اختلف اهل العلم في مسألة مدة المسح. فمنهم من قال ان المسح لا حد له. وان المسلم ما دام انه لبس الخف على طهارة فانه يمسح ما لم ما لم يجنب ما لم يجلب او او يقع فيما يوجب غسله. اما ما دام انه آآ يعني لبسه على طهارة وهو - 00:00:00
وعلى يعني لم لم يقع فيما يوجب الغسل فانه يمسح عليه الى ان يخلع وهذا قول ذهب به جعب وذهب اليه بعض الفقهاء كما هو مذهب عند المالكية رحمهم الله تعالى. واما عامة الفقهاء وجمهور الفقهاء وهو الصحيح وهو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:20
فانه يمسح على الخف يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر. وهذا القول الذي عليه جماهير واهل العلم هو الصحيح ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاث ايام بلياليها ووقت للمقيم يوما وليلة - 00:00:40
ولا شك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم ليلة ويمسح ثلاثة ايام بلياليها دليل على انه لا يجوز ان يمسح على ما زاد على ذلك لا يزود على ما زاد - 00:01:00
على ذلك. فعلى هذا نقول القول الصحيح في هذه المسألة ان ان المسلم اذا مسح الخف فانه يتقيد بالوقت الذي وقته نبينا صلى الله عليه وسلم. والتوقيت الذي وقته يختلف من كونه مسافرا او مقيما. فاذا كان مقيما مسح يوما - 00:01:11
واذا كان مسافرا مسح ثلاث ايام من اهلها. وقد جاء التوقيت في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى في صحيح مسلم. وجابحي صفاء بن عسال المرادي عند اهل السنن - 00:01:28
اسناد صحيح وجاء ايضا بحديث خزيم بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من حديث ايضا آآ ابي بكر رضي الله تعالى عنه. آآ كلها تدل على مسألة توقيت - 00:01:38
اما من ما احتج به من قال بعدم التوقيت فقد احتج بحيث ابي ابن عمارة انه قال امسح قال يوما ويومين قال وان شئت نقول هذا اسناده آآ ضعيف لجهالة كرواتي ثرواته مجاهيل. واما ما جعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لعقبة ابن عامر اصبت - 00:01:48
اصبت فنقول حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان عمر ان عقبة مسح ستة ايام ثم قال عمر اصبت نقول هذا يحمل على الحاجة والضرورة فلو ان مسلم اضطر الى ان يلبس الخف وشق عليه نزعه لسفر او لمرض او لجهاد او ما شابه ذلك نقول لا حرج ان يمسح - 00:02:08
فيما زاد على ستة ايام وخمسة ايام كما هو قول الليث ابن سعد ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية لكن مع الاختيار او مع القدرة فلا يجوز للمسلم ان يتجاوز الوقت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاتيا بليل المسافر ويوم ليلة للمقيم. المسألة الاخرى متى يبتدأ يعني متى تحسم - 00:02:28
من هذه المسألة يعني كثير يسأل عنها من اهل العلم كثير يسأل عن هذه المسألة متى يمسح؟ فمنهم من يقول انه يبتدأ المسح من اول حدث ان يبتدأ مدة يعني تبتدأ اه ان يحسب المدة من اول حدث مثلا احدث الساعة الواحدة ظهرا يمسح الى الغد الساعة الواحدة ظهرا - 00:02:48
وهذا قول وبهذا قال جمهور الفقهاء. القول الثاني انه من اول لبس. انه من اول لبس يبتدأ مدة المسح. القول الثالث انه يمسح خمسة وخمسة صلوات اه للمقيم وخمسة عشر صلاة للمسافر. لكن نقول الصحيح كما هو مذهب الامام احمد في رواية عن مشروع الامام احمد في - 00:03:08
احمد وايظا قول الاوزاعي ورجحه شيخ الاسلام وهو قول ابي ثور ان مدة ما استبتدأ من اول مسح بعد حدث. هذا هو القول الراجح ان مدة ما استبتدأ من اول مسح بعد حدث. وهذا هذه رواية عن الامام احمد ورجحها شيخ الاسلام - 00:03:28
ابن تيمية وقال بها ابو ثور رحمه الله تعالى وهي الصحيحة وهي انه اذا لبس احدث ثم اه توضأ ومسح بعد حدثه نقول يبتدأ مدة المسح من اول مسح بعد حدث. اما من الحدث من اللبس - 00:03:44
قل لا لا يحسب هذا وانما يحسب من اول من اول مسح بعد حدث. فاذا مسح مثلا الساعة الواحدة ظهرا نقول يمتد مسحه الى دع الواحدة ظهرا ولو كان حدثه الساعة السادسة صباحا نقول لا يعتبر هذا ولا يحسب من الساعة السادسة او لبس الساعة السادسة ومسح - 00:04:01
وحدة للساعة الثامنة نقول لا يحسب لا وقت اللبس ولا يحسب وقت الحدث وانما يحسب او تحسب مدة من اول مسح بعد حدث ثم يمسح الى ان يأتي وقتها فاذا جاء وقتها من الغد انتهت مدة المسح والمسافر يعني يمضي به الى ثلاث ايام ثم ينتهي مدة - 00:04:21
المسح - 00:04:41
التفريغ
اختلف اهل العلم في مسألة مدة المسح. فمنهم من قال ان المسح لا حد له. وان المسلم ما دام انه لبس الخف على طهارة فانه يمسح ما لم ما لم يجنب ما لم يجلب او او يقع فيما يوجب غسله. اما ما دام انه آآ يعني لبسه على طهارة وهو - 00:00:00
وعلى يعني لم لم يقع فيما يوجب الغسل فانه يمسح عليه الى ان يخلع وهذا قول ذهب به جعب وذهب اليه بعض الفقهاء كما هو مذهب عند المالكية رحمهم الله تعالى. واما عامة الفقهاء وجمهور الفقهاء وهو الصحيح وهو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:20
فانه يمسح على الخف يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر. وهذا القول الذي عليه جماهير واهل العلم هو الصحيح ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاث ايام بلياليها ووقت للمقيم يوما وليلة - 00:00:40
ولا شك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم ليلة ويمسح ثلاثة ايام بلياليها دليل على انه لا يجوز ان يمسح على ما زاد على ذلك لا يزود على ما زاد - 00:01:00
على ذلك. فعلى هذا نقول القول الصحيح في هذه المسألة ان ان المسلم اذا مسح الخف فانه يتقيد بالوقت الذي وقته نبينا صلى الله عليه وسلم. والتوقيت الذي وقته يختلف من كونه مسافرا او مقيما. فاذا كان مقيما مسح يوما - 00:01:11
واذا كان مسافرا مسح ثلاث ايام من اهلها. وقد جاء التوقيت في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى في صحيح مسلم. وجابحي صفاء بن عسال المرادي عند اهل السنن - 00:01:28
اسناد صحيح وجاء ايضا بحديث خزيم بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من حديث ايضا آآ ابي بكر رضي الله تعالى عنه. آآ كلها تدل على مسألة توقيت - 00:01:38
اما من ما احتج به من قال بعدم التوقيت فقد احتج بحيث ابي ابن عمارة انه قال امسح قال يوما ويومين قال وان شئت نقول هذا اسناده آآ ضعيف لجهالة كرواتي ثرواته مجاهيل. واما ما جعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لعقبة ابن عامر اصبت - 00:01:48
اصبت فنقول حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان عمر ان عقبة مسح ستة ايام ثم قال عمر اصبت نقول هذا يحمل على الحاجة والضرورة فلو ان مسلم اضطر الى ان يلبس الخف وشق عليه نزعه لسفر او لمرض او لجهاد او ما شابه ذلك نقول لا حرج ان يمسح - 00:02:08
فيما زاد على ستة ايام وخمسة ايام كما هو قول الليث ابن سعد ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية لكن مع الاختيار او مع القدرة فلا يجوز للمسلم ان يتجاوز الوقت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاتيا بليل المسافر ويوم ليلة للمقيم. المسألة الاخرى متى يبتدأ يعني متى تحسم - 00:02:28
من هذه المسألة يعني كثير يسأل عنها من اهل العلم كثير يسأل عن هذه المسألة متى يمسح؟ فمنهم من يقول انه يبتدأ المسح من اول حدث ان يبتدأ مدة يعني تبتدأ اه ان يحسب المدة من اول حدث مثلا احدث الساعة الواحدة ظهرا يمسح الى الغد الساعة الواحدة ظهرا - 00:02:48
وهذا قول وبهذا قال جمهور الفقهاء. القول الثاني انه من اول لبس. انه من اول لبس يبتدأ مدة المسح. القول الثالث انه يمسح خمسة وخمسة صلوات اه للمقيم وخمسة عشر صلاة للمسافر. لكن نقول الصحيح كما هو مذهب الامام احمد في رواية عن مشروع الامام احمد في - 00:03:08
احمد وايظا قول الاوزاعي ورجحه شيخ الاسلام وهو قول ابي ثور ان مدة ما استبتدأ من اول مسح بعد حدث. هذا هو القول الراجح ان مدة ما استبتدأ من اول مسح بعد حدث. وهذا هذه رواية عن الامام احمد ورجحها شيخ الاسلام - 00:03:28
ابن تيمية وقال بها ابو ثور رحمه الله تعالى وهي الصحيحة وهي انه اذا لبس احدث ثم اه توضأ ومسح بعد حدثه نقول يبتدأ مدة المسح من اول مسح بعد حدث. اما من الحدث من اللبس - 00:03:44
قل لا لا يحسب هذا وانما يحسب من اول من اول مسح بعد حدث. فاذا مسح مثلا الساعة الواحدة ظهرا نقول يمتد مسحه الى دع الواحدة ظهرا ولو كان حدثه الساعة السادسة صباحا نقول لا يعتبر هذا ولا يحسب من الساعة السادسة او لبس الساعة السادسة ومسح - 00:04:01
وحدة للساعة الثامنة نقول لا يحسب لا وقت اللبس ولا يحسب وقت الحدث وانما يحسب او تحسب مدة من اول مسح بعد حدث ثم يمسح الى ان يأتي وقتها فاذا جاء وقتها من الغد انتهت مدة المسح والمسافر يعني يمضي به الى ثلاث ايام ثم ينتهي مدة - 00:04:21
المسح - 00:04:41