التفريغ
ومما تقدم من الوسائل اي بعد بيع المغسول بيع المغصوب وانه يجوز المقصود من رسوله بشرطه ان يكون برضاء المقصود منه. وكذلك بيع المنصور بل المعصوم من قادر على استخراجه منه. قد يقول قائل - 00:00:00ضَ
اليس المغصوب؟ والمقصود منه لا يستطيع ان يوصله ولا يتمكن منه الا ان معنى بهذا الحديث لا تبع ما ليس عنده كما تقدم وان كان وان كان المقصود منه ليس قادرا لكن شرط العلماء ان يكون مشترك - 00:00:30ضَ
قادر على استنطاله واستخلاصه. وان كان وان شاء مضمونا على الغاش وان كان مضمونا على الغاشي. فان المنفعة هنا منفعة له وهو اخذه غيرها ثم هو ظالم ومعتدي وهذه سلام حتى يلقي كما تقدم ان ومنها على المعاصي لكن فيه معنى اخر وهو - 00:01:00ضَ
محتاج الى استخلاصها ولا نتمكن الا بمن يقدر عليه في هذه الحالة استخلاص حبة وقدرته عليه من هذه الجهة ثم فيه دفع ولا شك ان الامر في هذا العهد ان لا يراعى فيه حق الغاشي. الغاصب - 00:01:40ضَ
ودعوة غير مقبولة بخلاف ما اذا باع مالا اشتراه وهو لا زال في ضمان غيره وذاك لا زال في ضمانة اما هذا غاصب فلا يسوى بين من؟ كان سلعة عدة لانها ملك في الاصل وباهية عنده وهي في ضمانه وبين من اخذ - 00:02:10ضَ
وبهذا كما تقدم العلة الا يتمكن منه بيعها اذا تمكن من تمكين المشتري من قولة السلع ويرجع عليه يا اهل الحق ويحصل نزاع واسباب. لكن بهذه الحالة الغاصب اراد بذلك امرين. هذه السلعة - 00:02:40ضَ
وايضا استقبال حق اخي المسلم. وقد يكون مصدوم هذه السلعة ولم يقصد. قصدها بالسلعة ورغب واراد شراء ولهذا اذا لم نتمكن من استنباطها رجع بحقه وماله على المقصود منه ولا تلزم بحقه ولهذا عندنا صور يجوز فيها بيع السلعة وان كان - 00:03:10ضَ
ضمانها على البائع. لان الشارع في مثل هذه الامور يجري مع المصلحة للناس يعني اذا كان بيعه في اذا كان السلعة فيه ضرر عليه وضمانها على البائع في هذه الحالة يجوز بيعها يجوز ورد هذا في مسألتين - 00:03:40ضَ
ورد هذا في مسألتين في الشرع وهو جواز بيع السلعة بيع السلعة من المشتري وان كان الظمان على البائع ودلت السنة على ذلك. في بيع الثمرة لبيع السمرة بعد غدو صلاحها لو اشتريتها مرتان من انسان بعد بضوء صلاحها - 00:04:10ضَ
فان هذا غير صحيح والناس يشترون السفرة فقد يأكلها وقد يتصدق بها وقد بها وقد فيها بالبيع له ويكسبها وهي مضمونة على البائع. مضمون مضمون على البائع. ومع ذلك كان يتصرف فيها. يعني الاصل ان ما كان - 00:04:40ضَ
عن البائع فانه لا يجوز لك ان تتصرف به بما تقدم من حصول النزاع والخلاف الباب لكن اذا كان بمنعه من البيع ضرر عليه ربما ايضا ضرر على البائع هذا وجاز لك ان تبيع مثل الثمرة في رؤوس النخل فانها في ظمان صاحب المشتاق - 00:05:10ضَ
لكن لان في عدم ظرر هو في الحقيقة قد قبرها من وجه وان لم طبعا كل الوجوه وهو ان ينتفع بها ولاجل ان تبده بها او يبيعها ولو قيل له لا تبعها حتى تغضب تترتب عليها تلف الماء وضياع المال لهذه المصلحة المقصودة - 00:05:40ضَ
من هذه الثمار لانه في هذه الحالة اذا ترك حتى القضاء يتمم ولا يقبل عليها ولا تحشر الله فيها. فلا يكون له على هذا الا ان ينتفع بها اما بالصدقة بها لان الصدقة بها اوسع من باب عوض او ان يأكلها - 00:06:10ضَ
ومسألة اخرى ايضا مسألة اخرى ايضا وهي في باب الايجار. وليست تأتينا ان شاء الله في درس اليوم. باب الاجابة. لو انك الدار مضمونة على الموجب. لو سلمت الدار استأجرتها سنة ثم حصل - 00:06:40ضَ
خلل لا يمكن ان يتبع. يعني مثل يوم لو انه استأجر داره ثم فصل عنها الكهرباء بسبب مريض بائع او انقطع عنها الماء. الحلال لا ينتفع بها. ويمتنع من استئجاره - 00:07:00ضَ
المستأجر مخير في هذه الحالة. مخير لان ولا تتلف عليه منفع ولا نقول انها عليك وعليك ان تؤدي ثمنها والا ان تنتهي. لا لما حصل من هذا العيب اولى لو انه حصل فيها خلل. منها يحصل عليه ضرر - 00:07:20ضَ
لو سكنها فهي مضمونة على الموت. ومع ذلك فان لك ان تؤجرها على صاحبك تنكرها على الصحيح وسيأتي ان شاء الله لك ان تؤجرها على غيرك بمثل النفع الذي تنتفع به انت - 00:07:50ضَ
وهي مضمونة على غيرك ما تقدم. المصالح يراعى فيها المصالح. التي مقصود البيع لانه لو قيل له لا تبع ثمرة بذهب المقصود من البيع او الغالب لان المقصود بوضع ثمرة هو الانتفاع بها خاصة حينما يشتري ثمرة وجدان في الغالب انه يريد ان يتكسب منها هذا مقصود - 00:08:10ضَ
ولو قيل له لا تبيعها حتى تقفها وتحوسها اذا حصل ضرر ولهذا استشهدت هاتان المسألتان كما تقدم - 00:08:40ضَ