نور على الدرب - فقه الأسرة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
هناك بنت توفيت عنها امها وهي في الاسبوع الاول من عمرها ورضعت مع واحد من ابناء امرأة اخرى رضعت منها حتى افطمتها وربتها حتى وصل عمرها الثانية عشرة. فهل ابناء تلك المرأة الذين اكبر من الولد الذي رضع معها - 00:00:00ضَ
اصغر منه اخوتها من الرضاعة ام لا؟ وهل وعلما ان لها اخت اصغر منها من امرأة غير امها وابوهما واحد فهل الاولاد يعتبرون اخوانها ايضا؟ وهل يجوز للولد الصغير ان يتزوج اختها الصغرى التي من المرأة الاخرى؟ علما - 00:00:20ضَ
ان الخطبة قد تمت بينهما. اه الجواب هذه البنت التي رضعت من المرأة تكون بنتا للمرأة التي ارظعتها وتكون اختا لجميع ابنائها ولا فرق في ذلك بين الابناء الذين جاؤوا قبل الرواح - 00:00:40ضَ
الابناء الذين جاؤوا بعد الرظى وكذلك كونوا اختا لبنات هذه المرأة. كما انها تكون اختا لابنائي وبنات زوج. هذه المرأة اذا كان له اولاد وبنات من زوجة اخرى قبل هذه الزوجة - 00:01:00ضَ
مرضعة او بعدها. وكذلك اذا كانت المرأة المرضعة قد تزوجت قبل زوجها هذا او تزوجت بعده ورزق اولاد من الاول ومن الثاني او من الاول او من الثاني فان فان الجميع يكونون اخوة واخوات - 00:01:20ضَ
هذه البنت الحاصل ان الاخوة من من الرضاعة كالاخوة من النسب يكونون اخوة اشقاء واخوة لام اخوة لاب وبناء على هذا فلا يجوز لاحد من ابناء المرأة او من ابناء الرجل ولو من غير هذه المرأة او من ابناء - 00:01:40ضَ
المرأة ولو من غير هذا الرجل ان يتزوج هذه البنت لانها اختهم من الرضاعة. وقد قال تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال واخواتكم من الرضاعة. اما اختها الصغرى التي من زوجة اخرى لابيها فليس لها - 00:02:00ضَ
علاقة بهذا الوباء مطلقا. ولاي واحد من ابناء المرظعة او من ابناء زوجها من غيرها او من ابنائها هي من غير زوجها ان يتزوج هذه البنت. وقد ذكر في السؤال ان في واحد من اولاد المرأة - 00:02:20ضَ
المرضعة قد خطب البنت الصغيرة وانهم وافقوا والمقصود من هذا السؤال هو بيان هل يجوز ان يتزوجها او لا فلا مانع من ان يستمر حتى ينهي الزواج. ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق - 00:02:40ضَ
وبالله التوفيق - 00:03:00ضَ