التفريغ
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فان صيام رمضان احد اركان الاسلام ومبانيه العظام دل على وجوبه كتاب الله تعالى - 00:00:53ضَ
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس - 00:01:21ضَ
وذكر منها صيام رمضان واجمع المسلمون على فرضية صيام رمضان اجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين فمن انكر وجوبه فقد كفر ومن تركه تهاونا وكسلا فهو على خطر وكان فرض الصيام على مرحلتين - 00:01:41ضَ
المرحلة الاولى التخيير بين الصيام والاطعام فمن شاء ان يصوم صام ومن شاء ان يفطر ويفتدي فعل والمرحلة الثانية تعين الصيام ففي الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه - 00:02:10ضَ
قال لما انزل الله تعالى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يصوم فعل ومن اراد ان يفطر ويفتدي فعل حتى انزل الله تعالى الاية بعدها فمن شهد منكم الشهر - 00:02:34ضَ
فليصم وصيام رمضان انما يجب بشروط الشرط الاول الاسلام الكافر لا يجب عليه الصيام بل ولا يصح منه بوجود مانع يمنع من صحته وهو الكفر قال الله تعالى وما منعهم - 00:02:53ضَ
ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فلا يصح الصيام من الكافر وليس معنا عدم وجوبه وعدم صحته انه لا يحاسب عليه يوم القيامة بل يحاسب عليه وعلى ترك كل واجب من الواجبات - 00:03:20ضَ
ولهذا قال الله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين - 00:03:44ضَ
ولولا عن لتركهم لهذه الاعمال لولا ان لها اثرا في زيادة عقوبتهم ما ذكروها لان كونهم يكذبون بيوم الدين كاف في عذابهم وكونهم يذكرون هذه الاعمال هذا دليل على ان لها اثرا - 00:04:03ضَ
في زيادة العقوبة بل ان الكافر يحاسب ويعاقب حتى على ما يتنعم به في الدنيا من المآكل والمشارب والمناكح والمساكن والمراكب قال الله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا - 00:04:23ضَ
اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين فمفهوم الاية ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح ان غيرهم ممن لم يؤمن ويعمل صالحا ان عليه جناحا - 00:04:45ضَ
واذا اسلم الكافر اثناء الشهر لم يلزموا واذا اسلم الكافر في اثناء الشهر لزمه ان يصوم بقيته. من حين اسلم ولا يلزمه ان يقضي ما فاته من ايام فمثلا لو اسلم - 00:05:06ضَ
في اليوم العاشر او في الحادي عشر لزمه ان يصوم ذلك اليوم الذي اسلمه وما بعده ولا يلزمه ان يصوم ما قبله لانه ليس اهلا للوجوب ولان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:05:28ضَ
لم ينقل انه امر من اسلم ان يقضي ما عليه. من الايام التي ان يقضي الايام التي لم يصمها ويؤيد هذا قول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف - 00:05:46ضَ
واذا اسلم الكافر في اثناء اليوم لزمه ان يمسك بقية يومه لانه صار اهلا للوجوب ولا يلزمه ان يقضي هذا اليوم لانه وقت الوجوب وهو طلوع الفجر لم يكن من اهل الوجوب - 00:06:03ضَ
الشرط الثاني من شروط وجوب الصيام البلوغ فمن كان دون البلوغ فلا يجب عليه الصوم والصبي الذي دون البلوغ لا يجب عليه الصوم ولكن الصبي على نوعين النوع الاول ان يكون غير مميز - 00:06:25ضَ
ان يكون الصبي غير مميز فهذا لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه لان من شرط وجوب الصيام النية والنية لا تتصور من غير المميز والنوع الثاني ان يكون الصبي مميزا - 00:06:52ضَ
والمميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب وغالبا ما يكون من تم له سبع سنين فاذا كان الصبي مميزا فان صومه صحيح مع انه لا يجب عنه. لا يجب عليه - 00:07:12ضَ
بل ينبغي لوليه ان يأمره بالصيام اذا اطاقه اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم فانهم كانوا يصومون صبيانهم ولاجل ان يعتاد على الصوم ويألفه حتى اذا بلغ سهل عليه ان يأتي بهذا الواجب - 00:07:29ضَ
واذا بلغ الصبي في اثناء اليوم لزمه ان يمسك بقية يومه ان لم يكن صائما وان كان صائما اجزاءه صيامه لكن لو انه بلغ ولم يكن صائما لزمه ان يمسك بقية اليوم - 00:07:57ضَ
لانه صار اهلا للوجوب ويا قظي هذا اليوم عند جمهور العلماء من باب الاحتياط الشرط الثالث من شروط وجوب الصيام العقل وضده من لا عقل له والدليل على اشتراط العقل - 00:08:19ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق فلا يجب الصيام على غير العاقل في الحديث السابق ولان الصيام عبادة وكل عبادة لابد فيها من النية - 00:08:46ضَ
والنية لا تتصور من المجنون فلا يصح صومه واذا افاق المجنون في اثناء الشهر لزمه ان يصوم بقيته ولا يلزمه ان يصوم ولا يلزمه ان يصوم ما قبل افاقته لانه ليس اهلا للوجوب - 00:09:08ضَ
واذا افاق في اثناء النهار لزمه ايضا ان يمسك بقية يومه احتراما للزمن لان زمن رمضان محترم فيلزمه ان يمسك بقية هذا اليوم ويلحق بالمجنون الكبير المهدرج الشيخ الكبير المهدري - 00:09:37ضَ
الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تمييزه وزال تكليفه فهذا حكمه حكم المجنون والشيخ الكبير من حيث الصوم على اقسام اربعة القسم الاول ان يكون الشيخ الكبير مطيقا للصوم - 00:10:03ضَ
فيجب عليه ان يصوم لانه مكلف وموجه اليه الخطاب والقسم الثاني ان يكون عاجزا عن الصوم ولكن عقله معه فحين اذ لا يجب عليه الصوم بل يعدل الى البدل وهو الاطعام - 00:10:30ضَ
في طعم عن كل يوم مسكينا ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ليست منسوخة هي في الشيخ والشيخة - 00:10:52ضَ
اذا لم يطيق الصيام اطعم افطر واطعم عن كل يوم مسكينا والقسم الثالث ان يكون الشيخ الكبير ممن سقط تمييزه وزال تكليفه بحيث بلغ حد الهذيان فهذا لا يلزمه شيء لا صيام ولا اطعام - 00:11:09ضَ
لانه غير مكلف والقسم الرابع ان يكون الشيخ الكبير ممن يميز احيانا ويهري احيانا اي انه تارة يكون عقله معه ويعرف ويدرك وتارة يزول فحينئذ يجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه - 00:11:34ضَ
الشرط الرابع من شروط وجوب الصيام القدرة وهي الاستطاعة العاجز عن الصوم لا يجب عليه الصيام والعاجز عن الصوم نوعين النوع الاول ان يكون عجزه مستمرا مما لا يرجى زواله - 00:12:02ضَ
الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه فهذا لا يجب عليه الصيام وانما يجب عليه الاطعام لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين والنوع الثاني ان يكون العجز عارضا - 00:12:28ضَ
وطارئا بحيث يرجى زواله ففي هذه الحال لا يجب عليه الصوم وانما يجب عليه القضاء اذا برئ فانه يقضي والدليل على جواز الفطر لمثل هذا قول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من - 00:12:49ضَ
من ايام اخر واعلم ان المرض من حيث الصوم والفطر لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون المرض يسيرا لا يشق معه الصوم الصداع اليسير ووجع الضرس فمثل هذا لا يبيح الفطر - 00:13:15ضَ
والثاني ان يكون الصوم بالنسبة للمريض ان نعم ان يلحقه بالصوم مشقة عظيمة بحيث يخا بحيث يخشى الظرر والضرر هنا اما زيادة المرض واما تأخر البرء فاذا كان صوم المريض - 00:13:44ضَ
مما يزيد في مرضه او مما يؤخر في برؤه فان الصوم في حقه محرم ولا يجوز لانه يلقي بنفسه الى التهلكة وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما - 00:14:10ضَ
وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وضابط المرض الذي يبيح الفطر للمريض ان يكون الصوم مما يزيد في المرض او يؤخر البرء والثالث ان لا يضره الصوم. ولكن يشق عليه - 00:14:30ضَ
اي ان يكون الصوم بالنسبة للمريض مشقا ولكن لا يضره فيكره في حقه الصوم لان في صومه عدولا عن رخصة الله تعالى والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته - 00:14:55ضَ
الشرط الخامس من شروط وجوب الصوم الاقامة وضدها السفر المسافر لا يجب عليه الصوم اذا لم يقصد في سفره التحيل على الفطر فان قصد بسفره التحيل على الفطر الفطرة في حقه محرم - 00:15:17ضَ
والدليل على جواز فطر المسافر قول الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا او على سفر عدة من ايام اخر ولا فرق في جواز الفطر للمسافر بين ان يشرع في الصوم في الحضر ثم يفطر - 00:15:44ضَ
او ان يشرع في الصوم في السفر ثم يفطر فمثلا لو شرع في الصوم وهو في بلده ثم سافر فله الفطر ولو شرع في الصوم في السفر فله الفطر المسافر له ان يفطر - 00:16:06ضَ
ولكن لا يجوز الانسان ان يفطر الا اذا فارق بلده فارق عامر البنيان فما دام في البلد لا يجوز له الفطر ولو كان عازما على السفر لانه لا يصدق عليه انه مسافر حتى يخرج من البلد - 00:16:24ضَ
ولهذا قال الله عز وجل ومن كان مريضا او علا سفر وعلى تدل على الظهور والبروز فرخص السفر انما تستباح لمن صدق عليه اسم السفر ولا يصدق اسم السفر الا لمن - 00:16:52ضَ
خرج من البلد المسافر يجوز له الفطر ولكن هل الافضل للمسافر الفطر او الصوم الجواب المسافر من حيث الصوم او الفطر لا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يشق عليه الصوم - 00:17:13ضَ
مشقة عظيمة لا تحتمل والصوم في حقه محرم والفطر واجب ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان - 00:17:43ضَ
حتى اذا بلغنا قراع الغميم وهو وادي عسفان قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون فيما فعلت او فيما تفعل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر - 00:18:03ضَ
فشرب والناس ينظرون فلما قيل له يا رسول الله ان بعض الناس قد صام. يعني مع المشقة قال اولئك العصاة اولئك العصاة وفي حديث جابر رضي الله عنه عنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر - 00:18:25ضَ
ورأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم وقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر يعني لمن كانت حاله كحال هذا الرجل اذا اذا كان الصوم - 00:18:46ضَ
يشق على المسافر مشقة عظيمة لا تكتمل فالفطر في حقه واجب والصوم في حقه محرم لهذين الجليلين الحال الثانية ان يشق الصوم على المسافر مشقة يسيرة محتملة فالفطر في حقه افضل - 00:19:06ضَ
والصوم في حقه مكروه لان في صومه بدولا عن رخصة الله تعالى والله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته والحال الثالثة من احوال الصوم للمسافر - 00:19:30ضَ
ان يكون الصوم والفطر في حقه سواء ويستوي في حقه الصوم ويستوي في حقه الفطر في هذه الحال الصوم افضل اذا لم يكن على المسافر مشقة بحيث كان صومه وفطره على حد سواء - 00:19:52ضَ
فان الصيام في حقه افضل بوجوه اربعة الوجه الاول ان ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم - 00:20:13ضَ
شديد الحر حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الا ما كان اكمل وافضل - 00:20:36ضَ
والوجه الثاني انه يدرك الزمن الفاضل بان الذي يصوم في رمضان ليس كالذي يصوم في غيره وثالثا انه ايسر على المكلف غالبا لان كون الانسان يصوم مع الناس انشط له - 00:20:58ضَ
وايسر له مما لو صام وحدة ورابعا انه اسرع في ابراء الذمة لقول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات وقال وسارعوا الى مغفرة من ربكم واذا قدم المسافر الى بلده وهو مفطر - 00:21:19ضَ
لم يلزمه على القول الراجح ان يمسك بقية يومه فاذا قدر ان شخصا كان مسافرا وكان مفطرا ثم قدم الى بلده فلا يلزمه ان يمسك بقية يومه لانه لا يستفيد بهذا الامساك شيئا اذ ان هذا الامساك لا يحتسب له - 00:21:45ضَ
ولقول ابن مسعود رضي الله عنه من افطر اول النهار فليفطر اخراه. يعني من حل له الفطر في اول النهار فليفطر في اخره وحرمة الزمن في حقه قد انتهكت بفطره المباح في اول النهار - 00:22:10ضَ
ولكن ليس معنى انه يفطر ان يجاهر بفطره ولهذا كل من ابيح له الفطر في رمضان كل من ابيح له الفطر في رمضان فانه لا يجوز له ان يظهر ذلك - 00:22:33ضَ
وان يعلن ذلك اولا احتراما للزمن وثانيا لان لا يساء به الظن وثالثا لان لا يقتدى به ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس - 00:22:51ضَ
فانه يفطر سرا كمريض لا امارة له ومسافر لا علامة عليه الشرط السابع السادس السادس من شروط وجوب الصوم الخلو من الموانع ونعني بذلك الحيض والنفاس فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام بل ولا يصح منهما - 00:23:11ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقصان دين المرأة قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فمتى حصل النفاس او الحيض في نهار رمضان ولو قبل الغروب بلحظة فان الصيام يفسد - 00:23:43ضَ
لكن لو انها احست بالام الحيض او النفاس ولكن لم يخرج الدم الا بعد ان غربت الشمس فان صيامها صحيح واذا طهرت المرأة من الحيض او من النفاس قبل الفجر ولو بلحظة ونوت الصيام صح صيامها - 00:24:07ضَ
هذه جملة موجزة من شروط وجوب الصيام ننتقل الى مسألة اخرى تتعلق باحكام الصيام وهي المفطرات التي تفطر الصائم المفطرات التي تفطر الصائم سبعة انواع الاول الاكل والشرب فالاكل والشرب مفطر - 00:24:32ضَ
سواء كان نافعا ام ضارا معتادا ام غير معتاد قال اهل العلم حتى لو ابتلع خرزة او حصاة فانه لان هذا يسمى اكلا قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود - 00:25:04ضَ
من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. اذا الاكل والشرب مفطر للصائم سواء كان نافعا بارا معتادا ام غيرا؟ معتاد واما اه شموا الروائح بالنسبة للصائم فلا حرج فيها وكذلك ايضا استعمال القطرة - 00:25:31ضَ
في عينه او في اذنيه لا يؤثر على صيامه ولو وجد طعم ذلك في حلقه فلو قطر في عينيه او قطر في اذنيه ووجد طعم هذه القطرة في حلقه فانه لا يفطر - 00:25:58ضَ
لان لان العين ليست منفذا معتادا ولان الاذن ليست منفذا معتادا وليست العلة هي وجود الطعم في الحلق وللعلة ان يصل شيء من الطعام او الشراب الى جوف الصائم وعلى هذا فلصائم ان يكتحل - 00:26:19ضَ
سواء كان الكحل حارا بان وجد طعمه في حلقه؟ ام كان باردا وله ان يقطر في اذنيه وفي عينين حتى لو وجد الطعم في الحلق وليست العلة كما تقدم. ليست العلة وجود الطعن في الحلق - 00:26:45ضَ
ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله ان الانسان لو لطخ باطن قدمه لو لطخ باطن قدمه بحمض فوجد طعمه في حلقه لم يفطر قالوا لان القدم ليست منفذا معتادا وعما قطرة الانف - 00:27:05ضَ
فانها تفطر الصائم. لان الانف منفذ معتاد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما الثاني من المفطرات ما كان بمعنى الاكل والشرب - 00:27:30ضَ
من الابر المغذية التي يستغني بها الانسان عن الطعام والشراب الابر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب تفطر الصائم لانها تقوم مقام الاكل والشرب واما الابر التي لا تغذي - 00:27:52ضَ
فانها لا تفطر الانسولين او البنسلين سواء كانت في العضلات ام في العروق فانها لا تفطر الصائم لانها ليست لانها ليست اكلا ولا شربا ولا في معنا الاكل والشرب وعلى هذا فيجوز للصائم ان يستعمل الابر التي تتخذ علاجا حال صومه - 00:28:15ضَ
كذلك التطعيمات تطعيمات كورونا او غيرها اه يجوز للصائم ان يتعاطاها وان يتناولها حال صيامه الثالث من المفطرات وهو اعظمها واغلظها الجماع وقع الجماع في نهار رمضان والصوم واجب على الانسان - 00:28:45ضَ
فانه يترتب عليه احكام خمسة الاول الاثم بانه ارتكب محرما والثاني فساد الصوم والثالث وجوب الامساك بقية يومه الرابع وجوب القضاء والخامس وجوب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد - 00:29:14ضَ
الرقبة او ثمنها صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا الجماع هو اعظم المفطرات وهو اغلظها ولكن الكفارة لا تجب بالجماع في نهار رمضان الا بشروط الشرط الاول ان يكون عالما ذاكرا مختارا - 00:29:44ضَ
فان كان الانسان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه والشرط الثاني ان يكون ان يكون الجماع في نهار رمضان فلو جامع في قضاء رمضان او في صوم واجب - 00:30:14ضَ
لا تجب فلا تجب الكفارة بان الكفارة انما وجبت لحرمة الزمن والشرط الثالث ان يكون الصوم واجبا عليه فاذا كان الصوم غير فاذا كان الصوم غير واجب عليه فلا كفارة عليه - 00:30:33ضَ
المسافر الذي يباح له الفطر الرابع من المفطرات انزال المني شهوة باختياره فاذا انزل المني اختيار منه فسد صومه لقوله لقول الله تعالى في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلي - 00:30:54ضَ
فهو من الشهوة واما اذا كان بغير اختيار منه كالاحتلام فانه لا يفسد صومه بان الاحتلام ليس باختيار من الانسان سيد احتلم نام واحتلم فلا يفسد صومه لماذا نقول لان - 00:31:22ضَ
فعلا نائم لا ينسب اليه فعل نائم لا ينسب اليه والدليل على ان فعل النائم لا ينسب اليه قول الله تعالى في اصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال - 00:31:46ضَ
فعلى هذا الاحتلام نقول لا اثر له في افساد الصيام الخامس اخراج الدم بالحجامة اخراج الدم بالحجامة والحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة وهي مفطرة للصائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم - 00:32:10ضَ
افطر الحاجم والمحجوم ويلحق بالحجامة التبرع بالدم فان التبرع بالدم ملحق بالحجامة لانه يؤثر على البدن كتأثير الحجامة وعلى هذا فلا يجوز لمن كان صومه واجبا سواء في رمضان ام في قضائه ام في صوم واجب - 00:32:41ضَ
لا يجوز له ان يتبرع بالدم الا ان تدعو الضرورة الى ذلك واما اذا كان صائما صيام تطوع فالمتطوع امير نفسه واما اخذ عينة من الدم او التحليل اي تحليل الدم فانه لا يفطر الصائم - 00:33:08ضَ
لانه لا يؤثر على البدن كتأثير التبرع وكتأثير الحجامة السادس من المفطرات القيء عمدا والقيء هو اخراج ما في المعدة من طعام او شراب والقيء انما يفطر الصائم اذا تعمده الانسان - 00:33:33ضَ
واما اذا غلبه وكان بغير اختيار منه فان صومه لا يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي من ذرعه يعني غلبه القيء - 00:34:01ضَ
ولا قضاء عليه لانه بغير اختيار منه ومن استقاء الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. اي طلب القيء فعليه القضاء السابع المفطرات خروج دم الحيض والنفاس فمتى خرج دم الحيض - 00:34:20ضَ
او النفاس فسد الصوم والحيض الحيض هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الانثى في اوقات معلومة والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة او قبلها بيوم او يومين ومعه طلق - 00:34:45ضَ
هذا هو النفاس متى خرج دم الحيض او النفاس من المرأة في نهار رمضان بل وهي صائمة فسد صومها واما اذا شعرت بالام الحيض او شعرت بالنفاس ولكن لم يخرج منها شيء - 00:35:08ضَ
فان صيامها صحيح ومتى خرج دم الحيض والنفاس فسد الصوم ولزمها القضاء في قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت كان يصيبنا ذلك - 00:35:31ضَ
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذه المفطرات الستة ما عدا الحيض والنفاس وهي الاكل والشرب وما كان بمعناهما والجماع وانزال المني بشهوة والقيء والحجامة هذه الستة لا تفطر لا تفطر الصائم - 00:35:52ضَ
الا بشروط ثلاثة المفطرات جميعا لا تفطر الصائم الا بشروط ثلاثة الشرط الاول ان يكون فان كان جاهلا فلا شيء عليه فلو ان رجلا حديث عهد باسلام يظن مثلا ان الحجامة لا تفطر - 00:36:20ضَ
او عنا الجماع لا يفطر فان فان صيامه لا يفسد بذلك في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم - 00:36:44ضَ
فمن فعل مفطرا من المفطرات جاهلا فلا شيء عليه الشرط الثاني ان يكون ذاكرا وضد الذكر النسيان والنسيان سهول القلب عن امر معلوم فمن تناول مفطرا من المفطرات ناسيا فلا شيء عليه - 00:37:06ضَ
فلو اكل ناسيا او شرب ناسيا او جامع ناسيا او حجم او احتجم او استقاء عمدا ناسيا فلا شيء عليه في عموم الادلة منها قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت - 00:37:34ضَ
وقال وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليوتم صومه. وفي رواية من نسي وهو صائم فافطر - 00:37:56ضَ
صوما وفي قوله فليتم صومه اشارة الى ان الانسان اذا تناول المفطر من اكل او شرب او او غيره ناسيا فان هذا لا يؤثر على صيامه واجره وثوابه بل ثوابه تام - 00:38:15ضَ
والشرط الثالث الاختيار تناول المفطر بغير اختيار منه سواء اكره على ان يفعل ذلك بنفسه او فعل به ذلك كرها ولو اكره على ان يأكل او يشرب او صب الماء في حلقه كرها فصيامه صحيح - 00:38:38ضَ
لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فاذا كان الله تعالى - 00:39:04ضَ
قد رفع المؤاخذة عن من اكره على الكفر فما دونه من باب من باب اولى. اذا هذه المفطرات السابقة لا تفطر الصائم الا بهذه الشروط الثلاثة ان يكون عالما ذاكرا مختارا - 00:39:21ضَ
ننتقل الى ما يتعلق بالاداب المتعلقة الصيام الصيام ايها الاخوة له اداب واجبة واداب مستحبة فالاداب الواجبة هي التي يجب على الصائم ان يقوم بها فمنها القيام بما اوجب الله تعالى من الواجبات - 00:39:43ضَ
ومن اعظمها الصلاة فيحرص على المحافظة على الصلاة في اوقاتها مع الجماعة ان كان مما التزمه جماعة من الاداب الواجبة ايضا ان يصون الصائم صيامه ويحفظه من النواقض والنواقص. النواقض اي التي تفسده من المفطرات السابقة والنواقص - 00:40:11ضَ
اي التي تنقص ثوابه واجره وذلك بان يجتنب المحرمات القولية والفعلية قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه - 00:40:40ضَ
والله تعالى لم يرد من عباده ان يدعوا الطعام والشراب. وانما اراد منهم امرا فوق ذلك وهو تحقيق التقوى. كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - 00:41:01ضَ
فينبغي المؤمن بل يجب عليه ان يحفظ صيامه. وان يصون صيامه. والا يجعل يوم صوم ويوم فطره على حد سواء بل يراعي ايام الصوم بفعل الواجبات وترك المحرمات ويدعو اللغو والرفث - 00:41:24ضَ
وان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم كما ارشد الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حصل ان شخصا سبك او شتمك او تطاول عليك بلسانه فقل اني صائم - 00:41:48ضَ
تقول ذلك جهرا في الفريضة في صوم الفريضة وفي صوم النافلة وفي قول الانسان اذا سابه احد او قاتله او شاتمه في قوله اني صائم فوائد منها اولا امتثال امر الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:42:06ضَ
في قوله فليقل وثانيا قطع النزاع لان الذي يسبك ويشتمك اذا قلت اني صائم انقطع وعرف انك لن تقابل سبه بسب وشتمه بشتم وثالثا اعزاز النفس انك تعز نفسك وانه لم يمنعك من مقابلة سبه وشتمه الا انك صائم - 00:42:28ضَ
ورابعا ان فيه زجرا وموعظة لهذا الساب وهذا الذي شتم. اذا الصائم مأمور بفعل الواجبات وترك المحرمات والقيام بما اوجبه الله تعالى عليه من الواجبات القولية الفعلية اما الاداب المستحبة للصائم - 00:42:55ضَ
فمنها اولا السحور والسحور ويقال السحور والفرق بينهما ان ما كان بالظن فهو الفعل وما كان بالفتح فهو الالة فما كان على وزن فعول ما كان على وزنه فعول ان كان بالظن فعول فهو للفعل - 00:43:22ضَ
وان كان بالفتح فعول فهو للالة فتقول مثلا ظهور وطهور والطهور هو الفعل. يعني فعل المتوضئ هذا طهور والطهور الماء الذي يتطهر منه تقول سحور وسحور السحور هو نفس الاكل والفعل - 00:43:47ضَ
اما السحور فهو الطعام الذي يتسحر منه يقول سعوط وسعوط وجور ووجور وهكذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة السحور وهو الاكل في اخر الليل قبل الفجر من السنن التي سنها - 00:44:09ضَ
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا ان نحرص عليه اولا امتثالا بامر الرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا ان فيه فصلا وفرقا بين صيامنا وصيام اهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب - 00:44:34ضَ
اكلة السحر وثالثا حصول البركة تسحروا فان في السحور بركة وهذه البركة بركة دينية وبركة دنيوية فمن البركات الدينية كثرة اعداد المصلين في صلاة الفجر ولهذا تجد ان اعداد المصلين في صلاة الفجر في رمضان تكثر وهذا - 00:45:00ضَ
من بركته ايضا ان هذا الطعام السحور يستغني به الصائم عن الاكل والشرب طيلة يومه من بركاته انه يتمتع بما احل الله عز وجل له. وما اباح له من بركة انه يحفظ قوة بدنه الى غير ذلك - 00:45:27ضَ
فينبغي للمؤمن ان يحرص على السحور من الاداب ايضا تعجيل الفطر فيسن تعجيل الفطر اذا تحقق غروب الشمس او غلب على ظنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر - 00:45:47ضَ
وهو سبب لنيل محبة الله احب عبادي الي اعجلهم فطرا فمتى تحقق الانسان غروب الشمس فعليه ان يبادر بالفطر تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم وامتثالا لامره ولينال محبة الله ولانه ارفق بالصائم - 00:46:12ضَ
ولكن متى يجوز له يجوز له الفطر؟ الجواب يجوز له الفطر في حالين الحالة الاولى اذا تيقن غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا - 00:46:37ضَ
وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم اي حل له الفطر فان لم يكن هناك يقين فيجوز ان يعمل بغلبة الظن ولو كانت السماء مثلا ملبدة بالغيوم وليس معه ما يعرف به وقت غروب الشمس كما لو كان في بر - 00:46:55ضَ
وليس معه ساعة فحينئذ اذا غلب على ظنه ان الشمس قد غربت فانه يفطر ولو تبين فيما بعد انها لم تغرب ولهذا في صحيح البخاري من حديث اسماء بنت بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت - 00:47:20ضَ
افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا في القضاء فعلى الانسان ان يبادر بالفطر اذا تيقن او غلب على ظنه ان الشمس قد غربت - 00:47:40ضَ
من الاداب المستحبة ايضا للصائم ان يحرص على الاستكثار من الطاعات من الجود والاحسان وكثرة قراءة القرآن و اه التقرب الى الله تعالى بانواع القرب وانواع العبادات بان هذا الشهر هو شهر العبادة هو شهر القربة هو شهر الجود هو شهر الاحسان هو شهر القرآن - 00:48:01ضَ
فليستغل جميع اوقاتي هذا الشهر الفضيل الشهر المبارك بما يقربه الى الله تبارك وتعالى. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم في القول والعمل. وان يعيننا على صيام رمضان وقيامه. وان يجعلنا ممن يصومه ويقومه ايمانا - 00:48:29ضَ
واحتسابا وان يوفقنا فيه لهداه ويجعل عملنا في رضاه. وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وان يصلح امورنا وان يعينهم على اداء الامانة ويصلح لهم البطانة. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:48:55ضَ
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يسأل حلوى ليلة الخامس عشر من رمضان على حسب مثل هذه الاشياء التي لا يتعبد الناس بها وانما يتخذونها عادة الاصل فيها الحل والجواز - 00:49:20ضَ
لان البدعة ضابط البدعة كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب به الانسان الى الله تعالى وليس له اصل من الشرع فهو بدعة فكل قول تتقرب به الى الله وليس له اصل من الشر فهو بدعة - 00:49:50ضَ
كل فعل تتقرب به الى الله وليس له اصل من الشرع فهو بدعة وكذلك بالنسبة للاعتقاد. اما ما اعتاده الناس في ايام في بعض المواسم او في بعض الشهور من الامور التي لا يتعبدون لله عز وجل بها - 00:50:09ضَ
ولا يصحبه عقيدة فالاصل فيها الحل والاباحة والجواز لعموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. وقال ان الله وقال النبي - 00:50:27ضَ
صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. نعم الله اليكم هذا سائل يسأل اذا اثبت الحساب الفلكي يوم ولود يوم ولود الهلال ولا - 00:50:47ضَ
فلا يرى بالغيم فهل يجوز الصيام لكونه مثل مثل هذه المسائل وان كان قد ذكرها الفقهاء في وقتنا الحاضر هي مناطة بولاة الامر ومناطة بجهات مسؤولة فنحن نصوم اذا قرر ولاة الامر او من انابهم ولي الامر الصيام. وليس لنا ان نعترض ان نقول السماء ملبدة بالغيوم او ان الفلكيين رأوا او لم - 00:51:11ضَ
فالحمد لله في هذه المسائل في جميع دول العالم الاسلامي وغيرها قد كفينا المؤونة فليتبع ما يقرره ولاة امره في هذا الباب الله اليكم هذا سائل يسأل هل افضل ان يصلي الرواتب في الحرم - 00:51:40ضَ
يحصل على المضاعفة الافضل المسافر ان يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية. وراتبة المغرب وراتبة العشاء. هذه هي التي يسن للمسافر ان يتركها راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء - 00:52:00ضَ
اما بقية السنن من سنة الفجر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها سفرا وحضرا سنة الضحى تحية المسجد سنة الوضوء قيام الليل الى غير ذلك ما تعارف عليه بعض الناس - 00:52:24ضَ
او بعض العامة من ان المسافر لا يشرع له ان يصلي السنن هذا خطأ ولا اصل له المسافر كغيره يصلي السنن كل جميعها الا هذه الثلاث. سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب - 00:52:45ضَ
وسنة العشاء. نعم الله اليكم هذا سامي يسأل هل ارسال زكاة الفطر في صورة مال الى بلد اخر هناك في حاجة جائز زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام - 00:53:03ضَ
الواجب اخراجها من الطعام ولا يجوز ان تخرج من غير الطعام اللهم الا اذا كان في بقعة لا يقبلون فيها الطعام لو دفع فحينئذ يدفع اذا لم يستطع ان يرسله - 00:53:21ضَ
الى بلاد قريبة يدفع في هذا البلد للضرورة. نعم الله اليكم هذا سائل يسأل هل ايام البيض معين وهل يجوز لي ان اصوم ايام البيض مع الجمع بنية القضاء من رمضان - 00:53:36ضَ
قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام ثلاثة ايام من كل شهر كما في حديث كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بذلك آآ ابا هريرة وآآ - 00:53:52ضَ
غيره وعن فقال في فقال واوصاني خليلي بثلاث وذكر منها صيام ثلاثة ايام من كل شهر وسواء صامها في اول الشهر في وسطه ام في اخره قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي اصام اول الشهر ام وسطه ام اخره - 00:54:09ضَ
ولكن الافضل لمن اراد ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ان يصومها ايام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر واذا كان الانسان عليه قضاء - 00:54:35ضَ
وصام هذه الايام الثلاثة بنية القضاء فيحصل له فضيلتها ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم هذا يسأل عن الا يتقنوا دعاء السعي بين الصفا والمروة الذي يكون فوق الصفا والمروة. هل عليه شيء - 00:54:52ضَ
من لا يتقن دعاء السعي بين الصفا والمروة الدعاء عند الطواف وعند السعي وعند المروة سنة وليس واجبا لو ان الانسان من حين احرام الى ان فرغ من نسكه لم يدعو بدعاء قط. سكت - 00:55:09ضَ
عمرته صحيحة. لكن السنة ان الانسان اذا فرغ من طوافه وصلى ركعتين خلف المقام ان يأتي الى الصفا فيأتيه من جهته فاذا دنا منه قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله - 00:55:26ضَ
ابدأ بما بدأ الله به ولا يسن تكميل الاية كما يفعله بعض العامة ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم - 00:55:44ضَ
يقول السنة ان تقتصر على قول ان الصفا والمروة من شعائر الله كما اقتصر على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم آآ ترقى الصفا تقول ابدأ بما بدأ الله به فترقى الصفا وتستقبل القبلة وترفع يديك رفع دعاء وتحمد الله وتكبره وتقول ما - 00:56:01ضَ
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يسأل عن حكم الذكر الجماعي وحكم احياء ليلة المولد النبوي ذكر الجماعي ليس له اصل. العصر ان كل انسان - 00:56:26ضَ
يدعو لنفسه ويذكر الله تعالى بنفسه ولكن لو فرض ان جماعة اجتمعوا في اجتماعنا الان ودعا العالم او المدرس او نحوه دعاء وامنوا على دعائه فلا حرج ففرق بين الدعاء الجماعي العارض. وبينما يتخذ امرا راتبا - 00:56:42ضَ
هذا سائل يسأل عن ذكر الجماعي وحكمه اليكم هذا يسأل عن صيام يوم السبت في النوافل كالست من شوال صيام يوم السبت الحديث الوارد فيه لا يثبت وهو ما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:01:47ضَ
لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا رحاء عنب فليمضغه هذا الحديث حديث شاذ وقيل منسوخ وقيل لا يثبت وعلى هذا وصيام يوم السبت مباح - 01:02:12ضَ
ان شاء الانسان صامه وان شاء لم يصمه ولكن اذا وافق اياما فاضلة كعرفة واراد كعرفة او عاشوراء او ايام البيض فلا حرج في الصيام. فالمهم ان صيام يوم السبت من حيث العصر انه مباح والنهي عن صومه - 01:02:29ضَ
لا يثبت نعم ان شاء الله اليكم هذا سامي يسأل ماذا عن الحامل والمرضع ان لم يستطعن الصيام الحامل والمرضع لا تخلو من ثلاث حالات الاولى ان تفطر خوفا على نفسيهما - 01:02:50ضَ
ما حكمهما؟ حكم المريض مفطيران وتقظيان ولا شيء عليهما والحال الثاني ان تفطر خوفا على الولد حينئذ تفطران وعلى من يمون الولد الاطعام تفطران وتقضيان وتطعمان والحال الثالثة عن تفطر خوفا على نفسيهما وعلى ولديهما - 01:03:07ضَ
عليهما القضاء فقط فمتى خشيت المرأة الحامل ان تتبرر بالصيام او المرضع ان ان يتضرر ولدها بان ينقص اللبن فيباح لها الفطر. نعم الله عليكم هذا يسأل عن حكم الوصال في رمضان - 01:03:33ضَ
الوصال الوصال منهي عنه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال والوصال هو ان يصل صوم يوم بيوم من غير فطر وقد واصل النبي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال - 01:03:54ضَ
فقال الصحابة يا رسول الله انك تواصل يعني وانت اسوتنا وقدوتنا وقال اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني فلما ابوا عينته ظنا منهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام - 01:04:12ضَ
نهاهم عن الوصال شفقة بهم لما ابوا ان ينتهوا واصل بهم يوما ثم اخر وقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم وقال ايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر الوصال - 01:04:30ضَ
السنة تركه لكن من اراد ان يواصل فلا حرج ان يواصل الى السحر. وان كان الافضل والسنة ان يفطر عند غروب الشمس. نعم احسن الله اليكم هذا سامية يسأل هل يجوز قطع صلاة النافلة لادراك صلاة الجنازة - 01:04:49ضَ
نعم النافل عموما من صلاة وصيام وغيره يجوز قطعه اذا كان هناك غرظ صحيح ومن الغرض الصحيح ان الانسان لو شرع في النافلة ثم اه حصل صلاة جنازة فيجوز له ان يقطع النافلة وان يصلي صلاة الجنازة لان الجنازة تفوت وصلاة النفل لا تفوت. نعم - 01:05:06ضَ
احسن الله اليكم هذا يسأل اذا وطأ الرجل امرأته ناسيا وتذكر اثناء الوطء فماذا عليه؟ كل من فعل مفطرا ممن المفطرات ثم تذكر وجب عليه الكف فورا ولا شيء عليه. نعم - 01:05:34ضَ
الله اليكم هذا يسأل ما نصيحتكم لمن قرر عليه في الجامعة دراسته لكنه غير متأصل في مذهب فقهي عليه ان يؤصل نفسه يعني الطالب الطالب اذا بلغ المرحلة الجامعية ينبغي له ان يحرص على تأصيل نفسه - 01:05:48ضَ
لانه سوف يدرس الفقه على المذاهب الاربعة. ويعرف اقوال العلماء وخلافهم ومآخذهم الى غير ذلك فينبغي ان يحرص على كثرة الاطلاع وكثرة القراءة وكثرة المراجعة وان يلازم العلماء حتى يستفيد في هذه المرحلة الدراسية. نعم - 01:06:07ضَ
الله اليكم هذا سائل يسأل ما ما الامور التي تعين المسلم على على تدبر القرآن من اعظم ما يعين على تدبر القرآن فهم المعنى ان يحرص على فهم المعنى لان الانسان اذا لم يفهم المعنى - 01:06:31ضَ
لم يحصل التدبر فيحرص على فهم المعنى اولا. ثانيا يحرص على حضور قلبه وخشوعه ثالثا يكرر الايات ويتأمل فيها فكل هذا مما يعين على الخشوع ضده ضد ما يعين على قصية تدبر - 01:06:46ضَ
مما لا يكون سببا الاعانة على التدبر بل بل قد يكون سببا امتناع الانتفاع بالقرآن الذنوب والمعاصي ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فعلى المؤمن حينما يقرأ القرآن ان يحرص اولا على فهم المعنى - 01:07:06ضَ
والخشوع والحضور وان يستحضر ان الله تعالى يخاطبه به. نعم - 01:07:28ضَ