم عن التاجر الذي يتاجر باللؤلؤ التاجر الذي يتاجر في الميكا الذي يتاجر في الخشب في اي شيء. هذا هذا يزكي لانه تاجر. اما انسان عنده لؤلؤ هو ليس بتاجر لكن يشتري - 00:37:17ضَ

ليتجمل ليجمل به زوجته وبناته. مفهوم. فهذا ليس عليه آآ زكاة في ذلك اللؤلؤ. نعم ولا في المسك ولا في المسك المسك الطيب هو وهو طيب غال جدا روى ابو داوود والترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطيب الطيب المسك - 00:37:37ضَ

طيب جدا ونفيس جدا ونادر جدا ولذلك لابد ان يكون غاليا جدا وسبحان الله هذا المسك امره يتجلى فيه شأن عجيب من عجيب صنع ربنا سبحانه الله الذي احسن كل شيء خلقه - 00:38:02ضَ

المسك هذا يأتيه من دم دم غزال ياك وليس كل غزال يكون آآ فيه هذا الدم الذي يكون بعضه مسكا بعض انواع الغزالة دي يسمى غزال المسك. هذا نوع من انواع الضباع يوجد في آآ جبال الهيمالايا - 00:38:26ضَ

ويوجد فيه التبت هناك يوجد في سيبيريا ويوجد في آآ غرب شمال غربي للصين في اواسط اسيا هناك يكون ويكون سبحان الله فيه ذكور هذه النوع من الغزلان دون اناثها - 00:38:53ضَ

وهي وهو كيس غدة يجتمع في هذا الدم ويكون في بطن هذا الغزال ما في قرني وفي بطنه يجتمع في هذه في هذا الكيس. في هذه الغدة التي يسميها الفقهاء الفأرة - 00:39:09ضَ

فأرات المسك كما عندكم انتم هذه الفأرة التي والفأر التي يعرفها الناس والتي امرنا بقتلها اصحاب الإعلام عندهم فأرة والفقهاء ايضا عندهم فأرة البؤرات الفقهية فأرة المسك هو ذلك الوعاء الذي يكون فيه المسك. ديك الجلدة التي يجتمع فيها ذاك الدم الذي يصير مسكا - 00:39:29ضَ

هذا الغدة عندما يجتمع في هذا المسك يكون في بطن الغزال هذا يستخرجونها استخراجها يكون غالبا بطريقتين احدى الطريقتين ممنوعة قانونا ومتوحشة لان يصيد اصحابها يصيد يصيدون هذا الغزال ويقتلونه ويستخرجون هذا المسكين من بطنه - 00:39:50ضَ

وهذه الطريقة طبعا انا قلت لكم منعت بقانون البلدان لانها تفضي الى انقراض هذا النوع من الظبا. والطريقة الاخرى هي عجيبة ايضا لان هذه الغدة اذا اجتمع ما فيها انها تخرج - 00:40:12ضَ

تبقى في باطن البطن. لكن تخرج كان تصير حبة خارج خارج الغزال هذا وتزعج الغزال ويتطلب التخلص منها فيتحكك بالصخور صخور الجبال هناك ويكثر التحكك الى ان تزول الى ان تسقط. تزول عنه فتلتصق بما كان هو يتحقق به من الصخور - 00:40:31ضَ

فجامع هذا المسك يتطلبونه في الصخور الى ان يعثروا عليه هذا اصل المسك اذا عرفتم هذا تفهمون حينئذ قول المتنبي يمدح سيف الدولة يقول له في لاميته المشهورة فانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال - 00:40:57ضَ

انت من الأنام سيف الدولة رجل من الرجال انت من الأنام لكنك تفوق الأنام وهذا ليس بعجيب لأن المسك هو دم للغزل لكنه فاقد من غزل فان المسك بعد دم غزال - 00:41:17ضَ

وهذا هذا البيت من لامية المتنبي المشهورة التي يرفي فيها ام سيف الدولة من جميل شعره وشعره الجميل كثير يقول في مطلعها نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال ونرتبط السوابق مقربات وما ينجينا من خبب الليالي - 00:41:35ضَ

نعد المشرفية نعدها المشرفية العودة للسلاح نعدها لنقاتل بها ولكن لا لا تنفعنا في مقاتلة المنون المنون المنايا لأنها تقاتلنا بلا وتقتلنا هي بلا قتال نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال - 00:42:09ضَ

ونرتبط السوابق سوابق الجياد السريعات التي نكر تحسن الكر والفر فنرتبطها لنقاتل عليها مقربات دانيات من بيوتنا ولكن هذه السوابق هذه السريعة التي تنجي من من كر العدو لا تنجينا من خبب الليالي. خبب نوع من المشي السريع. هذا الليالي تسرع في في مشيها - 00:42:33ضَ

لا تنجينا منها تلك السوابق التي ارتبطناها ونرتبط السوابق مقربات وما ينجينا من خبب الليالي ومن لم يعشق الدنيا قديما من من الناس لم يعشق الدنيا واراد ان يبقى فيها. ومن لم يعشق الدنيا قديما - 00:43:04ضَ

ولكن لا سبيل الى الوصال الدنيا لا تواصلك ويوما تقطعك كائنا منك ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل الى الوصان يقول فيها وهذا البيت عجيب جدا يقول فيها - 00:43:24ضَ

نصيبك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من خيالي نصيبك في حياتك من حبيبك هذا من اخيك من زوجك من ابيك من امك من صديقك الذي هو حبيبك. نصيبك فيه في هذه الدنيا منه - 00:43:51ضَ

هو مثل نصيبك في منامك من خيال تراه لكن اذا استيقظت لا حقيقة له كذلك حبيبك في حياتك اذا مات كأنه كان خيرا مضى وانصرف نصيبك في حياتك من حبيب - 00:44:11ضَ

نصيبك في منامك من خيالي الى ان يقول في في ام سيف الدولة يقول فيها فلو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال - 00:44:31ضَ

وافجع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال يقول وافجع من فقدنا اعظم مصيبة عندنا في هؤلاء المفقودين المصيبة الاعظم افجاعا لنا هؤلاء المفقودين هو عندما نفقد من ادركنا قبل ان نفقده - 00:44:54ضَ

ان ان مثاله مفقود انه لا نظير له انه لا مثيل له ادركت هذا قبل ان تفقده. ادركت ان هذا مفقود المثال لا مثال له لا مثل له. في الناس لا نظير له. اين اين الكريم مثل كرمه - 00:45:28ضَ

اين المسعف مثل اسعافه اين الرحيم في رحمتي؟ في البشر هذا لا ناظر له. فاذا فقد مثل هذا الرزية فيه لا تشبهها الرزايا هذا يقول هو وافجع من فقدناه من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثالي - 00:45:49ضَ

يدفن بعضنا بعضا ويمشي اواخرنا على هام الاوالي وكم عين مقبلة النواحي بالجنادل والرمال عين كانت تقبل نواحيها صاحبها تقبل جبهته يقبل انفه يقبل خده نواحي العين صارت تلك العين مكحولة ما كحلها؟ الجنادل والرمال لما دفنت - 00:46:10ضَ

وكمعين مقبلة النواحي جحيل بالجنادل والرمال ومغض كان لا يغض لخطب كان لا يغضب لشيء لا يغض طرفه لشيء. ولكن هو الآن مغض الموت ومغض كان لا يغضي لخطب وبال كان يذكر بالهزال - 00:46:38ضَ

الدولة استنجد بصبر وكيف بمثل صبرك للجبال ولا في العنبر زكاة ولا في العنبر ايضا هذا ايضا من نفيس الطيب ولنفاسته لعل متوهم يتوهم انه لما كان نفيسا غاليا فانه تجب فيه الزكاة فنص مالك رحمه الله على ان هذا - 00:47:03ضَ

ثلاثة لا زكاة فيها وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. نعم قال الامام مالك رحمه الله زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قال اتجروا في اموال - 00:47:30ضَ

اليتامى لا تأكلها الزكاة. قال عبيد الله رحمه الله حدثني انه بلغه ان عمر بن الخطاب. هذا البلاغ صح عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد روى البيهقي باسناد باسناده الصحيح الى سعيد بن المسيب - 00:47:52ضَ

ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابتغوا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة رواه كذلك ابن ابي شيبة من طريق مقعود والزهري عن عمر رضي الله عنه. نعم - 00:48:12ضَ

انه بلغه ان عمر بن الخطاب قال اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. آآ عمر رضي الله عنه يخاطب اوصياء اليتامى القائمين على اموالهم ان يتجروا في اموال اليتامى. هذا اليتيم الذي قد بلغ ما له نصابا - 00:48:23ضَ

ابتغوا تجارة في ماله لان لا تأتي الزكاة على هذا المال فيشب ويبلغ اليتيم ما له فلا يجده لانه قد اتت عليه الزكاة فهذا يدل على ان مال اليتيم تجب فيه الزكاة - 00:48:44ضَ

وطبعا هو اليتيم فرع عن اه ما هو اعم منه وهو الطفل. ومعنى هذا ان الطفل تجب في ما له الزكاة اذا كان قد بلغ نصابا وحال عليه الحول وهذه مسألة خلافية سيأتي الكلام عنها ان شاء الله - 00:49:05ضَ

قال وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة تليني انا واخ ليتيمين في حجرها فكانت تخرج من اموالنا الزكاة قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك - 00:49:21ضَ

عن عبدالرحمن بن القاسم هو عبد الرحمان بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق القرشي المدني احد ائمة اهل المدينة تقدمت ترجمته متى رحمة الله عليه سنة اربع وعشرين ومئة - 00:49:40ضَ

عن ابيه عن ابيه ابوه والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق الامام الكبير احد فقهاء المدينة السبعة احد الائمة الكبار ابن آآ اخي عائشة رضي الله عنها عائشة عمته - 00:49:57ضَ

ونشأ في حجرها وهذا من اسباب كونه عالما كبيرا تقدمت ترجمته ايضا مات رحمه الله سنة ستين وقيل سنة سبعين وقيلة سنة سنة ثمانمائة انه قال كانت عائشة تليني انا واخ ليتيمين في حجرها. قال كانت عائشة - 00:50:15ضَ

يا عمتي تليني انا واخي. الظاهر والله اعلم ان اخاه هذا هو عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين. نعم كانت عائشة تليني انا واخ ليتيمين في حجرها. كانا يتيمين قلت لكم مرة لان اباهما محمد بن ابا ابن ابي - 00:50:37ضَ

ابو بكر الصديق مات في مصر قتل في تلك الفتن التي كانت بين اهل الشام واهل اهل العراق. نعم فكانت تخرج من اموالنا الزكاة. ان كانت عائشة تلي بني اخيها - 00:51:01ضَ

وكان لهما مال وكان هذا المال بالغا النصابا وكانت عائشة تخرج من اموالهما الزكاة. فهذا دليل ايضا على ان مال اليتيم اي مال الطفل تجب فيه الزكاة وهذه مسألة خلافية - 00:51:22ضَ

نذر الكلام عنها الى ما نستقبل ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين - 00:51:36ضَ