جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
مجاوزة محل الفرض في الوضوء (الطهارة - باب السواك وسنن الوضوء ) م57
التفريغ
المسألة الثالثة والثلاثون من سنن وضوء مجاوزة محل الفرق في حديث وهذا كما تقدم آآ انه تشرع اطالة الغر وهذا قول الجمهور في حديث مسلم عند عن ابي هريرة انه توظأ حتى اشرع في العضد وتوضأ حتى اشرع في الساق - 00:00:05ضَ
والاظهر والله اعلم ولحديث انهم يدعون غرا محجلين يوم القيامة. غرته فليفعل وهذي المسألة فيها كلام كثير والصواب هو وان كان قول الجمهور فالصواب ما قاله مالك رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم رحمة الله عليهم - 00:00:26ضَ
ان الواجب هو غسل الاعضاء وان الزيادة على ذلك اه لا يشرع وان القدر الوارد في هذا هو غسل هذه الاعضاء اما قوله حتى فالمعنى انه يعني بدأ بعد لا شك انه حينما يغسل الكعبين فلا بد ان يصل الماء الى - 00:00:45ضَ
يا ترى في الساق من جهة الكعبين وكذلك الى طرف العضد من جهة المرفقين. هذا واضح حتى اشرع هذا واضح ادنى شروع فيه اه يدخل يعني يكون من تمام غسل المرفقين ومن ثم غسل الكعبين - 00:01:05ضَ
اما حليب حي هريرة فهذا الصواب فيه انه مدرج هذه اللفظة ويدل عليه ان ابو هريرة رضي الله عنه كان لا يظهر هذا الوضوء وقال لما رآه ابو حازم ويتوظأ ويبلغ الوضوء - 00:01:24ضَ
المنكبين قال انتم ها هنا بني فروخ لعنتم انكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء انما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من الامور حيث يبلغ الوضوء. وليبين انه لم - 00:01:34ضَ
عنه عليه الصلاة والسلام ذكر ما جاء في صحيح مسلم تحجيلا ثم ايضا واطالة القراء ليس ممكنا ابدا وهذا يعني بين واضح يعني طالت الغرة لان اطالة الغرة في الوجه يلزم منه غسل الشعر انما هذا - 00:01:44ضَ
قد يكون في المرفقين الصواب كما هو قول مالك هو اختيار شيخ الاسلام ابن القيم انه لا يشرع وادلة بسوطة في كلام اهل العلم رحمة الله عليهم - 00:02:04ضَ