كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
التفريغ
نعم يعني ذكر يا اخوان يعني بعض انواع الاطياب الاطياب نقول ان فيها ايضا نسبة من الكحول الكحول كذلك هذه الاطياب الاطياف نقسم التقسيم المتقدم غالب الاطياب ولله الحمد خالية من الكحول - 00:00:00ضَ
لكن هناك طياب قد يكون فيها نعم نعم ولا شك الاطياب اللي مستوردة تأتي من بلاد الغرب هذه في الغالب انها مشتملة. مشتملة على خاصة التي يستعملها كثير من الشباب - 00:00:22ضَ
كثير من النساء نعم طيب اخلط مع طيب تخلط كم يعني ما اظنه خمر من المسائل الشائكة في الحقيقة هي مسألة الاطياب هي من مسائل التي وقع فيها اضطراب حتى بالفتوى - 00:00:43ضَ
في هذا الزمان طلبت في الفتوى كثيرا وحصل فيها خلاف لكن ينبغي ان يعلم انه اذا كانت النسبة كثيرة تفوق النصف والخمسين يعني بعض الاخوان يقول سبعين في المئة هذا لا اشكال في تحريمه - 00:01:38ضَ
لان مثل هذا يشكر لان الكحول نوعان يعني يذكرون الكحول فيه كحول في كحول لا تشكر وفيه كحول تقتل الكحول تقتل الكحول التي تقتل ليست خمرا ليست من الخمر انما الكلام في الكحول المسكرة - 00:01:55ضَ
فحول المشكلة يسمى الكحول الايثيلي وهناك كحول ليست مشكلة لكنها قاتلة الكحول والكحول المثيلي هذه في الغالب تستخدم في المبيدات الحشرية ونحو ذلك ولا ادري هل يعني يبعد ان تشتغل تستعمل في - 00:02:16ضَ
في الاطياب. لكن مراد الكحول التي هي كحول مسكرة اما تلك الكحول التي ليست مسكرة تستعمل مبيدات هذه لا يظهر فيها اشكال وان كانت تسمى كحول. ان كانت تسمى كحول - 00:02:37ضَ
لكن هي يستعمل من باب الاتلاف في المبيدات ونحو ذلك القتل حشرات وهذه من باب الاتلاف وباب الاتلاف اوسع. باب الاتلاف اوسع. ولهذا جوز كثير من اهل العلم ان يطعم - 00:02:52ضَ
الميتة السباع يطعم المياد لا بأس ان تنتفع السباع بالميتة. من باب الاتلاف. فاذا كان هذا في باب الاتلاف للسباع في باب الطعام للسباع فمن باب اولى اذا كان من باب - 00:03:10ضَ
دفع الاذى لا بدفع الاذى اذا كان في باب اطعام السباع والتي ظررها ظارة الصباع لكن هو يطعمها السباع عن السباع ضارة كما كان من باب دفع المفاسد دفع المفاسد وهو - 00:03:26ضَ
استعمالها في المبيدات الحشرية ونحو ذلك او تستعمل ربما يا ترى فيها البيوت ونحو ذلك للهواء والحشرات مع انتفاء الظرر هذا لا بأس به واما ان تكون هذه الكحول الكحول المسكرة - 00:03:42ضَ
وهذا هي التي فيها الكلام الكثير وحصل فيها خلاف وكأنه والله وسبب لاختلاف الفتوى هو عدم البيان الواضح ممن يصنع هذه الاطياف وذلك ان المصنعين لها وربما من يعلم حالها من المستوردين لا يبينون الحال - 00:04:03ضَ
تدليسا وتغطية للامر والا فالواجب بيان الامر وعدم الكتمان لان هذا غش كيف يعني يخلط الخمر ما يتطيب به الناس لان الطيب بالامر المشروع والامر المسنون جاءت السنة به. فكيف يعمد هؤلاء الى افساد الاطياف - 00:04:31ضَ
الاصل فيها السنة حتى يقع المسلمون في الحرج والظرر مثل هذا لا يجوز هذا لا يجوز وقد تعلم وقد تعلم وعلى هذا فانه وقع الخلاف في مثل هذه المسائل وقع الخلاف في مثل هذه المسائل - 00:04:59ضَ
وهو اذا وكان هنالك نسبة في هذه الاطياب منهم من حرمها مطلقا قال لا يجوز استعمالها لان هذا فيه يعني استعمال للخمر وان كانت نسبة يسيرة وفي ايضا اه دعاية - 00:05:20ضَ
في هذه الكحول لهذه الاطياف مشتمل هذه الكحول وربما تكون سببا في التساهل في استعمالها ويزاد في النسبة ونحو ذلك فان كانت هذه النسبة نسبة مستحيلة نسبة مستحيلة لا وجود لها. انما هي لتثبيت الرائحة - 00:05:39ضَ
ونحو ذلك مما يذكرونه من المصالح الطيب فيما يزعمون وان كان هنالك شاتون يعني لكن كما تقدم من الاطياف تستورد من بلاد الغرب وكانت هذه نسبة يسيرة واحد في المئة اثنان في المئة - 00:06:03ضَ
مثلا لان هذا القدر في الغالب يستحيل ولا وجود له فالمستحيل الذي لا اريد ان يتبع ال اليه فيكون تابع والتابع تابع تابع لي حكم ما كان تابعا له ارجع الى القاعدة المتقدمة - 00:06:19ضَ
هو الاستحالة واذا كانت الخمر اذا استحالت خلا طهرت وحلت فكذلك ايضا من باب اولى اذا كانت نسبة يسيرة ودخلت في هذه المادة واستحالت وذهبت ولا وجود لها ولا وجود لها - 00:06:39ضَ
وضبط بعض اهل العلم هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما اشكر كثيره فقد حرام الاخر ما اشكل الفرق منه فملؤ الكف منه حرام يعني عائشة فقالوا ما كان يسكر الكثير منه - 00:07:00ضَ
بوجود نسبة من الخمر فيه مهما كانت هذه النسبة فهو حرام وما كان لا يشكر ما كان لا يسكر منه ولو شرب الكثير فهو حلال طيب وهذا فيه نظر في الحقيقة - 00:07:22ضَ
هذا فيه نظر لان هذا ينظر لان الخمر مثلا قد تكون نسبة يسيرة يشبه يسيرة واستحالت في هذا الطيب لكن استحالة غير تامة وغلب عليها الطيب. وغلب عليها مواد الطيب - 00:07:43ضَ
لكن اجزاءه خمر موجودة ولا تسكر لان غلبة عنصر الطيب عليه او غلبت هذا الشيء المخلوط به غلب عليه فلم يشكر الكثير منه فلم يشكل كثير منه الاظهر والله اعلم - 00:08:02ضَ
الا يؤخذ بهذه القاعدة لانه يلزم عليه انه اذا كانت نسبة يسيرة في حالة استحالة استحالة غير تامة لكن لا يحصل منه الخمر لا يحصل منه السكر لا يحصل منه الشكر. لكن عين الخمر موجودة. مثل النجاسة اليسيرة. التي وقعت مثلا في ماء - 00:08:24ضَ
استحالت استحالة غير تامة لكن طعم النجاسة ضعيف جدا وقد تجد طعم النجاسة ربما لو جاء انسان لم يدقق شربه وظنه ماء ليس فيه نجاسة لكن من علم او كان عنده قوة - 00:08:50ضَ
في الاحساس والادراك يشم منه النجاسة لكن هذه النجاسة لم يظهر اثرها ظهورا بينا كذلك الخمر اليسيرة الخمر اليسيرة في الطيب التي استحالت استحالة غير تامة ولو شرب هذا شرب هذا الشيء - 00:09:08ضَ
لم يشكل سواء كان طيب او غير طيب فلو اخذنا بهذا الضابط نجم منه انه يجوز ان ان انه شرب الخمر يجوز شرب الخمر في نظر اما قول النبي عليه الصلاة والسلام ما اسكر الكثير فمن - 00:09:32ضَ
فالقيم الحرام وكذلك ما اسكر الفرق منه فملؤ الكف ابن حرام هذا النبي عليه لم يرده في المخلوق انما يبين عليه الصلاة والسلام ان الخمر يحرم شربها. قليلا كان او كثيرا - 00:09:51ضَ
الخمر تحرم اذا شربت سواء كان او كثير. فلو ان انسان يعني اعتاد شرب الخمر والعياذ بالله لكن لكثرة شرب الخمر لا يشكر الا حتى ليشرب رؤوسا كثيرة ولو شرب كأس - 00:10:13ضَ
لو شرب مثلا مقدار يسير ما سكت يقول يحرم النبي عليه الصلاة اراد يبين ان الخمر حرام شربها فاذا كان كثيرها يسكر فقليلها حرام ولو كان شيئا يسيرا اما ان يستدل وان يقال - 00:10:38ضَ
بان الخمر بان هذا الشيء الذي خلط به الخمر الذي خلط به الخمر انه اذا شرب منه كثيرا انه لا يسكر انه يجوز استعماله هذا فيه نظر لان بعض المواد - 00:11:03ضَ
بعض المواد قد لا تستحيل فيها الخمر استحالة التامة لعدم قوة احالتها. المواد تختلف المواد المحيلة للاشياء محيلة. في بعض الاشياء احالتها قوية وبعض حياته ضعيفة. انت لو وضعت مثلا خمر - 00:11:21ضَ
على عجين لا يستحيل لو صببت خمر على عجين ما استحال الخمر باقية فلو اكل العجين اكل الخمر لو اكل العجين اكل شرب الخمر لان الخمر موجودة لا تستحيل في العجين - 00:11:40ضَ
لكن لو وضع هذا الخمر من يسير في ماء فانه اذا كان يسيرا يستحيل استحالة تامة لقلة الخمر وكثرة الماء كما لو وضعت نجاسة يسيرة في ماء تستحيل وتذهب الماء طيب يجوز شربه والتوضأ به - 00:11:59ضَ
ما تقدم ايضا في وضع الخمر عجين او وضع النجاسة لو وضعته نجاسة على عجين النجاسة موجودة النجاسة لا تستحين ولو وضعته مادة اخرى تحيله فالاحالة في حالة الشاي تختلف فقد يكون في قوة - 00:12:27ضَ
قد يكون فيه ضعف كذلك ما يخلط الخمر من بعض المأكولات او المشروبات ونحو ذلك فالاظهر والله اعلم ان الظابط في هذا ليس تقديره لانه اذا شرب الكثير ثم ايضا - 00:12:48ضَ
اذا قيل مثلا هذا الطيب فيه نسبة مثلا من من الكحول من الخمر كحول اسمه كحول لانه غول يغتال العقل هذا اصل تسميته غول اللي يغتال العقل فقيل ان هذه النسبة ان كان هذا المشروب - 00:13:12ضَ
يسكر الى لا يجوز وان لم يسك البلاء هذا في الحقيقة تعليق بامر يصعب معرفته اذ كيف يمكن ان يقال اه يعرف ان هذا لانه لا يشرب لا يشرب وقد تختلف طوايع الناس فيه - 00:13:32ضَ
تعليق تعليق التحريم لان ما يشكل الكثير منه يحرم وما لا يسكت انه لا يحرم تعليق بامر يصعب تحقيقه لكن يعلق بأمر هو اقرب الى السنة واقرب الى الواقع يقال اذا كانت هذه الخموس تحيلة. وهذا يعرف يعني هو الاختصاص - 00:13:54ضَ
يعرفه الاختصاص ان هذه الخمرة او هذا القدر من الخمر او الكحول مستحيل الاستحالة التامة فاذا كان مستحيلا استحالة تامة لا وجود له هذه الحال هذا مشروب طيب وهذا ايضا - 00:14:19ضَ
الطيب يجوز التطيب به وان كان ابتداء لا يجوز استعماله كان ابتداء لا يجوز استعماله. الا اذا ابتلي به المسلمون كما هو الواقع اليوم هذا قسم هذا قسم وحينما تكون النسبة يسيرة - 00:14:43ضَ
نسبة يسيرة اما اذا كانت النسبة كثيرة وهذا غالب فيه ثلاثين اطياب النسبة يقول بعض الاخوان نسبة سبعين في المئة او مثلا اربعين في المئة او خمسين خمسون او سبعون هذه نسبة لا يتردد في تحريمها لا يتردد في تحريمها لان الخمر غالب ولان الخمر ظاهر - 00:15:01ضَ
لكن الكلام بالاطياب التي تكون فيها نسبة يسيرة من الكحول المسكرة نقول الكحول مسكرة لان الكحول قاتلة غير مسكرة هي قاتلة في الحقيقة غير تحريمها لاجل انها ولها ابواب اخرى من الاستعمال كما تقدم - 00:15:22ضَ
فهذه النسبة هي التي عليها مدار البحث عليها مدار البحث كما تقدم وان الاحسن والاضبط في مثل هذا ان نعلق الامر استحالة. مثل ما علقنا الامر بالاستحالة في باب النجاسة - 00:15:43ضَ
يعني حينما تقع النجاسة فيما متى يجوز استعماله اذا استحالت اذا استحالت هذه النجاسة. ما نقول مثلا يعني ان يعني ما نقول نذكر ظابط يصعب تحقيقه مثل ما تقدم انه اذا كان شرب الكثير منه يسكر. شرب مع ان لا يجوز تجربة مثل هذا الشيء - 00:16:00ضَ
فيقال اشرب منه حتى ننظر هل يسقيه؟ لا يجوز لا يمكن هذا الا لاهل الخبرة فاذا علم لكن لو علم هذا لكن لو علم هذا واخبر اهل الخبرة بان هذا الطيب - 00:16:25ضَ
وهذا باب اخر. هذا باب اخر ايضا يمكن ان يسلك الطريقان من جهة الاستحالة ومن جهة اذا قال اهل الخبرة والاختصاص ان هذه النسبة في الطيب لا ندري مستحيلة وغير مستحيلة لكن - 00:16:42ضَ
لو فرض انه شرب منه انسان كثيرا فانه يسكر نسلم بهذا ونقول لا يجوز استعماله كذلك ايضا يقول لا يجوز استعماله اذا كان موجودا غير استحالة تامة ولو كان شربه لا يسكر - 00:16:57ضَ
ولو كان شربه لا يسكر. لانه شرب الخمر في الحقيقة شرب الخمر في الحقيقة وهذا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في اول القواعد اول قواعد وهو لعلها اول قاعدة او ثانية المقصود من اول قواعد وهو العين المنغمرة - 00:17:20ضَ
العين النجسة المنغمرة في ماء كثير او العين المنغمرة في ماء كثير هل يثبت حكم هذه العين الغمرة او لا يثبت حكمها مثل لو ان امرأة لو ان حلبة من ثديها في ماء في ماء - 00:17:41ضَ
كثير هل من شرب هذا الماء شرب هذا الماء يكون ابنا لها القول بان الرضع الواحد تحرم او خمس شربات ضربات على خمس رضعات مثلا مو شرط ذلك ان يشرب الماء كله - 00:18:09ضَ
ما يكتب يشرب لانه لو لو لو شرب بعضه كان كان يعني كبعض رضعة ليس رضعة كاملة يشرب الماء كله ترتب عليه مسائل كذلك ايضا العين النجسة المنغمرة في ماء - 00:18:32ضَ
بماء كثير المقصود ذكر ابو رجب رحمه الله شيئا من هذا واشار اليه في اول القواعد رحمه الله لكن ما يتعلق بالخمر له حكم خاص واخر زائد على ما تقدم. يعني ليست المسألة - 00:18:53ضَ
ايضا خاصة في الفروع والمتبرعة لهذه القاعدة لا لان الخمر خصوصا لاحكام زائدة تحريم في جميع الطرق تحريم البيت تحريم بيعها وشرائها كما لعن النبي حاملها وبائعها وبتاعها وساقها وموس - 00:19:10ضَ
عاصرة او معتصرة الى غير ذلك مما النبي عليه الصلاة والسلام جاء التشديد فيها تشديدا عظيما الاظهر والله اعلم هو ما تقدم. وان الاضبط في هذا هو ان يقال ان العين - 00:19:30ضَ
ان هذه العين مستحيلة استحالة تامة حتى لا يوجد لها اثر وجودها كعدمها والا فلا يجوز استعمالها نعم هنا مسألة ايضا يترتب على قبل هذا في مسألة الخمر اذا قيل ان نجسة ايضا - 00:19:48ضَ
يعني اذا قيل ان الخمر نجسة اذا قيل ان الخمر نجسة على قول الجمهور وهذه العين غير مستحيلة يعني فيها نسبة واذا شربت لا تسكر مثلا وفيها نشبة والنسبة هذه لها اثر - 00:20:12ضَ
لكن قد لا تشكر لان بضعف اثرها مثل ما تقدم في النجاسة اليسيرة جدا اثرها ضعيف لا يكاد يدرك طعمها كذلك هذه العين المنغمرة اليسيرة في هذا الطيب اذا قيل ان الخمر نجسة - 00:20:28ضَ
وهي موجودة فاذا تطيب بها الانسان تلطخ بالنجاسة ولا يجوز التلطخ بالنجاسة عند جمهور اهل العلم ثاني قول قوي قاله ربيعة واختاره المتأخرين نعاني والشوكاني وصديق حسن وجماعة من اهل العلم - 00:20:49ضَ
رجحوا انها طاهرة ولهم ادلة كثيرة ولهم ادلة لكن هذا في الحقيقة من باب المشتبهات القوية ومن اشتقى الشبهات فقد استمر دين عرضه جمهور العلماء يقولون ان الخمر نجسة وان كان دليل الطهارة قوي - 00:21:10ضَ
لكن ايضا دليل النجاسة عليه عامة اهل العلم جمهور علماء اربعة واتباعهم واصحابهم ولهم ادلة ولهذا يحتاط المسلم فيها والبراءة منها لانه لا يدري عن هذه العين من الخمر وهذا القدر من الخمر - 00:21:27ضَ
اوليس مستحيلا. فاذا تطيب تلطخ الخمر فلا يجوز له ذلك على هذا القول اما ما يتعلق بما ذكر اخوان البعض المأكولات فالاصل الحل ولا نحرم شيء الا بدليل بين كما تقدم - 00:21:47ضَ
لكن من اشتبه عليه امر شيء فانه يتركه استبراعا لدينه وعرضه كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام نعم هذا هو هو هذه الاطياف لا تستعمل للشرب هي تستعمل للطيب للتطيب هي لا تستعمل للشرب لكن اهل العلم الذين بحثوا المسألة يفرضون يبينون يقولون يعني ان هذا - 00:22:09ضَ
هذا الطيب الذي اختلط به كحول هل يشكل اذا شرب كثيرا منه فان كان يسكر الحكم حكم الخول تقدم ادراك على هذا القول نعم - 00:22:46ضَ