0 شرح موطأ مالك ( الشيخ سعيد الكملي )
مجالس الموطأ - 300- تفصيل في زكاة عروض التجارة - الشيخ سعيد الكملي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز - 00:00:12ضَ
مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبدالعزيز فذكر ان عمر بن عبدالعزيز كتب اليه ان ينظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يدين من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا. فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين - 00:00:33ضَ
دينارا فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من اهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا. فما نقص ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير - 00:00:58ضَ
فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا الى مثله من الحول هذا الاثر كنا بدأنا الحديث عنه فيما مضى ذكرنا موضع الدلالة فيه - 00:01:20ضَ
من خلاف العلماء في قضية زكاة عروض التجارة وبينا خلاف الجمهور للظاهرية ومن وافقهم رحمة الله على الجميع الآن طبعا مالك رحمه الله من الجمهور فهو يرى الزكاة في عروض التجارة وما يأتيه هو تفريع على هذا المذهب - 00:01:45ضَ
فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا. طيب له الان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله يكتب الى عامله هذا اه ان يأخذ من المسلمين الذين يمرون بتجاراتهم يديرونها ان يأخذ منهم - 00:02:08ضَ
من كل اربعين دينارا دينارا ما هذا من كل اربعين دينارا دينارا كم هذي؟ ما هذه النسبة ربع العشر من كل اربعين دينارا ديارا عشر الأربعين اربعة وربع الاربعة واحد - 00:02:32ضَ
فالواحد بالنسبة للاربعين هو ربع عشرها وهو اثنان فاصلة خمسة في المئة وهذه فيها قضية هو امره ان يأخذ دراهم الدنانير وهذا دليل العلماء الذين يقولون ان عروض التجارة الزكاة فيها واجبة في قيمتها لا في اعيانها - 00:02:56ضَ
يعني الان هؤلاء اصحاب الدكاكين والبقالات حوانيت عندما آآ يحول الحول على احدهم وتجب عليه الزكاة فانه ينبغي ان يخرج الزكاة من قيمة عروضه لا من اعيان عروضه واذا كان يبيع الثياب ويبيع البلاغي ويبيع فانه لا يخرج ثوبا ويخرج بلغة ويخرج ولكن يخرج يخرج قيمة ذلك نقدا - 00:03:22ضَ
وهذا مذهب الجمهور ان عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها لا في اعيانها يعني يخرج منها بالقيمة لا يخرج من عينها ماذا قلت لكم مذهب الجمهور هو مذهب المالكية ومذهب الحنابلة ومذهب الشافعية في رواية - 00:03:51ضَ
وذهب الحنفية والشافعية في رواية الى انه يجوز اخراج زكاة العروض من العروض. اخراجها عروضا يجوز هذا وقالوا دليلهم في ذلك ان هذا مال وجبت فيه الزكاة ويجوز اخراج اخراجها منه - 00:04:10ضَ
كسائر الأموال الان من له غنم وجبت عليه فيها الزكاة بلغ ما عنده من الغنم اربعين رأسا فانه هذا هذه زكاة وجبت في في هذا المال فيخرج منه يخرج منه من هذه الأغنام يخرج الغنم. وكذلك من اجتمع عنده آآ ثلاثون رأسا من البقر فإنه يخرج - 00:04:33ضَ
مينو مين البقر وكذلك من عنده حرف من من عنده زرع هذا قمح فانه يخرج قمحا منه ومن عنده تمر يخرج تمرا قالوا فكذلك صاحب عروض التجارة يخرج عروض الانشاء لان هذه العروض وجبت فيها الزكاة فتكون يجوز اخراج الزكاة - 00:04:55ضَ
واستدلوا ايضا بأثر معاذ رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فانه كان يقول لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس او لبيس. الخميس اللبيس اثواب - 00:05:15ضَ
ائتوني بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ها هو اخذ العروض بدل آآ ان يأخذ من من عين الماء - 00:05:36ضَ
اخذ العروض في الزكاة الجمهور يستدلون على ان الزكاة تخرج من عين من قيمة العهود لا من عينها بهذا الاثر. اثر عمر ابن عبد العزيز. ذكرنا لكم انه يكتب به الى عماله او مثل هذا يشيع والناس في ذلك الوقت - 00:05:54ضَ
فيهم خير الفقهاء الكثير وعلماؤهم كثير ولم ينكر احد ولم يعارض احد. فدل ذلك قلت لكم ان هذا النوع يسمى عندهم اجماعا سكوتا فهو امر ان يؤخذ ان تؤخذ الدنانير والدراهم. وكذلك الدليل ما رواه عبدالرزاق حدثناكم به في المجلس - 00:06:16ضَ
عن ابي عم ابن حماز عن ابيه حماس قال كنت ابيع الادم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ادي صدقة مالك فقلت يا امير المؤمنين انما هو في الادن فقال قومه وادي صدقته ولم يقل له اخرجه اذنبا وجعاب تردو على - 00:06:37ضَ
الحنفية ومن وافقهم استدلالهم قالوا ان عروض التجارة تقوم بالقيمة زكاتها بقيمتها لا في ليست الزكاة متعلقة برقابها بهذه العروض نفسها كيف عرفنا ان هذا التاجر قد بلغ ما عنده من العروض ما يزكى - 00:06:57ضَ
لأن قومناها ولا لا؟ فهو هذه الزكاة ليست متعلقة بالعروض نفسها ولكنها متعلقة بقيمتها ولذلك لم لم يروا هذا التنظير الذي نظر به الحنفية في آآ سائر الأموال يقولون لأن - 00:07:24ضَ
هذا الذي وجبت عليه هذا الذي يخرج غنما في زكاة الغنم لان الغنم لان الزكاة وجبت في في عين الغنم بغض النظر عن قيمتها. انا قلت لكم من اجتمع عنده آآ اربعون رأسا من الغنم فانه يجب عليه اخراج شاة - 00:07:42ضَ
بغض النظر عن قيمة هذه الشياه التي عندهم. لا ينظر الى قيمتها لان الزكاة متعلقة برقابها. من اجتمع عنده خمسة اوسق من التمر او من الحب فإنه يخرج منها لأن الزكاة متعلقة بها عينها بغض النظر عن قيمتها. وليست كذلك اه عروض - 00:08:02ضَ
التجارة فتلك الزكاة متعلقة بقيمتها لا برقابها اما ما استدلوا به بالاثر معاذ رواه البخاري في صحيحه تعليقا لابد من فهم هذا المراد ما معنى قول العلماء رواه البخاري تعليقا - 00:08:22ضَ
انتم تعلمون اننا عندما نقول هذا الحديث رواه البخاري فان حينئذ لا يسأل عن صحة ذلك الحديث. اذا قال العلماء رواه البخاري معناه انه حديث صحيح لكن ما الذي يعنيه العلماء بقولهم رواه البخاري - 00:08:43ضَ
يعنون به ما رواه البخاري من الاحاديث المسندة معناه عندما يقول البخاري حدثني عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال فيذكر اسنادا منه الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:59ضَ
كلما ذكر البخاري اسنادا منه الى النبي صلى الله عليه وسلم في حكم لذلك الحديث بالصحة لكن البخاري في صحيحه ما لم يذكر اسانيده منها مثلا عندما يحذف البخاري ما بينه وبين الراوي - 00:09:14ضَ
الى يدركوا هذا يسمى عند علماء الحديث المعلق المعلق هو مثلا في هذا الباب هذا الأثر رواه البخاري تعليقا لأنه قال وقال طاووس قال معاذ لاهل اليمن. وقال طاووس ما الاسناد الذي بينك يا البخاري وبين طاووس؟ البخاري لم يذكر لنا هذا الاسلام - 00:09:29ضَ
فهذا المعلق عندما يحذف اول الاسناد الذي بين البخاري والراوي فهذا يسمى معلقة البخاري هذا هذا لا يدخل في قولنا رواه البخاري. العلماء لا يأتون الى المعلق ويقولون رواه البخاري - 00:09:52ضَ
لا يقولون رواه البخاري تعليقا لابد من بيان ان هذا علقه البخاري. طيب ما حكم هذا الذي علقه البخاري؟ هل يحكم له بالصحة؟ كما يحكم لما اسنده البخاري؟ لا البخاري له - 00:10:08ضَ
طريقتان في هذا التعليق يقول وقال طاووس يروي الحديث يروي الفعل يذكر الفعل بالبناء للمعلوم وقال طاووس وذكر فلان وقال فلان. هذا يقول العلماء هذا معلق بصيغة الجزم واحيانا يقول البخاري ويذكر عن طاووس. ويروى عن الطاووس - 00:10:25ضَ
طيب يسدد الفعل يا المجهول يبني الفعل مجهول. فهذا المسمى عندهم بالمعلق بصيغة التمريض البخاري اذا له نوعان من التعليق تعليق بصيغة الجزم وقال طاووس تعليق بصيغة التمريض ويقال ويروى عن طاووس. ما كان مذكورا ما كان معلقا بصيغة التمريض - 00:10:53ضَ
فهذا ضعيف عند علماء الحديث عند البخاري نفسه ضعيف الاغراض التي من اجلها يذكره البخاري لا سنذكرها المهم ليس هذا موضوعنا فهو عند البخاري ضعيف لكن ما يذكره البخاري بصيغة الجزم - 00:11:16ضَ
فهو عند البخاري صحيح صحيح الى اين يقول صحيح الى من علقه عنه يعني عندما يقول البخاري وقال طاووس قال معاذ فهو صحيح الى طاووس من البخاري الى طاووس صحيح لا تسأل عنه لكن بعد ذلك ما فوق طاووس - 00:11:34ضَ
احكم بنفسك. ها هو ابرز لك ما فوق طاووس فانظر فيه. مفهوم؟ طيب هذا الان هذا الاثر الذي استدل به المخالفون مروي عند علقه البخاري بصيغة الجزم وقال وقال وقال طاووس فنقول على هذه القاعدة التي ذكرت لكم هو صحيح الى طاووس بين البخاري وطاووس لا نسأل - 00:11:54ضَ
لكن فوق طاووس يقول لك البخاري هادي مسؤوليتك نتا ها هو انظر ما فوق طاووس منقطع لأن الأثر وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن. الطاووس لم يدرك معاذا وهذا اثر منقطع لا يصلح الاستدلال لا حجة فيه - 00:12:17ضَ
اذا الاظهر هو حجة الجمهور. وان عروض التجارة تخرج قيمتها لا تخرج عينها في الزكاة لكن ذهب بعض العلماء مذهبا ثالثا قانون يجوز اخراج زكاة عروض التجارة من عروض التجارة نفسها - 00:12:37ضَ
اذا ترتب على ذلك المصلحة الراجحة المحققة وهذا مذهب جميل والناس تحتاج مثلا لما جا الزلزال عند اخواننا في احواز مراكش نسأل الله ان تقبل من مات منهم شهيدا وان - 00:13:02ضَ
يخلف يأجور من المصابين جميعا في مصابهم وان يخلف لهم خيرا مما مما اضاعوا هؤلاء الناس الحاجة حاجتهم حينئذ ليست الى الدراهم هم الان لو ذهب التجار اليهم بالمال زكاة لعروض لجاراتهم ما يصنعون بالمال في تلك الجبال - 00:13:24ضَ
هما احوج الى الثياب احوج الى الزيت الى الدقيق الى فمن في مثل هذه الحال المصلحة هي في اخراج الزكاة من تلك العروض. صاحب صاحب الدقيق مثلا يخرج دقيقا وصاحب - 00:13:50ضَ
قال يخرج زيتا وسكارا وشاي وهلم جرا وصاحب الثياب يعطي آآ اثوابا ويعطي مفهوم كما اصاب اخواننا في ليبيا هذا في فيضانات درنة نسأل الله تعالى ايضا ان يتقبل من غرق منهم شهيدا - 00:14:08ضَ
يخلف للمصابين جميعا المال ماذا يصنع به؟ لكن تأتيه بثياب وتأتيه بأكل فهذا المذهب احسب انه مذهب حسن في في مثل هذه الأحوال عندما تتحقق المصلحة الراجحة اما في الاحوال الطبيعية هادي فالمذهب الجمهور هو الظاهر والله اعلم - 00:14:22ضَ
فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك فما نقص فبحساب ذلك. يعني هذا عنده اربعون دينارا فتأخذ منه ربوع العشر وهو دينار - 00:14:48ضَ
هذا عنده خمسة وثلاثون دينارا تأخذ منه بحساب ذلك ربع العشر. عنده ثلاثون عنده خمس وعشرون. المهم بحساب ذلك تأخذ ربع العشر. نعم فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا. حتى تبلغ عشرين دينارا وهذا هو النصاب. اذا نزلت عن عشرين دينار - 00:15:06ضَ
حينئذ لا تأخذ شيئا لأنه لم يجتمع عنده نصاب. نعم فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. فان نقصت ثلث دينار فان نقصت هذه العشرون دينارا نقصت فدعها ولا تأخذ منها شيئا. لماذا؟ - 00:15:27ضَ
والنصاب هو اشنو غادي نرى؟ لكنه قال هذا عمر بن عبد العزيز فإن نقصت دينار الكلام فإن نقصت ثلث دينار عن عشرين دينارا ان نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا دعا - 00:15:46ضَ
كيف ان نقصت اقل من ثلث اذا نقصت ربع دينار اذا نقصت انتم تعلمون ان خمس دينار اقل من ثلث دينار ياك؟ قال هو فان نقصت اقل من ثلث دينار فان نقصت ثلث - 00:16:08ضَ
كان مفهوم الكلام انه يأخذ منها ولا يدعها ولكن هذا المفهوم ليس بمراد. بعضهم يقول بعض العلماء قال هذا مذهب عمر بن عبد العزيز ولكن الصحيح انه ليس بمذهب له - 00:16:22ضَ
وان المراد وهو مذهب العلماء. المراد ان نقصت قليلا او الكثيرا ربع دينار ثلث دينار سدس دينار عشر دينار ان نقصت فقد نقصت عن النصاب فلا تأخذ منها شيئا. مفهوم - 00:16:45ضَ
فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من اهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا ومن مر بك من اهل الذمة الذمة هو العهد - 00:17:01ضَ
اهل الذمة هم اهل العهد او الذمة هو الأمان فأهل الذمة هم اهل الأمان الذمي هو من له عهد المسلمين ومن له امانهم هو غير كل مسلم الذي يعيش بين ظهراني المسلمين فهو في عهدهم وفي امانهم اي في ذمتهم - 00:17:20ضَ
فهو امن على دينه. امن على عرضه. امن على نفسه. امن على ماله. في مقابل الجزية التي يؤدي وسيأتي في هذا الكتاب المبارك بعض احكام اهل الذمة ان شاء الله - 00:17:43ضَ
فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا اهل الذمة عندما يديرون اموالهم في التجارات فخذ منهم من كل عشرين دينارا دينارا انا قلت لكم هذا مذهب عمر بن عبدالعزيز هو متبع فيه لجده عمر بن الخطاب وذكرنا لكم هذا - 00:17:57ضَ
ولكن هذه ليست زكاة هؤلاء ذمي ليسوا مسلمين ليسوا ان اعطوا زكاة لا تقبلوا منهم لأن لم يجيئوا بما تقبل به العبادات لا اله الا الله محمد رسول الله ومن مر بك من اهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا - 00:18:23ضَ
فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير فما نقص عن عشرين دينارا وخذ منه بحساب ذلك بهذا الحساب الذي ذكر حتى تبلغ عشرة دنانير يعني اذا نزلت على عشرة دنانير فلا تأخذ شيئا. هذا مذهب عمر بن عبدالعزيز رحمه الله - 00:18:53ضَ
وكانه يرى ان الان هذه العشرة دنانير هذا شيء يسير. كأنه التاجر هذا سيستعمله في اكله وشربه ومؤونته وهذا المذهب من عمر بن عبدالعزيز رحمه الله لم يوافق عليه وسائر الفقهاء جماهير الفقهاء - 00:19:16ضَ
على ان الذمي اذا تاجر فانه يؤخذ منه عشر تجارته بالغة وبلاغا قليلة كانت او كثيرة لكن هذا بشرط ان لا يتاجر في بلده ولكن بشرط ان يسافر من بلده الى بلد اخر - 00:19:32ضَ
ان يكون في افق غير بلدي اذا تاجر في غير بلده فانه يؤخذ مما ادار من التجارة. اما ان تاجر في بلده فإنه لا يؤخذ منه قليل ولا كثير مفهوم هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يبيع - 00:19:56ضَ
يعني ان ان يأتي من بلده الى بلد اخر ثم يبيع اذا لم يبيع شيئا ورد بضاعته الى بلده فانه لا يؤخذ منه ومن مر بك من اهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا. فما نقص فبحساب ذلك - 00:20:16ضَ
حتى تبلغ عشرة دنانير فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. فقلت لكم ان هذا يخالفه جماهير الفقهاء ولا يفرقون بينما نقص عن عشرة وما زاد عليها بشرط ان يكون في افق غير افقه وبشرط ان يبيع. فان تاجر في بلده فلا يؤخذ منه شيء. وان - 00:20:40ضَ
في غير بلده لكنه لم يبع شيئا ورد بضاعته فإنه لا يؤخذ منه شيء واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا الى مثله من الحول اكتب لهم كتابا بما تأخذه الى مثله من حول يريد عمر انهم لا يؤخذ منهم شيء حتى يمحون الحول - 00:21:03ضَ
وهذا ايضا آآ مذهب فيه خلاف والمالكية يرون انه آآ اذا سافر في الحول الواحد اكثر من مرة الى غير بلده فتاجر فإنه يؤخذ في منه في كل مرة يتاجر فيها - 00:21:25ضَ
في كل مرة يسافر فيها فانه يؤخذ منه. هذا مذهب مالك. والدليل له ما رواه عبدالرزاق في مصنفه عن انس ابن سيرين قال اخرجني انس بن مالك كتاب عمر وفيه خذ من المسلمين من كل اربعين درهما درهما ومن اهل الذمة - 00:21:42ضَ
عشرين درهما درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما ولم يذكر ان لم يأمره ان يكتب لهم كتابا الى الحول. فهذا الاطلاق هو الذي اعتمد عليه مالك رحمه الله - 00:22:02ضَ
قال الامام مالك رحمه الله الامر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات ان الرجل اذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا او رقيقا او ما اشبه ذلك ثم باعه قبل ان يحول عليه الحول من يوم اخرج زكاة - 00:22:15ضَ
فانه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وانه ان لم يبع ذلك العرض سنينا لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وان طال زمانه. فاذا - 00:22:37ضَ
معه فليس عليه فيه الا زكاة واحدة السلام عليكم ورحمة الله يتكلم ايضا يقول الامر عندنا في الامر عندنا فيما يدار من العروض للتجارة. طيب ما زلنا في زكاة عروض التجارة فيما يدار منها ايوا - 00:22:55ضَ
الامر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات ان الرجل اذا صدق ماله. ان الرجل اذا صدق ماله صدق ماله يعني اخرج صداقته اي زكاته صدقه اي اخرج صدقته. والصدقة معناها المراد بها هنا الزكاة. وتقدم لنا في اوائل الحديث عن - 00:23:16ضَ
احكام الزكاة ان من مسميات الزكاة الصدقة قال ربنا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاية. انما الصدقات ايه؟ الزكوات. اه ومن صدق ما له اي اخرج صدقته. يقال صدق وتصدق بمعنى. صدق قال ربنا فلا صدق ولا صدق - 00:23:41ضَ
لا اي فلا تصدق ولا صلى ان الرجل اذا صدق ما له ثم اشترى به عرضا بزا او رقيقا او ماء ان الرجل اذا صدق ماله اخرج صداقته ثم اشتاق - 00:24:07ضَ
به عرضا مثل ماذا؟ بزا او رقيقا او البز ما هو البز يطلق على امور يطلق على قد تكون مما يلبس وقد يكون من جملة اثاث البيت وبائعه يقال لهم - 00:24:22ضَ
البزاز ومنه قول الراجس احسن بيت اهرا وبزا احسن بيت أهرا الأهر أيضا متاع البيت فهو يصف بيته بانه من احسن البيوت متاعا واثاثا وفرشا. احسن احسن بيت اهرا وبزا - 00:24:52ضَ
هذا الكلام بابي مهدية الاعرابي. هذا احد كان احد الاعراب الفصحاء الذين كانت تؤخذ عنهم اللغة كان اذا دخل الحواضر اتاه اهل العربية يأخذون عنه ويكتبون كلامه ويسمعونه لانه بقي - 00:25:16ضَ
الاعراب الفصحاء الحكى ابن دريب عن يونس قال ذهبنا الى ابي مهدية الاعرابي على اثر مطر وهذا رجل اعرابي وكان بنى بيتا في البصرة في ظهر الخندق الاعراب هؤلاء لا لا يبنون البيوت هؤلاء اهل اهل اغبية اهل خيام. فهذا بنى بيتا - 00:25:38ضَ
او ثم اصابت جاها مطر فذهبوا اليه ينظرون كيف الحال وهذا البيت هل طار مع الريح هل ماذا وقع له؟ قال فاتيناه فقلنا له كيف حالك يا ابا مهدية؟ وقال لهم هو ذاك البيت الذي بناه سماه اعطاه اسما. اسمه جناح على عادة العرب في تسمية اشيائها - 00:26:03ضَ
وقال له كيف حالك يا ابا مهدية؟ وقال هم عهدي بجناح اذا ما اهتزا واذرت الريح ترابا نزاق سوف تمضيه ومرمى اجزاء كأنما لز بصخر لز احسنوا شيء احسنوا بيت اهرا وبزا - 00:26:26ضَ
دوزو داكشي انا عرفت القضية يقول يقول هذا البيت احسن بيت اهرا وبزا. يقول يونس وما فيه الا حصير مخرقة حصيرة متقوبة وهو يقول احسن بيت اها والبز ايضا يطلق ويراد به السلاح - 00:26:47ضَ
ومنه قول متمم بالنويرة ويصف اخاه ولا بكهام بزهو عن عدوه اذا هو لا حاسرا او مقنع يصف اخاه بالشجاعة ما لك وينه ويرى يقول اخي هذا ليس كهام بزه بزه عن عدوه ليس بكهام. سلاحه عن عدوه ليست - 00:27:11ضَ
ليست كليلة يقال السيف السيف الكهام سيف الكليل السيف الذي لا يقطع. يقول سيف اخي ليس هكذا وطبعا انتم تعلمون ان هذا ليس السيف الذي يقطع لكن الذراع الذي يمسك بالسيف. فهو اذا مدح السيف بانه يقطع فانه يمدح ذراع اخيه التي تضربه بذلك السيف. يقول ولا بك - 00:27:37ضَ
امين بزهو عن عدوه اذا هو لاقى اذا لاقى الابطال في في الحروب سواء كانوا حاسرين او مقنعين فان سلاحه يقطع وهذا البيت من قصيدة يرفي فيها متمم بن نويرة اخاه مالك بن نويرة - 00:27:57ضَ
الذي قتله ضرار الاسدي بامرين خادم الوليد رضي الله عنه في حروب الردة نحن سبق لنا في هذه المجالس المباركة حديث مقتل ما لك بن نويرة وقلت لكم ان ملك بن نويرة هذا كان احد - 00:28:15ضَ
الفرسان المعدودين كانا فارس قومه وشاعره احد الشجعان. وكان شريفا في قومه بني ربوع واسلم ووفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه على الزكاة - 00:28:32ضَ
ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مالك نويرة ممن منع الزكاة ايضا ويذكر انه قال لقومه ان هذا الرجل قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:48ضَ
ان هذا الرجل قد مات وان قام قائم من فان قام قائم من قريش اجتمعت عليه العرب جميعا رضي منكم بأن تدخلوا في امره ولم يطلبكم بما مضى من هذه الأموال - 00:29:05ضَ
فخذوا اموالكم وانتم احق بها واولى وانشد يقول اناس سدد اليوم مالك وقال اناس ما لكم ما لك لم يسدد فقلت دعوني لا ابى لابيكم فلم اخطر رأيا في المعادي ولا البدي. وقلت خذوا اموالكم غير خائف ولا ناظر فيما يجيء به غدي - 00:29:23ضَ
فدونكموها انها صدقاتكم مسررة اخلافها لم تجدد وبلغ ذلك ابا بكر رضي الله عنه وكان خليفة الناس يومئذ وارسل اليه خالد بن الوليد في الجيش فلما دنا خالد من محال ما لك بن نويرة - 00:29:50ضَ
بث السرايا ارسلهم اتوه بمالك بن نويرة جعل خالد يخاطبه وكان كلما جاء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مالك بن نويرة ما اخال صاحبكم الا قال كذا. ما اخال اي ما اظن - 00:30:10ضَ
ما اخال صاحبكم الا قال كذا. ما اخال صاحبكم الا قال كذا فلما كثر ذلك منه قال له خالد او ما هو لك بصاحب ما يخان صاحبكم ونتا اليس بصاحب لك - 00:30:27ضَ
كانه استدل بهذا على ردته. فأمر ضرارا بالأزوار فقتله ثم طبعا سبأ قومه وجاء اخوه وافدا على ابي بكر يناشده في دم اخيه يعني يطلب منه ان يقتص من خالد لانه يرى ان اخاه لم يكفر لم يرتد - 00:30:44ضَ
ويناشده في السبي وابو بكر رضي الله عنه اطلق له السبيل ولكنه لم يقتص من خليل عذر خالد بن الوليد وكان عمر حاضرا لم يرضى بهذا واغلظ لي خالد وقال لابي بكر ان في سيف خالد رهقا عجلة - 00:31:07ضَ
وقال ابو بكر اولها اخطأ يقصد خالد بن الوليد تأول فاخطأ ولا اشيم سيفا سله الله على الكافرين لا اشي مسئفا لا لا اغمد سيفا سله الله على الكافرين هذا اخاه مالكا بمراث كثيرة - 00:31:30ضَ
من جملتها القصيدة الذي التي منها هذا البيت يقول في مطلعها لعمري وما دهري بتأبينها من ولا جزع مما اصاب فاوجع لقد كفن المنهال تحت ردائه فتن غير مبطان العشيات اروعا - 00:31:53ضَ
ولا بر من تهدي النساء لعرسه اذا القشع من برد الشتاء تقعقعا لبيبا اعان اللب منه سماحة خصيصا اذا ما راكب الجدب اوضاع تراه كنسل السيف يهتز للندى اذا لم تجد عند امرئ السوء مطمعا - 00:32:13ضَ
ويوما اذا ما كظك الخصم ان يكون نصيرك منهم لا تكن انت اضيعا يقول فيها وما كان وقافا اذا الخيل احجمت ولا ولا طائشا عند اللقاء مدفعا. ولا بكها من بزه عن عدوه اذا هو لاقى حاسرا او مقنعا - 00:32:33ضَ
عيني هلا تبكيان لمالك اذا اذرت الريح الكنيفة المرفعة وللشرب فابك مالكا ولبهمة شديد نواعيه على من تشجع. الى ان يقول فيها ابا الصبر كان لا يستطيع الصبر ملأ الدنيا نواحا على اخيه - 00:32:55ضَ
يقول اذكروا ما الذي يمنعه من الصبر ابى الصبر ايات اراها وانني ارى كل حبل بعد حبلك اقطع واني متى ما ادعو باسمك لم تجبه وكنت جديرا ان تجيب وتسمع - 00:33:14ضَ
وعشنا بخير في الحياة وقبلنا اصاب المنايا رهط كسرى وتبع وكنا كندمانين جبيمة حقبة من الدار حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كاني ومالكا بطول اجتماع لم نبت ليلة معا - 00:33:31ضَ
فإن تكن الأيام فرقنا بيننا فقد محمودا اخي حين ودعى. الى اخر ما قال ويطلق البز ايضا ويراد به الغلبة والقهر والسلب ومنه قول العرب في امثالها من عز بز - 00:33:47ضَ
من عز بز. من غلب سلب. قهر مم ومنه قول الخنساء رضي الله عنها كأن لم يكونوا حمى يتقى اذ الناس اذ ذاك من عز بزا وهذا من قصيدة الله رضي الله عنها - 00:34:07ضَ
تفخر فيها بقومها وترثي من هلك منه يقول وهي قافية عجيبة جدا ازاي المشددة يقول تعرق تعرقني الدهر نهسا وحزا الذي تعرقني لاباس نفسرها لكم الانسان انت مثلا تأكل تكون في وليمة وامامك كبش مشوي - 00:34:26ضَ
فتأخذوه فتأخذوا عظما مليئا لحما امام ناس لا تحتشمهم طبعا اذا كنت ممن تحتشم هذا لا يصلح لكن امام اخوانك وامام فتتعرقه اي يأكله الى ان تذهب لحمه. ولا يبقى الا ما لا يصلح للأكل - 00:34:54ضَ
فهذا هو التعرق. فتيجي تقول تعرقني الدهر نهسا وحزا تعرقني الدهر نهسا وحزا واوجعني الدهر قرعا وغمزا وافنى رجالي فبادوا جميعا فاصبح قلبي بهم مستفزا ان لم يكونوا حمى يتقى اذ الناس اذ ذاك من عز بزا وكانوا وكانوا سراة بني مالك وزين العشيرة بذلة - 00:35:17ضَ
الى ان تقول من ظن ممن يعاني الحروب بان لا يصاب فقد ظن عجزا نعف ونعرف حق القراءة ونتخذ الحمد ذخرا وكنزا ونلبس في الحرب نسج الحديد ونسحب في السلم قزا وخزا - 00:35:50ضَ
ان الرجل اذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا او رقيقا او ما اشبه ذلك ثم باعه قبل ان يحول عليه الحول من يوم اخرج زكاته فانه لا يؤدي من ذلك المال زكاة. طيب الامام مالك رحمه الله يذكر ها هنا رجلا - 00:36:13ضَ
له مال هذا المال بلغ نصابا وحال عليه الحول فاخرج زكاته. عين ولما اخرج زكاة ما له اشترى بذلك المال عروض تجارة فتاجر فيها ورابح باع تلك العروض ورابح اجتمع له مال من رأس ماله وربحه - 00:36:37ضَ
لكن هذه العملية التجارية هذه قبل ان يحل تمت قبل حوالي الحول يقول مالك انه لا يزكي ايضا بعد ان باع وربح فانه لا يزكي. حتى يحول الحول مفهوم؟ لماذا لا يزكي؟ لانه وصدق ما له وزكى - 00:37:04ضَ
ثم تاجر ولم يحل الحول بعد فإنه لا تجب عليه زكاة حتى يحول حوله مرة اخرى. هذا هو هذا يعني كأن مالك رحيم الله عن التاجر المدير نحن تقدم لنا ان ذكرنا لكم ان وسيأتي مزيد تفصيل فيه ان التاجر عندنا نوعان تاجر - 00:37:23ضَ
المدير يبيع ويشتري ويبيع ويشتري وتجارته دائرة رائجة. وتاجر محتكر. هذا الذي يأخذ يشتري ويرصد الأسواق الى ان ترتفع فلا يدير تجارته الكلام على هذا المدير يدير زكة ثم ادار باع اشترى باع اشترى ولو باع عروضه كلها فانه لا زكاة عليه مرة اخرى حتى يحل لانه لا تكون في سنة واحدة - 00:37:43ضَ
زكاة نعم فانه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه. اه فان حال الحول فانه حينئذ يزكي لانه حول جديد نعم وانه ان لم يبع ذلك العرض سنينا - 00:38:10ضَ
لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وان طال زمانه ان لم يبع ذلك العرض سنين ترى شيئا يرصد به السوق. لا يريد ان يبيعه حتى يرتفع ثمنه في السوق - 00:38:29ضَ
لكن هذا الثمن لم يرتفع بقي عنده السنة الاولى والسنة الثانية والسنة الثالثة ولم يرتفع لم يرتفع السعر لم يبيعوا قال لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وان طال زمانك. وان طال زمانه زد فإذا باعه فليس عليه في - 00:38:45ضَ
الا زكاة واحدة. فاذا باعه بعد خمس سنوات فانه لا يزكيه الا لسنة واحدة هذه القضية لابد من بيانها التاجر عند نوعان تاجرون مدير وتاجر محتكر المدير صحاب الدكاكين كل من تجارته رائجة دائرة. يكتفي بالربح القليل فهو يبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع ويشتري - 00:39:07ضَ
ماذا يصنع هذا في زكاته هذا اذا حال عليه الحول فانه يعد ما عنده من عروض التجارة اذا عنده ما عنده في المحل من عروض فانه يقومها بقيمة يومها حينما تجب عليه الزكاة. ليس يقومها - 00:39:40ضَ
الذي اشتراها به الثمن قد يكون ارتفع قد يكون انخفض لا علاقة لنا به. بقيمتها يوم وجبت عليه الزكاة اذا عنده مخزن فيه البضاعة. فإنه يقوم تلك البضاعة ثم يزيد على ذلك المال النقد الذي عنده. في متجره في بنكه في بيته - 00:39:59ضَ
يضيف ايضا ثم يضيف على هذين ديونه المرجوة الان باع هو طبعا ليس يبيع دائما بالمال ربما يبيع بالدين ديونه المرجوة ايضا يزيدها ويخرج على ذلك كله اثنين ونصف في المئة ربع العشر. واضح - 00:40:23ضَ
ويصنع هذا في كل حوض. كلما حال عليه الحول يصنع هذا الذي ذكرته لكم هذا النوع الثاني هو المحتكر محتكر تشتري بضاعة لا يكتفي فيها بهذا الربح القليل لا يقول لك انا ارصد بها الاسواق تبقى عنده سنة سنتين ثلاث خمسة عشر سنوات - 00:40:50ضَ
ثم يبيعها بالثمن الذي يريد وهذا لا زكاة عليه حتى يبيع ويقبض وحينما يبيع ويأخذ المال فانه يخرج الزكاة لسنة واحدة وهذا التفريق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر هو الذي اشار اليه ابن عاشر بقوله والعرض ذو التجري ودين من - 00:41:15ضَ
قيمتها كالعين ثم ذو احتكار. زكى لقبض ثمي او دين عينا بشرط الحول في اصله هذا التفريق بين تاجر المدير والتاجر المحتكر من افراد مذهب المالكية الجماهير لا يفرقون بين التاجر المدير وتاهل - 00:41:43ضَ
يرون ان التاجر باطلاق اذا حال الحول وكان عنده النصاب فانه يقوم ما عنده من بضاعة ويخرج ربوع عشورها ومذهب المالكية له وجه ولكن مذهب الجمهور احوط الله اعلم قال الامام مالك رحمه الله الامر عندنا في الرجل يشتري بالذهب او الورق حنطة او تمرا للتجارة - 00:42:06ضَ
ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها ان عليه فيها الزكاة حين يبيعها. اذا بلغ ثمنها اما تجب فيه الزكاة وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من ارضه ولا مثل الجداد. قال الامام مالك رحمه الله - 00:42:36ضَ
لمن كان عنده حنطة انتهى القمح الحنطة لغة كوفية القمح لغة شامية والافصح منهما البر فهذه اسماء لي معروفة عندنا بالقمح الامر عندنا في الرجل يشتري بالذهب او الورق حنطة او تمرا للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها - 00:42:58ضَ
نحاولو ثم يبيعها ان عليه فيها الزكاة حين يبيعها. طيب الآن هذا قلنا اشترى بالنقد الذي عنده اشترى قمحا وتمرا القمح يقول ربنا اتوا حقه يوم حصاده التمر هذا زكاته يوم جذاده يوم قطفه - 00:43:29ضَ
لكن هذا انا قلت لكم ليس هو من اصحاب الحقول ومن اصحاب البساتين. هذا من اصحاب الدكاكين يشتري هذه الحوت والثمار على انها عروض تجارة. طيب قال مالك فإنه يزكيها فإن عليه - 00:43:57ضَ
ان عليه فيها الزكاة حين يبيعها. عليه فيها الزكاة حين يبيعها لكن اي اي زكاة سيزكيها انتم تعلمون ان زكاة الحرث وزكاة الثمار هي من باب واحد فانه فان صاحبها يخرج اما العشر واما نصف العشر - 00:44:21ضَ
زكاة عروض التجارة كم يخرج صاحبها؟ كم يخرج التاجر ربع العشر قال مالك فانه يزكى عندما يبيعها يزكيها. يزكيها. اي يزكي ثمنها. هي باعها. واش واضحة الكلام؟ طيب هي باعها يزكي ثمنها - 00:44:45ضَ
يعطي عشوره يعطي ربع نصف عشري يعطي ربع شهور ماذا يفعل يزكيها زكاة عروض التجارة لماذا لا يزكي؟ لماذا لا يعطي عشورها ولا يعطي نصف عشورها لان الفقهاء ينظرون الى جهة التنمية - 00:45:01ضَ
الان هذا القمح والتمر نمى به هذا التاجر ما له لنا طيب ولكن هل هذا التنمية تنمية المال بواسطة التمر والزرع القمح هل كانت بسبب التجارة؟ ام كانت بسبب الزراعة - 00:45:18ضَ
لما كانت جهة التنمية بسبب التجارة فانه يزكي زكاة عروض التجارة. لو كانت جهة التنمية بسبب الزراعة زكاة الزراعة. مفهوم الكلام قل اسيدي ان عليه فيها الزكاة حين يبيعها اذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة. اذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة - 00:45:35ضَ
اذا لم يبلغ ثمنها الآن هو اشترى اشتراها عنده عنده ذهب وفضة عنده دراهم نقد واشترى بهذا النقد تمرا وقمحا وامسكه عنده الى انحاء الحول ثم باع ذلك ذاك المبلغ ثمن الذي امسكه اخذه ينظر. هل يبلغ نصابا؟ ان بلغ نصابا وجبت عليه فيه الزكاة. لماذا؟ لوجود النصاب - 00:46:01ضَ
والحول لكن اذا لم يبلغ نصابا فلا زكاة عليه فيه. ايوة نعم اذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة. وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من ارضه. اه نعم يقول لك ليس ذلك مثل الحصاد. هذا الذي يبيع الحبوب يبيع القمح. مثلا نحن في المغرب عندنا رحمة القمح ولا لا؟ رحبة القمح رحبة القمح هو - 00:46:32ضَ
المكان الذي يباع فيه القمح والشعير والذرة وهذه القطاني والحبوب هؤلاء التجار الذين يبيعون في رحمة القمح. هؤلاء لا يزكون كما يزكي الفلاح الذي يحصد ذلك القمح هؤلاء اولئك يزكون زكاة عروض التجارة لأن التنمية بالنسبة لهم من جهة التجارة الفلاح قال ملك ليس - 00:46:58ضَ
كذلك وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من ارضه. الذي يحصده الرجل من ارضه يخالف في كم يخرج ذلك الذي يحصد به الارض اما يخرج العشر اذا كان لا يتدخل هو في السقي او نصف العشب - 00:47:23ضَ
اذا كان هو يتولى السقي لا يعتمد على مياه الامطار اما هذا التاجر فيخرج ربوع العشر الجهة الثانية التي يختلفان فيها وهو ان هذا الذي يحصد من ارضه فإنه يزكي في يوم - 00:47:48ضَ
في يوم حصاد ولا ينتظر الحول بينما التاجر ينتظر الحول ليزكي وفرق ثالث وهو ان الفلاح هذا يخرج قمحا التاجر يخرج وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من ارضه ولا مثل الجداد. ولا مثل الجداد. الجداد هو هذا القطع. يريد التمر - 00:48:07ضَ
كذلك صاحب النخل عندما يجد تمره يقطعه فانه يخرج اذا بلغ خمسة اوسق والنصاب انه يخرجه في يومه ولا ينتظر به الحول مفهوم. وليس كذلك الذي يبيع التمر طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين - 00:48:35ضَ