نور على الدرب - فقه الأسرة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
قد رفعت مع بنتي رجل مدة لا اعرف قدرها ويوجد لهذا الرجل امرأة اخرى لها بنات تزوجها بعد المرأة التي رفعت منها يكن هؤلاء البنات محرمات علي من زوجتي الاخيرة التي لم ارفع منها - 00:00:00ضَ
كذلك هذه المرأة التي وضعت منها لها بنت اخرى من رجل سابق تزوجها قبل زوجته قبل آآ ان يتزوج هذه المرأة التي رضعت آآ منها فما حكم هؤلاء البنات علي يفيدوني افادكم الله؟ الجمعة اذا كنت رضعت من تلك المرأة - 00:00:20ضَ
خمس رضعات فاكثر وكان ذلك في الحولين والروعة هي ان يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس او انتقال ونحي ذلك فهذه روعة فاذا عاد فروعة اخرى وهكذا حتى تبلغ خمسا فاكثر. فاذا كنت قد رضعت - 00:00:40ضَ
هذا الرضاع من المرأة وكان ذلك في الحولين فانك تكون اخا لبنتها من زوجها الذي وتكون ايضا اخا لاولاد الاولاد من زوجها الثاني الذين جاؤوا من زوجة غيرها وتكون ايضا اخا لاولادها من هذا الزوج. اما اذا كان اصل - 00:01:00ضَ
مشكوكا فيه او لا يدرى هل وضعت روعة او روعتين او ثلاثا يعني مشكوك في عدده هل بلغ خمسا او لم حينئذ لا يزول يقين بشك. والاصل هو عدم الرظاع واذا وقع - 00:01:30ضَ
الاصل عدم كماله خمسا حتى يثبت ذلك. فان كنت تسأل عن عقد قائم فان هذا يحتاج الى تثبت كامل من جهة المرضعة. واما اذا كنت تسأل عن يعني عن طاجن في المستقبل فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. واعمل بهذا الحديث - 00:01:50ضَ
من الجانبين الجانب الاول انك لا تتزوج آآ لا تتزوج اي بنت من البنات سواء كانت البنت التي من الزوج الاول او من البنات اللاتي من زوجتي من الزوجة الثانية ولا ينبغي ان تكون محرما لهن. ولا ينبغي ان تكون محرما لهن. لان - 00:02:20ضَ
لم يثبت الرضاع الذي ينشر الحرمة. وبهذا تكون قد عملت بالاحوط الحالتين لا تتزوج بجهة ولا تثبت المحرمية لك بسبب الرضاع من جهة اخرى اللهم الا اذا كان الرضاع ثابتا على الوصف الذي سبق فليس في ذلك مجال وبالله التوفيق - 00:02:50ضَ