كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
التفريغ
ان السواق ايضا جواز الشرطين جواز الشرطين على الصحيح اشتري من هذا بشرط ان تحمله تحمله وان تعجنه او محبة قال اشتريتم ان تحمله وان ترحمه. فلا بأس بذلك. ولا مرض - 00:00:00ضَ
كما تقدم على القاعدة وهذه ايضا وفيها بعض المسائل من مسألة الشروط مسألة الشروط لكن ما دام الشرط او الشرط ان واضحا فالحمد لله بين الشرق والشرقين هذا لا دليل عليه بل هو مخالف للادلة كما تقدم. هذه - 00:00:40ضَ
مسألة وهي مسألة استثناء المنفعة. استثناء المنفعة. وهي لو قال مثلا المشتري للبايع انا اعوذك عن اجرة البيت شاء الله هل يصح او لا يصح؟ الصوم انه لا لانها منفعة. يجوز لي - 00:01:10ضَ
ان يبيعها يقال اعوضك عنه استئجار بيت بكذا وكذا لكن لا يلزم لا يلزم يعني صحة ولم يلزمه كما تقدم. ولهذا قال اذا قال اعطيك كذلك ايضا لو قال المشتري - 00:01:40ضَ
وشرط عليه حملها. رد عليه حملها البائع فقال المشتري فقال البائع انا اعطيك ما يكون لا بأس لانها منفعة معلومة له لكن بشرط ان يكون المكان اللي تحمل اليه معلوم. فيقول تحملها الى بيتي. لما حمل على ظهره فاطاعها بسيارته. قال لماذا؟ قال - 00:02:10ضَ
هل يصح هذا؟ ما يصح لا بد ان يبينه قبل. نقول عمل السلعة الى داره دار اين اين داره؟ الى متجره اين اين المتجر في هذا المكان؟ لا فلو ان امنا ابتدى بهذا هذه منفعة واعطى فلا بأس وعلى الصحيح ايضا لا بأس للبائع - 00:02:50ضَ
ان يستأثر النساء. لو قال انا اؤجل هذا الشخص الذي في العابد ان يحملها عني لا بأس ايضا على قول لانه من باب الاجير المشترك او يقال ايضا انها منفعة - 00:03:20ضَ
البائع للمشتري ثابتة على البائع وليس المقصود هو حامل البائع ولا المقصود فان حصل لك بهذا او بهذا الا ان يزيد عليك انت ويشترط في من يقوم ان يكون عامل عملا قادرا على هذا الشيء هذا لابد من المسلمون على شروطهم - 00:03:40ضَ
نعم. مسألة اخرى يتعلق بهذا. لو ذهبت مثلا الى الخياط وجدة له يعني اشتريت منه ثوبا كما هو عدد الناس وتذهب اليه تذهب اليه عندهم ثياب لانها صورتان الصورة ان تأتي انت بالثوب لاجل ان الثوب هو الخام - 00:04:10ضَ
فاذا واما ان يكون فلابد ان يكون قبل ذلك شمع ثوب شمع ثوب لان الانسان يتوب اليه يرجع اليه لا يستغني عن التوبة ان تاب يتوب الى رجع وهذا يشمل جميع انواع الزيادة - 00:04:50ضَ
هي البشر اجمل وان اشتريت منه الثياب ويخيط لك يعني كالعادة فانه يكون كالمستصنع. والعقد الاول صحيح بالاخيرة. والعقد الثاني جمهور يشترطون تقديم الزمن كامل لانه عندهم كالسلف والقول الثاني - 00:05:20ضَ
عندما استصنع يجوز بعض الزمن تأخذ بعضها وتأخير الجميع على ما وعلى هذا لو انك مثلا جئت انت بثوب لو جئت انت بثوب له وقلت له هذا ثوب ذهب تسعة انفار فقلت لهم خذه - 00:06:00ضَ
ولك الثلث. على ثلثه ثلاثة امتار. هل يصح او لا شك؟ خذوا ثيابكم او نحو ذلك. الجمهور يمنعون ذلك. وهو ان تجربة بعض المنيع بعض المنيع وليس فيه جهالة ولا - 00:06:30ضَ
استفدنا الجمهور بالحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند التعاون انه على الاسلام نهى عن لها عن طريق وهذا الخبر اذا نهي عن الامتحان وهذا الخبر لا يصح وجاء من طريق اخر لا - 00:07:00ضَ
حتى ولو كان السند فيه استقامة روايات لكن في لفظ نكاحه ولعل ذلك ان في عهد النبي عليه يضحك في المدينة انما كانوا يطعنون في بيوتهم. ولم يكن في ذلك الوقت ولهذا كان هذا الخبر لا يصح - 00:07:30ضَ
يعني ان لم يبالغ بهذا وانه قد يغلو بعض المتعصبة يغلو بعض المتعصب فعلا بمن قلبي اصحاب المذاهب والعياذ بالله فاذا رأوا مخالفيهم بمسألة وضعوا فيها حديدا وضعوا فيها العلم يقول بعض المتعصبة مقلدة - 00:08:00ضَ
ولهذا قتل عن بعض المتعصب البعض المتعصب في احاديث يذكرونها في كتبهم لا يعرف لها اصل لا يعرف لها اصل حتى ان بعضها ربما يكون لا يعرف الا عند المتأخرين لا يعرف في بعض كتب الاحاديث الموضوعة المتقدمة حديث - 00:08:30ضَ
اذا استحسنوا هذا الامر ورأوه يعني خلاف وضعوا فيه حديثا ولاتي رحمه الله عنه يقول كل حديث خالف قولنا هذه كلمة عظيمة عظيمة والعياذ بالله والعياذ بالله يعني ينزع ما شاء كلام باطل ما يقوله ائمة كبار - 00:09:00ضَ
العبارات والكلمات التي هي الحقيقة يعني بها شدة لو قالها خذوا ان هذا الحديث قالوا يقول اعطيك هذا الطحين على الطعين او اعصر هذا الكيس ترحله بصاع او بصرعيه لك منه صرعان او صاع وهذا لا بأس به ولا معلوم جعله اجرة - 00:09:50ضَ
جميع انواع البيوع المحرمة خارجة عن هؤلاء ليس ولا ظلم تعدي ولا ايضا تردد قد يقع ولا يقع فلهذا لا ومنه ايضا كما تقدم ان يعطيه الثوب يا اخي كما تقدم - 00:11:00ضَ
هذه مسألة هذه مسألة. تقدم ايضا شرط نفع البائع بحمده وتكسيره ايه ده؟ وان له ان يقيم غيره. وايضا من ذلك نفع المذيع او نقل يعني من ذلك ايضا كما تقدم معنا اذا اشتريت سلعة انت اشتريت هذه السلعة وهي في مكان - 00:11:40ضَ
هل هو عليك او على البارحة؟ انت اشتريت الان من عنده على وهي موجودة في مكان به نقلها هل هو عليك او على البائع؟ لا هو على من؟ على المشتري. نقلها على - 00:12:10ضَ
لكن ان كان المبيع يحتاج الى توفية فهو على من؟ على واذا اشتريت من عشرة اصعب من القمح من الشعير من الارز عشر كيلو وما اشبه ذلك او من القمح او من السكر الى فهو على الحق توفيه بعد - 00:12:30ضَ
لا يوفيك هذا. فلا يقول البارح اذا اشتريت عشرة اعصي عشر كيلو بحق التوبة على البيع. بعدما يفيد هل يجوز اشتراكم كما تقدم من منع ذلك والصواب جواز اشتراك نقل المبيع على الباء وانه لا محظور في - 00:13:00ضَ
- 00:13:40ضَ