التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد - 00:00:00ضَ
هذا المجلس العلمي اسأل الله عز وجل ان يطرح فيه البركة. لاننا سنتكلم فيه ان شاء الله عن اصول المكاسب المحرمة والتي كثرت في هذا الزمان كثرة لا تخفى على احد منكم. واصبحت فتنة لكثير من الناس - 00:01:00ضَ
لان هذه المكاسب المحرمة وراءها مكاسب عملية عظيمة جدا. فاذا لم يكن في النفس ايمان يردعها عن الدخول او التوغل في شيء منها ولم يكن عند الانسان زاجر من الدين والورع والتقوى والمراقبة فانه ستنخرط قدمه في شيء - 00:01:20ضَ
من هذه المكاسب التي توجب سخط الله وغضبه ولعنته عليه في الدنيا. والتي توجب له كثيرا من المفاسد في الاخرة. فاذا ما سنلقيه في هذه المحاضرة ان شاء الله هو من العلم الواجب على كل من اراد الدخول - 00:01:40ضَ
في شيء من هذه المعاملات. لانه لا يجوز للانسان ان يتقحم في شيء من المعاملات الا بعد ان يتعرف على حكم الشرعي اهي حلال ام؟ اهي حلال ام حرام؟ وكيف يتعرف على حكمها الشرعي اذا لم يكن عالما - 00:02:00ضَ
بمثل تلك الاصول التي بها سيتعرف الانسان على حكم هذه المعاملة قبل الدخول فيها. وهذه الاصول اصول يسيرة. وانا اجزم ان شاء الله انه ليس هناك معاملة يحكم عليها بانها حرام - 00:02:20ضَ
الا وهي داخلة تحت واحدة من هذه القواعد ومندرجة تحت واحدة من هذه الاصول. وهي ثمانية اصول او تسعة اذا ظبطها الانسان وعرف ادلتها واجاد التفريع عليها فانه سيحصل خيرا كثيرا باذن الله - 00:02:40ضَ
عز وجل في هذا الباب. فهيا ننطلق الى تفاصيل هذه المحاضرة وهذا المجلس العلمي عسى الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع اعلموا رحمكم الله تعالى ان من اهم المهمات في هذه الحياة ان يطيب الانسان مكسبه. فلا يأكل - 00:03:00ضَ
الانسان ولا يؤكل اولاده الا ما هو خير وحلال طيب. لابد ان يحرص الانسان الا ينبت جسده ولا ولا جسده اولاده الا من الحلال الطيب. ولذلك امرنا الله عز وجل باكل الطيبات والطيبات هي المكاسب الطيبة - 00:03:24ضَ
والاعيان الطيبة. قال الله، تبارك وتعالى، يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي صحيح الامام - 00:03:44ضَ
مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا. وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين - 00:04:14ضَ
فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى - 00:04:34ضَ
سماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام واذي بالحرام فانى يستجاب لذلك؟ ليس المقصود بانه لن يستجاب له لا ولكن بعد ان يستجاب له. فمن يأكل الحرام قد يستجيب الله له. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لن يستجاب له وانما قال ان يعني انه ربما - 00:04:54ضَ
ابواب الدعاء سنين طوال ولا يستجاب له. لكنه قد يستجاب له في اخر الامر. فاكل الحرام لا يمنع الاستجابة لمنع طلاق وانما يؤخرها. فنقول يمنعها مطلق المنع لا المنع لا المنع المطلق. وقد اخبرنا النبي - 00:05:24ضَ
صلى الله عليه وسلم انه سيأتي في اخر الزمان اناس لا يبالون فيما حل في ايديهم امن الحلال امن من الحرم وهناك مثل شيطاني دارج على السنة العوام الحلال ما حل في يدك لا تسأل عن وجه حلول - 00:05:44ضَ
ولا من اين اكتسبته. هذا الزمن اخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء - 00:06:04ضَ
وما اكل منه امن الحلال ام من الحرام؟ ولاهمية مسألة المال فقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان المال اكتسابا وانفاقا محط للسؤال يوم القيامة. ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع - 00:06:24ضَ
عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه؟ وعن عمل وعن عمله ماذا؟ ماذا عمل به؟ وفي الحديث يعني خولة الانصارية رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ان رجالا يتخوضون - 00:06:54ضَ
في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فالمكاسب المحرمة باب من ابواب جهنم وسبب من من اسباب عقوبة الله وسخطه. وقوله مال الله جميع ما على وجه الكرة الارضية من الاموال بغض النظر - 00:07:24ضَ
جنسيها دولارا ريالا يينا يورو كله يرجع الى ملكية واحدة وهي ملكية من؟ الملكية المطلقة لله عز وجل. ولذلك فالمال مال الله. وانما جعلك الله مستخلفا فيه كما قال عز وجل. وانفقوا مما - 00:07:44ضَ
جعلكم مستخلفين فيه. فالمال ماله ومن الادب مع الله الا تتصرف في ماله الا بما يأذن لك هو فلا يجوز لك ان تتخوض في مال الله وتتصرف فيه على الوجه الذي يغضبه ويسخطه عليك هذا من قلة - 00:08:04ضَ
الادب افلا ترى ان الوالد اذا اعطى ولده شيئا من المال فصار الولد يتخوض في مال ابيه ينفقه في الحرام اسيغضب اباه من هذا التصرف؟ الجواب نعم. وربما يعاقبه ولله عز وجل المثل الاعلى فالمال ماله - 00:08:24ضَ
وانما اعطانا المال لا على وجه النحلة. وانما على وجه الاستخلاف. فيرى كيف نتصرف في هذا المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا ومنها المال. حلوة خضرة. وان الله مستخلفكم فيها - 00:08:44ضَ
ناظر كيف تعملون؟ او كما قال صلى الله عليه وسلم والمكاسب المحرمة متفق بين العلماء على تحريمها في الجملة. الا ان بعضهم يختلف في جهة من جهة المكاسب ايصدق عليها وصف التحريم؟ او لا يصدق؟ ثم اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ايضا - 00:09:04ضَ
ان المكاسب المحرمة توجب نبات اللحم من السحت. وايما جسد نبت من سحت فالنار اولى به يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا كعب بن عجرة يقول عليه الصلاة والسلام يا كعب بن عجرة لا - 00:09:33ضَ
يربو لحم من سحت الا كانت النار اولى به. اخرجه الامام الترمذي بسند حسن لا يربو جسد من سحت وهو المال الحرام والمكاسب الاثمة الفاجرة الا كانت النار اولى به - 00:09:53ضَ
فالواجب يا اخواني ان نحذر الحذر الشديد من هذه المكاسب المحرمة وان نسعى السعي الحثيث الى تطييب دخلنا الى تطييب دخلنا وقد كثرت في زمننا المعاملات المحرمة واصبح كثير من الناس يجهل احكامها. فالواجب على من جهل حكم معاملته - 00:10:13ضَ
ان يسأل اهل الذكر لعموم قول الله عز وجل فاسألوا اغلى الذكر ان كنتم لا تعلمون. واعلموا ان العلماء قرروا ان العامي اذا تقحم في معاملة محرمة. من غير ان يسأل اهل الذكر مع قدرته على سؤالهم فهو فاسق. لا يعذر بجهله. فهو فاسق. لا يعذر بجهله - 00:10:39ضَ
لا يعذر عند الله عز وجل يوم القيامة ان يقول قد كنت جاهلا. لان العلماء متوفرون ووسائل ايصال بهم متيسرة. فلماذا لا تسأل؟ ثم اعلموا رحمكم الله ان الانسان في مثل هذه المعاملات المحرمة - 00:11:09ضَ
لا يجوز له تحكيم شهوته وعاطفته. بل يحكم الشريعة والعقل. لا يحكم عاطفته لان مكاسب هذه التجارات المحرمة مكاسب هائلة تطغي النفوس وتحجب العقول وتجعل الانسان يؤخر سؤال اهل العلم خوفا من ان يحرموها عليه. فلذلك لا يجوز للانسان ان يدخل في هذه المعاملات - 00:11:29ضَ
بتلهف وشهوة وشغف ويحكم فيها هواه وطبعه. بل لا بد ان يحكم فيها شريعة شريعة كربه عز وجل. ويا ايها التاجر نصيحة اعمل دائما بقول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك - 00:11:59ضَ
شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. ثم اعمل بهذه القاعدة مكسب قليل فيه بركة خير من مكاسب كثيرة كلها كلها بوار والقاعدة المالية عند العلماء ان المال ببركته لا بعدده. ان المال ببركته. لا بعدده. فلربما مال يسير - 00:12:19ضَ
ذو عدد قليل يكفيك الله عز وجل به دهورا طويلة. بينما تجد تلك المكاسب العظيمة يحس اصحابها في قلوبهم بانهم فقراء. وانها لا تكفيهم في هذه الحياة. فتجد الواحد منهم الواحد منهم - 00:12:49ضَ
الكلب يلهث وراء فريسته. مع ان عنده من الاموال والملايين ما الله به عليم. ولكن الله جعل فقره بين عينيه. لم؟ لانها مكاسب منزوعة البركة. لا خير فيها. ولذلك يقول الله عز وجل وما اتيتم من - 00:13:09ضَ
ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. وما اتيتم من زكاة وهي الصدقة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. فقليل المكاسب ذو فيه بركة. مكاسب الحلال القليلة فيها بركة. تغنيك - 00:13:29ضَ
عن كثير الحرام تغنيك عن كثير الحرام. وكلما تقلل العبد من هذه الدنيا كلما كان خير خيرا له ومن هنا تأتي اهمية هذا المجلس العلمي في طرح هذه الاصول التي اطلت عليكم في طرحها في في ذكر هذه في سياقها - 00:13:49ضَ
هذه المقدمة المهمة اعلم رحمنا الله واياك اولا ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. فلا يجوز الانسان ان يحرم على الناس اي معاملة الا بدليل. لان التحريم حكم شرعي والاحكام الشرعية - 00:14:09ضَ
افتقروا في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فالله عز وجل احل جميع انواع المعاملات. واحل جميع انواع التجارات واحل جميع انواع وجوه المكاسب. سواء التجارات والمكاسب السابقة او المستجدة المعاصرة او المكاسب التي سيكتشفها الناس فيما بعد. فكل ذلك الاصل فيه الحل والاباحة ولله الحمد والمنة. قال الله عز وجل - 00:14:29ضَ
واحل الله البيع. وكلمة البيع اسم جنس دخلت عليه الالف واللام. وقد تقرر عند الاصول ان الالف واللام اذا دخلت على المفرد والجمع واسم الجنس افادته العموم. فجميع ما يسمى بيع فهو فهو حلال - 00:14:59ضَ
قال الله عز وجل وابتغوا من فضل الله والفضل يعني بالبيع والشراء. وقال الله عز وجل الا ان تكون جارة عن تراض منكم فاطلق الله عز وجل البيع واطلق التجارة واطلق ابتغاء الفضل وهذا الاطلاق يستفاد منه ان - 00:15:19ضَ
جميع انواع المعاملات كلها على اصل الحل. فمن قال لك ان هذه المعاملة محرمة لا يجوز لك الدخول فيها فقل اين الدليل يا اخ العرفاني لانك مخالف للاصل وناقل عنه. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه - 00:15:39ضَ
فلو جاءنا رجلان احدهما يحل هذه المعاملة والاخر يحرمها فممن نطلب الدليل ولماذا؟ الجواب ممن يحرم لانه مخالف للاصل والتحريم من احكام الشرع. فلا يجوز ان ان نضيق على الناس ما اخرجه الله لهم من المعاملات - 00:15:59ضَ
الا وعلى ذلك الا وعلى ذلك دليل من الشرع. ولكن هذا الاصل فيه مستثنيات. هذا الاصل فيه مستثنيات كثيرة. هذه المستثنيات يجمعها ثمانية اصول. ثمانية ثماني قواعد هي اصول المكاسب المحرمة. فاذا الاصل هو الحل والاباحة الا ما ورد الدليل بتحريم - 00:16:19ضَ
به وقد ورد الدليل بتحريم مجموعة كبيرة من المعاملات. لا يسع المقام لذكر تفاصيلها وافرادها. لكننا نجملها لكم في تسعة في ثمانية اصول. نأخذها اصلا اصلا ونأخذ الدليل عليها. لاننا سوف نخالف الاصل وهو الحل - 00:16:49ضَ
ومن خالف الاصل فانه مطالب بالدليل الدال على هذه المخالفة. فهيا نطرقها اصلا اصلا. وسيكون طرقنا لها بشرح الاصل والاستدلال على الاصل والتفريع على الاصل ببعض المعاملات القديمة وبعض المعاملات - 00:17:09ضَ
المعاصرة. الاصل الاول من اصول المكاسب والمعاملات المحرمة. كل معاملة تضمنت الربا قليلا او كثيرا حالا او مئالا فهي محرمة. كل معاملة وتضمنت على شيء من الربا قليلا كانت نسبة الربا او كثيرة. حالا كان الربا او - 00:17:29ضَ
اجلا فاننا نجزم مباشرة بان هذه المعاملة محرمة. ايا كان اسمها المعاصر فوائد بنكية فوائد استثمارية مهما سموها ما سموها فان العبرة بالحقائق والمظمون لا بمجرد الاسماء والشعارات لا يغرنكم الاسماء فانهم سموا الخمر ام الخبائث وام سموا الخمر ام الارواح - 00:17:59ضَ
وهي في حقيقتها ام الخبائث. فاذا المسميات ما تغير حكم الشرع. وانما العبرة بالحقائق والمضمون. ودليل هذه القاعدة جميع الادلة من الكتاب والسنة المحرمة للربا. فان تحريم الربا ورد مطلقا. فجميع ما يدخله الربا من - 00:18:29ضَ
المعاملات فانه لا يقع الا حراما. ولا تغرنكم بعض الفتاوى هدى الله اصحابها. في تجويز بعض اذا كانت نسبة الربا فيها خمسة في المئة او عشرة في المئة. هذا استثناء وتخصيص وتقييد لا دليل عليه - 00:18:49ضَ
لان الاصل هو بقاء الاطلاق على اطلاقه حتى يرد المقيد. وبقاء العموم على عمومه حتى يرد المخصص. ولا حق لك ان ترحم الناس بتجويز بعض المعاملات التي فيها ربا رحمة بالناس ومراعاة لواقعهم وظروف حياتهم. هذا لا شأن لك. الله اعلم بهم. الله - 00:19:09ضَ
وابصروا بعباده الله اعلم بما يصلحهم. لا شأن لك الا متابعة الشرع. فقط وان تفتي الناس بما اوجبه الشرع. قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا - 00:19:29ضَ
اضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله احذروا ما بقي ولو كان قليلا. وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. وقد عد النبي صلى الله عليه - 00:19:49ضَ
وسلم اكل الربا من الموبقات. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن فعدهن وذكر منهن واكل واكل الربا. بل ان الادلة الكثيرة وردت بلعن - 00:20:09ضَ
جميع من يتعلق بهذه المعاملة اكلا وموكلا وكاتبا وشاهدا. كلهم ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا. اكل - 00:20:29ضَ
لما وهو الدائن المدين وموكله وهو الدائن. لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وهو الدائن. ومؤكله وهو المدين. وكاتبه وشاهديه. جميع من يساعد على هذه على اتمام هذا العقد ها فانه ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا ملعون - 00:20:49ضَ
فليس فليس قضية حرام بل هو حرام كبيرة من كبائر الذنوب. بل اجمع علماء الاسلام على ان من اعتقد حلة الربا بلا تأويل ولا ولا شبهة فانه فانه كافر لانه يعتقد تحليل المحرم من الدين بالظرورة - 00:21:19ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا ثلاث وسبعون بابا اي مثل ان ينكح الرجل امه. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم. وحسنه الامام الالباني رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال لدرهم ربا يأكله ابن ادم وهو يعلم - 00:21:39ضَ
اعظم عند الله من ست وثلاثين زنية حديث حسن. حسنه الامام الالباني في صحيح الترغيب والترهيب. درهم ربا فهذا دليل على ان قليله حرام ككثيره. فلا يستثنى منه فلا يستثنى منه شيء من الاشياء مطلقا. وقد - 00:22:09ضَ
اجمع العلماء على حرمة عقود الربا في الجملة ولكنهم يختلفون في بعض المعاملات. هل تدخل في اسم الربا او او لا تدخل على ذلك جمل من الفروع. الفرع الاول ما يسمى ببيع العينة. وهي ان تشتري سلعة من التاجر - 00:22:29ضَ
من مؤجل ثم هو نفسه يشتريها منك مرة اخرى بثمن حال اقل. وقد اختلف العلماء فيها ولكن القول الصحيح حرمتها حرمتها فقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله اذا تبايعتم - 00:22:49ضَ
واخذتم اذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم حديث جيد هذا ولان هذا العقد يشتمل على ماذا؟ يشتمل على الربا وكل معاملة تتضمن الربا فانها فانها لا - 00:23:09ضَ
كونوا الا حراما. ومنها كذلك المعاملة المشهورة عندنا في البنوك الان يسمونها معاملة قلب الدين. وهي ان تستدين من البنك دينا كثيرا ثم تسدد بعضه فتحتاج انت الى قرض اخر. فتذهب الى ذلك البنك فيضرب صدره لك ويقول ابشر - 00:23:29ضَ
الخير ولسوف نعطيك قرضا اخر ولكننا نشترط عليك ان تسدد منه القرظ الاول. فاذا انت سددت القرض الاول وانتج القرظ الاول قرظا اخر فقلبوا عليك الدين. ما الذي استفدته انت الان؟ استفدت زيادة الديون - 00:23:49ضَ
استفدت زيادة الديون عليك وهذا من اقذر المعاملات الربوية. ومن اخس وانجس واسفل المعاملات الربوية. بل هو من ربا الجاهلية لان فيه فيه تضمن زيادة الظلم وزيادة البغي وزيادة العدوان على هذا الفقير المحتاج استغلالا لحاجته - 00:24:09ضَ
بل ان الله عز وجل يقول في ربا الجاهلية لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفا وهو ان صاحب الدين يقول للمدينة اذا عجز عن السداد اما ان تسدد واما ان تربي يعني نزيد عليك نزيد عليك في الدين. فاذا معاملة قلب الدين معاملة - 00:24:29ضَ
محرمة معاملة محرمة وقد صدرت فيها آآ الفتاوى من اللجان المعتمدة في كثير من بلاد الاسلام وكذلك صدرتها اصدرت فتاوى فيها المجمعات الفقهية. وتكاد كلمة المسلمين تجمع على حرمة على حرمة هذه المعاملة. لماذا حرمنا هذه - 00:24:49ضَ
معاملة لان فيها الربا والمقاعدة تقول كل معاملة تتضمن الربا قليلا او كثيرا فانها لا تكون الا حراما ومنها كذلك القرض اذا جر نفعا. القرض اذا جر نفعا. وعندنا قاعدة تقول كل قرض جر نفعا فهو - 00:25:09ضَ
اعلم يا صاحب الدين انه لا انك لا تملك على المدين الا رد قرظك فقط. اي فائدة تستفيدها شروطة من هذا المدين غير سداد الدين فدينك هذا يكون محرما لانه ربا. فمثلا ان ان يأتي احد - 00:25:29ضَ
التاجر يستلف منه مثلا ثلاثة الاف ريال يقول نعم خذ ثلاثة الاف لكن بشرط بشرط ان تؤجرني بيتا او اسكن في دارك او ان توصل الاولاد للمدرسة كل صباح. هذه الزيادة على سداد القرظ ربا. لانه - 00:25:49ضَ
قل حاجة الفقيد وحمله شيئا لا يجب عليه شرعا. كل قرظ يجر منفعة فانه ربا. ومن هنا ننطلق الى الى الفرع الرابع وهي جمعيات الموظفين. ما حكم جمعيات الموظفين؟ الجواب اختلف العلماء المعاصرون فيها - 00:26:09ضَ
والقول الصحيح والله تعالى اعلم هو حلها وجوازها. لانها ليست من القرظ الذي جر الذي يجر نفعا. قالوا لماذا؟ قال قالوا لان المنفعة الحاصلة منفعة لجميع من في هذه المعاملة على حد سواء. لا ينفرد واحد منهم بانتفاع زائد عن بقية - 00:26:29ضَ
عن بقية المجموعة لكن قول الفقهاء كل قرظ جر نفعا هو ذلك النفع الذي ينفرد به احد الطرفين عن طرف الاخر. واما جمعيات الموظفين فانها فرج من الله عز وجل على من لا يستطيع ولا يقدر على جمع - 00:26:49ضَ
شيء من ماله لكثرة نفقاته فهو يعطي كل شهر مبلغا معينا حتى يرجع له في اخر الدورة مبلغا مجتمعا. فكل واحد منهم من اطراف المعاملة يستفيد نفس هذه الفائدة فليس ثمة انتفاع على حساب على حساب طرف اخر فالقول الصحيح هو - 00:27:09ضَ
جوازها. مسألة ما حكم الزيادة على سداد القرظ اذا لم تكن مشروطة الجواب اذا كانت الزيادة غير مشروطة فلا بأس بها. في اصح قول اهل العلم. مثل ان تقترض من احد ثلاثة الاف ثم - 00:27:29ضَ
له ثلاثة الاف وخمسمائة لكن بايش؟ من غير ماذا؟ من غير شرط وانما هي هدية هدية لا بأس بذلك لكن من غير شرط يعلم ما في الظمائر وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:27:49ضَ
ان النبي عليه صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا فجاءت ابل من اه فجاءت ابل الصدقة فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان ارد للرجل بكره. بكرة يعني. فقلت يا رسول الله لا اجد بكرة. وانما اجد جملا خيارا رباعيا - 00:28:09ضَ
قال فاعطه اياه فان احسن الناس احسنهم احسنهم قضاء. وكذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة. واذا خدمت الدائن بخدمة غير مشروطة عليك. فلا تعتبر من القرظ الذي جر نفعا. اذا خدمته بخدمة غير مشروطة عليك فلا - 00:28:29ضَ
تعتبر من القرض الذي جر نفعه. اذا القضية قضية شرط. اذا كانت تلك الزيادة على على اصل الدين مشروطة فلا تجوز. ولا نعني كونها مشروطة يعني لابد ان تكون مكتوبة. احيانا الشرط يكون شرطا عرفيا متفقا عليه لاقتضاء العرف له. ها - 00:28:49ضَ
فالشرط محرم شرط الزيادة على قضاء الدين محرم سواء كان مشروطا شرط كتابة او مشروطا شرطا او مشروطا شرطا عرف ومن الفروع كذلك مسألة الاسهم الاصل في الاسهم جواز استعمالها بيعا وشراء واستثمارا - 00:29:09ضَ
الا تلك الاسهم التي تتوفر فيها صفتان. فاي اسهم توفرت فيها صفتان فانه يحرم التعامل بها. مطلقا الصفة الاولى ان تكون الاسهم في نشاط محرم. ان تكون تلك الشركة التي تنشئ وتصدر هذه الاسهم نشاط - 00:29:29ضَ
اصلا محرم كأن تكون شركة مثلا في قنوات فضائية محرمة تبث الشيء الحرام او تكون مثلا شركة في فنادق يفعل فيها الشيء الحرام. او تكون مثلا شركات بيع خمور او بيع خنازير او بيع اشياء محرمة شرعا - 00:29:49ضَ
فالاسهم التي تصدرها هذه الشركة اسهم محرمة لا يجوز التعامل بها. الصفة الثانية اذا كانت اسهم تصدر من قاعدة الربوية اذا كانت هذه الاسهم تشتمل على شيء من الربا كأن يكون البنك الذي يصدرها او المؤسسة والشركة التي تصدرها - 00:30:09ضَ
هي اصلا تأخذ قروضا من البنوك ربوية. فأي صفة وجدت في الأسهم سواء صفة حرمة النشاط او وجود الربا فيها فان هذه الاسهم لا يجوز لك ان تتعامل فيها لا استثمارا ولا بيعا ولا شراء لماذا؟ لان فيها - 00:30:29ضَ
وكل معاملة تضمنت الربا فانها لا تكون الا الا حراما. ومنها كذلك البطاقات المصرفية الاصل في القاعدة في هذه البطاقات ان الاصل فيها الحل والاباحة الا بشرط الا تكون مشتملة على الربا حالا حالا او مآلا. فاي بطاقة - 00:30:49ضَ
ان تشتمل على شيء من الربا فانها تكون حراما حتى وان زخرفوا حتى وان زخرفوا فيها القول. فالبطاقات الممنوعة منوعة لما فيها من ربا الجاهلية وهي قلب الدين. وعامة خذوها مني قاعدة. عامة البطاقات الائتمانية التي تصدرها - 00:31:09ضَ
البنوك الربوية كلها محرمة لانها مشتملة على معاملة على معاملة قلب الدين. ولذلك فما يسمونه الان بطاقة وبطاقة الخير وبطاقة امريكا اكسبرس او مدري وش هالاسماء هذي كلها لا يجوز اخذها ولا استصدارها ولا التعامل بها - 00:31:29ضَ
بانها تشتمل على الربا والمتقرر عندنا ان كل معاملة اشتملت على الربا حالا او مآلا فانها لا تكون الا محرمة ومنها كذلك ما يسمى بفتح حساب التوفير في بعض البنوك. فتح حساب التوفير في بعض البنوك. هذا يختلف حكمه باختلاف نوع - 00:31:49ضَ
بنك الذي ستفتح هذا الحساب فيه. فان كان في بنك من البنوك الربوية فلا يجوز لانه عقد ربوي. واما اذا افتحت هذا الحساب في بعض البنوك المحسوبة اقتصاديا انها من البنوك شرعيا قصدي في في في الاقتصاد الشرعي انها من البنوك - 00:32:09ضَ
الاسلامية فانها فانها حينئذ تكون حسابات لا بأس بها. ومنها كذلك معاملة التأمين التجاري كلها حرام. معاملات التأمين التجاري الان التي يلزم الناس بها كلها حرام واثمها على من الزم بها. هذه لا يجوز الدخول فيها لان المعاملات التأمين التجاري تحرم - 00:32:29ضَ
لعدة امور من جملة ما يحرمها انها عقود ايش؟ ربوية وتحرم من جهة اخرى في اصل اخر انها عقود فيها غرر لاصل اخر انها عقود قمار وميسر. يعني انها تحرم من عدة اوجه. فان قلت وكيف يكون الربا فيها؟ اقول اسمع. فيها اخطر - 00:32:49ضَ
اعظم الربا وهو ربا النسيئة ليس ربا الفضل ربا النسيئة الذي هو احقر واخس انواع الربا وهو ربا التأخير. كيف؟ وهي انك تتفق مع هذه في التأمين او الشركة التأمين هذه على ان تؤمن لك بمبلغ تدفعه شهريا ولا لا؟ طيب هذا المبلغ هو عبارة دين هو عبارة دين - 00:33:09ضَ
او استئمان عندهم معاملة حتى وان سميت حفظ حياة حفظ ممتلكات مراعاة اصول مهما سموها لا يختلف الحكم. هي حملت قرض هو معاملة دين انت تعطيهم على ان تأخذ منهم فاذا هي معاوضة انت تعطيهم شهريا الف وخمس مئة ريال وربما في هذا الشهر - 00:33:29ضَ
يقدر الله عليك ايش؟ حادث يستوجب منك اربعة الاف ريال. من المخول بدفع الاربعة الاف؟ اجيبوا يا اخوان. الشركة وانت دفعت لهم كم فصارت الف وخمس مئة مقابل اربعة الاف ريال. وربما وربما ينعكس الامر عليك. وفيها غرر وفيها - 00:33:49ضَ
قمار وميسر فاذا هي ربا ورباها ربا نسيء الذي هو اخطر واقذر انواع الربا واذا اضطر الانسان لها ولم يجد فرصة لاقامة حياته وشراء الاشياء الا بها فيتعامل بها في حدود في حدود الظرورة فقط لان الانسان لا بد ان يقيم اوده فلا بد من بيت - 00:34:09ضَ
لابد من سيارة يشتريها لا بد من وظيفة يتوظف فيها فهم يلزمونك بهذا التأمين الزاما فاثمه على من الزم به واما انت فكاره وفي قرارتي نفسك لكن من باب الضرورة الملجئة التجأت الى الى ذلك. ومن الناس من يقول انك تنظر - 00:34:29ضَ
ما دفعته للشركة ان كنت دفعت في هذه السنوات سبعة الاف ريال فلا تقبل من مبلغ الحوادث او مبلغ العلاج الا ايش؟ الا سبعة ريال فهذا حق عاد لاصحابه. هذا حق عاد لاصحابه. المهم معاملات التأمين التجاري كلها يا اخوان على مختلف اشكالها - 00:34:49ضَ
وتنوع اسمائها اختلاف شركاتها كلها يحكم عليها بانها بانها محرمة. بانها محرمة ومنها ما يسميه بعض البنوك بجدولة الديون. جدولة الديون. سموها جدولة سموها حصص محاضرات كل خبث وزخرفة والا فهو اكل للربا اضعافا مضاعفة. ايش معنى جدولة الديون؟ يعني انت ان - 00:35:09ضَ
المقصود بها هو زيادة الدين بزيادة الاجل. بمعنى ان تستصفر قرضا من بنك معين تسدده بعد كم سنة؟ ثلاث سنوات. فتأتي انت بعد الثلاث سنوات وليس عندك شيء من السداد فتقول لهم زيدوا في الاجل وايش - 00:35:39ضَ
ويش يا جماعة؟ وزيدوا في ثمن القرظ. هذا هو ما كان يفعله الجاهلية وبسببه نزل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. ومنها ما يسمى بيع التورق. وهو ان يضطر الانسان الى مال ولا يجد مال - 00:35:59ضَ
فيذهب لاحد التجار فيشتري منه سلعة ويبيعها ويتورق ثمنها. التورق مأخوذ من الفضة الورق قوى الفضة فهو يشتري السلعة لا يريدها. وقد اختلف المعاصرون في حكمه والقول الصحيح ان شاء الله جوازه بشروطه المعلومة في غيرها - 00:36:19ضَ
لهذا الموضع وهو ان يكون التاجر قد تملك السلعة التي تشتريها من تملك تاما. والشيء الثاني ان تنقله من رحله ولا فلا يجوز لك ان تبيعها الا بعد ان تنقلها. فاذا توفرت هذه الشروط فان بيع التبرق من البيوع التي اخرجها الله لعباده - 00:36:39ضَ
والتي تبقى على اصل الحل وليس فيها شبهة وليس فيها شبهة ربا ولكن على من يتولى هذه المعاملة ان يرفق بالناس وان يتقي الله فيهم فتكون اقساطه الشهرية وزيادتها ويغلب فيها جانب الرفق بالناس والرحمة والعفو عنهم - 00:36:59ضَ
عند ضرورتهم حتى يبارك حتى يبارك الله في ماله. هنا مسألة معاصرة مسألة معاصرة وهي ان الانسان قد تري اه كتابا من مكتبة قيمته عشر ريالات. ثم يدفع للتاجر خمسين ريالا ولا يوجد عند صاحب المكتبة - 00:37:19ضَ
الباقي فحين اذ يؤخر استلام الباقي الى الى غد. يقول له ابجيك بكرة. فما حكم هذه المعاملة؟ اختلف في فيها المعاصرون والقول الصحيح جوازها. جوازها لان المسألة ليست ليست ليست صرفا. وانما هي شراء. طيب وبقية الثمن - 00:37:38ضَ
تجعله عنده على انه صرف وانما جعلته عنده من باب الائتمان عليه حتى تسترده غدا. وقد افتى بجوازها اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية لكن لو جئت ولم ترد كتابا اصلا ومعك خمسون ريالا وتريد معاملة صرف يعني ليس في - 00:37:58ضَ
فيها سلعة تشترى تريد معاملة صرف. ثم حينئذ لم يوجد عنده الا اربعين ريال فقط. بقي عشرة هذه تسمى ربا نسيئة. لان الصرف ان كان من عملة الى نفس العملة كريال سعودي مئة ريال سعودي بريالات سعودية فيشترط فيها التقابظ والتماثل - 00:38:18ضَ
لانهما من جنس ربوي واحد واذا كانت من عملات متعددة كصرف ريال سعودي بي ان ياباني او جنيه مصري. فحينئذ يجوز التفاوض ولكن يشترط التقابض يدا بيد لقول النبي وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس او قال الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان اذا كان يدا بيد - 00:38:38ضَ
من حرمها فقد ظيق على الناس واسعا لان الناس لا تقوم مصالحهم الا الا بالقول بالجواز والاصل في المعاملات الحل والاباحة هذا هو الاصل الاول بامثلته. السابقة والمعاصرة. كل معاملة احفظوها يا جماعة ارجوكم. كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا - 00:38:58ضَ
او كثيرا فانها فانها لا تكون الا حراما. الاصل الثاني كل معاملة كل معاملة اكتملت على الجهالة والتغرير فيما يقصد فهي باطلة محرمة. كل معاملة اشتملت على الجهالة والتغرير يعني الغرر الغرر فيما يقصد فهي باطلة. والمراد - 00:39:18ضَ
اي الجهل اي الجهل بالعاقبة. اي الجهل بالعاقبة. والاصل في ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه بسند من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وعن بيع - 00:39:48ضَ
الغرض فالغرر اسم جنس دخلت عليه الالف واللام فيدخل في ذلك جميع انواع الغرر. فاي معاملة اشتملت على الجهل بالعاقبة فلا عن عاقبتها ونهايتها فانها لا تكون فلانها لا تكون الا حراما. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة بمثال - 00:40:08ضَ
قال بيع الحصاة وهي ان يأتي صاحب الارض ويقول للمشتري امسك هذه الحصاة ثم ارمي بها فحيثما وصلت فعليك بكذا. فحيثما وصلت فعليك بكذا. هل نحن نعلم اين ستصل الرمية؟ اذا فيه جهل بالعاقبة. فيه غرر - 00:40:28ضَ
فاذا هذه المعاملة لا تجوز. ثم اعلموا رحمكم الله تعالى ان الاصل العام في كتاب المعاملات ان كل فجوة قم في المعاملات توجب نزاعا بين الطرفين فالواجب سدها. كل فجوة كل ثغرة توجد في المعاملات توجد - 00:40:48ضَ
النزاع والخلاف فيما بعد بين الطرفين فالواجب سدها لان من مقاصد الشريعة بقاء الاخوة الاسلامية صافية حتى نكون اخوانا متحابين لا متنافرين ولا متداء ولا متدابرين. اي فجوة اي ثغرة - 00:41:08ضَ
فيها توجب النزاع فالواجب علينا ان ان نسدها. ومن فجوات المعاملات الغرر اذا وجد الغرر فانه وجد الخلاف بل اكثر النزاع بين المتعاقدين انما هو بسبب الجهالة والغرر. وعلى ذلك فروع كثيرة - 00:41:28ضَ
معاصرا وقديمة. منها ما يسميه السابقون بيع حبل الحبلة. هذي معاملة قديمة. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعا يتبايعه - 00:41:48ضَ
واهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور يعني الناقة الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ثم تنتج التي في بطنها هذا غرر ما ندري هل الناقة سوف تنتج والتي في بطنها هل ستنتج ولا ما تنتج؟ وهل اذا انتجت هل ستأتي بالثمن المطلوب ولا ما تأتي بالثمن - 00:42:08ضَ
مطلوب اذا هذه معاملة محرمة لما فيها من الغرر فعرفنا ان كل معاملة فيها غرر وجهالة فانها لا تقع الا الا محرمة ومنها كذلك ان الانسان لا يجوز ان يبيع ما ليس عنده في حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه - 00:42:28ضَ
سلم يا حكيم لا تبع ما ليس عندك. وهي ان بعض الناس يرغب في سلعة فيذهب الى التاجر والتاجر ليست عنده السلعة اصلا يتم العقد بينهما ثم يذهب التاجر يشتري السلعة من وين؟ من السوق ثم يسلمها للمشتري. هذا من اين اتاه الغرر - 00:42:48ضَ
من اين جاءنا الغرر؟ نحن لا ندري هل التاجر سوف يجد ايش؟ سوف يجد السلعة في السوق ولا لا؟ هو الان ابتلش بالمعاملة. خذ الثمن هو تمت المعاملة بينهما ما عدا الا تسليم ما عاد الا تسليم السلعة. طيب هل سيجد هذه السلعة ولا لا؟ هل سيجدها على الصفة التي يريدها المشتري او اقل او - 00:43:08ضَ
هل سيجدها يعني على على كيف المشتري ولا اذا كل ذلك جهالة وغرق حرمت من اجله شريعة ان يبيع التاجر اشياء لا يتملكها. فمن باع شيئا لا يدخل تحت ملكيته وقت البيع فقد اكل حراما - 00:43:28ضَ
على نفسه مكسبا من مكاسب من مكاسب الحرام. ومنها كذلك ما يكثر عند اصحاب الابل الغالية غالية الثمن. وهي بيع عسبها. في الصحيحين من حديث ابي هريرة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:43:48ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل. نهى عن بيعه والمراد بالعسب ضرابه مني منيه فان هذا امر مجهول العاقبة ما ندري. يعني لا يجوز للانسان ان يؤجر فحله وكل - 00:44:08ضَ
كل ضراب بكذا وكذا. هذا امر مجهول العاقبة. احنا ما ندري يمكن ها البعير ما يصير عنده رغبة. ولا ينزل وربما ينزل ولا الناقة فاذا احدهما غارم بغنم الاخر وسوف يوجب بينهما ايش؟ النزاع الطويل والخلاف - 00:44:28ضَ
فلذلك عسب الفحل لا يجوز بيعه والفحل لا يجوز اجارته للضراب. اجارته لحمل المتاع لكذا لا بأس لكن الاضطراب هذا محرم لماذا؟ لوجود الغرر فيها. ولذلك حرمت هذه المعاملة لما فيها من لما فيها من - 00:44:48ضَ
ومنها كذلك معاملتان قديمتان وردتا في حديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة والملامسة والملامسة ان يلمس الرجل الثوب لا يقلبه ويكون ذلك بيعهما. بمعنى ان اكون صاحب دكان - 00:45:08ضَ
ويدخل علي التاجر واقول له كل سلعة لمستها فهي عليك بعشر ريالات. طيب نحن لا ندري اين سيضع يده والسلع اقيامها تختلف فمن السلع ما لا يسوى ريالا ومن السلع ما يسوى الف ريال. فنحن لا ندري عن السلعة التي سيلمسها. فحينئذ اما - 00:45:28ضَ
ان يكون الغارم هو التاجر والزبون خسران واما ان يكون الزبون هو الغانم والتاجر هو الخسران فهي معاملة مجهولة عقبة ما ندري عنها وكذلك المنابذة وهي ان يقول صاحب الدكان اي سلعة نبذتها لي فهي عليك بمئة ريال مثلا ايضا هذا - 00:45:48ضَ
هذه معاملة محرمة لما فيها من الغرر لاننا لا ندري عن السلعة التي سينبذها له. ومنها كذلك النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع الحب قبل اشتداده. ويبسه لماذا؟ لاننا لا ندري - 00:46:08ضَ
هل هذه الثمرة سوف يتم صلاحها او تأكلها العاهة؟ فحينئذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث ابن عمر من حديث انس وغيره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وفي رواية حتى تزهي - 00:46:28ضَ
قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر او تصفر. يعني حتى تكسب اللون. قالوا لماذا؟ قالوا لان بيع الثمرة وهي فيما مراحل نضجها ها فيه خطر عظيم. لان الثمرة تكون كالولد الصغير. ها والولد الصغير افاته - 00:46:48ضَ
اكثر من الانسان اذا شب وكبر اليس كذلك؟ فهي يعني العاها عليها خطيرة. ربما تصيبها العاهة لان الثمرة ليست عندها القوة التي تدفع هذه العاهة عن نفسها. فاذا حرمت الشريعة هاتين هذا البيع وهو بيع الشيء قبل يبدو آآ قبل - 00:47:08ضَ
بيع الثمر قبل بدو صلاحه من اجل من اجل ذلك. وكذلك نص العلماء على قولهم طبق طبق العلماء وذلك في قولهم ولا يجوز بيع العبد الابق لانك لا تدري هل تستطيع ان تمسكه فتسلمه للمشتري او لا؟ اذا العاقبة مجهولة - 00:47:28ضَ
ولا بيع الجمل الشارد. الجمل الفار لا يجوز بيعه. لماذا؟ لانك لا تدري هل ستجده ولا لا. ولا الطير في لانك لا تدري هل تستطيع ان تمسكه ولا لا ولا بيع السمك في الماء لانك لا تدري هل تستطيع ان تصطاد؟ تصطاده او لا واذا اصطدته لا تدري هل - 00:47:48ضَ
سيكون من النوع المرغوب او غير المرغوب من النوع الكبير او النوع الصغير كل ذلك نص العلماء على حرمته لماذا؟ لانها معاملات ضمن ايش الجهالة والغرر وكل معاملة تضمنت الجهالة والغرر فانه لا يجوز لك ان تبيعها. ومن ذلك كذلك - 00:48:08ضَ
المغصوب اذا غصبت منك سلعة فلا يجوز لك ان تبيعها حال كونها مغصوبة لانك لا تدري هل تستطيع انتزاعها من الغاصب وتسليمها لمن اشتراها ام لا؟ فاذا العاقبة مجهولة. الا ان العلماء قالوا يجوز بيع الغصب لرجلين فقط. ان - 00:48:28ضَ
يبيعها على من غصبها لانها اصلا عنده او تبيعها على رجل قادر على اخذها من غاصبها اذ لا غرر ولا جهالة حينئذ ومنها كذلك بيع الاراضي التي توزعها الدولة على شكل منح. لا يجوز بيعها ما دمت لا تدري عن عينها اين هي - 00:48:48ضَ
ولم تسلمها الدولة لك بعد. ما دامت لا تزال حبرا على ورق. لا يجوز لك ان تباشر بيعها. لم؟ لانك لا تدري عن مكانها اين ستوضع؟ اين ستمنح؟ ولا تدري عن سعتها او ضيقها ولا تدري هل سيتم - 00:49:08ضَ
لك او يأتي اللعابون ويأخذونها ويأخذونها منك وما اكثر من من وعد بمنح ثم بعد ذلك لم يجد الا حبرا الا ورق. فاذا القضية قضية جهالة وغرق. فبيع الاراضي قبل استلامها ووضع اليد عليها. واستصدار صكوكها من من الجهات - 00:49:28ضَ
المختصة لا يجوز ما دامت حبرا على ورق لم تعرف مكانها ولما تتملكها كل ذلك لا يجوز بيعه لان العاقبة مجهولة. اذ انك لو بعتها ثم لم ثم عادت الدولة وقالت والله انا احتاج الى هذه البقعة في في - 00:49:48ضَ
مثلا اشياء اخرى او وزعت على غيرك او شطب اسمك وادخل مكانه مكانك غيرك وهذا امر متصور في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد والعياذ بالله. فكل ذلك يحتم علينا الا نبيع حتى نتملكها ونضع ونضع اليد عليها - 00:50:08ضَ
ونضع اليد عليها. الاصل الثالث من الاصول كل معاملة تضمنت الغش والمخادعة فهي محرمة. كل معاملة تضمنت الغش والمخادعة فهي محرمة. ولقد عذب الله عز وجل قوم لوط بانهم ايش؟ يطففون في المكاييل والموازين - 00:50:28ضَ
وهذا غش ويل للمطففين. اللي يغشون في الموازين والمكاييل ويل لهم. الذين اذا اكتالوا على الناس اي صار الحق لهم يستوفون ما يخلون ولا حبة شعير. واذا كالوهم اي اعطوا المكيال للناس او وزنوهم يخسرون - 00:50:58ضَ
يعني اذا صار الحق لهم يستوفونه كاملا. وان صار الحق لغيرهم يبخسونه. ويل لهؤلاء. هذا هو الغش وقد اه جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغش مناف للنصيحة. يقول عليه الصلاة والسلام في حق المسلم على المسلم واذا استنصحك - 00:51:18ضَ
فانصح له ويقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي الله عليه وسلم كان في السوق فمر على رجل على صبرة طعام فادخل فيها يده فاصابت اصابعه بللا. فقال ما هذا - 00:51:38ضَ
يا صاحب الطعام البلل جوا اللي فوق ناشف بس البلل جوا فاصابت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب طعام قال اصابته السماء يا رسول الله. نزل عليه المطر يا شيخ لو كان المطر هو اللي نزل وش اللي يبتل اعلى الطعام ولا اسفل الطعام - 00:51:58ضَ
فل الطعام يبتل على الطعام يبتل. قال افلا جعلته اي الشيء المبلول فوق ليراه الناس؟ يعني ان كنت صادقا. من غش فليس مني من غش فليس مني وهذا اصل في تقريري وتحرير هذه اصل في تحرير هذه القاعدة - 00:52:18ضَ
لذلك البركة في بيان جميع ما يتعلق بالسلعة. لا تفرح بالف او الفين مع كذبك. يمحق الله عز وجل مالك. لكن كن ارض بخسارة الف او الفين بسبب صدقك الله عز وجل يبارك لك فيما بقي من مالك. وانا اعرف رجلا اذا اراد ان يبيع سيارة - 00:52:38ضَ
يكشف يكشف عليها في الكمبيوتر. فجميع ما تخرجه الورقة هذي يحطها ملصوقة وانا ابيه يعربها طبعا ويجعلها امام هذي العيوب في السيارة ولا اعلم ولا اعلم ان ثمن سيارته نقص في نقص في سوق من يزيد في في الحراج. يبارك الله عز - 00:52:58ضَ
جل له. يبارك الله عز وجل في ماله. يشتريها بارخص ويبيعها بازيد. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. اذا اي معاملة - 00:53:18ضَ
فيها غش فيها مخادعة فيها تلبيس فيها تدليس كلها معاملات محرمة لا تجوز. يا ويلك من الله. هب انك نجوت من محكمة الدنيا فهل تنجو عند الله عز وجل؟ في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. الا من اتى الله بقلب سليم في يوم شهوده الملائكة والجوارح - 00:53:38ضَ
اذا يجب عليك ان تتقي الله في ذلك. ولا تغرنك كثرة المكاسب فتخفي العيوب. وعلى ذلك جمل من الفروع. من من فروع هذه المعاملة القاعدة النهي عن بيع المصراة المسراة وهو حبس الحليب - 00:53:58ضَ
وتأخير حلبه حتى اذا عرضت الناقة او عرظت البقرة او عرظت الشاة في السوق العنز اقصد في السوق يرى الناس ان ها ان ضرعها كبير فيظن الناس انها حلوب ثم اذا ذهبوا بها وحلبوها مرة فاذا هو ناشف لا يجتمع في شيء من الحليب - 00:54:18ضَ
هذا غش وتغرير. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المعاملة لوجود هذه العلة فيها. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصراة. نهى عن بيع المصرى. فاذا اكتشف المشتري انه خدع فهو بين امرين. اما ان يرضى بها - 00:54:38ضَ
يقول الحمد لله على ما جاء من الله والوعد يوم القيامة. فهنا حينئذ خلاص يرضى بها. وان ردها وردها ورد معها صاعا من تمر كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ومنها الغش في المكاييل والموازين. مكاييل البقالات ومكاييل الذهب والفضة. هذه يغش فيها كثيرا - 00:54:58ضَ
فتخرج لك المثقال بازيد من من نعم. بازيد من حقيقته وتخرج لك آآ الدينار بازيد من حقيقته وكل ذلك من الغش والتطفيف وانت لا تدري عن عن وسائلهم في ذلك. فتشتري بالثمن الكثير ذهبا او فضة يسيرة ليس هو ثمنها - 00:55:18ضَ
ولكن لان ميزانه مطفف. وهذا من اعظم ما عذب به به قوم لوط. ومنها كذلك القول الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره هو منع تأجيل الشهادات العلمية. منع تأجيل الشهادات العلمية لمن ينتفع بها في العمل - 00:55:38ضَ
انتبهوا وقد وجدت هذه المعاملة ان انسانا مثلا يستأجر شهادة من انسان ويزورها وينقل اسمه عليها. لان صاحب الاصلية لم يجد وظيفة فصار يؤجر شهادته. قد تكون شهادة طبية قد تكون شهادة اقتصادية. قد تكون شهادة امنية - 00:55:58ضَ
فيستأجرها احد الناس ويضع اسمه عليها تزويرا على انها له. وهذا كله من الغش والتلبيس. والغش كله حرام وجميع ما يكتسبه المؤجر لهذه الشهادة والمستأجر لها كله من السحت الحرام لانه من مخادعة المؤمنين ومن التحايل على - 00:56:18ضَ
الوصول الى مناصب لا لا يحل له شيء منها. لا سيما اذا كان مجال هذه الشهادة مجال يتعلق بنفع كمجالات الطب وقد اكتشفت الان شهادات مزورة طبية كبيرة بل انها ليست شهادات عادية بل شهادات استشاريين شهادات استشارية واكتشف انها - 00:56:38ضَ
انها مزورة وانها مستأجرة او ان تكون شهادة علم تكون شهادة علم يعطى مثلا الماجستير شهادة مزورة او او دكتوراه درس ابناء المسلمين ويفتي في الحلال والحرام وهو اجهل واضل من حمار اهله وانما ارتفع بسبب هذه الشهادة المسروقة. هذا كله من الغش ومن - 00:56:58ضَ
تزوير ومن التدليس على المسلمين وكل ريال يدخل عليه بهذا الامر كله محرم. ومن المعاملات التي تنتشر في زماننا انه لا يجوز في اصح قولي اهل العلم اعطاء بطاقة التأمين لشخص اخر لشخص اخر على ان يعالج على ان يعالج بها على ان - 00:57:18ضَ
انه الشخص نفسه كل ذلك من الامور المحرمة لما فيها من المخادعة ولما فيها من الغش ولما فيها من التزوير والكذب وهذا كله لا يجوز ومنها ما انتشر بين الناس وهو ازالة عيوب السلعة قبل عرظها قبل عرظها. فاذا كانت سيارته - 00:57:38ضَ
تهرب الزيت مثلا قبل ما يعرضها يروح يغسل اسفلها حتى يوهم المشتري بانها بانها لا تهرب شيئا. ما يمديها تهرب الزيت في وقت عرظها ما تهربه الا عقب يومين او ثلاثة فهو يحاول ان يغسلها ويصفيها من هذه الزيوت حتى يعرضها امام الناس سليمة من العيوب وكل ذلك - 00:57:58ضَ
من الامور المحرمة لما فيها من الغش والتدليس. والمثال الذي ذكره صاحب الزاد قال كتحبير اصابع الغلام وتسويد شعر الجارية اصابع الغلام يعني العبد لان الانسان اذا جاء يبيع عبده يغمس يديه في الحبر حتى يوهم الناس ان العبد ان العبد يكتب لان الحبر كانوا يحطونه في - 00:58:18ضَ
في ورقة في ريشة ويكتبون والناسبون غلاما يكتب عنهم الصكوك والمواثيق وغيرها. قال وتسويد شعر الجارية عندها عجوز مقطعة شعرها كله شيب لو عرضها كذلك ما جابت لها ريال. وهي امة تباع وتشترى. فيروح للكوافير ويغمس شعرها في في اسود. ثم يعرضها - 00:58:38ضَ
امام الناس ولا ما اجمل منها فما ان تغتسل عند صاحبها مرة الا وتكشف الامور. فحينئذ كل ذلك من الحرام لانه من مخالفة النصيحة المسلمين هذا هذا مخالف لمقتضى من مقتضيات الاخوة الايمانية. ومنها كذلك وضع جيد السلعة فوق ورديئها - 00:58:58ضَ
او فاسدها تحت وهذا نقع فيه كثيرا في الاسواق. اذا رأيت فوق السلعة مثلا قد يكون برتقال او طماطم او يجعل الواجهة التي تقع عليها عينك من اجمل ما يكون. لكن ما ان تذهب تلك الواجهة الا وترى ما يسرك ان تعمى ولا - 00:59:18ضَ
تراه من من من هذا الفساد انفقت ما لك في ذلك. وكل ذلك من الحرام لما فيه من الغش والتزوير. ومن ذلك كثرة في تنفيذ السلع الحلف من الغش لا تحلف. لا تكثر الحلف على السلع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلف - 00:59:38ضَ
منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وانا اعطيك قاعدة اذا دخلت السوق ورأيت الانسان يكثر الحلف فاعلم انه كذاب. نعم ان سلعته رديئة وليس صادقا فيها وانما يريد تسويقها بكثرة الحلف. فهذا الرجل لا ينظر الله اليه يوم القيامة - 00:59:58ضَ
ولا يزكيه وله عذاب اليم. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال المسبل ازاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا هذه الايمان الفاجرة والحلف الكاذب كله من الغش والتدليس على على عباد الله على عباد الله. ومنها - 01:00:18ضَ
ما يعني يقع كثيرا في هذا الزمان لا سيما مع كثرة يعني مع كرم الدولة بالتعويظ. الدولة اثمان التعويض كثيرا اليس كذلك؟ فربما يسمع انسان من جهات مختصة بانهم سيضعون على هذا في هذه - 01:00:38ضَ
الارض طريق سيارات او طريق قاطرات او مطار. يلتزم الصمت ويذهب يشتري تلك الاراضي من اصحاب ها يا جماعة بتراب الفلوس لانها بتصير مثلا في مقطعة او في برية بعيدة صاحبها لو يجي فيها الفين لو يجي فيها الف ريال - 01:00:58ضَ
باعها هذا من الغش والتدليس لا يجوز هذا من البخس. ان كنت عالما هذا ترى مخالف للنصيحة. هذا مخالف للنصيحة ولا يجوز لا يجوز ذلك ابدا. آآ لا بد ان تخبره بحقيقة الامر الذي تعلمه. لان هذا من الصدق والبيان. لا من الكذب واما - 01:01:18ضَ
كتمه والكذب فيه فهذا من الغش والتدليس على اخيك المسلم. تخبره تقول والله انا بشتري منك ثلاث لا رغبة فيها. لكن ترى بيمر عليها سكة قطار بيمر عليها اه طريق سيارات او بياخذها مثلا تؤخذ مثلا لمرفق من مرافق الدولة فان شئت ان تبيعني بعني وان شئت ان تبقيها عندك فالله يبارك - 01:01:38ضَ
فالله يبارك لك فاذا لا يجوز للناس ان يخدعوا اصحاب هذه الاراضي فيشتروها او فيشترونها بتراب الفلوس او بتراب النقود حتى تعطيهم الدولة اضعافا مضاعفة من من آآ آآ من الاموال البدنية عن - 01:01:58ضَ
اراضيهم وانتزاع حقوقهم. ومنها ما يسمى ببيع النجس ببيع النجس وهو ان يتفق انسان قبل ان يدخل بسيارته للسوق مع ثلة من زملائه يأتون من اطراف السوق من ها هنا وها هنا ويجتمعون عند سيارة صاحبهم والناس لا يعرفون حقيقة هذا الاتفاق فكل من - 01:02:18ضَ
يزيد اللي عند الكبوت يزيد واللي عند الشنطة يزيد واللي يمدح واللي يثني هؤلاء يزيدون في السلعة ولا يقصدون ماذا؟ ولا يقصدون دون شراءها وانما يقصدون المخادعة والغش والتغرير بالمسلمين. وتزيين هذه السلعة هذا محرم بالاجماع. ففي الصحيحين من حديث - 01:02:38ضَ
ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش نهى عن النجش وهو الزيادة في السلعة بلا قصد بلا قصد ومنها كذلك انه لا يجوز تلقي السلع قبل ان يهبط بها اصحابها الى السوق. وهي ان بعض - 01:02:58ضَ
مثلا يسمع بسلعة قادمة الى سوق الدلم ويعلم انها مهمة في هذا السوق. فيشغل سيارته ويروح يلاقي صاحب السلعة على طريق الحوطة ويوقفه يقول انت وين رايح؟ يقول انا رايح ابيع سلعتي في سوق الدلم. هو الان تلقى السلع تلقى الجلب اللي يجلبون السلع الى البلد - 01:03:18ضَ
فهو يشتريها منه في الطريق ثم يدخل يتحكم حينئذ في ماذا؟ في اسعارها ويغليها على التجار ويحتكرها. هذا محرم لماذا؟ لان فيه غشا وتغريرا دع صاحب السلعة ينزل ودع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام - 01:03:38ضَ
ولا يبع حاضر اللباد. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فهو بخير النظرين. اذا طبعا نزل للبلد وعرف انه خدعه ذا الحظري. ها خدع - 01:03:58ضَ
ده التاجر فهو بخير النظرين. ايش معنى خير النظرين؟ اما ان يسترد سلعته واما ان يطالب بالثمن الزائد لانه مغبون في هذا البيع والشراء في هذا البيع والشراء. ومنها كذلك ما انتشر في كثير من الشركات والعياذ بالله وهو - 01:04:18ضَ
بيع المواد الاستهلاكية بتغيير تاريخ انتهاء صلاحيتها. هذا كثير. كم من في اسواق المسلمين من اطعمة والاشربة منتهية الصلاحية او قريبة او قريبة الانتهاء لكنها تغير تغير تواريخها وتعرض على انها سلع - 01:04:38ضَ
فمرض الناس واساءت صحتهم واصيبوا بكثير من الوباء بسبب استعمالهم لهذه الاشياء. او كذلك ادخال بعض البكتيريا المرظية في بعظ الاطعمة والاشربة ايظا هذا من الدجل. او تقليد السلع تقليد السلع وعرظها في - 01:04:58ضَ
على انها على انها ماركات او على انها آآ جيدة او انها مستصدرة من الشركة الفلانية او الماركة الفلانية. هذا كثير لان القضية هي قضية كرتون وقد وجد من يعني قبل ايام اظن امسكت البلدية عندنا ثلاثة اطنان ثلاثة كم - 01:05:18ضَ
شالوها في ثلاث آآ في ثلاث دينات. او او تزيد قليلا. موجود عندنا اناس يغيرون في آآ المنتجات الكريمات والمكياجات والاشياء والدهانات ويستصدرونها على انها ماركات وعلى انها طلع صالحة للاستهلاك وتعرض في سوق المسلمين وكل ذلك من الغش ومن الدجل الذي لا يرضاه الله عز وجل لعباده ولا يرضاه العباد - 01:05:38ضَ
لانفسهم ولا يرضاه العباد لانفسهم. ومنها كذلك ايها الاخوان المضاربة بالعملات المضاربة عمولات جعل العملات الورقية مجالا للمضاربة وهذا فيه ضرر وهذا فيه ضرر عظيم جدا على المسلمين وفيه من - 01:06:08ضَ
الغش والمخادعة والتغرير ما تعرفونه فما يسمى بالفوركس هذا اللي يكثر الدعايات عنه هذا لا يجوز للمسلم ان يدخل فيه لانه مبني على الاتجار بالمعاملات. المهم عندك اصل الان انه ما هو بالقضية قضية استيفاء الفروع. وانما للتدريب على تخريج الفروع على اصلها فقط. وهو ان - 01:06:28ضَ
كل معاملة تضمنت المخادعة وتضمنت الغش وتضمنت التلبيس والتدليس باي وجه كان فانها لا تقع الا حراما الاصل الرابع كل معاملة اشتملت على الضرر والاضرار فهي محرمة. كل معاملة اشتملت على الضرر - 01:06:48ضَ
اضرار فهي محرمة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولان الاصل في العقود انها مبنية على العدل ومراعاة مصلحة الطرفين ورفع الضرر عنهما. وعلى ذلك جمل من - 01:07:08ضَ
نخرجها مختصرة. منها النهي عن احتكار السلع ورفع اقيامها بسبب فقدها في السوق. فالاحتكار محرم لا يجوز وهو ان يحبس التاجر السلعة في زمن كثرتها حتى يعرضها في زمن قلتها بثمن زائد على ثمنها العادة - 01:07:28ضَ
يجحف باموال المسلمين. هذا محرم. ففي صحيح الامام مسلم من حديث معمر ابن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر هو خاطئ ومنها كذلك بيع ما لم يكمل قبضه. فاذا اشترى الانسان سيارة اشترى صابونا اشترى بطاقات - 01:07:48ضَ
ترى آآ شيئا ينقل لا يجوز له ان يبيعه ما دام المشترى والعين والسلعة لا تزال في مكانها بل لابد ان ينقلها. ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر قال كان الناس يبتاعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانه. فنهاهم النبي - 01:08:08ضَ
صلى الله عليه وسلم عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه اي حتى يقبضه وينقله من مكانه. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس نحو - 01:08:28ضَ
ابن عمر ولكن قال حتى يكتاله. والادلة وان كانت في الطعام لكن قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله. فجميع المنقولات فجميع السلع التي تنقل اذا اشتريتها فلا يجوز لك ان تبيعها ما دامت في مكانها حتى تنقلها من سلطان التاجر - 01:08:48ضَ
الى سلطانك انت، الى سلطانك انت. اما ان تحملها في ظهور السيارات اللي لك انت او تدخلها في مستودعاتك مثلا او تخرجها على الاقل من سلطان التاجر لكن ما دامت في سلطان التاجر فلا يجوز لك ان تتولى ان ان تبيعها مرة اخرى. لم؟ لما لما فيه من الضرر اذ قد يتراجع - 01:09:08ضَ
التاجر عن ها عن عن عن بيعه ويد ويكذب في ان العقد قد تم بينكما لان السلعة لا تزال تحت يده والاصل ان صاحب اليد مقدم على غيره. فاذا هذا فيه ظرر فلا تتولى بيعها الا بعد ان تنقلها. ومنها كذلك ما يتضمن - 01:09:28ضَ
ودفع الرشوة جميع الرشا بجميع انواعها وعقودها محرمة. فكل عقد لائي فكل عقد يتضمن دفع رشوة فانه لا يكون الا حراما فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي - 01:09:48ضَ
اضرت الرشوة باقتصاد البلد وكم نشرت من البطالة وكم اوجبت من الفساد في البلاد والعباد. فاذا هذه عقود محرمة لما فيها من الضرر والاضرار. ومنها تحريم بيع المسلم على بيع اخيه. لانك بهذا العقد تضر اخاك - 01:10:08ضَ
مؤمن ومنها ايضا تحريم شرائه على شراء اخيه. هذا ايضا محرم لما فيه من محرم لما فيه من الضرر محرم لما فيه من الضرر. ومنها كذلك استغلال حاجة المضطر في الزيادة عليه - 01:10:28ضَ
حاجة المضطر في الزيادة او البخس منه. كأن يضطر الانسان يوما من الايام الى شراء بيت. فنحن نستغل حاجته وضرورته فنزيد عليه ثمن البيت. هذي صورة. الصورة الثانية ان يضطر انسان ان يضطر انسان الى بيع بيته. فنحن - 01:10:48ضَ
نعلم انه ما باعه الا بسبب ايش ؟ الضرورة فنبخس قيمة البيت استغلالا لضرورته. فاذا المضطر كغيره لا يربح الا كما يربح على غيره. ولا يشترى منه الا كما يشترى الا كما يشترى من غيره. هنا مسألة - 01:11:08ضَ
كثرت في هذا الزمان وهي ما حكم انتزاع الدولة للملكية الفردية؟ هل يجوز للدولة ان تنتزع ملكية الافراد؟ الجواب الاصل ان الدولة لا يجوز لها ان تنتزع ملكية ملكية او مال من احد معين ابدا. الا اذا كان - 01:11:28ضَ
فيها مراعاة المصالح العامة كأن يكون مثلا يؤدي الى استقامة طريق. نريد ان هذا الطريق يستقيم محافظة على ارواح السالكين قيل له واعترض سلوكه واستقامته ارض من الاراضي. وابى صاحبها ان يبيعها. فحين اذ هذا ظالم. فالدولة لها الحق - 01:11:48ضَ
حقا تنتزع هذه الارض من يده لكن بثمن مثلها. والدولة وفقها الله ما تعطي ثمن المثل بل تضرب ثمن المثل في عشرة. تضرب ثمن المثل في عشرات الارض التي تساوي مئة الف تبيعها تشتريها بماذا؟ بمليون تعوضها تعوض اصحابها بعوض آآ يكفكف دموع - 01:12:08ضَ
يكفكف دموعا فقدها. فاذا يجوز للدولة ان تنتزع ملكية الخاصة من الافراد اذا كان انتزاعها فيه مصلحة خاصة عفوا مصلحة عامة. اه من باب العجلة الاصل الخامس كل معاملة تضمنت بيع ما - 01:12:28ضَ
الشريعة بيعه فباطلة. كل معاملة تضمنت بيع ما حرمت الشريعة بيعه فهي باطلة. وقد تقرر ان الاصل في الاعيان جواز بيعها الا تلك الاعيان التي حرمتها الشريعة مثلا ها يا جماعة بيع الكلب ما حكمه؟ الجواب حرام حتى ولو كان معلما. ومنها كذلك بيع الحشرات - 01:12:48ضَ
اذا لم يكن ينتفع بها في ما اشتريت له بيع الحشرات بيع العناكب بيع العقارب بيع الخنافس بيع الصراصير. الله يعطي عقل صدز من الامور هذي وهي تشترى تشترى تباع وتشترى. فكل ذلك من الامور المحرمة. ومنها كذلك بيع النجاسات. الاصل تحريم بيع - 01:13:18ضَ
نجاسات الا اذا كان سينتفع بها في سماد او غيره. ومنها كذلك بيع فضل الماء. الله عز وجل انزل مطرا فاحتبسه الله عز وجل في ردها او حفرة او مكان محوط بحجر ما يجوز لك انك تبيع الناس من هذا الماء لان الماء - 01:13:38ضَ
الناس شركاء في الماء والكلى والنار. واما البئر التي تتولى انت حفرها. ثم تبيع ما يخرج من مائها فلا حرج في اصح قول اهل العلم رحمهم الله وكذلك بيع الخمر والخنزير والميتة والاصنام كل ذلك لا يجوز بيعها. وقد اختلف العلماء في بيع - 01:13:58ضَ
على قولين والقول الصحيح جواز بيعه لانه ليس هناك دليل ليس هناك دليل يمنع بيعه. واختلف العلماء في بيع هر في بيع السنور القط على قولين والقول الصحيح حرمة بيعه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن - 01:14:18ضَ
بيع الكلب والسنور فكل ذلك من البيع المحرم الذي الذي لا يجوز. ما حكم بيع الطيور؟ الجواب يجوز بيع الطيور اذا كان فيها منفعة مباحة كالانتفاع والاستلذاذ بجمال طلعتها وهيئتها او جمال صوتها. لكن مع الاهتمام باطعامها - 01:14:38ضَ
وسقيها. كذلك بيع الطيور التي يصاد عليها كالصقر والعقاب والبازي. وكذلك الحيوانات التي يصاد بها كالفهد ونحوه الا الكلب كل ذلك مما يجوز بيعه لكن الكلب لا يجوز لبرود الدليل الخاص به. ما حكم بيع القرود؟ وللاسف نحن لابد ان نذكر هذه الفروع - 01:14:58ضَ
لكثرة وجودها عندنا ما حكم بيع القرود؟ الجواب اذا كان سينتفع بهذا القرد في حفظ المتاع مثلا فلا بأس ببيعه وشرائه لهذه لهذه العلة فقط. واما اذا كان لمجرد التشخيص به في السيارة فانه فانه سفه لا يجوز. فانه سفه - 01:15:18ضَ
فانه سفه لا يجوز. ومنها كذلك بيع الزبل وهو مخلفات الحيوانات. هذا اذا كان سينتفع به في تسميد الاراضي وطيب نباتها فهذا لا حرج فيه. وكذلك بيع الادوية المشتملة على شيء من النجاسات. ما حكمه؟ اذا - 01:15:38ضَ
فكانت النجاسة بادية فيها لم تختفي اوصافها فلا يجوز لنا ان نبيعها. ما حكم بيع الثعابين والحيات؟ الجواب لا يجوز بيعها مطلقا. لماذا؟ لعظيم الظرر في تبادلها بيعا اه في تبادلها بيعا وشراء. ولانه لا منفعة فيها بل مضر - 01:15:58ضَ
بل كلها مضرة فهي لا يجوز اكلها ولا يجوز الانتفاع بها في صدر ولا ورد. فبناء على عدم وجود الانتفاع والنفع بها فلا لا يجوز بيعها ولا شراؤها والواجب ان يزجر من يفعل ذلك. وكذلك من يعني ارأيت في بعض في بعض - 01:16:18ضَ
من المناطق الغريبة ان انهم يبيعون سحالي. عالم فارغة يا شيخ. يروح يصيد سحالي ويبيع. بيع السحالي كل اولى يجوز لانه لا نفع فيها مطلقا. ومنها كذلك بيع ما ثبت ضرره. مثل بيع الدخان وبيع الشيشة وبيع الجراك - 01:16:38ضَ
وكذلك بيع المجلات والصور والصور ذوات الارواح وبيع الاشرطة المشتملة على شيء من الفحش والرذيلة او بيع اشرطة الغناء كل ذلك من الامور المحرمة. وكذلك بيع اشرطة البلاي ستيشن المسماة بالسوني اذا كانت مشتملة على امور - 01:16:58ضَ
حرم لا يليق لا تليق باخلاقنا الاسلامية. فاذا جميع ما حرمت الشريعة بيعه ها فلا يجوز ان نقع نوقع المعاملة عليه. الاصل السادس كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي ميسر وقمار. كل معاملة - 01:17:18ضَ
مبنية على المخاطرة فهي ميسر وقمار. وقد اجمع العلماء على تحريم الميسر. قال الله عز وجل انما الخمر لما يصيروا والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل ويسألونك عن الخمر - 01:17:38ضَ
والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. وذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد. فقال من لعب بالنردشير. فكأنما غمس يده في لحم - 01:17:58ضَ
في لحم خنزير ودمه. رواه في الحديث الاخر من قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. تعال اقامرك فليتصدق ومنها كذلك تحريم المسابقات التي يدفع فيها العوظ من احد الطرفين. تحريم المسابقات - 01:18:18ضَ
التي وهي المغالبات والمراهنات التي يدفع فيها العوظ من الطرفين. كأن يكون هناك سوق تجاري مثلا وفي السيارة عليها سحب لا تستطيع ان تتمكن من دخول السحب الا بعد ايش ؟ دفع مالي فصارت معاوضة. فهذه معاملة مبنية على المخاطرة فاما ان - 01:18:38ضَ
تخسر ريالا فتكسب مئة الف ريال بسبب السيارة فيكون انت الغانم بغرم غيرك. واما ان تخسر ريالك ها ولا يأتيك منه شيء فاذا هذه معاملة غرم احدهما هو عين غنم الطرف الاخر. هو عين غنم الطرف الاخر فهي معاملة مبنية - 01:18:58ضَ
على المخاطرة فلا تجوز. الا ان الشريعة اجازت اخذ السبق والعوظ في في ثلاث مسابقات فقط. مسابقات الخيول ومسابقات الابل ومسابقة الرماية. فيقول له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف وهي - 01:19:18ضَ
طبقات الابل او نصل وهي الرماية او حافر. وادخل العلماء جميعا مسابقات التي ينتفع بها في الدين ويكون اعدادا للجهاد فيها كمسابقة الدبابات الحربية مو بالدبابات النارية ذي لا مسابقات الدبابات الحربية ومسابقة الرماية - 01:19:38ضَ
الاسلحة والرشاشات كل ذلك مما يجوز اخذ العوض فيه من احد الطرفين لعظم المصلحة المترتبة على تعلم فنون والاستعداد والاستعداد للحرب. والاستعداد للحرب. الاصل السابع كل معاملة تضمنت التعاون على الاثم والعدوان فهي محرمة. كل معاملة انتبهوا لها الاصول ارجوكم - 01:19:58ضَ
انتبهوا لها الاصول العظيمة. كل معاملة تضمنت التعاون على الاثم والعدوان فهي معاملة محرمة. واصلها قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ومن هنا حرم العلماء بيع العصير - 01:20:28ضَ
لمن يتخذه خمرا اذا علم انه سيستخدمه في ذلك او غلب على ظنه. وكذلك حرموا بيع التلفاز لمن يعلم او يغلب على ظنك انه سيستعمله في الامور المحرمة. وكذلك بيع الدشوش. بل لو ان انسانا جاء يشتري سكينا ثم انت غلب على ظنك - 01:20:48ضَ
او علمت من حاله وسؤاله وطلبه او من الخلفية السابقة عنه انه يريد بشرائها قتل احد من الناس فانه لا يجوز لك ان لانك لو بعته تكون ايش؟ قد تعاونت معه على الاثم والعدوان. وكذلك لا يجوز بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين - 01:21:08ضَ
فاذا كان هناك فتنة بين طائفتين من المسلمين ما يستغلها تجار السلاح يبيعون فيها لانها اسعار السلاح واسعار الرصاص سوف ترتفع ولا شك فتجار السلاح يجدونها فرصة. بل اننا نعلم جزما ان كثيرا من الدول تثير الفتن - 01:21:28ضَ
بين المسلمين حتى تجدها فرصة لبيع ايش؟ لبيع اسلحتها المخزنة عندها ما في حاجة يشتريها. اعوذ بالله ارواح الناس ان المهم انها المستودعات تفظى او تفرغ فقط هذا هو همهم فبيع السلاح في الفتنة محرم لانه من التعاون على الاثم والعدوان. وكذلك البيع بعد نداء الجمعة الثاني - 01:21:48ضَ
واحد يطلب منك بيعا او شراء بعد نداء الجمعة الثاني فمحرم لانه من التعاون على الاثم والعدوان وهو تعطيل حضور الذكر والصلاة. ومنها كذلك بيع البيض والجوز لمن يتخذه خمارا هذا في السابق. هذا في السابق. لكن الذي يقع عندنا الان هو بيع النصارى - 01:22:08ضَ
ما يستعينون به على اقامة عيدهم الشركي. عيد الكريسماس هذا المسمى بعيد الكريسماس. او بيع الورود الحمراء والشال الاحمر والثياب الحمراء فيما يسمى زورا وبهتانا بعيد الحب. فجميع الاعياد المحدثة اذا قامت في بلاد المسلمين ظلما - 01:22:28ضَ
وتسلطا وعدوانا ولم يستطع المسلمون انكارها. فلا يجوز للتجار ان يحتملوها فرصة ليبيعوا ما ايش؟ ما يقيمون به اصحاب العيد ايدهم لان هذا من التعاون على ماذا يا جماعة؟ من التعاون على الاثم والعدوان من الاثم من التعاون على الاثم والعدوان. وكذلك - 01:22:48ضَ
اه يحرم بيع الكفار ما يوجب تقويهم على المسلمين. لا يجوز ان نبيع الكفار سلاحا. اقصد صار الحربيين لا يجوز لنا ان نبيعهم سلاحا لانهم سيتقوون بهذا السلاح على على عباد الله المسلمين. ولا يجوز بيع الكفار ايضا بعض - 01:23:08ضَ
المكتشفات التي يحتاجها المسلمون مكتشفات طبية براءة اختراع لا تبيعها للكفار لانهم سيتسلطون في اقيامها واسعارها بعد انتاجها واكمال تصديرها الى المسلمين ولا لا يا جماعة؟ المسلمون احق باختراعك؟ المسلمون احق ابداعك. وكذلك لا يجوز تأجير المحلات التجارية - 01:23:28ضَ
لمن يستخدمها في شيء من الحرام كتأجير محل مقهى مقهى يبيع الجراك والشيشة هذا ما يجوز او تأجير محل يبيع الاشرطة الغنائية لا حتى تأجيل الحلاق وعدم اشتراط عدم حلق اللحى هذا لا لا يجوز لا يجوز لك ان تبيع ان تؤجر محلك - 01:23:48ضَ
لان هذا الحلاق سوف يرتكب به حراما سوف تكون انت متعاون معه على الاثم والعدوان الا اذا اشترطت عليه انه لا يحلق اللحى وكذلك تأجير الاستراحة للشباب اللي يجتمعون فيها ويشربون الدخان فيها وربما يسكرون فيها او ربما تكون استراحات عبارة عن بار فيها خمور وفيها نسا - 01:24:08ضَ
وزن هذا كله من الامور المحرمة التي لا تجوز. التي لا تجوز. وكذلك لا يجوز للمسلم المغترب في ديار الكفار ان يعمل في مصانع تصنيع الخمور. ولا في مصانع التي تبيع الدخان ولا في المصانع التي تصنع الملابس - 01:24:28ضَ
خالعة الفاتنة التي تصدر للمسلمين ولا في المطاعم التي تقدم تقدم لحوم الخنزير او الخمور لمرتاديها ولا يجوز لهم امل في المنشآت العسكرية او الصناعات الحربية الكفرية ولا في عمل يكون من شأنه اضعاف كلمة المسلمين. كل ذلك لا يجوز لانه من التعاون - 01:24:48ضَ
على الاثم والعدوان. وكذلك الصحيح حرمة الوظائف في البنوك الربوية. حتى ولو حارس لانك تحرس الربا. لا يجوز ان يجعل وظيفته التي يتكسب منها حراسة الربا او كتابة الربا. وكذلك بيع الكتب التي - 01:25:08ضَ
تبث البدعة او الكتب التي تسب الله عز وجل او تسب الدين والرسول او تدعو الى الفاحشة او تنشر المنكرات كل ذلك يحرم بيعه كل ذلك يحرم بيعه لا يجوز لاحد ان يبيع الكتب التي تسب الله او كتب البدعة. كل ذلك من الاجرام في حق الامة كلها. لا يجوز هذا الامر - 01:25:28ضَ
ويل لمن فعل حتى وان هرب من عقوبة الدنيا فاين هو من عقوبة الاخرة؟ اين هو من عقوبة الله عز وجل والواجب علينا انكارها. وكذلك لا يجوز البلديات في بلاد الاسلام ان تعطي المحال المحرمة التراخيص بيع وشراء. ما يجوز انها تفتح هذه المحلات بتراخيص تصدر من البلدية - 01:25:48ضَ
اي بلدية تعبر عن بلدية اسلامية هذه بلدية بلاد مسلمين هذه. ما يجوز لها انها تعطي محلا ليفتح غنى. محلا ليفتح آآ اشياء محرمة هذا ما يجوز ابدا من من الذي اجاز هذه التراخيص؟ هذا محرم لا يجوز للبلديات مطلقا استصدار تلك التراخيص في هذه المحال المحرمة - 01:26:08ضَ
ان قلت وما حكم فتح مقاهي للانترنت؟ ما حكم فتح مقاهي للانترنت؟ اقول هذا الانترنت في حد ذاته لا يتطرق له حلال ولا ده حرام ولكن الامر باعتبار مستخدمه. فان استطاع الانسان ان يفتتح مقهى للانترنت يعني يأخذ في ما في - 01:26:28ضَ
فيه من خير ويدع ما فيه من الشر ويحرص على نشر العلم ويتجنب ما فيه من الفساد. ويحول بين الفساد وبين رواده بحجب اه مواقعه عنهم ببعض التقنيات. اه فهذا لا بأس به. هذا فيه نشر خير. واما ان يفتح الانترنت ويجعل من هب ودب يدخل فيما شاء كيفما شاء - 01:26:48ضَ
فانه يكون في هذه الحالة متعاونا معهم على الاثم على الاثم والعدوان. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها. ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من اوزارهم شيء. اه الاصل الثامن والاخير كل معاملة تضمنت التحايل على الوقوع في الحرام - 01:27:08ضَ
حرام. كل معاملة تضمنت التحايل على الوقوع في الحرام فهي حرام. والحيل من طبع اي من طائر من طبع اليهود. قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم - 01:27:28ضَ
حيتانهم يوم سبتهم شرع على الاية. فحرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فوضعوا شباكهم يوم الجمعة ثم اخذوها يوم الاحد فلعنهم الله عز وجل وعاقبهم لانهم احتالوا على ارتكاب الحرام. فكل حيلة يتوصل بها كل حيلة - 01:27:48ضَ
يتوصل بها الى احقاق باطل او ابطال حق فانها فانها محرمة. وان العلماء يقولون لو ان الانسان اتى من بابه ايسر عند الله مما لو اتاه ايش؟ من باب التحايل لانه بالتحايل يظن انه يخدع من؟ يخدع الله - 01:28:08ضَ
يدعو عباده المؤمنين فاذا مجيء الانسان للحرام من بابه ايسر عقوبة. والعقوبات تتفاوت والمحرمات تتفاوت. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. ها فتحوا ما حرم الله بادنى بادنى الحيل - 01:28:28ضَ
ومما يفرع على ذلك الحيلة الحيلة كل حيلة على الربا كل حيلة لعلى الربا فانها محرمة كقلب كما ذكرنا او بيع العينة كما ذكرنا. وكذلك لا يجوز للانسان اذا ابتاع سلعة من رجل ان يتعمد مفارقته - 01:28:48ضَ
من المجلس ليوجب البيع في ذمته. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم آآ المتبايعين ان يفارق احدهما صاحبه خشية ان يستقيله. وكذلك كل حيلة تتضمن اسقاط حق الشفعة فانها حيلة - 01:29:08ضَ
محرمة هنا مسألة ما حكم اهداء المدين للدائن؟ ما حكم اهداء المدين؟ اي للدائن اي المقرظ؟ الجواب ان كانت تلك الهدية لعادة سابقة بينهما قبل الدين فلا بأس باستمرارها انتبه. الحالة الثانية اذا كان الدائن ينوي بقبوله للهدية خصم قيمة الهدية من دينه فلا بأس بذلك - 01:29:28ضَ
اما الحالة الثالثة فهي الا تكون ثمة عادة جارية بينهما ولا ينوي احتسابها من الدين فحينئذ هذه الهدية ايش ربا حرام لا تجوز. لماذا؟ لانه يغلب على الظن ان المهدي وهو المدين يريد التوصل الى ها. بعث - 01:29:58ضَ
الحياء في قلب الدائن من المطالبة بدينه. في صحيح الامام البخاري من حديث ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه. قال قدمت المدينة فلقيت بها عبدالله بن سلام. فقال يا ابا موسى انك بارض الربا فيها فاشية ارض اليمن. انك بارض الربا فيها فاش. فاذا كان - 01:30:18ضَ
لك على احد دين فاهدى لك اهدى لك حملق او حمل شعير او حملة تبن فلا تأخذه فهو ربا. هذا من التحايل معنى ايش؟ هذا من التحايل على الربا وعلى اه اه اسقاط حق الدائن. ومنها كذلك التحايل على اسقاط - 01:30:38ضَ
غلب بعيوب السلعة بالبراءة من كل عيب عند بيعها. كان يقول اذا جاء يبيع السيارة يقول لصاحبها يا يا ايها المشتري انا ابيعك ترى سكر في موية ابيعك ترى ملح في ها ملح في شي ها - 01:30:58ضَ
ايش؟ انا ابي حديد او مجموعة مجموعة حديد او نحو ذلك. هذا يقصد به التحايل على ايش؟ على ان ان اي عيب تجده انا بريء منه. وهي مسألة البراءة من كل عيب. وقد اختلف الصحابة في مسألة البراءة من كل عين والقول الصحيح ان - 01:31:18ضَ
البائعة لا يبرأ من العيب الذي يعلمه الا اذا وضع يده عليه. ما دامك تعلم هذا العيب فمهما قلت انا بريء من اي عيب فيها فان ذمتك لا تبرأ عند الله. حتى وان كانت محاكم الدنيا تبرئك فان فانها في محكمة الله ما تبرأ - 01:31:38ضَ
الا تلك العيوب التي لا تعلمها فالله يعفو عنك. اما العيوب التي تعلمها فلا تبرأ بالبراءة من كل عيب منها حتى تضع حتى ضع يدك عليها فاذا البيع بالبراءة من كل عيب هو التحايل على اسقاط حق المسلم في خيار في خيار العيب - 01:31:58ضَ
ومن الحيل الاثمة تسمية الشيء بغير اسمه وتغيير صورته مع بقاء حقيقته. ولا ريب انه لا عبرة بتغيير الاسم اذا بقي المسمى ولا بتغيير الصورة اذا بقيت الحقيقة. الحقيقة. والخلاصة - 01:32:18ضَ
لذلك اننا ذكرنا ثمانية اصول. كل معاملة ها كل معاملة تضمنت الربا قليلا او كثيرا حالا او مآلا فهي حرام. اثنين كل معاملة اشتملت على الجهالة والتغرير او الغرر فهي محرمة. كل معاملة اشتملت على - 01:32:38ضَ
والغش والتزوير فهي محرمة. رابعا كل معاملة اشتملت على الضرر والاضرار فانها محرمة. خامسا كل معاملة اشتملت على بيع ما لا يجوز بيعه شرعا فانها محرمة. سادسا ها ذكروني بها كل معاملة - 01:32:58ضَ
اجتمع مبنية على المخاطرة فهي ميسر فهي ميسر وقمار. الاصل السابع كل معاملة تضمنت التعاون على الاثم والعدوان فهي حرام والاصل الثامن كل معاملة تضمنت التحايل على الوقوع في الحرام فحرام. كل معاملة تضمنت التحايل على الحرام فحرام - 01:33:18ضَ
ومن اشكلت عليه شيء من المعاملات فالواجب عليه ان يسأل اهل العلم. اللهم انا نسألك ان تكفينا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم طهر ارزاقنا وصفي مكاسبنا ولا تغضب علينا واغفر لنا زللنا وتقصيرنا وجهلنا - 01:33:38ضَ
ولا تقبض ارواحنا الا وانت راض عنا واضل لا مجال للاسئلة. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 01:33:58ضَ