نور على الدرب - فقه الأسرة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
فقد رضع ولدي الاكبر من زوجة اخي. وكذلك ولده هو رضع من زوجته. فهل يصح لولده ان يتزوج ابنة اخيه وهو الذي رضع من زوجته او هل يصح لولدي الاخر الذي لم يرضع من زوجته ان يتزوج ابنته ام لا؟ اذا كان ولدك رضع من المرأة خمسة - 00:00:00ضَ
رضعات فاكثر في الحولين فلا يجوز له الزواج من اي بنت من بنات ذلك الرجل لانها بهذا الرضاع تكون اختا له وكذلك الولد الاخر اذا كان قد رضع من زوجتك خمس رضعات فاكثر في الحولين فلا يجوز له ان - 00:00:20ضَ
زوج اي بنت من بناتك. اما الولد الذي لم يرظى من زوجة اخيك فانه لا مانع من ان يتزوج ابنة اخيك لان الرظاع الذي ذكرته في السؤال ليس له تأثير على زواجه بها وبالله - 00:00:40ضَ
- 00:01:00ضَ