مختارات من شرح الشيخ ابن عثيمين على رياض الصالحين

مختارات من شرح الشيخ ابن عثيمين على رياض الصالحين المقطع 19

محمد بن صالح العثيمين

اما نجلان فتغسلان وتمسحان. ولهذا جاء القرآن الكريم على وجهين في قراءة قوله تعالى وارجلكم ففي قراءة وارجلكم وفي قراءة وارجلكم اما قراءة ارجلكم فهي عطفا على قوله تعالى امسحوا برؤوسكم وارجلكم اي وامسحوا بارجلكم - 00:00:04ضَ

واما النصب وارجلكم فهي عطفا على قوله تعالى اغسلوا وجوهكم. يعني واغسلوا ارجلكم ولكن متى تمسح الرجل؟ تمسح الرجل اذا لبس الانسان عليها جوارب او خفين الجوارب ما كان من القطن او الصوف او نحوه - 00:00:37ضَ

والخفان ما كان من الجلد او شبه يمسح عليهم. لكن بشروط اربعة شروط اربعة الاول الطهارة هاي طهارة الخفين او او الجوربين فلو كان من جلد النجس فانه لا يصح المسح عليهما - 00:01:00ضَ

لان النجس خبيث لا يتطهر. مهما مسحته مهما غسلته اما اذا كانت متنجستين فمن المعلوم ان الانسان لا يصلي فيهما فلا يمسح عليهم الشرط الثاني ان يلبسهما على طهارة على طهارة بالماء. فان لبسهما على تيمم - 00:01:27ضَ

فانه لا يمسح عليهما. يعني مثلا لو ان شخصا مسافرا لبس الجوارب على طهارة تيمم. ثم قدم البلد فانه لا يمسح عليهم لانه لبسهما على طهارة تيمم وطهارة التيمم انما تتعلق بالوجه - 00:01:57ضَ

الكفين لا علاقة لها بالرجلين. وعلى هذا فيكون هذا الشرط مأخوذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة ابن شعبة اني ادخلتهما طاهرتين الشرط الثالث ان يكون في الحدث الاصغر - 00:02:21ضَ

يعني في الوضوء اما الغسل فلا تمسح عليه فلا تمسح فيه الخفان. ولا الجوارب. بل لا بد من خلعهما غسل الرجل لو كان على الانسان جنابة لا يمكن ان يمسح على خفيه - 00:02:45ضَ

والشرط الرابع ان يكون في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر ولكن متى تبتدأ؟ تبتدأ من اول مرة مسح بعد الحدث فاما ما قبل المسح الاول فلا يحسب من المدة - 00:03:02ضَ

من المدة فلو فرض ان شخصا لبس على طهارة في صباح اليوم الثلاثاء وبقي الى ان صلى العشاء في طهارته ثم نام في ليلة الاربعاء ولما قام لصلاة الفجر مسح - 00:03:33ضَ

فيوم الثلاثاء لا يحسب عليه لانه قبل المسح يحسب عليه من فجر يوم الاربعاء من فجر يوم الاربعاء لان حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال يمسح المقيم يوما وليلة - 00:03:59ضَ

وقال صفوان بن عسال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح خفافنا ثلاثة ايام اذا كنا صفرا ان نمسح العبرة بالمسح لا باللبس ولا بالحدث بعد اللبس العبرة بالمسح - 00:04:20ضَ

يتم المقيم يوما وليلة اربعا وعشرين ساعة والمسافر يتم ثلاثة ايام اي اثنتين وسبعين ساعة فان مسح الانسان وهو مقيم وسافر قبل ان تتم المدة فانه يتمم مسح مسافر. ثلاثة ايام - 00:04:41ضَ

مثلا لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر ثم سافر بعد الظهر فانه يتمم ثلاثة ايام يمسح ثلاثة ايام ولو كان بالعكس مسح وهو مسافر ثم اقام فانه يتمم مسح مقيم - 00:05:07ضَ

لان العبرة بالنهاية لا بالبداية العبرة في في السفر والاقامة في البداية لا بالنهاية نعم العبرة بالنهاية لا بالبداية. العبرة بالنهاية لا بالبداية وهذا هو الذي رجع اليه الامام احمد رحمه الله. كان بالاول يقول ان الانسان اذا مسح مقيما ثم سافر اتم مسح - 00:05:34ضَ

ولكنه رجع عن هذه الرواية عن هذا القول رجع عن هذا القول وقال انه يتم مسح مسافر ولا تستغرب ان العالم يرجع عن قوله لان الحق يجب ان يتبع. متى تبين الانسان حق وجب عليه اتباعه - 00:06:03ضَ

الامام احمد رحمه الله احيانا يروى يروى عنه في المسألة الواحدة اكثر من اربعة اقوال او خمسة الى سبعة اقوال. في مسألة واحدة وهو رجل واحد. احيانا يصرح بانه رجع واحيانا - 00:06:25ضَ

لا يصرح ان صرح بانه رجع عن قوله الاول فانه لا يجوز ان ينسب اليه القول الاول الذي رجع عنه راجعا ولا يجوز ان ينسب قول الله الا مقيدا. بان يقال قال به اولا ثم رجع. اما اذا لم لم يصرح بالرجوع فانه - 00:06:39ضَ

يجب ان تحسب القولين ان كلاهما له. فيقال لاحمد في هذا قولان لاحمد في هذا ثلاثة اقوال لاحمد في هذا اربعة اقوال حسب ما ما يقال عنه والامام احمد رحمه الله تكثر الروايات عنه لانه رجل اثري - 00:07:02ضَ

يأخذ بالاثار والذي يأخذ بالاثار ليس تأتيه الاثار دفعة واحدة. حتى يحيط بها مرة واحدة ويستقر على قول منها. لكن الاثر تتجدد ينقل له حديث اليوم وينقله حديث اخر في اليوم الثاني وهكذا - 00:07:21ضَ

ولذلك اقول ان الامام احمد في مسألة ما اذا ابتدع المسحة ثم سافر كان يقول انه يتم مقيم ثم رجع وقال انه يتم مسح مسافر واعلم ان الانسان اذا ثمت المدة - 00:07:43ضَ

وهو على طهارة فانه لا تنتقد طهارته لكن لو انتقضت فلابد من خلع القدم ومسح الرأس لابد من خلع الخفين اذا اراد الوضوء وغسل القدمين لكن مجرد تمام المدة لا ينقض الوضوء. كذلك ايضا اذا خلعهما بعد المسح وهو على طهارة فانها لا تنتقد طهارته. بل يبقى على طهارته - 00:08:03ضَ

فاذا اراد ان يتوضأ فلا بد من ان يغسل قدميه بعد ان نزع والقاعدة في هذا من اجل ان لا تشتبه انه متى نزع الممسوح فانه لا يعاد ليمسح بل لابد من غسل الرجل ثم اعادته اذا اراد الوضوء - 00:08:35ضَ

والله الموفق برنامج اكاديمية زاد علم يزداد - 00:08:58ضَ