التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مالك رحمه الله ان الرجل اذا كان له ما يجد منه اربعة اوسق من التمر - 00:00:11ضَ
وما يقطف منه اربعة اوسق من الزبيب وما يحصد منه اربعة اوسق من الحنطة وما يحصد منه اربعة اوسق من القطنية انه لا يجمع عليه بعض ذلك الى بعض وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر او في الزبيب او في - 00:00:32ضَ
او في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة اوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة - 00:00:59ضَ
قال الامام مالك رحمه الله اذا كان للرجل بستان نخل تجد منه اقل من خمسة او سقيا جدوا منه اي يقطع منه هذا مضارع جدة شيء يجده جدا قطعه الجد ايضا يطلق على غير هذا - 00:01:19ضَ
الجد يطلق على القطع. كما تقدم جد الشيء جدا اذا قطعه فالجد القطر والجد ايضا ابو الأب وابو الأم والجد ايضا الغنى والحظوة في الدنيا يسمى هذا جدا ايضا ومنه - 00:01:48ضَ
ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن اسامة بن زيدين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين - 00:02:07ضَ
واصحاب الجد محبوسون الى اخر الحديث. واصحاب الجد في اصحاب الغنى اصحاب الحظوات في الدنيا محبوسون. محبوسون ليس المقصود منه انهم محبوسون عن دخول الجنة. لا انما هم محبوسون عن دخولها حين - 00:02:20ضَ
دخلها المساكين لان المساكين لا مال لهم يحاسبون عليه اصحاب الجد اصحاب الغنى لهم اموال يسألون عن دراهمهم مما اكتسبوها وفيما انفقوها انا قلت لكم الجد يطلق ايضا يطلق على الغنى والحظة في الدنيا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي كان يقوله بعد الرفع من الركوع - 00:02:36ضَ
كان صلى الله عليه وسلم اذا رفع من الركوع كان من جملة ما يقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد - 00:03:00ضَ
وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اي ولا ينفع ذا الغنى منك الغنى. ذو الغنى في الدنيا - 00:03:14ضَ
ذو الحظوة في الدنيا لا ينفعه عند الله غناه حظوته. الذي ينفعه نعم ا سيدي الحظ اه الحظوة والغنى. اي لا ينفع ذا الجد ذا الغنى وذا الحظوة. لا ينفعه عند الله حظوته وغناه - 00:03:34ضَ
الذي ينفعه عند الله عمله الصالح ولا ينفع ذا الجد منك جده لا ينفع ذا الغنى منك غناه لا ينفعه حظوته في الدنيا الذي ينفعه عمله الصالح والجد ايضا يطلق ويراد به الجلال والعظمة - 00:03:54ضَ
ومنه قول ربنا سبحانه حاكيا كلام الجن. وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة. جد ربنا اي وانه تعالى جلال ربنا وعظمة ربنا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في ذكره الذي كان يذكره في استفتاح الصلاة - 00:04:12ضَ
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وتعالى جدك اي وتعال جلالك تعالى وتعالت عظمتك والجد يطلق على غير هذا وهذه الكلمة مثلثة الجيم يقال جد ويقال جد والجد - 00:04:36ضَ
اجتهاد والجد ايضا ضد الهزل هم والجد ايضا السرعة. ومنه قول ابن عمر في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء - 00:05:00ضَ
جدا والجود الجد يطلق على اشياء الجد ساحل البحر والجد البئر والجد الرجل السمين والجود جمعوا جدة وهي سنة القحط القحط المجدبة يقال سنة جذاء وسنوات جد وقد نظم هذا الذي ذكرت لكم ابن مالك رحمه الله في مثلثه بقوله - 00:05:18ضَ
مطعون وحظ وجلال جد وضد هزل واجتهاد جد والبئر والشخص العظيم جدوه. وسنوات القحط والاجداب ان الرجل اذا كان له ما يجد منه اربعة اوسق من التمر وما يقطف منه اربعة اوسق من الزبيب - 00:05:53ضَ
وما يحصد منه اربعة اوسق من الحنطة. الان هذا انسان له ارض فيها انواع المزروعات والمحروسات جهة زرعوا فيها حب القمح وجهة فيها نخل واجهة فيها دوالي عنب فيها فول وهلم جرة - 00:06:21ضَ
ولما جاء وقت الجداد وجد تمر نخله اجتمع له اربعة اوسق اربعة افق النصاب طيب فلما قطف العنب بعد ان صار زبيبا اذا هو اربعة اوسق ولما جمع هذا الفول اذا له اربعة افق - 00:06:47ضَ
الآن هذا كله تنبته الأرض ونحن نتكلم عن زكاة ما تنبته الأرض هل يضم هذه الاشياء بعدها الى بعض ام لا يضم شيئا الى شيء؟ زيد اسيدي اذا كان له - 00:07:11ضَ
ان الرجل اذا كان له ما يجد منه اربعة اوسق من التمر. وما يقطف منه اربعة اوسق من الزبيب وما يحصد منه اربعة اوسق من الحنطة. الحنطة للزرع. القمح. ايوا. وما يحصد منه اربعة اوسق من القطنية - 00:07:29ضَ
انه لا يجمع عليه بعض ذلك الى بعض. نعم لا يجمع عليه بعد ذلك الى بعض. لماذا لان هذه اصناف مختلفة وربنا سبحانه لم يوجب في صنف زكاة حتى يبلغ خمسة اوسق. وليس شيء من هذه الاصناف قد بلغ خمسة اوسوق فليس - 00:07:49ضَ
ينضم شيء الى شيء زيد اسيدي انه لا يجمع عليه بعض ذلك الى بعض. وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون الصين في الواحد من التمر او في الزبيب او في الحنطة او في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة اوسق - 00:08:10ضَ
ليس تجب عليه زكاة. حتى يبلغ كل صنف مقدار النصاب الذي هو خمسة اوسق فلابد ان يبلغ التمر منفردا خمسة اوسق. وان يبلغ الحنطة والزرع والقمح منفردا خمسة افق. والعنب كذلك - 00:08:34ضَ
القطنية والقطنية كذلك فإذا لم يبلغ شيء من ذلك خمسة اوسخ فليس عليه زكاة. واذا بلغ شيء دون شيء فالذي بلغ اه نصابا يزكى والذي لم يبلغ نصابا يزكى لا يزكى زيد اسيدي - 00:08:52ضَ
خمسة اوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او سقم من التمر صدقة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او سقم يكتمل صدقة. وقياسا على ذلك - 00:09:12ضَ
ليس فيما دون خمسة او سقي من من الحنطة صدقة لا فيما دون ذلك من خمسة من قطنية صدقة وهلم جرا نعم قال رحمه الله وان كان في الصنف الواحد من تلك الاصناف ما يبلغ خمسة اوسق ففيه الزكاة. واضح - 00:09:32ضَ
فان كان في الصنف الواحد من هذه الاصناف المذكورة ما بلغ خمسة افق فيه الزكاة فان لم يبلغ خمسة او سوق فلا زكاة فيه. واضح قال الامام مالك رحمه الله وتفسير ذلك ان يجد الرجل من يقول قائل هل هذا الكلام الذي تقدم يحتاج الى تفسير - 00:09:51ضَ
يقول مالك نفسر ذلك انا ارى ارى وجوه بعضكم تعلوها الإبتسامة يقول عجيب امر مالك ما لم يخبز فلا زكاة فيه وهذا كله بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس او سقي صدقة - 00:10:13ضَ
وتفسير ذلك تفسر الفقيه سوف ترى ان ذلك يحتاج تفسيرا زيد اسيدي. وتفسير ذلك ان يجد الرجل من التمر خمسة او سوق وان اختلفت اسماؤه والوانه. اه التمر ليس صنفا واحدا - 00:10:35ضَ
التمر الوان واصناف نحن قلنا هو هو قرر لك انه ليس صنف تجب فيه الزكاة الا اذا بلغ بلغ خمسة اوسق. لكن انت في بستانك عندك ثمر المجهول وعندك ثمر بوسكري - 00:10:57ضَ
وعندك ثور بوسليخن وعندك آآ اذا كنت في المشرق عندك آآ تمر البرني. وعندك تمر السكري. وعندك تمر العجوة. وعندك وعندك انواع من التمر وتقول كيف يعني الان هل اعتبر ان كل صنف من التمر صنفا يجب ان يبلغ خمسة اوسق - 00:11:16ضَ
ام ان التمر كله صنف واحد وان اختلفت انواعه واسماؤه والوانه هذا يحتاج تفسيرا ام لا يحتاج؟ يحتاج. نعم وتفسير ذلك ان يجد الرجل من التمر خمسة او سوق وان اختلفت اسماؤه والوانه - 00:11:36ضَ
فانه يجمع بعضه الى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة. اه. فالتمر يجمع بعضه الى بعض اختلفت الوانه واسماؤه. لماذا؟ لانه صنف واحد هو التمر وان اختلفت جد وسقا من من المجهول وجد وسقين من من بو فقوس وجدة ثلاثة من كذا - 00:11:53ضَ
اذا اجتمع له في بستانه خمسة اوسق من التمر على اختلاف اصنافه والوانه فانه يزكيه لان التمر صنف واحد نعم فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. هذا واضح ايوا - 00:12:19ضَ
قال الامام مالك رحمه الله وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت كل ذلك صنف واحد. وكذلك الحنطة كلها صنف واحد سمرة والبيضة قمح الصوف القمح كل ذلك صنف واحد - 00:12:35ضَ
فانه يضم بعضه الى بعض في في آآ حساب النصاب فإذا بلغ خمسة اوسق فإنه يجب عليه ان يخرج النصاب وانتم ترون ان الامام ما لك رحمه الله يقول والشعير والثلث هؤلاء ايضا صنف واحد قال الحنطة - 00:12:57ضَ
استمراء والبيضاء والشعير والسلت كل ذلك صنف واحد اليوم كيرى ان هذه الحبوب صنف واحد فيضم الشعير الى القمح بانواع ذلك كله فاذا بلغ خمسة افق اخرج الزكاة سوف اخبركم بما في هذه القضية من خلاف - 00:13:20ضَ
زيد اسيدي وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت كل ذلك صنف واحد فاذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة او سقم جمع عليه بعض ذلك الى بعض ووجبت فيه الزكاة. وضح هذا - 00:13:40ضَ
اذا حسد الرجل من كل ذلك خمسة اوسق فانه لا يقول لا هذا السمراء هذه صنف والبيضاء صنف والقمح القمح صلب صنف الفارنة صنف والشعير صنف وكذا صنف. هذه كلها صنف واحد. يضم ذلك كله بعضه الى بعض - 00:14:00ضَ
ان بلغ نصابا زكى الجميع نعم فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. فان لم يبلغ خمسة افق فليس فيه زكاة كما هو واضح قال الامام مالك رحمه الله وكذلك الزبيب كله اسوده واحمره فاذا قطف الرجل منه خمسة او سقنوا - 00:14:25ضَ
وجبت فيه الزكاة. انت عندك العنب؟ انواع العنب الأسود هذا العنب الأخضر وهذا الأخضر فيه هذا الموسكة وفيه وفيه اش اخر المهم انه انواع فهذه الاصناف كلها ليس شيء منها يعد صنفا منفصلا بل هذا كله يضم بعضه الى بعض - 00:14:46ضَ
فيجمع فإذا بلغ نصابا الذي هو خمسة اوسق زكي والا فلا زكاة. نعم فاذا قطف الرجل منه خمسة اوسق قطف الرجل. اهل اللغة بعضهم يقول القطف خاص بالعنب بما ان الجد - 00:15:15ضَ
بالنحل وبعضهم يقول لا القطف صالح للعنب ولغيره فكل ما قطع وجنيه يسمى يصلح ان يقال فيه انه قد قطف فاذا قطف الرجل منه خمسة او سوق وجبت فيه الزكاة - 00:15:34ضَ
فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه قال الامام مالك رحمه الله وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب. وان وان اختلفت اسماؤها والوانها والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان. وكل ما ثبت معرفته عند الناس انه قطنية - 00:15:52ضَ
فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة او سقم بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من اصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية فانه يجمع ذلك بعضه الى بعض - 00:16:19ضَ
اليه فيه الزكاة رحمه الله ما زال في تفسير ذلك. قال وكذلك القطنية يقال القطنية ويقال القطنية بالكسر والضم كلها صنف واحد تقدم لنا التي تجري فيها الزكاة عندنا كم - 00:16:37ضَ
سبعة وهي البسيلة هذه ليست عندنا الجلبان والفول والعدس والحمص واللوبيا والترمس هذا ايضا ليس عندنا هذه هي القطاني رحمه الله يقول هذه القطاني صنف واحد واحد معناه يضم بعضها الى بعض - 00:16:59ضَ
ومن زرع هذه الأنواع من القطان لا يقل انا ما عندي الا وسق حمص ووسق لوبيا ونقول له يضم كل ذلك بعضه الى بعض واذا بلغ خمسة اوسق فيه الزكاة - 00:17:29ضَ
والا فلا القطاني عند عند مالك رحمه الله صنف واحد زيد مثل الحنطة والتمر والزبيب هذه ما معنى مثل الحنطة والتمر والزبيب يعني مثل الحنطة كما انها اصناف انواع واسماء ولكن مع ذلك هي كونها مختلفة الاسماء والالوان لا - 00:17:51ضَ
يخرجها ذلك عن كونها اصنافا بل هي صنف واحد. يضم بعضها الى بعض واش اخر التمر والتمر اسماء والوان. ومع ذلك لا يجعل هذا الاختلاف في الاسماء والالوان. لا يجعل ذلك اختلافا في الاصناف هي كلها صنف واحد يضم - 00:18:16ضَ
وكذلك الحنض وكذلك الزبيب كما هو ايضا اصناف والوان فيضم بعض كذلك القطاني وان كانت اصنافا والوانا فانه يضم بعضها الى بعض واذا بلغ النصاب اذا بلغ ذلك كله النصاب فانها - 00:18:33ضَ
صاحبا يزكي زيد اسي وان اختلفت اسماؤها والوانها. واي اختلاف اعظم هذه اختلاف عظيم. هذاك التمر مجهول لكن هذا فول وهذا حمص هاذي لوبيا؟ الامام مالك يقول لك هذه كلها قطعان - 00:18:49ضَ
تجمعها عشرون صنفا فاعدولي سبع القطان مثل صنف واحد. مم والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبت معرفته عند الناس انه قطنية. وذكرها هنا اربعة اصناف وقد قلت لكم ان المذهب - 00:19:12ضَ
يرون ان القطنية هي سبعة فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة او سقم بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من اصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد فان حسد الرجل ان حسد الرجل من ذلك كله خمسة اوسق - 00:19:32ضَ
الصاع الاول المعتبر صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حصدنا من ذلك خمسة اوسق وان كان من اصناف مختلفة لم يكن من صنف واحد زيد فانه يجمع ذلك بعضه الى - 00:19:54ضَ
كبعض وعليه فيه الزكاة. لماذا؟ لان مالكا يرى ان القطنية صنف واحد قال الامام مالك رحمه الله وقد فرق عمر الله الان هذه القضية التي كان الامام مالك رحمه الله يفسر - 00:20:08ضَ
ان القطاني يضم بعضها الى بعض هذا مما انفرد به المذهب المالكي هذه من افراد المذهب المالكي وخالفه في ذلك اه سائر الائمة الامام مالك رحمه الله يرى ان هذه القطاني كلها صنف واحد لماذا - 00:20:31ضَ
وان اختلفت اسماؤها اختلفت الوانها لكن احصدها منبتها واحد جناها وقطفها واحد والمقاصد منها واحدة المقصود من هذه القطن واحد ولما اتحدت في هذا الذي ذكرت لكم جعلها ما يكون صنفا واحدا لان المقصود من الاشياء ليس المقصود بها الاسماء. ولكن المقصود منها ما ينتفع به الناس - 00:20:55ضَ
ومالك يرى ان هذه المنافع واحدة في هذه القطاني ولذلك يراها صنفا واحدا فيضم بعضها الى بعض وغيرهم من الائمة يقولون هذه كلها اصناف منفردة. ليس يضم شيء الى شيء - 00:21:26ضَ
ولا زكاة في شيء منها الا اذا بلغ كل صنف خمسة اوسق وايضا يخالفون الامام مالكا رحمه الله في جعله القمح والشعير والسلطة صنفا واحدا. تقدم لنا هذا قال مالك - 00:21:42ضَ
الحنطة بانواعها صنف واحد يضم بعضها الى بعض الائمة هذا هذا قضية الحنطة والثلث وهذا هذا يعني مذهبنا ويشاركنا فيه الحنابلة في رواية للامام احمد صححها بعض الائمة وهو ايضا مروي عن الحسن البصري وعن عكرمة - 00:21:58ضَ
الزهري والأوزاعي والليثي بن سعد امام اهل مصر ومعظم علماء المدينة والشام يرون ان هذه الاصناف يضم بعضها الى بعض وخلفهم الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في الرواية الاخرى التي عليها اكثر الحنابلة - 00:22:22ضَ
انه لا يضم شيء الى شيء وان القمح حصن وان الشعير صنف اخر وهؤلاء يستدلون بما رواه مسلم في الصحيح عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:22:42ضَ
الذهب بالذهب الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدمس هذا الحديث - 00:23:04ضَ
وحديث العمدة في ابواب الزكاة وفي ابواب الربا الصامت بالاحاديث العمود معروف يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان عندنا اصناف تسمى الاصناف الربوية وهذه الاصناف الربوية للبيع والشراء فيها لابد من شروط - 00:23:26ضَ
قال صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب والفضة بالفضة سنأتيها ان شاء الله البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر ملح كل هذه البيع فيها لابد ان يكون يدا بيد فهذا هو المعبر عند الفقهاء بشرط - 00:23:56ضَ
التقابض يعني انا الآن عندي تمر في البيت عندي تمر هذا بوسكري فاردت ان جاءني اضياف فاحببت ان اضع لهم المجهول وهو ارقام البشكل واغلى ثمنا منه فذهبت الى جار لي عنده هذا التمر المجهول فقلت له ساعطيك - 00:24:15ضَ
عشرة كيلوغرامات من تبر بوزكري واعطني بدلها خمسة كيلوغرامات من تمر المجهول هذا مثلا من جهة مالية سيكون تقريبا نفس المالية. نفرض يقول لك الشرع هذا هذا عقد لا يجوز - 00:24:40ضَ
لماذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والتمر هذه الاصناف والفضة والفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح مثلا بمثل اذا اعطيتك عشرة كيلوغرامات فيجب ان اخذ عشرة كيلوغرامات - 00:24:58ضَ
بغض النظر هذا مجهول هذا بوزكري هذا بو فقوس هذا الخلط هذا تمر بتمر لابد فيهما من التساوي من التساوي مثلا بمثل سواء بسواء مفهوم عشرة كيلو مجهول نعطيها عشرة كيلو مجهول واخذ مكانها عشرة كيلو - 00:25:18ضَ
بوزكري واقولك اذن تبيع العشرة الكيلو بسكري وتأخذ المال ثم تذهب تشتري ما تريد من من المجهول واضح هذا طيب البر بالبر عندي نوع من القمح اردت ان اشتري بدله اردت ان ان اقايضه بنوع اخر من القمح - 00:25:40ضَ
اردت ان اقايضه بنوع اخر من القمح لا يصلح ان اعطي قنطارا من هذا بقنطارين من ذاك لا يصلح وان كان هذا اجود لا قال صلى الله عليه وسلم والبر بالبر مثلا بمثل. مفهوم طيب - 00:26:09ضَ
لا يصلح ان اقول لك ساعطيك عشرة قناطر من هذا على ان اخذ عشرة قناطر من هذا لكن في المساء لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد. وهذا هذا التقابل. اذا هذه الأنواع الفقهاء يشترطون فيها - 00:26:28ضَ
شرطين الشرط الأول التقابض يدا بيد في رواية اخرى هاء وهاء الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء الفضة والفضة ربا الا هاء وهاء وهكذا التمر بالتمرير بن الا هاء وهاء. البر بالبر ربا الا هوى وهلم جرا - 00:26:51ضَ
هذا اش هذا التقابض مثلا بمثل سواء بسواء هذا التماثل التساوي طيب لكنه صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيا الان انا سأدفع التمر واخذ القمح - 00:27:08ضَ
حينئذ بقي عندي شرط واحد يصلح ان اخذ مائة كيلوغرام من القمح من الزرع من القمح واعطي عشرة كيلو جرامات من التمر. هذه مئة كيلو مقابل عشرة كيلوغرام هذا يجوز لماذا؟ لأن الأصناف اختلفت - 00:27:35ضَ
هذا صنف التمر هذا صنف البر. لكن يبقى شرط واحد وهو واذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بي اذا اتحد الصنف يجب التقابض ويجب التماثل واذا اختلف الصنف يجب التقابض ولكن التماثل حينئذ ليس بواجب. واضح هاد الكلام؟ طيب - 00:27:54ضَ
يقول الجمهور يردون على المالكية. يقول الجمهور الان النبي صلى الله عليه وسلم جعل القمح صنفا لبرة صنفا وجعل الشعير صنفا اخر فقال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 00:28:20ضَ
يعني يجوز ان اخذ امطارا من القمح واعطي قنطارين شعير لانهما صنفان مختلفان مفهوم؟ وعلى قولكم يا المالكية هذا لا يجوز لانكم تجعلون المالكية لا يجيزون هذا لماذا؟ لانهم يجعلون القمح والشعير صنفا واحدا - 00:28:38ضَ
والصنف الواحد لا يجوز فيه التفاضل لابد فيه من التساوي مفهوم الكلام يقولون الجمهور يردون علينا بهذا الحديث صريح النبي صلى الله عليه وسلم جعل القمح صنفا وجعل الشعير صنفا اخر - 00:28:57ضَ
هذا يدل على ان هذه المذكورات كل كل اسم يدل على صنف ليس ليس يضم صنف الى صنف لان هذا صنف وهذا صنف وقالوا هذا الحديث رواه مسلم رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجه في رواية في في لفظ عندهم انه صلى ان عبد الله ابن الصامت قال - 00:29:18ضَ
نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن البر عن اللذة بالذهب والفضة الى اخره الى ان قال وامرنا ان نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا كيف شئنا - 00:29:43ضَ
عشرة كيلو مقابل عشرين مقابل مية لكن اذا بشرط ان يكون اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان اذا بي الملك يوما وافقهم في هذا القول نحن عندنا ادلة ايضا - 00:30:02ضَ
صحيح عن معمل ابن عبد الله رضي الله عنه انه بعث غلاما له بصاع من بر وقال اشتري به شعيرا ثم اشتري به شعيرة فذهب الغلام الصاع من البر واشترى به صاعا من شعير وزيادة بعض صاع - 00:30:23ضَ
فلما رجعوا اخبر معمرا بما صنع قاله معمر لما فعلت ذلك ارجع فرده ولا تأخذ الا مثلا بمثل فاني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام - 00:30:52ضَ
مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير وقيل لمعمر انه ليس مثله فقال اني اخاف ان يضارع يقول المالكية من وافقهم فهذا صحابي لما جاءه غلامه بصاع وزيادة رده وقال له جئ بصاع تعطي صاع من قمح خذ صاع من شعير قالوا هذا يدل على - 00:31:09ضَ
ان هذا الصحابي يرى ان التمر ان القمح والشعير صنف واحد ولذلك لم يجز المفاضلة. شوف نتوما اذكروا دائما اذا كان اذا اذا تحقق ان القمح والشعير صنف واحد لم تجوز المفاضلة - 00:31:34ضَ
اذا جازت المفاضلة معناه انهما صنفان فهمتو هاد الكلام ولا ما واضحش اذا جازت المفاضلة بين القمح والشعير يدل على ماذا هذا؟ على انهما صنفان اذا امتنعت المفاضلة معناه صنف واحد. الان - 00:31:54ضَ
الصحابي ماذا فعل؟ معمر بن عبد الله منع المفاضلة ولا لا؟ لما جاءه غلامه بصاع وزيادة من شعير وهو كان باع اعطى صاعا من قمح واخذ بدله صاعا وزيادة من شعير - 00:32:11ضَ
انكر عليه معمر ابن عبد الله ولا لا؟ ورده وقال له ارجع لما فعلت ذلك ارجع ولا تأخذ الا مثلا بمثل ثم قال له اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل فجعل القمح والشعير صنفا واحدا لانه - 00:32:28ضَ
لم يجهز المفاضلة ولو كان طعامنا يومئذ الشعير حق الاستدلال بهدف مشكل لان الجمهور ماذا يقولون هذا الحديث لا دليل فيه على ما ذكرتم يا معشر المالكية يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال - 00:32:50ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام بفم مثله. هذه كلمة الطعام عامة فاما ان يراد بالطعام ها هنا الشعير فقط - 00:33:11ضَ
كما قال الصحابي نفسه في هذا الحديث وكان طعامنا يومئذ الشعير فيراد حينئذ الطعام بالطعام بقوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل يراد به الشعير بالشعير مثلا بمثل - 00:33:26ضَ
يقول جمهور وهذا نحن لا نخالفكم فيه يا معشر المالكية. الشعير بالشعير صنف واحد هذا لابد فيه من تماثل هل يجوز فيه المفاضلة؟ لا لماذا واحد يقول نحن نوافقكم في هذا. وليس هذا موضوع القضية. موضوع القضية ما هو - 00:33:43ضَ
قمح بالشعير نتكلم عن الشعير بالشعير هذا مثل بمثل حين اذا اذا حملنا الطعام على الشعير هذا لا حجة لكم فيه. لأنه ليس يدخل في سورة النزاع واذا قلنا ان الطعام لفظ عام - 00:34:01ضَ
يدخل فيه كل الطعام. حينئذ سيدخلون فيه التمر ايضا. التمر طعام عندكم. نقول نعم هو طعام عندنا. فيقول حينئذ يلزم منه ان ان يمكن ان نقول التمر مثلا بمثل وهذا لا يقوله احد. هل هل يشترط التساوي بين التمر والبر - 00:34:18ضَ
هذان الصنفان مختلفان وقد قال كيف شئتم اذا اذا حملتم الطعام على خصوص الشعير لم يكن لكم فيه حجة واذا حملتم الطعام على معناه الاعم دخل فيه ما لا تريدون لان المالكية نحن لا نقول انه يجب التساوي بين الطعام بين - 00:34:43ضَ
بين التمر والقمح ويقول اذا هذا كله لا حجة لكم فيه ثم في هذا الحديث ما يدل على ان هذا الصحابي لم يفعل هذا وهو يراه واجبا. انما فعله احتياطا - 00:35:05ضَ
لماذا لانه في هذا الحديث لما امر غلامه بان يرجع وان لا يأخذ الا مثل ذاك الذي الا مثل الصاع قيل له انه ليس مثله انه اي الشعير ليس مثل البور - 00:35:25ضَ
فاجاب معمر في مسلم فأجاب معمر اني اخاف ان يضارع يضارع ان يشابه قالوا فهذا الصحابي لم ينكر على من قاله انه ليس مثله هل رد قوله وقال له لا بل هو مثله؟ لا - 00:35:45ضَ
اقره انه ليس مثله ولكن خاف ان يشابه الشعير القمح فامر غلامه بالتساوي احتياطا لا وجوبا وهذا ظاهر جدا تدل ايضا بما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه بعث غلاما له - 00:36:01ضَ
بحنطة وامره ان يأخذ بصاع حنطة وامره ان يأخذ شعيرا. وزجره ان زادوه ان يزداد قال فقالوا فهذا عمر لما اشترط التماثل دل هذا على ان القمح والشعير كانا عند عمر عند عمر صنفا واحدا - 00:36:32ضَ
لكن هذا في اسناده انقطاع لكن استدلوا ايضا بما رواه مالك وابن ابي شيبة ان علف حمار سعد ابن ابي وقاص فني فاخذ حنطة من بيته وارسل غلامه يأتيه شعير - 00:36:54ضَ
وامره ان يأخذ مثله هذا ايضا سعد ابن ابي وقاص واستدلوا ايضا بما رواه مالك في عن ابن معيقيب بمثل هذا الذي ذكرته لكم لكن هذا في هذه القطاع واستدلوا ايضا بما رواه مالك في الموطأ عن عبدالرحمن ابن الاسود ابن عبدالياغوث بمثل حديث سعد انه ايضا فني على حماره - 00:37:18ضَ
غلامه بحنطة ياتيه بدلها بشاعر وامره ان يأخذ مثلا بمثل قالوا فهذا دل على ان هذا الامر كان فاشيا في المدينة اهل مدينة يرون ان القمح والشعير صنف واحد بذلك كان شاع عندهم اشتراط التماثل وهذا الذي لهذا يقول مالك وهو الامر عندنا اي في المدينة - 00:37:44ضَ
واستدلوا بالنظر ايضا قالوا ان المنبت واحد والمحصاد واحد والمقاصد متفقة متحدة. وما كان كذلك فهو صنف واحد مثل الدراهم والدنانير المقاصد منها واحدة. فيضم بعضها الى بعض في الزكاة ويكمل بعضها بعضا في النصاب. مثل المعازي والضأن. فالمقاصد منها واحدة ويضم بعضها الى بعض - 00:38:05ضَ
في النصاب مثل البقال والجاموس وهذا الذي يقوله المالكية في الحقيقة لا يقوى على ما على رد حديث الجمهور حديث عبادة ابن الصامت صريح جدا لان الشعير صنف وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا اختلفت هذه الاصناف. هذه اسم اشارة يعود على ماذا - 00:38:28ضَ
المذكورات معناه هذا صنف وهذا صنف ويجيز المفاضلة بين هذه الاصناف المتقدمة اي يجيز المفاضلة بين بين القمح والشعير بين البر والشعير واذا جازت المفاضلة يدل دل هذا على ماذا - 00:38:58ضَ
على انهما صنفان صنف واحد وخصوصا القاطع للنزاع هو لفظ لفظ ابي داود والنسائي ابن ماجة وامرنا ان نبيع البر بالشعير والشعير بالبر كيف شئنا اذا كان يدا بيد هذا صريح جدا - 00:39:17ضَ
وما ذكره المالكية من اتحاد المقاصد والمنابت والمحاصد وجيه لكن يشكل عليه الحديث ذكره عن الصحابة لا يقاوم المرفوع ولذلك يقول ابن العربي هذا القاضي ابو بكر العربي لما تكلم عن جعل الإمام مالك رحمه الله القمح والشعير صنفا واحدا قال وهذه اعسار مسألة - 00:39:37ضَ
علينا في الاجناس اعسر مسألة ان نجعل نستدل على ان القمح والشعير اعسر مسألة علينا ولذلك خالف هذا المشهور من ضم هذا الذي ذكر بعضه الى بعض خالفه الطائفة من المالكي من اشهرهم ابو القاسم السيوري القيرواني احد - 00:40:06ضَ
خاتمة ائمة القروان وتلميذ عبد الحميد ابن الصائغ واختاره ابن عبد السلام واختاره ابو العباس القرطبي من هذا عبد الحميد بن الصائغ وهو التلميذ السيوري كان يحلف بالله هذه ثلاث مسائل كان يحلف بالله انه لا يفتي فيها بقول مالك. هذه احدى المسائل - 00:40:33ضَ
انه لا يفتي بان القمح والشعير صنف واحد لدلالة الحديث على هذا على اني اقول لكم هذا هو هذا هو الأظهر والله اعلم والأسعد بالدليل هو هذا المالكية فيه احتياط - 00:40:55ضَ
احتياط فان عمله اتبعه المرء اختاره في نفسه للاحتياط الذي فيه ولأنه كان فاشيا في المدينة وهذا يكسبه قوة خويا حسن وان اختار انه لابد ان يجتمع في كل صنف للنصاب - 00:41:14ضَ
وارى انه يعني اختار قولا ظاهرا جدا الله اعلم طبعا شوف نحن ذكرنا تقدم لنا ان ما يجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض عشرون صنفا هذه العشرون صنفا عشرة اصناف هي التي يضم بعضها الى بعض - 00:41:37ضَ
سبعة القطاني على المشهور عندنا في الذهب هذه هي التي يضم بعضها الى بعض وثلاثة القمح والشعير و هذه التي يضم بعضها. اما بقي ذوات الزيوت هذه لا ضم فيها - 00:42:00ضَ
ذوي الزيوت الاربعة والزيتون حب الفجل والقرطوم. امم وو الستة الاخرى التي اصنافها منفردة. دخن وارز ذرة كذا العلس تمر زبيب. هذه لا يضم شيء الى شيء اما هي في انفسها ان كثرت اصنافها واسماؤها ولكنها صنف الزيتون صنف التمر صنف الزبيب هادي باينة الامور - 00:42:17ضَ
قال الامام مالك رحمه الله وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما اخذ من النبط ورأى ان القطنية صنف واحد فاخذ منها العشر واخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر - 00:42:48ضَ
هذا الأثر سيرويه مالك متصلا في باب عشور اهل الذمة وسنتكلم عنه هناك ان شاء الله. لكن اورده الإمام مالك ها هنا ليبين ان عمر رضي الله عنه عد القطاني صنفا واحدا جمعها واخذ منها كلها العشر - 00:43:10ضَ
هذا المقصود لماذا اورد مالك هذا الأثر في هذا الموضع؟ ليبين ان هذا مذهب عمر. نعم قال الامام مالك رحمه الله فان قال قائل كيف تجمع القطنية بعضها الى بعض في حتى تكون صدقتها واحدة - 00:43:31ضَ
والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيده. ولا ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد قيل له فان الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من الورق يدا بيد. الان الامام مالك رحمه الله يورد - 00:43:49ضَ
على مذهبية على ما اختاره يريد ارادة على لسان مخالفه ليجيب عنه وهذا الايراد نحن كأن يعني المفروض ان تفهموه بسبب ما ذكرنا. زيد اسيدي فان قال قائل كيف تجمع القطنية بعضها الى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة - 00:44:12ضَ
والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد الإمام مالك الآن قالك القطنية صنف واحد اذا كان صنفا واحدا لزم من هذا ماذا؟ لزم منه التقابل واشتراط تماثل زرع قمح بقمح - 00:44:37ضَ
لابد من التماثل. تمر بتمر لابد من التقابض ومن التماثل. ولا لا؟ امم. ملح بملح. لابد من ذهب بذهب لابد من فضة بفضة لابد من التقابض من التماثل اختلفت هذه الأصناف - 00:45:05ضَ
لابد من التقابض ولكن لا يشترط التماثل. تمر بقمح عشرة كيلو بالكيلو لكن ها اها آآ ذهب بفضة كيلو كما تشاء لكن مفهوم الكلام؟ طيب. لماذا؟ اذا اختلفت هذه الأصناف بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيا - 00:45:21ضَ
اليوم اللي كيقول كيف تقول اذا قال قائل كيف تقولون ان القطنية صنف واحد ومع ذلك انتم تجيزون فيها تفاضل فان قال قائل كيف تجمع القطنية بعضها الى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة. والرجل يأخذ منها - 00:45:47ضَ
اثنين بواحد يدا بيد. كيف انت؟ الاعتراض كيف كيف تجعلون القطنية صنفا واحدا يجمع ويؤخذ تجعل صنفا واحدا في الزكاة والرجل يجوز تجيزون له ان يأخذ اثنين بواحد ان يأخذ كيلو جرامين فول - 00:46:12ضَ
بكيلو غرام حمص ولا لا يجيزون قنطار لوبيا بقنطارين عدس هذا جائزون ام ليس بجائزة عندكم يا المالكية؟ اقول جائز كيف تجيزون التفاضل؟ واجازة التفاضل دليل على ومع ذلك تقولون انهما جنس انها جنس واحد. واذا كانت جنسا واحدا فلا بد ان تمنع التفاضل - 00:46:36ضَ
فهمتو الكلام عاود اسيدي فإذا قال فان قال قائل كيف تجمع القطنية بعضها الى بعض في كيف تجمع القطنية بعضها الى بعض في الزكاة حتى زد حتى تكون صدقتها واحدة. انت تكون كيف كيف تجيزه؟ كيف كيف تجعلون هذا؟ صنفا واحدا ايوه - 00:47:08ضَ
والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد. والرجل يأخذ من اثنين بواحد يدا بيد. اذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان زيد اسيدي ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد ولا يؤخذ من الان القمح لا يؤخذ من - 00:47:31ضَ
سمراء المقابل البيضاء اثنين بواحد لا يؤخذ من التمر العجوة والبرني في اثنين بواحد هذه صنف واحد لا تجيزون فيها اثنين بواحد وهذه تجعلونها صنفا واحدا وتجيزون فيها اثنين بواحد - 00:47:51ضَ
زيد اسيدي قيل له فان الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من الورق يدا بيد. اه يقول لك هذه عندها نظائر وهو ان الذهب والوارق الفضة يجمعان في الزكاة - 00:48:10ضَ
لتكميل النصاب يضم الذهب الى الفضة ولكن يجوز ان تأخذ دينارا واحدا من الذهب بعشرات دراهم. هذه واحد بعشرة اذا كان يدا بيد فيقول لك الإمام مالك الآن هذا عندك واحد بعشرة - 00:48:35ضَ
يوجد هنا تماثل لا يوجد تبادل ولكن هذا لصنف واحد في الزكاة وكذلك القطنية هي صنف واحد في الزكاة ويجوز فيها التفاضل كما ان الذهب والفضة يجوز هي صنف واحد في الزكاة ويجوز فيها التفاضل - 00:48:58ضَ
لكن في الحقيقة هذا هذا الجواب انما يلزم من من يرى ان الذهب والفضة يضم بعضه الى بعض. فهذا يلزمهم. هذا الذي قاله مالك رحمه الله. يلزمه. طيب نكتفي بهذا - 00:49:17ضَ
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين - 00:49:33ضَ