التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فان من نعمة الله عز وجل برحمته بعباده - 00:00:01ضَ
من من عليهم بمواسم الخيرات والبركات لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين فيحصل بذلك رفعة الدرجات وكثرة الحسنات وتكفير السيئات وان من المواسم الفاضلة التي من الله عز وجل بها على عباده - 00:00:18ضَ
ما نحن في صدد استقباله في هذه الايام وهو شهر رمضان المبارك هذا الشهر العظيم الذي جعل الله عز وجل صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا من صامه ايمانا واحتسابا - 00:00:49ضَ
غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن اتى فيه بعمرة كان كمن اتى فيه بحجا - 00:01:12ضَ
ومن فطر فيه صائما كان له مثل اجره فهو موسم عظيم وزمن رابح كريم فينبغي لنا ان نحرص على استغلال هذا الشهر بما هو جدير به من العبادة وطاعة الله عز وجل - 00:01:33ضَ
وان المشروع للمؤمن ان يستقبل هذا الشهر بالتوبة النصوح الى الله عز وجل الانابة اليه بفعل ما يرضيه وترك معاصيه في ان الذنوب سبب لحرمان العبد فضل الله تعالى وان يحرص في هذا الشهر - 00:01:58ضَ
على الاكثار من الاعمال الصالحة من الحرص على قيام رمضان والجود والاحسان وكثرة قراءة القرآن وتفطير الصائمين والعمرة اذا تيسر ذلك وان يكثر ايضا من ذكر الله تعالى من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل - 00:02:20ضَ
وسوف نتكلم في هذه المحاضرة عما يتعلق بشهر رمضان من حيث حكمه وفضله وشروط وجوبه والمفطرات والاداب الواجبة والمستحبة اما المسألة الاولى وهي حكم صيام رمضان فصيام رمضان كما هو معلوم احد اركان الاسلام - 00:02:44ضَ
ومبانيه العظام دل على وجوبه الكتاب والسنة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:03:17ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وقد اجمع - 00:03:37ضَ
المسلمون اجماعا قطعيا معلوما بالظرورة من الدين على وجوب صيام رمضان وانه فريضة من الفرائض فمن انكر وجوبه فقد كفر ومن ترك صيامه تهاونا وكسلا فهو على خطر وكان صيام رمضان - 00:03:55ضَ
في السنة الثانية من الهجرة. كان فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا وكان فرض الصيام على مرحلتين المرحلة الاولى التخيير بين الصيام والاطعام مع تفضيل الصيام - 00:04:21ضَ
قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين والمرحلة الثانية تعين الصيام بدون تخيير ففي الصحيحين من حديث سلمة بن اكوع رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين - 00:04:46ضَ
ان من اراد ان يفطر ويفتدي فعل حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها وهي قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فاوجب الله عز وجل الصيام عينا بدون تخيير - 00:05:10ضَ
وهذا من حكمة الله عز وجل انه اذا شرع لعباده ما يشق على النفوس مهد لذلك بما يهيئ النفوس لقبوله ويهون فعل هذا الذي اوجبه ثم احكمه سبحانه وتعالى واوجبه - 00:05:29ضَ
لان النفوس اذا تهيأت لقبول الصيام فان الانقياد لذلك وفعله يكون يسيرا سهلا وصيام رمضان مع كونه فريضة من الفرائض وركنا من اركان الاسلام الا ان فيه فظلا عظيما وثوابا جزيلا - 00:05:53ضَ
فمن فضائل الصيام اولا ان الله عز وجل افترضه وكتبه على جميع الامم كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - 00:06:20ضَ
ولولا ان الصيام عبادة عظيمة جليلة محبوبة الى الله تعالى ما فرضه على جميع العباد ولهذا قال كما كتب على الذين من قبلكم والكاف هنا للتشبيه اي تشبيه اصل الصيام باصل الصيام وليس تشبيها بصفة الصيام بصفة الصيام - 00:06:37ضَ
بمعنى ان صيام من قبلنا قد لا يكون كصيامنا من طلوع الفجر الى غروب الشمس فالله اعلم بصفته ثانيا مما يدل على فضل الصيام ان الله عز وجل شرعه لتحقيق التقوى. فهو سبب لتقوى الله تعالى - 00:07:01ضَ
كما قال عز وجل لعلكم تتقون اي لاجل ان تتقوا فهو سبب للتقوى لان الصائم مأمور بفعل الواجبات ومنهي عن ارتكاب المعاصي والمحرمات وهذه هي حقيقة التقوى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:23ضَ
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه اي ان الله عز وجل لم يرد من عباده ان يدعوا الطعام والشراب. وانما اراد منهم فوق ذلك وهو تحقيق التقوى - 00:07:45ضَ
ثالثا من فضائل الصيام انه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه - 00:08:05ضَ
من صام رمضان ايمانا اي ايمانا بالله عز وجل ورضا بفرضية الصوم عليه فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه واجره. فان الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه - 00:08:24ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر ومن فضائل الصوم ايضا ان ثوابه لا يتقيد بعدد معين ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له يضاعف الا الصوم فانه لي وانا اجزي به - 00:08:42ضَ
فاضافه سبحانه وتعالى الى نفسه الكريمة. وهذا يدل على عظم ثوابه واجره ومن فضائل الصوم ايضا انه جامع لانواع الصبر الثلاثة هذه صبر على طاعة الله وفيه صبر عن معصية الله - 00:09:12ضَ
وفيه صبر على اقدار الله المؤلمة هذه صبر على طاعة الله. لان الانسان يلزم نفسه بالصيام طاعة لله عز وجل. وهذا صبر على الطاعة وفيه صبر عن معصية الله. لان الصائم يدع ما حرم الله عز وجل عليه من المحرمات العامة والخاصة - 00:09:35ضَ
الخاصة كالاكل والشرب والجماع والحجامة وغير ذلك من المفطرات والعامة كالكذب والغيبة والنميمة. من المحرمات القولية ومن المحرمات الفعلية وفيه صبر على اقدار الله المؤلمة بان الانسان ولا سيما في ايام الصيف - 00:09:59ضَ
قد يجد جوعا او قد يحصل له شيء من الجوع. وشيء من العطش. ومع ذلك يصبر ويصابر ابتغاء وجه الله عز وجل وطلبا لثوابه ومرضاته واذا كان الصيام قد استجمع أنواع الصبر الثلاثة - 00:10:23ضَ
وقد قال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ومن فضائل الصوم ايضا انه يشفع للعبد يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة - 00:10:44ضَ
يقول الصيام اي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفع لي فيه ويقول القرآن اي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال فيشفعان الامر او المسألة الثالثة شروط وجوب الصيام - 00:11:04ضَ
الصيام انما يجب اعني صيام رمضان بشروط ستة الشرط الاول الاسلام الكافر لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه لانه ليس اهلا للعبادة قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله - 00:11:26ضَ
والى اسلم الكافر في اثناء الشهر لزمه عن يصوم بقيته ولا يلزمه ان يقضي ما فاته منه لانه لم يكن اهلا للعبادة ولهذا قال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف - 00:11:57ضَ
وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من اسلم ان يقضي ما مضى من الشهر واذا اسلم الكافر في اثناء اليوم - 00:12:22ضَ
وجب عليه ان يمسك بقية الزمن لانه صار اهلا للوجوب ولا يلزمه ان يقضي هذا اليوم لانه لم يكن اهلا للوجوب حال وجوب الامساك الشرط الثاني من شروط وجوب الصيام - 00:12:42ضَ
البلوغ الصغير لا يجب عليه الصيام بل ولا يصح منه اذا كان غير مميز فغير مميز الذي لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب لا يصح لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه - 00:13:03ضَ
واما المميز فيصح صومه بل ينبغي لوليه ان يأمره بذلك اذا اطاقه تمرينا له على الطاعة لاجل ان يعتاد الصيام ولاجل ان ترتاض نفسه على الصيام. فاذا بلغ لا يكون شاقا عليه - 00:13:24ضَ
واقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون اولادهم وهم صغار ويذهبون بهم الى المسجد سيجعلون لهم اللعبة من العهن يعني من الصوف ونحوه. فاذا بكوا فاذا حصل منهم بكاء من فقد الطعام - 00:13:49ضَ
اعطوهم هذه اللعبة يتلهون بها الشرط الثالث من شروط وجوب الصيام العقل وضده من لا عقل له فالمجنون وهو فاقد العقل لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة - 00:14:13ضَ
عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ولان الصوم عبادة وكل عبادة فلا بد فيها من النية اي انها لا تصح الا بنية فاذا كان الانسان - 00:14:43ضَ
يجن احيانا ويفيق احيانا وجب عليه ان يصوم في حال افاقته دون حال جنونه واذا جن في اثناء النهار يعني حصل له الجنون في اثناء النهار فان صيامه لا يبطل بذلك - 00:15:03ضَ
كما لو اغمي عليه بسبب مرض او بسبب حادث فان صيامه صحيح لانه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة ولا يلزمه ان يقضي هذا اليوم الذي حصل فيه الجنون واذا قدر ان المجنون - 00:15:25ضَ
او من اغمي عليه افاق في اثناء النهار وجب عليه ان يمسك بقية اليوم لانه اذا افاق صار من اهل الوجوب ولا يلزمه ان يقضي هذا اليوم لانه لم يكن من اهل الوجوب حال حال وجوب الامساك وهو طلوع الفجر - 00:15:50ضَ
ويلحق بالمجنون الشيخ الهرم الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تمييزه وبلغ حد الهذيان فهذا لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه الاطعام لانه ليس مكلفا فهو كالصبي قبل التمييز - 00:16:14ضَ
واما اذا كان الشيخ الكبير ممن يميز احيانا ويهدي احيانا فانه يجب عليه ان يصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه كالصبي كما سبق واعلم ان الشيخ الكبير من حيث وجوب الصيام لا يخلو من اربع حالات - 00:16:38ضَ
الحالة الاولى ان يكون الشيخ الكبير مطيقا للصوم ولا يشق عليه فيجب عليه ان يصوم كغيره من المكلفين في عموم النصوص الدالة على وجوب الصيام على من كان مطيقا مستطيعا له - 00:17:06ضَ
والحال الثانية ان يكون الشيخ الكبير لا يطيق الصيام او يشق عليه الصيام وعقله معه فهذا لا يجب عليه الصوم وانما يعدل الى البدل. فاذا كان عقله معه ولا يطيق الصيام حينئذ يعدل الى البدل وهو الاطعام - 00:17:24ضَ
والحال الثالثة من احوال الشيخ الكبير ان يزول عقله ويبلغ حد الهذيان بحيث يسقط تمييزه فهذا لا يجب عليه شيء. لا صيام ولا اطعام لانه ليس مكلفا. فهو كالصبي الذي لم يميز - 00:17:49ضَ
والحال الرابعة ان يكون الشيخ الكبير ممن يميز احيانا ويهذي احيانا فيجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم القدرة او الاستطاعة العاجز - 00:18:10ضَ
عن الصيام لا يجب عليه ولكن العجزة نوعان النوع الاول عجز مستمر لا يرجى زواله الكبير وكالمريض مرضا لا يرجى برؤه فهذا لا يجب عليه الصيام لانه ليس مطيقا له - 00:18:35ضَ
لكن يجب عليه البدل وهو الاطعام في طعم عن كل يوم مسكينا ويخير في الاطعام بين ان يفرقه حبا وبين ان نصلح طعاما يدعو اليه المساكين بعدد ما عليه من الايام او بقدر الايام التي افطرها - 00:19:00ضَ
ومقدار الاطعام مد يعني ربع صاع من البر او الرز او غير ذلك من طعام الادميين والنوع الثاني من العجز عجز يرجى زواله وهو المريض مرضا يرجى برؤه فهذا يفطر ولا يطعم - 00:19:28ضَ
بل ينتظر حتى يبرأ ويزول مرضه ثم يقضي ما افطره من ايام والمريض من حيث وجوب الصوم لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الا يشق عليه الصوم ولا يضره - 00:19:50ضَ
الا يكون عليه مشقة ولا ضرر من الصوم فيجب عليه ان يصوم لانه ليس له عذر يبيح له الفطر كالصداع اليسير ووجع الضرس اليسير ونحو ذلك فهذا لا يبيح الفطر - 00:20:16ضَ
والحال الثاني ان يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر ويكره الصوم في حقه لان في صومه عدولا عن رخصة الله تعالى وتعذيبا لنفسه والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه. كما يكره ان تؤتى معصيته - 00:20:33ضَ
والحال الثالثة من احوال المريض ان يضره الصوم فيجب عليه الفطر ويحرم عليه الصيام لان في صومه حصول لان في صيامه حصول هلكة بالنسبة له وقد قال الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:21:03ضَ
وقال عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وضابط الضرر الذي يبيح الفطر هو انه لو صام لزاد المرض او تأخر البرء هذا هو ضابط المرض الذي يبيح الفطر في نهار رمضان او يجب معه الفطر - 00:21:27ضَ
بحيث انه لو صام لزاد مرضه او تأخر البرء فبدلا من ان يبرأ في اسبوع او في شهر او شهرين يتأخر ذلك واذا حدث المرض في اثناء النهار وهو صائم - 00:21:53ضَ
وشق عليه ان يتم صوم يومه جاز له ان يفطر لوجود السبب المقتضي للفطر فلو فرض عنا شخصا صام وفي اثناء صيامه اصابه مرض يشق عليه ان يصوم مع فله ان يفطر لوجود السبب المبيح للفطر وهو المرض - 00:22:13ضَ
واذا برئ المريض في اثناء نهار رمضان وهو مفطر لم يصح ان يصوم بقية اليوم ولا يجب عليه ان يمسك بقية اليوم لانه لا يستفيد بهذا الامساك شيئا وحرمة الزمن قد انتهكها بفطره المباح في - 00:22:38ضَ
اول النهار ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من اكل اول النهار فليأكل اخره يعني من حل له الأكل في اول النهار لعذر شرعي فليأكل في اخره لكن لا يجوز له ان يعلن ذلك - 00:23:06ضَ
وان يظهر ذلك اعني لا يجوز له ان يظهر الفطر وان يعلن الفطر لان فطره هنا بسبب خفي وكل من كان فطره بسبب لا يعلم فانه يجب عليه ان يفطر سرا - 00:23:26ضَ
ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله كل من كان فطره بسبب لا يعلم فانه يعني بسبب خفي فانه يجب ان يفطر سرا كمريض كمريض لا امارة عليه ومسافر لا علامة عليه. فالمريض الذي ليس عليه امارة المرض وعلامات المرض يفطر سرا. والمسافر الذي ليس عليه علامة السفر - 00:23:45ضَ
سرا فكل من كان سبب فطره فكل من افطر بسبب غير ظاهر للناس فانه يفطر سرا كمريض لا امارة له ومسافر لا علامة عليه ويلحق بالمريض الحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما - 00:24:13ضَ
او الولد فانهما تفطران فاذا كانت المرأة الحامل لا تتحمل الصيام اما في ثقل الحمل عليها واما لضعف بدنها جاز لها ان تفطر ومثل ذلك المرضع اذا احتاجت الى الفطر لتتمكن من ارظاع ولدها فانه يجوز لها في هذا الحال ان تفطر نظرا - 00:24:36ضَ
حاجة والمصلحة الشرط الخامس من شروط وجوب الصيام الاقامة وضدها السفر فالمسافر لا يجب عليه الصوم بشرط الا يقصد في سفره التحيل على الفطر فان قصد بسفره التحيل على الفطر فالفطر عليه حرام - 00:25:08ضَ
والصوم واجب في حقه والسفر هو مفارقة محل الاقامة على وجه يسمى سفرا ولا فرق في ذلك بينما اذا طالت مدة السفر ام قصرت وسواء كان سفره طارئا ان مستمرا - 00:25:38ضَ
في عموم قول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ولكن ما حكم الصوم بالنسبة للمسافر هل يستحب له او يجب عليه او يكره في حقه - 00:26:06ضَ
الجواب المسافر من حيث الصوم لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان يشق عليه الصوم مشقة شديدة لا تحتمل فالصوم في حقه محرم والفطر واجب لما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:26:24ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر - 00:26:50ضَ
وكذلك ايضا ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فصام عليه الصلاة والسلام حتى بلغ قراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة. وادي سلف هو قراع الغميم - 00:27:07ضَ
فصام عليه الصلاة والسلام وصام الناس معه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون فيما تفعل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون ليقتدوا - 00:27:27ضَ
ويتأسوا به فقيل له بعدما افطر ان بعض الناس قد صام فقال عليه الصلاة والسلام اولئك الغصاة اولئك العصاة الحال الثانية من احوال المسافر ان يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة - 00:27:50ضَ
يعني مشقة محتملة فالصوم في حقه مكروه لان في صومه عدولا عن رخصة الله عز وجل والله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته والحال الثالثة من احوال الصوم بالنسبة للمسافر الا يكون عليه مشقة في الصوم - 00:28:14ضَ
فيخير بمعنى ان انه يفعل ما هو ايسر له فان كان الايسر الفطر افطر وان كان الايسر ان يصوم صام استوي يعني تساوى الصوم والفطر فان الصيام افضل فاذا قدر ان المسافر لا مشقة عليه - 00:28:40ضَ
واستوى في حقه الصوم والفطر فايما افظل؟ الجواب الافضل في حقه ان يصوم بوجوه اربعة. اولا ان ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر - 00:29:02ضَ
حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة ومعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل الا ما هو اكمل وافضل - 00:29:27ضَ
الوجه الثاني مما يدل على فضيلة الصيام في هذه الحال انه يدرك الزمن الفاضل لان الصيام في رمضان ليس كالصيام في غيره بفضل زمنه وثالثا انه اسرع في ابراء الذمة - 00:29:46ضَ
لان الانسان اذا افطر وتراكمت عليه الايام فربما لا يستطيع القضاء او يتثاقل في القضاء والانسان لا يدري لا يدري ما يعرض له في المستقبل ورابعا انه انشط وايسر واسهل على المكلف غالبا - 00:30:06ضَ
لانه اذا صام مع الناس فانه يكون ايسر في حقه ولا فرق في جواز الفطر بالنسبة للمسافر بين ان يشرع في الصوم في الحضر ثم يسافر ويفطر او ان يشرع في الصوم في السفر ثم يفطر - 00:30:28ضَ
فها هنا صورتان الصورة الاولى شرع في الصوم وهو في الحضر ثم سافر فيجوز له ان يفطر والصورة الثانية شرع في الصوم وهو في السفر فيجوز له ان يفطر ايضا في هذه الحال لعموم الادلة - 00:30:49ضَ
واذا قدم المسافر الى بلده فانه اذا قدم المسافر الى بلده وهو صائم فانه لا يلزمه ان يمسك بقية اليوم فلو فرض عنا مسافرا افطر حال سفره ثم قدم في نهار رمضان الى بلده. فانه لا يجب عليه ان - 00:31:10ضَ
ان يمسك بقية اليوم لي امرين الامر الاول انه لا يستفيد بهذا الامساك شيئا لان هذا اليوم لا يحتسب له وثانيا ان حرمة الزمن ان حرمة الزمن قد زالت في فطره - 00:31:33ضَ
المباح في اول النهار وقد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه من اكل اول النهار فليأكل اخره الشرط السابع من شروط وجوب الصيام الخلو من الموانع الشرط السابع من شروط وجوب الصيام الخلو من الموانع بل والشرط السادس الخلو من الموانع - 00:31:57ضَ
ونعني بذلك الحيض والنفاس الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم بل ولا يصح منهما فليحرم عليهما الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم - 00:32:30ضَ
ولكن يجب عليها ان تقضي ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:32:55ضَ
واذا حاضت المرأة ولو قبل الغروب بلحظة قال صومها ولزمها ان تقضي ولكن لو انها احست بالام الحيض قبل غروب الشمس ولكنها لم ترى الدم الا بعد ان غربت الشمس - 00:33:14ضَ
فصيامها صحيح واذا طهرت المرأة من الحيض ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها ان تصوم لانها صارت من اهل الصيام ولو لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر. لانه لا يشترط للصوم الطهارة - 00:33:34ضَ
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح من جماع فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر واذا طهرت المرأة من الحيض في اثناء النهار لو انها طهرت من الحيض في اثناء النهار لا يلزمها ان تمسك بقية يومها - 00:33:55ضَ
كما تقدم في المريض اذا بدأ وفي المسافر اذا قدم الى بلده مفطرا والنفساء في جميع ما تقدم كالحائض. فاحكام النفساء واحكام فاحكام الحائض واحكام النفساء في الصوم على حد سواء - 00:34:14ضَ
لان الحيض يطلق على النفاس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في آآ حجة الوداع قال لعلك نفست اه ننتقل بعد ذلك الى الكلام بعد ان ذكرنا ما يتعلق بشروط وجوب الصيام وانه يشترط لوجوبه - 00:34:36ضَ
اه ستة شروط ننتقل الى الكلام على المفطرات قال الله تبارك وتعالى الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا - 00:34:57ضَ
الصيام الى الليل قد ذكر الله عز وجل في هذه الاية اصول مفطرات الصوم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تماما ذلك والمفطرات سبعة انواع الاول منها الاكل والشرب - 00:35:17ضَ
والمقصود بالاكل والشرب ايصال الطعام او الشراب الى الجوف من طريق الفم او من طريق الانف فمتى وصل الطعام او الشراب الى الجوف من طريق الفم او من طريق الانف فانه يكون مفطرا - 00:35:40ضَ
وسواء كان المأكول او المشروب الذي وصل الى الجوف نافعا ام ضارا ومما يؤكل عادة او لا. حتى لو ابتلع حصاة او خرزة مع انها ليست طعاما فانه يفطر بذلك - 00:36:00ضَ
واما شم الروائح فانه لا يفطر الصائم لان الرائحة ليس لها جرم يدخل الى الجوف لكن لا يستنشق البخور لان البخور الدخان الذي يخرج منه له جرم. فيخشى ان يصل الى الجوف - 00:36:19ضَ
ولا بأس ان يستعمل الصائم الكحل والدواء سواء استعمله في عينه او في اذنه ولو وجد طعمه في حلقه فلو قطر في عينيه او قطر في اذنيه فوجد طعم ذلك في حلقه فانه لا يفطر - 00:36:44ضَ
لان ذلك اعني القطرة التي في العين او في الاذن ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب وليست العبرة نعم ولان العين ايضا ولان العين والاذن ليست منفذا معتادا - 00:37:06ضَ
وليست العبرة بوجود الطعم في الحلق ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ان الانسان لو لطخ باطن قدمه بحنظل وجد طعمه في حلقه يعني وجد طعم هذا الحنظل في حلقه فانه لا يفطر بذلك - 00:37:31ضَ
وعللوا ذلك بان القدم ليست منفذا معتادا فكذلك يقال هنا ان العين ليست منفذا معتادا. وان الاذن ليست منفذا معتادا واما الانف فانه منفذ معتاد وقطرة الانف تفطر لان الانف منفذ معتاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:52ضَ
الى قيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما الثاني من المفطرات ما كان بمعنى الاكل والشرب كالابر المغذيات التي يستغني بها الانسان عن الطعام والشراب الابر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب. هذه مفطرة لانها في معنى الاكل والشرب وان لم تكن اكلا ولا شربا - 00:38:19ضَ
واما الابر التي لا تغذي فانها لا تفطر سواء كانت عن طريق العضلات ام كانت عن طريق العروق لانها ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب وعلى هذا فاخذ لقاح وباء كورونا لا يفطر الصائم - 00:38:52ضَ
فلو اخذ هذا اللقاح في نهار رمضان فلا حرج عليه. لان هذا اللقاح ليس اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب وانما هو دواء فقط الثالث من المفطرات الجماع - 00:39:18ضَ
واذا حصل الجماع في نهار رمضان ترتب عليه احكام خمسة اولا الاثم لانه ارتكب محرما وثانيا فساد الصوم. فان صومه يفسد بهذا الجماع وثالثا وجوب الامساك بقية يومه. احتراما للزمن - 00:39:41ضَ
لان فطره في هذه الحال بسبب محرم وليس بسبب مباح كالمريض اذا برئ والمسافر اذا قدم بل سبب محرم ورابعا وجوب القضاء وخامسا وجوب الكفارة المغلظة وهي على الترتيب عتق رقبة. فان لم يجد الرقبة او ثمنها صام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما الا بعذر شرعي - 00:40:09ضَ
فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت - 00:40:37ضَ
قال ما اهلكك قالوا وقعت على امرأتي في رمضان فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة ويشترط بوجوب الكفارة شروط الشرط الاول ان يكون الجماع ان ان يكون المجامع عالما ذاكرا مختارا - 00:40:52ضَ
فان جامع في نهار رمضان وهو جاهل عوه وناس او وهو مكره فلا شيء عليه في عموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمكره. قال الله عز وجل ربنا لا - 00:41:16ضَ
واخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت. وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال الله تعالى في الاكراه من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب - 00:41:36ضَ
الشرط الثاني من شروط وجوب الكفارة ان يحصل الجماع فان باشر فان المباشرة لا توجب الكفارة حتى لو انزل. فلو انه باشر زوجته يعني فيما دون الفرج وانزل من يا فان صيامه يفسد لكن لا تجب الكفارة بذلك - 00:41:59ضَ
والشرط الثالث ان يكون الجماع في صيام رمضان بين جامع في صيام كفارة او في صيام نذر فانها لا تجب والشرط الرابع ان يكون الصوم اداء. فلو جامع في قضاء رمضان يعني الانسان افطر خمسة ايام من رمضان - 00:42:24ضَ
واراد ان يقضيها في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة وفي اثناء صومه بهذه الايام جامع زوجته. فانه يأثم بذلك ويفسد صيامه. ولكن لا كفارة عليه لان الكفارة انما تجب في صيام رمضان اداء لا قضاء - 00:42:47ضَ
والشرط الخامس ان يكون الصوم واجبا عليه جامع في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه كالمسافر فانه لا تجب عليه الكفارة لان الصيام في هذه الحال ليس واجبا عليه الرابع من المفطرات انزال المني باختياره - 00:43:08ضَ
سواء كان هذا الانزال بسبب تقبيل او لمس او استمناء او غير ذلك بان لان خروج المني او لان اخراج المني من الشهوة التي لا يكون الصوم الا باجتنابها كما في الحديث القدسي - 00:43:36ضَ
يا داعود يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلي واما خروج علمني بالاحتلام فانه لا يؤثر على الصيام ولا يفطر به لانه بغير اختيار منه والنائم فعله لا ينسب اليه. فلو احتلم وهو صائم فان صيامه لا يفسد. اولا لان هذا بغير اختياره - 00:43:55ضَ
وثانيا لان فعل النائم لا ينسب اليه. قال الله تعالى عن اصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ولم يقل يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال الخامس من المفطرات اخراج الدم بالحجامة - 00:44:25ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم والحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة وفي معنى الحجامة التبرع بالدم وذلك لان التبرع بالدم يؤثر على الصائم كتأثير الحجامة - 00:44:46ضَ
وعلى هذا فلا يجوز لمن كان صومه واجبا ان يتبرع بالدم الا ان تدعو الضرورة الى ذلك بان كان هناك شخص مضطر لا تنتفعوا لا تندفعوا ظرورته الا بالتبرع فحين اذ يتبرع - 00:45:14ضَ
بمعنى انه يفطر ويتبرع ويقضي هذا اليوم واما تحليل الدم او اخذ عينة او الرعاف او قلع السن او شق الجرح الجرح فانه لا يفطر الصائم لان هذا ليس بمعنى الحجامة ولا يؤثر على البدن كتأثير الحجامة وكتأثير التبرع بالدم - 00:45:36ضَ
السادس من المفطرات التقيؤ عمدا والقيء هو اخراج ما في المعدة من طعام او شراب عن طريق الفم هذا هو القيء اخراج ما في المعدة من طعام او شراب عن طريق الفم - 00:46:08ضَ
والقيء مفطر اذا كان باختيار من الانسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي من زرعه القيء يعني غلبه القيء. فلو ان شخصا هاجت معدته وهو صائم - 00:46:30ضَ
فتقيأ فان هذا القيء لا يؤثر على صيامه واما اذا استدعى القيء بنفسه بان فعل ما يحصل به القيء فانه يفطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن استقاء عمدا فليقضي - 00:46:51ضَ
السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس فمتى خرج من المرأة دم الحيض او النفاس فان الصوم يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم - 00:47:10ضَ
فمتى رأت المرأة دم الحيض او النفاس فسد صومها سواء كان ذلك اعني رؤية الدم في اول النهار ام في وسطه ام في اخره؟ حتى لو رأت الدم قبل ان تغرب الشمس بلحظات - 00:47:34ضَ
واما اذا احست وشعرت بالام الحيض او بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج الا بعد عن غرابة الشمس فان صيامها في هذه الحال صحيح هذه هي المفطرات وهي سبعة انواع. هذه المفطرات - 00:47:55ضَ
السبعة او الستة ما عدا الحيض والنفاس لا تفطر الصائم الا بشروط ثلاثة الاكل والشرب والجماع والقيء وغيرها لا تفطر الصائم الا بشروط ثلاثة الشرط الاول ان يكون عالما فان كان جاهلا فانه لا يفطر - 00:48:19ضَ
فلو جهل ان هذا الشيء مفطر فان ذلك لا يؤثر على صيامه. لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم - 00:48:46ضَ
الشرط الثاني الذكر لان اكون ذاكرا فان كان ناسيا بمعنى انه اكل او شرب او فعل شيئا من المفطرات وهو ناس فان ان صيامه صحيح بعموم الاية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:49:06ضَ
ولما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فقال من نسي والنسيان هو ذهول القلب عن امر معلوم. من نسي وهو صائم فاكل او شرب - 00:49:29ضَ
وذكر الاكل والشرب على سبيل التمثيل ولهذا في بعض الروايات فافطر وهذا يشمل الاكل والشرب والجماع وغير ذلك فليتم صومه وفي قوله فليتم صومه. هذا امر باتمام الصيام وهو امر مشترك بين الوجوب والاستحباب - 00:49:49ضَ
فيجب ان يتم الصوم الصيام الواجب ويستحب ان يتم الصوم في الصيام المستحب فهو امر مشترك وفي قوله فليتم صومه اشارة الى ان هذا الذي اكل او شرب ناسيا او فعل مفطرا ناسيا ان ثوابه واجره لا ينقص - 00:50:10ضَ
ولهذا قال فليتم صومه فهو دليل على ان ثوابه واجره لا ينقص بذلك لانه بغير اختيار منه ثم قال فانما اطعمه الله وسقاه ونسب الاطعام والسقي الى الله عز وجل - 00:50:35ضَ
الشرط الثالث من شروط كون هذه المفطرات سوى الحيض والنفاس. مفطرة ان يكون مختارا تناول المفطر بغير اختيار منه وبغير ارادة منه فانه لا يفطر فلو اكره على الفطر فلا يفطر - 00:50:54ضَ
والاكراه على الفطر له صورتان الصورة الاولى ان يفعل به ذلك كرها كما لو امسكه شخصان وصب الماء في حلقه او وضع طعاما في حلقه فلا يفطر بذلك والصورة الثانية - 00:51:17ضَ
ان يكرهه او ان يكرهه شخص على ان يفعل ذلك بنفسه كما لو قال له مثلا او قال له شخص ان لم تشرب او تأكل هذا الطعام فسوف افعل بك كذا وكذا من - 00:51:35ضَ
التي يحصل بها ظرر على نفسه او اهله او ماله او نحو ذلك والدليل على ان الانسان اذا اكره لا يفطر عموم قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - 00:51:51ضَ
فاذا رفع الله عز وجل المؤاخذة عن الكفر عن من اكره فما دون الكفر من باب اولى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فما دام ان هذا الامر من الامور التي - 00:52:13ضَ
ليست باختيار من انسان فانه لا يؤاخذ بها. اذا المفطرات السابقة من الاكل ومن الاكل والشرب الجماع والحجامة وغيرها سوى الحيض والنفاس لا تفطر الصائم ولا تفسد صومه الا بشروط ثلاثة ان يفعل ذلك عالما - 00:52:33ضَ
عامدا مختارا فان كان ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه ننتقل الى المسألة الاخيرة وهي الاداب اداب الصيام الصيام له اداب كثيرة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب - 00:52:59ضَ
فله اداب لا يتم الا بها ولا يكمن الا بالقيام بها وهذه الاداب على قسمين اداب واجبة واداب مستحبة الاداب الواجبة هي التي يجب على الصائم ان يراعيها وان يقوم بها - 00:53:24ضَ
والاداب المستحبة هي التي يستحب للصائم ان يراعيها وان يأتي بها ويحافظ عليها اما الاداب الواجبة فمنها اولا ان يقوم الصائم بما اوجب الله تعالى عليه من العبادات القولية والفعلية - 00:53:47ضَ
ومن اعظمها واهمها الصلاة المفروضة فيؤديها في وقتها مع الجماعة ومن المؤسف ان بعض الناس يتهاونون في شأن الصلاة اما في ترك فعلها مع الجماعة مع وجوبها عليهم واما باخراجها عن وقتها - 00:54:09ضَ
وهذا اعظم واشد من الاول فتجد انه ينام بعد الفجر ولا يستيقظ الا قبل ان تغرب الشمس فيفوت صلاة الظهر وصلاة العصر في وقتها وهذا محرم ومن كبائر الذنوب والصلاة اهم من الصيام - 00:54:40ضَ
فالواجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل وان يحافظ على الصلاة في اوقاتها مع الجماعة حال صيامه وغيره من الاداب الواجبة ايضا ان يجتنب الصائم ما حرم الله تعالى عليه - 00:55:04ضَ
من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة كالكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور والغش والخداع والنظر المحرم والسمع المحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه - 00:55:20ضَ
وشرابه اذا الاداب الواجبة بالنسبة للصائم هي قيامه بطاعة الله وان يجتنب معصية الله فقيام بطاعة الله ان يقوم ان يفعل الطاعات من العبادات وان يجتنب ما حرم الله تعالى عليه - 00:55:47ضَ
من الاعمال والاقوال سواء كانت هذه الاقوال ظاهرة ام باطنة اما الاداب المستحبة فان الصيام له اداب مستحبة يستحب الانسان ان يأتي بها ليكم صومه ويعظم اجره وثوابه فمنها اولا السحور - 00:56:06ضَ
وهو الاكل في اخر الليل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة وهذه البركة التي اثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في السحور من وجوه متعددة - 00:56:35ضَ
اولا عند فيها امتثالا او ان فيه امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا ان فيه اقتداء به عليه الصلاة والسلام وامتثال امره والتأسي به والاقتداء من اعظم البركة - 00:56:53ضَ
وثالثا من البركة مخالفة اهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر رابعا ان فيه عونا على طاعة الله وكل ما اعان على طاعة الله - 00:57:14ضَ
فانه خير وبركة وخامسا انه عبادة يعني السحور والاكل انه عبادة يثاب الانسان عليها سيحصل له الاجر والثواب وهذا بركة وسادسا من بركات السحور ان المتسحر يقوم في اخر الليل - 00:57:37ضَ
فيذكر الله تعالى ويستغفره ويصلي الفجر مع الجماعة وهذا من الخير والبركة وسادسا ان بل سابعا ان اعداد المصلين تزداد في صلاة الفجر في رمضان وهذا من اعظم الخير والبركة - 00:58:03ضَ
ومنها ايضا البركة الحسية التي هي ظاهرة لان الانسان يستغني باكلة السحر عن الطعام والشراب طيلة يومه فاذا طلع الفجر امسك ونوى بقلبه ولا يتلفظ الا يقول اللهم اني اريد ان اصوم يوم غد او نحو ذلك بل النية محلها القلب والتلفظ بها - 00:58:25ضَ
ثانيا من اداب الصيام تعجيل الفطر اذا تحقق غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم اي حل - 00:58:57ضَ
له الفطر وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وقال الله تعالى في الحديث القدسي احب عبادي الي اعجلهم فطرا وتعجيل الفطر فيه فوائد اولا - 00:59:17ضَ
انه سبب باستمرار الخير في هذه الامة وثانيا ان فيه امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وثالثا ان فيه مخالفة لاهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل ما عجل الناس الفطر فان اليهود والنصارى يؤخرون - 00:59:40ضَ
ورابعا ان التعجيل ارفق بالصائم فاذا كان ارفق بالصائم فينبغي له ان يبادر بذلك متى تحقق غروب الشمس والسنة ان يفطر الانسان على رطب فان لم يجدوا الرطب فليفطر على تمر - 01:00:06ضَ
فان لم يجد التمر فليفطر على ماء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فان لم يكن فعلى تمرات فان لم يكن حسى حسوات من ماء وقال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه له طهور - 01:00:33ضَ
فان لم يجد شيئا لا رطبا ولا تمرا ولا ماء فانه ينوي بقلبه ومن نوى الافطار افطر واما ما يعتقده بعض العامة من انه يعض شيئا من ثيابه او ملابسه او ان يمص اصبعه فهذا كله لا اصل له - 01:00:55ضَ
بل ان وجد ما يفطر به فعل فان لم يجد نوى الفطر بقلبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال وانما لكل امرئ ما نوى وينبغي عند فطره ان يدعو الله عز وجل فان للصائم عند فطره دعوة لا ترد - 01:01:20ضَ
فيدعو اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت واذا كان صيامه في حال عطش وظمأ فانه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله من الاداب المستحبة للصائم الاكثار - 01:01:45ضَ
من الطاعات من تلاوة القرآن الكريم والذكر والدعاء والصدقة والجود والاحسان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود كما يكون في رمضان ولا سيما اعني مما يحافظ عليه من الطاعة - 01:02:05ضَ
ان يحرص على قيام رمظان فان من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وينبغي ان يحرص على ان يقوم مع الامام حتى ينصرف لاجل ان يكتب له قيام ليلة - 01:02:26ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هذا ما تيسر الكلام عليه فيما يتعلق احكام الصيام وبيان فضائله واحكامه وادابه ومستحباته - 01:02:46ضَ
اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يصوم رمضان ويقومه ايمانا واحتسابا وان لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين انه جواد كريم قر رحيم وصلى الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 01:03:09ضَ
ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة المتعلقة بالصيام يقول هل لقاح كورونا يفطر في نهار رمضان وكذلك المسحة؟ قد تقدم الكلام على هذا وبينا ان الابر التي ليست اكلا ولا شربا ان الابر التي لا تغذي لا تفطر الصائم. لانها ليست - 01:03:37ضَ
اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب وعلى هذا اخذ لقاح كورونا او المسحة الطبية لا تفطر الصائم يقول حكم قطرة الفم والانف والاذن والعين في نهار رمضان كلها لا تؤثر الا قطرة الانف وكذلك الفم. فالقطرة في الفم والقطرة في الانف تؤثر - 01:04:09ضَ
لان الانف لان الفم والانف منفذ معتاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقطن صبرا وبالغ في الاستنشاق الا انت ان تكون صائما. واما قطرة الاذن او العين فانها لا تؤثر - 01:04:36ضَ
قال ما المقصود بتأجيل الفطر وتأخير السحور؟ المقصود بتعجيل الفطر ان يبادر الانسان بالفطر اذا تحقق غروب الشمس. فماذا فاذا اذن المؤذن او غابت الشمس يبادر بالفطر ولا يؤخر بمعنى اصلي ثم افطر او يتأخر بل يبادر. كذلك ايضا تأخير - 01:04:52ضَ
السحور يؤخره بحيث انه اذا بقي على طلوع الفجر قدر ما يسعه من الوقت للاكل فانه يتسحر. فمثلا لو كان الاذان اذان الفجر يؤذن في الساعة الرابعة فجرا وهو يحتاج مثلا الى عشر دقائق اكلة السحر فاذا بقي على الفجر نحوا من نصف ساعة او - 01:05:14ضَ
دقيقة فانه يفطر. افإنه يتسحر في هذه الحال. هذا معنى تأخير السحور يقول اذا خرج من الانسان دم بدون اختيار فهل يؤثر ذلك على الصيام والوضوء؟ لا يؤثر. فخروج الدم لا يؤثر على الصيام - 01:05:42ضَ
ولا ينقض الوضوء ايضا. فلو انقلع ضرسه او حصل له جرح فان هذا الدم الذي يخرج لا يؤثر على صيامه ولا يؤثر على طهارته ووضوءه. يقول كيف يحافظ الانسان على وقته في - 01:05:59ضَ
رمضان المحافظ على الوقت في رمضان بان ينظم الانسان اوقاته فمثلا يجعل ما بعد الفجر وقتا لتلاوة القرآن. او ما بعد العصر وقتا لتلاوة القرآن. فيتلو كتاب الله عز وجل بعد الفجر - 01:06:15ضَ
ويجلس ان تيسر في المسجد الى ان تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين حتى تكتب له عمرة تامة تامة تامة كما في الحديث اه ايضا يحرص على قيام رمظان وصلاة التراويح يحرص على الجود والاحسان في نظم وقته فيجعل للطاعات - 01:06:30ضَ
ووقتا ويجعل لي اعماله الخاصة والعامة زمنا ووقتا. ومتى علم الله تعالى منك ارادة الخير وحسن النية والسلامة القوية. بارك الله تعالى لك في اوقاتك يقول توفيت والدتي قبل ايام وهي تخرج زكاتها في رمضان حتى لو كان الحول قبل. الان ما علي فعل هل اقدر الزكاة - 01:06:52ضَ
واخرجها مع العلم اني لا اعلم متى توفيت؟ الجواب لا. لانه والدتك رحمها الله لما توفيت انتقل المال منها اليكم تعليم الورثة فلا تخرج الزكاة. اللهم الا ان يكون مالها قد حال حوله قبل وفاتها - 01:07:16ضَ
فاذا قدر مثلا انها ماتت في اول شعبان وحول زكاتها في رجب او في اول شعبان فحينئذ تخرج الزكاة واما اذا كان حول زكاتها لم يأتي فانها اه فان اخراج الزكاة في هذا الحال لا يجب - 01:07:36ضَ
قال هل هناك زمن محدد؟ لطول صلاة التراويح؟ الجواب ليس هناك زمن محدد. فلو ان الانسان صلى الليل كله فلا حرج. لكن اذا كان الانسان اماما من يصلي بالناس فعليه ان - 01:07:53ضَ
ليحرص على الاتمام مع الرفق بهم. فلا يطيل اطالة مملة. متعبة مشقة ولا يخفف تخفيفا لا اتحصل به الطمأنينة بل عليه ان يراعي المأمومين لان خلفه الكبير والمريض ومن كان له حاجة فيحرص على الاتمام واتباع السنة - 01:08:10ضَ
قدر الامكان. يقول هل هل الحجامة والتبرع بالدم تفطر؟ الجواب نعم تفطر وقد تقدم بيان هذا. لان التبرع بالدم في معنى الحجامة. حكم استعمال المسواك الجديد للصائم لا حرج. بل السواك سنة في حق الصائم وفي غيره - 01:08:37ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال عامر ابن ربيعة لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك فهو سنة قبل الزوال وبعده حتى قبل ان تغرب - 01:08:58ضَ
الشمس ما حكم ذوق الطعام للصائم؟ الجواب اذا دعت الحاجة الى ذوق الطعام بالنسبة للصائم فلا حرج كما لو كان يعمل في مطبخ او يحتاج الى معرفة آآ الطعام وهل - 01:09:17ضَ
حصل في وهل فيه زيادة في ملح او غيره فلا حرج فاما اذا لم يكن هناك حاجة فانه يكره او يحرم. ولذلك نقول ان ذوق الطعام بالنسبة للصائم لا يخلو من ثلاث حالات - 01:09:37ضَ
الحالة الاولى ان تدعو الحاجة الى ذوق الطعام كما لو كان طباخا يحتاج الى ذلك. فلا حرج ولكنه يلفظ لو حصل في فمه شيء يلفظه. والحال الثانية ان يذوق الطعام تلذذا. يريد - 01:09:57ضَ
يتلذذ بذوق الطعام فهذا محرم والحال الثالث ان يذوق الطعام عبثا لا لحاجة ولا تلذذا فينهى عنه ايضا في هذه الحالة يقول بالنسبة لقضاء الصوم عن الميت هل لابد قبل دخول رمضان؟ لا لا يشترط - 01:10:16ضَ
بالنسبة لقضاء الصوم عن الميت هل لابد قبل دخول رمضان؟ الجواب لا. فمثلا لو ان شخصا عليه ايام من رمضان العام الماضي تقضى عنه فيما بعد لكن المبادرة بها او لا - 01:10:34ضَ
حكم الصوم لمريض السكري والكلى هذا يرجع فيه الى الاطباء قد قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر هنا هم اهل الطب فاذا قال الاطباء ان هذا المريض يتضرر بالصوم - 01:10:47ضَ
او ان المرض او ان الصوم يزيد في مرضه. فحينئذ يفطر. فاذا قالوا ان صيامه يكون سببا في تأخر برؤه او في زيادة مرضه فانه او كان يشق عليه ايضا فانه في هذا الحال يفطر - 01:11:05ضَ
يقول ما حكم تقسيم صلاة التراويح في العشر الاواخر كما هو منتشر في بلادنا وغيرها بحيث تصلى نصلي تسليمتين في اول الليل وتسليمتين في اخره. الجواب لا حرج في ذلك. لان هذا قد يكون انشط للناس - 01:11:23ضَ
فالمهم ان تحرص على اه قيام رمضان. فلو فرض بدلا ان جماعة يصلون من قيام رمضان شيئا في اول الليل وشيئا في اخر الليل. ويوزعونها حتى يقول اريح لهم فلا حرج - 01:11:39ضَ
يقول ما حكم الوصال في الصوم. الوصال هو ان يصل صوم يوم بيوم من غير فطر اختلف العلماء فيه رحمهم الله فجمهور العلماء على انه محرم قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه - 01:11:57ضَ
ولانه عزر اصحابه والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يجوز الوصال الى السحر في قول النبي عليه الصلاة والسلام فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر لكنه ليس مستحبا - 01:12:16ضَ
يعني العلماء اختلفوا فيه منهم من قال انه محرم ومنهم من قال انه جائز واستدل بفعل بعض الصحابة كابن الزبير عبد الله بن الزبير رحمه الله كان يواصل خمسة عشر يوما لا يفطرها - 01:12:38ضَ
ومنهم من قال انه جائز الى السحر وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وهو اختيار وهو اختيار ابن القيم رحمه الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه ما معنى هذا - 01:12:55ضَ
يقول قوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور ان يترك قول الزور وقول الزور كل قول مائل على الحق لان الزور مأخوذ من الازورار. وهي وهو الميل مأخوذ من الازورار وهو الميل - 01:13:16ضَ
تزاوروا عن كهفهم يعني تميل عن كهفهم فقول الزور هو كل قول محرم. فكل قول محرم فهو قول زور والعمل به يعني العمل بقول الزور بان يعمل بهذا القول في السمع بسواء كان سمعا محرما ام فعلا محرما كغيبة ونميمة وسب وشتم وشهادة كاذبة - 01:13:37ضَ
والجهل الجهل هنا ضد الرشد والمراد به السفه وضابط وضابط الجهل ما ما لا ينسب صاحبه الى الرشد بمعنى ان فاعله لا ينسب الى الرشد. ولكنه ليس محرما كالكلمات النابية - 01:14:03ضَ
الكلمات النابية التي ليست محرمة هذا من الجهل. قال فليس لله حاجة اي ارادة ايدعا طعامه وشرابه. ومعنى الحديث ان الله عز وجل لم يرد منا ان نترك الطعام والشراب. بل اراد منا ما هو فوق ذلك - 01:14:25ضَ
هو ان ندع المحرم. ولذلك تقدم ان ذكرنا ان من فضائل الصوم ومن حكم الصوم انه سبب لحصول التقوى كما قال عز وجل لعلكم تتقون. اي لاجل ان تتقوا. هذا ما تيسر - 01:14:43ضَ
الاجابة عليه ولعل بعض الاسئلة التي لم يتيسر الاجابة عليها نجيب عليها ان شاء الله تعالى في رمضان لان هناك درسا ان شاء الله تعالى في في رمضان او لقاء اه يوميا الساعة الخامسة والنصف عصرا من كل يوم من ايام رمضان الى ما قبل - 01:15:01ضَ
الافطار بدقائق يكون هناك كلمة سواء تفسير اية او حديث ثم الاجابة على الاسئلة. اسأل الله تعالى ان يبلغنا واياكم شهر رمظان وان يعيننا فيه على طاعته وشكره وحسن عبادته. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على - 01:15:21ضَ
نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 01:15:43ضَ