بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مالك رحمه الله صدقة الماشية قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك انه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة - 00:00:10
قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة في اربع وعشرين من الابل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين ابنة مخاض فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر - 00:00:37
وفيما فوق ذلك الى خمس واربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك الى ستين حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك الى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك الى تسعين ابنتا لبون - 00:00:59
وفيما فوق ذلك الى عشرين ومئة حقتان طروقة الفحل فما زاد على ذلك من الابل ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم اذا بلغت اربعين الى عشرين ومئة شاة - 00:01:18
وفيما فوق ذلك الى مئتين شاتان وفيما فوق ذلك الى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عواد الا ما شاء المتصدق - 00:01:38
ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة اذا بلغت خمس اواق ربع العشر هذا الاثر ابو عمر في الصدقات في صدقة الماشية تكلمنا - 00:01:58
عن طائفتي من نوفي ما مضى من المجالس وانتهى من الكلام الى الحديث عن صدقة الماشية وآآ انتهينا من ذكر انصبائها وقلنا ان نصاب زكاة الغنم آآ اربعون رأسا لم يبلغ اربعين رأسا فلا صداقة فيه لا زكاة فيه الى ان تبلغ اربعين - 00:02:21
ومن من اربعين الى عشرين ومئة شاة واحدة هذا الواجب فما زاد على ذلك الى مئتين شاتان وما زاد على ذلك ها هنا قال الى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة - 00:02:51
هذا انا قلت لكم الى ها هنا يعني محل اجماع لكن من ظروف القدر الواجب الذي يجب فيه ثلاث ثلاث شياه هنا يقول ما زاد عن مائتين يعني من شاة من مئتي شاة وشاة - 00:03:20
الى ثلاثمائة شاة الواجب فيها ثلاث شياه ما زاد على ذلك وفي كل مئة شاة اذا ثلاثمئة فيها ثلاث شياه اربعمائة اربع شياه خمسمائة خمس شياه وهلم جرة ثلاثمئة وخمسون - 00:03:41
لانه هو يقول في الكتاب من احدى ومئتين الى ثلاثمئة فيها ثلاث شياه. فما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة ما زاد على ثلاثمئة ففي كل مائة شاة ثلاثمائة وخمسون شاة كم فيها من مائة - 00:04:04
فيها ثلاث من المئين ثلاثمئات والواجب فيها طيب وهذه خمسون رأسا الوقت هذا يقال الوقت بإسكان القاف والوقس بفتحها الوقت هو هو ما لا تجب فيه الزكاة من الرؤوس هذا يسمى عنده مقصن - 00:04:31
اذا فهمتم هذا تفهمون حينئذ ما تجدونه في بعض كتب الفقه عندما يتكلمون عن انصبة الزكاة يقولون بالنسبة للغنم ومن احدى ومئتين الى تسعين وتسعين وثلاثمائة ثلاث شياه وما زاد على ذلك ففي كل مئة جهة - 00:04:56
هو هنا في الكتاب يقول من احدى ومئتين الى ثلاثمائة ثلاث شياه. ما زاد على ذلك في كل مائة شاء يقولون في كتب الفقه مثلا في شروح خليل وغيرها. يقولون من احدى ومئتين الى تسعين وتسعين وثلاثمائة - 00:05:24
فما زاد على ذلك ففي كل مئة شهر. الفرق بينهم بينما يقال في في كتاب عمر وما يقوله الفقهاء في في كتب الفقه تسعة وتسعون شاة لانهم يقولون الكتاب فيه من من من احدى ومئتين الى ثلاثمئة - 00:05:42
ثلاث ما زاد على ذلك هم يقولون فقهاء عندنا يقولون من احداه مئتين لا يقل الى ثلاثمائة الى ثلاثمائة وتسعة وتسعين ما زاد على ذلك ففي كل النتيجة واحدة وان اختلفت الصياغة. لماذا - 00:06:03
لان في كتاب عمر ما زاد على الثلاث مئة ففي كل مئة شاة تلتمية وعشرة لا يتغير الواجب مية وعشرين في ثلاثمئة وثلاثين اربعين وخمسين. وتسعين ثلاثمائة وتسعة وتسعين لا يتغير الواجب - 00:06:24
متى هي تغيير الواجب؟ في اربع مئة حينئذ يجب عليك اربع شياه. اما في ثلاث مئة وتسعة وتسعين فالواجب عليك فيها هو ما يجب وعليك في احدى ومئتين فلذلك يقول الفقهاء ومن احدى مئتين الى تسعين وتسعين وثلاث مئة. لا يشكل عليكم يقول تقرأ في كتاب عمر وفي كتاب ابي بكر - 00:06:43
الى ثلاثمائة والفقهاء يقول الى ثلاثمئة وتسعة وتسعين. لان هذه التسعة وتسعين ليس فيها شيء. هذه كلها وقاس الواجب لا يتغير الا في الاربعمائة. فمن احدى ومئتين الى ثلاثمئة وتسعين وتسعة وتسعين الواجب هو ثلاث شياه - 00:07:06
وانا خشيت ان يشكل على احدكم كيف ها هنا يقول من ثلاثمائة اذا جاوز الثلاثمائة ففي كل مائة شاة والفقهاء يقولون اذا بلغت اربعمئة ففي كل مائة شاة تقول كيف هذا الحديث فيه ثلاثمائة واحد - 00:07:24
ما زاد على الثلاثمائة وهم يقولون الاربعمائة نقول لا خلاف لماذا لان النتيجة واحدة الواجب في مئتين في مئتين وواحد كم والوجه في ثلاثمئة ثلاث اشياء. الوجه في ثلاثمائة وخمسين في ثلاثمائة وتسعين. وفي ثلاثمائة وتسعة وتسعين. وفي اربعمائة - 00:07:41
هذا اذا حينئذ قل انت ما فوق الثلاثمائة في كل مئة شاة او قل فما فوق الاربعمائة شهر المال واحد نعم قال ولا يخرج في الصدقة تيس اه الان يتكلم كتاب عمر عن ما لا يخرج في الصدقة عن ما لا يدفع في الزكاة - 00:08:04
نحن ذكرنا لكم في المجلس الماضي ما الذي يؤخذ؟ يؤخذ جذع او جذعة او ثني وثنية من وسط المال لا من خياري لئلا يجحف ذلك برب المال ولا من سقطه الا يشحف ذلك بالمساكين - 00:08:27
وهذا عدل بين صاحب المال والفقير وقال فلذلك بدأ يتكلم عما لا يكون ما لا يجوز اخراجه في الزكاة. فقال لا يخرج تيس لا يخرج التيس. ما هو التيس؟ التيس هو - 00:08:48
الذكر من هو ذكرني الماعز لكنه ما لم يبلغ المراد هنا ما لم يبلغ آآ سنة من ذكر الضأن من ذكر الغنم كان ضأنا او كان معزلا ما لم يبلغ سنة هذا هو التيس - 00:09:12
وهذا لا يخرج. لماذا؟ لأنه لم يبلغ حد الفحولة بعد هذا لا منفعة فيه لا يصلح لضراب لطرق الأنثى وليس فيه ضر وليس فيه نسل ليس فيه لبن وليس فيه نسل - 00:09:39
ما فيه اي منفعة في ذلك هذا من مرذوله ومن ادونه فلا يخرج زيد اسيدي ولا هرم ولا هرم هذا ايضا من من من من المعيبة لماذا؟ الهارمة هذه لا لبن - 00:09:56
ولا نسل فماذا يصنع بها الفقراء ولا ذات عوار ولا ذات عوار. العوار العيب اي مكان يقال العوار ويقال العوار. وبعضهم حكى كسر العين العين ايضا فيكون مثلث العين. يقال عوار وعوار وعوار - 00:10:22
يراد بذلك والعوار ايضا العور في العين نسأل الله العافية وبعضهم يحكي في الفتحة ايضا. فيطلق العوار والعوار والعوار يراد به العيب عامة. ويطلق العوار والعوار ويراد به عيب العين - 00:10:46
خاصة الذي هو العور وهذه هي ايضا المعيبة ذات العوار اي ذات العيب. لا تخرج بالصدقة. وهذه الكلمة عمل عن اي عيب نتكلم العوار ذات العيب العيب الذي يمنع الزكاة هو العيب الذي يمنع الاضحية. ما لا يجوز في اضحية العيد. لا - 00:11:03
العيب الذي يمنع الإجزاء هو العيب الذي يمنع الإخراج في الزكاة نعم الا ما شاء المتصدق طيب هذه هذه هذه المعيبة هذه ذات العوار والهارمة والتيس ليس يخرج منها شيء في الزكاة - 00:11:27
الا ان يشاء ان يشاء المتصدق هذا هذا اللفظ هذا اختلف العلماء المحدثون في ضبطه اختلافا طويلا محدثا اهل اللغة بعضهم ضبطه كما قرأ اخوكم المصدق المتصدق على هذا الضبط يكون اصلها المتصدق - 00:11:56
الموتى صدق هادي التاء التي قبل الصاد المتصدق ادغمت في الصاد فلما ادغمت في السه للدلالة على الادغام. فقيل المصدق سيكون المصدق والمتصدق هو صاحب المال الذي يدفع الزكاة طيب - 00:12:21
وبعضهم يقول ان الضبط هو المصدق وهذا ضبط جمهور المحدثين الا ما شاء المصدق. المصدق على هذا اسمه فاعل صدق صدق ابله صدق ماشيته اذا اخذ منها الصدقة اخذ منها الزكاة - 00:12:51
ويكون على هذا المصدق من السعي الذي يأخذ الصدقة قلت لكم مصدق اسم فاعل من صدق. صدق فلان ماشية فلان. اي اخذ منها الصدقة فيكون على هذا الا ان يشاء الا ما شاء المصدق اي الا ما شاء الساعي الذي يأخذ الزكاة من اصحابها ويفرقها على مستحقيها - 00:13:18
وبعض وحكى القاضي عياض نقل القاضي عياض في المشارق عن ثابت انه ذكر ان المصدق يطلق ايضا على صاحب المال المصدق يطلق على السعي الذي يأخذ الزكاة ويطلق على صاحب المال الذي يعطيها. هذا الضبط - 00:13:43
على اختلاف المعنيين دكتور ثالث المصدق. وهكذا ضبطه رواه ابو عبيد قاسم بن سلام الامام المعروف والمصدق على هذا يكون من؟ اذا كان المصدق على المشهور هو الذي يأخذ الزكاة فالمصدق - 00:14:05
الذي يعطيها صاحب المال على هذا الاختلاف في ضبط اللفظ اختلف الناس في تفسير هذا الكلام وقالت طائفة الذين هم الجمهور الا ان يشاء المصدق او الا ما شاء المصدق - 00:14:23
انا انه لا يجوز للمصدق للساعي ان يأخذ هذه المعيبة الهرمة وذات العوار والتيس لا يجوز له ان يأخذها ولا يجوز لصاحب المال ان يعطيها الا ان يشاء المصدق الا - 00:14:44
اخذها لماذا يأخذ هذه لماذا يأخذ هذه المعيبة لانه يرى على عيبها احسان من السليمة احذر الفقراء اما لسيمانها واما لكثرة درها هذه ذوات ذات العوار ذات العين فيها من اللحم وفيها من اللبن ما ليس في السليمة - 00:15:04
فإذا رأى السعي اخذها لأنها احظ للفقراء من السليمة فله اقوى الا ان يشاء المصدق الا ان يشاء الم وهذا الذي قال فيه خليل رحمه الله ولزم الوسط ولو انفرد الخيار او الشرار الا ان - 00:15:32
السعي اخذ المعيبة. لازم الوسط وان لم يكن عند صاحب المال صاحب الماشية الا الخيار لا يعطي منها اشتري وسطا لا يكلف ذلك الخير الا من يشاء هو او عنده اجترار فقط - 00:15:53
لا يؤخذ منه ذلك الا ان يرى الساعي اخذ المعيبة لانها احظى واحظوا واحسن للفقراء فعين اذن فهذا على على هذا الضبط الا ان يشاء المصدق ومثله الضبط الذي قرأت - 00:16:16
المصدق طيب وعلى ضبط ابي عبيد الا ان يشاء المصدق يعني لا تعطى الهرمة وذات العوار والتيس الا ان يشاء المصدق اي صاحب المال ان يعطي الهريمة المعنى حينئذ يكون انه - 00:16:32
لا تؤخذ الهرمة ولا ذات العوار مطلقا ولا يؤخذ التيس الا ان يشاء المصدق والتيس على هذا يكون من من الخيار لا من لا من الدون واوله على هذا الضبط بفحل الغنم - 00:16:57
اول التيس على هذا الضبط بفحل الغنم. فلا يؤخذ فحو الغنم الا ان يشاء المصدق. فحل الغنم هذا من خيار المال ونحن قلنا لا يكلف صاحب المال ان يعطي خياره لكن ان شاء - 00:17:23
القاعدة ان الذي يشاء ان يعطي فوق ما وجب عليه فانه يقبل منه ويجزئه. هذه قاعدة وجب عليك هذا اعطيتها هذا هذا يقبل منك وتثاب على على تلك الزيادة مفهوم الكلام. طيب معناه الا ان يشاء المصدق ان ان يعطي التيس وتطير - 00:17:39
نفسه بذلك فانه آآ يعطي التيس والتيس على هذا فحل الغنم. وهذا اختيار ابن عبدالبر الامام المعروف رحمة الله عليه. وهذا الذي اشار اليه شيخنا ولد عدود رحمة الله عليه في نظمه لمختصر خليل عندما قال - 00:17:59
وفيها وفيها جاءنا وفيها وفيها المدونة. وفيها جاء لا يؤخذ تيس وبفحل اول اولا في بعض التأويل انه المراد به الفحم رحمه الله يقول ولا يؤخذ التيس ولا ولا الهرمة وذات العوار لانه يؤخذ الوسط العدل - 00:18:14
لا الزيادة ولا النقصان. التيس فيه زيادة لانه الفحم ذات العوار والهرمة ناقصة هذه فلا يؤخذ هذا لزيادته. ولا يؤخذ هذا لا تؤخذ هذان للنقص فيهما. ويؤخذ العد الوسط كما قال عمر بين غذاء الغنم - 00:18:42
بين خيار الغنم وغذائها. سيأتي هذا الكلام ان شاء الله بعض الناس اعترض على ابن عبدالبر وقالوا له لا وهذا الكلام غير صحيح. والتيس ها هنا هو من مرذول الغنم ليس من خياره بدليل قرنه في الحديث - 00:19:01
مع المرذون الذي هو ذات العوار والهرمة قالوا يزيد ذلك ضعفا انه اسند فيه المشيئة هي المصدق الذي هو السعي طبعا هذا هذا غريب ان يعترض على ابن عبد البر بمثل هذا - 00:19:23
والناس شأنهم الاعتراض سبحان الله لا يعني يعني من غريب ما تسمع مثل هذا الكلام على جلالة من اعترض لكن هذا ابن عبد البر تقول له لا هذا الذي تقول فيه نظر لان فلانا قال - 00:19:47
وفلان الذي هو عبد الله بن ابي البر لا يملأ عينك ان يقول يعني انت تراه غير اهل لان يقول هو ايضا وتقول يا ابن عبدالبر انت هذا الذي تقول ضعيف لماذا؟ لان فلان قال طيب وانا ايضا فلان - 00:20:08
وانا ايضا اقول لا لا ثم بمثل هذا لا تقول له لان الرواة رواه المصدق. طيب وابو عبيد ماذا تصنع في روايته المصدق وماذا تصنع برواية هذه المصدق على الأقل - 00:20:29
ان يكون هناك في مجال علمي فسيح خلاف ما ملت الى قوله اعلم ان في مجال العلم الفسيح خلاف ما قال على الاقل ولعلها هي ممكن انا اميل واقتنع واختار واطمئن الى قول فلان - 00:20:52
هذا ابن عبد البر انا لست لست ادري هل انتم تستوعبون من ابن عبد البر لكنه قطعا ليس ممن تستطيع ان تجترئ عليه انظروا كتبه انظر ماذا يصنع في التمهيد - 00:21:18
يشرح فيه الموطأ التميز كان مطبوع عشر مجلدات الاستذكار مطبوع طبعا في ثلاثين مجلدا طبعته الاولى. لكن آآ خمسطاش ولا سطاش المجلد كلها حواشي لكن كتاب كبير جدا كم يحفظ هذا الرجل من اسانيد؟ هذا هذا باقع هذا ابن عبد الله هذا هذا ان الرجل الضرب الذي تعرفه - 00:21:37
خشاش كرأس الحية المتوقد. رأس حية متوقد شي شي لا نعترض لأن فلان روى مصدق. طيب وهذا وهذا شأن الناس يمتلئ قلبك برجل من العلماء وترى اخر من جلة العلماء يتكلم تعترض عليه لا كلامك فيه نظر لماذا؟ لان هذا قال طيب وهذا ما لا يقول - 00:22:01
ما رأيك يعني هذا ما لا يقول ما الذي من الذي اذن لهذا ان يقول الذي اذن لهذا ان يقول هو الذي اذن لهذا ان يقول. فكيف تتسلط انت على ما لا يحق لك اصلا ان تتسلط فيه - 00:22:32
لتأذن لهذا بالكلام ولتأمر هذا بالسكوت وانت انت ما دخلوك فهادشي كلو كاع هذا شأن ابن عبد البر ومن اعترض على ذلك نعم انا اقول لكم نعم ما اختاره ابن عبد البر هو غير اختيار الجماهير. الجمهور يقول - 00:22:47
هنا لا يراد به الفحل يراد به مرزوق الغنم وهذا اختيار مالك ايضا قال في المدونة ولا يأخذ تيسا والتيس هو دون الفحل وانما يعد من ذوات العيب ومالك رحمه الله قد خالفه بعض تلاميذه - 00:23:13
خلف ابن القاسم في مسائل خالفه اشاب في مسائل خالفه على كل حال فشأن الناس الاعتراف اذا اعترض العالم يناقش يعترض راعي ضأن راعي ضأن ولعله اذا كل فرعها لا يعرف رعيها - 00:23:35
ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة هذا الكلام سيفسره الإمام مالك نفسه رحمه الله في باب صدقة الخلطاء نرجع الكلام الى موضع الذكاء ان شاء الله - 00:24:03
وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. وهذا ايضا سيأتي الكلام عليه في ذلك الموضع لانه متعلق بذلك الموضع وفي الرقية اذا بلغت خمس اواق ربع العشر الرقة والورق فضة - 00:24:26
وهذا الكلام على صدقة الفضة ونحن الحمد لله قد تقدم لنا الكلام في هذه المجالس المباركة على زكاة الذهب والفضة وقلنا ان نصاب الفضة اه مئتا درهم وهي هذه الخمسة الاواقي - 00:24:45
والنصاب الذهب دينارا وهو بالفاظ عصرنا خمسة وثمانون جراما من الذهب وفي فضة آآ خمسمائة وخمسة وتسعون على مذهب الجمهور وستمائة وخمسة وعشرون على مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. نعم - 00:25:02
قال الامام ما لك رحمه الله ما جاء في صدقة البقر رحمه الله ما جاء في صدقة البقر. انتم تلاحظون ان كتاب عمر هذا الذي تقدم لنا ليس فيه حديث عن صدقة البقر - 00:25:27
وكذلك كتاب ابي بكر رضي الله عنه الذي رواه البخاري. ليس فيه حديث عن صدقة البقر وانما صدقة البقر جاءت في في هذا في هذا الحديث معاذ معاذ رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن - 00:25:44
فهناك جاء الحديث عن صدقة البقر لماذا؟ ولماذا لم يجيء في كتاب عمر وفي كتاب بكر لان في الموضع نعام اسيدي لان احسنت لان آآ الحجاز مكة والمدينة وتهامة ونجدا - 00:26:04
الناس لم تكن البقر من اموال الناس انما مال العرب في هذه المناطق الجمال الإبن والغنم البقر في اليمن فلما ذهب معاذ الى اليمن حينئذ عن آآ آآ عن آآ حكم زكاتها - 00:26:28
نعام اسيدي. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني ان معاذ بن جبل الانصاري اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا - 00:26:51
ومن اربعين بقرة مسنة واوتي بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيئا. وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى القاه فاسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ بن جبل - 00:27:06
هما يدونو قيس المكي ابو صفوان الأعرج اهل مكة واحد محدثيهم الكبار الثقات كان يقرأ في المسجد الحرام وكان اهل مكة يجتمعون على قراءته لا يجتمعون على قراءة غيره وكان اقرأ اهل مكة - 00:27:28
في زمانه هو وابن كثير يبكي احد احد القراء السبعة وقرأ على مجاهدي الحكمة ثم تصدر للإقراء في مكة وكان الناس كان يقرأ قلت لكم يقرأ القرآن في المسجد الحرام فيجتمع الناس عليه حين يختم القرآن - 00:27:52
ومع ذلك ايضا كان محدثا كبيرا ثقة وكان عالما بالفرائض والمواريث رحمة الله عليه سنة ثلاثين وقيل سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث وثلاثين وقيل سنة اربعين ومئة عن طاووس اليماني. طاووس بن كيسان الفارسي ثم اليماني الامام الزاهد الورع القدوة - 00:28:10
تقدمت لنا ترجمته متى رحمه الله سنة ست ومئة ان معاذ بن جبل الانصاري معاذ بن جبل الانصاري الخزرجي الصحابي العالم بالحلال والحرام بل اعلام بالحلال والحرام كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:28:34
تقدمت ترجمته رضي الله عنه مات سنة سبعة عشرة وقيل سنة ثمان عشرة في شهيدا في طاعون عمواس اول طاعون كان وقع في الاسلام وهو ابن اربع وثلاثين سنة اربع وثلاثون سنة - 00:28:55
اعلم الصحابة بالحلال والحرام اربع وثلاثون شحال من واحد عندو ربعة وتلاتين عام هنايا اربع وثلاثون سنة دابا وما يعرفش يصلي اربع وثلاثون سنة اعلم اعلامكم بالحلال حرام اعلمهم بالحلال الحرام - 00:29:18
وماتوا ابن اربع وثلاثين سنة والله العظيم ان معاذ بن جبل الانصاري اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا. طيب اذا هذا نصاب البقر نصاب البقر ثلاثون. ما كان دون ذلك فليس فيه شيء. الى تسعة وعشرين - 00:29:48
ثلاثون رأسا من البقر فيها فيها تبيع هو العجل الذي لطمته امه فهو يتبعها. سمي تبيعا لانه يتبع امه وهو ابن عامين بعض العلماء يقولون يقول هو ما اتم سنة ودخل في الثانية. وبعضهم قال ابن حبيب وما اتم الثانية - 00:30:13
الثالثة هذا التبييع طبعا فيها فيها الواجب في الثلاثين تبيع تبيع اي ذكر لكن ان اعطى تبيعة يجزئه لأن التبعة افضل منه نحن تقدم لنا في باب المواشي في باب الأنعام الأنثى افضل من الذكر - 00:30:40
مم ومن اربعين بقرة مسنة. ومن اربعين مسنة لا يتغير الواجب بين الثلاثين والاربعين. عندك واحد آآ عندك آآ آآ وثلاثون عندك الثنتين واثنتان و وثلاثون ثلاث وثلاثون الى تسع وثلاثين كل ذلك فيه تبييع. الى الاربعين فيها مسنة. المسنة - 00:31:02
ما اتم سنتين ودخل في الثالثة اه وبعضهم يقول ما اتم ثلاث سنوات قال البشير رحمه الله ثم الثلاثون نصاب للبقر فيها تبيع ابن عامين ذكر مسنة لكل اربعين قد بلغت ثلاثة سنينا - 00:31:34
نعم واتي بما بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيئا طيب الان معاذ رضي الله عنه في اليمن اوتي بثلاثين من البقر فاخذ منها تبيعة اوتي باربعين فاخذ منها مسلما اوتي بدون ذلك باقل من ذلك - 00:31:55
وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى القاه فاسأله لا استطيع ان اخذ. لماذا لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيما هو اقل من ثلاثين - 00:32:15
ما معنى هذا معناه ان ما صنعه في الثلاثين وفي الاربعين سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يكون ذلك باجتهاده ما صنعه في الثلاثين والاربعين لا يمكن ان يكون لانه لو كان باجتهاده في الثلاثين وفي الاربعين. لاجتهد فيما هو دون ذلك. لكن لما اوتي باقل من ثلاثين - 00:32:34
فقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا دل دليل المخالفة مفهوم الخطاب دل على ان اه انه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثين والاربعين. وهذا الذي صنعه معاذ رضي الله عنه في الثلاثين والاربعين - 00:32:54
يكاد يكون محل اجماع بين العلماء. يكاد يكون لا خلاف فيه بين العلماء الا خلافا يسيرا اثير عن سعيد المسيب وعن الزهري في نفر من العلماء. لكن السواد الاعظم من العلماء على ان الثلاثين فيها تبيع وعلى ان الاربعين فيها مسنة. نعم - 00:33:15
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ بن جبل. طيب معاذ رضي الله عنه ابى ان يأخذ من من اقل من ثلاثين شيئا الى ان يرجع - 00:33:36
انا قلت لكم هو في اليمن بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فابى ان يأخذ من اقل من ثلاثين الى ان يرجع. المدينة ويفد على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله - 00:33:46
لكن معاذا اه رضي الله عنه لم يرجع الى المدينة الا بعد ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك ان يسأله فبقي ما دون الثلاثين واقسم. لا شيء فيه - 00:34:01
ومثل هذا ما رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه ان حديثا طويلا في ان معاذا رجع الى المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:14
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فامره ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر او طبيعة جدعا او جدعا - 00:34:29
وان يأخذ من كل اربعين بقرة بقرة مسنة فصنع معاذ وقالوا له فالاوقات سأله اهل اليمن هاي الاوقات انا قلت لكم الاوقات جمع وقت وهو ما دون الفريضة ما دون اه ما تجب فيه الزكاة - 00:34:55
وسألوا عن ذلك فقالوا لم اسمع الى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا. ويعني سارجع اليه واسأله واسأله. فرجع وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الاوقات فقاله ليس فيها شيء - 00:35:19
هذا حديث ضعيف والصحيح ان معاذا رضي الله عنه لم يرجع الى الى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين - 00:35:35
او على رعاء مفترقين في بلدان شتى ان ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب او الورق متفرقة في ايدي في ايدي ناس شتى - 00:35:55
انه ينبغي له ان يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها الان الامام مالك رحمه الله يتحدث عن عن الذي له ماشية بلغت نصابا تجب فيه الزكاة لكن تلك الماشية متفرقة بين ايدي - 00:36:12
رعاية شتى. قول اسيدي قال ما لك احسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين او على رعاء مفتى. الرعاء جمع يقال رعاؤه يقال روعاء. نعم. هم او على رعاء مفترقين في بلدان قال قال احسن ما سمعت فيمن له ماشية - 00:36:40
لمن له غنم على رعائه فيمن له غنم على رعائه هذا الكلام فيه تقدير من له غنم على رعاية اي غنم مفرقة على رعاية. على رعاء او على رعيين غنم على رعاء غنم مفرقة على رعاء - 00:37:07
هذا اذا قدرنا محذوفا هاونا وقد لا نحتاج الى تقدير ولكن تكون على بمعنى عند معدة وغنم على رعاء اي غنم عند ريع. وهل ترد على بمعنى عند فلسان العرب - 00:37:33
نعم وقد اطالبك بالشاهد والشاهد مثلا قول ربنا سبحانه وله حكاية عن عن موسى عليه السلام ولهم علي ذنب واخاه ان يقتله. ويوم علي اي عندي ذنب قال ربنا سبحانه - 00:37:52
قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. اذ هم عليها قعود عليها علما عليها ايه عندها ويكون على على رعاع اي عند رعاع. او تكون على بمعنى مع على رعاي مع رعاء - 00:38:16
وهل ترد على بمعنى مع؟ نعم قال ربنا سبحانه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ايوا واتى المال على حبه ذوي القربى اي مع حبه نعم فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين او على رعاء مفترقين في بلدان شتى - 00:38:43
ان ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته. طيب هذا انسان له غنم متفرقة في بلدان شتى له مئة رأس لكن عشرون رأسا منها في جبالة. عشرون رأسا في دكالة عشرون رأسا في سوس عشرون رأسا في الداخلة عشرون رأسا في - 00:39:06
وعشرون رأسا هذه ليست نصابا اربعون قال مالك انه يجمع ذلك عليه لماذا؟ لأن تفرقها في الجهات لا يخرجها عن ملكه هي غنمه وهي ملكه كلها فإذا تجمع عليه ويخرج - 00:39:31
نعم ومثل ذلك الرجل هذا هذا الذي قال مالك استحسنه الامام مالك رحمه الله هو مذهب الجمهور وهو ظاهر جدا قلت لكم كونها مفرقة لا يجعلها خارجة عن ملكه هي ملكه وان كانت مفرقة خلافا للحنابلة رحمهم الله - 00:39:52
تعالى بلال يرون ان اذا كانت مفرقة في الجهاد بحيث لا تبلغ نصابا فانه لا يجب عليه الزكاة الا اذا كانت تلك الجهات التي هي مفرقة فيها دون مسافة القصر. فحينئذ يضم بعضها الى بعض - 00:40:17
وهذا ضعيف لان الادلة ناطت الزكاة بالملك لا بمحل وجود المال لماذا تزكي؟ لانك تملك تملك النصاب لا لان نصابك موجود معك. فان لم يكن موجودا او كان مفرقا فانك لا تزكي - 00:40:33
ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب او الورق متفرقة في ايدي ناس شتى. انه ينبغي له ان يجمعها فيخرج ما وجد عليه في في ذلك من زكاتها. نعم وهذا مالك رحمه الله يبين لك ان هذا نظير هذا. من كان له مال هذا المال متفرق - 00:40:54
وهذا المال متفرق عند الناس وهو كله ما له ترك آآ بعض النصاب عند هذا وديعة وترك بعض النصاب عند هذا وديعة وترك بعد الكل اللي صار وهو قادر على اخذه وقت ما شاء. فانه يعد كل ما كل ما عنده ذلك المال المتفرق ويجمع بعضه ويضم بعضه الى بعضه ويخرج زكاته - 00:41:17
وليس يقال لا لان ما له هذا المتفرق آآ دون نصاب عند هذا ودون نصاب عند هذا فلا يخرج الزكاة. حينئذ لا يخرج احد زكاة ابدا عندك مليار وتفتح ما شئت من الحسابات فيما شئت من البنوك. تحط فهادا عشرة دراهم وفهاد عشرة دراهم ولا عشرة دراهم - 00:41:43
هل تجب عليك زكاة ابدا؟ مفهومك لا قال مالك رحمه الله في الرجل يكون له الضأن والماعز انها تجمع عليه في الصدقة فان كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت - 00:42:04
وقال وقال انما هي غنم كلها وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سائمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة مالك رحمه الله الان يتكلم عن شيء اخر يتكلم عن بعض اصناف الغنم - 00:42:20
عندك غنم لكنها من اصناف مختلفة قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز انها تجمع عليه في الصدقة. قال مالك رحمه الله ان الرجل ليكون الضأن والماعز فانه يضم بعضها الى بعض - 00:42:41
ويكمل بعضها بعضا في النصاب. لماذا؟ لانها كلها يطلق عليها لفظ الغنم. كلها غنم هذا لا لا خلاف فيه بين العلماء. ان الضأن والماعز كل ذلك غنم غير ان الضأن هذه من ذوات الصوف - 00:43:02
والماعز ندوات الشعر للذكر من ذوات الصوف انثاه النعاج والمعز هذه الأنثى من ذوات الشعر وذكروها تيوس. اه اه وكل ذلك ينضم بعضه الى بعض. زيد اسيدي فان كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت. هذا هو نعم. يضم بعضها الى بعض واذا بلغت نصابا صدقت. نعم. وقال انما - 00:43:24
هي غنم كلها. وهذا لا خلاف فيه انما هي غنم كلها. ايوة وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سائمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة. هذا هو هذا الدليل يستدل مالك يقول في كتاب - 00:44:01
الكلام على الغنم وهذه كلها غنم. نعم قال مالك رحمه الله فان كانت الضأن هي اكثر من المعز ولم يجب على ربها الا شاة واحدة اخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن - 00:44:15
وان كانت المعز اكثر اخذ منها فان استوى الضأن والماعز اخذ من ايتهما شاء طيب الآن هذا عنده اربعون خمسون ستون راسا المهم ما يجب عليه فيه رأس واحد ما يجب عليه شاة واحدة - 00:44:34
ينظر ما الاكثر عنده في قطيعه اذا كان الاكثر عنده الضأن فانه يؤخذ من الضأن واذا كان الاكثر عنده الماعز فانه يؤخذ منه. لا يكلف ان لا يكلف غير ذلك. يؤخذ من - 00:44:56
ما عنده هذا المقصود نعم فان كانت الضأن هي اكثر من المعز ولم يجب على ربها الا شاة واحدة. اخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن. هذا هو. هذا كما قلنا. لكن انتم رأيتم انه قالوا لم تجب على ربها الا شاة واحدة. لان العلماء عندهم تفصيل. اذا - 00:45:14
ماذا يكون باختلاف اذا كان ما عنده من الضأن يساوي ما عنده من ماعز اذا كان هذا اكثر وذكر اذا وجبت عليه ثلاث شياه ماذا يصنع بحسب التفصيل يزيد بحسب الواجب وبحسب التساوي وعدم التساوي في الصنفين. لكن هو يتكلم هنا عن - 00:45:37
ما اذا كان الواجب شاة واحدة هو النوعان احدهما اكثر من الاخر. فان كان الضأن اكثر اخذ من الضأن ان كان المعز اكثر اخذ من المعز وهذا واضح فان استوى الضأن والماعز اخذ من ايتهما شاء. حينئذ الخيار للساعي يأخذ من ايتهما شاء اذا كانا مستويا. واضح هذا الشيء - 00:46:01
قال ما لك رحمه الله وكذلك الابل العراب والبخت. يجمعان على ربهما في الصدقة. وقال انما هي ابل كلها. وكذلك الابل الابل العراب هي هذه الابل العربية التي لها سنام واحد - 00:46:21
والبخت هي الإبل الخرسانية الأعجمية التي لها سنمان هذه تسمى البخت اه وهي ابل كلها من له ابل عراب وله بخت فانه ينضم بعضها الى بعض كما ينضم الضأن الى المعاز - 00:46:39
فإذا تم له النصاب اخرج الشيخ علاء الدين الحاصل كافي. هذا كان احد ائمة الحنفية كان مفتي دمشق ومات رحمة الله عليه سنة الفين وثمانية وثمانين. يقول ان اصل هذه البخاتي هذه الإبل البختية ان اصلها - 00:46:59
يرجع الى ملك بابلي مشهور اسمه هذا ملك مشهور من ملوك البابليين القدامى وله قصة مع العرب في الجاهلية طويلة لعلنا نأتي على في مرة من المرات هذا اول من زاوج بين الإبل العربية وغيرها اه نسلت هذه الإبل - 00:47:19
ذوات السنامين فنسبت الى بختان الصر فقيل له فقيل ابن البختية هاي نسبة الى بختان الصاد نعم والله اعلم ما الادب صحيح فان كانت العراب هي اكثر من البخت ولم يجب على ربها الا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها. هذا كما تقدم لنا في - 00:47:47
في الغنم اذا كانت العراب هي الاكثر ولم يجب عليه الا رأس واحد فانه يؤخذ من العراق اذا كانت البختية هي الاكثر فانه يؤخذ من البخت. نعم. فان كانت البخت اكثر فليأخذ منها - 00:48:10
فإن استوت فليأخذ من ايته ما شاء. الخيار للسعي حينئذ. نعم. قال مالك رحمه الله وكذلك البقر والجواميس في الصدقة على ربها وقال انما هي بقر كلها. ها هو. كالبقر والجواميس. الجواميس حنا ما عندنا. نحن ما عندنا هذه الجوابيس لكن - 00:48:26
عند كثير من البلاد معروفة هذا البقر المعروف. هي كلها بقر. ما عنده بقر وعنده جاموس انه يضم بعضها الى بعض في اتمام النصاب لانها بقر كلها. والكلام ايضا اذا كانت البقر اكثر فانه من والواجب رأس واحد فانه يخرج من البقر وان كانت الجوامس - 00:48:46
فان كانت البقر هي اكثر من الجواميس ولا يجب على ربها الا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما وان كانت الجواميس اكثر فليأخذ منها فليأخذ من ايتهما شاء. ايه وحينئذ خيار السعي كما تقدم. فاذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا. فاذا - 00:49:12
في ذلك الصدقة هذا محل الخلاف ما الذي اراده الامام مالك بهذا الكلام سائل يقول اذا وجبت في ذلك الصدقة يعني اذا كان له نصاب من هذا النوع ونصاب من هذا النوع - 00:49:38
فإنه يخرج من هذا ومن هذا وبعضهم يقول لا ليس هذا المراد لكن المراد انه اذا اجتمع عنده الصنفان واخرج عن الصنفين احد النوعين فانه حينئذ زكى الصنفين جميعا والله اعلم ونكتفي بهذا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين - 00:49:56
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مالك رحمه الله صدقة الماشية قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك انه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة - 00:00:10
قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة في اربع وعشرين من الابل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين ابنة مخاض فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر - 00:00:37
وفيما فوق ذلك الى خمس واربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك الى ستين حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك الى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك الى تسعين ابنتا لبون - 00:00:59
وفيما فوق ذلك الى عشرين ومئة حقتان طروقة الفحل فما زاد على ذلك من الابل ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم اذا بلغت اربعين الى عشرين ومئة شاة - 00:01:18
وفيما فوق ذلك الى مئتين شاتان وفيما فوق ذلك الى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عواد الا ما شاء المتصدق - 00:01:38
ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة اذا بلغت خمس اواق ربع العشر هذا الاثر ابو عمر في الصدقات في صدقة الماشية تكلمنا - 00:01:58
عن طائفتي من نوفي ما مضى من المجالس وانتهى من الكلام الى الحديث عن صدقة الماشية وآآ انتهينا من ذكر انصبائها وقلنا ان نصاب زكاة الغنم آآ اربعون رأسا لم يبلغ اربعين رأسا فلا صداقة فيه لا زكاة فيه الى ان تبلغ اربعين - 00:02:21
ومن من اربعين الى عشرين ومئة شاة واحدة هذا الواجب فما زاد على ذلك الى مئتين شاتان وما زاد على ذلك ها هنا قال الى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة - 00:02:51
هذا انا قلت لكم الى ها هنا يعني محل اجماع لكن من ظروف القدر الواجب الذي يجب فيه ثلاث ثلاث شياه هنا يقول ما زاد عن مائتين يعني من شاة من مئتي شاة وشاة - 00:03:20
الى ثلاثمائة شاة الواجب فيها ثلاث شياه ما زاد على ذلك وفي كل مئة شاة اذا ثلاثمئة فيها ثلاث شياه اربعمائة اربع شياه خمسمائة خمس شياه وهلم جرة ثلاثمئة وخمسون - 00:03:41
لانه هو يقول في الكتاب من احدى ومئتين الى ثلاثمئة فيها ثلاث شياه. فما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة ما زاد على ثلاثمئة ففي كل مائة شاة ثلاثمائة وخمسون شاة كم فيها من مائة - 00:04:04
فيها ثلاث من المئين ثلاثمئات والواجب فيها طيب وهذه خمسون رأسا الوقت هذا يقال الوقت بإسكان القاف والوقس بفتحها الوقت هو هو ما لا تجب فيه الزكاة من الرؤوس هذا يسمى عنده مقصن - 00:04:31
اذا فهمتم هذا تفهمون حينئذ ما تجدونه في بعض كتب الفقه عندما يتكلمون عن انصبة الزكاة يقولون بالنسبة للغنم ومن احدى ومئتين الى تسعين وتسعين وثلاثمائة ثلاث شياه وما زاد على ذلك ففي كل مئة جهة - 00:04:56
هو هنا في الكتاب يقول من احدى ومئتين الى ثلاثمائة ثلاث شياه. ما زاد على ذلك في كل مائة شاء يقولون في كتب الفقه مثلا في شروح خليل وغيرها. يقولون من احدى ومئتين الى تسعين وتسعين وثلاثمائة - 00:05:24
فما زاد على ذلك ففي كل مئة شهر. الفرق بينهم بينما يقال في في كتاب عمر وما يقوله الفقهاء في في كتب الفقه تسعة وتسعون شاة لانهم يقولون الكتاب فيه من من من احدى ومئتين الى ثلاثمئة - 00:05:42
ثلاث ما زاد على ذلك هم يقولون فقهاء عندنا يقولون من احداه مئتين لا يقل الى ثلاثمائة الى ثلاثمائة وتسعة وتسعين ما زاد على ذلك ففي كل النتيجة واحدة وان اختلفت الصياغة. لماذا - 00:06:03
لان في كتاب عمر ما زاد على الثلاث مئة ففي كل مئة شاة تلتمية وعشرة لا يتغير الواجب مية وعشرين في ثلاثمئة وثلاثين اربعين وخمسين. وتسعين ثلاثمائة وتسعة وتسعين لا يتغير الواجب - 00:06:24
متى هي تغيير الواجب؟ في اربع مئة حينئذ يجب عليك اربع شياه. اما في ثلاث مئة وتسعة وتسعين فالواجب عليك فيها هو ما يجب وعليك في احدى ومئتين فلذلك يقول الفقهاء ومن احدى مئتين الى تسعين وتسعين وثلاث مئة. لا يشكل عليكم يقول تقرأ في كتاب عمر وفي كتاب ابي بكر - 00:06:43
الى ثلاثمائة والفقهاء يقول الى ثلاثمئة وتسعة وتسعين. لان هذه التسعة وتسعين ليس فيها شيء. هذه كلها وقاس الواجب لا يتغير الا في الاربعمائة. فمن احدى ومئتين الى ثلاثمئة وتسعين وتسعة وتسعين الواجب هو ثلاث شياه - 00:07:06
وانا خشيت ان يشكل على احدكم كيف ها هنا يقول من ثلاثمائة اذا جاوز الثلاثمائة ففي كل مائة شاة والفقهاء يقولون اذا بلغت اربعمئة ففي كل مائة شاة تقول كيف هذا الحديث فيه ثلاثمائة واحد - 00:07:24
ما زاد على الثلاثمائة وهم يقولون الاربعمائة نقول لا خلاف لماذا لان النتيجة واحدة الواجب في مئتين في مئتين وواحد كم والوجه في ثلاثمئة ثلاث اشياء. الوجه في ثلاثمائة وخمسين في ثلاثمائة وتسعين. وفي ثلاثمائة وتسعة وتسعين. وفي اربعمائة - 00:07:41
هذا اذا حينئذ قل انت ما فوق الثلاثمائة في كل مئة شاة او قل فما فوق الاربعمائة شهر المال واحد نعم قال ولا يخرج في الصدقة تيس اه الان يتكلم كتاب عمر عن ما لا يخرج في الصدقة عن ما لا يدفع في الزكاة - 00:08:04
نحن ذكرنا لكم في المجلس الماضي ما الذي يؤخذ؟ يؤخذ جذع او جذعة او ثني وثنية من وسط المال لا من خياري لئلا يجحف ذلك برب المال ولا من سقطه الا يشحف ذلك بالمساكين - 00:08:27
وهذا عدل بين صاحب المال والفقير وقال فلذلك بدأ يتكلم عما لا يكون ما لا يجوز اخراجه في الزكاة. فقال لا يخرج تيس لا يخرج التيس. ما هو التيس؟ التيس هو - 00:08:48
الذكر من هو ذكرني الماعز لكنه ما لم يبلغ المراد هنا ما لم يبلغ آآ سنة من ذكر الضأن من ذكر الغنم كان ضأنا او كان معزلا ما لم يبلغ سنة هذا هو التيس - 00:09:12
وهذا لا يخرج. لماذا؟ لأنه لم يبلغ حد الفحولة بعد هذا لا منفعة فيه لا يصلح لضراب لطرق الأنثى وليس فيه ضر وليس فيه نسل ليس فيه لبن وليس فيه نسل - 00:09:39
ما فيه اي منفعة في ذلك هذا من مرذوله ومن ادونه فلا يخرج زيد اسيدي ولا هرم ولا هرم هذا ايضا من من من من المعيبة لماذا؟ الهارمة هذه لا لبن - 00:09:56
ولا نسل فماذا يصنع بها الفقراء ولا ذات عوار ولا ذات عوار. العوار العيب اي مكان يقال العوار ويقال العوار. وبعضهم حكى كسر العين العين ايضا فيكون مثلث العين. يقال عوار وعوار وعوار - 00:10:22
يراد بذلك والعوار ايضا العور في العين نسأل الله العافية وبعضهم يحكي في الفتحة ايضا. فيطلق العوار والعوار والعوار يراد به العيب عامة. ويطلق العوار والعوار ويراد به عيب العين - 00:10:46
خاصة الذي هو العور وهذه هي ايضا المعيبة ذات العوار اي ذات العيب. لا تخرج بالصدقة. وهذه الكلمة عمل عن اي عيب نتكلم العوار ذات العيب العيب الذي يمنع الزكاة هو العيب الذي يمنع الاضحية. ما لا يجوز في اضحية العيد. لا - 00:11:03
العيب الذي يمنع الإجزاء هو العيب الذي يمنع الإخراج في الزكاة نعم الا ما شاء المتصدق طيب هذه هذه هذه المعيبة هذه ذات العوار والهارمة والتيس ليس يخرج منها شيء في الزكاة - 00:11:27
الا ان يشاء ان يشاء المتصدق هذا هذا اللفظ هذا اختلف العلماء المحدثون في ضبطه اختلافا طويلا محدثا اهل اللغة بعضهم ضبطه كما قرأ اخوكم المصدق المتصدق على هذا الضبط يكون اصلها المتصدق - 00:11:56
الموتى صدق هادي التاء التي قبل الصاد المتصدق ادغمت في الصاد فلما ادغمت في السه للدلالة على الادغام. فقيل المصدق سيكون المصدق والمتصدق هو صاحب المال الذي يدفع الزكاة طيب - 00:12:21
وبعضهم يقول ان الضبط هو المصدق وهذا ضبط جمهور المحدثين الا ما شاء المصدق. المصدق على هذا اسمه فاعل صدق صدق ابله صدق ماشيته اذا اخذ منها الصدقة اخذ منها الزكاة - 00:12:51
ويكون على هذا المصدق من السعي الذي يأخذ الصدقة قلت لكم مصدق اسم فاعل من صدق. صدق فلان ماشية فلان. اي اخذ منها الصدقة فيكون على هذا الا ان يشاء الا ما شاء المصدق اي الا ما شاء الساعي الذي يأخذ الزكاة من اصحابها ويفرقها على مستحقيها - 00:13:18
وبعض وحكى القاضي عياض نقل القاضي عياض في المشارق عن ثابت انه ذكر ان المصدق يطلق ايضا على صاحب المال المصدق يطلق على السعي الذي يأخذ الزكاة ويطلق على صاحب المال الذي يعطيها. هذا الضبط - 00:13:43
على اختلاف المعنيين دكتور ثالث المصدق. وهكذا ضبطه رواه ابو عبيد قاسم بن سلام الامام المعروف والمصدق على هذا يكون من؟ اذا كان المصدق على المشهور هو الذي يأخذ الزكاة فالمصدق - 00:14:05
الذي يعطيها صاحب المال على هذا الاختلاف في ضبط اللفظ اختلف الناس في تفسير هذا الكلام وقالت طائفة الذين هم الجمهور الا ان يشاء المصدق او الا ما شاء المصدق - 00:14:23
انا انه لا يجوز للمصدق للساعي ان يأخذ هذه المعيبة الهرمة وذات العوار والتيس لا يجوز له ان يأخذها ولا يجوز لصاحب المال ان يعطيها الا ان يشاء المصدق الا - 00:14:44
اخذها لماذا يأخذ هذه لماذا يأخذ هذه المعيبة لانه يرى على عيبها احسان من السليمة احذر الفقراء اما لسيمانها واما لكثرة درها هذه ذوات ذات العوار ذات العين فيها من اللحم وفيها من اللبن ما ليس في السليمة - 00:15:04
فإذا رأى السعي اخذها لأنها احظ للفقراء من السليمة فله اقوى الا ان يشاء المصدق الا ان يشاء الم وهذا الذي قال فيه خليل رحمه الله ولزم الوسط ولو انفرد الخيار او الشرار الا ان - 00:15:32
السعي اخذ المعيبة. لازم الوسط وان لم يكن عند صاحب المال صاحب الماشية الا الخيار لا يعطي منها اشتري وسطا لا يكلف ذلك الخير الا من يشاء هو او عنده اجترار فقط - 00:15:53
لا يؤخذ منه ذلك الا ان يرى الساعي اخذ المعيبة لانها احظى واحظوا واحسن للفقراء فعين اذن فهذا على على هذا الضبط الا ان يشاء المصدق ومثله الضبط الذي قرأت - 00:16:16
المصدق طيب وعلى ضبط ابي عبيد الا ان يشاء المصدق يعني لا تعطى الهرمة وذات العوار والتيس الا ان يشاء المصدق اي صاحب المال ان يعطي الهريمة المعنى حينئذ يكون انه - 00:16:32
لا تؤخذ الهرمة ولا ذات العوار مطلقا ولا يؤخذ التيس الا ان يشاء المصدق والتيس على هذا يكون من من الخيار لا من لا من الدون واوله على هذا الضبط بفحل الغنم - 00:16:57
اول التيس على هذا الضبط بفحل الغنم. فلا يؤخذ فحو الغنم الا ان يشاء المصدق. فحل الغنم هذا من خيار المال ونحن قلنا لا يكلف صاحب المال ان يعطي خياره لكن ان شاء - 00:17:23
القاعدة ان الذي يشاء ان يعطي فوق ما وجب عليه فانه يقبل منه ويجزئه. هذه قاعدة وجب عليك هذا اعطيتها هذا هذا يقبل منك وتثاب على على تلك الزيادة مفهوم الكلام. طيب معناه الا ان يشاء المصدق ان ان يعطي التيس وتطير - 00:17:39
نفسه بذلك فانه آآ يعطي التيس والتيس على هذا فحل الغنم. وهذا اختيار ابن عبدالبر الامام المعروف رحمة الله عليه. وهذا الذي اشار اليه شيخنا ولد عدود رحمة الله عليه في نظمه لمختصر خليل عندما قال - 00:17:59
وفيها وفيها جاءنا وفيها وفيها المدونة. وفيها جاء لا يؤخذ تيس وبفحل اول اولا في بعض التأويل انه المراد به الفحم رحمه الله يقول ولا يؤخذ التيس ولا ولا الهرمة وذات العوار لانه يؤخذ الوسط العدل - 00:18:14
لا الزيادة ولا النقصان. التيس فيه زيادة لانه الفحم ذات العوار والهرمة ناقصة هذه فلا يؤخذ هذا لزيادته. ولا يؤخذ هذا لا تؤخذ هذان للنقص فيهما. ويؤخذ العد الوسط كما قال عمر بين غذاء الغنم - 00:18:42
بين خيار الغنم وغذائها. سيأتي هذا الكلام ان شاء الله بعض الناس اعترض على ابن عبدالبر وقالوا له لا وهذا الكلام غير صحيح. والتيس ها هنا هو من مرذول الغنم ليس من خياره بدليل قرنه في الحديث - 00:19:01
مع المرذون الذي هو ذات العوار والهرمة قالوا يزيد ذلك ضعفا انه اسند فيه المشيئة هي المصدق الذي هو السعي طبعا هذا هذا غريب ان يعترض على ابن عبد البر بمثل هذا - 00:19:23
والناس شأنهم الاعتراض سبحان الله لا يعني يعني من غريب ما تسمع مثل هذا الكلام على جلالة من اعترض لكن هذا ابن عبد البر تقول له لا هذا الذي تقول فيه نظر لان فلانا قال - 00:19:47
وفلان الذي هو عبد الله بن ابي البر لا يملأ عينك ان يقول يعني انت تراه غير اهل لان يقول هو ايضا وتقول يا ابن عبدالبر انت هذا الذي تقول ضعيف لماذا؟ لان فلان قال طيب وانا ايضا فلان - 00:20:08
وانا ايضا اقول لا لا ثم بمثل هذا لا تقول له لان الرواة رواه المصدق. طيب وابو عبيد ماذا تصنع في روايته المصدق وماذا تصنع برواية هذه المصدق على الأقل - 00:20:29
ان يكون هناك في مجال علمي فسيح خلاف ما ملت الى قوله اعلم ان في مجال العلم الفسيح خلاف ما قال على الاقل ولعلها هي ممكن انا اميل واقتنع واختار واطمئن الى قول فلان - 00:20:52
هذا ابن عبد البر انا لست لست ادري هل انتم تستوعبون من ابن عبد البر لكنه قطعا ليس ممن تستطيع ان تجترئ عليه انظروا كتبه انظر ماذا يصنع في التمهيد - 00:21:18
يشرح فيه الموطأ التميز كان مطبوع عشر مجلدات الاستذكار مطبوع طبعا في ثلاثين مجلدا طبعته الاولى. لكن آآ خمسطاش ولا سطاش المجلد كلها حواشي لكن كتاب كبير جدا كم يحفظ هذا الرجل من اسانيد؟ هذا هذا باقع هذا ابن عبد الله هذا هذا ان الرجل الضرب الذي تعرفه - 00:21:37
خشاش كرأس الحية المتوقد. رأس حية متوقد شي شي لا نعترض لأن فلان روى مصدق. طيب وهذا وهذا شأن الناس يمتلئ قلبك برجل من العلماء وترى اخر من جلة العلماء يتكلم تعترض عليه لا كلامك فيه نظر لماذا؟ لان هذا قال طيب وهذا ما لا يقول - 00:22:01
ما رأيك يعني هذا ما لا يقول ما الذي من الذي اذن لهذا ان يقول الذي اذن لهذا ان يقول هو الذي اذن لهذا ان يقول. فكيف تتسلط انت على ما لا يحق لك اصلا ان تتسلط فيه - 00:22:32
لتأذن لهذا بالكلام ولتأمر هذا بالسكوت وانت انت ما دخلوك فهادشي كلو كاع هذا شأن ابن عبد البر ومن اعترض على ذلك نعم انا اقول لكم نعم ما اختاره ابن عبد البر هو غير اختيار الجماهير. الجمهور يقول - 00:22:47
هنا لا يراد به الفحل يراد به مرزوق الغنم وهذا اختيار مالك ايضا قال في المدونة ولا يأخذ تيسا والتيس هو دون الفحل وانما يعد من ذوات العيب ومالك رحمه الله قد خالفه بعض تلاميذه - 00:23:13
خلف ابن القاسم في مسائل خالفه اشاب في مسائل خالفه على كل حال فشأن الناس الاعتراف اذا اعترض العالم يناقش يعترض راعي ضأن راعي ضأن ولعله اذا كل فرعها لا يعرف رعيها - 00:23:35
ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة هذا الكلام سيفسره الإمام مالك نفسه رحمه الله في باب صدقة الخلطاء نرجع الكلام الى موضع الذكاء ان شاء الله - 00:24:03
وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. وهذا ايضا سيأتي الكلام عليه في ذلك الموضع لانه متعلق بذلك الموضع وفي الرقية اذا بلغت خمس اواق ربع العشر الرقة والورق فضة - 00:24:26
وهذا الكلام على صدقة الفضة ونحن الحمد لله قد تقدم لنا الكلام في هذه المجالس المباركة على زكاة الذهب والفضة وقلنا ان نصاب الفضة اه مئتا درهم وهي هذه الخمسة الاواقي - 00:24:45
والنصاب الذهب دينارا وهو بالفاظ عصرنا خمسة وثمانون جراما من الذهب وفي فضة آآ خمسمائة وخمسة وتسعون على مذهب الجمهور وستمائة وخمسة وعشرون على مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. نعم - 00:25:02
قال الامام ما لك رحمه الله ما جاء في صدقة البقر رحمه الله ما جاء في صدقة البقر. انتم تلاحظون ان كتاب عمر هذا الذي تقدم لنا ليس فيه حديث عن صدقة البقر - 00:25:27
وكذلك كتاب ابي بكر رضي الله عنه الذي رواه البخاري. ليس فيه حديث عن صدقة البقر وانما صدقة البقر جاءت في في هذا في هذا الحديث معاذ معاذ رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن - 00:25:44
فهناك جاء الحديث عن صدقة البقر لماذا؟ ولماذا لم يجيء في كتاب عمر وفي كتاب بكر لان في الموضع نعام اسيدي لان احسنت لان آآ الحجاز مكة والمدينة وتهامة ونجدا - 00:26:04
الناس لم تكن البقر من اموال الناس انما مال العرب في هذه المناطق الجمال الإبن والغنم البقر في اليمن فلما ذهب معاذ الى اليمن حينئذ عن آآ آآ عن آآ حكم زكاتها - 00:26:28
نعام اسيدي. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني ان معاذ بن جبل الانصاري اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا - 00:26:51
ومن اربعين بقرة مسنة واوتي بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيئا. وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى القاه فاسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ بن جبل - 00:27:06
هما يدونو قيس المكي ابو صفوان الأعرج اهل مكة واحد محدثيهم الكبار الثقات كان يقرأ في المسجد الحرام وكان اهل مكة يجتمعون على قراءته لا يجتمعون على قراءة غيره وكان اقرأ اهل مكة - 00:27:28
في زمانه هو وابن كثير يبكي احد احد القراء السبعة وقرأ على مجاهدي الحكمة ثم تصدر للإقراء في مكة وكان الناس كان يقرأ قلت لكم يقرأ القرآن في المسجد الحرام فيجتمع الناس عليه حين يختم القرآن - 00:27:52
ومع ذلك ايضا كان محدثا كبيرا ثقة وكان عالما بالفرائض والمواريث رحمة الله عليه سنة ثلاثين وقيل سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث وثلاثين وقيل سنة اربعين ومئة عن طاووس اليماني. طاووس بن كيسان الفارسي ثم اليماني الامام الزاهد الورع القدوة - 00:28:10
تقدمت لنا ترجمته متى رحمه الله سنة ست ومئة ان معاذ بن جبل الانصاري معاذ بن جبل الانصاري الخزرجي الصحابي العالم بالحلال والحرام بل اعلام بالحلال والحرام كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:28:34
تقدمت ترجمته رضي الله عنه مات سنة سبعة عشرة وقيل سنة ثمان عشرة في شهيدا في طاعون عمواس اول طاعون كان وقع في الاسلام وهو ابن اربع وثلاثين سنة اربع وثلاثون سنة - 00:28:55
اعلم الصحابة بالحلال والحرام اربع وثلاثون شحال من واحد عندو ربعة وتلاتين عام هنايا اربع وثلاثون سنة دابا وما يعرفش يصلي اربع وثلاثون سنة اعلم اعلامكم بالحلال حرام اعلمهم بالحلال الحرام - 00:29:18
وماتوا ابن اربع وثلاثين سنة والله العظيم ان معاذ بن جبل الانصاري اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا. طيب اذا هذا نصاب البقر نصاب البقر ثلاثون. ما كان دون ذلك فليس فيه شيء. الى تسعة وعشرين - 00:29:48
ثلاثون رأسا من البقر فيها فيها تبيع هو العجل الذي لطمته امه فهو يتبعها. سمي تبيعا لانه يتبع امه وهو ابن عامين بعض العلماء يقولون يقول هو ما اتم سنة ودخل في الثانية. وبعضهم قال ابن حبيب وما اتم الثانية - 00:30:13
الثالثة هذا التبييع طبعا فيها فيها الواجب في الثلاثين تبيع تبيع اي ذكر لكن ان اعطى تبيعة يجزئه لأن التبعة افضل منه نحن تقدم لنا في باب المواشي في باب الأنعام الأنثى افضل من الذكر - 00:30:40
مم ومن اربعين بقرة مسنة. ومن اربعين مسنة لا يتغير الواجب بين الثلاثين والاربعين. عندك واحد آآ عندك آآ آآ وثلاثون عندك الثنتين واثنتان و وثلاثون ثلاث وثلاثون الى تسع وثلاثين كل ذلك فيه تبييع. الى الاربعين فيها مسنة. المسنة - 00:31:02
ما اتم سنتين ودخل في الثالثة اه وبعضهم يقول ما اتم ثلاث سنوات قال البشير رحمه الله ثم الثلاثون نصاب للبقر فيها تبيع ابن عامين ذكر مسنة لكل اربعين قد بلغت ثلاثة سنينا - 00:31:34
نعم واتي بما بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيئا طيب الان معاذ رضي الله عنه في اليمن اوتي بثلاثين من البقر فاخذ منها تبيعة اوتي باربعين فاخذ منها مسلما اوتي بدون ذلك باقل من ذلك - 00:31:55
وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى القاه فاسأله لا استطيع ان اخذ. لماذا لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيما هو اقل من ثلاثين - 00:32:15
ما معنى هذا معناه ان ما صنعه في الثلاثين وفي الاربعين سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يكون ذلك باجتهاده ما صنعه في الثلاثين والاربعين لا يمكن ان يكون لانه لو كان باجتهاده في الثلاثين وفي الاربعين. لاجتهد فيما هو دون ذلك. لكن لما اوتي باقل من ثلاثين - 00:32:34
فقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا دل دليل المخالفة مفهوم الخطاب دل على ان اه انه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثين والاربعين. وهذا الذي صنعه معاذ رضي الله عنه في الثلاثين والاربعين - 00:32:54
يكاد يكون محل اجماع بين العلماء. يكاد يكون لا خلاف فيه بين العلماء الا خلافا يسيرا اثير عن سعيد المسيب وعن الزهري في نفر من العلماء. لكن السواد الاعظم من العلماء على ان الثلاثين فيها تبيع وعلى ان الاربعين فيها مسنة. نعم - 00:33:15
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ بن جبل. طيب معاذ رضي الله عنه ابى ان يأخذ من من اقل من ثلاثين شيئا الى ان يرجع - 00:33:36
انا قلت لكم هو في اليمن بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فابى ان يأخذ من اقل من ثلاثين الى ان يرجع. المدينة ويفد على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله - 00:33:46
لكن معاذا اه رضي الله عنه لم يرجع الى المدينة الا بعد ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك ان يسأله فبقي ما دون الثلاثين واقسم. لا شيء فيه - 00:34:01
ومثل هذا ما رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه ان حديثا طويلا في ان معاذا رجع الى المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:14
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فامره ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر او طبيعة جدعا او جدعا - 00:34:29
وان يأخذ من كل اربعين بقرة بقرة مسنة فصنع معاذ وقالوا له فالاوقات سأله اهل اليمن هاي الاوقات انا قلت لكم الاوقات جمع وقت وهو ما دون الفريضة ما دون اه ما تجب فيه الزكاة - 00:34:55
وسألوا عن ذلك فقالوا لم اسمع الى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا. ويعني سارجع اليه واسأله واسأله. فرجع وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الاوقات فقاله ليس فيها شيء - 00:35:19
هذا حديث ضعيف والصحيح ان معاذا رضي الله عنه لم يرجع الى الى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين - 00:35:35
او على رعاء مفترقين في بلدان شتى ان ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب او الورق متفرقة في ايدي في ايدي ناس شتى - 00:35:55
انه ينبغي له ان يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها الان الامام مالك رحمه الله يتحدث عن عن الذي له ماشية بلغت نصابا تجب فيه الزكاة لكن تلك الماشية متفرقة بين ايدي - 00:36:12
رعاية شتى. قول اسيدي قال ما لك احسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين او على رعاء مفتى. الرعاء جمع يقال رعاؤه يقال روعاء. نعم. هم او على رعاء مفترقين في بلدان قال قال احسن ما سمعت فيمن له ماشية - 00:36:40
لمن له غنم على رعائه فيمن له غنم على رعائه هذا الكلام فيه تقدير من له غنم على رعاية اي غنم مفرقة على رعاية. على رعاء او على رعيين غنم على رعاء غنم مفرقة على رعاء - 00:37:07
هذا اذا قدرنا محذوفا هاونا وقد لا نحتاج الى تقدير ولكن تكون على بمعنى عند معدة وغنم على رعاء اي غنم عند ريع. وهل ترد على بمعنى عند فلسان العرب - 00:37:33
نعم وقد اطالبك بالشاهد والشاهد مثلا قول ربنا سبحانه وله حكاية عن عن موسى عليه السلام ولهم علي ذنب واخاه ان يقتله. ويوم علي اي عندي ذنب قال ربنا سبحانه - 00:37:52
قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. اذ هم عليها قعود عليها علما عليها ايه عندها ويكون على على رعاع اي عند رعاع. او تكون على بمعنى مع على رعاي مع رعاء - 00:38:16
وهل ترد على بمعنى مع؟ نعم قال ربنا سبحانه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ايوا واتى المال على حبه ذوي القربى اي مع حبه نعم فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين او على رعاء مفترقين في بلدان شتى - 00:38:43
ان ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته. طيب هذا انسان له غنم متفرقة في بلدان شتى له مئة رأس لكن عشرون رأسا منها في جبالة. عشرون رأسا في دكالة عشرون رأسا في سوس عشرون رأسا في الداخلة عشرون رأسا في - 00:39:06
وعشرون رأسا هذه ليست نصابا اربعون قال مالك انه يجمع ذلك عليه لماذا؟ لأن تفرقها في الجهات لا يخرجها عن ملكه هي غنمه وهي ملكه كلها فإذا تجمع عليه ويخرج - 00:39:31
نعم ومثل ذلك الرجل هذا هذا الذي قال مالك استحسنه الامام مالك رحمه الله هو مذهب الجمهور وهو ظاهر جدا قلت لكم كونها مفرقة لا يجعلها خارجة عن ملكه هي ملكه وان كانت مفرقة خلافا للحنابلة رحمهم الله - 00:39:52
تعالى بلال يرون ان اذا كانت مفرقة في الجهاد بحيث لا تبلغ نصابا فانه لا يجب عليه الزكاة الا اذا كانت تلك الجهات التي هي مفرقة فيها دون مسافة القصر. فحينئذ يضم بعضها الى بعض - 00:40:17
وهذا ضعيف لان الادلة ناطت الزكاة بالملك لا بمحل وجود المال لماذا تزكي؟ لانك تملك تملك النصاب لا لان نصابك موجود معك. فان لم يكن موجودا او كان مفرقا فانك لا تزكي - 00:40:33
ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب او الورق متفرقة في ايدي ناس شتى. انه ينبغي له ان يجمعها فيخرج ما وجد عليه في في ذلك من زكاتها. نعم وهذا مالك رحمه الله يبين لك ان هذا نظير هذا. من كان له مال هذا المال متفرق - 00:40:54
وهذا المال متفرق عند الناس وهو كله ما له ترك آآ بعض النصاب عند هذا وديعة وترك بعض النصاب عند هذا وديعة وترك بعد الكل اللي صار وهو قادر على اخذه وقت ما شاء. فانه يعد كل ما كل ما عنده ذلك المال المتفرق ويجمع بعضه ويضم بعضه الى بعضه ويخرج زكاته - 00:41:17
وليس يقال لا لان ما له هذا المتفرق آآ دون نصاب عند هذا ودون نصاب عند هذا فلا يخرج الزكاة. حينئذ لا يخرج احد زكاة ابدا عندك مليار وتفتح ما شئت من الحسابات فيما شئت من البنوك. تحط فهادا عشرة دراهم وفهاد عشرة دراهم ولا عشرة دراهم - 00:41:43
هل تجب عليك زكاة ابدا؟ مفهومك لا قال مالك رحمه الله في الرجل يكون له الضأن والماعز انها تجمع عليه في الصدقة فان كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت - 00:42:04
وقال وقال انما هي غنم كلها وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سائمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة مالك رحمه الله الان يتكلم عن شيء اخر يتكلم عن بعض اصناف الغنم - 00:42:20
عندك غنم لكنها من اصناف مختلفة قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز انها تجمع عليه في الصدقة. قال مالك رحمه الله ان الرجل ليكون الضأن والماعز فانه يضم بعضها الى بعض - 00:42:41
ويكمل بعضها بعضا في النصاب. لماذا؟ لانها كلها يطلق عليها لفظ الغنم. كلها غنم هذا لا لا خلاف فيه بين العلماء. ان الضأن والماعز كل ذلك غنم غير ان الضأن هذه من ذوات الصوف - 00:43:02
والماعز ندوات الشعر للذكر من ذوات الصوف انثاه النعاج والمعز هذه الأنثى من ذوات الشعر وذكروها تيوس. اه اه وكل ذلك ينضم بعضه الى بعض. زيد اسيدي فان كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت. هذا هو نعم. يضم بعضها الى بعض واذا بلغت نصابا صدقت. نعم. وقال انما - 00:43:24
هي غنم كلها. وهذا لا خلاف فيه انما هي غنم كلها. ايوة وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سائمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة. هذا هو هذا الدليل يستدل مالك يقول في كتاب - 00:44:01
الكلام على الغنم وهذه كلها غنم. نعم قال مالك رحمه الله فان كانت الضأن هي اكثر من المعز ولم يجب على ربها الا شاة واحدة اخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن - 00:44:15
وان كانت المعز اكثر اخذ منها فان استوى الضأن والماعز اخذ من ايتهما شاء طيب الآن هذا عنده اربعون خمسون ستون راسا المهم ما يجب عليه فيه رأس واحد ما يجب عليه شاة واحدة - 00:44:34
ينظر ما الاكثر عنده في قطيعه اذا كان الاكثر عنده الضأن فانه يؤخذ من الضأن واذا كان الاكثر عنده الماعز فانه يؤخذ منه. لا يكلف ان لا يكلف غير ذلك. يؤخذ من - 00:44:56
ما عنده هذا المقصود نعم فان كانت الضأن هي اكثر من المعز ولم يجب على ربها الا شاة واحدة. اخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن. هذا هو. هذا كما قلنا. لكن انتم رأيتم انه قالوا لم تجب على ربها الا شاة واحدة. لان العلماء عندهم تفصيل. اذا - 00:45:14
ماذا يكون باختلاف اذا كان ما عنده من الضأن يساوي ما عنده من ماعز اذا كان هذا اكثر وذكر اذا وجبت عليه ثلاث شياه ماذا يصنع بحسب التفصيل يزيد بحسب الواجب وبحسب التساوي وعدم التساوي في الصنفين. لكن هو يتكلم هنا عن - 00:45:37
ما اذا كان الواجب شاة واحدة هو النوعان احدهما اكثر من الاخر. فان كان الضأن اكثر اخذ من الضأن ان كان المعز اكثر اخذ من المعز وهذا واضح فان استوى الضأن والماعز اخذ من ايتهما شاء. حينئذ الخيار للساعي يأخذ من ايتهما شاء اذا كانا مستويا. واضح هذا الشيء - 00:46:01
قال ما لك رحمه الله وكذلك الابل العراب والبخت. يجمعان على ربهما في الصدقة. وقال انما هي ابل كلها. وكذلك الابل الابل العراب هي هذه الابل العربية التي لها سنام واحد - 00:46:21
والبخت هي الإبل الخرسانية الأعجمية التي لها سنمان هذه تسمى البخت اه وهي ابل كلها من له ابل عراب وله بخت فانه ينضم بعضها الى بعض كما ينضم الضأن الى المعاز - 00:46:39
فإذا تم له النصاب اخرج الشيخ علاء الدين الحاصل كافي. هذا كان احد ائمة الحنفية كان مفتي دمشق ومات رحمة الله عليه سنة الفين وثمانية وثمانين. يقول ان اصل هذه البخاتي هذه الإبل البختية ان اصلها - 00:46:59
يرجع الى ملك بابلي مشهور اسمه هذا ملك مشهور من ملوك البابليين القدامى وله قصة مع العرب في الجاهلية طويلة لعلنا نأتي على في مرة من المرات هذا اول من زاوج بين الإبل العربية وغيرها اه نسلت هذه الإبل - 00:47:19
ذوات السنامين فنسبت الى بختان الصر فقيل له فقيل ابن البختية هاي نسبة الى بختان الصاد نعم والله اعلم ما الادب صحيح فان كانت العراب هي اكثر من البخت ولم يجب على ربها الا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها. هذا كما تقدم لنا في - 00:47:47
في الغنم اذا كانت العراب هي الاكثر ولم يجب عليه الا رأس واحد فانه يؤخذ من العراق اذا كانت البختية هي الاكثر فانه يؤخذ من البخت. نعم. فان كانت البخت اكثر فليأخذ منها - 00:48:10
فإن استوت فليأخذ من ايته ما شاء. الخيار للسعي حينئذ. نعم. قال مالك رحمه الله وكذلك البقر والجواميس في الصدقة على ربها وقال انما هي بقر كلها. ها هو. كالبقر والجواميس. الجواميس حنا ما عندنا. نحن ما عندنا هذه الجوابيس لكن - 00:48:26
عند كثير من البلاد معروفة هذا البقر المعروف. هي كلها بقر. ما عنده بقر وعنده جاموس انه يضم بعضها الى بعض في اتمام النصاب لانها بقر كلها. والكلام ايضا اذا كانت البقر اكثر فانه من والواجب رأس واحد فانه يخرج من البقر وان كانت الجوامس - 00:48:46
فان كانت البقر هي اكثر من الجواميس ولا يجب على ربها الا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما وان كانت الجواميس اكثر فليأخذ منها فليأخذ من ايتهما شاء. ايه وحينئذ خيار السعي كما تقدم. فاذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا. فاذا - 00:49:12
في ذلك الصدقة هذا محل الخلاف ما الذي اراده الامام مالك بهذا الكلام سائل يقول اذا وجبت في ذلك الصدقة يعني اذا كان له نصاب من هذا النوع ونصاب من هذا النوع - 00:49:38
فإنه يخرج من هذا ومن هذا وبعضهم يقول لا ليس هذا المراد لكن المراد انه اذا اجتمع عنده الصنفان واخرج عن الصنفين احد النوعين فانه حينئذ زكى الصنفين جميعا والله اعلم ونكتفي بهذا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين - 00:49:56