أحكام النكاح - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء
التفريغ
اه السؤال اه التالي يقول اذا تزوج رجل بامرأة ولم تنجب منه وطلقها. وتزوجها رجل اخر وانجبت آآ منه ولد وكان الزوج الاول الذي طلقها له بنت من غيرها. فهل يجوز لابن الرجل الثاني ان يتزوج ابنة الرجل الاول - 00:00:00ضَ
تقول رجل تزوج امرأة ولم تنجب منه فطلقها ثم تزوجها رجل اخر فاتت منه بولد ولمطلقها الاول بنت فهل يجوز للولد ولد زوجته من الزوج الثاني ان يتزوج ابنته نقول لك نعم. لا بأس بها. اجنبي اجنبية منه - 00:00:22ضَ
ابن زوجته من الزوج الاخير يجوز له ان يتزوج بنتك لا مانع لانها اجنبية فهي ليست له باخت بل امها من شخص اخر وانت لست له باب انما هو ولد امرأة سبق ان وطئتها فمثل هذا لا يحرم - 00:00:51ضَ
ابنتك عليه بل يجوز له ان يتزوجها ان شاء الله ولا شيء في ذلك والله اعلم - 00:01:14ضَ