التفريغ
سائل يسأل يقول ان عنده غنم واراد ان يبيعها. فلما نزل بها الى السوق جاءه رجل وقال انا اشتريها منك بزيادة على قيمتها التقريبية في السوق لانه لا قيمة محددة لها - 00:00:03ضَ
قال لا مانع ولكن اريد قيمتها بعملة اخرى غير العملة التي نتعامل بها. فقال لا مانع عندي ايظا تكون بالعملة الاخرى ونكتب العقد بالعملة الاخرى واسلمك المبلغ بعد شهرين او ثلاثة او ما اشبه ذلك - 00:00:28ضَ
فهل يجوز ذلك او لا يجوز الجواب الحمد لله صورة المسألة انه سيشتري الغنم دينا بقيمة ولكن هذه القيمة وهذا الثمن يريده بعملة اخرى على سبيل المثال هذه الغنم تساوي مثلا - 00:00:55ضَ
بالليرة مليون ليرة فقال المشتري انا ساشتريها ولكن الى اجل بمليوني ليرة فقال البائع او المشتري اتفقا على ان يكون الثمن بالدولار او بالدينار ويستلم الثمن بعد شهرين اعني البائع يستلم الثمن بعد شهرين مثلا او اكثر او اقل - 00:01:27ضَ
هذه المعاملة لا حرج فيها بهذه الصورة ولا بأس بها لانها معاملة لم يدخل فيها الربا ولم يدخل فيها الغرر وهو الجهل ولم يدخل فيها الظلم والغصب وما اشبه ذلك - 00:02:03ضَ
والاصل في المعاملات الحل الا اذا جاء نص بتحريم شيء منها هذه المعاملة المذكورة السؤال لا حرج فيها ولا بأس ان شاء الله والله اعلم - 00:02:23ضَ