افيدكم بان لي زوجة ولي منها ولد وبنت. وقد فرقت امها امها بيني وبينها. وقامت امها واحتجت علي باربعة عشرة الف ريال ونصف درزن ذهب ولبة ولبى الذهب او تفك بنت بنتها من عندي. يقول فيها او تفك بنتي من عند ملاك - 00:00:00ضَ

وحماها وتحميها حتى يكبروا يقصد انها ستأخذ آآ ستأخذ الام المرأة ومن زوجتها ستأخذ ولده وبنته. حتى يكبروا فرفضت هذا لانه ظلم وقد طلق وقد طلقتها وغضبا من امها وهي غير راضية. وانا كذلك لا ابغي طلاقها وقد استرجعتها. في نفس الوقت على يد - 00:00:23ضَ

القاضي الذي املك عليها واتفقنا على الرجوع برضاها ورضا امها ثم جاء شخص يدعى انه يدعي انه عالم وقاضي واسمه احمد حسن بن آآ يصوريه او او يموريه وشهد شهادة - 00:00:49ضَ

انه لا يجوز الا من بعد ملاك جديد على حضور عشرة اشخاص من ضمنهم القاضي لذلك رفضت رفظت ام زوجتي تعود لي الا بعد عقد زواج جديد. فارجو الفتوى منكم علما بان الطلاق - 00:01:09ضَ

انه اول طلقة واحدة وفقكم الله وشكرا لكم من محمد حسن البرقي يا اخ محمد حسن البارقي من شرطة صفوة تقول انك تزوجت امرأة وقد انجبت منك بنتا وولدا. وان امها سعت في التفرقة بين - 00:01:25ضَ

وبينها وانك طلقتها طلقة واحدة فقط. وانك تريد ان تراجعها وان شخصا يقال له احمد بن حسن حلف بالله او شهد بالله انها لا تحل لك الا بعقد جديد وبحضور - 00:01:46ضَ

لعشرة رجال من جملتهم الذي عقد عقد النكاح الاول الى اخره. نقول لك يا اخ محمد كل هذا لا يصح وهذا الذي قال هذا القول مخطي ولا ينبغي له ان ان يقول على الله بغير علم - 00:02:06ضَ

فان القول على الله بلا بغير علم اعظم حتى من الشرك. قال الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا - 00:02:27ضَ

وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم في اسمائه وصفاته وفي شرعه ودينه من اعظم من اعظم البلاء بل بل انه اعظم حتى من الشرك كما دلت عليه هذه الاية - 00:02:44ضَ

هذا الذي قال لا تحل لك الا بحضور عشرة رجال من اين لها هذا القول؟ هذا قول فاسد والحاصل اذا كنت ان طلقتها طلقة واحدة وكان الطلاق بعوض يعني دفعوا اليك مبلغا من المال فانها لا تحل لك الا بعقد - 00:03:04ضَ

من جديد برضاها واختيارها. هذا اذا كان الطلاق بعوض. يعني سلموا لك قليلا كان او او انهم التزموا بنفقة ابنك وبنتك على ان تطلقها. فطلقتها طلقة واحدة مقابل ما بذلوه لك من مال او مقابل ما التزموا به من من الانفاق على - 00:03:28ضَ

وبنتك كل هذا يسمى خلع فتحل لك بعقد جديد برظاها والعقد الجديد لا يشترى في عشرة رجال بل يكفي العاقد مع شاهدين لحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل لا تحظر عند الذي يعقد النكاح فيزوجك ابوها او وليها الاقرب اليها بحضور - 00:03:58ضَ

شاهدين ولا بأس بذلك هذا اذا كان الطلاق على عوظ كما بينا اما لو كان الطلاق على غير لم يبذلوا لك شيئا فان لك رجعتها ما دامت في العدة رضيت او لم ترضى. واذا خرجت من العدة قبل مراجعتها - 00:04:29ضَ

فانه لا بد من عقد جديد. ويظهر من سؤالك يا اخ محمد حسن البارقي انهم بذلوا لك مال التزموا بحضانة ابنك وبنتك والانفاق عليه فيكون هذا خلع يعني طلاق اذا رضيت المرأة بك - 00:04:52ضَ

فوليها يزوجك اياها بعقد جديد بحضرة شاهدين عدلين والله اعلم - 00:05:17ضَ