الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يرظيه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله - 00:00:00
صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا المجلس ان شاء الله تعالى نتحدث - 00:00:18
عن صيام اهل الاعذار فان الله تعالى عندما شرع صيام وفرضه على اهل الاسلام بين فيما بين ما يكون من حال اهل الاعذار قال جل في علاه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 00:00:38
لعلكم تتقون اياما معدودات ثم قال فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له تبين الله تعالى في اول مشروعية الصيام - 00:01:05
ما يتعلق بحال اهل الاعذار اذ ان الصيام من العبادات التي فيها من المشقة العناء ما قد لا يتمكن معه من الفعل بعض من يعجز عنه او يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد - 00:01:29
فبين الله تعالى حكم اولئك ولا عجب فان هذه الشريعة المطهرة مبناها على اليسر والسماحة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما جاء في المسند وغيره باسناد لا بأس به - 00:01:58
بعثت بالحنيفية السمحة بالحنيفية السمحة الحنيفية التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له والسمحة اليسر ورفع الحرج في احكام الشريعة وتكاليفها ولذلك اكد الله تعالى هذا المعنى في مواضع عديدة - 00:02:20
فهو اصل من اصول التشريع ليس في هذا الدين حرج ولا كلفة بما لا يطيق الناس لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال جل في علاه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج - 00:02:46
وقال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له وقال سبحانه ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم فنفى الحرج عن هؤلاء كلهم - 00:03:04
وقال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهذا في سياق ايات الصيام عندما ذكر فرظ صوم رمضان في قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم - 00:03:21
فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فهذا التكليف وهذا التشريع ليس غرظه ان يتحمل الناس من المشاق ما لا يطيقون - 00:03:41
ولا من العناء ما يكهلهم ويتعبهم بل الغاية والغرظ تحقيق العبودية لله تعالى بما لا حرج فيه ولا مشقة وهذا الدين دين وسط كما قال تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا - 00:03:59
فليس فيه اثار ولا اغلال ولا فيه انحلال وبعد عن التكليف والقيام بشرع رب العالمين ايها الاخوة الصيام فرضه الله تعالى على المؤمنين ونادى في ذلك فقال يا ايها الذين امنوا - 00:04:18
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم ان الله عز وجل بين احكامه في ايات كريمات لا خلاف بين اهل العلم ان الصوم واجب على كل مسلم - 00:04:39
عاقل بالغ خال من عذر هذه هي شروط وجوب الصيام الاسلام فلا يقبل الله عملا بغيره. ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين - 00:05:00
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فيما بعد ذلك ثم العقل وذلك انه لا تكليف الا بعقل. رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق وخطاب الشارع لمن له عقل ومن لا عقل له لا يتوجه اليه خطاب - 00:05:21
الثالث البلوغ فانه يجب الصيام بالبلوغ وان كان ولي الامر مأمورا بان يمرن ويعود ولده على الصيام من الذكور والاناث الا ان الوجوب يثبت بالبلوغ ثم رابع الشروط في وجوب الصيام الخلو من الاعذار - 00:05:47
الخلو من الاعذار وهذا هو محل قراءتنا سيدور عليه حديثنا في هذا المجلس وهو شرط الخلو من العذر لوجوب الصيام فان الله عز وجل فرض الصوم على عباده وهو فرض لازم - 00:06:15
لكل مؤمن يشهد الشهر كما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه واتفق فقهاء اسلام وعلماء الامة على وجوب الصيام على من توفرت فيه الشروط ثم بين الله جل وعلا في ايات الكتاب الحكيم وجاء ذلك ايضا في في سنة سيد المرسلين من يعذر - 00:06:37
لترك الصيام والاعذار هي الاحوال التي يندفع بها اللوم عن الانسان اذا لم يأتي بالواجب او اذا لم يأتي بالمطلوب فالعذر هو ما يدفع به الانسان الملامة عن نفسه عندما - 00:07:05
يتوجه اليه لوم اما بترك واجب او بفعل محظور هذا معنى العذر في الاصل وهو ما يندفع به اللوم اهل الاعذار بالنسبة للصيام ينقسمون الى قسمين القسم الاول من عذره دائم - 00:07:26
غير منقطع والقسم الثاني من عذره عارض منقطع اما القسم الاول وهم اصحاب الاعذار الدائمة التي لا تنقطع فهم صنفان من الناس الاول الكبير الهرم من ذكر او انثى وهو من لا يطيق الصيام - 00:07:47
فالكبير والهرم الذي بلغ حدا لا يتمكن معه من الصيام لا خلاف بين العلماء في انه يجوز له الفطر وهذا بالاتفاق ليس ثمة خلاف بين اهل العلم ان من عجز عن الصيام لكبره - 00:08:11
فانه يجوز له الفطر ذكرا كان او انثى. هذا هو ان الصنف الاول ممن عذره دائم مستمر اما الصنف الثاني ممن عذره دائم مستمر هم المرظى الذين مرضهم دائم غير منقطع - 00:08:32
وهو ما يعبر عنه العلماء المرض الذي لا يرجى الشفاء منه الذي لا يرجى برؤه والشفاء منه هؤلاء ايضا من الصنف الاول من اهل العذار وهم من عذره دائم منقطع - 00:08:52
وهذا ايضا لا خلاف بين اهل العلم في انه يجوز له الفطر اذا هذا الصنف بنوعيه الكبير الذي لا يقوى على الصيام والمريض الذي لا يرجى برؤه هؤلاء معذورون في ترك الصيام بالاتفاق ولا خلاف بين اهل العلم - 00:09:07
في انه لا يلزمهم الصوم لان الله تعالى انما امر الناس بما يستطيعون. وهؤلاء عاجزون قال الله تعالى في اصل التشريع فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واما بخصوص هذه الحال - 00:09:31
حال الكبر الذي يعجز فيه الانسان عن الصيام او المرض الذي لا يرجى برؤه فثمة دليل خاص يختص هذين الصنفين اما الكبير فدليله قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين - 00:09:55
وعلى الذين يطيقونه ان يقدرون على الصيام ويتركونه فدية طعام مسكين. ولقائل ان يقول اين ذكر العجز للكبر او عدم القدرة للهرم في هذه الاية اين موضع الدلالة في الاية؟ على ان الكبير - 00:10:16
يجوز له الفطر؟ الجواب ان الله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه الاية ليست بمنسوخة وذلك ان الله اول ما فرض الصيام فرضه على وجه التخيير - 00:10:39
من شاء صام وهذا افضل ومن شاء ممن يقوى على الصيام افطر وافتدى عن فطره باطعام مسكين. هذا في اول التشريع اقرأ الايات يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات - 00:11:01
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعون الصيام. لكنهم لا يأتون به. وعلى الذين يطيقونه فدية يعني اذا افطروا فدية طعام مسكين ثم قال فمن تطوع خير - 00:11:23
يعني زاد على اطعام المسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم حثهم الله وندى وهم على الصيام وذكر انه افضل من الاطعام فدل هذا على ان الصيام كان اختيارا ثم - 00:11:42
جاء الالزام بالصوم على كل قادر قال تعالى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد فمنكم الشهر فهل يصمه ما فيه عذر ثم عاد منبها الى - 00:12:04
ان النسخ ليس في حق كل احد بل في حق اهل الاعذار بقيت بقيت الرخصة بالفطر لعذرهم قال تعالى وعلى قال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد - 00:12:21
العسر فدلت الاية على ان الصوم كان اختيارا رفع هذا الحكم في حق في حق الاقوياء القادرين اما من يعجز عن الصوم من الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فانهما - 00:12:39
يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. هكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فدل على بقاء حكم الاية في حق الذي لا يستطيع الصيام من كبير من ذكر او انثى - 00:13:00
يعجز عن الصيام لكبره هذا ما يتعلق الرخصة للكبير فهي ثابتة بالاجماع ودلالتها في القرآن في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيما بينه عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه - 00:13:18
ان الاية ليست منسوخة في حق الكبير من الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام طيب اذا افطر هل يلزمهما مع الفطر شيء الجواب للعلماء في ذلك قولان منهم من قال انه اذا افطر لم يلزمه شيء. وهذا مذهب الامام وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله. بناء على - 00:13:38
ان الاية التي فيها ذكر الفدا بحال ترك الصيام قد نسخ نسخت وذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة الى انه يجب الاطعام لان الله جل وعلا قد جعل عوض الصيام في حال العجز - 00:14:07
جعل عوض الصيام الاطعام فقال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم فدلت الاية على ان من ترك الصوم فانه يفدي - 00:14:30
بإطعام وقد بين ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان ذلك لم ينسخ في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز قال فيطعمان مكانه كل يوم مسكينا وبهذا يتبين بهذا يتبين ان - 00:14:51
الراجح من قولي العلماء ان من عجز عن الصيام لكبره فانه يفطر وانه يطعم عن كل يوم مسكينا والاطعام الذي شرعه الله عز وجل في هذا هو ان يطعم مسكينا - 00:15:09
عن كل يوم من الايام وله في ذلك الخيار ان يطعم تمليك الفقير طعاما او بان يصنع طعاما ويدعوه الاكل منه كما كان يفعل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فان انس بن مالك لما - 00:15:29
كبر اطعم رضي الله تعالى عنه افطر واطعم كما في البخاري كان يطعم خبزا ولحما ومرقا فدل ذلك على ان من عجز عن الصيام لكبره فانه يطعم عن كل يوم مسكينا - 00:15:50
الاطعام اما ان يكون تمليكا للفقير بان يملكه طعاما يكفيه اليوم واما ان يدعوه ويمكنه من الاكل من الطعام هذا ما يتعلق الفدية التي تكون ترك الصيام في حال العجز عنه لكبر - 00:16:09
واما مقدار الاطعام فيما اذا ملكه فقد فقد تنوعت كلمات العلماء في ذلك وتقديرهم منهم من قال يطعم مد وهو حفنة من الطعام ومنهم من قال يطعم نصف مد وهذا مذهب الشافعي واحمد ونصف المد هي حفنتان ملء - 00:16:37
من الطعام من قوت البلد ومنهم من قال يطعم صاعا كما هو مذهب الامام ابي حنيفة. والصحيح في هذا انه ليس ثمة تقدير لان الله اطلق لكن يستأنس باقل ما ورد به الشرع من الاطعام وهو نصف صاع فان اقل ما ورد به الشرع من الاطعام هو نصف صاع في - 00:16:58
فدية في فدية في فدية الاذى في ارتكاب محظور حلق الرأس حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة اطعم ستة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا ما - 00:17:22
تعلق الكبير وله ان يطعم كل يوم بيوم وله ان يجمع الاطعام في اخر الشهر اما تقديم الاطعام في اول الشهر عن بقيته فهذا محل خلاف بين اهل العلم. منهم من يقول يجزئ ومنهم من يقول لا يجزئ لانه - 00:17:38
لم يأت سبب الاطعام والاحوط ان يكون الاطعام في كل يوم بيومه فان عجز او صعب علي هذا فله ان يجمع اياما ويطعم عنها او يطعم في اخر الشهر عن كل المدة السابقة ولكن اطعامه في رمضان - 00:17:56
اعظم اجرا من تأخيره الى ما بعد رمضان ولكن من حيث الاجزاء يجزي ان يطعم في ما بعد في اليوم او ما بعده سواء في رمضان او بعد رمضان والمبادرة اولى واكمل - 00:18:14
هذا ما يتصل بصاحب العذر الاول وهو الكبير. طيب هناك من يسأل ان عن عن بعض الكبار الذين وصلوا حد الخرف لا عقل معهم ماذا يصنعون بهم؟ او الذين امتدت امتد غيابهم بشيء من الغياب الكلي الذي لا يرجى ارتفاعه او يبعد ارتفاعه - 00:18:30
فما حكم هؤلاء من كان لا عقل معه هل يطعم عنه الجواب لا اطعام عنه لانه لا صيام عليه. اذ تقدم ان من شرط الصيام العقل. وهذا الذي بلغ حد الخرف سقط عنه التكليف - 00:18:56
فلا يجب في حقه اطعام انما الكلام في الكبير الذي معه عقله ويدرك لكنه يعجز عن الصيام لضعف بدنه او لمشقته الصيام عليه مشقة خارجة عن المعتاد الصنف الثاني من - 00:19:13
الذين عذرهم دائم هو المريض الذي لا يرجى شفاؤه وعندما نقول لا يرجى برؤه فنحن نتكلم عن ما في ايدي الناس من الطب واسباب الشفاء والا فالله لا يعجزه شيء سبحانه وبحمده هو على كل شيء قدير. فبحثنا وحديثنا في المرض الذي لا يرجى - 00:19:30
برؤه عن الامراض التي جرت عادة الناس انه لا يشفى منها اصحابها المريظ مرظ لا يرجى برؤه لا ولا يقوى على الصيام بسبب مرضه لا خلاف بين اهل العلم في انه معذور بفطره لقول الله جل وعلا - 00:19:51
فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. وفي قوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فالمريض مرض ممتد كالامراض المزمنة التي يعجز معها اصحابها عن الصيام فانهم يفطرون - 00:20:11
بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في افطارهم ودليل جواز الافطار الاية فان الله تعالى نص على المرظ فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وهذا يشمل المريض الذي يرجى برؤه والمريض الذي لا يرجى برؤه - 00:20:32
كذلك قوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر كيف يصنع هذا في فطره يفطر كلما احتاجه من الفطر فان قوي على الصيام في بعض الايام ولم يقوى في بعض كبعض مرضى السكر. فانه يأتي بما يقوى ويترك ما لا يقوى عليه. فاتقوا الله - 00:20:49
ما استطعتم لكن فيما لا يقوى عليه من الصيام لا في الحاضر ولا في المستقبل فانه يطعم عن كل يوم مسكينا كالتفصيل الذي ذكرناه قبل قليل في حق من ها في حق الكبير الذي لا يقوى على الصيام. يطعم عن كل يوم مسكينا كما قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على - 00:21:17
نحو ما على نحو ما تقدم من تفصيل. اذا هذا هو القسم الاول من اقسام اهل الاعذار في الصيام وهم الذين عذرهم دائم غير منقطع وهم صنفان من الناس الاول - 00:21:41
الكبير الذي لا يقوى على الصيام والثاني المريض الذي لا يرجى برؤه. كلاهما يجوز له الفطر بالاجماع واما وجوب الكفارة والفدية فان جمهور العلماء على انه يجب فدية مقدارها على الراجح - 00:21:56
نصف صاع على اقل ما ذكر العلماء في ما يجب في الشريعة ولو كان اقل من ذلك مما تحصل به الكفاية فالذي يظهر انه لا بأس به ننتقل الان الى القسم الثاني من اقسام اهل العذاب. وهم الذين لهم اعذار عارظة - 00:22:14
اعذار طارئة وليست اعذار دائمة مستمرة ممتدة كالصنف الاول وهم ستة اصناف اهل الاعذار العارظة ستة اصناف المريظ مرظا عارضا الثاني المسافر الثالث الحامل الرابع المرضع الخامس الحائض السادس النفساء - 00:22:30
هؤلاء ستة اصناف هم من اهل الاعذار الذين يفطرون في رمضان اما وجوبا واما استحبابا واما اباحة واما اباحة هؤلاء ستة اصناف ونستعرضهم صنفا صنفا وما الذي يجب اولا الذي يجب في هؤلاء جميعا - 00:23:00
هو ما ذكره الله تعالى في قوله فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر وفي قوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فالواجب في هذا الصنف من الناس هو - 00:23:27
من اهل الاعذار هو ان يصوموا يوما اخر مكان اليوم الذي افطروه لكن نحتاج ان نقف مع كل صنف من هذه الاصناف لنعرف ما الذي يبيح الفطر من احوالهم وما الذي لا يبيح وما الذي يترتب على - 00:23:47
اما الصنف الاول من اصناف اهل العذار فهو المريض المرض الذي يرجى برؤه. وبدأنا به قبل غيره لان الله قدمه في الذكر فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر وتقديم المريض لان الداعي في الفطر بالمرض اكبر من الداعي في الفطر - 00:24:08
بالسفر ولذلك قدمه ذكرا جل في علاه وقد تقدم القسم الاول من المرظى وهم الذين مرظهم لا يرجى برؤه بينا ما الذي يتعلق بهم من الاحكام اما المريظ الذي يرجى برؤه - 00:24:28
وهو الذي يؤمل الشفاء منه فهذا يجوز له الفطر اذا اذاه الصوم اذا كان الصوم يؤذيه او يظعفه فلا خلاف بين اهل العلم في انه يجوز له الفطر. ولكن اعلم بارك الله تعالى فيك - 00:24:43
ان المرض من حيث تأثيره على الصيام له احوال. ويختلف حكم الفطر باختلاف هذه الاحوال الحالة الاولى ان يكون الصوم سببا في هلاك المريض فلا خلاف بين العلماء في انه لا يجوز له الصوم. يحرم عليه الصوم. لقول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم - 00:25:03
الى التهلكة وهو اثم بصومه وملق بايدي بيده الى التهلكة ان صام ولذلك يجب في هذا الفطر بالاتفاق وهو اثم الانصام ام واما ما يتعلق بماذا يترتب على عليه اذا افطر يترتب عليه القضاء كما تقدم. لقوله تعالى فعدة من ايام اخر - 00:25:26
اما الحال الثانية من احوال المرض فهي ما اذا كان المرض يزيد بالصوم المرظ يزيد بالصوم لكن لا يصل الى حد الهلاك. فهذا من العلماء من قال يجب ان يفطر - 00:25:50
ومنهم من قال يستحب الفطر والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يجب ان يفطر لا سيما اذا كان زيادة المرظ تترتب عليها اثار دائمة او تلف عضو او نحو ذلك - 00:26:06
في شيء زائد على مجرد المشقة في شيء زائد على مجرد المشقة يزيد المرض زيادة ليس فقط اثرها انه مشقة لا قد يترتب على ذلك اه دائم او ما اشبه ذلك فهذا لا يجوز فيه الصوم بل يجب فيه الفطر لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما - 00:26:22
فهو قال تعالى ولا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة هذا وايضا يدل له ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في اقراره سلمان عندما قال لابي ذر ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل - 00:26:45
لذي حق حقه فاذا كان المرض يزيد زيادة تفضي الى نوع من المعاناة والمشقة والظرر الذي يدوم او يزيد به عناء الانسان فانه يجب الفطر. اما الحالة الثالثة من احوال المرض - 00:27:06
تا الصوم اذا كان صوم المريض يؤخر برأه اي شفاءه فهنا يستحب له الفطر لان طلب الشفاء والعافية قد ندب اليها الشارع بقوله ما انزل الله من داء الا انزل له دواء وهذا حث على طلب الشفاء والبحث عنه - 00:27:27
فاذا كان يؤخر البرء ويبطئ الشفاء فانه ينبغي الفطر في هذه الحال اذا كان الصوم يؤخر البرء فانه ينبغي ان يفطر الصائم ويستحب له ذلك دفعا للمشقة واخذا بالرخصة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:50
فيما رواه ابن عمران الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. وفي الرواية الاخرى كما يكره ان تنتهك معاصيه او ان ترتكب معاصيه. وهذا يؤكد انه ينبغي ان يقبل الانسان رخصة الله عز وجل في حال - 00:28:10
تكلفه بالصوم لاجل المرض الحالة الرابعة من الاحوال احوال المرظ ان يكون صوم المريظ فيه مشقة لكنه لا يترتب عليه زيادة في المرض ولا تأخر في البرء. لكن في مشقة زائدة عن المعتاد هنا يستحب له - 00:28:33
الفطر ايضا لان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه لا خلاف بين العلماء في جواز الفطر في هذه الاحوال كلها كل هذه الاحوال لا خلاف بين اهل العلم في جواز الفطر فيها بل وفي الحالة الاولى - 00:28:51
يجب الفطر وكذلك في الحالة الثانية الحالة الخامسة من احوال المرض ان يكون صوم المريض لا اثر له على مرضه بان يكون المرض لا علاقة له بالصيام لا يتأثر بالصوم - 00:29:12
فهذا لا يجوز له الفطر على الراجح من قولي العلماء وهو قول الجماهير. لماذا؟ لان الله تعالى عندما قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فذكر المرض الذي له تأثير على الصوم - 00:29:26
والا لما كان رخصة ولهذا جماهير العلماء وحكى بعضهم الاتفاق ان المرض اذا كان لا علاقة له الصوم لا يتأثر بالصوم بالمطلق لا يزيد ولا يتأخر البرء وليس فيه مشقة زائدة عن المعتاد فانه يجب على - 00:29:44
المريض ان يصوم لان مرضه لا تأثير لصومه عليه وهذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو ان المرض اذا كان لا لا يتأثر بالصوم فانه ليس عذرا في الفطر هذه - 00:30:07
هذا النوع الاول من انواع اهل الاعذار وهو المريض مرضا يرجى برؤه النوع الثاني من انواع اهل الاعذار فيما يتعلق بالصيام المسافر والمسافر رخص الله له بالفطر قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وقال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:30:22
السؤال ما نوع السفر الذي يبيح الرخصة بالفطر من حيث حله واباحته السفر الواجب السفر المستحب السفر المباح كله محل للرخصة. خرج بذلك نوعان من السفر. السفر المحرم والسفر المكروه. السفر المحرم كالذي - 00:30:46
يسافر ليزني او ليشرب الخمر نعوذ بالله. هذا سفره محرم. ليس له ان يترخص بهذه الرخصة. لان الرخصة في السفر انما هي لاعانتي على اما واجب او مستحب او مباح - 00:31:09
اما العون على المعصية فلا يعان عليها ولذلك جمهور العلماء على ان المسافر في معصية ليس له ان يترخص برخص السفر. وبعضهم الحق المكروه به لكن الظاهر ان المكروه لا يدخل في ذلك بل هو مما - 00:31:24
يحل فيه الترخص بالرخصة هذا ما يتصل بنوع السفر المبيح. اما ما يتعلق اه مسافة ما هو السفر من حيث آآ مسافته ومدته؟ فالجواب على هذا باجمال لان الدخول في هذا يشعبنا في مسائل - 00:31:42
آآ خارجة عن غرظنا في هذا المجلس ان كل سفر يبيح القصر يبيح الفطر هذي قاعدة كل سفر يبيح القصر فهو يبيح الفطر. والسفر الذي لا يبيح القصر لا يبيح الفطر - 00:32:02
وعليه فانه من حيث المسافة ومن حيث المدة يرجع في ذلك الى معرفة السفر الذي يبيح القصر. والاصل في هذا ان كل سفر ان عدوا الناس سفرا وكان في العرف سفرا فانه يبيح - 00:32:22
القصر وبالتالي هو يبيح الفطر هذا ما يتعلق السفر ولكن ثمة مسألة وهي لماذا شرع الفطر في السفر واذن الله بالفطر للمسافر دفعا للمشقة السفر مظنة مشقة يعني هو موضع يحتمل فيه حصول المشقة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب - 00:32:37
فمن قضى حاجته فليعجل فمن قضى نهمته او حاجته فليعجل فليعجل الى اهله فان السفر قطعة من العذاب وهذا يبين ان العلة في اباحة الفطر في السفر هو ما يقترن فيه من المشاق عادة - 00:33:12
ما حكم الفطر في السفر من العلماء من قال يجب الفطر في السفر وهذا مذهب الظاهرية واستدلوا لذلك بحديثين حديث جابر في ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج باصحابه - 00:33:29
برمضان عام الفتح وصف صام حتى بلغ كرع الغميم ثم انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلغه مشقة الناس فدعا بقدح من ماء فشربه بعد العصر والناس ينظرون في رمضان في سفره - 00:33:46
فبلغه ان قوما اتموا صيامهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة فقالوا ان هذا يدل على ان الفطر واجب في السفر والا لما وصفه بالمعصية. واستدلوا ايضا هذا حديث ابن عباس - 00:34:05
استدلوا ايضا بحديث جابر في الصحيحين ان النبي مر برجل قد اجتمع عليه الناس وظلل قال ما له قالوا صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر - 00:34:22
ليس من البر الصوم في السفر تبين النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس من الطاعة والقربى الى الله عز وجل ان يصوم الانسان في سفره استدلوا بهذين على وجوب الفطر والصواب ان هذين لا يدلان على الوجوب - 00:34:37
بل يدلان على تأكد الفطر عند وجود المشقة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك العصاة لانه انما افطر لاجل دفع المشقة فلما عدلوا عن اخذ ما كان قد اظهرهم الرخصة كانوا مخالفين له صلى الله عليه وسلم فوصفهم - 00:34:56
وليس ان الصوم في السفر محرم ان الصوم في السفر محرم والفطرة واجب بل هذا تأكيد للفطر في حال الحاجة اليه وهو معنى قوله ليس من البر الصوم في السفر لانه ورد في حال رجل كان - 00:35:17
على هذه الحال وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر كما جاء في الصحيح من حديث ابي الدرداء قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان - 00:35:38
في حر شديد حتى ان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. هذا ابو الدرداء يقول وابو الدرداء يصف ما شاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يقول ليس فينا صائم - 00:35:52
كل هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم صائم الا رسول الله وعبدالله ابن رواحة فدل هذا على جواز الصوم في السفر لان النبي صلى الله عليه وسلم صام ثم ايضا حديث ابن عباس في خروج النبي من المدينة آآ حتى بلغ - 00:36:07
الكرة على الغميم صام لكنه افطر لما بلغه ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون ما يفعل فدل ذلك على ان الصوم ليس واجبا بل هو مستحب مؤكد في حال - 00:36:25
وجود المشقة ولكن يجوز ان يصوم الانسان وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما اذا لم يكن في الصوم مشقة يعني اذا كان الصوم خال من المشقة هل الافضل الفطر ام الافضل - 00:36:42
قيام عرفنا الان قول من يقول بوجوب الصوم وهذا قول ضعيف وهو خلاف ما عليه جمهور العلماء وعامتهم وهو مذهب الائمة الاربعة انه يجوز الصوم والفطر في السفر. وقد حكى بعضهم الاتفاق على ذلك - 00:37:00
يجوز الصوم والفطر في السفر ومجموع الاحاديث تدل على هذا. انما اختلف العلماء رحمهم الله في ايهما في ايهما افضل بايهما افظل الصوم ام الفطر في السفر وهنا من اهل العلم من قال ان الفطر افضل مطلقا في كل الاحوال شق السفر او لم يشق. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر في الصوم في - 00:37:17
كفر وقوله لمن لم يفطر قال اولئك العصاة ذهب وهذا مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة ان الافضل الفطر مطلقا ان الافضل الفطرة ان الافضل الفطر مطلقا في حال المشقة وفي حال عدم المشقة - 00:37:44
وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية الى ان الافضل الصوم ان لم يكن مشقة للمسافر اذا كان ما في مشقة فالافضل الصوم وان كان فيه مشقة فالافضل الفطر وهذا ما اختاره شيخنا محمد العثيمين رحمه الله. وهو - 00:38:05
الراجح من القولين الذي تجتمع به الادلة فالادلة جاءت على انحاء منها ما يؤكد الفطر ومنها ما يأذن بالصوم ومنها استواء الفطر والصوم كما في حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر - 00:38:30
فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم فدل ذلك على اباحة الامرين وانه لا لا فضيلة لاحد الامرين على غيره انما يرجع في ذلك الى اختيار الانسان وما يناسبه - 00:38:53
هذا ما يتصل مسألة ايهما افضل وذكرنا ان الراجح في هذا هو انه اذا كان في السفر مشقة فيتأكد الفطر. والافضل الفطر. اما اذا لم يكن مشقة فالافضل لانه لانه يوافق فضيلة الوقت هذا اول شيء - 00:39:11
الصوم في رمظان افظل من غيره ثانيا انه اسرع في ابراء الذمة ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم صام مع صام في سفره فدل ذلك على مشروعية الصوم في السفر في حال عدم المشقة - 00:39:32
وكل هذا يرجح القول بان الافضل فيما يتعلق بالصيام في السفر النظر الى حال الانسان فان شق عليه الصوم فالفطر له افضل فان لم يشق عليه الفطر فالصوم افضل ان لم يشق عليه فالصوم افضل الا ان يحتف به امر - 00:39:48
كأن يكون يفطر لاجل ان يشجع غيره على الفطر ممن يحتاج اليه. او ليبين الاباحة او ليبين الرخصة وعدم التأكد في الصيام بالنسبة للمسافر كله هذا لا بأس به هذا من الاسباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان الظاهر من حال انه لم يشق لم يشق عليه الصيام صلى الله عليه وسلم عندما صام - 00:40:15
في آآ سفره في خروجه في غزوة آآ في عام الفتح لكنه افطر لاجل الناس لما بلغه انهم ينظرون الى فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا ثاني من - 00:40:37
يعذر او هذا ثاني اهل الاعذار فيما يتعلق بالصوم وهو المسافر الاول المريظ مرضا لا مرضا ليس ممتد يرجى برؤه والثاني المسافر اما الثالث فهو الحامل والرابع المرضع وحكمهما واحد - 00:40:55
اجمع العلماء على ان الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما فهما فلهما الفطر بالاجماع لا خلاف بين العلماء بذلك وان عليهما القضاء لانهما بمنزلة المريض يعني في حكم المريض الذي يخاف على نفسه - 00:41:17
والله تعالى قد قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وهذه حال تشبه حال المريض فيما اذا خافت الحامل او المرضع على نفسها من الصوم تأثرا او مرضا او ضعفا - 00:41:36
فانه يجوز لها الفطر وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه لذلك قسم العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالحامل والمرضع الاحوال الى الباعث على الفطر فان كان الحالة الاولى ان تخاف على انفسهما فهنا يحل لهما الفطر بالاتفاق ولا يجب عليهما الا القضاء - 00:41:56
ولا يجب عليهما الا القضاء. الحال الثانية ان تخاف على ولديهما تخاف الحامل او تخاف المرضع على ولدها الحامل تخاف ان يتأثر الولد بالصوم ما تخاف على نفسها لكن تخاف على حملها وكذا المرضع - 00:42:26
ان يقل الحليب على ولده والا فهي لا تخاف على نفسها. اذا افطرت الحامل والمرضع للخوف على ولدهما فيجوز الفطر هذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في جواز الفطر لكن اختلفوا فيما يجب بالفطر - 00:42:43
فيما يجب بالفطر ما الذي يترتب على فطر الحامل والمرضع اذا كان الفطر لاجل الولد هل يجب القضاء فقط؟ ام يجب شيء مع القضاء او لا يجب شيء للعلماء في ذلك خمسة اقوال - 00:42:59
ما نطيل بذكر هذه الاقوال نذكر الراجح الراجح في هذه المسألة هو ان الحامل والمرظع اذا افطرتا خوفا على ولديهما فلا يجب عليهما الا القضاء فقط وليس عليهما اطعام وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة - 00:43:18
وهو قول في مذهب الامام احمد وقد اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا محمد العثيمين وهو الراجح وقد قيل غير ذلك من اقوال قيل انه يجب القضاء مع الاطعام - 00:43:39
وقيل يجب القضاء في حق الحامل ويجب القضاء مع الاطعام في حق المرضع وقيل وقيل لا يجب القضاء ولا الاطعام وقيل لا يجب الا الاطعام فقط فقيل اقوال كثيرة لكن هي تصل الى خمسة اقوال لكن الراجح هو هذا القول وهو ان عليهما القضاء - 00:43:56
فقط ولا اطعام عليهما وهو مذهب الامام ابي حنيفة واختيار من ذكرت من اهل العلم. اما من قال بوجوب القضاء والفدية جميع ان فهذا مذهب الشافعي واحمد رحمهما الله والراجح ما ذكرته من انه لا يجب الا - 00:44:21
القضاء فقط وان اطعمت استحبابا فهذا احسان وان اطعمتا تطوعا فهذا احسان ولا يجب به شيء اما النوع الخامس والسادس من اهل الاعذار فيما يتعلق باحكام الصيام فهما الحائض والنفساء - 00:44:44
المرأة اذا حاضت او نفيست حرم عليها الصوم ووجب عليها الفطر ولا يصح منها الصوم ولو تطوعت بالصوم لاثمت لو تطوعت بالصيام اثمت لانها اتت بما لم يشرحه الله تعالى - 00:45:07
والدليل على فطر وجوب فطر عدم صحة صوم الحائض والنفساء الاجماع لا خلاف بين العلماء في ذلك وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم - 00:45:25
في بيان نقصان دين المرأة في بيان نقصان دين المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي اللب الحازم من احداكن فقالت امرأة - 00:45:47
ما نقصان ديننا وعقلنا قال اليس شهادة المرأة بشهادة رجلين وهذا يدل على ان النقص هنا ليس نقص الادراك والفهم انما نقص الظبط والحفظ والاداء اما نقص الدين فهو واما نقصان دينها قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا نقص - 00:45:59
خلق كوني لا تعاب عليه المرأة لانها لو صامت او صلت اثمت فهي متعبدة بترك الصوم والصلاة. يعني تتقرب الى الله بترك الصوم والصلاة فهو عبادة. ولهذا من يسوق مثل هذه المقولة للمرأة على وجه التنقص لهن والتعييب والتقليل من حالهن انتم ناقصات عقل ودين - 00:46:33
هذا ليس بسديد ولا برشيد ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على وجه التنقص للنساء بل قال ذلك بيانا حالهن التي تستوجب التعويض بزيادة الخير وبزيادة العمل الصالح - 00:46:57
وليس على وجه التنقص لهن. المقصود ان الحائض والنفساء لا تصوم ولا يصح منها صوم بالاتفاق وقد اه جاء وجوب قظاء الصوم على الحائض والنفساء في السنة ايضا في قول - 00:47:13
عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لما سألتها امرأة معاذة سألتها قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة يعني ايش الحائض تقضي الصوم دون الصلاة؟ فقالت لها كنا كان يصيبنا ذلك يعني الحيض - 00:47:34
زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر نؤمر الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فدل ذلك على ان المرأة الحائض والنفساء - 00:47:53
تقضي ما افطرت في حيضها وهذا محل اجماع لا خلاف بين العلماء فيه كما اجمعوا على ان الحائض لا تصوم اجمعوا على ان الحائض والنفساء تقظي ما كان من فطرها في زمن حيضها ونفاسها - 00:48:06
وبهذا يتم ما يتعلق احكام اهل الاعذار من جهة الصيام ونجمل ذلك قبل ان نستقبل اسئلتكم ان نقول فرظ الله تعالى الصوم على كل مؤمن ومؤمنة بشروط الاسلام البلوغ العقل الخلو من الاعذار هذه شروط وجوب الصيام - 00:48:26
طبعا بعض العلماء يقول في الشروط القدرة والاقامة لكن الخلو من الاعذار يجمع هذين الشرطين اذا هذه هي شروط الصيام والمقصود بالخلوع من الاعذار الا يكون له عذر اما يمنعه من الصوم - 00:48:54
او يحل له الفطر والاعذار تنقسم في الجملة الى قسمين اعذار اجيبوا يا اخوان اعذار دائمة واعذار عارظة الاعذار الدائمة يندرج تحتها صنفان من الناس من هم الكبير الهرم الذي لا يقوى على الصيام والثاني المريض مرض - 00:49:11
لا يرجى برؤه هذان صنفان تحت اصحاب الاعذار الدائمة اصحاب الاعذار العارظة التي تعرض وتزول كم هم ستة اصناف المريض والمسافر والحامل والمرضع والحائض والنفساء وقد بينا ما يتعلق بكل هؤلاء - 00:49:36
من احكام وما يتصل بهم من اه تفصيل اسأل الله ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا ووفقنا الى ما تحب وترظى من القول والعمل سددنا - 00:49:59
في السر والعلن ونشكر الرئاسة رئاسة شؤون الحرم المكي والمسجد النبوي على تنظيم مثل هذه الدروس المباركة التي تشرف عليها ادارة التوجيه والارشاد في آآ الرئاسة وهذه ضمن سلسلة محاضرات تتعلق احكام الصيام - 00:50:17
فجزاهم الله خيرا وسددهم ووفقهم على ما يبذلون وآآ حقهم الدعاء وآآ الشكر على تيسير التسهيل والتيسير في بذل العلم ونشره - 00:50:43
التفريغ
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يرظيه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله - 00:00:00
صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا المجلس ان شاء الله تعالى نتحدث - 00:00:18
عن صيام اهل الاعذار فان الله تعالى عندما شرع صيام وفرضه على اهل الاسلام بين فيما بين ما يكون من حال اهل الاعذار قال جل في علاه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 00:00:38
لعلكم تتقون اياما معدودات ثم قال فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له تبين الله تعالى في اول مشروعية الصيام - 00:01:05
ما يتعلق بحال اهل الاعذار اذ ان الصيام من العبادات التي فيها من المشقة العناء ما قد لا يتمكن معه من الفعل بعض من يعجز عنه او يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد - 00:01:29
فبين الله تعالى حكم اولئك ولا عجب فان هذه الشريعة المطهرة مبناها على اليسر والسماحة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما جاء في المسند وغيره باسناد لا بأس به - 00:01:58
بعثت بالحنيفية السمحة بالحنيفية السمحة الحنيفية التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له والسمحة اليسر ورفع الحرج في احكام الشريعة وتكاليفها ولذلك اكد الله تعالى هذا المعنى في مواضع عديدة - 00:02:20
فهو اصل من اصول التشريع ليس في هذا الدين حرج ولا كلفة بما لا يطيق الناس لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال جل في علاه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج - 00:02:46
وقال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له وقال سبحانه ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم فنفى الحرج عن هؤلاء كلهم - 00:03:04
وقال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهذا في سياق ايات الصيام عندما ذكر فرظ صوم رمضان في قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم - 00:03:21
فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فهذا التكليف وهذا التشريع ليس غرظه ان يتحمل الناس من المشاق ما لا يطيقون - 00:03:41
ولا من العناء ما يكهلهم ويتعبهم بل الغاية والغرظ تحقيق العبودية لله تعالى بما لا حرج فيه ولا مشقة وهذا الدين دين وسط كما قال تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا - 00:03:59
فليس فيه اثار ولا اغلال ولا فيه انحلال وبعد عن التكليف والقيام بشرع رب العالمين ايها الاخوة الصيام فرضه الله تعالى على المؤمنين ونادى في ذلك فقال يا ايها الذين امنوا - 00:04:18
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم ان الله عز وجل بين احكامه في ايات كريمات لا خلاف بين اهل العلم ان الصوم واجب على كل مسلم - 00:04:39
عاقل بالغ خال من عذر هذه هي شروط وجوب الصيام الاسلام فلا يقبل الله عملا بغيره. ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين - 00:05:00
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فيما بعد ذلك ثم العقل وذلك انه لا تكليف الا بعقل. رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق وخطاب الشارع لمن له عقل ومن لا عقل له لا يتوجه اليه خطاب - 00:05:21
الثالث البلوغ فانه يجب الصيام بالبلوغ وان كان ولي الامر مأمورا بان يمرن ويعود ولده على الصيام من الذكور والاناث الا ان الوجوب يثبت بالبلوغ ثم رابع الشروط في وجوب الصيام الخلو من الاعذار - 00:05:47
الخلو من الاعذار وهذا هو محل قراءتنا سيدور عليه حديثنا في هذا المجلس وهو شرط الخلو من العذر لوجوب الصيام فان الله عز وجل فرض الصوم على عباده وهو فرض لازم - 00:06:15
لكل مؤمن يشهد الشهر كما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه واتفق فقهاء اسلام وعلماء الامة على وجوب الصيام على من توفرت فيه الشروط ثم بين الله جل وعلا في ايات الكتاب الحكيم وجاء ذلك ايضا في في سنة سيد المرسلين من يعذر - 00:06:37
لترك الصيام والاعذار هي الاحوال التي يندفع بها اللوم عن الانسان اذا لم يأتي بالواجب او اذا لم يأتي بالمطلوب فالعذر هو ما يدفع به الانسان الملامة عن نفسه عندما - 00:07:05
يتوجه اليه لوم اما بترك واجب او بفعل محظور هذا معنى العذر في الاصل وهو ما يندفع به اللوم اهل الاعذار بالنسبة للصيام ينقسمون الى قسمين القسم الاول من عذره دائم - 00:07:26
غير منقطع والقسم الثاني من عذره عارض منقطع اما القسم الاول وهم اصحاب الاعذار الدائمة التي لا تنقطع فهم صنفان من الناس الاول الكبير الهرم من ذكر او انثى وهو من لا يطيق الصيام - 00:07:47
فالكبير والهرم الذي بلغ حدا لا يتمكن معه من الصيام لا خلاف بين العلماء في انه يجوز له الفطر وهذا بالاتفاق ليس ثمة خلاف بين اهل العلم ان من عجز عن الصيام لكبره - 00:08:11
فانه يجوز له الفطر ذكرا كان او انثى. هذا هو ان الصنف الاول ممن عذره دائم مستمر اما الصنف الثاني ممن عذره دائم مستمر هم المرظى الذين مرضهم دائم غير منقطع - 00:08:32
وهو ما يعبر عنه العلماء المرض الذي لا يرجى الشفاء منه الذي لا يرجى برؤه والشفاء منه هؤلاء ايضا من الصنف الاول من اهل العذار وهم من عذره دائم منقطع - 00:08:52
وهذا ايضا لا خلاف بين اهل العلم في انه يجوز له الفطر اذا هذا الصنف بنوعيه الكبير الذي لا يقوى على الصيام والمريض الذي لا يرجى برؤه هؤلاء معذورون في ترك الصيام بالاتفاق ولا خلاف بين اهل العلم - 00:09:07
في انه لا يلزمهم الصوم لان الله تعالى انما امر الناس بما يستطيعون. وهؤلاء عاجزون قال الله تعالى في اصل التشريع فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واما بخصوص هذه الحال - 00:09:31
حال الكبر الذي يعجز فيه الانسان عن الصيام او المرض الذي لا يرجى برؤه فثمة دليل خاص يختص هذين الصنفين اما الكبير فدليله قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين - 00:09:55
وعلى الذين يطيقونه ان يقدرون على الصيام ويتركونه فدية طعام مسكين. ولقائل ان يقول اين ذكر العجز للكبر او عدم القدرة للهرم في هذه الاية اين موضع الدلالة في الاية؟ على ان الكبير - 00:10:16
يجوز له الفطر؟ الجواب ان الله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه الاية ليست بمنسوخة وذلك ان الله اول ما فرض الصيام فرضه على وجه التخيير - 00:10:39
من شاء صام وهذا افضل ومن شاء ممن يقوى على الصيام افطر وافتدى عن فطره باطعام مسكين. هذا في اول التشريع اقرأ الايات يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات - 00:11:01
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعون الصيام. لكنهم لا يأتون به. وعلى الذين يطيقونه فدية يعني اذا افطروا فدية طعام مسكين ثم قال فمن تطوع خير - 00:11:23
يعني زاد على اطعام المسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم حثهم الله وندى وهم على الصيام وذكر انه افضل من الاطعام فدل هذا على ان الصيام كان اختيارا ثم - 00:11:42
جاء الالزام بالصوم على كل قادر قال تعالى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد فمنكم الشهر فهل يصمه ما فيه عذر ثم عاد منبها الى - 00:12:04
ان النسخ ليس في حق كل احد بل في حق اهل الاعذار بقيت بقيت الرخصة بالفطر لعذرهم قال تعالى وعلى قال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد - 00:12:21
العسر فدلت الاية على ان الصوم كان اختيارا رفع هذا الحكم في حق في حق الاقوياء القادرين اما من يعجز عن الصوم من الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فانهما - 00:12:39
يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. هكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فدل على بقاء حكم الاية في حق الذي لا يستطيع الصيام من كبير من ذكر او انثى - 00:13:00
يعجز عن الصيام لكبره هذا ما يتعلق الرخصة للكبير فهي ثابتة بالاجماع ودلالتها في القرآن في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيما بينه عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه - 00:13:18
ان الاية ليست منسوخة في حق الكبير من الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام طيب اذا افطر هل يلزمهما مع الفطر شيء الجواب للعلماء في ذلك قولان منهم من قال انه اذا افطر لم يلزمه شيء. وهذا مذهب الامام وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله. بناء على - 00:13:38
ان الاية التي فيها ذكر الفدا بحال ترك الصيام قد نسخ نسخت وذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة الى انه يجب الاطعام لان الله جل وعلا قد جعل عوض الصيام في حال العجز - 00:14:07
جعل عوض الصيام الاطعام فقال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم فدلت الاية على ان من ترك الصوم فانه يفدي - 00:14:30
بإطعام وقد بين ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان ذلك لم ينسخ في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز قال فيطعمان مكانه كل يوم مسكينا وبهذا يتبين بهذا يتبين ان - 00:14:51
الراجح من قولي العلماء ان من عجز عن الصيام لكبره فانه يفطر وانه يطعم عن كل يوم مسكينا والاطعام الذي شرعه الله عز وجل في هذا هو ان يطعم مسكينا - 00:15:09
عن كل يوم من الايام وله في ذلك الخيار ان يطعم تمليك الفقير طعاما او بان يصنع طعاما ويدعوه الاكل منه كما كان يفعل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فان انس بن مالك لما - 00:15:29
كبر اطعم رضي الله تعالى عنه افطر واطعم كما في البخاري كان يطعم خبزا ولحما ومرقا فدل ذلك على ان من عجز عن الصيام لكبره فانه يطعم عن كل يوم مسكينا - 00:15:50
الاطعام اما ان يكون تمليكا للفقير بان يملكه طعاما يكفيه اليوم واما ان يدعوه ويمكنه من الاكل من الطعام هذا ما يتعلق الفدية التي تكون ترك الصيام في حال العجز عنه لكبر - 00:16:09
واما مقدار الاطعام فيما اذا ملكه فقد فقد تنوعت كلمات العلماء في ذلك وتقديرهم منهم من قال يطعم مد وهو حفنة من الطعام ومنهم من قال يطعم نصف مد وهذا مذهب الشافعي واحمد ونصف المد هي حفنتان ملء - 00:16:37
من الطعام من قوت البلد ومنهم من قال يطعم صاعا كما هو مذهب الامام ابي حنيفة. والصحيح في هذا انه ليس ثمة تقدير لان الله اطلق لكن يستأنس باقل ما ورد به الشرع من الاطعام وهو نصف صاع فان اقل ما ورد به الشرع من الاطعام هو نصف صاع في - 00:16:58
فدية في فدية في فدية الاذى في ارتكاب محظور حلق الرأس حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة اطعم ستة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا ما - 00:17:22
تعلق الكبير وله ان يطعم كل يوم بيوم وله ان يجمع الاطعام في اخر الشهر اما تقديم الاطعام في اول الشهر عن بقيته فهذا محل خلاف بين اهل العلم. منهم من يقول يجزئ ومنهم من يقول لا يجزئ لانه - 00:17:38
لم يأت سبب الاطعام والاحوط ان يكون الاطعام في كل يوم بيومه فان عجز او صعب علي هذا فله ان يجمع اياما ويطعم عنها او يطعم في اخر الشهر عن كل المدة السابقة ولكن اطعامه في رمضان - 00:17:56
اعظم اجرا من تأخيره الى ما بعد رمضان ولكن من حيث الاجزاء يجزي ان يطعم في ما بعد في اليوم او ما بعده سواء في رمضان او بعد رمضان والمبادرة اولى واكمل - 00:18:14
هذا ما يتصل بصاحب العذر الاول وهو الكبير. طيب هناك من يسأل ان عن عن بعض الكبار الذين وصلوا حد الخرف لا عقل معهم ماذا يصنعون بهم؟ او الذين امتدت امتد غيابهم بشيء من الغياب الكلي الذي لا يرجى ارتفاعه او يبعد ارتفاعه - 00:18:30
فما حكم هؤلاء من كان لا عقل معه هل يطعم عنه الجواب لا اطعام عنه لانه لا صيام عليه. اذ تقدم ان من شرط الصيام العقل. وهذا الذي بلغ حد الخرف سقط عنه التكليف - 00:18:56
فلا يجب في حقه اطعام انما الكلام في الكبير الذي معه عقله ويدرك لكنه يعجز عن الصيام لضعف بدنه او لمشقته الصيام عليه مشقة خارجة عن المعتاد الصنف الثاني من - 00:19:13
الذين عذرهم دائم هو المريض الذي لا يرجى شفاؤه وعندما نقول لا يرجى برؤه فنحن نتكلم عن ما في ايدي الناس من الطب واسباب الشفاء والا فالله لا يعجزه شيء سبحانه وبحمده هو على كل شيء قدير. فبحثنا وحديثنا في المرض الذي لا يرجى - 00:19:30
برؤه عن الامراض التي جرت عادة الناس انه لا يشفى منها اصحابها المريظ مرظ لا يرجى برؤه لا ولا يقوى على الصيام بسبب مرضه لا خلاف بين اهل العلم في انه معذور بفطره لقول الله جل وعلا - 00:19:51
فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. وفي قوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فالمريض مرض ممتد كالامراض المزمنة التي يعجز معها اصحابها عن الصيام فانهم يفطرون - 00:20:11
بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في افطارهم ودليل جواز الافطار الاية فان الله تعالى نص على المرظ فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وهذا يشمل المريض الذي يرجى برؤه والمريض الذي لا يرجى برؤه - 00:20:32
كذلك قوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر كيف يصنع هذا في فطره يفطر كلما احتاجه من الفطر فان قوي على الصيام في بعض الايام ولم يقوى في بعض كبعض مرضى السكر. فانه يأتي بما يقوى ويترك ما لا يقوى عليه. فاتقوا الله - 00:20:49
ما استطعتم لكن فيما لا يقوى عليه من الصيام لا في الحاضر ولا في المستقبل فانه يطعم عن كل يوم مسكينا كالتفصيل الذي ذكرناه قبل قليل في حق من ها في حق الكبير الذي لا يقوى على الصيام. يطعم عن كل يوم مسكينا كما قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على - 00:21:17
نحو ما على نحو ما تقدم من تفصيل. اذا هذا هو القسم الاول من اقسام اهل الاعذار في الصيام وهم الذين عذرهم دائم غير منقطع وهم صنفان من الناس الاول - 00:21:41
الكبير الذي لا يقوى على الصيام والثاني المريض الذي لا يرجى برؤه. كلاهما يجوز له الفطر بالاجماع واما وجوب الكفارة والفدية فان جمهور العلماء على انه يجب فدية مقدارها على الراجح - 00:21:56
نصف صاع على اقل ما ذكر العلماء في ما يجب في الشريعة ولو كان اقل من ذلك مما تحصل به الكفاية فالذي يظهر انه لا بأس به ننتقل الان الى القسم الثاني من اقسام اهل العذاب. وهم الذين لهم اعذار عارظة - 00:22:14
اعذار طارئة وليست اعذار دائمة مستمرة ممتدة كالصنف الاول وهم ستة اصناف اهل الاعذار العارظة ستة اصناف المريظ مرظا عارضا الثاني المسافر الثالث الحامل الرابع المرضع الخامس الحائض السادس النفساء - 00:22:30
هؤلاء ستة اصناف هم من اهل الاعذار الذين يفطرون في رمضان اما وجوبا واما استحبابا واما اباحة واما اباحة هؤلاء ستة اصناف ونستعرضهم صنفا صنفا وما الذي يجب اولا الذي يجب في هؤلاء جميعا - 00:23:00
هو ما ذكره الله تعالى في قوله فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر وفي قوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فالواجب في هذا الصنف من الناس هو - 00:23:27
من اهل الاعذار هو ان يصوموا يوما اخر مكان اليوم الذي افطروه لكن نحتاج ان نقف مع كل صنف من هذه الاصناف لنعرف ما الذي يبيح الفطر من احوالهم وما الذي لا يبيح وما الذي يترتب على - 00:23:47
اما الصنف الاول من اصناف اهل العذار فهو المريض المرض الذي يرجى برؤه. وبدأنا به قبل غيره لان الله قدمه في الذكر فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر وتقديم المريض لان الداعي في الفطر بالمرض اكبر من الداعي في الفطر - 00:24:08
بالسفر ولذلك قدمه ذكرا جل في علاه وقد تقدم القسم الاول من المرظى وهم الذين مرظهم لا يرجى برؤه بينا ما الذي يتعلق بهم من الاحكام اما المريظ الذي يرجى برؤه - 00:24:28
وهو الذي يؤمل الشفاء منه فهذا يجوز له الفطر اذا اذاه الصوم اذا كان الصوم يؤذيه او يظعفه فلا خلاف بين اهل العلم في انه يجوز له الفطر. ولكن اعلم بارك الله تعالى فيك - 00:24:43
ان المرض من حيث تأثيره على الصيام له احوال. ويختلف حكم الفطر باختلاف هذه الاحوال الحالة الاولى ان يكون الصوم سببا في هلاك المريض فلا خلاف بين العلماء في انه لا يجوز له الصوم. يحرم عليه الصوم. لقول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم - 00:25:03
الى التهلكة وهو اثم بصومه وملق بايدي بيده الى التهلكة ان صام ولذلك يجب في هذا الفطر بالاتفاق وهو اثم الانصام ام واما ما يتعلق بماذا يترتب على عليه اذا افطر يترتب عليه القضاء كما تقدم. لقوله تعالى فعدة من ايام اخر - 00:25:26
اما الحال الثانية من احوال المرض فهي ما اذا كان المرض يزيد بالصوم المرظ يزيد بالصوم لكن لا يصل الى حد الهلاك. فهذا من العلماء من قال يجب ان يفطر - 00:25:50
ومنهم من قال يستحب الفطر والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يجب ان يفطر لا سيما اذا كان زيادة المرظ تترتب عليها اثار دائمة او تلف عضو او نحو ذلك - 00:26:06
في شيء زائد على مجرد المشقة في شيء زائد على مجرد المشقة يزيد المرض زيادة ليس فقط اثرها انه مشقة لا قد يترتب على ذلك اه دائم او ما اشبه ذلك فهذا لا يجوز فيه الصوم بل يجب فيه الفطر لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما - 00:26:22
فهو قال تعالى ولا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة هذا وايضا يدل له ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في اقراره سلمان عندما قال لابي ذر ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل - 00:26:45
لذي حق حقه فاذا كان المرض يزيد زيادة تفضي الى نوع من المعاناة والمشقة والظرر الذي يدوم او يزيد به عناء الانسان فانه يجب الفطر. اما الحالة الثالثة من احوال المرض - 00:27:06
تا الصوم اذا كان صوم المريض يؤخر برأه اي شفاءه فهنا يستحب له الفطر لان طلب الشفاء والعافية قد ندب اليها الشارع بقوله ما انزل الله من داء الا انزل له دواء وهذا حث على طلب الشفاء والبحث عنه - 00:27:27
فاذا كان يؤخر البرء ويبطئ الشفاء فانه ينبغي الفطر في هذه الحال اذا كان الصوم يؤخر البرء فانه ينبغي ان يفطر الصائم ويستحب له ذلك دفعا للمشقة واخذا بالرخصة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:50
فيما رواه ابن عمران الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. وفي الرواية الاخرى كما يكره ان تنتهك معاصيه او ان ترتكب معاصيه. وهذا يؤكد انه ينبغي ان يقبل الانسان رخصة الله عز وجل في حال - 00:28:10
تكلفه بالصوم لاجل المرض الحالة الرابعة من الاحوال احوال المرظ ان يكون صوم المريظ فيه مشقة لكنه لا يترتب عليه زيادة في المرض ولا تأخر في البرء. لكن في مشقة زائدة عن المعتاد هنا يستحب له - 00:28:33
الفطر ايضا لان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه لا خلاف بين العلماء في جواز الفطر في هذه الاحوال كلها كل هذه الاحوال لا خلاف بين اهل العلم في جواز الفطر فيها بل وفي الحالة الاولى - 00:28:51
يجب الفطر وكذلك في الحالة الثانية الحالة الخامسة من احوال المرض ان يكون صوم المريض لا اثر له على مرضه بان يكون المرض لا علاقة له بالصيام لا يتأثر بالصوم - 00:29:12
فهذا لا يجوز له الفطر على الراجح من قولي العلماء وهو قول الجماهير. لماذا؟ لان الله تعالى عندما قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فذكر المرض الذي له تأثير على الصوم - 00:29:26
والا لما كان رخصة ولهذا جماهير العلماء وحكى بعضهم الاتفاق ان المرض اذا كان لا علاقة له الصوم لا يتأثر بالصوم بالمطلق لا يزيد ولا يتأخر البرء وليس فيه مشقة زائدة عن المعتاد فانه يجب على - 00:29:44
المريض ان يصوم لان مرضه لا تأثير لصومه عليه وهذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو ان المرض اذا كان لا لا يتأثر بالصوم فانه ليس عذرا في الفطر هذه - 00:30:07
هذا النوع الاول من انواع اهل الاعذار وهو المريض مرضا يرجى برؤه النوع الثاني من انواع اهل الاعذار فيما يتعلق بالصيام المسافر والمسافر رخص الله له بالفطر قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وقال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:30:22
السؤال ما نوع السفر الذي يبيح الرخصة بالفطر من حيث حله واباحته السفر الواجب السفر المستحب السفر المباح كله محل للرخصة. خرج بذلك نوعان من السفر. السفر المحرم والسفر المكروه. السفر المحرم كالذي - 00:30:46
يسافر ليزني او ليشرب الخمر نعوذ بالله. هذا سفره محرم. ليس له ان يترخص بهذه الرخصة. لان الرخصة في السفر انما هي لاعانتي على اما واجب او مستحب او مباح - 00:31:09
اما العون على المعصية فلا يعان عليها ولذلك جمهور العلماء على ان المسافر في معصية ليس له ان يترخص برخص السفر. وبعضهم الحق المكروه به لكن الظاهر ان المكروه لا يدخل في ذلك بل هو مما - 00:31:24
يحل فيه الترخص بالرخصة هذا ما يتصل بنوع السفر المبيح. اما ما يتعلق اه مسافة ما هو السفر من حيث آآ مسافته ومدته؟ فالجواب على هذا باجمال لان الدخول في هذا يشعبنا في مسائل - 00:31:42
آآ خارجة عن غرظنا في هذا المجلس ان كل سفر يبيح القصر يبيح الفطر هذي قاعدة كل سفر يبيح القصر فهو يبيح الفطر. والسفر الذي لا يبيح القصر لا يبيح الفطر - 00:32:02
وعليه فانه من حيث المسافة ومن حيث المدة يرجع في ذلك الى معرفة السفر الذي يبيح القصر. والاصل في هذا ان كل سفر ان عدوا الناس سفرا وكان في العرف سفرا فانه يبيح - 00:32:22
القصر وبالتالي هو يبيح الفطر هذا ما يتعلق السفر ولكن ثمة مسألة وهي لماذا شرع الفطر في السفر واذن الله بالفطر للمسافر دفعا للمشقة السفر مظنة مشقة يعني هو موضع يحتمل فيه حصول المشقة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب - 00:32:37
فمن قضى حاجته فليعجل فمن قضى نهمته او حاجته فليعجل فليعجل الى اهله فان السفر قطعة من العذاب وهذا يبين ان العلة في اباحة الفطر في السفر هو ما يقترن فيه من المشاق عادة - 00:33:12
ما حكم الفطر في السفر من العلماء من قال يجب الفطر في السفر وهذا مذهب الظاهرية واستدلوا لذلك بحديثين حديث جابر في ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج باصحابه - 00:33:29
برمضان عام الفتح وصف صام حتى بلغ كرع الغميم ثم انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلغه مشقة الناس فدعا بقدح من ماء فشربه بعد العصر والناس ينظرون في رمضان في سفره - 00:33:46
فبلغه ان قوما اتموا صيامهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة فقالوا ان هذا يدل على ان الفطر واجب في السفر والا لما وصفه بالمعصية. واستدلوا ايضا هذا حديث ابن عباس - 00:34:05
استدلوا ايضا بحديث جابر في الصحيحين ان النبي مر برجل قد اجتمع عليه الناس وظلل قال ما له قالوا صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر - 00:34:22
ليس من البر الصوم في السفر تبين النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس من الطاعة والقربى الى الله عز وجل ان يصوم الانسان في سفره استدلوا بهذين على وجوب الفطر والصواب ان هذين لا يدلان على الوجوب - 00:34:37
بل يدلان على تأكد الفطر عند وجود المشقة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك العصاة لانه انما افطر لاجل دفع المشقة فلما عدلوا عن اخذ ما كان قد اظهرهم الرخصة كانوا مخالفين له صلى الله عليه وسلم فوصفهم - 00:34:56
وليس ان الصوم في السفر محرم ان الصوم في السفر محرم والفطرة واجب بل هذا تأكيد للفطر في حال الحاجة اليه وهو معنى قوله ليس من البر الصوم في السفر لانه ورد في حال رجل كان - 00:35:17
على هذه الحال وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر كما جاء في الصحيح من حديث ابي الدرداء قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان - 00:35:38
في حر شديد حتى ان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. هذا ابو الدرداء يقول وابو الدرداء يصف ما شاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يقول ليس فينا صائم - 00:35:52
كل هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم صائم الا رسول الله وعبدالله ابن رواحة فدل هذا على جواز الصوم في السفر لان النبي صلى الله عليه وسلم صام ثم ايضا حديث ابن عباس في خروج النبي من المدينة آآ حتى بلغ - 00:36:07
الكرة على الغميم صام لكنه افطر لما بلغه ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون ما يفعل فدل ذلك على ان الصوم ليس واجبا بل هو مستحب مؤكد في حال - 00:36:25
وجود المشقة ولكن يجوز ان يصوم الانسان وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما اذا لم يكن في الصوم مشقة يعني اذا كان الصوم خال من المشقة هل الافضل الفطر ام الافضل - 00:36:42
قيام عرفنا الان قول من يقول بوجوب الصوم وهذا قول ضعيف وهو خلاف ما عليه جمهور العلماء وعامتهم وهو مذهب الائمة الاربعة انه يجوز الصوم والفطر في السفر. وقد حكى بعضهم الاتفاق على ذلك - 00:37:00
يجوز الصوم والفطر في السفر ومجموع الاحاديث تدل على هذا. انما اختلف العلماء رحمهم الله في ايهما في ايهما افضل بايهما افظل الصوم ام الفطر في السفر وهنا من اهل العلم من قال ان الفطر افضل مطلقا في كل الاحوال شق السفر او لم يشق. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر في الصوم في - 00:37:17
كفر وقوله لمن لم يفطر قال اولئك العصاة ذهب وهذا مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة ان الافضل الفطر مطلقا ان الافضل الفطرة ان الافضل الفطر مطلقا في حال المشقة وفي حال عدم المشقة - 00:37:44
وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية الى ان الافضل الصوم ان لم يكن مشقة للمسافر اذا كان ما في مشقة فالافضل الصوم وان كان فيه مشقة فالافضل الفطر وهذا ما اختاره شيخنا محمد العثيمين رحمه الله. وهو - 00:38:05
الراجح من القولين الذي تجتمع به الادلة فالادلة جاءت على انحاء منها ما يؤكد الفطر ومنها ما يأذن بالصوم ومنها استواء الفطر والصوم كما في حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر - 00:38:30
فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم فدل ذلك على اباحة الامرين وانه لا لا فضيلة لاحد الامرين على غيره انما يرجع في ذلك الى اختيار الانسان وما يناسبه - 00:38:53
هذا ما يتصل مسألة ايهما افضل وذكرنا ان الراجح في هذا هو انه اذا كان في السفر مشقة فيتأكد الفطر. والافضل الفطر. اما اذا لم يكن مشقة فالافضل لانه لانه يوافق فضيلة الوقت هذا اول شيء - 00:39:11
الصوم في رمظان افظل من غيره ثانيا انه اسرع في ابراء الذمة ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم صام مع صام في سفره فدل ذلك على مشروعية الصوم في السفر في حال عدم المشقة - 00:39:32
وكل هذا يرجح القول بان الافضل فيما يتعلق بالصيام في السفر النظر الى حال الانسان فان شق عليه الصوم فالفطر له افضل فان لم يشق عليه الفطر فالصوم افضل ان لم يشق عليه فالصوم افضل الا ان يحتف به امر - 00:39:48
كأن يكون يفطر لاجل ان يشجع غيره على الفطر ممن يحتاج اليه. او ليبين الاباحة او ليبين الرخصة وعدم التأكد في الصيام بالنسبة للمسافر كله هذا لا بأس به هذا من الاسباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان الظاهر من حال انه لم يشق لم يشق عليه الصيام صلى الله عليه وسلم عندما صام - 00:40:15
في آآ سفره في خروجه في غزوة آآ في عام الفتح لكنه افطر لاجل الناس لما بلغه انهم ينظرون الى فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا ثاني من - 00:40:37
يعذر او هذا ثاني اهل الاعذار فيما يتعلق بالصوم وهو المسافر الاول المريظ مرضا لا مرضا ليس ممتد يرجى برؤه والثاني المسافر اما الثالث فهو الحامل والرابع المرضع وحكمهما واحد - 00:40:55
اجمع العلماء على ان الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما فهما فلهما الفطر بالاجماع لا خلاف بين العلماء بذلك وان عليهما القضاء لانهما بمنزلة المريض يعني في حكم المريض الذي يخاف على نفسه - 00:41:17
والله تعالى قد قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وهذه حال تشبه حال المريض فيما اذا خافت الحامل او المرضع على نفسها من الصوم تأثرا او مرضا او ضعفا - 00:41:36
فانه يجوز لها الفطر وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه لذلك قسم العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالحامل والمرضع الاحوال الى الباعث على الفطر فان كان الحالة الاولى ان تخاف على انفسهما فهنا يحل لهما الفطر بالاتفاق ولا يجب عليهما الا القضاء - 00:41:56
ولا يجب عليهما الا القضاء. الحال الثانية ان تخاف على ولديهما تخاف الحامل او تخاف المرضع على ولدها الحامل تخاف ان يتأثر الولد بالصوم ما تخاف على نفسها لكن تخاف على حملها وكذا المرضع - 00:42:26
ان يقل الحليب على ولده والا فهي لا تخاف على نفسها. اذا افطرت الحامل والمرضع للخوف على ولدهما فيجوز الفطر هذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في جواز الفطر لكن اختلفوا فيما يجب بالفطر - 00:42:43
فيما يجب بالفطر ما الذي يترتب على فطر الحامل والمرضع اذا كان الفطر لاجل الولد هل يجب القضاء فقط؟ ام يجب شيء مع القضاء او لا يجب شيء للعلماء في ذلك خمسة اقوال - 00:42:59
ما نطيل بذكر هذه الاقوال نذكر الراجح الراجح في هذه المسألة هو ان الحامل والمرظع اذا افطرتا خوفا على ولديهما فلا يجب عليهما الا القضاء فقط وليس عليهما اطعام وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة - 00:43:18
وهو قول في مذهب الامام احمد وقد اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا محمد العثيمين وهو الراجح وقد قيل غير ذلك من اقوال قيل انه يجب القضاء مع الاطعام - 00:43:39
وقيل يجب القضاء في حق الحامل ويجب القضاء مع الاطعام في حق المرضع وقيل وقيل لا يجب القضاء ولا الاطعام وقيل لا يجب الا الاطعام فقط فقيل اقوال كثيرة لكن هي تصل الى خمسة اقوال لكن الراجح هو هذا القول وهو ان عليهما القضاء - 00:43:56
فقط ولا اطعام عليهما وهو مذهب الامام ابي حنيفة واختيار من ذكرت من اهل العلم. اما من قال بوجوب القضاء والفدية جميع ان فهذا مذهب الشافعي واحمد رحمهما الله والراجح ما ذكرته من انه لا يجب الا - 00:44:21
القضاء فقط وان اطعمت استحبابا فهذا احسان وان اطعمتا تطوعا فهذا احسان ولا يجب به شيء اما النوع الخامس والسادس من اهل الاعذار فيما يتعلق باحكام الصيام فهما الحائض والنفساء - 00:44:44
المرأة اذا حاضت او نفيست حرم عليها الصوم ووجب عليها الفطر ولا يصح منها الصوم ولو تطوعت بالصوم لاثمت لو تطوعت بالصيام اثمت لانها اتت بما لم يشرحه الله تعالى - 00:45:07
والدليل على فطر وجوب فطر عدم صحة صوم الحائض والنفساء الاجماع لا خلاف بين العلماء في ذلك وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم - 00:45:25
في بيان نقصان دين المرأة في بيان نقصان دين المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي اللب الحازم من احداكن فقالت امرأة - 00:45:47
ما نقصان ديننا وعقلنا قال اليس شهادة المرأة بشهادة رجلين وهذا يدل على ان النقص هنا ليس نقص الادراك والفهم انما نقص الظبط والحفظ والاداء اما نقص الدين فهو واما نقصان دينها قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا نقص - 00:45:59
خلق كوني لا تعاب عليه المرأة لانها لو صامت او صلت اثمت فهي متعبدة بترك الصوم والصلاة. يعني تتقرب الى الله بترك الصوم والصلاة فهو عبادة. ولهذا من يسوق مثل هذه المقولة للمرأة على وجه التنقص لهن والتعييب والتقليل من حالهن انتم ناقصات عقل ودين - 00:46:33
هذا ليس بسديد ولا برشيد ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على وجه التنقص للنساء بل قال ذلك بيانا حالهن التي تستوجب التعويض بزيادة الخير وبزيادة العمل الصالح - 00:46:57
وليس على وجه التنقص لهن. المقصود ان الحائض والنفساء لا تصوم ولا يصح منها صوم بالاتفاق وقد اه جاء وجوب قظاء الصوم على الحائض والنفساء في السنة ايضا في قول - 00:47:13
عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لما سألتها امرأة معاذة سألتها قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة يعني ايش الحائض تقضي الصوم دون الصلاة؟ فقالت لها كنا كان يصيبنا ذلك يعني الحيض - 00:47:34
زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر نؤمر الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فدل ذلك على ان المرأة الحائض والنفساء - 00:47:53
تقضي ما افطرت في حيضها وهذا محل اجماع لا خلاف بين العلماء فيه كما اجمعوا على ان الحائض لا تصوم اجمعوا على ان الحائض والنفساء تقظي ما كان من فطرها في زمن حيضها ونفاسها - 00:48:06
وبهذا يتم ما يتعلق احكام اهل الاعذار من جهة الصيام ونجمل ذلك قبل ان نستقبل اسئلتكم ان نقول فرظ الله تعالى الصوم على كل مؤمن ومؤمنة بشروط الاسلام البلوغ العقل الخلو من الاعذار هذه شروط وجوب الصيام - 00:48:26
طبعا بعض العلماء يقول في الشروط القدرة والاقامة لكن الخلو من الاعذار يجمع هذين الشرطين اذا هذه هي شروط الصيام والمقصود بالخلوع من الاعذار الا يكون له عذر اما يمنعه من الصوم - 00:48:54
او يحل له الفطر والاعذار تنقسم في الجملة الى قسمين اعذار اجيبوا يا اخوان اعذار دائمة واعذار عارظة الاعذار الدائمة يندرج تحتها صنفان من الناس من هم الكبير الهرم الذي لا يقوى على الصيام والثاني المريض مرض - 00:49:11
لا يرجى برؤه هذان صنفان تحت اصحاب الاعذار الدائمة اصحاب الاعذار العارظة التي تعرض وتزول كم هم ستة اصناف المريض والمسافر والحامل والمرضع والحائض والنفساء وقد بينا ما يتعلق بكل هؤلاء - 00:49:36
من احكام وما يتصل بهم من اه تفصيل اسأل الله ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا ووفقنا الى ما تحب وترظى من القول والعمل سددنا - 00:49:59
في السر والعلن ونشكر الرئاسة رئاسة شؤون الحرم المكي والمسجد النبوي على تنظيم مثل هذه الدروس المباركة التي تشرف عليها ادارة التوجيه والارشاد في آآ الرئاسة وهذه ضمن سلسلة محاضرات تتعلق احكام الصيام - 00:50:17
فجزاهم الله خيرا وسددهم ووفقهم على ما يبذلون وآآ حقهم الدعاء وآآ الشكر على تيسير التسهيل والتيسير في بذل العلم ونشره - 00:50:43