مقاطع مفيدة

مسألة بيع الكالئ بالكالئ

عبدالمحسن الزامل

المسألة الاولى وهي مسألة بيع الكالئ بالكالئ. بيع الكالئ وهذا هو الذي لا يجوز وهذا هو الذي نص عليه الحديث وهذا سماه كثير من اهل العلم سماه العلامة القيم بيع واجب بواجب. بيع واجب بواجب - 00:00:00ضَ

وجب في ذمة البائع شيء وجب في ذمة في ذمة المشتري شيء فهذا هو الواجب بالواجب من وصفه الكالع بالكال. فهذا هو الذي لا يجوز وهو الذي وقع عليه الاجماع - 00:00:24ضَ

والاجماع لا يكون الا عن دليل. لا يكون الا عن دليل ولهذا ومما يدل عليه احاديث بيع الشلف احاديث السلم فان فان السلم بيع موصوف في ذمة بثمن يدفع معجلا - 00:00:43ضَ

في مجلس العقد يدفع في مجلس العقد ولما كان الموصوف في الذمة موصوف في الذمة وجب ان يكون الثمن المدفوعا اذ لو لم يدفع وباك وكان مؤجلا او نشيئة لكان بيع واجب بواجب - 00:01:08ضَ

او كالئ بكالئ وهذا لا يجوز على ظاهر الاخبار التي دلت على على حديث على احاديث سلم من اسلف ليسرف في كيل معلوم الى اجل معلوم لكيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم - 00:01:33ضَ

فشرط في صحة السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة الا يكون الثمن ايضا في الذمة وهذا احتراج من بيع بالكالة الواجب بالواجب وهذا من ادلة النهي عن بيع الكالئ بالكامل وله ادلة اخرى بالتأمل - 00:01:51ضَ

وهو في مسائل الربا يا ايها كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة كانوا اذا حل الاجل ولم يقضي من عليه الدين يقولون اذا حل الاجل فيقول صاحب الربا اما ان تقضي واما ان تربي - 00:02:16ضَ

فلا يستطيع القضاء فيزيد صاحب الربا في المال ويؤخره يبيعه ويزيد ويكون مؤجلا من الجهتين ومن الطرفين. ومن الطرفين. فهذا ايضا من هذا الباب وان كان هذا اشد لانه في باب - 00:02:42ضَ

في باب الربا لكنه اشتد لكونه كان نسيئة من الجانبين ولهذا اذا بيع المال المال الربوي بالمال الربوي بشرطه الشرعي اذا كان اختلف جنسهما وتصارفا يدا بيد لا بأس يعني ان يتفاضل - 00:03:06ضَ

اذا اختلف الجنسان ما دام انه اه ليس نسيئة يدا بيد فهذا من الادلة في هذه المسألة وهذا كما تقدم هي المسألة الاولى من مسألة هذي هذا الحديث وهو ما دل عليه - 00:03:37ضَ

بمعنى دل على جواز ما سوى ذلك اذا يؤخذ من الحديث ومع ضعفه لكن الدلالة عليه من جهة النصوص الاخرى ثم هو ايضا مفهومه من جهة مفهوم اللفظ ومن جهة ان واه ودليل اخر - 00:03:58ضَ

من جهة ان الاصل في البياعات السلامة والصحة. فاذا لم يكن بيع نسيئة بنسيئة في هذه الحالة لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. وان منع بعض العلماء بعض الصور. لكن الدليل يدل على - 00:04:25ضَ

الجواز اذا لم يكن بيع واجب بواجب وهذا هو الذي يقتضيه المعنى لان المقصود من البيع والشراء ان ينتفع المتبايعان. ينتفع هذا بالسلعة وهو المشتري وينتفع البائع بالثمن فاما ان تكون يكون الشيء - 00:04:45ضَ

يقدم الثمن وتؤخذ السلعة. هذا هو البيع المعتاد واما ان يكون احدهما معجل والاخر مؤجل ان يكون احد اما ان يعجل الثمن وتؤخر السلعة واما ان تعجل السلعة ويؤخر الثمن كما في التقسيط والاولى كما - 00:05:10ضَ

السلام فهذه هي البياعات التي يحصل بها النفع ويحصل بها آآ ويحصل بها انتفاع الناس وحركة البيع والشراء هذا ينتفع بمال وهذا ينتفع بالسلعة وقد يكون كما تقدمت الانتفاع على صفة اخرى ما حين يكون - 00:05:34ضَ

الطرفين لم يستفد شيئا هما اتفقا قال له ابي ابيعك هذه السيارة الى شهر بمائة الف ابيعك للسيارة ابيعك هذه السيارة تكون ويسلمها وابيعك سيارة الى شهر بمائة الف الى شهرين. مثلا - 00:05:59ضَ

او مثلا اشتري منك هذا الطعام تعطيني طعام من بر مثلا او غيره من الاطعمة تسلمه لي بعد شهرين بمبلغ اسلمه لك بعد شهر اوكل او ان يجعل اجلهما واحد - 00:06:34ضَ

على سلعة اشتري منك جوال تسلمه لي بعد شهر اعطيك المال بعد شهر السلعة في الذمة والمال في الذمة هذا لم يستفد مالا وهو البائع والمشتري لم يستفد سلعة فلم يحصل المقصود لان المقصود من البياع من البياعات هو الاستفادة - 00:06:59ضَ

ولهذا حرم الشارع هذه الصفة او هذه الصفقات لهذا السبب لانه لم يحصل اي فائدة ثم هو في الحقيقة سبب لمضاعفة الاجال وهذا هو الذي كان عليه الجاهلية كانوا حين يحل الاجل - 00:07:26ضَ

فلا يستطيع السداد فينشئه شهرا او سنة ويزيد في الربا ويزيد في الربا فهذا هو الذي وقع عليه الاجماع وهو الذي هو بيع الوكالة بالكالة واول واجب بالواجب كما ورد في الحديث ولهذا الذي وقع عليه الاجماع هو بيع بالكالئ - 00:07:48ضَ

اما بيع الدين بالدين فلم يقع الاجماع على منع بل هناك صور دلت الادلة على الجواز وبعضها دل دليل في الاصل على الصحة لانه ليس فيه غرر ولا جهالة ولا مخاطرة - 00:08:15ضَ

ولا مقامرة فما الذي يمنعه - 00:08:36ضَ