التفريغ
قال او صلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا تعرفون ما هي هذه المسألة؟ او ماذا تسمى وتعجل. هذه مسألة ضع وتعجل او الحطيطة صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا البنوك - 00:00:00ضَ
الجملة تقوم بمثل هذه الصورة تشتري سيارة او اسهم تمويل تأتي الى البنك طبعا العقد اربع سنوات في كل سنة هناك ارباح يأخذها البنك عليك زيادة على رأس المال. نفترض ان قيمة الاسهم حالة او السيارة حالة - 00:00:29ضَ
مئة الف على مدى اربع سنوات ستكون القيمة مئة واربعين الفا لكل سنة ربح. يقارب عشرة في المئة. واضح بعد مضي سنة جئت انت الى البنك وقلت يا جماعة بدل ان اسددكم على مدى اربع سنوات انا مستعد الان ان ادفع كامل المبلغ - 00:00:55ضَ
الذي تعمل به البنوك الان الاسلامية وغير الاسلامية انك اذا فعلت ذلك حسبوا عليك رأس المال مع ربح السنة الاولى فقط واسقطوا عنك الثلاثين الفا التي تتبع السنوات الثلاث الباقية - 00:01:25ضَ
واضح لاجل ان يحفزوك انت على السداد المبكر وفي الوقت نفسه لان هذه الارباح انما كانت لاجل الاجل قد سقط هذا له حالتان الحالة الاولى ان يتفق عليه في العقد - 00:01:49ضَ
والحالة الثانية ان يكون على سبيل المصالحة اما الحالة الاولى فاذا كان ذلك متفقا عليه في العقد فاني لا اعلم احدا قال بجواب فلو نص في العقد وللاسف هم وجوه في كثير من العقود انه في حال سداد - 00:02:14ضَ
المشتري والعميل آآ المبلغ سدادا مبكرا فانه يحق له او اسقط او فتسقط عنه ارباح السنوات. اللاحقة اذا كان هذا منصوص في العقد فانه محرم هو تحريمه جلي واضح السؤال لماذا كان محرما - 00:02:41ضَ
الجواب دائما اذا اردت ان تستشكل صورة فابحث عن السبب الابرز ابرز سبب واوظح سبب الحقيقة في تحريم هذه المعاملة ان الثمن غير معلوم الثمن ممكن يكون مئة وعشرة وممكن يكون مئة وعشرين وممكن يكون مئة وثلاثين وممكن يكون مئة واربعين - 00:03:15ضَ
اذا لم نتفق على ثمن واحد بعينه لهذه السلعة وعلى اخوة هو ما ذهب اليه اهل الحديث في تفسير البيعتين في بيعة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة اختلف اهل العلم في المراد بهما ومما - 00:03:38ضَ
يظهر لي انه داخل في صورة البيعتين في بيعة دخولا بينا اذا افترقا على اكثر من ثمن ولم يتفقا على اي منها لانه صار عندنا هنا ليس بيعتين فقط بيعان - 00:04:04ضَ
في بيعة وهذا يجرنا الى انه يؤول الى الربا لماذا؟ انتبهوا لهذه لان هذه تفيدنا هنا وفي غير هذا الموظوع لو افترقتنا واياك على ثمانين. ثمن حال ومؤجل. كما هو الحال هنا. هناك ثمن يعني وهناك ما هو اه - 00:04:24ضَ
آآ ازيد من بالنظر الى تأخر الاجر بل اكثر من كما ذكرنا ثمن فاذا افترقنا على ثمانين او اكثر احدهما حال والاخر مؤجل فان العقد ينصرف اذا لم نتفق عند الاطلاق على اي - 00:04:46ضَ
على الحال لانه الاصل وبناء عليه فانه اذا لم يتفق على اي من الثمنين وترك الامر هكذا فكأنه استقرار في الثمن الاقل ثم انتقال الى الاكثر وهذه صورة ربوية. ولذلك اقول لا ينبغي ان يختلف - 00:05:08ضَ
على تحريم اشتراط آآ سقوط شيء من الثمن عند تعجيل السداد. او ما يسمى بالسداد المبكر الصورة الثانية اللي معنا الان اذا كانت صلحا ولذلك المؤلف قال او صالح ما هنا ما صار الان في العقد الصورة اللي اللي ذكرناها الاولى ليست صلحا - 00:05:38ضَ
لانه شرط في عقل المصالحة ماذا تعني؟ تعني ان العقد ينص على انك تدفع مئة واربعين الفا لو تسدد بعد العقد بساعة خلاص استقر الثمن على المئة واربعين. ما لي علاقة انا اكونك عاد. والله تبي تسدد مبكر او متأخر - 00:06:04ضَ
اطالبك بكامل المبلغ لكن اذا جاء المشتري وقال للبائع يا رجل انا ساسددك المبلغ كاملا في السنة الاولى لكن اسقط عني ما زاد فوافق تصالحا تراضى ولذلك قال الصلح جائز غير لازم. في حق اي منهما - 00:06:25ضَ
فانه قد اختلف اهل العلم في هذه الصورة ايضا الجمهور مستمسكون بالتحريم مع كون هذا الان عليه عمل الناس فاذا جاء المشتري للبائع الذي باعه بيع اجل وقال انا اقدم لك الثمن - 00:06:47ضَ
لكن اسقط عني شيئا من اه اه منه فانه عند جمهور اهل العلم لا يجوز وذلك لانه عنده من قبيل بيع آآ او من قبيل الربا هو عندهم من قبيل الربا - 00:07:15ضَ
وان كان عكس الربا ولكنه بمعناه لانه باع الاجل بالقدر الذي اسقطه ثلاث سنوات الباقية بثلاثين الف واوضح من هذا ان عندهم الان جنسين ربويين الدين الذي عليك انت وهو المئة واربعين الفا - 00:07:45ضَ
عاوظت عنه بمئة وعشرة الاف وصار بينهما تفاضل ولذلك منعه الجمهور بينما المؤلف هنا وهو رواية في المذهب عندنا ورأي الشيخين ابن تيمية وابن القيم وعليه عمل اكثر القضاة الان - 00:08:26ضَ
الجواز وذلك للحديث ضع وتعجل حديث ابن عباس لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج بني النظير قالوا يا رسول الله انك امرت باخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل - 00:08:57ضَ
كيف نخرج من المدينة ونحن نطالب الناس بديون قد بقي عليها اجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا يعني خذوا هذه الديون الان وضعوا عن الناس قدرا منها - 00:09:19ضَ
والحديث عند الدار قطني والحاكم والبيهقي لكنه لم يفت على الجمهور حيث قالوا او حكموا بضعفه قول بضعفه الحقيقة قوي وان كان جاء عن ابن عباس كما اخرج عبد الرزاق باسناد صحيح - 00:09:38ضَ
بمعناه حيث سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل الى اجل فيقول عجل لي واضع عنك قال لا بأس لذلك القول بالجواز قوي لما تقدم بيان من انه عكس الربا وليس ربا حيث يتضمن سقوط الاجل - 00:09:58ضَ
فسقط بسببه بعض العوظ والربا في الحقيقة اشغال للذمة بينما هذا ابراء الزمة وفي هذا مصلحة للطرفين فكلاهما منتفع هذا من جهة سقوط الشيء من الثمن وهذا من جهة تعجيل الشيء من الاجل - 00:10:27ضَ
ولكونه لا غرر ايضا ولا جهالة المسألة الحقيقة من عضل المسائل لا كما يظن البعظ انها مسألة يسيرة وواظحة وانها ليست من الربا في شيء والى اخره او قد تقدم ان كررت قررت بان قول الجمهور - 00:10:51ضَ
له هيبة وان كان يستدل له ولا يستدل به الا انه لا ينبغي لطالب العلم ان يستهين بقول قرر جمهور الفقهاء - 00:11:14ضَ