الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم عندنا مسألة لابد فيها من التفريق الفقهي وعلم الفروق الفقهية من العلوم المهمة لطالب العلم. لان الشريعة بل الفقه بل الدين كله مبني على جمع - 00:00:00ضَ

تماثلات والتفريق بين المختلفات. والقواعد الفقهية هي قواعد تعرفك على المأخذ للجمع بين المتماثلات او المأخذ الذي به تفرق بين المختلفات. فاذا لا بد ان يتعرف الانسان على علم الفروق الفقهية - 00:00:20ضَ

وهو علم يدرس له مؤلفاته عندنا مسألتان متشابهتان في الظاهر لكن فيهما فرق. المسألة الاولى فيما في رجل كان مستيقظا في اول الوقت ولكنه لم يفعل الصلاة حتى حل عليه اخر الوقت. فايقظ الله عز وجل قلبه للفعل. لكن تعارض - 00:00:40ضَ

فيما لو توضأ لاخرج العبادة عن وقتها ولو تيمم لادى العبادة في وقتها. فهنا يقول الفقهاء يتيمم ويصلي. فتسقط عنه المطالبة بالطهارة المائية لانه لو راعى الطهارة المائية ادى الى فوات المقصود وهو ايقاع الصلاة في وقتها. بينما رجل كان نائما - 00:01:07ضَ

من اول الوقت ولم يستيقظ الا في مقدار لا يسع الا الصلاة فقط فلو انه توضأ لخرج الوقت او لو لو انه اغتسل لخرج لخرج وقت الصلاة. ففي هذه الحالة يقول العلماء يتوضأ - 00:01:33ضَ

ان كان حدثه اصغر او يغتسل. يغتسل ان كان حدثه اكبر ويصلي حتى ولو ادى الى خروج وقتها. فما الفرق بين المسألتين الفرق بينهما هو ما قال المصنف رحمه الله في قوله فوقتها اي الفريضة حين يذكرها اي حين يزول عنه العذر - 00:01:51ضَ

فالذي كان مستيقظا من اول الصلاة في من اول الوقت هذا لا عذر له. فوقت الصلاة في حقه كوقتها في غيره في حق لغيرهم فتداركا لايقاع الصلاة في وقتها اجزنا له ان يتيمم في هذه الحالة. ولكنه اثم ويجب عليه ان يتوب من هذا التأخير الى هذا المقدار - 00:02:12ضَ

لكن صلاته وتيممه صحيح. واما من استيقظ في اخر الوقت فان الوقت في حقه ليس كالوقت في حق المستيقظين. بل اول وقت الصلاة في حقه يبدأ من حين استيقاظه. يعني بمعنى انه لو استيقظ في اخر وقت العصر لم يبقى على خروج وقتها - 00:02:33ضَ

الاضطراري الاضطراري الا بمقدار خمس دقائق فنقول خمس دقائق في حق غيره اما هو فالان بدأ في حقه وقت العصر والوقت في حقه متسع الى ان يحقق شرط الصلاة وايقاع الصلاة - 00:02:53ضَ

ثم يكون كغيره من المكلفين. فالفرق بينهما من عدمه هو تحديد الوقت في كل منهما. فالمستيقظ وقته كالوقت في غيره. واما النائم فله وقت خاص. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فان ذلك اي وقت استيقاظه او زوال العذر عنه فان ذلك وقتها. فان ذلك وقتها - 00:03:09ضَ

هذا ما يتعلق بما قاله المصنف في الاوقات والصلاة الفائتة - 00:03:36ضَ