0 شرح موطأ مالك ( الشيخ سعيد الكملي )

مجالس الموطأ - 299- تتمة باب الزكاة - الشيخ سعيد الكملي

سعيد الكملي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن رزيق بن حيان - 00:00:11ضَ

وكان رزيق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبدالعزيز فذكر ان عمر ابن عبد العزيز كتب اليه ان ينظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا - 00:00:33ضَ

فما نقص ثمان قصف بحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا فان نقصت ثلث دينار ودعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من اهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا - 00:00:57ضَ

كما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا الى مثله من الحول هذا اثر كنا بدأنا الكلام عليه - 00:01:20ضَ

المجلس الماضي بلغنا الى كتاب عمر ابن عبدالعزيز الى عماله يأمرهم فذكر ان عمر ابن عبد العزيز كتب اليه ان انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا. هذا الذي - 00:01:43ضَ

صنعه عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تبع فيه جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد روى عبد الرزاق في مصنفيه ابن ابي شيبة عن انس ابن سيرين قال بعثني انس بن مالك - 00:02:14ضَ

على الايلة ايلة هذا مدينة معروفة كانت في ذلك الوقت قال بعثني انس بن مالك عن الايلة فقلت له بعثتني على شر عملك قال اخرج الي كتابا من عمر بن الخطاب - 00:02:43ضَ

وفيه خذ من المسلمين من كل اربعين درهما درهما ومن اهل الذمة من كل عشرين درهما درهما. وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما وروى الطحاوي في شرح معنى الاثار - 00:02:59ضَ

والبيهقي في السنن الكبرى عن انس بن سيرين هذا قال ارسل الي انس بن مالك فابطأت عنه ثم ارسل الي فأتيته فقال اني كنت ارى اني لو امرتك ان تعض على حجارة كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت - 00:03:18ضَ

ابعثك على عمل فتكرهه او اكتب لك سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فقلت اكتب لي سنة عمر رضي الله عنه قال فكتب من المسلمين من كل اربعين درهما درهم - 00:03:42ضَ

ومن اهل الذمة من كل عشرين درهما درهم. وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم قال قلت من لا ذمة له قال الروم كانوا يقدمون من دمشق وهذا اجتهاد عمر ابن عبد العزيز هو تابع فيه لسنة جده رضي الله عنه. نعم - 00:03:59ضَ

كتب اليه ان ينظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون من التجارات من قل لي اربعين دينارا دينارا. قاله فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون. مما ظهر من اموالهم. هذا معناه ماذا - 00:04:22ضَ

معناه ان اولئك التجار المسلمين اذا مروا بزريق بن حيان هذا واراد ان يأخذ زكاة اموالهم فانه يأخذ ما يظهرون له منها معناه ان الناس مصدقون فيما في اموالهم اذا مر التاجر فقال له زريق فقال له زريق بن حيان ادي الي زكاة مالك زكاة هذا الذي عندك من التجارة - 00:04:44ضَ

فقال له مثلا هذا التاجر هذا هذا هذه العروض قرض وهذه العروض امانة وهذه العروض كذا وهذه التي للتجارة او ما لي من المال الا هذا فانه يصدق فيما قال - 00:05:10ضَ

ولا يكلف غير ذلك ويؤخد منه بحسب قوله. فالناس مصدقون فيما يدعون مما عليهم من الزكاة اما اهل التهمة اهل الظنة اهل الريبة فانهم يحلفون اذا زعموا اذا ادعوا شيئا وان هذا هو هو الواجب عليه فانه يصدق في ذلك لكنه يحلف ويترك وما تحمل - 00:05:25ضَ

كتب اليه ان ينظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون من التجارات. مما ينذرون من التجارة. هذا فيه دليل على ان الزكاة في عروض التجارة واجبة - 00:05:51ضَ

انكم عندما تسمعون مما يديرون من التجارة عروض التجارة هي التي يتحدث فيها عن الادارة وعدم الادارة الادارة هي البيع والشراء والإدخال والإخراج هذا التاجر المدير هو الذي يبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويدخل ويخرج - 00:06:09ضَ

ليس يحتكر او يتربص بالاسواق الى ان ترتفع ليبيع. مفهوم؟ فعندما تسمعون هذا اللفظ يديرون تجاراتهم. يديرون التجارات تاجر فلان مدير. تعلم ان الكلام عن عروض التجارة وعندما قال عمر خذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون معناه انه يقصد الكلام على عروض التجارة على الزكاة فيها - 00:06:29ضَ

فان هي كما قلت لكم التي يتحدث فيها عن ادارة وعدم ادارة والعروض هي التي يفرق فيها بينما كانت التجارة فتجب فيه الزكاة وما كان للقنية فلا تجب فيه الزكاة - 00:06:56ضَ

نتقدم لنا في المجلس الماضي ان العروض ما هي العروض هي كل مال سوى النقدين. كل ما له مالية سوى الدرهم والدينار الذهبي والفضة سيارتك عرض دارك عرض ثيابك عرض يعني هذه هذه الاشياء التي لها مالية ولكنها ليست بدرهم ودينار - 00:07:10ضَ

هذه العروض هذه العروض هي التي يفرق فيها بين المراد بها عندك هادي الجلابة ماذا تصنع بها؟ ما غرضك بها؟ غرضي بها اقتناؤها استعمالها لبسها. هذه لا زكاة عليك فيها - 00:07:34ضَ

غرض بها التجارة بها هذه عليك الزكاة بها هذه العروض التي يفرق ينظر فيها ما هو للإدارة وما هو للقنية فما كاين قنية ما كان للتجارة ففيه الزكاة وما مكان القنية فلا زكاة فيه. لما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:07:53ضَ

للمسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذه لانه يستعملها يقتنيها للاستعمال وهذا الذي ذكرت لكم من ان العروض التي تراد بها يراد بها التجارة فيها الزكاة هذا مذهب الجماهير من العلماء. هذا مذهب السواد الاعظم. من العلماء سلفا وخلفا. من الصحابة فمن بعدهم - 00:08:17ضَ

حتى حكي الاجماع فيه اجمع عامة اهل العلم ان آآ على وجوب الزكاة في التجارة هكذا قال المدير. اجمع عامة الحق انه لا اجماع ولكنه قول قول السواد الأعظم من العلماء سلفا وخلفا ان هذه العروض التي تدار للتجارات - 00:08:44ضَ

انها تجب فيها الزكاة وانها تقوم وانه يخرج منها ربع العشر على رأس الحوى على تفصيل سأذكره لكم ان شاء الله وخلف في ذلك طائفة قليلة من العلماء وقالوا ان عروض التجارة لا زكاة فيها - 00:09:13ضَ

وهذا مذهب داوود الظاهري ونصره ابن حزم والظاهري واختاره الشوكاني من المتأخرين وتبعه عليه تلميذه صديق حسن خان وانتصره الألباني رحمة الله على الجميع قالوا زكاة عروض التجارة لا زكاة فيها. وهؤلاء اصحاب الحوانيت والدكاكين والاسواق هؤلاء الذين - 00:09:34ضَ

ليس يجب على واحد منهم زكاة الجمهور يستدلون بادلة من ذلك رواه احمد وابو داوود والدار قطني والحاكم عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:10:00ضَ

في الإبل صداقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقة البز ولا الثياب ومتاع البيت يعني البز صدقته اي هذا البز اذا اريد به التجارة فيه صدقة هذا الحديث اختلف في صحته - 00:10:21ضَ

وسبب اختلافهم في صحته ان مداره على راو يقال له موسى بن عبيدة الربدي وهذا راو ضعيف لكن في مستدرك الحاكم وفي اسناد لهذا الحديث ليس فيه هذا الراوي الضعيف - 00:10:46ضَ

ولذلك لما ذكر الحافظ ابن حجر هذا الاسناد الذي ليس في هذا الراوي الضعيف موسى بن عبيد الربدي قال وهذا اسناد لا بأس به قوله لا بأس به يعني يصلح للاحتجاج - 00:11:08ضَ

لا ينزل عند الرجل القبول اعترض بعض العلماء على كلام ابن حجر هذا. وقالوا ان هذا الاسناد الذي ليس فيه هذا الراوي والذي حكم عليه ابن حجر بأنه لا بأس به هو اصطاد ضعيف ايضا. لماذا؟ قالوا لأن هذا الراوي فيه الا انه ساقط منه - 00:11:22ضَ

ليس هذا الاسناد خاليا من هذا الراوي اي لم يروه هذا لم يروي هذا ليس هذا الراوي من رجال هذا الاسناد بل هو من رجاله لكنه ساقط من اسناد من هذا الاسناد الذي عند الدارقطني وعند الحاكم - 00:11:45ضَ

وهذا قول غير سبيل والاظهر هو ما قاله حافظ بن حجر. والاظهر انه لا لا ساقط في هذا الاسناد. لانه لو كان ثمة ساقط لذكره ابن حجر في نسخته المقروءة على شيوخه من الحفاظ - 00:12:02ضَ

هؤلاء كانوا اذا رووا كانوا يقرأون كتبهم يقرأونها عندما يروي ابن حجر سلالة دارقطني فانهم يقرؤها يقرأها على شيوخه ومن شيوخ الحفاظ الفحول؟ لا يمكن ان تعارض نسخة ابن حجر المقروءة على الحفاظ بنسخنا المطبوعة التي طبعها في اكثر الاحيان - 00:12:21ضَ

التجار الذين لا علم لهم لا بحديث ولا بغيره. وحتى من قرأ منا نسخة وطبعها او طبع نسخة مقروءة في الخارج يقرأها في مجالس المقروء عليهم ليسوا يعني انقرض هذا الطراز من الرجال الذين اذا قرأ عليه الاسناد عرف - 00:12:49ضَ

الساقط وعرفة لابد من من النظر في كتب الرجال وفي المواليد وفي الطبقات وفي وهذا في الغالب لا يتأتى اثناء قراءة هذه الكتب فالاظهر في حديث ابي سعيد هذا انه كما قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله انه لا بأس به وحينئذ يصلح للاحتجاج - 00:13:09ضَ

واستدل الجمهور ايضا وبعض العلماء اورد على هذا الحديث اشكال في متنه قالوا الصواب في المتن هو في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي بر صدقته كما قال ذلك ابن دقيق العيد رحمة الله عليه - 00:13:31ضَ

البور القمح اذا قيل في البر صواب الرواية وفي البر صدقته خرج الحديث عن الكلام على زكاة عروض التجارة الكلام على زكاة الحرث وهذا ايضا ليس بسديد وقد انص الناس على انه بالزي نص الدارقتني على انه بالزاي - 00:13:57ضَ

نص علي انه بالزايد نص هو ابن دقيق العيد يقول هكذا رآه في نسخة الحاكم بالبر لكن الدار قطني يرويه ينص على انه بالزايد النووي يرويه ينص على انه قال بالباء والزاي وصحف فيه بعضهم فقال بضم الباء والراء - 00:14:19ضَ

المهملة وهو غلط وهكذا ايضا قال البيهقي. قال انه بالزاي فسليم هذا الحديث الجمهور ايضا بما رواه ابو داوود عن سمورة ابن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا - 00:14:39ضَ

ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع وهذا اذن صريح على المراد وهو ايضا اختلفوا في في ثبوته واكثر العلماء على انه حديث ضعيف لكن سكت عليه ابو داوود. وابو داوود له قاعدة - 00:15:00ضَ

انه اذا روى حديثا في سننه وسكت عليه فهو صالح عنده وحسنه ابن عبد البر وحسنه عبدالغني المقدسي حافظ وحسنه احمد شاكر رحمة الله على الجميع لكي الاظهر انه ضعيف. الاظهر قول من ضعفه - 00:15:19ضَ

لكنه مع ذلك يعتضد بالحديث السابق ويعتضد بموقوفات عن الصحابة منها ما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن عبدالرحمن بن عبد القاري وكان على بيت المال في زمن عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الارقم - 00:15:39ضَ

قال عبد الرحمن لهذا قال فكان اذا خرج العطاء جمع عمر اموال التجار فيحسب عاجلها واجلها. ثم يخرج الزكاة من الغائب والشائب هذا اسناده صحيح هذا عمر رضي الله عنه - 00:15:57ضَ

يأخذ الزكاة من التجار وما اكثر التجار في زمن عمر ولم ولم يعرف له مخالف ولم ينكر عليه احد هذا الصنيع من عمر ينتشر هذا الخليفة. والتجار كثير ويصنع فيهم هذا الصنيع. هذا صانع يفشوا. ينتشر في الناس. ولم يخالف احد - 00:16:19ضَ

ولم ينكر احد. وهذا النوع عندهم يسمى اجماعا سكوتيا. وهو حجة عند اكثر العلماء ثم ان عمر رضي الله عنه ممن امرنا بالاقتداء بسنته قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين - 00:16:42ضَ

قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر وقول عمر رضي الله عنه يرجح على قول غيره لو وجد له مخالف. كيف ولم يعرف له مخالف - 00:16:59ضَ

وروى ابن ابي شيبة ايضا عن رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني البيهقي عن ابي عمرو بن حماس عن ابيه حماس قال كنت ابيع الادم والجعاب فمر بعمر وقال - 00:17:12ضَ

ادي صدقة مالك وقلت يا امير المؤمنين انما هي الادن ادم الجلود. انما هي الادن. فقال رضي الله عنه قومه وادي هذا اذا مختلف في ثبوته لكنه يعتضد بالاثر السابق الذي ذكرناه عن عمر وانه مذهب عمرا شوروا عنه الاخذ اخذ الزكاة من عروض التجارة - 00:17:28ضَ

واستدل ايضا بالموقوف عن ابنه ابن عمر روى عبدالرزاق عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في كل مال يدار في عبيد او دواب او بز للتجارة فيه آآ الزكاة كل عام - 00:17:54ضَ

انا صريح جدا ومثل ما رواه الشافعي في الام عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ليس في العروض من زكاة الا ما اريد به التجارة اه هذا صريح من ابن عمر. الزكاة عبادة - 00:18:19ضَ

فمحال ان يجتهد فيها ابن عمر برأيي لأنه قد يقال هذا اجتهاد لإبن عمر. محال ان يجتهد فيها برأيه وهي عبادة وابن عمر هو الوقاف على ما يكان يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:37ضَ

واستدل الجمهور ايضا بأثر الباب بأثر زريق هذا زريق حيان ان عمر بن الخطاب ان عمر بن عبد العزيز كتب اليه وكتب اليه كما كتب الى غيره من الذين آآ في جوازات آآ - 00:18:52ضَ

ممر التجار وعمر ابن عبد العزيز يكتب هذا الى عماله والناس في ذلك الوقت الناس والملأ الملأ والزمن الزمن. والعلماء لا يحصون كثرة في الامصار. لم ينكر احد لم ينقل انه تظلل - 00:19:09ضَ

تاجر لم ينقل انه انكر على عمر بن عبد العزيز احد ثم ان عمر بن عبدالعزيز كان لا ينفد كتابا ولا يقضي لقضية الا بعد مشورة من الفقهاء وصدور عما يجمعون عليه ويذهبون اليه - 00:19:31ضَ

ومحال ان يحدث في دين الله ما ليس منه واستدل الجمهور ايضا بعمومات بعموم قوله صلى الله عليه وسلم واعلمهم لمعاذ لما بعثه الى اليمن واعلمهم ان الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم - 00:19:47ضَ

صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم صدقة في اموالهم وعروض التجارة مالك بلا شك ومن يتاجر بها يقصد بها النماء يقصد بها الغنى ويجب فيها الزكاة كما تجب في غيرها من الاصنام - 00:20:05ضَ

تدل ايضا بعموم قول ربنا سبحانه خذ من اموالهم صدقة. الصدقة هنا الزكاة خذ من اموالهم. ربنا سبحانه امر نبينا صلى الله عليه وسلم ان يأخذ من اموال المسلمين على اختلاف اسمائها على تباين اغراضها ومقاصدها فهذا عام - 00:20:29ضَ

فمن ادعى تخصيصه بشيء فعليه الدليل ولم يرد دليل على استثناء عروض التجارة من هذه الآية. بل ورد الدليل على دخولها فيها كما ذكرنا كما ذكرنا لكم بعضهم استدل بقول ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم - 00:20:52ضَ

البخاري رحمه الله بوب في الصحيح في كتاب الزكاة باب باب صدقة الكسب والتجارة. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم باب صدقة الكسب والتجارة - 00:21:14ضَ

لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. الحافظ ابن حجر رحمه الله لما جاء في هذا الموضع في فتح الباري يقول هكذا اورد البخاري هذه الترجمة باب كذا وكذا - 00:21:35ضَ

مقتصرا على الاية بلا حديث كأنه يشير الى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في تفسير هذه الآية يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم اي من - 00:21:49ضَ

التجارة الحلال الى هذا يشير البخاري فهذه جملة ما استدل بها ما استدل به الجمهور الظاهرية استدلوا بأدلة الظاهرية من وافقهم استدلوا بأدلة استدلوا بقول ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:22:03ضَ

وقالوا ان الزكاة في عروض التجارة لم ينزل فيها نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا اجماع عليها فاخذها من اكل اموال الناس بالباطل وهذا ضعيف - 00:22:31ضَ

لأن اخذها من اخذ اموال الناس بالشرع الذي ذكرنا ادلته حاشى ان يكون من اخذ اموال الناس بالباطل كيف وقد سمعتم الأدلة على هذا واستدلوا ايضا قوله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع. حديث مشهور ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام - 00:22:49ضَ

حرمتي يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا؟ قالوا في هذا الحديث دل على ان مال المسلم حرام مال المسلم معصوم لا يجوز منه شيء الا بدليل. قلنا نعم الجواب عن هذا انا نقول نعم انما المسلم معصوم. لا يجوز شيء - 00:23:17ضَ

الا بدليل وقد قام الدليل هذا الذي كنا فيه دليل ناهض جدا على ان هذا الجزء من ماء المسلم يجب ان يؤخذ منه لانه زكاته التجارة واستدلوا ايضا بما روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم - 00:23:38ضَ

عبده ولا فرسه صدقة قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عبده وفرسه الذي للتجارة وعبده وفرسه الذي قنياه ليس على المسلمين في عبده ولا فرسه صدقة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق - 00:24:03ضَ

فلماذا تفرقون قلنا اليوم في في الجواب عنهم ان المراد بهذا الحديث ليس على المسلمين في عبده الذي يخدمه وفي فرسه الذي يركبه صدقة هذا اجماع من العلماء ان ما ما هو عندك للقلية ان سيارتك التي تركبها وان بيتك الذي تسكنه وان ثيابك التي تلبسها - 00:24:24ضَ

ليس يجب عليك في شيء في شيء من ذلك الزكاة. اما سيارتك التي تبيعها تريدها التجارة وثيابك التي تريدها التجارة وفرسك التي تريد به التجارة فهذا فيه الزكاة بدليل ما ذكرناه من الادلة عند كلام الجمهور - 00:24:51ضَ

واستدلوا ايضا بما رواه ابو داوود عن قيس ابن ابي غرزة رضي الله عنه قال كنا نسمى السماسرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتانا بالبقيع وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار - 00:25:09ضَ

قال قيس هذا فسمانا باسم احسن من اسمنا هنا نسمى السماسرة سماهم صلى الله عليه وسلم التجار. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار ان هذا البيع يحضره الحليف والكذب - 00:25:31ضَ

بالصدقة قال هؤلاء الظاهرية من وافقهم قالوا فهذه صدقة مفروضة غير محددة لا تقل ربع العشرة لا تقل نصف العشر لا تقل العشر لا تقل خمس لا تقل سدس لا تحدد - 00:25:46ضَ

هذه صدقة مفروضة غير محددة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكفر ما يكون في البيع من الحديث والكذب فليس فليس في التجارة الا انا الجواب عنهم الجواب على استدلالهم هذا - 00:26:03ضَ

ان هذا الحديث لم يتطرق اصلا بزكاة عروض التجارة هذا الحديث تحدث عن الصدقة التي تكفر ما يشوب البيع من الحلف والكذب وهذه مشروعة واثبات مشروعيتها لا يلزم منه نفي مشروعية زكاة عروض التجارة - 00:26:26ضَ

القول المشروعة لا يطرد لا يلزم منه. القول بأن زكاة التجارة ليست مشروعة بل زكاة التجارة مشروعة بالأدلة التي ذكرناها تدل ايضا بالنظر قالوا مال المسلم؟ الأصل ان مال المسلم معصوم - 00:26:52ضَ

والاصل ان الذمة بريئة من التكليف فلا ينقل عن هذه الصين الا بدليل قلنا لهم في الجواب نعم الاصل ان مال المسلمين معصوم والاصل ان الذمة بريئة من التكليف. وقد نقل الدليل - 00:27:19ضَ

نقل الدليل اهذا الجزء من ماء مسلم الذي هو زكاة عروض التجارة؟ يجب ان يؤخذ منه. بالدليل الذمة كلفت الان بزكاة عروض التجارة بالدليل. فلم ينقل عن هذين الاصلين الا بالدليل - 00:27:40ضَ

ثم ان الظاهرية ناقضوا اصلهم وخالفوا مذهبهم في هذه المسألة اعني مذهبهم في اه الاخذ بالظاهر وترك القياس الظاهرية معروفون انما سموا ظاهرية لأن مذهبهم الأخذ بالظاهر. لماذا لقبوا ظاهرية؟ لأجل انهم يأخذون بالظاهر - 00:27:59ضَ

ولاجل انهم ينكرون القياس. وابن حزم رحمه الله شنع تشنيعا عظيما جدا على الائمة الاربعة واتباعهم لانهم قاسوا وكان يقول كلاما صعبا جدا ابن حزم رحمه الله كان يقول كل من قاس - 00:28:26ضَ

وقد اتبع ابليس لان ابليس هو اول من قال بالقياس لما قال ربنا له اسجد لآدم قال انا خير منه. خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقتني من نار وخلقته من طين - 00:28:43ضَ

النار خير من الطين ففرع النار خير من فرع الطين فكيف تأمروني بالسجود له ويقول ابن حزم كل من قاس فقد اتبع ابليس وطبعا هذا مشكل لان قياس ابليس هو قياس في معرض النص - 00:29:03ضَ

ربك يقول لك اسجد اي قياس تريد وهذا القياس يرده العلماء كلهم. كل قياس يكون في معرض النص فانه يبطلونه بقدح عندهم يسمونه منقودا الاعتبار لا اعتبار لهذا القياس لماذا؟ لأنه في مقابلة النص - 00:29:22ضَ

هذا هو قياس ابليس اما قياس الائمة حاشا ولقي الصحابة فضلا عن غيرهم. الصحابة تقاس ولكن ليس هذا موضوعنا. فالشاهد ان الظاهرية خالفوا مذهبهم للاخذ بالظاهر لم يأخذوا به وفي ترك القياس لم يتركوه - 00:29:45ضَ

وانا ابين لكم ربنا سبحانه يقول خذ من اموالهم صدقة ظاهر هذه الاية وجوب اخذ الزكاة من كل الأموال ولا لا خذ من اموالهم صدقة وظاهر الاية يدل على وجوب اخذ الذكر من كل مال - 00:30:08ضَ

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث المتفق عليه الذي ذكرناه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فيلزم الظاهرية اتباعا لأصلهم ان يأخذوا بظاهر الآية ويحكم بوجوب الزكاة في كل مال - 00:30:34ضَ

ويأخذ بظهر الحديث فيستثنون هذين الرقيق والخيل هذا الذي الذي نص عليه الحديث. ليس على المسلم في عبده ولا في ولا فرسه صدقة. فيوم مذهب ينبغي ان يلزمهم بان يقولوا تجب الزكاة في كل مال عملا بظاهر الاية باستثناء - 00:30:55ضَ

الخيل والعبيد عملا بظاهر الحديث لم يقولوا هذا قالوا كل ما يتاجر به الانسان لا تجب عليه في زكاة. املأ دكانك بما تشاء. من انواع الثوب. الجواهر الثمينة. املأوا بما تشهى من انواع البضاعة. يقول لك آآ - 00:31:24ضَ

هؤلاء لا يجب عليك طيب يا معشر الظاهرية من اين اتيتم بانه لا تجب الزكاة في في في هذه العروض من اين اتيتم بانه لا تجيبوا الزكاة في البز ولا تجب الزكاة في من يتاجر بالحمير والبغال والدجاج يتاجر في من يتاجر بالزليج في من يتاجر - 00:31:45ضَ

ادوات الكهربائية فين؟ كل هذا من اين اتيتم؟ بأنه لا زكاة فيه بالقياس على العبد وعلى الفرس. وكيف تقيس مذهبكم ترك القياس وكيف تركتم ظاهر الاية ومذهبكم الا تتركوا الظاهر - 00:32:08ضَ

وتركوا اصلهم ولذلك فالاظهر هو قول الجمهور الظاهرة عليه بالأدلة التي ذكرناها ثم ان النظر يقتضي ما اقتضته تلك الأدلة من وجوب الزكاة في عروض التجارة لماذا؟ لان هذه العروض عروض التجارة مال - 00:32:27ضَ

يراد به النماء. لماذا؟ لماذا يتاجر فيه الانسان لأنه يريد تنمية ماله فلما كان مالا وأريد به النمى وجبت فيه الزكاة كما تجب في الأصناف الأخرى لأن كذلك مال الحرف مالو ليا المو - 00:32:53ضَ

الماشية مال ينمو النقد هذا ينمو الذهب والفضة وكما انه مال يطلب فيه النماء وجبت فيه الزكاة ثم ان هذه العروض التي تدار للتجارة لا فرق فيها بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي اثمانها - 00:33:12ضَ

والان هذا من اعجب العجيب انك جمعت من المال مثلا مليار. هذا نصاب عند كل الناس. مشرق المغرب في الأرض وتحت الأرض جمعت بين المال مليارا وضعته في بيتك يجب عليك فيه الزكاة ام لا يجب الزكاة؟ حتى بقول الظاهرية تجب فيه الزكاة - 00:33:44ضَ

طيب لو اخذت هذا المليار واشتريته به عروض تجارة يقولك الظاهرية لا زكاة فيه. لماذا؟ ما الفرق بينه؟ ما الفرق بين هذه العروض وبين اثمانها؟ بين اعجب ما هو انها عندما تكون مالا فانت لا تنميه - 00:34:09ضَ

وانت تزكيه وعندما يصير تجارة قابلة للنماء تقول لا زكاة فيه هذا منطقي هذا الكلام ليس معقولا ثم قضية اخرى لو قيل ان ان هذه الزكاة ان عروض الزكاة لا لا ان عروض التجارة لا زكاة فيها - 00:34:28ضَ

ماذا يكون يكون انك اخرجت من الزكاة معظم ثروات الأمة هذه اموال التجار سيصيرون سيتاجرون جميعا باموالهم وسيحرصون وسيتحرون على الا يحول الحول على احدهم وعنده نصاب من المال لانه اذا اجتمع عنده سيخرج زكاته سيتاجر به. لن يبقي في يد سيحرص على ان لا يحول عليه الحول. وفي يده نصاب مال نصاب نقد - 00:34:55ضَ

لأنه اذا ادخله في التجارة في عروض التجارة فلا زكاة عليه. كم سيضيع على الفقراء من اموال الأغنياء في الزكاة يحصى ثمان معظم ثروة امة المسلمين في صنفين التجارة وفي الزراعة - 00:35:36ضَ

فلو اسقطت الزكاة عن عروض التجارة لترك نصف اموال الامة من غير زكاة والحتال ارباب النصف الاخر على ان يتاجروا باموالهم. ما الذي يمنعهم يقول لك لماذا انا ابقي هذا حرفا وابقيه اصيره تجارة؟ فلا يجب علي فيه قليل ولا كثير. وبذلك تضيع على - 00:35:57ضَ

لا قل تضيعوا الزكاة بل تبطلوا مشروعيتها ما فائدة مشروعيتها حينئذ؟ ومعظم الثروة اعطيتها من الزكاة. ما فائدة مشروعيتها اقتضت رعاية المصالح العامة الشريعة القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة - 00:36:22ضَ

ثم اعلموا ان رأس المسألة هو ان ربنا سبحانه مرض الزكاة الاغنياء مواساة للفقراء واقامة للمصالح العامة وتطهيرا لنفوس الاغنياء من الشح والبخل وتزكية لها بالرحمة للفقراء ولسائر انواع المستحقين - 00:36:46ضَ

هل يتصور هل يعقل ان يخرج من هذه المقاصد الشريفة؟ معظم ثروات الامة فيقال انه لا زكاة فيها ولذلك نقول لكم لم يذهب الى هذا القول الا طائفة قليلة جدا من العلماء - 00:37:14ضَ

وان فالسواد الأعظم السيل المتلاطم البحر الراكب بعضه بعضا من اهل العلم سلفا وخلفا قديما وحديثا. كانوا يذهبون الى آآ ان عروض التجارة لا بد فيها من الزكاة طيب فاذا - 00:37:36ضَ

فهمنا هذا فكيف يزكي هؤلاء اصحاب التجارات كيف يزكون ؟ المالكية يفرقون بين تاجر مدير وتجن غيري مدير يسمونه التاجر المحتكر المحتكر هذا هو الذي يشتري السلعة ويمسكها عنده يرصد غلاء الأسواق. فقد تبقى عنده السلعة السنة والسنتين والثلاث - 00:37:57ضَ

يكون هذا اذا باعها لا يزكي كل سنة لكن يزكي مرة اذا باع هذه من افراد المذهب المالكي تفريق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. ولا خير في الاحتكار لا خير فيه - 00:38:24ضَ

ولو حدثتكم بقصص التجار لسمعتم العجب العجاب في بركة المال ونماءه وكثرته عندما يزكونه وعن تسلط الجوارح عليه عندما يتركون زكاتهم والله لقد حدثني بعض اخواني من التجار قلت لهم انتم انتم ينبغي ينبغي ان تحدثوا الفقهاء - 00:38:42ضَ

لا تنتظروا ان يحدثكم الفقهاء. نحن عندما نقول شيئا فانما نقول شيئا مبنيا على ما نراه من الادلة المبثوثة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه لكن انتم ترون ذلك من صنع ربكم في تجاراتكم - 00:39:04ضَ

وانتم تجار كيف تتركون الصفقة الرابحة وتذهبون الى بنيات الطريق بفتوى فلان وفتوى فلان ولكن هو معذور هذا الفقيه المفتي معذور لانه يبني فتواه على تباكي وتهالك هذاك الذي لا لا - 00:39:21ضَ

لا يقدر نعمة الله عليه. كيف تستسيغها لنفسك؟ وانت تخوض في في نعم ربك خوضا خوضا الى اذنيك لا اقول لك الى حقويك الى اذنك قد غامرك فضل ربك. غرقت في خير مولاك وتبحث عن شواذ - 00:39:39ضَ

التي لا تحط من اقدار من ذهب اليها لأنه مجتهدون اولئك. اولئك مجتهدون هكذا اجتهدوا. نحن لا نوافقهم في اجتهادهم. لكن انت ابحثوا عن هذه الشواذ من الاجتهادات ما يضيرك - 00:40:02ضَ

كم يطلب منك ربك ونصف هذا هذا الذي يريده منك ربك. اثنان ونصف كم ابقى لك سبعة وتسعين ونصف في المية واش انت تاعي هادشي ابقى لك سبعة وتسعين ونصف - 00:40:21ضَ

واخذ اثنين ونصف تعظيم الذي طلب منك وتحتقر الذي ابقى لك انت ترجع الى بيتك وانت في غاية السرور والرضا انك لا تعطي شيئا لله هذا وانت تخوض في نعم الله خوضا - 00:40:46ضَ

كيف تواسي؟ متى تواسي متى تنفق متى تعطي لله ذلك الفقير نعوذ بالله من ان ندرك نعم الله بسلبها نعوذ بالله من السلب بعد العطاء وكم سلب ناس بعد ان اوتوا - 00:41:07ضَ

وما ربك بظلام للعبيد ان الله لا يظلم الناس شيئا. ولكن الناس انفسهم يظلمون زيد اسيدي فذكر ان عمر ابن عبد العزيز الا نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين - 00:41:47ضَ