مكتبة الفتاوى - ٢٨/ أحكام الصلاة #الصلاة

مرور المرأة بين يدي الصف هل تقطع الصلاة | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

الاخ يقول المرأة اذا مرت بين يدي الصف هل تقطع الصلاة؟ ولتقطع المرأة صلاة المرأة؟ الجواب اولا ان الرجل لا يقطع صلاة الرجل. انما ينقص صوابه على الرجل ان يمنعه - 00:00:00ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم واراد احد ان يجتاز بيديه فليدفعه. هذا امر. فنأبى فليقاتله فانما هو شيطان متفق على صحته. الامر الثاني ان المرأة لا تقطع صلاة المرأة. كالرجل لا يقطع صلاة الرجل - 00:00:16ضَ

ان هذا لم يثبت عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثالث اختلف الفقهاء رحمهم الله في مرور المرأة بين يدي المصلي. هل تقطع صلاته ام لا وهذا له حالتان - 00:00:36ضَ

الحالة الاولى ان تمر المرأة بين يدي المأمومين. ففي هذه الحالة لا تقطع صلاتهم ان سترة المأموم سترة الامام سترة لمن خلفه. وهي لن تمر الان بين الامام وبين سترته انما مرت - 00:00:59ضَ

بين يدي المأمومين. فلذلك لا تقطعوا الصلاة حينئذ. الحالة الثانية ان تمر بين يدي الامام او تمر بين المنفرد وبين سترته ففي هذه المسألة قولان للفقهاء. القول الاول انه لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم - 00:01:18ضَ

وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله. واستدلوا على ذلك بادلة في حديث ابي سعيد لا يقطع الصلاة شيء ما استطعتم وهذا معلول. في اسناد مجاهد بن سعيد ضعيف الحديث تدل على ذلك بان عائشة كانت تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب؟ قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي - 00:01:44ضَ

معترضة بين يديه وهذا الحديث لا دلالة فيه ظاهرة. لان لفظ حديث يقطع الصلاة اذا مر بينه عائشة ما مرت. وفرق بين القار وبين والحديث ورد في المهر ما ورد في القاف. هذا لا دلالة في الحديث ظاهرة. القول الثاني في المسألة - 00:02:14ضَ

ان المرأة اذا مرت بين يدي المصلي تقطع صلاته. ثم اختلف هؤلاء ما معنى القطع؟ ثم اختلف هؤلاء ما معنى القطع على قولي عندهم القول الاول ان هذا القطع معنى حسي وهذا ضعيف - 00:02:38ضَ

يحتاج الى دليل القول الثاني ان القط على ظاهره لان النصوص تحمل على ظواهرها حتى يثبت دليل يبين ان الظاهر غير مراد. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة - 00:03:02ضَ

رجل مرة بين يديه المرأة والحمار. والقطع هو الحسي. بمعنى ان الرجل الساند صاد يكبر من جديد وهذا قول جماعة من الائمة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين هذا قول اسحاق واحمد بن حنبل وهو اختيار الشيخين. ابن تيمية - 00:03:22ضَ

وابني القيم. وهذا الذي تدل عليه ظواهر الادلة - 00:03:52ضَ