السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والارض وملء ما شاء من شيء بعد له الحمد في الاولى والاخرة - 00:00:00
وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين - 00:00:33
اما بعد حديثنا في هذا المجلس عن جملة من مسائل الزكاة المعاصرة وقد وصمت هذه المحاضرة او هذا اللقاء بنوازل الزكاة الزكاة ايها الاخوة عبادة من العبادات الجليلة التي فرضها الله تعالى على اهل الاسلام - 00:00:52
وهي فرض من من فرائضه وركن من اركان الدين الذي لا يقوم الا به هي قرينة الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل قال الله جل وعلا بيان - 00:01:23
اقتران الصلاة بالزكاة وعظيم اهميتها فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين الاية الاخرى فخلوا سبيلهم فالاية دالة على اقتران الزكاة بالصلاة وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي يقرن الله تعالى بين هذين الركنين - 00:01:44
بل في مواضع عديدة من كتابه اذا ذكر جل في علاه الزكاة اذا ذكر الصلاة قرنها بالزكاة قال الله تعالى انما وليكم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة - 00:02:14
وهم راكعون شريف مكان الزكاة بين وظاهر واهميتها جلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة - 00:02:38
وصوم رمضان وحج البيت وقد قال الله تعالى لرسوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولما بعث معاذا الى اليمن امره صلى الله عليه وسلم بثلاثة امور الامر الاول - 00:03:02
انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات - 00:03:22
في اليوم والليلة فان ما اطاعوك لذلك تعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم او في فقرائهم فبين النبي صلى الله عليه وسلم ترضى الزكاة - 00:03:40
مع بيان وجوب التوحيد اقام الصلاة وقد قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقيموا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة - 00:04:00
فبهذا يتبين عظيم منزلتها وقد رتب الله تعالى عليها اجورا عظيمة عطاء جزيلا فقد قال جل وعلا في بيان اجري الزكاة وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى فسيجنب ذلك كل ما يكره من سوء وكلما يحذر من شر. ولهذا - 00:04:23
ينبغي للمؤمن ان يعرف قدر هذه العبادة الجليلة وان يعرف ان صلاح ما بينه وبين الخلق هو اخراج الزكاة فيما فرض الله تعالى فيه الزكاة من المال على الوجه الذي فرظ - 00:04:53
والله تعالى قد فرض الزكاة في الاموال كما قال لرسوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهذا النص عام لكل الاموال الا ان الزكاة التي فرضها الله تعالى على اهل الاسلام فرضها في اموال - 00:05:12
محددة اذا بلغت قدرا محددا نصيب من المال مقدر تهيأ محددة من جهة جنس المال محددة من جهة نصابه اي القدر الذي يبلغه المال فتجب فيه الزكاة محددة من في محددة بالنظر الى قدر الواجب الذي فرض - 00:05:32
في هذه الاموال محددة في مصارفها فالتحديد شامل للزكاة في كل مراحلها في فرضها في الاموال وفي قدر المال الذي تجب فيه الزكاة وفي القدر الواجب في المال وفي جهة صرفها وايضا في الزمان الذي تجب فيه - 00:06:01
وكل هذا يبين عظيم العناية الشرعية بهذه الفريضة وانها قد احاطت هذه الفريضة من كل جانب بالبيان والايضاح فجدير بالمؤمن ان يعتني في معرفة ما يجب عليه من زكاة ما له - 00:06:25
والمال نعمة من الله عز وجل شكر ذلك بحفظ حق الله تعالى فيه. ومن ذلك اخراج الزكاة الواجبة فان الله تعالى فرض في اموال الناس زكاة والاموال التي تجب فيها الزكاة - 00:06:45
الذهب والفضة وما يقوم مقامهما وبهيمة الانعام الخارج من الارض وعروض التجارة خمسة اصناف من المال تجب فيه الزكاة الذهب والفضة وما يقوم مقامهما هذان صنفان بهيمة الانعام البقر والابل والغنم - 00:07:07
الخارج من الارض وهي الحبوب والثمار عروض التجارة كل ما عرظه الانسان للاتجار والتكسب ايه من اي نوع من انواع المال وبه يعلم ان اوسع ما يكون من الزكاة في عروض التجارة لانها تجب في المال كله كل ما يعرض - 00:07:35
مما يقصد به الاتجار فانه تجب فيه الزكاة تجب في في قيمته الزكاة هذه هي الأموال الخمسة التي تجب الزكاة فيها اما شروط الوجوب فالزكاة تجب على كل مسلم فهي فرض فرضه الله تعالى على اهل الاسلام - 00:08:03
تجب على من ملك نصابا ملكا تاما مستقرا وتجب على مضي الحولي في اغلب الاموال الزكوية هذه شروط وجوب الزكاة وعليه فكل من ملك مالا من هذه الاموال الخمسة او من هذه الاصناف الخمسة - 00:08:29
فانه يجب عليه ان يخرج زكاته ولا يمكن ان يخرج الزكاة الا بمعرفة القدر الواجب في هذه الزكاة. ولذلك يعرف العلماء الزكاة بانها حق واجب في المال حق واجب في المال على - 00:08:58
في في مال مخصوص على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة وهذا وان كان فيه ابهام الا انه يقرب المعنى اذ انك تحتاج ان تعرف ما هو المال المخصوص او المال الخاص وما - 00:09:18
هو القدر الذي الذي يجب في هذه الاموال ومن الفئة التي تستحق هذا المال وقد جد في حياة الناس مسائل كثيرة فيما تتعلق بالزكاة نحن في هذا المجلس ان شاء الله تعالى نتطرق - 00:09:38
لبعض المسائل التي تعد من مستجدات المسائل في باب الزكاة واخترت من هذه المسائل وهي كثيرة ما يكثر السؤال عنه لاجل ان تعم الفائدة فيما نتحدث عنه ونتطرق اليه ومن اشكل عليه شيء - 00:09:56
فليكتبه في سؤال سيعين الله تعالى على بيانه واجابته بخاتمة المجلس ان شاء الله تعالى ايها الاخوة مسائل الزكاة كثيرة وكما ذكرت ان الزكاة لا تجب الا بشروط ومن شروط - 00:10:22
الزكاة ان يبلغ المال نصابا من شروط وجوب الزكاة ان يبلغ المال نصابا فشروط الزكاة الاسلام ان يكون المال زكويا ان يبلغ نصابا ان يملكه ملكا مستقرا ان يمضي الحول - 00:10:47
في غالب اموال الزكاة الا ما سيأتي بيانه كما يتعلق بالنصاب النصاب هو القدر من المال الذي اذا بلغه وجبت فيه الزكاة نصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائة درهم - 00:11:09
جاء ذلك التقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا ولذلك اتفق العلماء على هذين النصابين الا ان معايير للقياس اختلفت في العصر الحديث عنها في العصر السابق فالعشرون دينارا لا يعلم كم مقدارها - 00:11:35
الوزن المعاصر خمسة اواق او مئتا درهم لا يعلم قدرها بالوزن الحديث ولهذا احتاج العلماء الى قياس العشرين دينار و مئتي ونصاب الفضة وهي خمس اواق بالقياس المعاصر ولذلك من المهم ان يعرف - 00:12:00
المسلم هذا النصاب حتى يستعين به في معرفة ما قام مقام الذهب والفضة من اموال فيما يتعلق بخمسة فيما يتعلق الذهب نصابه في معايير القياس المعاصرة خمسة وثمانين خمسة وثمانون - 00:12:34
غراما فاذا بلغ الذهب الذي يملكه الانسان هذا القدر خمسة بلغ خمسة وثمانين غراما فقد بلغ نصابا فكان مالا تجب فيه الزكاة. ما دون خمسة وثمانين غرام لا تجب فيه زكاة فلو كان عنده اربعون غراما خمسون غراما - 00:12:58
ستون غراما من الذهب لا تجب فيه الزكاة انما القدر الذي تجب فيه الزكاة من الذهب هو ان يبلغ ان يبلغ خمسة وثمانين غراما اما بالنسبة للفظة فنصابها كما ذكرت خمس اواق - 00:13:23
وهو مائتا درهم وبالقياس المعاصر خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فاذا بلغ ما عندك من الفضة هذا القدر وجبت الزكاة فيه طبعا قد يقول القائل اكثر الناس لا يملكون هذه - 00:13:42
النسبة من الغرامات لا سيما في الفضة لان استعمالها تمنع عند الناس قليلا على كل حال هو بيان للحكم وسنستفيد منه فيما يتعلق بالاموال التي تقوم مقام الذهب والفضة اليوم - 00:14:02
الناس لا يستعملون الذهب والفضة في تبادلاتهم التجارية ومعاملاتهم المالية. انما يستعملون عوضا عن الذهب والفضة ما يقوم مقامهما من العملات الورقية فيتبادل الناس ويتبايعون وتجري معاوضاتهم في كل انواع المعاملات - 00:14:20
بل تجري معاملات الناس في كل ما يكون بينهم من اوجه التعامل النقدي بالاوراق النقدية التي قامت مقام الذهب والفضة بل يقوم بها الذهب والفضة في معاملات الناس اليوم وبالتالي - 00:14:44
كانت هذه الاوراق النقدية قائمة مقام الذهب والفضة وعامة علماء العصر على وجوب الزكاة في الاوراق النقدية لانها في حكم الذهب والفضة وفيما يتعلق بنصاب الاوراق النقدية معلوم ان الاوراق النقدية ليس نوعا واحدا بل انواع كثيرة - 00:15:09
ريال سعودي جنيه مصري دينار اردني اوروبية باكستانية او هندية او ما الى ذلك من انواع الاموال دراهم من انواع الاموال المختلفة التي يتعامل بها الناس على حسب اختلاف بلدانهم ودولهم - 00:15:35
فكيف يحسب المسلم نصاب الزكاة في الاوراق النقدية حساب النصاب في الاوراق النقدية عامة العلماء على انه معتبر بقيمة خمسة وثمانين غرام من الذهب او خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة - 00:16:02
الاقل منهما طبعا الذهب هو الاعلى والاغلى على وجه الدوام لم يأتي زمن انخفض سعر الذهب اكثر من انخفض سعر الذهب عن سعر الفضة وبالتالي المعتبر في نصاب الاوراق النقدية في قول - 00:16:31
اكثر علماء العصر هو الفضة اي نصاب الفضة كيف يحسبه بالنظر الى العملات هذا طريقة حسابه بان ينظر ما معه من اوراق نقدية هل يحصل بها خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فظة - 00:16:55
بمعنى اذا ملك ما قيمته خمس مئة وخمسة خمس مئة وخمسة خمس مئة وخمسة وتسعين اغرام فضة وجبت الزكاة في المال لكونه صار نصابا فاذا كانت قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فظة - 00:17:17
في يوم في بلدك فقد بلغ مالك نصابا. اذا كان قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين وغرام فضة. الف ريال مثلا وملكته الف ريال فقد ملكت نصابا تجب فيه الزكاة وتوافر فيك شرط من شروط وجوب الزكاة وهي ملك نصاب - 00:17:34
قد يكون هذا في الريال الف وفي الجنيه خمسة الاف وفي الدينار خمس مئة دينار وفي الدرهم الف ومئة درهم وهلم جر يختلف باختلاف البلدان فما عليك حتى تعرف ما - 00:17:59
لديك من مال هل بلغ النصاب او لا؟ ان تنظر كم عندك عندك الف عندك الفان عندك مئة الف انظر هل القدر الذي عندك قيمته تأتي بخمس مئة وخمسة وتسعين غرام فظة اذا كان كذلك فقد بلغ ما عندك نصابا - 00:18:18
وجبت فيه الزكاة واذا كان قد وجبت فيه الزكاة فانت الان تنتقل الى النظر بالشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة وهو مرور الحول ان يمر عام على ملكك لهذا المال وهو في يدك - 00:18:40
بيدك يعني تحت تصرفك سواء كان في يدك حقيقة محفظتك او كان في حسابك الجاري او كان في مخزني المال عندك كله واحد المقصود انه تحت تصرفك ملكك عليه وملكك له ملك تام - 00:18:58
هذا ما يتعلق نصاب الاموال في الاوراق النقدية وامره يسير ليس فيه عسر لانك تنظر كم قيمة الفضة؟ كم قيمة غرام الفظة في بلدك؟ اذا كان قيمة غرام الفظة في بلدك - 00:19:20
ريال مثلا او دينار او درهم او جنيه فكم نصاب الذهب؟ كم نصاب المال؟ في الاوراق النقدية خمس مئة وخمسة وتسعين من العملة التي انت فيها في البلد الذي انت فيه - 00:19:41
فاذا كان نصاب فاذا كان سعر الغرام اجنيه او ريال فانت اذا ملكت خمس مئة وخمسة وتسعين ريال او جنيه وجب الزكاة في هذا المال لبلوغه النصاب هذا ما يتعلق بالشرط - 00:19:57
المتصل النصاب وبلوغ المال النصاب و ما يتعلق بالحول ايضا ثمة مسألة يسأل عنها الناس وهي مما جد في الزمان المعاصر وهي اي حول معتبر ما هو الحول المعتبر؟ الحول هو السنة - 00:20:17
فما هو الحساب المعتبر للحول هل هو ما يتعامل به كثير من البلدان على حساب الحول الاشهر الميلادية ام بالاشهر الهجرية القمرية الجواب بلا خلاف بين اهل العلم ان المعتبر في حول الزكاة - 00:20:40
وفي كل العبادات هو الحول القمري الحساب القمري وليس الشمس وعليه فان الحول المعتبر هو بالسنة الهجرية القمرية وليس بالسنة الميلادية الشمسية وهذا محل اتفاق بين اهل العلم لا خلاف بينهم فيه قال الله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج - 00:21:03
فجعل الله تعالى الاهلة وهي علامة معرفة الشهور مواقيت للناس في مصالحهم ومعاشهم والحج في عباداتهم فالصوم والزكاة والحج كله مؤقت الاشهر الهلالية ولا مدخل لاشهر الشمسية في ذلك وعليه فانه اذا مر على ما لك - 00:21:36
اثنى عشر شهرا اثنى عشر شهرا هلاليا وهو نصاب وجبت فيه الزكاة طيب يقول قائل طيب ما الفرق بين الاسنان الهلالية والسنة الهجرية السنة الميلادية السنة الشمسية الفرق ان السنة الشمسية اطول - 00:22:04
من السنة الهجرية والزكاة تجب على الفور فاذا بلغ مالك نصابا ومر عليه حول بالسنة القمرية الهجرية وجبت الزكاة اما اذا حسبنا بالسنة الشمسية فانك ستؤخر الزكاة احد عشر يوما - 00:22:23
لان الفارق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية احد عشر يوما وبالتالي تكون قد اخرت الزكاة عن وقتها الواجب والله تعالى يقول واتوا حقه يوم حصاده وجمهور العلماء على انه لا يجوز ان يؤخر - 00:22:48
صاحب المال زكاته ولو يوم تسامحوا في نصف يوم واما ما جاوز ذلك فانه اثم ولو هلك المال كان مضمونا عليه ولهذا يختلف الامر فيما يتعلق بحساب الحول بين السنة الهجرية والسنة الميلادية - 00:23:08
فجدير باصحاب الاموال ان يعتنوا بهذا. لكن احيانا قد يعسر مثل هذا بحكم ان ثمة بلدان آآ ميزانياتها ميزانية الشركات التي تريد ان تزكي لا يمكن اصدارها قبيل نهاية العام المالي وما اشبه ذلك. هذه استثناءات - 00:23:33
لها حالها وقد عولجت بانواع من المعالجات الاستثنائية التي تراعي قال عدم تمكن حساب الزكاة حساب الحول حول الزكاة السنة القمرية ومن ذلك انهم قالوا انه اذا اخرج الزكاة بحساب السنة الميلادية فان فان الواجب اكثر - 00:23:57
منه في السنة الهجرية بالنظر الى زيادة ايام تحتسب تكون زكاة معجلة الواجب في الاموال من حيث النصاب ربع العشر الواجب في الاموال النقدية وما في معناه من عروض التجارة ربع العشر. واحد على اربعين - 00:24:26
اللي هو بالحساب المعاصر بحساب النسبة اثنين ونص بالمئة لكن عندما تزيد عدد الايام بالسنة الميلادية زادت قليلا فصارت اثنين فاصلة خمس مئة وخمسة وسبعين بالمئة هالزيادة التي حصلت وهي هذا القدر - 00:24:50
اللي فاصلة صفر خمسة وسبعين من الف هي بالنظر الى ايش الى قدر الزكاة في الحدعشر يوم من السنة الميلادية التي زادت وهذي معالجة اضطرارية وليست معالجة ابتدائية اختيارية انما هي في الحالات التي لا يمكن - 00:25:12
ان يخرج الانسان فيها الزكاة لعدم علمه بالمال الا بعد تمام السنة الميلادية اما بالنسبة لعموم الناس فانه يمكنه ان يحسب ذلك بتحديد وقت يحسب فيه زكاة ماله كلما عادت السنة بان يجعله مثلا في واحد محرم من كل عام - 00:25:35
بواحد رمضان من كل عام في واحد من شهر ذي الحجة في كل عام بحيث يعرف الموعد لحساب زكاته فينظر كم تحت يده من الاموات قال ويخرج الزكاة ولا يحتاج الى ان يتحول الى حساب الزكاة - 00:25:55
حساب السنوات الشمسية الميلادية هذا ما ينبغي ان يتنبه اليه فيما يتعلق الحول وهو مما يغفل عنه كثير من الناس فيأتي قد يأتي بعد سنوات يقول انا كل السنوات الماضية - 00:26:11
اخذ الزكاة بالسنة الميلادية قال العلماء اذا كان قد مضى عليك مثل هذه يجب عليك ان تحسب الفارق في كل سنة وفي كل ثلاثة وثلاثين سنة هجرية تزيد سنة في كل سنة - 00:26:32
في كل سنة في كل ثلاثة وثلاثين سنة ميلادية تزيد سنة هجرية معنى هذا لو ان شخصا استمر ثلاثة وثلاثين سنة يحسب الزكاة حول الزكاة بالميلادي فانه يجب عليه ان يخرج زكاة سنة - 00:26:48
زائدة هي تعويض عن الايام التي تركها في السنوات الهجرية الخالية ولهذا ينبغي ان يعتني الانسان بهذا الامر وان يبادر الى اخراج الزكاة على الوجه الذي امر باخراجه حساب الزكاة - 00:27:04
بحساب حول الزكاة السنة السنة السنة الهجرية القمرية لا الشمسية الميلادية من المسائل التي تتعلق بنوازل حياة الناس اليوم ما يتعلق بالراتب الشهري كيف يزكيه والراتب الشهري لم يكن معهودا في الزمن السابق على هذا النحو انه في يوم معين تصرف اموال لعامة الناس سواء - 00:27:26
من الموظفين الحكوميين او من الموظفين في القطاع الخاص ولهذا سأل يسأل كثير من الناس هل في الراتب زكاة او لا؟ الجواب ليس ثمة مال مال نقدي تتوافر فيه الشروط التي ذكرنا وهي - 00:27:58
اسلام صاحبها ملك نصاب ان يكون المال من الاموال الزكوية طبعا ورق ورق نقدي مال زكوي ملك نصاب اللي هو بلوغ بلوغ النصاب استقرار الملك مرور سنة الا وتجب فيه الزكاة - 00:28:16
طبق هذه على الراتب الشهري. الراتب الشهري لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يأخذه الانسان ويصرف ويصرفه مباشرة لا يدخر منه شيئا هذا لا زكاة فيه لماذا ما الشرط الذي - 00:28:37
انه ما حال عليه حول يشترط في كل مال تجب فيه زكاة مال نقدي تجب فيه الزكاة ان يمر عليه سنة وهذا ما مر عليه سنة صرف مباشرة وعليه فان المال - 00:28:57
اذا صرف ولو بلغ ما بلغ لو كان راتبه ثلاثين الف ثلاثين الف جنيه ثلاثين الف دينار ما كان من المال لا تجب فيه الزكاة اذا كان يصرفه مباشرة تاني - 00:29:11
لانه من شروط وجوب الزكاة في المال مرور الحول ولم يمر الحول في هذه الحال فات شرط من شروط وجوب الزكاة الحالة الثانية ان يكون عند الانسان ادخار يدخر قدرا من المال من راتبه - 00:29:23
والادخار اما ان يكون في حساب مستقل واما ان يكون في حساب جاري يزيد وينقص وليس في حساب مستقل ما كان في حساب مستقل امره يسير كل مبلغ تدخره سجل - 00:29:41
واحسب حولا على مروره وزكه فاذا كانت مدخراتك الشهرية من الراتب مثلا خمس مئة ريال او الف كانت الف ريال او الف دينار او الف جنيه باي عملة من العملات المستعملة - 00:30:04
فمعنى هذا انك راتب رمظان راتب هذا الشهر تجب زكاتها المدخر منه تجب زكاته في رمضان القادم اذا مر عليه سنة وهذا معناه انك ستكون دائم النظر في اخراج الزكاة كل شهر على المبالغ التي مر عليها - 00:30:23
سنة طبعا اذا كانت المدخرات لسنة السنة التالية ستكون مدخرات لسنتين وبعضها لسنة سيكون نوع من الالتباس الذي قد يجعلك تصير الى الخيار الثاني او الحالة الثانية. هذا الحال الاول حال من - 00:30:48
قال من له حساب ادخار طريقة تزكيته ان يحسب كل مبلغ على وجه الانفراد ويتابعه ولا شك ان في هذا لا شك ان في هذا نوع معاناة ومشقة الحال الثانية ان يكون المدخر في حساب يزيد وينقص - 00:31:10
ما خصصه بحساب مستقل انما بحساب يزيد وينقص مرة تاخذ خمسة مرة يصير خمسة ومرة يصير اربعة ومرة يصير ستة ومرة يصير ثلاثة وهذا حال اكثر الناس في هذه الحال - 00:31:35
كيف يتم حساب الحول نعود ونقول يحسب كل مبلغ يدخره بمفرده ولكن هذا سيدخله في دوامة يصعب عليه ان يخرج منها وهي الذي نقص هل هو من هذا الادخار او من ادخار سابق يشوش عليه - 00:31:50
فما المخرج المخرج انه في نهاية الحول من فتح الحساب يعني في يوم زكاة مالك احسب جميع المدخر الموجود انظر في الحساب وجميع ما هو فيه وزكه كله وهو لا يخلو من حالين - 00:32:13
هذا المال الذي اخرجته لا يخلو من حالين انت اليوم سبعطعش رمظان تنظر الحساب حساب الحساب فيه عشرة الاف ريال مر عليها سنة عشرة الاف ريال لم تكن جميعها موجودة من اول الحول يمكن بدأ الحول بثمانية مثلا او بسبعة - 00:32:36
او بستة او باللي هو تنام حتى وصل الى عشرة الان انت الذي يجب عليك هو ما كان عليه الحساب في سبعطعش رمظان الماظي سبعطعش رمظان الماظي كان حسابك ستة الاف - 00:33:00
يجب عليك ان تزكي ستة الاف لانها هي التي حال عليها الحول وما زاد تتابع حوله على وجه الانفراد لكن ذكرت ان هذا فيه من العسر ما فيه فالمخرج هو ان تخرج الزكاة عن الموجود كله. واذا اخرجت الزكاة عن الموجود كله فانت ستكون قد عجلت - 00:33:17
بعض زكاة مالك عجلت بعض زكاة مالك اخرجت ما حال علي الحول وما لم يحل عليه الحول عجلت زكاته وتعجيل الزكاة في قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة جائز - 00:33:39
خلافا لمالك الامام مالك رحمه الله لا يرى جواز تقديم الزكاة لكن في مثل هذه الحال التقديم اضطراري وليس اختياريا في مثل هذه الحال التقديم اضطراري لانه يعسر على الانسان ان يتابع كل مدخر بمفرده ويخرج زكاته - 00:33:59
وعليه فانه يجوز اخراج الزكاة وتعجيلها في هذه الحال لان تعجيل الزكاة للحاجة او للمصلحة لا بأس به وهو جائز هذا ما يتصل زكاة المدخرات وخلاصته ان الانسان يجب عليه ان يزكي ما يدخره من المال وهو في ذلك - 00:34:19
على طريقين اما ان يتابع كل مدخر منفردا واما ان يزكي اذا تم الحول جميع ما في الحساب ويكون بهذا قد زكى ما حال عليه الحول في وقته وما لم يمر عليه سنة ما لم يحل عليه الحول ما لم يمر عليه سنة عجل زكاته - 00:34:48
وبهذا يسلم من الاضطراب ومن المتابعة لكل مبلغ على وجه الانفراد ثمة مسألة تتعلق ايضا بالرواتب وهي مسألة بها مكافأة نهاية الخدمة او الراتب التقاعدي معلوم ان الراتب التقاعدي ومكافأة - 00:35:10
نهاية الخدمة في بعض الانظمة تقتطع من راتب الموظف لا سيما الراتب التقاعدي تقتطع نسبة من راتب الموظف شهريا ويأخذها اذا تقاعد. هل تجب زكاة في مكافأة نهاية الخدمة وفي الراتب التقاعدي؟ الجواب لا - 00:35:33
لان هذا مال يفوت فيه اي وصف تمام الملك بل لا يمتلكه اصلا الان لا يمتلكه لا لا سلطان له عليه. وقد يذهب عليه. لان له انظمة في الصرف قد لا يؤخذ من قد لا يتمكن منه فهو لا يمتلكه او لم يتم ملكه عليه. واحد من الامرين اما انه لم يمتلك - 00:35:57
واما انه لم يتم ملكه عليه وبالتالي لا تجب الزكاة لان شروط وجوب الزكاة نستحضرها دائما ان يملك ان يبلغ المال نصابا ان يكون يملكه ملكا مستقرا ان يمر عليه حول سنة ان يمر عليه سنة هذا فيما يتعلق بالاوراق النقدية - 00:36:20
اذا لا زكاة فيما يتعلق بالراتب التقاعدي لعدم الملك. هنا مسألة فيما يتعلق ببعض انظمة الادخار في بعض الشركات او الجهات الحكومية تقتطع من الراتب باختيار الموظف جزءا من المال وهذا الجزء - 00:36:40
المقتطع تقوم الجهة باستثماره للموظف ويكون الموظف شريكا في هذا الاستثمار هل تجد فيه زكاة؟ الجواب؟ نعم تجب فيه زكاة لان هذا كما لو وضعته في شركة استثمارية لكن انت الان لم تضعه في شركة استثمارية انما وضعته عند الجهة المشغلة لك سواء كانت جهة حكومية او جهة خاصة فتجب زكاتها - 00:37:00
قد تجب زكاة هذه الاموال اذا حال الحول. وانت في زكاتها على خيار على خيارين اما ان تزكي كل سنة بسنتها فتحسب كم مدخراتك؟ انا عندي في يدي خمسة الاف ريال ولي عند هذه الشركة مدخرات خمسة - 00:37:27
عشر الف ريال معنى هذا ان يزكي عشرين الف ريال الان والخيار الثاني اني لا ازكي هذه المدخرات حتى اقبضها. لكل المدة الماضية فبقي هذا المال مدخرا عشر سنوات اذا قبضته هو وارباحه زكيت جميع مالي جميع - 00:37:44
الاعوام السابقة بان احسب كم كان في السنة الفلانية والسنة الفلانية والسنة الفلانية الى ان اصل الى ما وصل اليه المبلغ في السنة الاخيرة والاحوط والابرأ للذمة ان يخرج الانسان الزكاة عاجلا لانه ما يدري يحيى ولا يموت - 00:38:04
ما يدري يبلغ الاجل ولا ما يبلغ ثم لو قال والله انا ساقيد لا تدري من وراك سيخرج الزكاة او لا لانه هذا شيء قد يشح به الورثة ويقول من - 00:38:21
ما نخرج زكاته يمكن ابونا اخرج الزكاته وهذا يحصل انه يسألون ان يسأل بعض الورثة عن ابيهم نقول ما ندري هو خرج زكاة له اسهم هل له مدخرات له آآ - 00:38:34
ما نعلم اخرج زكاته او لا فالابر للذمة ان تبادر باخراج الزكاة فورا في وقتها هذا الابرأ للذمة والاسلم للانسان هذا ما يتصل المسائل المتعلقة بالرواتب بقيت مسألة واحدة من المسائل المتعلقة بزكاة الرواتب - 00:38:47
ما يتعلق بزكاة جمعيات الموظفين وهي جمعيات تمثل نوع من الادخار بان يشترك مجموعة من موظفي دائرة او موظفين في جهات متعددة ويكونون نوع من التوافق بينهم على ان يقتطع كل واحد منهم مبلغا اما بتسهيله شيك او اعطاء مبلغ شهري - 00:39:10
على ان يأخذ هذا المبلغ المجتمع واحد منهم ويدور عليهم. فاذا كان المشتركون اثنى عشر موظفا هذا عبد الله يأخذه في الشهر الاول ومحمد يأخذه في الشهر الثاني وهلم جر الى ان يدور عليهم - 00:39:35
هل في هذا المال زكاة الجواب نستحضر شروط وجوب الزكاة لا بد في المال حتى تجب فيها الزكاة ان يبلغ نصابا ولما نقول يبلغ نصاب لا تنظر الى المبلغ بمفرده بل انظر الى مجموع ما معك - 00:39:52
من المبلغ الذي تنظر هل يجب فيه زكاة او لا؟ وسائر ما عندك الامر الثاني بلغ نصابا توفر الشرط الاول هل الملك تام عليه؟ الجواب الملك ليس بتام عليه ما دام ان المال في ذمم الاخرين - 00:40:12
الديون الملك فيها ليس تاما. لماذا؟ لانه يحتمل ان تسقط يحتمل ان تكون ديون معدومة. وبالتالي العلماء لا يجيبون زكاة المال الدين في الحال انما يجيبونها اذا قبض لما مضى - 00:40:28
فاذا دينت شخصا الف ريال ومكث عنده سنتين فاذا ارجع المال تزكي زكاة سنة سنتين تزكي زكاة سنتين عما مضى خمسين ريال ربع ربع العشر اذا اخرجتها كل سنة بسنتها - 00:40:45
فالخيار لك ما يتعلق مرور الحول الجمعيات اصحابها مختلفون جمعيات الموظفين مختلفة الاحوال ما الذي يأخذ الجمعية قبل مضي الحول اخذها في الشهر الاول الثاني الثالث الرابع مضى حول على المبلغ او ما مضى - 00:41:07
مضى او لا الشهر الاول مظى انا في جمعية كان نصيبي اني اخذ فلوس كل المجموعة في الشهر الاول هل مضى على هذا المبلغ حول ما مضى عليه حول هذا شهر ما اول شهر الثاني كذلك الذي يمضي عليه حول هو من مر عليه اثنا عشر شهر - 00:41:29
الذي الدور الثالث عشرة والدور الثاني عشر هذا مر عليه سنة لكن بالنظر الى ايش؟ بالنظر الى اول مبلغ اقتطع اول ساهم في الجمعية هو الذي مر عليه الحول وبالتالي - 00:41:50
اذا اخذ الانسان المشترك في جمعيات الموظفين المبلغ وصرفه مباشرة ودوره قبل نهاية الحول لا تجب فيه الزكاة ما مر عليه حول لا تجب زكاة طيب اخذه في لو كانت الجمعية من من من اربعة وعشرين شخص اخذه في - 00:42:06
دور ثلاثة عشر الدور الثالث عشر الان ايش اللي مر عليه حول من المبالغ هذي رقم واحد المقتطع في الشهر الاول فتجب زكاته. طيب والبقية الاشهر؟ يمشي كل شهر مع شهرين. ان بقي المال - 00:42:25
معه بقية السنة يخرج زكاة كل شهر بشهره. وان كان المبلغ سيصرفه كما هو حال اكثر الموظفين تجده يدخل جمعية ثم اذا قبض الجمعية ذهب هذا الراتب يمنة ويسرى في سداد ديون وقضى حوائج - 00:42:42
فلا يبقى منه شيء فهذا لا يزكي الا ما مر عليه سنة من هذه الاقساط في جمعية الموظفين هذا ما يتصل زكاة الرواتب كمان من المسائل التي يحتاج الناس الى بيانها وهي - 00:43:01
نوعا ما قد تعد من النوازل زكاة العقارات وهي مما يسأل عنه كثيرا كل عقار يملكه الانسان للاقتناء لا زكاة فيه بيت استراحة ارض عمارة يؤجرها كل عقار يملكه الانسان للاقتناء لا زكاة فيه - 00:43:20
ليس على ليس على المسلم زكاة في ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه وقاعدة كل ما كان مقصوده في غير النقدين فانه لا زكاة فيه فجميع العقارات التي اعدت للسكنة - 00:43:50
فهي من اموال القنية ومثلها التي اعدت للاستراحة او اعدت تملكها لا غرض له في الاتجار بها فلا تجب فيها الزكاة لا في ذاتها ولا في لا في رقبتها ولا في قيمتها - 00:44:10
ولا في قدر اجرتها لو اجرت النوع الثاني من العقارات العقار المعد للتجارة وهو ما يملكه الانسان ليبيعه ويتكسب فيه سواء كان بناء او بياضا الارض بيضاء فهذا تجب فيه الزكاة - 00:44:29
في قيمته لانه عروض تجارة فينظر في يوم زكاته ما عنده من الاراضي التي يقصد بها البيع والشراء ايجار ينظر كم قيمتها؟ كم قيمتها؟ ويخرج زكاتها النوع الثالث من العقارات - 00:44:59
العقارات التي اعدت للكراء للتأجير هذه لا زكاة في رقبتها انما الزكاة في دخلها في ريعها في اجرتها طيب كيف يزكي اجرتها يزكي اجرتها للعلماء في ذلك قولان في الجملة - 00:45:22
القول الاول ان وهذا مريح كل ما قبض اجرة زكاها مباشرة وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية والحجة فيه قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاد وشبه الاجرة بالحصاد فاوجب الاجرة فاوجب الزكاة في الاجرة عند قبضها - 00:45:43
جمهور العلماء على ان الزكاة في الاجرة لا تجب الا اذا مضى حول وحساب الحول للعلماء في قولان منهم من يحسب الحول من العقد اليوم سبعطعش رمظان الجرد هذا المبنى - 00:46:04
العام القادم سبعطعش رمظان ازكي هذا المبلغ سواء قبضته او كان قبضه متأخرا قبضته وبقي عندي او قبضته اه او لم اقبضه الا بعد تمام الحول تجب الزكاة لانه محسوبة محسوب حول الزكاة من ايش - 00:46:22
من ايش من تاريخ العقد. القول الثاني ان حساب الحول ليس من تاريخ العقد انما من قبض المبلغ وهذا القول اقرب الى الصواب ان حساب حول الاموال المحصلة من الايجارات هو من قبض المبلغ لا من لا من ابرام - 00:46:45
عقل لانه ابرام العقد لا يثبت الملك تماما الملك لا يثبت تماما بابرام العقد. انا قد اؤجر هذه السيارة لمدة سنة واكتب عقد اليوم سبعطعش رمظان سيارة تبقى معه الى العيد ويصير عليها حادث وتذهب - 00:47:08
وين الاجرة ملكت الاجرة هنا؟ لا لم املك الاجرة. اجرة بقية انا اخذ يعني تلفيات تعويض او ما الى ذلك المهم ان الاجرة التي آآ تم عليها العقد لم تملك - 00:47:28
لانه العقد العين التي اجرت تلفت وانتهت وبالتالي ذهبت علي الاجرة فالملك ليس تاما هذا المقصود وبالتالي حساب الاجرة انما هو من قبض الاقساط الايجارية او الاجرة في اجرة الاعيان المؤجرة - 00:47:45
هذا ما يتعلق زكاة العقارات من المسائل التي تحتاج الى تنبيه وهي من المسائل المعاصرة زكاة الاسهم وهي مما يسأل عنه كثيرون الاسهم وهي عبارة عن تملك نصيب في شركة فالسهم يمثل - 00:48:09
نسبة من ملك شركة ما هل كل اسهم بزكاة او لا؟ الاسهم نوعان تملك الاسهم على نوعين تملك الاسهم على نوعين النوع الاول تملك اسهم للاستفادة من عوائد هذه الشركات - 00:48:36
وارباحها والنوع الثاني من اوجه تملك الاسهم تملك اسهم للتداول بها بيعا وشراء والزكاة مختلفة في الحالين ان كان المالك للاسهم يريد الاتجار بها بالتداول اي بالبيع والشراء وكل يوم يشوف كم صار السهم ويتربص البيع والشراء فهذا تجب زكاة الاسهم زكاة عروض تجارة - 00:48:55
بمعنى انه عندما يجب اه تجب الزكاة بمرور الحول في مالي انظر كم عندي من نقد وكم عندي من اسهم؟ عندي الف سهم كم قيمة هذه الاسهم؟ الف ريال فيجب علي ان ازكي الف ريال - 00:49:30
قيمة الاسهم قيمة الاسهم عشرة الاف ريال ازكي؟ عشرة الاف ريال هذا ما يتعلق طريقة زكاة الاسهم التي يقصد بها التداول والتربح ببيعها وشرائها اما القسم الاول وهو من يشتري الاسهم للاستفادة من - 00:49:49
عوائدها التي توزعها الشركات اما كل ربع سنة او كل نصف سنة او كل سنة تختلف الشركات في توزيع ارباحها فهذه زكاتها لا تخلو من حالهم اما ان يكون الدولة - 00:50:12
تجبي الزكاة وتأخذها من هذه الشركات كما هو الحال في بلادنا السعودية حرسها الله. فالدولة وفقها الله تأخذ من الشركات الزكاة وبالتالي ليس على مالك الاسهم زكاة لان الشركة نائبة عن في دفع الزكاة - 00:50:34
لولي الامر وبذلك تبرأ الذمة فليس على من تملك الاسهم للاستفادة من ارباحها زكاة في ذاته انما زكاته على الشركة والشركة تقوم اخراج آآ الزكاة عنه بالنيابة في غير البلاد السعودية انا لا اعلم عن الحال كل احد يعرف حال بلده اذا لم يكن هناك جباية للزكاة من - 00:50:56
الجهات الحكومية من من جهة ولاة الامر في هذه الحال يخرج كل يخرج كل مساهم زكاة امواله وهذا الحقيقة يعني للعلماء في كلام كثير. كيف يزكي ماله في هذه الحال؟ هو ما يعرف - 00:51:24
ما هي الموجودات؟ ثم انواع الشركات مختلفة هناك شركات زراعية زكاتها مختلفة عن الشركات التجارية التي للاتجار بالبيع والشراء وهناك شركات صناعية ثمة اقوال كثيرة الذي ارى انه مخرج قريب من العدل في - 00:51:43
ما يتعلق بزهكاء بالزكاة في هذه الصورة ان يحسب قيمة اسهمه. كم قيمة اسهمه كحال المتداول فاذا كان قيمة اسهم ايه عشرة الاف زكى عشرة الاف بغض النظر عن موجودات الشركة وما تجب فيها الزكاة وما لا وما لا تجب فيها زكاة لان موجودات الشركة ليس جميعها - 00:52:09
مما تجب فيه الزكاة والسهم يمثل نصيب في كل الموجودات. في كل مكونات الشركة من اصول وديون وسيولة وما الى ذلك فيصعب حساب الزكاة في هذه الحال لكن الاقرب والابرأ للذمة ان يحسب كم قيمة السهم ويخرج الزكاة عن قيمة السهم - 00:52:34
ويكون المتداول في طريقة اخراج زكاته هذا ما ما يتعلق مسألة زكاة الاسهم وطريقة آآ اخراجها فيما يتعلق المساهمات في الاراظي وهذه يسأل عنها كثير المساهمات العقارية المساهمات العقارية اذا لم تكن متعثرة - 00:52:59
فالزكاة في ريعها ان كانت تجارية او في بيعها اذا مر الحول اذا كانت للبيع اما اذا كانت المساهمات العقارية في الاراضي والابنية متعثرة اي كل ما قلتهم ما يعطونك ارباح - 00:53:28
قول ابطلع اريد ان اخرج يقول لك ما ما يمكن ما ما نقدر. تقول لهم بيعوا يقولوا السوق ما ما في احد يشتري او ما الى ذلك يعني تعثرت او وجدت اسباب اخرى تعثر بها - 00:53:58
عمل هذه المساهمات ففي هذه الحال الزكاة اذا قبض ما له اذا رجع يزكيهم لمرة واحدة لانه في حكم المال الضائع في حكم المال الظائع يزكيه اذا قبظه مرة واحدة. اما اذا كانت هذه المساهمات عامرة وتعمل ونشطة فالزكاة هنا. اذا كانت - 00:54:12
تجارية فهو زكاة ايجارة. اذا كانت لبيع العقارات فهي زكاة عروض تجارة يزكيها كل سنة بحساب كم نصيب؟ كم نصيبه؟ كم نصيبه في هذه الشركة هذا ما يتعلق زكاة المساهمات العقارية سواء كانت اجارية او عروض تجارة - 00:54:33
ثمة مسائل عديدة فيما يتعلق آآ الزكاة وهي مما يسأل عنه الناس في آآ تجاراتهم ننتقل لمسألة نختم بها ثم ننتقل الى اسئلتكم وهي ما يتعلق بمصارف الزكاة كل ما تقدم كان بحث فيما يتعلق احكام الزكاة - 00:54:56
في في النصاب وفي انواع الاموال وكيف تخرج الزكاة وما الى ذلك فيما يتعلق النوازل في مصارف الزكاة عديدة كثير من الناس يسأل عن صرف الزكاة في حفر الابار في بناء المساكن للفقراء - 00:55:24
في ما اشبه ذلك من المشاريع التي ينتفع منها بعض اهل الزكاة هل يجزئ ان يصرف الزكاة في ذلك الجواب انه يشترط في دفع الزكاة للاصناف الاربعة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هذا هؤلاء الاربعة يشترط في دفع الزكاة اليهم التمليك - 00:55:42
التمليك تملك الفقير المسكين العامل المؤلفة قلوب تمليك فلو انه بنى مساكن يسكنها الفقراء ينتفعوا بها الفقراء لكن لا يملكونها ما اعطى الفقير والله عز وجل يقول انما الصدقات للفقراء اللام للتمليك - 00:56:10
وانظر الفرق في الاية في مصارف الزكاة بين الاربع بين الاربعة الاصناف الاولى وبين الاربعة الاصناف الثانية. قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم ثم قال وفر الرقاب - 00:56:31
والغارمين وفي وهذا لا يشترط لا يشترط فيه التمليك لان المقصود في هذا الباب وليس تمليك الشخص المعطى للزكاة في هذه الاصناف وبالتالي حفر الابار وبناء المساكن التي يعود نفعها للفقراء خصوصا لا يصلح ان يكون مصرفا من مصارف الزكاة لاشتراط التمليك - 00:56:46
وقد فات في هذه المشاريع اذ انه على وجه عام للفقراء وليس لفقير بعينه والله تعالى يقول انما الصدقات للفقراء فاشترط في ذلك التمليك يقابل هذا عندما يصرف الانسان المال - 00:57:16
في بناء دار للتعليم الشرعي هل يجزئ او لا هذي للعلماء فيه قولان والراجح انه يجزئ ذلك لانه لا يشترط في هذا التمليك حيث قال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب - 00:57:37
والغارمين يعني وفي الغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل وفي سبيل الله سبيل الله يشمل صنفين الصنف الاول الجهاد بالسيف والسنان وهو رد اعداء الدين الثاني الجهاد بالعلم والبيان - 00:58:02
فان الجهاد بالعلم والبيان من مصارف الزكاة فيصبح صرف الزكاة في مثل هذا وهو مما صدرت به فتاوى عديدة من جهات عدة فردية وجماعية في جواز صرف الزكاة العلم الشرعي والتعليم الشرعي - 00:58:27
لانه صنو الجهاد في رفع رايات الدين وليكن قال الله تعالى ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين فجعل الخروج للتعلم الشرعي نفيرا في مقابل النفير لنصرة الاسلام واهله - 00:58:52
هذه جملة من المسائل فيما يتعلق بالزكاة ومسائل الزكاة ونوازلها كثيرة. وانا اوصي كل من اشكل عليه شيء فيما يتعلق باحكام الزكاة او غيرها الا يركن الى الكسل اللامبالاة وعدم الاهتمام بل عليه ان يمتثل ما امر الله تعالى به في قوله - 00:59:12
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وينبغي ان يبادر الى السؤال ليبرأ بذلك ليبرئ بذلك ذمته وليخرج من العهدة بخلاف من يتمادى ويمضي وتمضي عليه سنوات ثم يأتي يسأل عن سؤال قبل - 00:59:35
ثلاثين سنة او قبل عشرين سنة او قبل عشر سنوات وقد ترتب عليه ما ترتب من التقصير اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح - 00:59:52
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم بصرنا بما ينفعنا واصرف عنا ما يضرنا اللهم اعمر قلوبنا بمحبتك وارزقنا تقواك سرا واعلانا اللهم وفقنا الى ما تحب وترضى خذ بنواصينا الى ما يرضيك عنا يا ذا الجلال - 01:00:04
والاكرام. اللهم اعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين راغبين راغبين اواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا واغفر زلتنا واقل عثرتنا يا ذا الجلال والاكرام - 01:00:20
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:00:38
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والارض وملء ما شاء من شيء بعد له الحمد في الاولى والاخرة - 00:00:00
وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين - 00:00:33
اما بعد حديثنا في هذا المجلس عن جملة من مسائل الزكاة المعاصرة وقد وصمت هذه المحاضرة او هذا اللقاء بنوازل الزكاة الزكاة ايها الاخوة عبادة من العبادات الجليلة التي فرضها الله تعالى على اهل الاسلام - 00:00:52
وهي فرض من من فرائضه وركن من اركان الدين الذي لا يقوم الا به هي قرينة الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل قال الله جل وعلا بيان - 00:01:23
اقتران الصلاة بالزكاة وعظيم اهميتها فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين الاية الاخرى فخلوا سبيلهم فالاية دالة على اقتران الزكاة بالصلاة وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي يقرن الله تعالى بين هذين الركنين - 00:01:44
بل في مواضع عديدة من كتابه اذا ذكر جل في علاه الزكاة اذا ذكر الصلاة قرنها بالزكاة قال الله تعالى انما وليكم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة - 00:02:14
وهم راكعون شريف مكان الزكاة بين وظاهر واهميتها جلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة - 00:02:38
وصوم رمضان وحج البيت وقد قال الله تعالى لرسوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولما بعث معاذا الى اليمن امره صلى الله عليه وسلم بثلاثة امور الامر الاول - 00:03:02
انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات - 00:03:22
في اليوم والليلة فان ما اطاعوك لذلك تعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم او في فقرائهم فبين النبي صلى الله عليه وسلم ترضى الزكاة - 00:03:40
مع بيان وجوب التوحيد اقام الصلاة وقد قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقيموا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة - 00:04:00
فبهذا يتبين عظيم منزلتها وقد رتب الله تعالى عليها اجورا عظيمة عطاء جزيلا فقد قال جل وعلا في بيان اجري الزكاة وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى فسيجنب ذلك كل ما يكره من سوء وكلما يحذر من شر. ولهذا - 00:04:23
ينبغي للمؤمن ان يعرف قدر هذه العبادة الجليلة وان يعرف ان صلاح ما بينه وبين الخلق هو اخراج الزكاة فيما فرض الله تعالى فيه الزكاة من المال على الوجه الذي فرظ - 00:04:53
والله تعالى قد فرض الزكاة في الاموال كما قال لرسوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهذا النص عام لكل الاموال الا ان الزكاة التي فرضها الله تعالى على اهل الاسلام فرضها في اموال - 00:05:12
محددة اذا بلغت قدرا محددا نصيب من المال مقدر تهيأ محددة من جهة جنس المال محددة من جهة نصابه اي القدر الذي يبلغه المال فتجب فيه الزكاة محددة من في محددة بالنظر الى قدر الواجب الذي فرض - 00:05:32
في هذه الاموال محددة في مصارفها فالتحديد شامل للزكاة في كل مراحلها في فرضها في الاموال وفي قدر المال الذي تجب فيه الزكاة وفي القدر الواجب في المال وفي جهة صرفها وايضا في الزمان الذي تجب فيه - 00:06:01
وكل هذا يبين عظيم العناية الشرعية بهذه الفريضة وانها قد احاطت هذه الفريضة من كل جانب بالبيان والايضاح فجدير بالمؤمن ان يعتني في معرفة ما يجب عليه من زكاة ما له - 00:06:25
والمال نعمة من الله عز وجل شكر ذلك بحفظ حق الله تعالى فيه. ومن ذلك اخراج الزكاة الواجبة فان الله تعالى فرض في اموال الناس زكاة والاموال التي تجب فيها الزكاة - 00:06:45
الذهب والفضة وما يقوم مقامهما وبهيمة الانعام الخارج من الارض وعروض التجارة خمسة اصناف من المال تجب فيه الزكاة الذهب والفضة وما يقوم مقامهما هذان صنفان بهيمة الانعام البقر والابل والغنم - 00:07:07
الخارج من الارض وهي الحبوب والثمار عروض التجارة كل ما عرظه الانسان للاتجار والتكسب ايه من اي نوع من انواع المال وبه يعلم ان اوسع ما يكون من الزكاة في عروض التجارة لانها تجب في المال كله كل ما يعرض - 00:07:35
مما يقصد به الاتجار فانه تجب فيه الزكاة تجب في في قيمته الزكاة هذه هي الأموال الخمسة التي تجب الزكاة فيها اما شروط الوجوب فالزكاة تجب على كل مسلم فهي فرض فرضه الله تعالى على اهل الاسلام - 00:08:03
تجب على من ملك نصابا ملكا تاما مستقرا وتجب على مضي الحولي في اغلب الاموال الزكوية هذه شروط وجوب الزكاة وعليه فكل من ملك مالا من هذه الاموال الخمسة او من هذه الاصناف الخمسة - 00:08:29
فانه يجب عليه ان يخرج زكاته ولا يمكن ان يخرج الزكاة الا بمعرفة القدر الواجب في هذه الزكاة. ولذلك يعرف العلماء الزكاة بانها حق واجب في المال حق واجب في المال على - 00:08:58
في في مال مخصوص على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة وهذا وان كان فيه ابهام الا انه يقرب المعنى اذ انك تحتاج ان تعرف ما هو المال المخصوص او المال الخاص وما - 00:09:18
هو القدر الذي الذي يجب في هذه الاموال ومن الفئة التي تستحق هذا المال وقد جد في حياة الناس مسائل كثيرة فيما تتعلق بالزكاة نحن في هذا المجلس ان شاء الله تعالى نتطرق - 00:09:38
لبعض المسائل التي تعد من مستجدات المسائل في باب الزكاة واخترت من هذه المسائل وهي كثيرة ما يكثر السؤال عنه لاجل ان تعم الفائدة فيما نتحدث عنه ونتطرق اليه ومن اشكل عليه شيء - 00:09:56
فليكتبه في سؤال سيعين الله تعالى على بيانه واجابته بخاتمة المجلس ان شاء الله تعالى ايها الاخوة مسائل الزكاة كثيرة وكما ذكرت ان الزكاة لا تجب الا بشروط ومن شروط - 00:10:22
الزكاة ان يبلغ المال نصابا من شروط وجوب الزكاة ان يبلغ المال نصابا فشروط الزكاة الاسلام ان يكون المال زكويا ان يبلغ نصابا ان يملكه ملكا مستقرا ان يمضي الحول - 00:10:47
في غالب اموال الزكاة الا ما سيأتي بيانه كما يتعلق بالنصاب النصاب هو القدر من المال الذي اذا بلغه وجبت فيه الزكاة نصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائة درهم - 00:11:09
جاء ذلك التقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا ولذلك اتفق العلماء على هذين النصابين الا ان معايير للقياس اختلفت في العصر الحديث عنها في العصر السابق فالعشرون دينارا لا يعلم كم مقدارها - 00:11:35
الوزن المعاصر خمسة اواق او مئتا درهم لا يعلم قدرها بالوزن الحديث ولهذا احتاج العلماء الى قياس العشرين دينار و مئتي ونصاب الفضة وهي خمس اواق بالقياس المعاصر ولذلك من المهم ان يعرف - 00:12:00
المسلم هذا النصاب حتى يستعين به في معرفة ما قام مقام الذهب والفضة من اموال فيما يتعلق بخمسة فيما يتعلق الذهب نصابه في معايير القياس المعاصرة خمسة وثمانين خمسة وثمانون - 00:12:34
غراما فاذا بلغ الذهب الذي يملكه الانسان هذا القدر خمسة بلغ خمسة وثمانين غراما فقد بلغ نصابا فكان مالا تجب فيه الزكاة. ما دون خمسة وثمانين غرام لا تجب فيه زكاة فلو كان عنده اربعون غراما خمسون غراما - 00:12:58
ستون غراما من الذهب لا تجب فيه الزكاة انما القدر الذي تجب فيه الزكاة من الذهب هو ان يبلغ ان يبلغ خمسة وثمانين غراما اما بالنسبة للفظة فنصابها كما ذكرت خمس اواق - 00:13:23
وهو مائتا درهم وبالقياس المعاصر خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فاذا بلغ ما عندك من الفضة هذا القدر وجبت الزكاة فيه طبعا قد يقول القائل اكثر الناس لا يملكون هذه - 00:13:42
النسبة من الغرامات لا سيما في الفضة لان استعمالها تمنع عند الناس قليلا على كل حال هو بيان للحكم وسنستفيد منه فيما يتعلق بالاموال التي تقوم مقام الذهب والفضة اليوم - 00:14:02
الناس لا يستعملون الذهب والفضة في تبادلاتهم التجارية ومعاملاتهم المالية. انما يستعملون عوضا عن الذهب والفضة ما يقوم مقامهما من العملات الورقية فيتبادل الناس ويتبايعون وتجري معاوضاتهم في كل انواع المعاملات - 00:14:20
بل تجري معاملات الناس في كل ما يكون بينهم من اوجه التعامل النقدي بالاوراق النقدية التي قامت مقام الذهب والفضة بل يقوم بها الذهب والفضة في معاملات الناس اليوم وبالتالي - 00:14:44
كانت هذه الاوراق النقدية قائمة مقام الذهب والفضة وعامة علماء العصر على وجوب الزكاة في الاوراق النقدية لانها في حكم الذهب والفضة وفيما يتعلق بنصاب الاوراق النقدية معلوم ان الاوراق النقدية ليس نوعا واحدا بل انواع كثيرة - 00:15:09
ريال سعودي جنيه مصري دينار اردني اوروبية باكستانية او هندية او ما الى ذلك من انواع الاموال دراهم من انواع الاموال المختلفة التي يتعامل بها الناس على حسب اختلاف بلدانهم ودولهم - 00:15:35
فكيف يحسب المسلم نصاب الزكاة في الاوراق النقدية حساب النصاب في الاوراق النقدية عامة العلماء على انه معتبر بقيمة خمسة وثمانين غرام من الذهب او خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة - 00:16:02
الاقل منهما طبعا الذهب هو الاعلى والاغلى على وجه الدوام لم يأتي زمن انخفض سعر الذهب اكثر من انخفض سعر الذهب عن سعر الفضة وبالتالي المعتبر في نصاب الاوراق النقدية في قول - 00:16:31
اكثر علماء العصر هو الفضة اي نصاب الفضة كيف يحسبه بالنظر الى العملات هذا طريقة حسابه بان ينظر ما معه من اوراق نقدية هل يحصل بها خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فظة - 00:16:55
بمعنى اذا ملك ما قيمته خمس مئة وخمسة خمس مئة وخمسة خمس مئة وخمسة وتسعين اغرام فضة وجبت الزكاة في المال لكونه صار نصابا فاذا كانت قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فظة - 00:17:17
في يوم في بلدك فقد بلغ مالك نصابا. اذا كان قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين وغرام فضة. الف ريال مثلا وملكته الف ريال فقد ملكت نصابا تجب فيه الزكاة وتوافر فيك شرط من شروط وجوب الزكاة وهي ملك نصاب - 00:17:34
قد يكون هذا في الريال الف وفي الجنيه خمسة الاف وفي الدينار خمس مئة دينار وفي الدرهم الف ومئة درهم وهلم جر يختلف باختلاف البلدان فما عليك حتى تعرف ما - 00:17:59
لديك من مال هل بلغ النصاب او لا؟ ان تنظر كم عندك عندك الف عندك الفان عندك مئة الف انظر هل القدر الذي عندك قيمته تأتي بخمس مئة وخمسة وتسعين غرام فظة اذا كان كذلك فقد بلغ ما عندك نصابا - 00:18:18
وجبت فيه الزكاة واذا كان قد وجبت فيه الزكاة فانت الان تنتقل الى النظر بالشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة وهو مرور الحول ان يمر عام على ملكك لهذا المال وهو في يدك - 00:18:40
بيدك يعني تحت تصرفك سواء كان في يدك حقيقة محفظتك او كان في حسابك الجاري او كان في مخزني المال عندك كله واحد المقصود انه تحت تصرفك ملكك عليه وملكك له ملك تام - 00:18:58
هذا ما يتعلق نصاب الاموال في الاوراق النقدية وامره يسير ليس فيه عسر لانك تنظر كم قيمة الفضة؟ كم قيمة غرام الفظة في بلدك؟ اذا كان قيمة غرام الفظة في بلدك - 00:19:20
ريال مثلا او دينار او درهم او جنيه فكم نصاب الذهب؟ كم نصاب المال؟ في الاوراق النقدية خمس مئة وخمسة وتسعين من العملة التي انت فيها في البلد الذي انت فيه - 00:19:41
فاذا كان نصاب فاذا كان سعر الغرام اجنيه او ريال فانت اذا ملكت خمس مئة وخمسة وتسعين ريال او جنيه وجب الزكاة في هذا المال لبلوغه النصاب هذا ما يتعلق بالشرط - 00:19:57
المتصل النصاب وبلوغ المال النصاب و ما يتعلق بالحول ايضا ثمة مسألة يسأل عنها الناس وهي مما جد في الزمان المعاصر وهي اي حول معتبر ما هو الحول المعتبر؟ الحول هو السنة - 00:20:17
فما هو الحساب المعتبر للحول هل هو ما يتعامل به كثير من البلدان على حساب الحول الاشهر الميلادية ام بالاشهر الهجرية القمرية الجواب بلا خلاف بين اهل العلم ان المعتبر في حول الزكاة - 00:20:40
وفي كل العبادات هو الحول القمري الحساب القمري وليس الشمس وعليه فان الحول المعتبر هو بالسنة الهجرية القمرية وليس بالسنة الميلادية الشمسية وهذا محل اتفاق بين اهل العلم لا خلاف بينهم فيه قال الله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج - 00:21:03
فجعل الله تعالى الاهلة وهي علامة معرفة الشهور مواقيت للناس في مصالحهم ومعاشهم والحج في عباداتهم فالصوم والزكاة والحج كله مؤقت الاشهر الهلالية ولا مدخل لاشهر الشمسية في ذلك وعليه فانه اذا مر على ما لك - 00:21:36
اثنى عشر شهرا اثنى عشر شهرا هلاليا وهو نصاب وجبت فيه الزكاة طيب يقول قائل طيب ما الفرق بين الاسنان الهلالية والسنة الهجرية السنة الميلادية السنة الشمسية الفرق ان السنة الشمسية اطول - 00:22:04
من السنة الهجرية والزكاة تجب على الفور فاذا بلغ مالك نصابا ومر عليه حول بالسنة القمرية الهجرية وجبت الزكاة اما اذا حسبنا بالسنة الشمسية فانك ستؤخر الزكاة احد عشر يوما - 00:22:23
لان الفارق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية احد عشر يوما وبالتالي تكون قد اخرت الزكاة عن وقتها الواجب والله تعالى يقول واتوا حقه يوم حصاده وجمهور العلماء على انه لا يجوز ان يؤخر - 00:22:48
صاحب المال زكاته ولو يوم تسامحوا في نصف يوم واما ما جاوز ذلك فانه اثم ولو هلك المال كان مضمونا عليه ولهذا يختلف الامر فيما يتعلق بحساب الحول بين السنة الهجرية والسنة الميلادية - 00:23:08
فجدير باصحاب الاموال ان يعتنوا بهذا. لكن احيانا قد يعسر مثل هذا بحكم ان ثمة بلدان آآ ميزانياتها ميزانية الشركات التي تريد ان تزكي لا يمكن اصدارها قبيل نهاية العام المالي وما اشبه ذلك. هذه استثناءات - 00:23:33
لها حالها وقد عولجت بانواع من المعالجات الاستثنائية التي تراعي قال عدم تمكن حساب الزكاة حساب الحول حول الزكاة السنة القمرية ومن ذلك انهم قالوا انه اذا اخرج الزكاة بحساب السنة الميلادية فان فان الواجب اكثر - 00:23:57
منه في السنة الهجرية بالنظر الى زيادة ايام تحتسب تكون زكاة معجلة الواجب في الاموال من حيث النصاب ربع العشر الواجب في الاموال النقدية وما في معناه من عروض التجارة ربع العشر. واحد على اربعين - 00:24:26
اللي هو بالحساب المعاصر بحساب النسبة اثنين ونص بالمئة لكن عندما تزيد عدد الايام بالسنة الميلادية زادت قليلا فصارت اثنين فاصلة خمس مئة وخمسة وسبعين بالمئة هالزيادة التي حصلت وهي هذا القدر - 00:24:50
اللي فاصلة صفر خمسة وسبعين من الف هي بالنظر الى ايش الى قدر الزكاة في الحدعشر يوم من السنة الميلادية التي زادت وهذي معالجة اضطرارية وليست معالجة ابتدائية اختيارية انما هي في الحالات التي لا يمكن - 00:25:12
ان يخرج الانسان فيها الزكاة لعدم علمه بالمال الا بعد تمام السنة الميلادية اما بالنسبة لعموم الناس فانه يمكنه ان يحسب ذلك بتحديد وقت يحسب فيه زكاة ماله كلما عادت السنة بان يجعله مثلا في واحد محرم من كل عام - 00:25:35
بواحد رمضان من كل عام في واحد من شهر ذي الحجة في كل عام بحيث يعرف الموعد لحساب زكاته فينظر كم تحت يده من الاموات قال ويخرج الزكاة ولا يحتاج الى ان يتحول الى حساب الزكاة - 00:25:55
حساب السنوات الشمسية الميلادية هذا ما ينبغي ان يتنبه اليه فيما يتعلق الحول وهو مما يغفل عنه كثير من الناس فيأتي قد يأتي بعد سنوات يقول انا كل السنوات الماضية - 00:26:11
اخذ الزكاة بالسنة الميلادية قال العلماء اذا كان قد مضى عليك مثل هذه يجب عليك ان تحسب الفارق في كل سنة وفي كل ثلاثة وثلاثين سنة هجرية تزيد سنة في كل سنة - 00:26:32
في كل سنة في كل ثلاثة وثلاثين سنة ميلادية تزيد سنة هجرية معنى هذا لو ان شخصا استمر ثلاثة وثلاثين سنة يحسب الزكاة حول الزكاة بالميلادي فانه يجب عليه ان يخرج زكاة سنة - 00:26:48
زائدة هي تعويض عن الايام التي تركها في السنوات الهجرية الخالية ولهذا ينبغي ان يعتني الانسان بهذا الامر وان يبادر الى اخراج الزكاة على الوجه الذي امر باخراجه حساب الزكاة - 00:27:04
بحساب حول الزكاة السنة السنة السنة الهجرية القمرية لا الشمسية الميلادية من المسائل التي تتعلق بنوازل حياة الناس اليوم ما يتعلق بالراتب الشهري كيف يزكيه والراتب الشهري لم يكن معهودا في الزمن السابق على هذا النحو انه في يوم معين تصرف اموال لعامة الناس سواء - 00:27:26
من الموظفين الحكوميين او من الموظفين في القطاع الخاص ولهذا سأل يسأل كثير من الناس هل في الراتب زكاة او لا؟ الجواب ليس ثمة مال مال نقدي تتوافر فيه الشروط التي ذكرنا وهي - 00:27:58
اسلام صاحبها ملك نصاب ان يكون المال من الاموال الزكوية طبعا ورق ورق نقدي مال زكوي ملك نصاب اللي هو بلوغ بلوغ النصاب استقرار الملك مرور سنة الا وتجب فيه الزكاة - 00:28:16
طبق هذه على الراتب الشهري. الراتب الشهري لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يأخذه الانسان ويصرف ويصرفه مباشرة لا يدخر منه شيئا هذا لا زكاة فيه لماذا ما الشرط الذي - 00:28:37
انه ما حال عليه حول يشترط في كل مال تجب فيه زكاة مال نقدي تجب فيه الزكاة ان يمر عليه سنة وهذا ما مر عليه سنة صرف مباشرة وعليه فان المال - 00:28:57
اذا صرف ولو بلغ ما بلغ لو كان راتبه ثلاثين الف ثلاثين الف جنيه ثلاثين الف دينار ما كان من المال لا تجب فيه الزكاة اذا كان يصرفه مباشرة تاني - 00:29:11
لانه من شروط وجوب الزكاة في المال مرور الحول ولم يمر الحول في هذه الحال فات شرط من شروط وجوب الزكاة الحالة الثانية ان يكون عند الانسان ادخار يدخر قدرا من المال من راتبه - 00:29:23
والادخار اما ان يكون في حساب مستقل واما ان يكون في حساب جاري يزيد وينقص وليس في حساب مستقل ما كان في حساب مستقل امره يسير كل مبلغ تدخره سجل - 00:29:41
واحسب حولا على مروره وزكه فاذا كانت مدخراتك الشهرية من الراتب مثلا خمس مئة ريال او الف كانت الف ريال او الف دينار او الف جنيه باي عملة من العملات المستعملة - 00:30:04
فمعنى هذا انك راتب رمظان راتب هذا الشهر تجب زكاتها المدخر منه تجب زكاته في رمضان القادم اذا مر عليه سنة وهذا معناه انك ستكون دائم النظر في اخراج الزكاة كل شهر على المبالغ التي مر عليها - 00:30:23
سنة طبعا اذا كانت المدخرات لسنة السنة التالية ستكون مدخرات لسنتين وبعضها لسنة سيكون نوع من الالتباس الذي قد يجعلك تصير الى الخيار الثاني او الحالة الثانية. هذا الحال الاول حال من - 00:30:48
قال من له حساب ادخار طريقة تزكيته ان يحسب كل مبلغ على وجه الانفراد ويتابعه ولا شك ان في هذا لا شك ان في هذا نوع معاناة ومشقة الحال الثانية ان يكون المدخر في حساب يزيد وينقص - 00:31:10
ما خصصه بحساب مستقل انما بحساب يزيد وينقص مرة تاخذ خمسة مرة يصير خمسة ومرة يصير اربعة ومرة يصير ستة ومرة يصير ثلاثة وهذا حال اكثر الناس في هذه الحال - 00:31:35
كيف يتم حساب الحول نعود ونقول يحسب كل مبلغ يدخره بمفرده ولكن هذا سيدخله في دوامة يصعب عليه ان يخرج منها وهي الذي نقص هل هو من هذا الادخار او من ادخار سابق يشوش عليه - 00:31:50
فما المخرج المخرج انه في نهاية الحول من فتح الحساب يعني في يوم زكاة مالك احسب جميع المدخر الموجود انظر في الحساب وجميع ما هو فيه وزكه كله وهو لا يخلو من حالين - 00:32:13
هذا المال الذي اخرجته لا يخلو من حالين انت اليوم سبعطعش رمظان تنظر الحساب حساب الحساب فيه عشرة الاف ريال مر عليها سنة عشرة الاف ريال لم تكن جميعها موجودة من اول الحول يمكن بدأ الحول بثمانية مثلا او بسبعة - 00:32:36
او بستة او باللي هو تنام حتى وصل الى عشرة الان انت الذي يجب عليك هو ما كان عليه الحساب في سبعطعش رمظان الماظي سبعطعش رمظان الماظي كان حسابك ستة الاف - 00:33:00
يجب عليك ان تزكي ستة الاف لانها هي التي حال عليها الحول وما زاد تتابع حوله على وجه الانفراد لكن ذكرت ان هذا فيه من العسر ما فيه فالمخرج هو ان تخرج الزكاة عن الموجود كله. واذا اخرجت الزكاة عن الموجود كله فانت ستكون قد عجلت - 00:33:17
بعض زكاة مالك عجلت بعض زكاة مالك اخرجت ما حال علي الحول وما لم يحل عليه الحول عجلت زكاته وتعجيل الزكاة في قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة جائز - 00:33:39
خلافا لمالك الامام مالك رحمه الله لا يرى جواز تقديم الزكاة لكن في مثل هذه الحال التقديم اضطراري وليس اختياريا في مثل هذه الحال التقديم اضطراري لانه يعسر على الانسان ان يتابع كل مدخر بمفرده ويخرج زكاته - 00:33:59
وعليه فانه يجوز اخراج الزكاة وتعجيلها في هذه الحال لان تعجيل الزكاة للحاجة او للمصلحة لا بأس به وهو جائز هذا ما يتصل زكاة المدخرات وخلاصته ان الانسان يجب عليه ان يزكي ما يدخره من المال وهو في ذلك - 00:34:19
على طريقين اما ان يتابع كل مدخر منفردا واما ان يزكي اذا تم الحول جميع ما في الحساب ويكون بهذا قد زكى ما حال عليه الحول في وقته وما لم يمر عليه سنة ما لم يحل عليه الحول ما لم يمر عليه سنة عجل زكاته - 00:34:48
وبهذا يسلم من الاضطراب ومن المتابعة لكل مبلغ على وجه الانفراد ثمة مسألة تتعلق ايضا بالرواتب وهي مسألة بها مكافأة نهاية الخدمة او الراتب التقاعدي معلوم ان الراتب التقاعدي ومكافأة - 00:35:10
نهاية الخدمة في بعض الانظمة تقتطع من راتب الموظف لا سيما الراتب التقاعدي تقتطع نسبة من راتب الموظف شهريا ويأخذها اذا تقاعد. هل تجب زكاة في مكافأة نهاية الخدمة وفي الراتب التقاعدي؟ الجواب لا - 00:35:33
لان هذا مال يفوت فيه اي وصف تمام الملك بل لا يمتلكه اصلا الان لا يمتلكه لا لا سلطان له عليه. وقد يذهب عليه. لان له انظمة في الصرف قد لا يؤخذ من قد لا يتمكن منه فهو لا يمتلكه او لم يتم ملكه عليه. واحد من الامرين اما انه لم يمتلك - 00:35:57
واما انه لم يتم ملكه عليه وبالتالي لا تجب الزكاة لان شروط وجوب الزكاة نستحضرها دائما ان يملك ان يبلغ المال نصابا ان يكون يملكه ملكا مستقرا ان يمر عليه حول سنة ان يمر عليه سنة هذا فيما يتعلق بالاوراق النقدية - 00:36:20
اذا لا زكاة فيما يتعلق بالراتب التقاعدي لعدم الملك. هنا مسألة فيما يتعلق ببعض انظمة الادخار في بعض الشركات او الجهات الحكومية تقتطع من الراتب باختيار الموظف جزءا من المال وهذا الجزء - 00:36:40
المقتطع تقوم الجهة باستثماره للموظف ويكون الموظف شريكا في هذا الاستثمار هل تجد فيه زكاة؟ الجواب؟ نعم تجب فيه زكاة لان هذا كما لو وضعته في شركة استثمارية لكن انت الان لم تضعه في شركة استثمارية انما وضعته عند الجهة المشغلة لك سواء كانت جهة حكومية او جهة خاصة فتجب زكاتها - 00:37:00
قد تجب زكاة هذه الاموال اذا حال الحول. وانت في زكاتها على خيار على خيارين اما ان تزكي كل سنة بسنتها فتحسب كم مدخراتك؟ انا عندي في يدي خمسة الاف ريال ولي عند هذه الشركة مدخرات خمسة - 00:37:27
عشر الف ريال معنى هذا ان يزكي عشرين الف ريال الان والخيار الثاني اني لا ازكي هذه المدخرات حتى اقبضها. لكل المدة الماضية فبقي هذا المال مدخرا عشر سنوات اذا قبضته هو وارباحه زكيت جميع مالي جميع - 00:37:44
الاعوام السابقة بان احسب كم كان في السنة الفلانية والسنة الفلانية والسنة الفلانية الى ان اصل الى ما وصل اليه المبلغ في السنة الاخيرة والاحوط والابرأ للذمة ان يخرج الانسان الزكاة عاجلا لانه ما يدري يحيى ولا يموت - 00:38:04
ما يدري يبلغ الاجل ولا ما يبلغ ثم لو قال والله انا ساقيد لا تدري من وراك سيخرج الزكاة او لا لانه هذا شيء قد يشح به الورثة ويقول من - 00:38:21
ما نخرج زكاته يمكن ابونا اخرج الزكاته وهذا يحصل انه يسألون ان يسأل بعض الورثة عن ابيهم نقول ما ندري هو خرج زكاة له اسهم هل له مدخرات له آآ - 00:38:34
ما نعلم اخرج زكاته او لا فالابر للذمة ان تبادر باخراج الزكاة فورا في وقتها هذا الابرأ للذمة والاسلم للانسان هذا ما يتصل المسائل المتعلقة بالرواتب بقيت مسألة واحدة من المسائل المتعلقة بزكاة الرواتب - 00:38:47
ما يتعلق بزكاة جمعيات الموظفين وهي جمعيات تمثل نوع من الادخار بان يشترك مجموعة من موظفي دائرة او موظفين في جهات متعددة ويكونون نوع من التوافق بينهم على ان يقتطع كل واحد منهم مبلغا اما بتسهيله شيك او اعطاء مبلغ شهري - 00:39:10
على ان يأخذ هذا المبلغ المجتمع واحد منهم ويدور عليهم. فاذا كان المشتركون اثنى عشر موظفا هذا عبد الله يأخذه في الشهر الاول ومحمد يأخذه في الشهر الثاني وهلم جر الى ان يدور عليهم - 00:39:35
هل في هذا المال زكاة الجواب نستحضر شروط وجوب الزكاة لا بد في المال حتى تجب فيها الزكاة ان يبلغ نصابا ولما نقول يبلغ نصاب لا تنظر الى المبلغ بمفرده بل انظر الى مجموع ما معك - 00:39:52
من المبلغ الذي تنظر هل يجب فيه زكاة او لا؟ وسائر ما عندك الامر الثاني بلغ نصابا توفر الشرط الاول هل الملك تام عليه؟ الجواب الملك ليس بتام عليه ما دام ان المال في ذمم الاخرين - 00:40:12
الديون الملك فيها ليس تاما. لماذا؟ لانه يحتمل ان تسقط يحتمل ان تكون ديون معدومة. وبالتالي العلماء لا يجيبون زكاة المال الدين في الحال انما يجيبونها اذا قبض لما مضى - 00:40:28
فاذا دينت شخصا الف ريال ومكث عنده سنتين فاذا ارجع المال تزكي زكاة سنة سنتين تزكي زكاة سنتين عما مضى خمسين ريال ربع ربع العشر اذا اخرجتها كل سنة بسنتها - 00:40:45
فالخيار لك ما يتعلق مرور الحول الجمعيات اصحابها مختلفون جمعيات الموظفين مختلفة الاحوال ما الذي يأخذ الجمعية قبل مضي الحول اخذها في الشهر الاول الثاني الثالث الرابع مضى حول على المبلغ او ما مضى - 00:41:07
مضى او لا الشهر الاول مظى انا في جمعية كان نصيبي اني اخذ فلوس كل المجموعة في الشهر الاول هل مضى على هذا المبلغ حول ما مضى عليه حول هذا شهر ما اول شهر الثاني كذلك الذي يمضي عليه حول هو من مر عليه اثنا عشر شهر - 00:41:29
الذي الدور الثالث عشرة والدور الثاني عشر هذا مر عليه سنة لكن بالنظر الى ايش؟ بالنظر الى اول مبلغ اقتطع اول ساهم في الجمعية هو الذي مر عليه الحول وبالتالي - 00:41:50
اذا اخذ الانسان المشترك في جمعيات الموظفين المبلغ وصرفه مباشرة ودوره قبل نهاية الحول لا تجب فيه الزكاة ما مر عليه حول لا تجب زكاة طيب اخذه في لو كانت الجمعية من من من اربعة وعشرين شخص اخذه في - 00:42:06
دور ثلاثة عشر الدور الثالث عشر الان ايش اللي مر عليه حول من المبالغ هذي رقم واحد المقتطع في الشهر الاول فتجب زكاته. طيب والبقية الاشهر؟ يمشي كل شهر مع شهرين. ان بقي المال - 00:42:25
معه بقية السنة يخرج زكاة كل شهر بشهره. وان كان المبلغ سيصرفه كما هو حال اكثر الموظفين تجده يدخل جمعية ثم اذا قبض الجمعية ذهب هذا الراتب يمنة ويسرى في سداد ديون وقضى حوائج - 00:42:42
فلا يبقى منه شيء فهذا لا يزكي الا ما مر عليه سنة من هذه الاقساط في جمعية الموظفين هذا ما يتصل زكاة الرواتب كمان من المسائل التي يحتاج الناس الى بيانها وهي - 00:43:01
نوعا ما قد تعد من النوازل زكاة العقارات وهي مما يسأل عنه كثيرا كل عقار يملكه الانسان للاقتناء لا زكاة فيه بيت استراحة ارض عمارة يؤجرها كل عقار يملكه الانسان للاقتناء لا زكاة فيه - 00:43:20
ليس على ليس على المسلم زكاة في ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه وقاعدة كل ما كان مقصوده في غير النقدين فانه لا زكاة فيه فجميع العقارات التي اعدت للسكنة - 00:43:50
فهي من اموال القنية ومثلها التي اعدت للاستراحة او اعدت تملكها لا غرض له في الاتجار بها فلا تجب فيها الزكاة لا في ذاتها ولا في لا في رقبتها ولا في قيمتها - 00:44:10
ولا في قدر اجرتها لو اجرت النوع الثاني من العقارات العقار المعد للتجارة وهو ما يملكه الانسان ليبيعه ويتكسب فيه سواء كان بناء او بياضا الارض بيضاء فهذا تجب فيه الزكاة - 00:44:29
في قيمته لانه عروض تجارة فينظر في يوم زكاته ما عنده من الاراضي التي يقصد بها البيع والشراء ايجار ينظر كم قيمتها؟ كم قيمتها؟ ويخرج زكاتها النوع الثالث من العقارات - 00:44:59
العقارات التي اعدت للكراء للتأجير هذه لا زكاة في رقبتها انما الزكاة في دخلها في ريعها في اجرتها طيب كيف يزكي اجرتها يزكي اجرتها للعلماء في ذلك قولان في الجملة - 00:45:22
القول الاول ان وهذا مريح كل ما قبض اجرة زكاها مباشرة وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية والحجة فيه قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاد وشبه الاجرة بالحصاد فاوجب الاجرة فاوجب الزكاة في الاجرة عند قبضها - 00:45:43
جمهور العلماء على ان الزكاة في الاجرة لا تجب الا اذا مضى حول وحساب الحول للعلماء في قولان منهم من يحسب الحول من العقد اليوم سبعطعش رمظان الجرد هذا المبنى - 00:46:04
العام القادم سبعطعش رمظان ازكي هذا المبلغ سواء قبضته او كان قبضه متأخرا قبضته وبقي عندي او قبضته اه او لم اقبضه الا بعد تمام الحول تجب الزكاة لانه محسوبة محسوب حول الزكاة من ايش - 00:46:22
من ايش من تاريخ العقد. القول الثاني ان حساب الحول ليس من تاريخ العقد انما من قبض المبلغ وهذا القول اقرب الى الصواب ان حساب حول الاموال المحصلة من الايجارات هو من قبض المبلغ لا من لا من ابرام - 00:46:45
عقل لانه ابرام العقد لا يثبت الملك تماما الملك لا يثبت تماما بابرام العقد. انا قد اؤجر هذه السيارة لمدة سنة واكتب عقد اليوم سبعطعش رمظان سيارة تبقى معه الى العيد ويصير عليها حادث وتذهب - 00:47:08
وين الاجرة ملكت الاجرة هنا؟ لا لم املك الاجرة. اجرة بقية انا اخذ يعني تلفيات تعويض او ما الى ذلك المهم ان الاجرة التي آآ تم عليها العقد لم تملك - 00:47:28
لانه العقد العين التي اجرت تلفت وانتهت وبالتالي ذهبت علي الاجرة فالملك ليس تاما هذا المقصود وبالتالي حساب الاجرة انما هو من قبض الاقساط الايجارية او الاجرة في اجرة الاعيان المؤجرة - 00:47:45
هذا ما يتعلق زكاة العقارات من المسائل التي تحتاج الى تنبيه وهي من المسائل المعاصرة زكاة الاسهم وهي مما يسأل عنه كثيرون الاسهم وهي عبارة عن تملك نصيب في شركة فالسهم يمثل - 00:48:09
نسبة من ملك شركة ما هل كل اسهم بزكاة او لا؟ الاسهم نوعان تملك الاسهم على نوعين تملك الاسهم على نوعين النوع الاول تملك اسهم للاستفادة من عوائد هذه الشركات - 00:48:36
وارباحها والنوع الثاني من اوجه تملك الاسهم تملك اسهم للتداول بها بيعا وشراء والزكاة مختلفة في الحالين ان كان المالك للاسهم يريد الاتجار بها بالتداول اي بالبيع والشراء وكل يوم يشوف كم صار السهم ويتربص البيع والشراء فهذا تجب زكاة الاسهم زكاة عروض تجارة - 00:48:55
بمعنى انه عندما يجب اه تجب الزكاة بمرور الحول في مالي انظر كم عندي من نقد وكم عندي من اسهم؟ عندي الف سهم كم قيمة هذه الاسهم؟ الف ريال فيجب علي ان ازكي الف ريال - 00:49:30
قيمة الاسهم قيمة الاسهم عشرة الاف ريال ازكي؟ عشرة الاف ريال هذا ما يتعلق طريقة زكاة الاسهم التي يقصد بها التداول والتربح ببيعها وشرائها اما القسم الاول وهو من يشتري الاسهم للاستفادة من - 00:49:49
عوائدها التي توزعها الشركات اما كل ربع سنة او كل نصف سنة او كل سنة تختلف الشركات في توزيع ارباحها فهذه زكاتها لا تخلو من حالهم اما ان يكون الدولة - 00:50:12
تجبي الزكاة وتأخذها من هذه الشركات كما هو الحال في بلادنا السعودية حرسها الله. فالدولة وفقها الله تأخذ من الشركات الزكاة وبالتالي ليس على مالك الاسهم زكاة لان الشركة نائبة عن في دفع الزكاة - 00:50:34
لولي الامر وبذلك تبرأ الذمة فليس على من تملك الاسهم للاستفادة من ارباحها زكاة في ذاته انما زكاته على الشركة والشركة تقوم اخراج آآ الزكاة عنه بالنيابة في غير البلاد السعودية انا لا اعلم عن الحال كل احد يعرف حال بلده اذا لم يكن هناك جباية للزكاة من - 00:50:56
الجهات الحكومية من من جهة ولاة الامر في هذه الحال يخرج كل يخرج كل مساهم زكاة امواله وهذا الحقيقة يعني للعلماء في كلام كثير. كيف يزكي ماله في هذه الحال؟ هو ما يعرف - 00:51:24
ما هي الموجودات؟ ثم انواع الشركات مختلفة هناك شركات زراعية زكاتها مختلفة عن الشركات التجارية التي للاتجار بالبيع والشراء وهناك شركات صناعية ثمة اقوال كثيرة الذي ارى انه مخرج قريب من العدل في - 00:51:43
ما يتعلق بزهكاء بالزكاة في هذه الصورة ان يحسب قيمة اسهمه. كم قيمة اسهمه كحال المتداول فاذا كان قيمة اسهم ايه عشرة الاف زكى عشرة الاف بغض النظر عن موجودات الشركة وما تجب فيها الزكاة وما لا وما لا تجب فيها زكاة لان موجودات الشركة ليس جميعها - 00:52:09
مما تجب فيه الزكاة والسهم يمثل نصيب في كل الموجودات. في كل مكونات الشركة من اصول وديون وسيولة وما الى ذلك فيصعب حساب الزكاة في هذه الحال لكن الاقرب والابرأ للذمة ان يحسب كم قيمة السهم ويخرج الزكاة عن قيمة السهم - 00:52:34
ويكون المتداول في طريقة اخراج زكاته هذا ما ما يتعلق مسألة زكاة الاسهم وطريقة آآ اخراجها فيما يتعلق المساهمات في الاراظي وهذه يسأل عنها كثير المساهمات العقارية المساهمات العقارية اذا لم تكن متعثرة - 00:52:59
فالزكاة في ريعها ان كانت تجارية او في بيعها اذا مر الحول اذا كانت للبيع اما اذا كانت المساهمات العقارية في الاراضي والابنية متعثرة اي كل ما قلتهم ما يعطونك ارباح - 00:53:28
قول ابطلع اريد ان اخرج يقول لك ما ما يمكن ما ما نقدر. تقول لهم بيعوا يقولوا السوق ما ما في احد يشتري او ما الى ذلك يعني تعثرت او وجدت اسباب اخرى تعثر بها - 00:53:58
عمل هذه المساهمات ففي هذه الحال الزكاة اذا قبض ما له اذا رجع يزكيهم لمرة واحدة لانه في حكم المال الضائع في حكم المال الظائع يزكيه اذا قبظه مرة واحدة. اما اذا كانت هذه المساهمات عامرة وتعمل ونشطة فالزكاة هنا. اذا كانت - 00:54:12
تجارية فهو زكاة ايجارة. اذا كانت لبيع العقارات فهي زكاة عروض تجارة يزكيها كل سنة بحساب كم نصيب؟ كم نصيبه؟ كم نصيبه في هذه الشركة هذا ما يتعلق زكاة المساهمات العقارية سواء كانت اجارية او عروض تجارة - 00:54:33
ثمة مسائل عديدة فيما يتعلق آآ الزكاة وهي مما يسأل عنه الناس في آآ تجاراتهم ننتقل لمسألة نختم بها ثم ننتقل الى اسئلتكم وهي ما يتعلق بمصارف الزكاة كل ما تقدم كان بحث فيما يتعلق احكام الزكاة - 00:54:56
في في النصاب وفي انواع الاموال وكيف تخرج الزكاة وما الى ذلك فيما يتعلق النوازل في مصارف الزكاة عديدة كثير من الناس يسأل عن صرف الزكاة في حفر الابار في بناء المساكن للفقراء - 00:55:24
في ما اشبه ذلك من المشاريع التي ينتفع منها بعض اهل الزكاة هل يجزئ ان يصرف الزكاة في ذلك الجواب انه يشترط في دفع الزكاة للاصناف الاربعة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هذا هؤلاء الاربعة يشترط في دفع الزكاة اليهم التمليك - 00:55:42
التمليك تملك الفقير المسكين العامل المؤلفة قلوب تمليك فلو انه بنى مساكن يسكنها الفقراء ينتفعوا بها الفقراء لكن لا يملكونها ما اعطى الفقير والله عز وجل يقول انما الصدقات للفقراء اللام للتمليك - 00:56:10
وانظر الفرق في الاية في مصارف الزكاة بين الاربع بين الاربعة الاصناف الاولى وبين الاربعة الاصناف الثانية. قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم ثم قال وفر الرقاب - 00:56:31
والغارمين وفي وهذا لا يشترط لا يشترط فيه التمليك لان المقصود في هذا الباب وليس تمليك الشخص المعطى للزكاة في هذه الاصناف وبالتالي حفر الابار وبناء المساكن التي يعود نفعها للفقراء خصوصا لا يصلح ان يكون مصرفا من مصارف الزكاة لاشتراط التمليك - 00:56:46
وقد فات في هذه المشاريع اذ انه على وجه عام للفقراء وليس لفقير بعينه والله تعالى يقول انما الصدقات للفقراء فاشترط في ذلك التمليك يقابل هذا عندما يصرف الانسان المال - 00:57:16
في بناء دار للتعليم الشرعي هل يجزئ او لا هذي للعلماء فيه قولان والراجح انه يجزئ ذلك لانه لا يشترط في هذا التمليك حيث قال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب - 00:57:37
والغارمين يعني وفي الغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل وفي سبيل الله سبيل الله يشمل صنفين الصنف الاول الجهاد بالسيف والسنان وهو رد اعداء الدين الثاني الجهاد بالعلم والبيان - 00:58:02
فان الجهاد بالعلم والبيان من مصارف الزكاة فيصبح صرف الزكاة في مثل هذا وهو مما صدرت به فتاوى عديدة من جهات عدة فردية وجماعية في جواز صرف الزكاة العلم الشرعي والتعليم الشرعي - 00:58:27
لانه صنو الجهاد في رفع رايات الدين وليكن قال الله تعالى ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين فجعل الخروج للتعلم الشرعي نفيرا في مقابل النفير لنصرة الاسلام واهله - 00:58:52
هذه جملة من المسائل فيما يتعلق بالزكاة ومسائل الزكاة ونوازلها كثيرة. وانا اوصي كل من اشكل عليه شيء فيما يتعلق باحكام الزكاة او غيرها الا يركن الى الكسل اللامبالاة وعدم الاهتمام بل عليه ان يمتثل ما امر الله تعالى به في قوله - 00:59:12
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وينبغي ان يبادر الى السؤال ليبرأ بذلك ليبرئ بذلك ذمته وليخرج من العهدة بخلاف من يتمادى ويمضي وتمضي عليه سنوات ثم يأتي يسأل عن سؤال قبل - 00:59:35
ثلاثين سنة او قبل عشرين سنة او قبل عشر سنوات وقد ترتب عليه ما ترتب من التقصير اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح - 00:59:52
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم بصرنا بما ينفعنا واصرف عنا ما يضرنا اللهم اعمر قلوبنا بمحبتك وارزقنا تقواك سرا واعلانا اللهم وفقنا الى ما تحب وترضى خذ بنواصينا الى ما يرضيك عنا يا ذا الجلال - 01:00:04
والاكرام. اللهم اعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين راغبين راغبين اواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا واغفر زلتنا واقل عثرتنا يا ذا الجلال والاكرام - 01:00:20
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:00:38