0 شرح موطأ مالك ( الشيخ سعيد الكملي )

مجالس الموطأ - 319 - الشيخ سعيد الكملي

سعيد الكملي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مالك رحمه الله والحبوب التي تجب فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان - 00:00:12ضَ

والجلجلان وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما الزكاة تؤخذ منها كلها بعد ان تحصد وتصير حبا قال الامام مالك رحمه الله والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا. تقدم لنا في - 00:00:37ضَ

الماضي انا ذكرنا لكم ان ما عده الامام ما لك رحمه الله في هذا المحل من الانواع التي تجب فيها زكاة فيها الزكاة لم يذكرها ها هنا على وجه الإستقصاء - 00:01:00ضَ

حينما ذكر بعضها وقد قلت لكم ان آآ ما تجب فيه الزكاة مما تخرجه الارض عند مالك عشرون صنفا سبع القطاني سبعة اصناف من القطاني وهي وسيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبيا والترمس هذه القطاني و - 00:01:19ضَ

ثلاثة اصناف الحبوب وهي القمح والشعير والسلد واربعة الاصناف من ذوات الزيوت وهي الزيتون والسمسم والجنجلان وحب والقرطوم والقرط وستة اصناف منفردة وهي الدخن والذرة والأرز والعدس والتمر والزبيب. هذه عشرون صنفا هي ما يجب فيه آآ الزكاة عند المالكية - 00:01:44ضَ

بعض متأخر المالكية يزيد الطين الكرموس. لأنه ايضا يجري تجري فيه عندهم العلة التي سأذكرها ان شاء الله وسألتكم تساءلنا في المجلس الماضي من اين جاء المالكية بهذه الانواع العشرين؟ فاوجبوا فيها الزكاة - 00:02:19ضَ

والجواب عن هذا هو ان يعلم ان هذه المسألة مسألة طويلة الذيل اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا وتشعبت فروع الاختلاف فيها وطال الكلام فيها جدا وانا طبعا ها هنا لا اذكر لكم هذا الخلاف الطويل لانه يمتد به حبل الكلام امتدادا - 00:02:42ضَ

مفرطا لكن اذكر لكم ان شاء الله جملة جامعة يحصل لكم بها التصور عند تصور هذه المسألة عند الائمة يعلم اولا العلماء اجمعوا على الزكاة في اربعة اصناف وهي القمح والشعير والتمر والزبيب - 00:03:06ضَ

هذه اربعة اصناف اجمع العلماء على ان الزكاة تجب فيها اختلفوا فيما سواها بعضهم يرى انه لا زكاة الا فيها في هذه الاربعة وما عدا فليس فيه زكاة. مما تخرجه الأرض - 00:03:30ضَ

وبعضهم يرى ان ما تنبته الأرض غير هذه الأربعة فيه الزكاة ايضا سبب الخلاف ما هو سبب الخلاف هل الزكاة في هذه الاربعة لعيني هذه الاربعة ام لعلة في هذه الاربعة - 00:03:48ضَ

فبعض اهل العلم يرى ان الزكاة تجب في هذه الاربعة لعينها هي نفسها هؤلاء لا لا يعدون الزكاة الى غيرها. لا يرون الزكاة تجري في غيرها لان الزكاة متعلقة بعين هذه الاربعة - 00:04:06ضَ

وهذا قول ابني مبارك والشعبي وسفيان الثوري الحسن البصري وابي عبيد القاسم وطائفة من العلماء غيرهم والسواد الأعظم من العلماء الائمة الاربعة فمن سواهم؟ يرون ان الزكاة ليست متعلقة باعيان هذه الاصناف الاربعة ولكنها متعلقة - 00:04:23ضَ

متعلقة بعلة في هذه الأربعة فحيثما وجدت هذه العلة الموجودة في هذه الاصناف فانها تجب فيها تجب الزكاة لكنهم مع اتفاقهم على ان الزكاة منوطة بعلة في هذه الاربعة غير انهم اختلفوا في هذه العلة - 00:04:53ضَ

هم يقولون نعم هذه الزكاة مرتبطة بعلة. في هذه الاصناف الاربعة. لكن لما جاءوا الى بيان هذه العلة اختلفوا المالكية يرون ان العلة هي الاقتية والإدخار لماذا وجبت الزكاة في هذه الأصناف الأربعة في التمر والزبيب والقمح والشعير لأن هذه الأربعة - 00:05:14ضَ

كلها سكتات تكون قوتا للناس. وتدخر ايضا. فلما قالوا ان العلة هي الإقتيات والإدخار رأوا ان كل ما فيه هذه العلة كلما يقتات ويدخر بما تخرجه الأرض ينبغي ان اجزي فيه الزكاة - 00:05:38ضَ

ما يجري في هذه الاربعة الشافعية مذهبهم كمذهب المالكية. يرون ان العلة هي الاقتية والإدخار. يخالفن في بعض الأشياء. سأذكر لكم ولكن العلة عندهم هي هادي ايضا الحنابلة يقولون العلة - 00:06:00ضَ

هي ان هذه اربعة وتبقى وتكال والعلة عندهم فيها ثلاثة ذات ثلاثة اوصاف. اليبس والبقاء والكيل. العلة عندنا وعند الشافعية ثنائية الوصف اليوم الاقتيات والإدخار. طيب الحنفية يقولون ان الزكاة تجب في كل ما تنبته الأرض - 00:06:21ضَ

كان قوتا او غير قوت تربته الارض فتجب فيه الزكاة. هذه مذاهب الائمة انا قلت لكم اقوال في هذه الرسالة اكثر من هذا بكثير كثير لكني اقتصر على اقوال اصحاب المذاهب ائمة المذاهب - 00:06:53ضَ

طيب الحنفية قلت لكم يجيبون الزكاة في كل ما تنبته الأرض لماذا؟ قالوا لان ربنا سبحانه يقول واتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده. قراءة. قالوا فعم ربنا ولم يخص فنحن ايضا نعم ولا نخص. فكل ما انبتته الأرض - 00:07:10ضَ

نوجب فيه الزكاة قال ربنا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. ومما اخرجنا لكم من الارض ولم يخص عم ربنا ولم يخص ومما ومن الذي اخرجنا لكم من الارض. فكل الذي اخرجه لنا ربنا من الارض تجب فيه الزكاة. فعم ولم يخصك - 00:07:30ضَ

نستدل ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم لنا فيما سقت السماء العشر الى اخر الحديث في الذي هذا اسم موصول من ادوات العموم دي الاصول دي. فكل ما ساقته السماء تجب في تجب فيه الزكاة - 00:07:52ضَ

طبعا هذا القول منهم رحمة الله علينا وعليهم يشكل عليه ان بعض الانواع ما تخرجه الارض كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخضروات كانت موجودة في مكة في في المدينة بكثرة في زمنه صلى الله عليه وسلم - 00:08:12ضَ

الفواكه كانت في الطائف بكثرة في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه ولا عن احد من الصحابة انه تعرضوا تعرضوا للناس يوجبون عليهم اخراج الزكاة من الخضروات او من الفواكه - 00:08:32ضَ

وهذا يشكل على قوي حنفية رحمة الله عليهم اشكالا عظيما الحنابلة يستدلون في قولهم ان الزكاة تجب فيما ييبس ويبقى ويكال يستدلون بان ما لا ييبس ولا يبقى وهو هذه الخضروات وهو الفواكه لم تكن يؤخد منها الزكاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد اصحابه - 00:08:49ضَ

فلهذا يعني قلنا لكم انه آآ لا يجيبون الزكاة في فهذا وجه اشتراط ليبسي والبقاء ووجه اشتراط الكيل قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة قالوا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او سقى - 00:09:20ضَ

يعني ينبغي اولا ان يكون هذا الشيء مما يوسق ليبلغ خمسة او سوق ينبغي ان يكون مما يوسق ان لم يكن مما يوسق فلا يبلغ خمسة اوسق لانه لا يوسق اصلا - 00:09:43ضَ

الوسق كاين من من المكاين يعني ينبغي ان يكون هذا الشيء قابلا لان اي لان يكال ولهذا اشتراط الكيل ايضا في علتنا المالكية والشافعية يقولون العلة هي القطية والإدخار لماذا؟ قالوا لأن هذه الأربعة لما نظرنا اليها هذه الأربعة هي التي اوجب - 00:09:58ضَ

اوجب فيها الزكاة النص والاجماع فلما نظرنا وامعنا نظر في هذه الاربعة وجدنا ان العلة الجامعة بينها هي انها كلها قوت وانها كلها تدخر فطردنا هذه العلة حيثما وجدنا الإقتية والإدخار - 00:10:20ضَ

فانا نجيب الزكاة انا قلت لكم نحن نحن والشافعية يعني نرى العلة نفسها لكن احيانا قد يخالفنا الشيعية فالشافعية في بعض الاجزاء في هذه في بعض الفروع فروع هذه المسألة - 00:10:42ضَ

سبب الخلاف ان هذا الشيء الذي نختلف فيه هل هو قوت ام ليس بقوت نحن نتفق ان العلة هي القضية الادخار. لكن هذا الفرع الان هل هو قوت؟ اذا من يقول قوت يجري فيه الزكاة. ومن لا يقول قوتا لا يرى فيه - 00:10:58ضَ

مثل الزيتون نحن نراه قوتا ونوجب فيه الزكاة في زيته. آآ الشافعي رحمه الله في الجديد لا يراه قوتا. يراه اداما فلا يجيب فيه زكاة. هذه مدارك الاحكام عند الائمة رحمهم الله - 00:11:15ضَ

حسبونا في هذا المجلس هذا القدر. والمهم هو ان آآ تذكروا انتم ما وجب عليكم ما جرى به العمل في هذه الاصقاع الغربية من العالم الاسلامي عندي في المذهب المالكي - 00:11:33ضَ

زيد اسيدي قال الامام مالك رحمه الله والحبوب التي تجب فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان اذن نتوما الآن عرفتم ما تجب فيه الزكاة. فإذا سئلتم هل تجب في التفاح وفي الموز وفي الخوخ وفي لا تجب في شيء من - 00:11:46ضَ

هل تجب في في البطاطا وفي الطماطم وفي الجزر لا تجب في شيء من من من الخضروات. هل تجب في النعناع وفي القزبور وفي الكرافس لا تجب في شيء من البقول - 00:12:13ضَ

فإذا في ماذا تجب في هذه فيما يزرعه المغاربة ويشيع بينهم القمح الشعير السلت هذا ما عندنا. الزيتون والتمر والذرة والجلجلان والحمص والعدس واللوبيا وهلم جرا مما قد سمعتم. اذا بلغ خمسة افق فإن كان يسقى بالمطر ففيه نصف العشر وان كان يسقى - 00:12:29ضَ

ففيه العشر وان كان يسقى بالالاف فيه نصف العشر. زيد اسيدي وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما الزكاة تؤخذ منها كلها بعد ان تحصد وتصير حبا. قال الامام مالك رحمه الله هذه الزكاة تؤخذ من هذه الاصناف التي ذكرناها - 00:12:55ضَ

بعد ان تحصد وتنقى وتطيب وتصير حبا بحيث تصير طعاما يعني الان هذا صاحب الزرع اذا حصده وظهر له فيه خمسة اوسخ ليس يعطي منه وزعه في في سنابله اوزع في قشره هم صاحب - 00:13:15ضَ

ليس يكيل فوله ويعطيه بقشرته هذه التي هذه القشرة الظاهرة العليا لا لماذا؟ لانه بيهيأ على هيئته تلك ليست طعاما ينبغي ان يعطى تعطى زكاته حين يستصير هيئته هيئة الطعام - 00:13:36ضَ

ومتى تصير هيئة هيئة الطعام حين يصير حبا منقى حين ينقى الفول من قشرته حين حين يصفى وهذا الذي يقول فيه آآ خالد رحمه الله وفي آآ خمسة او سوق فأكثر وان بأرضه خرجت الى ان يقول - 00:14:02ضَ

مين اه حب وتمر منقا منقن الزرع ينقى الفول ينقى من من قشرته التي لا يخزن فيها هذا يسمى الصوان القشرة التي لا لا يخزن فيها الفول تعلمون انا له قشرتين هذه القشرة العليا والقشرة التي يعني تباشر هذه القشرة التي تباشرها هذه لا يصلح ازالتها - 00:14:19ضَ

كلام الفقهاء ليس عنها الكلام عن قشرة الاولى الكبيرة معروفة طيب لماذا قلتم انه لا بد ان يكون حبا وهذا حين يكون حبا ومنقن هو الذي يكون على هيئة الطعام اما حال كونه في السنبل - 00:14:45ضَ

فليس يكون طعاما حالتنا في القشر فليكون طعاما. قالوا الدليل عليه من كتاب الله قال ربنا سبحانه حاكيا كلام يوسف عليه السلام لما جاءه السجين الذي نجا اسأله عن تعبير رؤيا الملك - 00:15:03ضَ

قال يوسف عليه السلام فيما يذكرنا ربنا قال تزرعون سبع سنين دأبة. دأب قراءة فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون هذا القليل مما تأكلون انتم لا تتركونه في سنبله لانكم تأكلونه - 00:15:24ضَ

فما حصدتم فذروه في سنبله. الا قليلا مما تأكلون. يعني هذا الكثير الذي لا تأكلونه. هذا اتركوه في سنبله ولكن الذي تأكلونه سيصير طعاما ولا لا؟ هذا لا لا ينبغي ان يبقى في السنبل - 00:15:48ضَ

ولذلك قال الفقهاء انه حين كونه في قشره لا يكون طعاما والذي ينبغي ان يخرج منه الزكاة هو الطعام حين يكون طعام لهذا اشترطوا تنقيتهم زيد اسيدي الزكاة تؤخذ منها كلها بعد ان تحصد وتصير حبا. ايوا بعد ان تحصد وتدرس. وتنقى وتصير حبا. ايوا - 00:16:06ضَ

قال الامام مالك رحمه الله والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا والناس مصدقون في ذلك بعد ان يتم الحصاد والدرس والتنقية يقول لك صاحب الحقل انا الذي عندي - 00:16:29ضَ

حصل من الحب ستة اوسق ما يقال له ادفع زكاة ستة اوجه ما ما ادعاه يصدق فيه. صاحب الحمص يقول انا الذي عندي حصل لي هو ثلاثة اوسق لا تجب عليه زكاة. الناس - 00:16:51ضَ

مصدقون فيما يذكرون وحسابه مع الله هذا هو لماذا؟ لانه لا لا يمكن ان يجعل مع كل واحد من يحصي عليه زكاته هذا لا يستطاع لا يمكن فلذلك يقول الفقهاء من ادعى شيئا صدق او ترك ودعواه ان صدق فقد - 00:17:08ضَ

كلم نفسه من التبعة وان كذب فحسابوه على ربه والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا. آآ رواية ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا وهو يقبل منه في ذلك ما رفعوا - 00:17:33ضَ

قال يحيى وسئل ما لكم متى يخرج من الزيتون العشر؟ اقبل النفقة ام بعدها فقال لا ينظر الى النفقة ولكن يسأل عنه اهله كما يسأل اهل الطعام عن الطعام. ويصدقون بما قالوا - 00:17:52ضَ

فمن رفع من زيتونه خمسة اوسق فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر ومن لم يرفع من زيتونه خمسة اوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. طيب سئل مالك رحمه الله متى تخرج زكاة الزيت - 00:18:12ضَ

تقدم لنا ان زكاة الزيتون تخرج من زيته لا تخرج حبا تقدم للتفصيل في هذا قلت لكم انه ينظر في ذلك الزيتون اذا بلغ خمسة او سقق فانه حينئذ يعصر ويخرج من ذلك الزيت - 00:18:30ضَ

بالغا ما بلغ العشر او نصف العشر حسب حسب السقيا زيد اسيدي سئل وسئل مالكم متى يخرج من الزيتون العشر؟ اقبل النفقة ام بعدها؟ فقال فقال انظروا الى النفقة. يسأل لا ينظر الى النفقة - 00:18:52ضَ

طبعا الزيتون لتخليصه زيتا يحتاج نفقات لا نفقة واحدة. يحتاج نفقة القطف والجمع والعصر وهلم جرا فنفقات هادي هادي لا يحتسب منها شيء فلا تقل لا وانا ازلنا فقط لا هذا - 00:19:14ضَ

لا يحسب وانما بعد ان تحصله زيتا وتنفق عليه ما ما انفقت فإنك تخرج عشره ونصف عشره نعم لا ينظر الى النفقة ولكن يسأل عنه اهله يسأل عنه اهله كما كما يسأل اهل الطعام عن الطعام ايوة ويصدقون بما قالوا. اي ويسأل عنه اهل كما - 00:19:34ضَ

قدم لنا انه الناس يصدقون فيما زعموا وكذلك اهل الزيتون ما زعموه قبل منهم زيد اسيدي. فمن رفع من زيتونه اوسق فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد ان يعصر. ومن لم يرفع من زيتونه خمسة اوسق لم تجب عليه في - 00:20:00ضَ

زيته الزكاة. من قال انا عندي نصاب. عندي كذا وكذا. فيؤخذ منه بعد عصره من غير احتساب نفقات العصر يؤخذ منه عشره ونصف عشره بحسب كما تقدم ومن لم يكن بالغا النصاب فلا زكاة عليه لأنه صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة او سق صدقة واضح هذا خمس اوسوق من الزيتون تقريبا - 00:20:20ضَ

ستمية وعشرين ستمية وتلاتين يعني الاحتياطي يقول الإنسان ستمية كيلو اذا جاه ستمية كيلو فقد بلغ نصابا قال الامام مالك رحمه الله ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته - 00:20:46ضَ

وليس على الذي اشتراه زكاة. الان ننتقل الى الزرع. هذه تتعلمونها قلت لكم فيما مضى. هذه التفاصيل انها اسئلة ترد على الامام مالك ارأيت ان كان كذا انا وقع لي كذا انا بعت كذا بعد ان انا قبل كذا انا بعت - 00:21:03ضَ

وها هنا يجمع هذه الأمور التي بالناس حاجة الى علمها فيقول من باع زرعا بعدما يبس وقد صلح ويبس في اكمامه من باع زرعا وقد بعدما صلح ويابس في اكمامه - 00:21:23ضَ

الاكمام جمع كيم ولكن هو الغشاء الذي غشاء الثمرة والحبة قال ربنا سبحانه والنخل ذات الاكمام ربنا سبحانه اليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اكمامها الى اخره - 00:21:39ضَ

وقلت لكم واحيانا تكون الاكمام جامعة كم من وهو مدخل اليد يوم وقد تكون ايضا هذه هذه الكلمة هي هي مثلثة الكاف الكم قد عرفتموه وعاء الثمرة والكم عرفتوهم والكم - 00:22:07ضَ

المصدر كممت الشيء كما. كممت فمه غطيتو ياك؟ فتقول كمامته كما مصدر هذه الثلاثة قد نظمها ابن مالك رحمه الله في مثلثه بقوله كممت اي غطيت وهو الكم واسم وعاء الثمرات الكم. وذو اشتهار في الكلام الكم المشهور في الكلام. هو هاد الكم هذا. وذو اشتهاده في الكلام - 00:22:28ضَ

فاعرف وعرف تحظى بالصواب قول اسيدي ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته. من باع زرعه وقد آآ صلح ويبي في اكمامه فان عليه زكاته الآن هذا نحن - 00:23:05ضَ

تقدم لنا ان هذه ما تخرج الارض لا يجوز بيعه حتى يبدو وصلاحه قبل بدو صلاحه لا يجوز بيعه الا بشروط سوف نأتي على ذكر بعضها ان شاء الله وهذا الزرع قال قال البشار ولم يجوز آآ بيع الحبوب والثمر قبل بدو للصلاح والخضر هذا - 00:23:30ضَ

لا يجوز قال خير رحمه الله وصح بيع ثمر بدا ونحوه بدا صلحوه وصح بيع ثمر ونحو بدا صلحوا يعني لم يبدو صلحوه لم يصح البيع والان هذا الزرع بدا صلاحه. باشتداده يبس اشتد - 00:23:58ضَ

فبدا صلاحه فباعه صاحبه بعدما طاب وبدا صلحو وقد بلغ خمسة اوزق فمن يزكيه؟ ايزكيه الذي باعه؟ اي يزكيه الذي اشتراه قال مالك رحمه الله ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته. فعليه زكاته. لماذا - 00:24:18ضَ

لان الزكاة مرتبطة صلاح الثمرة ببدو صلاحها بطيبها بدليل كونها لما كانت الثمن ودليل كونها بدو صلاحها حينئذ وجبت فيها الزكاة. فلما وجبت فيها الزكاة كانت في في ملك من؟ كانت في ملك البائع. البائع باعها بعد بدو صلاحها - 00:24:42ضَ

فالزكاة تعلقت به هو فهو الذي يجب ان يزكيها على المشتري. زيد اسيدي وليس على الذي اشتراه زكاة. نعم لانه آآ اشتراه هو وقد بدا صلاحها في ملك بائعها هو الذي يزكي. نعم - 00:25:08ضَ

قال يحيى قال مالك لا لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني عن الماء. نعم قال رحمه الله لا يصلح بيع الزرع حتى حتى ييبس في اكمامه حتى ييبس في اكمامه ويستغني عن هذه - 00:25:27ضَ

علامة بدو صلاحه. انا قلت لكم قال بشار رحمه الله ولم يجوز بيع الحبوب والثمر. قبل بدو للصلاة والخضر لا يجوز بيع شيء من ذلك حتى يبدو الصلاح وبدو صلاح كل نوع بحسب بدو صلاح الزرع باشتداده ويبسه واستغنائه عن الماء ما معنى كونه استغنى - 00:25:47ضَ

اذا سقي الماء لم لم ينفعه لم يزد لم يزد فيه اه زيد اسيدي قال ما لك لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني عن الماء. هذا هو فاذا يبس وبان صلاحه فحينئذ - 00:26:12ضَ

قال الامام مالك رحمه الله في قول الله رواه احمد ابو داوود والترمذي وابن ماجه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود - 00:26:33ضَ

وعن الحب حتى يشتد. اشتداده ايوب سوء علامة صلاحه. زيد اسيدي. قال الامام مالك رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى من يجئ الآن الى الى ارض صاحب شجر زيتون - 00:26:53ضَ

يقول له انا اريد ان اشتري منك هذا الزيتون. لم يبدو صلاح الزيتون بعد قال انا سأريد ان اشتري لك زيت قال انا ابيعك. هذا عقد فاسد. لماذا؟ لانه باع الثمرة قبل بدو صلاحها. وقد قلت لكم قال - 00:27:15ضَ

وصح بيع ثمن نحو بدا صلاحه اذا لم يبدو صلاحه فالعقد فاسد مفهوم الكلام؟ امم قال الامام مالك رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى واتوا حقه يوم حصاده ان ذلك الزكاة. والله اعلم - 00:27:31ضَ

وقد سمعت من يقول ذلك قال الامام مالك رحمه الله في قول ربنا سبحانه اتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده هذه هذا الحرف فيه قراءة قال ابو القاسم الشاطبي رحمه الله في حرزه - 00:27:51ضَ

وافتح حصادك بحلانما وافتح حصاد حصاد كذيح لا نما صاحب الكاف من كادي وهو ابن عامر وصاحب الحاء من هنا وهو ابو عامر البصري وصاحب النون منا وهو عاصم هؤلاء الثلاثة يقرأون بالفتح واتوا حقه يوم - 00:28:08ضَ

والباقون يقرأون بالكسر وهما اما لغتان واما للتفريق بين الاسم والمصدر فالاسم بالفتح والمصدر بالكسر اختلف اهل العلم في تفسير هذه الاعمال ما هو الحق المذكور في هذه الاية؟ واتوا حقه يوم حصاده يوم ما هو هذا الحق - 00:28:38ضَ

وقال مالك هذا الحق هو الزكاة الزكاة مفروضة وهذا اختيار مالك رحمه الله هو قول ابن عباس وانس غيرهما ولكن يشكل على هذا ذكر الرمان في الاية قال ربنا سبحانه - 00:28:58ضَ

وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله اكلوه قرة والزيت والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده ولا تسرفوا - 00:29:23ضَ

انه لا يحب المسرفين الرمان نذكره هنا ومالك لا يرى في الرمان زكاة ولا احد ممن ذكر انما هو مذهب الحنفية فقط واذا يشكل وجود الرمان في هذه الآية على من فسر الحق هنا بالزكاة - 00:29:43ضَ

وقالت طائفة من العلماء هذا الحق هنا هو حق فرضه ربنا سبحانه في المال سوى الزكاة. يعطاه من حضر وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وقالت طائفة ثالثة هذا حق كان مفروضا على المؤمنين قبل ان تفرض عليهم الزكاة - 00:30:03ضَ

فلما فرض ربنا سبحانه الزكاة نسخ هذا الحق. فليس في مال حق واجب الا الزكاة وهذا قول النخاعي وقول سعيد بن جبير وغيرهما هذا الحق هذا القول هو الأظهر ورجحه شيخ المفسرين ابو جعفر الطبري رحمه الله وقال الشوكاني في تفسيره انه قول جمهور العلماء - 00:30:27ضَ

ويؤيده ان هذه الاية مكية واية الزكاة مدنية فلا يبعد انها ان اية الزكاة نسخت هذه الاية قال الامام مالك رحمه الله ومن باع اصل حائطه او ارضه وفي ذلك زرع او ثمر لم يبدو صلاحه. فزكاة ذلك على المبتاع - 00:30:57ضَ

وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر او الزرع على البائع. الا ان يشترطه البائع على المبتاع. قال الامام مالك رحمه الله من باع اصل حائطه. الحائط هو البستان الذي - 00:31:19ضَ

يحيط به جدار يحيط بهذا الجار لان يمنع آآ غير اصحابه ان يدخلوا اليه ويمنع الثمرة ايضا من ان يعني يتسلط عليها ما يفسدها فهو يحيط بها يحيط بالبستان ويحوطه - 00:31:37ضَ

فسمي حائطا لذلك. ويسمى ايضا حديقة لانها تحدق بتلك الثمار ونحوها اذكروا بما يتعلق من طرف ما يتعلق بهذا ما يذكره اهل التراجم والسير ان سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن ابيه وعن جده - 00:32:01ضَ

كان هو حائط في آآ ضواحي المدينة يأتيه وهو اهله وحرمه وبناته وكان سالم يحسن الى الطماع هذا جدا تعرفونه عجيب كيف خفي عنكم امره هذا واحد كان مشهور بالطمع جدا جدا. قوله مرة ما الذي بلغ بك طمعك؟ اكثر شيء بلغك. قال ما رأيت اثنين - 00:32:22ضَ

يتساران الا ظننت انهما سيجعلان لي شيئا العشيبي جوج تيهضرو يتحدثان يتسارا يتهامسان بينهما يمر بهما يحسب انهما يتساران في شأنه سيعطيانه شيئا مر مرة على نجار يصنع قصعة وقال له زدها عمقا وزدها ساعة - 00:32:58ضَ

التفت اليه النجار قال له لعله يهدى الي فيها يوما. شعب غريب. مرة ثم شمت رائحة الطبخ من بيته هذا لم يكن هو اهل معروف عند اهل المدينة هذا اشعار - 00:33:29ضَ

شم الناس ذات يوم رائحة طبخ تنبعث من بيته ولأنه فعلا كان يطبخ شيئا جاءت الناس تدق على بابه فكلما دق عليه ذاق يقول هذه الريح تجيء من اخر الزقاق - 00:33:52ضَ

الثاني يدق الريح من اخر الزقاق ثم قال هو لعل هذا ما اقوله حق فتبع الناس. انا بن عبدالله كان يحسن الى اشعب هذا رأوا ذات يوم اشعب وقد خرج سالم الى حائطه مع حرمه - 00:34:11ضَ

وتبعهم فلما دخل سالم الحائط تسور اشعب عليهم الحائط فجعل فرآه سالم ابن جعل يقول ويحق بناتي بناتي. فقال له اشعب لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. وانك لتعلم ما نريد - 00:34:42ضَ

ومن باع اصل حائطه او ارضه وفي ذلك زرع او ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع. اه نحن الان تقدم لنا انه لا يجوز بيع الزرع والثمر قبل ان يبدو صلاحه ويطيب. طيب - 00:34:58ضَ

لكن ها هنا قال من باع اصل حائطه وباع ارضه هذه الارض فيها زرع لكنه لم ييبس بعد لم يبدو صلاحه وهذا الحائط فيه ثمار فيه نخل فيه زيتون ولكنه لم يبدو - 00:35:26ضَ

لم يبدو صلاح تلك الثمار بعد فزكاته على المبتاع. اولا كيف جوزت يا يا امامنا؟ كيف جوزت هذا البيع؟ انت الان تقول لنا لا يجوز بيع الثمن قبل ان يبدو وصلحوا. وها هنا تقول هذا باعه وفيه زرع وثمر لم يبدو صلاحه. قل اسيدي - 00:35:47ضَ

وفي ذلك زرع او ثمر لم يبدو صلاحه. الكلام هنا ليس على بيع ثمرة باع الارض التي فيها الزرع البيع وقع العقد وقع الأرض الزرع هذا في الارض لم لم يكن مقصودا في البيع. بالأصالة - 00:36:09ضَ

انما هو جاء تبعا ولا لا هذا التمر الذي في النخل هو اشترى هذه الأرض وهذه الأرض فيها نخل وهذا النخل فيه تمر وتمر لم يبدو صلاحه لكن هذا التمر لم يقع العقد على التمر. وقع الأرض وقع العقد على هذا البستان. وهذا التمر فيه بالتبع - 00:36:34ضَ

ليس فيه ليس مقصودا بالاصالة اذا وقع البيع على مثل هذا بالتبع جازح. لماذا؟ لان اهل القواعد الفقهية يقولون التبع تبع ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع كلام في في في الفقرة الأولى على العقد اذا وقع على الثمرة. هذا لا يجوز الا اذا بدا صلاحه. لكن اذا وقع على - 00:36:57ضَ

ارض والتمرة تبع وحينئذ جاز مفهوم الكلام؟ طيب الآن هذا انسان باع هذه الأرض التي فيها الزرع ولم يشتد واشتراه المشتري. ثم ذاك الزرع اشتد ويبس واستغنى عن الماء. وبلغ خمسة اوسق. من يخرج زكاته - 00:37:29ضَ

البائع والمشتري فزكاة ذلك على المبتاع. اه وزكاة ذلك على المبتاع المبتاع المؤمن هو المبتلى هادي المبتع من ابداع ياك؟ امم. ابتاع يبتاع فهو مبتاع. امم. ابتاع من الاضداد ابتع وباع من الضد ابتاع - 00:37:51ضَ

بمعنى باعة. هذا البتاع وباع. ابتاع وباع تردان بمعنى البيع الذي تعرفونه. دفع سلعتها واخذت ثمن وتجيء باع وباع بمعنى اشترى اذا الثريا طلعت عشاء فبيع لراعي غنم كساء النجم - 00:38:30ضَ

تطلع اذا بدأت هذه الثريا تطلع في وقت العشاء وهذا دليل على ان ذلك زمان دخول البرد انا فبيع لراعي غنم كساء ابيعنا واشتري له اشتري له كيسان لانه هو يرعى الغنم. وهذا البرد فتبيع له؟ لا انت لست بياعا ثياب. انت تريد - 00:39:01ضَ

يريده الشيخ يريد الرجل فاشتري له مم اذا الثريا طلعت عشاء فبع لراعي غنم اي فاشتري له قال طرفة ابن ويأتيك بالاخبار من لم تزوديه ويأتيك بالاخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعده - 00:39:32ضَ

من لم تبع له بتاتا البتات هو المتاع. متاع المسافر الزاد والكسوة. هم يقول لك يأتيك بالاخبار من لم تزوده من لم تبع له اي لم تشتري له بتاتا ولن لم تشتري له بتاتا للسفر لم تشتريه - 00:39:52ضَ

يأتيك تاهو يجيب لك الأخبار ومن لم تبيع لوعي لم تشتري له هذا هذا البيت تعرفونه هذا من معلقة طرفه معلقته مشهورة جدا التي مطلعها لخولة اطلال ببرقة فهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم. يقولون لا تهلك اسى وتجلد - 00:40:10ضَ

وان حدود المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ذديعة دورية او من سفين بن يامن يجور بها الملاح طوره الى اخره طويلة هي اطول المعلقات وهي سبحان الله فيها حكم - 00:40:38ضَ

يستغرب ان يقولها مثل طرفه طرفه مات شابا فوق العشرين لم تتركه الحياة عرقا يصير له من الحكم وتم هو مات انا قلت لكم مات مات مقتولا قتله عمرو ابن الملك بسبب نزقه وطيشه - 00:40:56ضَ

ولكن سبحان الله وقد تجد الحكمة من غير حكيم. ففيها يقول مثلا فيها ارى قبر لحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسد ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صحيف منضت - 00:41:17ضَ

ارى قبر نحام بخيل بماله متشدد في قبر غوي في البطالة يفسد يفسد ماله وينفق ماله القبر هذا البخيل كالقبر هذا السخي الذي يبذل المال وان كان الذل في البطالة - 00:41:36ضَ

من تراب القبر هذا القبر هذا كومين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح فاذا على اي شيء البخل هذا البخل بخيل لم ينتفع ببخله. القبر البخيل قبل هذا الموسم - 00:41:54ضَ

ارى الموت يعتام الكرام. ويصطفي عقيلة ما هي الفاحش المتشدد الموت يختار الكرام ويصطفي عقيلة هذه كريمة المال. مال الفاحش البخيل المتجدد. اختاروا اذا على اي شيء بخله وتجدده الموت سيختار - 00:42:15ضَ

لعمرك ان الموت ما اخطأ الفتى. لك الطول المرخى وثنياه في اليد يحلف هو ان الموت ما اخطأ الفتى. يعني الموت لم يصيب الفتى. لا تظن ان الموت الفتى هرب من الموت. لا. الموت بالنسبة - 00:42:41ضَ

كالطوال نتوما نتوما هنا في الشمال تقولو الطوال ياك ؟ هو الحبل ها هو الطوال هو الحبل. لك الطول المرخى. ارخى الموت ارخى لهاداك الطوال. لكن ثنياه طرفه هذا في يده - 00:42:59ضَ

يوما ما سيجرون الطرف وسيأخذه الله العظيم قد تجد حكمة من غير حق زيد اسيدي وفي ذلك زرع او ثمر لم يبدو صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع. طيب باع هذا اصل ارضه واصلح حائطه - 00:43:15ضَ

في هذا المبيع ثمار او زرع لم يبدو صلاحه فزكاته على المبتع. المفتاح هنا ما هي المقصود؟ المشتري طبعا لماذا؟ لانه لما باعه البائع لم تكن بعد هذه الثمرة قد بدا صلاحها. فإذا هو لم يترتب في ذمته شيء. فلما باعه هذه الأرض - 00:43:35ضَ

بدا صلاح الثمرة وبدا صلاح الزرع وهي في عهدة المشتري في ملك في ملك المشتري المبتعث المشتري فإذا هو الذي يخرج الزكاة زيد اسيدي وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر او الزرع على البائع. ايوا الآن باع هذه الأرض باعها التي فيها الزرع - 00:44:02ضَ

وقد اشتد الزرع بدا صلاحه او باع هذا البستان الذي فيه التمرة وفيه الزيتون وقد بدا صلاحه. ثم باعه فزكاته على من؟ على البائع. لماذا؟ لان الزكاة رتبت. ان الزكاة مرتبطة بماذا؟ بالثمرة بدو الصلاح. متى ناب - 00:44:25ضَ

وجبت زكاة الزكاة فيها. وجبت الزكاة متى؟ وهي في عهدة البائع فهو الذي يزكيها. هي في ملك البائع فهو الذي يزكي. ايوا وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر او الزرع على البائع. الا ان يشترطه البائع على المبتلى. اه الا ان - 00:44:44ضَ

يقول مثلا هذا البائع للمشتري انا سأبيعك وهي قد بدا صلاحها عندي لكن انا لن اخرج زكاتها عليك ان تخرج زكاتها. فاذا اشترط هذا وقبل المشتري اشترط فالمسلمون على شروطهم - 00:45:06ضَ

قال الامام مالك رحمه الله باب ما لا زكاة فيه من الثمار قال الامام مالك رحمه الله ان الرجل اذا كان له ما يجد منه اربعة اوسق من التمر طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين - 00:45:23ضَ